الشيخ : نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار فدل هذا على أنه لا يجوز المسح فيما إذا كانت الرجل مكسورة إذن يكون المسح جائزاً فيما إذا كانت مستورة كما جاءت به السنة وذلك في إيش؟ بالخفين طيب أما دلالة السنة على ذلك فإنها متواترة وكما قال الناظم : " مما تواتر حديث من كذب *** ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض *** ومسح خفين وهذ بعض " أنشدنا إياها يا محمد الطالب : " مما تواتر حديث من كذب *** ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض *** ومسح خفين وهذ بعض " وقال الإمام أحمد رحمه الله : ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا شك في ثبوت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك أهل السنة حتى إن بعض أهل السنة المصنفين في العقائد أدخلوه في العقيدة مثل الطحاوي الطحاوي أدخل القول بمسح الخفين في عقيدته ووجه ذلك، لأنه شعار أهل السنة وعدم المسح شعار الرافضة ثم ذكر المؤلف الأحاديث الواردة في ذلك ومنها حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين وكان عبد الله بن مسعود أو أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة وهذا بناء على قراءة النصب وأرجلَكم فإن ظاهر الآية أنه لا بد من غسل الرجل فإذا جاءت السنة بأن الرجل تمسح مع الخفين فإنه يعجبه وظاهر الحديث أن ما سمي خفاً جاز المسح عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف والخف مطلق فيشمل كل ما يسمى خفاً حتى وإن كان لا يستر جميع الفرض ما دام اسم الخف باقياً فإنه يمسح عليه وهذا القول هو الراجح وأنه لا يشترط ما اشترطه بعض الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط أن لا يبدو شيء من الرجل وعللوا ذلك بأن ما ظهر ففرضه الغسل ولا يجتمع في عضو واحد غسل ومسح أعرفتم طيب وهذا التعليل عليل من وجهين : الوجه الأول أننا لا نسلم أن ما ظهر فرضه الغسل وعليه الخف، لأن الرجل المستورة بالخف فرضها المسح فقط ثانياً قولهم لا يجتمع في عضو واحد غسل ومسح منقوض بما إذا هناك جبيرة على بعض العضو فإنه يجتمع في هذا العضو غسل ومسح فالصواب بلا شك أنه لا يضر الخرق سواء في بطن القدم أو على ظهر القدم ما دام اسم الخف باقياً أما إذا تشقق وتمزق حتى أصبح لا يسمى خفاً وأصبح إلى النعل أقرب منه إلى الخف فهذا لا يمسح عليه.
السائل : يذكرون عن بعض أهل العلم أنهم يقولون أن الرجل إذا كان لابس مثلا كنادر ومسح على الكنادر ودخل إلى المسجد وخلعهما فإنه يعني يجزئه أن يصلي مثلاً بالشراب الذي في رجله وهو لم يمسح عليها وإنما مسح على الكنادر فما هو الراجح في ذلك ؟ الشيخ : هذا صحيح أنه إذا خلع الخفين الذين مسح عليهما فإنه يصلي لكنه لا يعيد المسح عليهما مرة ثانية وإنما قلنا إنه يصلي لأن القول الراجح أن الطهارة لا تبطل بخلع الخف الممسوح ما دام على طهارته يقول جملة معترضة.
السائل : ... الشيخ : يعني معناه الذي ينكر المسح على الخفين أنا قلت لكم أهل السنة مجمعون على المسح على الخفين. السائل : ... الشيخ : الرافضة يقولون إن المسح على الخفين ينافي الأمر بغسل الرجل أو مسح الرجل وسبق أن قلنا لكم إن الرافضة يخالفون أهل السنة في غسل الرجل من كم وجه؟ من ثلاثة وجوه أولاً أنهم لا يقرون بمسح الخفين وثانياً أنهم يمسحون الرجل بدلاً عن غسلها وثالثاً أنهم يجعلون الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم.
