حدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال ثم كنت قائما ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعني فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمى محمد الذي سماني به أهلي فقال اليهودي جئت أسألك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك قال أسمع بأذني فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض والسماوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس إجازة قال فقراء المهاجرين قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون قال فما غذاؤهم على أثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه قال من عين فيها تسمى سلسبيلا قال صدقت قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان قال ينفعك إن حدثتك قال أسمع بأذني قال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه ومالي علم بشيء منه حتى أتاني الله به.
القارئ : ( قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون ، قال فما غذاؤهم على أثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها ، قال فما شرابهم عليه قال من عين فيها تسمى سلسبيلا ، قال صدقت قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان ، قال ينفعك إن حدثتك قال أسمع بأذنيّ ، قال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله ، قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فذهب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه ومالي علم بشيء منه حتى أتاني الله به )
وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد غير أنه قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زائدة كبد النون وقال أذكر وأنث ولم يقل أذكرا وآنثا.
القارئ : وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال : ( كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زائدة كبد النون وقال أذكر وأنث ولم يقل أذكرا وآنثا ) الشيخ : هذا الحديث في الترجمة باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما ، أما الجملة الأولى فمسلمة لأن الحديث دل عليه ، وأما الجملة الثانية أن الولد خلق منهما فغير صحيحة وغير مسلمة لأنها تخالف نص القرآن حيث قال الله تبارك وتعالى : (( فلينظر الإنسان مم خلق ، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب )) فذكر الله تعالى ماءً واحدا ووصفه بأنه دافق وهذا لا يصدق إلا على مني الرجل ، وهذا هو الذي يشهد له الطب الحديث أن الجنين يتكون من هذه الحيوانات المنوية وبناء على ذلك لا يكون الإذكار والإيناث بسبب علو ماء المرأة أو الرجل لأن الإذكار والإيناث هو نفس الماهية والحقيقة التي خلق الإنسان عليها ، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : " إن ذلك لا يصح وأن علو ماء الرجل أو المرأة إنما يؤثر في الشبه فقط أما الإذكار والإيناث فلا "وهذا هو الصواب.
الشيخ : وفيه أيضا في هذا الحديث بيان شدة الصحابة رضي الله عنهم مع أعداء الله ، حيث إنه دفعه دفعة كاد يصرع منها لأنه لم يقل يا رسول الله بل قال يا محمد مع أن اليهودي يعلم أنه رسول الله ، قال الله تبارك وتعالى : (( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم )) لكنهم كتموا الحق وهم يعلمون ، ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي ) كما قال اليهود ، ويتفرع من ذلك أيضا من هذه الفائدة أنه يجب أن يصدق الحق ولو قال به من ليس من أهل الحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق اليهودي ، ومن المعلوم أن الحق يقبل من أي قائل به فقد قبله النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود في مثل هذا الحديث وفي مثل حديث الحبر الذي قال إنا لنجد في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على أصبع كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ، وفي كتاب الله عز وجل : (( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء )) فأنكر قولهم والله أمرنا بها وسكت عن قولهم : وجدنا عليها آباءنا إقرارا لها وهكذا يجب على الإنسان أن يقبل الحق من كل من جاء به وأن يرد الباطل من كل من جاء به ، وفي الحديث بيان عناد اليهود حيث قال له الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أينفعك شيء إن حدثته ؟ قال : أسمع بأذني ) ولم يقل ينفعي أو أرجو أن نفعني لأنه معاند وهو يشبه قول المشركين : (( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم )) وهذا من سفههم كان مقتضى العقل أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليك لكن لعنادهم واستكبارهم قالوا هذا ، وفيه أيضا بيان أول من يعبر الصراط وأول نزل يعطى إياه أهل الجنة كما سمعتم نعم. السائل : قوله أذكرا وآنثا ... الشيخ : نحمله على أن هذا الحديث فيه نظر وأن الإذكار والإيناث إنما هو من إرادة الله عز وجل ولا تأثير لعلو ماء المرأة وماء الرجل بذلك إنما التأثير بالشبه فقط.
