الشيخ : وتسترسل معه وتقول: صحيح. صحيح، كل ما قال شيء قلت صحيح. إذا قال من يصبر على هذا قلت صحيح ، هذا غلط صحيح هذا جيب إنكاره صحيح ولكن هو يملي ويعبي وأنت تظنه ناصح فيجب الحذر من النمام، فصار لنا نظران: النظر الأول بالنسبة لمن؟ للنام، والنظر الثاني بالنسبة لمن نُم إليه الحديث أن يحترس.
السائل : شيخ ، بارك الله فيكم. هذا الإنسان يأتي كما ذكرتم يتكلم هذا الكلام وأن يغلب على ظنه أنه من هذا النوع ولكن الذي يعلم السرائر هو الله ، فإذا واجه الشخص ييقول لا أنت لست هكذا فما الموقف الصحيح في هذا؟ الشيخ : الموقف الصحيح أنك لا تعطي من نفسك، خصوصًا في زماننا هذا، احذر السائل : بماذا يُنصح ؟ الشيخ : إذا جاءك الناس قال: نسأل الله الهداية، نعوذ بالله من الشر، نعوذ بالله من الفتن، وما أشبه ذلك. السائل : إذا غلب على ظني أن هذا ممن ينقل الأحاديث؟ الشيخ : لا تتكلم معه، لا تنساب معه. السائل : هل أنصحه؟ الشيخ : مسألة النصيحة هذه إذا تحققت من الرجل هذا ينقل الأخبار الكاذبة للجهات المسئولة فانصحه، أما إذا كان ينقل الأخبار الصحيحة فلا يقال فيه شيء. لأن هذا مؤتمن، فإذا كان مؤتمنًا فلا بد أن ينقل الأخبار الصحيحة، لا يزيد ولا ينقص. لكن هنا أشياء قد يظن بعض الناس أنها لا بد أن تنقل فينقلها، ويرى بعض الناس أنها لا حاجة لنقلها لأنها سهلة ومما تجري بين الناس في العادة.
كيف الجمع بين أحاديث النميمة وبين قوله تعالى:(( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم )) .؟
السائل : كيف يجمع بين هذه الأحاديث وبين قوله تعالى: (( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ))؟ الشيخ : هذا المظلوم يشكو الظالم إلى ولي الأمر، النمام بارك الله فيك ذكرنا لكن صورته ذكرنا تعريفه عند العلماء، وذكرنا صورة له يأتي إلى شخص فيقول له إن فلان يقول فيك كذا وكذا لأجل أن ينقل العداوة بينهما. أيهما أشد؟ الكذاب أم النمام؟ الطالب : النمام الشيخ : يقول الشاعر: " لي حيلة فيمن ينم *** وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما *** يقول فحيلتي فيه قليلة " الطالب : على قول الشاعر الكذاب أشد الشيخ : على قول الشاعر الكذاب أشد ، لأن النمام يعني ينقل الكلام الواقع، لكنه مفسد لا شك، وأما الكذاب فيأتي بكلام من عنده، وقد يكون نمامًا وقد لا يكون نمام، لكن في الغالب أن أثر النمم سيئ جدًّا.
باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
القارئ : باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار ، والمن بالعطية ، وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، وابن بشار ، قالوا: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة، عن خرشة بن الحر، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرارا ، قال أبو ذر : خابوا وخسروا ، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ).
وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى وهو القطان حدثنا سفيان حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزاره
القارئ : وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي ، حدثنا يحيى وهو القطان ، قال حدثنا سفيان ، قال حدثنا سليمان الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر ، عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر ، والمسبل إزاره ).