هل هناك فرق بين الجن والإنس في العبادات وغيرها من التكاليف؟
الشيخ : السؤال الثاني هل هناك فرق بين الجن والإنس من حيث العبادات من صلاة وصوم وأذكار إلى آخره ؟ عبد الغفور زاهد نعم من العلماء من يقول إنه لا فرق بين الجن والإنس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجميع ولم نجد في شريعته تفريقاً بين ما يكلف به الإنس وما يكلف به الجن والأصل التساوي ومن العلماء من يقول لا لا يتساوى الإنس والجن في التكليف لأننا نجد أن الإنس أنفسهم يختلفون في التكليف فالفقير ليس عليه زكاة والذي لا يستطيع الحج ليس عليه الحج والذي لا يستطيع القيام في الفريضة يصلي جالساً وهلم جرا فإذا كان هذا الاختلاف في الإنس نظراً لاختلاف أحوالهم فالاختلاف بين الجن والإنس من باب أولى، لأن الجن يختلفون عن الإنس في الحد والحقيقة وفي كل شيء وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنتم تعلمون أن الجن يأكلون ويشربون فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وأنهم يتزوجون أيضاً وما دمنا والحمد لله لسنا بمكلفين فيهم فسواء كانوا موافقين لنا في التكليف أم لم يوافقوا لكن إن نظرنا إلى التعليل الأول وهو أن الشريعة جاءت للجميع ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفريق قلنا الأصل التساوي وإذا نظرنا إلى المعنى قلنا لا بد من اختلاف وكون ذلك لم ينقل يعني كون التكاليف التي كلف بها الجن لم تنقل إلينا، لأننا لسنا بحاجة إليها فلذلك لم يخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم.
هل من دخل المسجد قبل غروب الشمس بخمس دقائق فهل له أن يصلي تحية المسجد مع العلم أنّها تغرب عند قرني الشيطان؟
الشيخ : ما رأيكم فيمن دخل المسجد قبل الأذان بخمس دقائق أو أقل هل يصلي تحية المسجد أو ينتظر حتى تغرب الشمس علماً بأن الشمس تغرب عند قرني الشيطان وقد نهينا عن الصلاة في ذلك الوقت أفيدونا أثابكم الله؟ القاعدة التي دلت عليها النصوص أن ما كان له سبب فإنه يفعل حتى في أوقات النهي الضيقة هذا هو القول الراجح وعلى هذا فإذا دخلت المسجد وقد بقي خمس دقائق على غروب الشمس فصل ولا حرج.
الشيخ : قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ما نصه : " وهو قد جمع فيما وصف وسمى نفسه بين الإثبات والنفي، هل هناك أسماء نفاها الله عن نفسه مع ذكر المثال؟ " لا ليس هناك أسماء نفاها الله عن نفسه، لأن الذي لم يتسمّ به الأصل عدم ذلك مع أنه سبحانه وتعالى له أسماء لا يعلمها الخلق فقوله رحمه الله : فيما وصف وسمى نفسه بين النفي والإثبات عائد إلى المجموع لا إلى الجميع ومعلوم أن الصفات فيها النفي والإثبات.
كيف نوفق بين قوله تعالى (( إنّ بعض الظن إثم)) وقوله صلى الله عليه وسلم (إياكم والظن فإنّ الظن أكذب الحديث)؟
الشيخ : كيف نوفق بين قوله تعالى: (( إنّ بعض الظن إثم )) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والظن فإنّ الظن أكذب الحديث )؟ فيها إشكال ؟ يحمل قول الرسول : ( إياكم والظن ) على الظن الذي هو أكذب الحديث الظن المحرم وأما الظن الذي له قرائن فلا يدخل في الحديث أخبروني إذا أخذنا خمسة هذا معنا.