هل ذلك اليهودي الذي شهد للني صلى الله عليه وسلم بالرسالة ينفعه ذلك؟
السائل : قول اليهودي صدقت إنك لنبي هل ينفعه شهد له بالرسالة ؟ الشيخ : لكن من قال لأن الشهادة لا بد فيها من القبول والإذعان ، أما مجرد التصديق فلا ، هذا أبو طالب قد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم تصديقا واضحا ودافع عنه وناضل عنه وقال في لاميته المشهورة : " لقد علموا أن ابنا لا مكذب *** لدينا ولا يعني بقول الأباطل " ومع ذلك لم يكن مؤمنا.
السائل : نقول ... فإذا أراد الله عز وجل التذكير علا ماء الرجل وإذا أراد التأنيث بالعكس فلا منافاة بين قول الله عز وجل وبين علو الماء. الشيخ : ينافي هذا قوله : (( خلق من ماء دافق )) فهو مخلوق من مني الرجل والمخلوق ذكر أو أنثى لأن هذا ليس وصفا وهو الشبه هذا عين ، الذكورة والإناثة عين تختلف في الأعضاء وفي كل تركيب الجسم. السائل : خلق من ماء دافق الله عز وجل من بين صلب الرجل وترائب المرأة. الشيخ : لا من بين صلب الرجل وترائبه. السائل : ترائب الرجل ؟ الشيخ : نعم.
جاء في الخبر قول الملك الموكل بالرحم يا رب أذكر أم أنثى فهل يتعارض هذا مع حديث الباب حيث إنّ الملك لا يعلم نوع الجنين مع أنّه يتخلق ويتميز في ذلك الوقت ؟
السائل : لكن ما يؤيد ما ذكرتم ما جاء في الحديث بأن الملك بعد أربعة أشهر يقول ذكر أم أنثى شقي أم سعيد ؟ الشيخ : يسأل الله لأنه لا يعلم ماذا قدر السائل : وأن الله عز وجل لا يقدر تذكيرا وتأنيثا إلا في هذا الوقت ، التقدير اليومي الشيخ : لا في الواقع أن هذا التذكير والتأنيث هذا مغيب عن الملك وإلا فإنه يتبين أنه ذكر أو أنثى من قبل ذلك نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ الدفع للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه.
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه )
وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير ح وحدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر ح وحدثنا أبو كريب حدثنا بن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين.
القارئ : وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير ح وحدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر ح وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين. الشيخ : ولكن غسل الرجلين ثابت وهي زيادة من ثقة ولا تنافي الروايات الأخرى ، وقد مر علينا في المصطلح أن زيادة الراوي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق ، وفي هذا الحديث دليل على أنه يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى أصول الشعر لقولها رضي الله عنها : ( فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات ) وفي لفظ آخر ( قد أروى بشرته ) وهذا مما يفترق به الوضوء والغسل أنه لا بد من إيصال الماء إلى ما تحت الشعر مطلقا سواء كان شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو غير ذلك ، وسواء كان خفيفا أو كثيفا ، أما في الوضوء فقد علمنا أن الرأس لا يجب غسله وإنما يمسح وأن شعر الوجه يجب غسل ظاهره إذا كان كثيفا لا يصف البشرة وغسل ظاهره وباطنه إذا كان خفيفا يصف البشرة نعم. السائل : ... الشيخ : أولا بارك الله فيك أن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم ، ما دامت قد وجدت أدلة تدل على أن هذا مذكور وهو قوله : ( إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم ) وهذه قاعدة مفيدة للإنسان ، إذا كان الشيء مذكورا في أدلة أخرى ثم جاء حديث آخر لم يذكر فيه هذا فإنه يقال : عدم الذكر ليس ذكرا للعدم نعم.
سؤال عن كون ما جاء في الحديث من أنّ الجنين يتخلق من ماء الرجل والمرأة جميعا؟
السائل : الجواب عن قول ... أن الحديث فيه نظر من أي ناحية ؟ الشيخ : لأن الآدمي مخلوق من ماء الرجل ، على كل حال لا علاقة لماء المرأة فيه إطلاقا. السائل : قصدي النظر من جهة السند ؟ الشيخ : لا من جهة المتن ولهذا ضعفه شيخ الإسلام رحمه الله وقال إن الإذكار والإيناث لا يعود إلى ماء الرجل وماء المرأة لأن الإنسان مخلوق من ماء الرجل فقط. السائل : ... شعر المرأة ... الشيخ : أي نعم في الجنابة والحيض ولو كان كثيفا نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين.
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا ) ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين.
وحدثناه عمرو الناقد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة.