وحدثنيه بشر بن خالد حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
القارئ : وحدثنيه بشر بن خالد، قال حدثنا محمد، يعني ابن جعفر ، عن شعبة، قال: سمعت سليمان بهذا الإسناد ، وقال: ( ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ). الشيخ : هذا حديث أبي ذر رواه بلفظين لكن المعنى واحد، اللفظ الأول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) هذا من أساليب القول النبوي، أن يأتي بالشيء مجملاً ، ثم يأتي به مفصلاً ، وذلك من أجل أن يشتاق السامع ويتشوف إلى هذا المجمل الذي أعطي إليه، وكذلك أيضاً بأتي بطريق الحصر ثلاثة، وقد يكون غيرهم مثلهم ، لكن يأتي بطريق الحصر ، لأن الحصر أضبط فالإنسان يتذكر دائما ثلاثة ، فيذكر اثنين ويغيب الثالث، لكن لو ذكر كلام مرسلاً هكذا ربما ينسى بعض الشيء ولا يدركه. ففيه فائدتان: التشوف إلى هذا المجمل ، والثاني : تمام الإدراك والضبط. وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يكلمهم الله ) أي: تكليم رضا وإلا فإن الله تعالى يكلم أهل النار وهم في النار. (( قال اخسئوا فيها ولا تكلمون )) وهذا كلام لهم ، لكن المراد تكليم الرضا. ( ولا ينظر إليهم ) لا ينظر إليهم نظراً خاصاً ، نظر رحمة ، أما النظر العام فإن الله ينظر كل شيء ، لا يغيب عن بصره شيء. ( ولا يزكيهم ) أي : لا يطهرهم ويثني عليهم خيراً بل على العكس من ذلك. العقوبة الرابعة: ( ولهم عذاب أليم ) أي : مؤلم موجع ، نسأل الله العافية.. قرأها ثلاث مرات ، لزيادة التشويق إليها ، وبيانها ، قال أبو ذر: ( خابوا وخسروا ) نعم ، يعني باءوا بالخيبة والخذلان والخسارة ( من هم يا رسول الله؟ قال : المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) المسبل : يعني مسبل ثوبه ، من قميص أو إزار هذا واحد ، والحديث كما ترون مطلق ، لكنه يحمل على المقيد في حديث ابن عمر وغيره أنه أسبل خيلاء ، وإنما قلنا بذلك لأن العقوبة هنا والعقوبة فيمن أسبل خيلاء واحدة ، وإذا كان الحكم واحداً فإنه يحمل المطلق على المقيد. هذه القاعدة ، ولهذا نقول : إذا اتفق السبب والحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد ، وإذا اتفق السبب واختلف الحكم فإنه لا يقيد به ، وكذلك لو اختلف السبب والحكم فإنه لا يقيد به.أعرفتم ؟ الطالب : أعد الشيخ : في المطلق والمقيد نقول : إذا اتفق السبب والحكم وجب تقييد المطلق بالمقيد. وإن اتفق السبب واختلف الحكم لم يقيد به ، وإن اختلف السبب والحكم فكذلك لا يقيد به من باب أولى. فمثلاً : في الأيدي قيدت بالمرافق في الوضوء ولم تقيد بها في التيمم، السبب واحد ، وهو الحدث، والحكم مختلف لأن الأعضاء التي تطهر في التيمم ليست هي الأعضاء التي تطهر في الوضوء ، ولأن التيمم تستوي فيه الطهارتان بخلاف الوضوء، ولهذا نقول: لا يقيد المطلق في قوله تعالى: (( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )) بالمقيد في قوله تعالى: (( وأيديكم إلى المرافق )). وإن اختلف السبب واتفق الحكم ، السبب مختلف والحكم مختلف فهنا لا يقيد أيضاً، كقوله تعالى: (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) لا نقول إلى المرفقين ، لماذا؟ لأن السبب مختلف، هذا سببه السرقة وهذا سببه الحدث ، وش قلنا؟ إذا اختلف السبب والحكم . الأول إذا اتفق السبب واختلف الحكم فلا يقيد أحدهما بالآخر ، والثاني إذا اتفق الحكم واختلف السبب فإنه يقيد أو لا يقيد؟ الطالب : لا يقيد الشيخ : طيب لا يقيد، مثاله: قوله تعالى : (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا )) السبب مختلف والحكم أيديهم ، قطع الأيدي فلا يقيد ذلك بالمرافق لأن السبب مختلف. وكذلك الحكم في الواقع بالنسبة للسرقة حتى الحكم مختلف. هنا اتفق السبب والحكم في الإسبال ، فهنا يقيد المطلق بالمقيد، لأن السبب هو الإسبال والحكم أن الله لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم. واحد. فهنا نقول: يجب أن يقيد المطلق بالمقيد فنقول : المسبل يعني خيلاء، لأن الحكم واحد والسبب واحد. نقول: هنا المراد المسبل خيلاء ، لا بد أن يقيد. الثاني : المنان الذي يدلي بما أعطى ويمن به ، وكل ما حصلت أي مناسبة قال: فعلت فيك، أو فعلت معك كذا وكذا. حتى بعض الناس يمن بالسلام. الله أكبر. هذا جزائي منك وأنا كل ما وجدتك أسلم عليك. هذا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والحديث هنا مطلق ، وعلى هذا فلا يحمل على المن بالصدقة ، لقوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا لا تنفقوا صدقاتكم بالمن والأذى )) بل يقال المن بكل عطاء يستحق فاعله هذا الوعيد. الثالث : المنفق سلعته بالحلف الكاذب، المنفق يعني: الزائد، النفاق يعني: الزيادة ، ومنه قول الشاعر ولا نوافقه عليه: "فنافق فالنفاق له نفاق" يعني له قبوله ، فكل يريده . فنقول : المنفق الذي يطلب الزيادة ، زيادة الثمن بالحلف، فيقول مثلا عند عرض السلعة: والله لقد اشتريتها بمائة ، وهو ما اشتراها إلا بتسعين، أو يقول: والله هذه من النوع الطيب، وهي ليست كذلك، المهم أنه يحلف من أجل أن تزداد سلعته، فهذا أيضا من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
السائل : ...؟ الشيخ : نعم هذا من اتفاق الحكم واختلاف السبب، ولا يُقيَّد، والمشهور عند الحنابلة أنه يقيد لكنه ليس من أجل هذا، بل من أجل قول الرسول عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة، وعلى هذا فتكون الأقسام أربعة: أن يختلف السبب والحكم، وأن يتفقا، وأن يتفقا في السبب، وأن يتفقا في الحكم. السائل : المثال الأخير؟ الشيخ : عتق الرقبة له أسباب متعددة وهو حكم واحد.
كيف قلنا أن التيمم والوضوء سببهما واحد ويختلفان في الحكم.؟
السائل : التيمم والوضوء قلنا سببهما واحد وهوالحدث وحكمهما يختلف ...؟ الشيخ : لا ترجع على المذهب وغير المذهب، أولًا أن الطهارة في الوضوء تتعلق بجميع البدن في الحدث الأكبر وبأربعة أعضاء في الحدث الأصغر، والتيمم تتعلق بعضوين فقط، والثاني أن الطهارة في التيمم مسح، وتلك غسل ومسح، والثالث: اتفاق الطهارتين في ذلك التيمم بخلاف الوضوء.
هل تذكير النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار في حنين بنعم الله يدل على جواز ذلك.؟
السائل : ما ورد في غزوة حنين من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكَّر الأنصار بنعم الله هل يؤخذ منه جواز التذكير بنعم الله عز وجل في الرجل الذي أسيئ إليه؟ الشيخ : أصلاً كل مِنة منَّ بها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي نعمة يُذكر الإنسان بهذه النعمة الرسول ... بنعمة الله عليك .