ما حكم رواتب الأئمة والمؤذنين إذا كانت تصرف لهم من صندوق الندور التي تصرف للأموات؟
الشيخ : ما حكم رواتب الأئمة والمؤذنين إذا كانت تصرف من صندوق النذور ممن يسمون بالأولياء وإدخال جزء من هذه النذور إلى خزانة الدولة للمرافق العامة هذه النذور لا شك أنها حرام وأنه لا يجوز للإنسان أن ينذر للأموات ويتقرب إليهم ببذل الأموال ولكن يحل أن تصرف في المصالح العامة للمسلمين سواء في إصلاح الطرق أو في رواتب المؤذنيبن أو رواتب المدرسين أو القضاة أو ما أشبه ذلك.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال ثم كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال أدنه فدنوت حتى قمت ثم عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال : ( كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً فتنحيت فقال: أدن فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه ).
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال ثم كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت ثم عقبه حتى فرغ.
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال : ( كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ ). الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث سبق لنا الكلام عليه إلا قضية البول في القارورة ولا شك أن هذا من التشديد الذي لم ترد بمثله السنة بل ولا يجوز أن يشدد الإنسان على نفسه هذا التشديد ولكن هذا من اجتهاد أبي موسى رضي الله عنه والصحابي كغيره يخطئ ويصيب وقد قلنا فيما سبق إن قول الصحابي حجة بشرط ألا يخالف نصاً أو لا يخالف صحابياً آخر فإن خالف نصاً فالعمل على النص وإن خالف صحابياً آخر وجب النظر في الراجح نعم. طيب فيها هنا فأشار إلي فجئت وفي الأول يقول فقال : ادن ولا منافاة فإنه يمكن أن يكون جمع بين القول والإشارة نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين وفي رواية بن رمح مكان حين حتى.
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصبّ عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين ) وفي رواية بن رمح مكان حين حتى.
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة قال ثم بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه.
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة قال : ( بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه ).
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ الدفع للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى.
القارئ : وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال : (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى ).
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال إسحاق أخبرنا عيسى حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا.
القارئ : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعاً عن عيسى بن يونس قال إسحاق أخبرنا عيسى حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال : ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا ).
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا زكريا عن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في يخلو الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما.
القارئ : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا زكرياء عن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه قال : ( كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي: أمعك ماء قلت: نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما ).
وحدثني محمد بن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه فقال له فقال إني أدخلتهما طاهرتين.