القارئ : وحدثناه عمرو الناقد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة )
وحدثني علي بن حجر السعدي حدثني عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ الدفع للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده.
القارئ : وحدثني علي بن حجر السعدي حدثني عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت : ( أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده )
وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع ح وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل.
القارئ : وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع ح وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس ، وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن بن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه.
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه )
وحدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.
القارئ : وحدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه ) الشيخ : في هذا الحديث التصريح بأنه بدأ بالشق الأيمن حتى في غسل الرأس وهذا إذا لم يمكن أن يأخذ الماء بيديه فيعم الرأس مرة واحدة فإذا أخذ بيد واحدة فإنه يبدأ باليمين ثم باليسار وإذا كان باليدين جميعا أفرغ على الرأس كله مرة واحدة ثلاث مرات.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة.
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا بن رمح أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد وفي حديث سفيان من إناء واحد قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة آصع.
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد ) وفي حديث سفيان ( من إناء واحد ) قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة آصع. الشيخ : وحينئذ يشكل أن يكون الفرق ثلاثة آصع وقد اشتهر وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ، والجواب على ذلك أن يقال لا يلزم من كونه ثلاثة آصع أن يكون مملوءا هذا من جهة ، من جهة أخرى أنه كان يغتسل به مع عائشة رضي الله عنها لا يغتسل به وحده ، وأنه إذا اغتسل وحده كفاه الصاع وإن اغتسل مع أهله فلا بد من أن يكون من الفرق ، وقد يقال إن أكثر اغتسالات النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع وربما زاد على ذلك ، فهذه ثلاثة أجوية في الجمع بين هذا الحديث وبين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع.
وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة.
القارئ : وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : (دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة ) الشيخ : هذا فيه أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يعلم الناس بالفعل كما يعلمهم بالقول ، والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول لأن التعليم بالفعل يحصل به فهم المعنى وارتسام الصورة صورة الفعل في الذهن حتى لا ينساها ، وهذا أمر مشاهد أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول ، وقولها : " وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة " يعني يقصصن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة يعني إلى الكتف أو أنزل قليلا ، قال العلماء : وسبب ذلك أن المرأة إذا طال شعرها فهي مرغوبة في النكاح وترى ذلك من كمال الجمال فكن رضي الله عنهن يقصصن رؤوسهن ليبرهنّ للناس أنهن لا رغبة لهن في النكاح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحقيق تحريم نكاحهن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد اختلف العلماء في قص المرأة رأسها على ثلاثة أقوال : القول الأول : أنه حرام وقد جزم بذلك صاحب المستوعب من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله ، والقول الثاني أنه مكروه وهذا هو المشهور من المذهب ، والقول الثالث أنه جائز ما لم يصل إلى حد لا يفرق بينه وبين رأس الرجل فإن وصل إلى هذا الحد صار حراما لأنه يستلزم تشبه المرأة بالرجال وهذا حرام ، وهذا القول أصح لكن ليس قول إنه ليس بحرام يعني أن الأخذ وعدمه سواء بل عدم الأخذ أفضل وأحسن اتقاء للخلاف وابتعادا عن مشابهة الرجال ، ثم ابتعادا عن تلقف العادات التي ترد إلينا من غيرنا ولهذا كان الناس إلى زمن قريب يرون أن طول رأس شعر المرأة من جمالها وكمالها لكن لما وردت علينا هذه الجحافل من المجلات وغير المجلات صارت النساء لضعف عقولهن تتبع كل جديد.
حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض : حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قالت عائشة : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان ) الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا في قصة اليهودي الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينا أن الإذكار والإيناث إنما يكون بإرادة الله عز وجل وأنه إنما يكون بما خلق منه الإنسان والإنسان مخلوق من ماء الرجل ، وذكرت لكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نظّر في هذا الحديث وأحسب أنه مر علي قديما لكن رأيت أيضا ابن القيم رحمه الله قال : إن في النفس منه شيئا قاله في * تحفة الودود * فليعلم ذلك أما هذا الحديث فليس فيه شيء زائد على ما سبق إلا مسألة نحوية وهي قولها : " ونحن جنبان " فالمعروف أن جنب لفظ مفرد يستوي فيه الجماعة والواحد والاثنان نعم.
وحدثني محمد بن رافع حدثنا شبابة حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك.