الشيخ : كنا بصدد أن نتكلم عن المطلق والمقيد ، ذكرنا أنه إذا اتحد السبب والحكم فإنه يقيد المطلق بالمقيد ، وإذا اختلف السبب والحكم فإنه لا يقيد ، وهذان واضحان ، وإذا اتفق السبب واختلف الحكم فالصواب أنه لا يقيد ، لأن الاختلاف في أصل الحكم يجب أن يكون اختلافا في وصف الحكم ، مثل : غسل اليدين في الوضوء ومسحهما في التيمم ، فالسبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف ، ولهذا لم نقيد اليدين في التيمم بما ذكر في الوضوء ، وش بقي الرابع: إذا اختلف السبب واتفق الحكم ، مثل : عتق الرقبة ، وردت في الظهار ووردت في كفارة القتل ، فقال الله تعالى في كفارة القتل : ( ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) وجعل في كفارة الظهار ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) وكذلك جاء في كفارة اليمين : ( إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) فهل يقيد هذا بهذا أم لا؟ هذا محل نظر ، لكن حديث معاذ بن الحكم رضي الله عنه حينما أتى بالجارية وسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت : في السماء ، قال : أعتقها فإنها مؤمنة ، يشير إلى أنه لا يشرع عتق غير المؤمن ، وهذا واضح لأن غير المؤمن قد يلحق بالكفار لا سيما إذا كان مسبيا منهم ، كما لو سبي أحد من الكفار واسترقه المسلمون ، وبقي على كفره ، فهذا إذا أعتقناه فيوشك أن يذهب إلى أهله ، فيبقى على كفره لكن إذا كان عندنا وهو مملوك فإنه ربما يؤدي ذلك إلى إسلامه.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان. في باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا وكيع ، وأبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم - قال أبو معاوية : ولا ينظر إليهم - ولهم عذاب أليم : شيخ زان ، وملك كذاب ، وعائل مستكبر ) . الشيخ : نسأل الله العالفية، هذا أيضا فيه الوعيد الشديد على من اتصف بهذه الصفات ، وهو كوعيد من جر ثوبه خيلاء. يقول : ( شيخ زان ، وملك كذاب ، وعائل مستكبر ) وهناك آخرون.. ( الشيخ الزان ) : يدل على أن زناه كان لفساد طبعه ، لأنه ليس هناك شهوة قوية تجبره على أن يزني ، بخلاف الشاب. والزنا كله فاحشة ، لكنه يعظم إذا قلت دواعيه ، ولهذا كان من دعته امرأة ذات منصب وجمال في محل لا يطلع عليه أحد وهو شاب فامتنع يكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الثاني : ( ملك كذاب ) الكذب كله سيئ ، وكله حرام ، لكن وقوعه من الملك غريب. لأن الإنسان قد يكذب لدفع شر عنه أو لجلب نفع له ، والملك ليس في حاجة إلى ذلك غالبا ، لماذا يكذب. من يخشى؟ صرح وقل ما في قلبك ولا تخشى أحد ، الواحد من الرعية ربما يخشى ويكذب ، لكن الملك ليس له من يحاسبه ، فمن يخشى؟! ولهذا كان كذب الملك أكبر من كذب غير الملك. الثالث: ( عائل مستكبر ) العائل المستكبر الفقير الذي عنده كبر ، ما عندك يا مسكين حتى تتكبر على الناس؟! نعم ، كما قال العامة ( شين ... عين ) يعني هو عائل ما عنده فلوس ، ويستكبر هذا لا ينظر الله له يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. لعدم وجود السبب لهذه الخصلة السيئة ، مما يدل على أن الرجل ذو نفس خبيثة. ضد هؤلاء لا شك أنه أفضل ، فالشيخ الزاني ضده الشاب العفيف ، هذا أفضل من الشاب غير العفيف ، وكذلك أيضا الملك الكذاب ضده الملك الصدوق ، والثالث العائل المستكبر ضده الغني المتواضع.
السائل : ...؟ الشيخ : هذا تكليم رضا لا يكلمه الله تكليم رضا، والله عز وجل يكلم الناس يوم القيامة، يخلو بعبده المؤمن ،كل مؤمن يخلو به الله عز وجل، ويقرره بذنوبه، فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. السائل : ...؟ الشيخ : قلنا هذا محل نظر يحتاج إلى النظر في كل دليل بحسبه.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا حديث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من بن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب ، قالا : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، وهذا حديث أبي بكر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى ، وإن لم يعطه منها لم يف ) .
وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير ح وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي أخبرنا عبثر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعة
القارئ : وحدثني زهير بن حرب ، حدثنا جرير ح ، وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ، قال أخبرنا عبثر ، كلاهما عن الأعمش ، بهذا الإسناد مثله ، غير أن في حديث جرير : ( ورجل ساوم رجلا بسلعة )
وحدثني عمرو الناقد حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه وباقي حديثه نحو حديث الأعمش
القارئ : وحدثني عمرو الناقد ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : أراه مرفوعا ، قال : ( ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم : رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه ) وباقي حديثه نحو حديث الأعمش. الشيخ : أولا هذا الحديث فيه إشكال من جهة النحو : ( ثلاث لا يكلمهم الله ) عندي نسخة ( ثلاثة ) وهذه هي الصواب قطعا ، أما ( ثلاث لا يكلمهم الله ) ففيه خطأ ، لأنه لو أنث الضمير في السياق كله لقلنا أن المراد ثلاث أنفس ، وأنه أنث باعتبار النفس ، ولكن قال ( لا يكلمهم ) وهذا يقتضي أن يكون مذكرا ، والمذكر من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود فالظاهر والله أعلم أنه خطأ ، وأن النسخة الصواب ما أشار إليه عندي نسخة ثلاثة يقول : ( رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ) هذا واحد ، رجل عنده فضل ماء ، يمنعه من ابن السبيل ، هذا والعياذ بالله عليه هذا الوعيد ، لأن الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار. وهذا إذا كان ابن السبيل غير مضطر واضح ، لكن إذا كان مضطرا ، ومنعه صار ذلك أشد طيب فإن قال قائل : إذا كان هذا الماء الفاضل في حوزة صاحبة يعني في ( التانك ) مثلا فهل يلحقه هذا الوعيد إذا منعه ابن السبيل ، أما عند الضرورة فالظاهر أنه يلحقه ، لأنه في هذه الحال يجب أن يبذله له ، وأما في غير الضرورة فالظاهر أنه لا يلحقه. الثاني يقول : ( رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ). هذا أيضا منفق سلعته بالحلف الكاذب ، لكنه في وقت اليمين فيه مغلظة ، وقت العصر، ووقت العصر هو زمن تغليظ اليمين ، لقوله تعالى : (( تحبسونهما من بعد الصلاة )) أي : من بعد صلاة العصر ، حلف أنه اشتراها بكذا وكذا، فصدقه المشتري المعروض عليه ، وهو على غير ذلك. وتصديقه إياه سواء أخذها بقيمتها أو زاده ، فالمهم أنه لا يحل له أن يحلف أنه أخذها بكذا وهو كاذب ، لا في العصر ولا في غيره ، ولكنه فيما بعد العصر أشد. والثالث بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا ، فإن أعطاه منها وفى ، وإن لم يعطه منها لم يف. هذا أيضا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. فإن قال قائل: هذا واضح أنه إذا بايع إماما للدنيا إن أعطاه رضي وإن لم يعطه لم يف هذا واضح أنه متلاعب بالبيعة ، لكن إذا كان بايعه على الكتاب والسنة فإن مشى هذا المبايع على الكتاب والسنة وفى ، وإن خالف نقض. فهل هذا هذا جائز؟ الجواب : لولا أن النصوص جاءت بمنع الخروج على الأئمة لقلنا هذا جائز ، لأنه اتفق معه على هذا العقد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن جاءت النصوص بتحريم الخروج على الأئمة ، إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان.
السائل : إذا المشتري سأل عن ثمن السلعة هل يلزمه أن يخبره؟ الشيخ : إذا قال بكم اشتريته يلزم أن يخبره الثمن ، إذا قال بكم تبيعها ، فله أن يقدر ما شاء من الثمن ، لكن إذا كان المشتري غريرا لا يعرف كالمرأة والصبي الذي لا يعرف وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز له أن يزيده على السعر المعروف بين الناس.
السائل : لم تتضح كون اليمين تغلظ بعد صلاة العصر الشيخ :لماذا؟ السائل : من الآية جاء بأنها من بعد الصلاة، الصلاة مطلقاً. الشيخ : لكن جاء في النصوص بارك الله فيك بأنها صلاة العصر.
السائل : هل هناك فرق بين الكافر والمسلم؟ الشيخ : في أيش؟ السائل : في منع الماء؟ الشيخ : أما إن كان حربياً فإذا وقف عليك يقول أعطني ماء فأسقه من دمه. وإن كان ذمياً فأعطه ، هذا هو الظاهر، لأن عموم ابن السبيل يشمل هذا، لأن الذمي والمعاهد والمستأمن كلهم معصومون.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد وعثمان قالا حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو سعيد الأشج ، قالا : حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلداً فيها أبداً ، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ) .
وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير ح وحدثنا سعيد عن عمرو الأشعثي حدثنا عبثر ح وحدثني يحيى بن حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبة كلهم بهذا الإسناد مثله وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان
القارئ : وحدثني زهير بن حرب ، حدثنا جرير ح ، وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ، حدثنا عبثر ح ، وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي ، حدثنا خالد يعني ابن الحارث ، حدثنا شعبة كلهم بهذا الإسناد مثله. وفي رواية شعبة ، عن سليمان قال : سمعت ذكوان.
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي ، عن يحيى بن أبي كثير ، أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك، أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال ، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه ) . الشيخ : يقول في هذا الحديث الأول : ( من قتل نفسه بحديدة فحديته في يده يتوجأ بها.. إلخ )
الشيخ : يؤخذ من هذا الحديث تحريم الانتحار ، وأن الإنسان لا يجوز أبدا أن يقتل نفسه بأي حال من الأحوال ، إلا في مقام الجهاد في سبيل الله ، وسيأتي بيان ذلك. ويؤخذ منه : أن الله تعالى أرحم بالإنسان من نفسه ، ولهذا توعده بهذا الوعيد إن قتله نفسه ، لئلا يقتل نفسه. وقولنا : إلا في الجهاد ، يعني بذلك إذا كان الإنسان تسبب في قتل نفسه نفع الله به المسلمين ، وليس المراد اندفع شرهم ، بل حصل إسلامهم. ففي هذه الحال يجوز استدلالاً بقصة الغلام الذي قال للملك : إن كنت تريد أن تقتلني فخذ سهما من كنانتي ثم قل : باسم رب الغلام فإنك تقتلني ، وطلب منه أن يجمع الناس ، فجمع الملك الناس وأخذ سهما من كنانته وقال : بسم رب الغلام ثم ضربه بالسهم فقتله فمات ، فقال الناس كلهم : الرب رب الغلام.كان في الأول الملك يقول: أنا ربكم. هذه منفعة عظيمة. وأما ما يفعله الفدائيون اليوم فهو انتحار ، انتحار لا يجوز ، لأن الناس لا ينتفعون بهذا ، غاية ما هناك أن يقتل عشرة ويأتي بدلهم مائة ، ولا فائدة.. وفي هذا الحديث دليل على أن من قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبدا. ولم ترد كلمة أبدا فيمن قتل مؤمناً متعمدا. فهل قاتل نفسه أشد من قاتل غيره؟ أم ماذا؟ نقول: نعم ، قاتل نفسه أشد ممن قتل غيره ، لوجهين : الوجه الأول : أن من قتل غيره معه فسحة للتوبة ، لأنه ما مات وهو يقتل غيره ، وأما من قتل نفسه فمات حين قتل نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يزني حين يزني وهو مؤمن ، فكيف بالقاتل ، فهو حين قتله قد انسلخ الإيمان من قلبه والعياذ بالله ، فمات على الكفر ، ومن جهة أخرى : أن قاتل غيره قد يكون الحامل له على القتل عداوة بينه وبين ذلك الغير ، وأما قاتل نفسه ، فالعداوة بينه وبين ربه، لأنه إنما قتل جزعا مما أصابه من قدر الله عز وجل. وقد يكون جزعا مما أصابه من بني آدم ، لكن حتى ما أصابه من بني آدم لا يتخلص منه بالقتل ، ولهذا جاء التأكيد بالتأبيد فمن قتل نفسه. وفي الحديث أيضا : دليل على أن الجزاء من جنس العمل ، واضح لماذا؟ لأن الذي يقتل نفسه بحديدة يقتل نفسه بحديدة يوم القيامة ، والذي يقتل نفسه بالتردي من شاهق كذلك يوم القيامة في النار ، والذي يقتل نفسه بالسم كذلك. وإن قتل نفسه بغير الأمثلة التي مثلها النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم كذلك. واستدل الخوارج والمعتزلة بهذا الحديث على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، ولكن استدلالهم فيه نظر، لأن هذا فرد معين من أفراد الكبائر ، وبقية الكبائر داخلة في قوله تعالى : (( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) فإن قال قائل : إذا قدر أن هذا الذي قتل نفسه أدرك وعولج وبقي وتاب، فما الحكم؟ يتوب الله عليه. لأنه ما من ذنب يتوب منه العبد إلا تاب الله عليه ، (( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً )) . أما الحديث الثاني : ( من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ) حلف بيمين بملة غير الإسلام ، كيف هذا ؟ قوله: ( حلف على يمين ) المراد بيمين هنا المحلوف عليه لا المحلوف به. يعني عندنا محلوف عليه ومحلوف به ، وحلف ، الحلف يمين ، والمحلوف به المقسم به ، والمحلف عليه المقسم عليه وهذا هو المراد هنا ، يعني من حلف على شيء بملة غير الإسلام بأن قال : ( هو يهودي إن فعل كذا )( هو يهودي إن لم يفعل كذا ) إن كان كاذباً فهو كما قال. لأنه أقر على نفسه والعياذ بالله ، إذن عليه أن يتوب ، وظاهر الحديث أن عليه أن يجدد إسلامه، لأن الرسول قال : ( هو كما قال ) فعليه أن يجدد إسلامه ، فإن قال : ( هو يهودي لم يفعل كذا ) وثبت أنه فعله صار يهوديا فعليه أن يتوب. ولكن قد يقال : إن هذا الحديث يدل على أن مثل هذه الصيغة تكون يميناً ولا تكون تعليقاً محضاً وإذا كانت يميناً كان مراد من قالها التأكيد سواء أراد التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع فهذا تأكيد. ويمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن مثل هذه الصيغة تسمى يميناً، فيكون فيه دليل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن التعليق بالطلق قد يكون يميناً خلافا للجمهور ، يعني الآن مثلا قال الإنسان لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق! أو قال لصاحبه : إن زرتك اليوم فامرأتي طالق! جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون : إن فعل فالمرأة طالق ولا حل إلا الطلاق. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه على حسب نيته، إن نوى بذلك التعليق المحض فالمرأة تطلق ، وإن نوى بذلك التوكيد فالمرأة لا تطلق وقوله أقرب إلى الصواب. ولكن مع الأسف الناس الآن تتايعوا في هذا الأمر ، وصار الإنسان يحلف بالطلاق على أدنى سبب ولو أننا سلكنا السياسة العمرية ماذا فعلنا؟ لأنفذناه عليه وقلنا امرأتك طالق. وليتنا نفعل ذلك ، لأن الناس الآن البادي والحاضر كانوا في الأول لا يفعلها إلا البادية وهي في الحاضرة قليلة ، لكن الآن صارت في البادية والحاضرة ، أبداً لو يصب فنجان شاي قال ما أريد أن أشربه قال علي الطلاق لتشربه، فنجان شاي تحلف بالطلاق على أنه يشربه!! هذا غلط. ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن ينهوا الناس عن هذا ويقولوا اتقوا الله. جمهور أئمة الأمة وعلماء الأمة يرون أن هذا طلاق أنت الآن إذا كان هذا هو الطلاق الثلاث فأنت الآن تجامع زوجتك على أنها أجنبية منك، جماع زنا، ونخوف الناس من هذا التلاعب ، ولو تجاسرنا وأخذنا بالسياسة العمرية لقلنا خلاص المرأة طالق. لكن المشكلة الآن أنك لو قلت هذا القول ماذا يصنع؟ يقول خلاص صف على اليسار، دور غيره يروح يدور غيره ثم يأتي إنسان طالب إنسان علم ما يعرف ... ، سمعنا عن أناس ما عندهم علم ويفتون ما شاء الله ، هذا يمين حتى ما يقوله هل نويت الطلاق أم لم تنوي.