القارئ : وحدثني محمد بن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه : ( أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه فقال إني أدخلتهما طاهرتين ). الشيخ : هذه أحاديث المسح على الخفين عن جرير والمغيرة وغيرهما من الصحابة وقد سبق أن أحاديث المسح على الخفين متواترة لكنها من باب التواتر المعنوي المسح على الخفين سبق أن قلنا إنه دل عليه القرآن ودلت عليه السنة وهو من عقائد أهل السنة والجماعة عند بعض أهل العلم ولكن لا بد فيه من شروط: الشرط الأول : أن يلبسهما على طهارة بالماء لا على طهارة تيمم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة : ( إني أدخلتهما طاهرتين ) وهذا يدل على أنه تطهر طهارة تتعلق بالقدمين ومعلوم أن التيمم لا يتعلق بالقدمين ولهذا قال العلماء لو لبسهما على طهارة تيمم لم يمسح، لأن طهارة التيمم لا علاقة لها بالقدمين الشرط الثاني : أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة ويدل لهذا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ) فقال : ( إلا من جنابة ) وعلى هذا إذا كان على الإنسان خفان وأصابته جنابة فلا بد أن يخلعهما ويغسل القدمين هذا من جهة الدليل من جهة التعليل أن طهارة الجنابة ليس فيها شيء يمسح حتى الرأس الذي كان يمسح بالوضوء للجنابة لا يمسح يجب أن يغسل فإذا كان المسح الأصلي لا يوجد في طهارة الجنابة فالمسح الفرعي من باب أولى طيب الشرط الثالث: أن يكون في المدة المحددة شرعاً وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها تبتدأ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث لا من اللبس كما قيل به ولا من الحدث كما قاله كثير من العلماء ولكن من المسح بعد الحدث نعم الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يمسح المقيم يوماً وليلة ) أمرنا أن نمسح على خفافنا يوما وليلة ولا يتحقق المسح إلا بفعله ووجوده والمسألة فيها أقوال ثلاثة قول شاذ لا ينقله إلا النادر من العلماء وهو أن ابتداء المدة من اللبس وقول عليه كثير من العلماء وهو أن ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس والقول الثالث من المسح بعد الحدث وهذا القول هو الراجح ويظهر أثر الخلاف في رجل لبس خفيه لصلاة الفجر وأحدث في منتصف الضحى ومسح بعد زوال الشمس فعلى القول الأول تبتدأ المدة من الفجر وعلى الثاني من منتصف الضحى وعلى الثالث من بعد الزوال وهذا القول هو الراجح الشرط الرابع : أن يكونا طاهرين أي الخفان فلا يصح المسح على خف نجس كجلد الكلب والسباع وما أشبه ذلك، لأنه نجس فلا يزيد المسح عليه إلا تلوثاً أما إذا كان متنجساً فإن كانت النجاسة في الأسفل فالمسح عليه جائز لكن لا يصلي به فينتفع بالمسح في قراءة القرآن مثلاً أو في مس المصحف أو ما أشبه ذلك وأما الصلاة فلا يصلي في خف متنجس كما لا يصلي في خف نجس وهل يسقط تقدير المدة عند الحاجة أو لا بد من الخلع وغسل الرجل إذا تمت المدة؟ يرى بعض العلماء أنه إذا دعت الحاجة إلى الاستمرار بأن خاف الإنسان من الضرر فلا مدة وإلا فالمدة باقية ويرى آخرون من العلماء أنه لا مدة مطلقاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( سأله قال : أمسح يوماً ؟ قال : نعم قال : يومين؟ قال : نعم قال : ثلاثة ؟ قال : نعم وما شئت ) والقول الثاني الذي ذكرناه أنه إذا دعت الحاجة إلى الاستمرار في المسح هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وقال لو فرض أن إنساناً في أرض باردة جداً بحيث لو خلع الخفين وغسل الرجل لسقطت أصابعه أو تضرر فإنه في هذه الحالة لا تتقدر المدة بل له أن يمسح حتى يزول الضرر وكذلك في البريد أفتى رحمه الله ساعي البريد أن يمسح ما شاء والبريد في عهده وقبل عهده وإلى عهد قريب كانوا يرتبون الذين يذهبون بالرسائل يرتبونهم في السفر يقول مثلاً أنت تسعى من البلد إلى مقدار بريد والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أمثال فإذا بلغ البريد وإذا برجل آخر يأخذ الرسائل، لأنهم يسعون على الخيل ويركبونها ليكون أسرع في بلوغ الرسائل فإذا وصل إلى البريد الثاني أخذها الثالث وهلم جرا حتى يصل إلى البلد الأخرى قال فإذا كان ساعي البريد يحتاج إلى أن يسير بدون توقف فإنه يسقط عنه التوقيت لدعاء الحاجة لذلك وهذا القول يعتبر بعض قول من يقول إنه لا تقدير للمدة مطلقاً وليس هذا القول ببعيد، لأننا نقول إذا كان يتضرر بخلع الخف وغسل الرجل فإنها تشبه الجبيرة من بعض الوجوه، لأن الجبيرة خرقة يشدها على جرح أو على كسر يتضرر بحلها فيمسحها فهذه شروط المسح على الخفين وأما اشتراط أن يكون الخف مباحاً أو اشتراط ألا يكون خفيفاً أو اشتراط ألا يكون فيه خرق فكل هذا لا دليل عليه والأصل بقاء المطلق على إطلاقه إلا بدليل يقيده فما دامت السنة جاءت بالمسح على الخفين بدون تقييد فلا ينبغي لنا أن نقيد لأن التقييد وإدخال الشروط يعني التضييق على العباد ولهذا قيل : كلما كثرت الشروط قل الوجود نعم.
السائل : الفرق بين قول شيخ الإسلام وقول إن خشي الضرر فله المسح ما الفرق بينهما ؟ الشيخ : هو قول شيخ الإسلام. السائل : ... الشيخ : لا القول الثالث أنه لا توقيت مطلقاً.
السائل : إذا الإنسان لبس خفين بعض الناس يلبسون شرابين فهل يمسح على العلوي أو يمسح على ... الشيخ : يعني إذا لبسهما جميعاً فيمسح على الأعلى إذا لبسهما جميعاً وإن لبس الأول ثم أضاف إليه ينظر إن كان أضافه إليه وهو على حدث فإنه لا يمسح وإن أضافه إليه وهو على طهارة فإنه يمسح الأعلى نعم.
قلتم يا شيخ إذا مسح أحد على خفين ناجستين فالمسح صحيح لكن لايصلي فيهما فهل له أن يصلي إذا نزعهما؟
السائل : بارك الله فيك ذكرتم إذا كان في ... نجاسة فإنه يجوز له أن يمسح عليه ولكن لا يصلي فيه فإذا خلعه ... إذا خلع الخف الذي فيه النجاسة. الشيخ : إذا خلعه فصلاته تنبني على هل خلع الخف بعد مسحه ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء ؟ وهذه المسألة ينبغي أن نبحث فيها إذا خلع الخف الممسوح فإنه يبطل المسح ولا تبطل الطهارة والفرق أنه لو أعاده لم يمسح حتى لو فرض أنه لم يحدث يعني مثلاً أوجز حرا فخعله وقد مسحه فطهارته باقية لكن لا يعيده على هذه الطهارة يبطل المسح أما الطهارة فلا تبطل وقال بعض العلماء إنها تبطل والذي قال إنها تبطل نطالبه بالدليل ووجه ذلك أن هذا الرجل الذي مسح على خفيه أو جواربه تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي وما ثبت بالدليل الشرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي ولا دليل، وقاس بعض العلماء على ما إذا مسح الإنسان رأسه ثم... فإن الممسوح قد زال فهل يبطل وضوءه ؟ لا يبطل حتى عند القائلين بأنه إذا خلع الخف الممسوح بطل وضوءه لا يبطل إذا حلق الشعر الممسوح فيقال أي فرق؟ فإن قالوا الفرق أن مسح الرأس طهارة أصلية ومسح الخف طهارة بدل قلنا هذا الفرق غير مؤثر، لأن العلة في بطلان الوضوء هو أن الجزء الممسوح قد زال وهذا لا فرق فيه بين كون المسح أصلياً أو كونه بدلياً ولهذا كان القول الراجح أن خلع الخف يبطل المسح ولا يبطل الوضوء هذه مسألة المسألة الثانية أيضاً وإن لم تكن سألت عنها إذا تمت المدة فهل ينتقض الوضوء؟ يعني مثلاً هو مسح أمس الساعة السادسة مساء يعني قبل أذان المغرب بساعة إلا خمس دقائق ثم توضأ قبل المغرب بساعة تمت المدة هل ينتقض الوضوء فنقول لا بد أن تتوضأ لصلاة المغرب أو لا ينتقض؟ هذا فيه خلاف بين العلماء منهم من قال إن وضوءه ينتقض، لأن مدة المسح انتهت ومنهم من قال إنه لا ينتقض والصواب الذي لا شك فيه أنه لا ينتقض وأن طهارته باقية لكن إذا توضأ بعد تمام المدة فإنه لا يمسح فالذي ينتهي بانتهاء المدة ليس الطهارة ولكن المسح نعم.
في حديث المغيره رضي الله عنه استجمر عليه الصلاة والسلام دون أن يستنجي فهل يفهم منه أنّه يكتفى بالاستجمار مع وجود الماء؟
السائل : في حديث المغيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حين سأل عن الماء ما استنجى. الشيخ : نعم وهو كذلك. السائل : هل يعني على اسواء. الشيخ : الاستجمار استجمر فقط. السائل : مع وجود الماء هذا على السواء. الشيخ : إي نعم يجوز الاستجمار مع وجود الماء ونحن ذكرنا أمس لكنك لم تحضر ذكرنا أمس أن بعض السلف قال لا يجزئ الاستنجاء مع إمكان الاستجمار.
الشيخ : طيب بقينا في حديث المغيرة في مسالة الجبة التي أراد أن يخرج يديه منها ولكن لم يستطع يستفاد من هذا الحديث أن المسح على الكم وعلى القفازين وعلى ما يعرف عند النساء بالمناكير لا أصل له ولا يصلح وقد أفتى بعض الناس أن المرأة تلبس المناكير ويبقى عليها يوم وليلة قياساً على إيش؟ قياس على الخف ولكن هذا قياس في مقابلة النص والفرق ظاهر لأن الرجل تحتاج إلى وقاية ولا سيما في أيام الشتاء بخلاف اليد فهذه الفتوى تعتبر غلطاً وليس لها أصل على أن لبس المناكير من أصله ما أدري والله لفظه يدل على أنه منكر والله أعلم السائل : ما معنى المناكير ؟ الشيخ : معنى المناكير دواء تضعه النساء على الأظافر ثم يجمد عليها ويصير له قشرة إي نعم. السائل : طلاء وليس لبساً. الشيخ : إي إي لكن يزال لأنه قشر إي نعم.
وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا حميد الطويل حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال( أمعك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى يباع وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا).
القارئ : وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا حميد الطويل حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال : ( تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال : أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا ). الشيخ : هذا الحديث أو هذا السياق فيه ما لم يكن في الأحاديث السابقة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن القوم وتخلف معه المغيرة وأنه مسح بناصيته وعلى العمامة، الناصية مقدم الرأس قال الله تعالى : (( ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها )) وأما العمامة فهي ما يكور على الرأس من اللباس وهي معروفة وبهذا نعرف أنه تجوز أو يجوز المسح على العمامة التي على الرأس والأحاديث الواردة في العمامة ليس فيها أي شرط يعني ليس فيها أنه لا بد أن تلبس على طهارة وليس فيها أنها مؤقتة بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، صحيح أنه لا بد أن تكون في الطهارة الصغرى لأنه لا بد في الطهارة الكبرى من إزالتها وغسل الرأس ولهذا لا يظهر لنا أنه يشترط للمسح على العمامة أن يلبسها على طهارة وأن نقول متى كانت العمامة على رأسه فليمسحها مع ما خرج من الرأس ومتى لم يكن عليه عمامة فليمسح الرأس ولا دليل على الاشتراط ثم هل يلحق بالعمامة غيرها؟ نقول ما كان بمعنى العمامة مما يشق نزعه فإنه يلحق بها وما لا فلا وعلى هذا فما نغطي به رؤوسنا الآن الغترة والشماغ والطاقية لا يمسح عليه لماذا؟ لأنه لا يشق نزعه وليس كالعمامة وما يلبسه بعض الناس الذين يسافرون في أيام الشتاء من القبعات التي يلبسها على رأسه فإنه يجوز المسح عليها، لأن نزعها قد يكون أشق من العمامة ولأنها أشد تدفئة للرأس من العمامة فلو قلنا انزعها ثم امسح الرأس مع كون الجو بارداً لكان هذا يتتضرر به لابس هذه القبعات وعلى هذا فيجوز مسحها. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك القوم وقد ركعوا ركعة يعني فأدركهم في الركعة الثانية فلما أحس عبد الرحمن بن عوف ذهب ليتأخر فأومأ إليه صلى الله عليه وسلم فصلى بهم وإذا نظرت إلى هذه القصة وقصة أبي بكر تبين لك شدة تعظيم أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أشد الصحابة إدلالاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قالا عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن بن المغيرة عن أبيه ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة في باب المسح على الناصية والعمامة حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قالا عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته ).
وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر وقد سمعت من بن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى يباع وعلى الخفين.
القارئ : وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعاً عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين ).
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قالا حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار وفي حديث عيسى حدثني الحكم حدثني بلال.
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قالا حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار ) وفي حديث عيسى حدثني الحكم حدثني بلال.