القارئ : وحدثني محمد بن رافع حدثنا شبابة حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة أخبرتها : ( أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك )
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت ثم كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة.
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : ( كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة )
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي قالت وهما جنبان.
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة قالت : ( كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقولَ دع لي دع لي قالت وهما جنبان ) الشيخ : يجوز أن تكون مرفوعة بناء على أن حتى ابتدائية وليست غائية لأن حتى لا تنصب إلا إذا كانت للغاية بمعنى إلى أن مثل قوله تعالى : (( قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى )) أي إلى أن يرجع إلينا موسى وأما إذا كانت ابتدائية فإن الفعل يكون بعدها مرفوعا والاسم يكون بعدها كذلك مرفوعا كقول الشاعر : حتى ماءُ دجلة أشكلُ وعلى هذا يجوز الوجهان ، لا تغيرها السائل : ... الشيخ : نعم يغتسل يبدأ بالجانب الأيمن ، إذا تأملت هذه الأحاديث وجدت بساطة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله يغتسل من إناء واحد ، الإناء بينهما وهي تقول دع لي دع لي كأن المسألة يعني مرة بساطة للغاية وهذا لا شك أنه مما يوجب المودة والإلفة بخلاف الإنسان الكَلّْ الكل الذي لا يتكلم إلا كلمة بعد كلمة هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ) القارئ : ( حتى أقولَ دع لي دع لي قالت وهما جنبان )
وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن بن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن بن عباس قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد.
القارئ : وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال : ( أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد )
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة.
القارئ : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج : ( أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة )
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت : ( كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة ) الشيخ : إذًا هؤلاء ثلاثة اغتسلن مع النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة في إناء واحد : عائشة الثاني ميمونة والثالث أم سلمة ، وفي حديث ميمونة دليل على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة وقد سبق الكلام فيه وبينا أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة وأن يتوضأ بفضل المرأة وأما الحديث الذي ورد فيه في النهي محمول على الأولوية فقط لا على التحريم نعم.
السائل : بارك الله فيكم في حديث سفيان بن عيينية أن عمرو بن دينار أخبره هكذا بدون شيء ولا بتأكيد ولا بتغليب الظن بينما في حديث ابن جريج عنه حدثه بغلبة الظن فهل هذا محمول على أن عمرو بن دينار لم يكن متأكدا تماما حتى حدث سفيان أم أنه كيف يحدث هذا بغلبة الظن ويحدث هذا باليقين ؟ الشيخ : دائما الإنسان تعرض له مثل هذه الأحوال ، الآن الإنسان حتى في المسائل العلمية التي كان يفهمها أحيانا يتذكرها تماما وكأن الكتاب أمامه وأحيانا يغلب على ظنه ويرجح لكن هذا لا شك أنه علة إلا أنها علة لا تقدح. السائل : يعني هل التحديث بغلبة الظن علة ؟ الشيخ : إي نعم. السائل : يسقط الحديث. الشيخ : لا إذا جاء من وجه آخر مجزوما به. السائل : إذا كان لم يأت من وجه آخر. الشيخ : لا شك أنه علة نعم
كيف نجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها( لم يره مني ولم أره منه) وبين هذه الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل معها في إناء واحد؟
السائل : كيف نجمع بين قول عائشة : " ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يراه مني وما كنت أراه منه " وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل معها ؟ الشيخ : هذا سلمك الله مما يدل على ضعف الحديث الذي يذكر : ما رأيته منه ولا رآه مني ، وهو ضعيف لأن الله تعالى أباح للإنسان أن يرى من أهله الفرج وأن يروا فرجه أيضا فقال : (( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ))
في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء يسع ثلاثة أمداد أي دون الصاع وهو اثنان؟
السائل : أحسن الله إليكم قول عائشة رضي الله عنها أنها تغتسل هي والنبي في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد يعني الغالب أنها أقل من الصاع وهما اثنان ؟ الشيخ : هو ما مر علينا قبل هذا ثلاثة آصع. السائل : لكن هذا ثلاثة أمداد. الشيخ : الظاهر أنه وهم من الراوي. السائل : ... ربما أنه اغتسل ... ثلاثة أمداد ... الشيخ : أولا بارك الله فيك أن الرجل هنا يقول ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك فكأنه لم يضبط والعمدة على ثلاثة آصع وبينا فيما سبق الجمع بينه وبين كونه يغتسل بالصاع نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قالا حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك وقال بن المثنى بخمس مكاكي وقال بن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر بن جبر.
القارئ : حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قالا حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا يقول : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك ) وقال ابن المثنى ( بخمس مكاكي ). الشيخ : الظاهر أن المكاك قريب من المد لأن الصاع أربعة أمداد وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد فهل تكلم الشارح على هذا ؟ القارئ : " وفي رواية بخمس مكاكي بتشديد الياء والمكوك بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها وجمعه مكاكيك ومكاكي ولعل المراد بالمكوك هنا المد كما قال في الرواية الأخرى يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. " الشيخ : أي هذا هو الظاهر الظاهر أنه قريب منه نعم ، نعم يا سليم. السائل : ... ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ... الشيخ : أقول لك هذا غير صحيح يا سليم ما رأيته ولا رآه هذا ما هو صحيح.
السائل : تكون المرأة خالية ... ما هو دليل اشتراط الخلوة ؟ الشيخ : الظاهر دليل اشتراطهم الخلوة لأنهم يقولون إنه إذا كان بفضلها وهي خالية به فإنه يعني قد يحتمل أشياء تحصل منها فلذلك نهي عنه والصواب أن النهي لا يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل أنه عام لكنه ليس على ما قال الأصحاب أنه يحرم أو إنه لا يرفع الحدث . القارئ : وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر.
وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمرو بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال أبو كامل حدثنا بشر حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضؤه المد.
القارئ : وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمرو بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال أبو كامل حدثنا بشر حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضؤه المد )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن علية ح وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد وفي حديث بن حجر أو قال ويطهره المد وقال وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه.
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية ح وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد ) وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد وقال وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه.
حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف.
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال : ( تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف )
وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا.
القارئ : وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم : ( عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا )
وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قالا أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا قال بن سالم في روايته حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله.
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قالا أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله : ( أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا ) وقال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله.
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير قال جابر فقلت له يا بن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب
القارئ : وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب ) الشيخ : معلوم أن الأحاديث التي ساقها المؤلف أخص من الترجمة التي ترجمت لها لأن الترجمة غسل الرأس وسائر البدن والأحاديث كلها في غسل الرأس فقط ولهذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يسن التثليث في غسل بقية البدن وإنما التثليث في غسل الرأس فقط وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أما أنا فأفعل ) من المعلوم أن كل مؤمن لا بد أن يكون له فيه أسوة صلى الله عليه وسلم فكأنه يقول من رغب عن سنتي فليس مني كما قال ذلك في عدة مناسبات فكان ينبغي للإنسان ألا يزيد على ثلاث في الإفراغ على رأسه وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعره قبل ذلك حتى إذا ظن أنه أروى البشرة أفاض عليه ثلاث مرات نعم. القارئ : ... الشيخ : بس هذا يعني مستكره في الواقع مستكره نعم.
السائل : الآن كما قلت أن السنة كما ذهب شيخ الإسلام ... مرة واحدة يا شيخ الإفاضة هل تكفي في أن يصل الماء إلى داخل الشعر أو إلى جميع أجزاء الجسد أم أنه بالدلك ؟ الشيخ : لا الدلك ليس بواجب وقد أشار إلى هذا القحطاني رحمه الله في نونيته فقال أنشدتكم البيت ؟ هاه : " الغسل فرض والتدلك سنة *** وهما بمذهب مالك فرضان " فلا يجب التدلك اللهم إلا إذا كان الجسم فيه وسخ كثير فإن الوسخ الكثير يوجب أن ينبو الماء عنه فحينئذ لا بد أن يمر يده لأجل أن يتيقن أن الماء عم جميع البدن نعم.
السائل : أحسن الله إليكم الطهارة الصغرى تدخل تحت الطهارة الكبرى إذا كان ذلك في صفة الغسل المجزئ هل هذا صحيح ؟ الشيخ : أي صحيح السائل : ... الشيخ : نعم في غير الترتيب ولا وضوء لعموم قوله تعالى : (( وإن كنتم جنبا فاطهروا )) ولم يذكر الله تعالى وضوءا.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن بن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت ثم يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت : ( قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضَفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق قالا أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق ( فأنقضه للحيضة والجنابة فقال لا ) ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة ..