وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن نمير حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه وقال ابن نمير فلا يضره من مر بين يديه
فوائد حديث : ( ... كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه وقال ابن نمير فلا يضره من مر بين يديه )
الشيخ : هذه السترة سترة المصلي سنة مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها بل أمر بها ، ومن فوائدها ما ذكره في هذا الحديث أن الإنسان إذا وضعها بين يديه فإنه لا يبالي من مر وراء ذلك ولا يضره ، ولكن هذا الحديث فيه أنها مثل مؤخّرة الرحل أو مؤْخرة الرحل وهي عبارة عن خشبة توضع على الرحل رحل البعير حتى يستند إليها الراكب بنحو ثلثي الذراع ، فإذا وضعها الإنسان بين يديه فإنه لا يضره من مر وراءها أيًا كان ، ولكن قد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من لم يجد فليخط خطا وورد عنه أنه قال : ( استتر ولو بسهم ) والسهم شيء يسير ، فما ذكر هنا يراد به الكمال وما ذكر هناك يراد به المجزيء ، واختلف العلماء رحمهم الله في السترة هل هي واجبة أو سنة ؟ والصواب أنها سنة وليست بواجبة وسيمر بنا من الأحاديث ما يدل على ذلك ، وهذه الأحاديث التي دلت على أنها ليست بواجبة هي التي أخرجت الأمر عن الوجوب إلى الإستحباب والسنة ، وعلم من هذا الحديث أن المار بين يدي المصلي يضر المصلي ، إذا لم يكن سترة ، لكن ما نوع الضرر أيبطل صلاته أم ينقص صلاته ؟ يقال في ذلك تفصيل إن كان من الثلاثة التي تقطع الصلاة فإنه يضر الصلاة بالإفساد وإن لم يكن كذلك فهو يضرها بماذا ؟ بالنقص ، نعم ، سليم.
السائل : عقبة الشيطان ... . الشيخ : ذكرناها قبل قليل عقبة الشيطان إذا جلست تجعل العقبين جنب بعضهما والأصابع على اليمين والشمال وتجلس على العقبين ، هذه واحدة وقيل إن المراد أن تنصب القدمين وتجلس على العقبين ، وثم صفة ثالثة أيضا أن تنصب القدمين وتجلس بينهما ، نعم.
جاء أن الإنسان يجعل السهم والخط سترة له في صلاته في حالة الضرورة فقط فهل نقول أن من وجد جدارا لا يتخذ حاملات المصاحف سترة له ؟
السائل : ... . الشيخ : لا السهم ما جاء إذا لم يجد ، الخط هو الذي قال إن لم يجد. السائل : ... . الشيخ : لا ، هي أكبر من السهم. السائل : ... . الشيخ : لكن أكبر من السهم ، قال ليستتر أحدكم ولو بسهم ، نعم ؟ السهم مثل الأصبع ، السهم الذي يوضع في القوس ثم يرمى به ، نعم.
حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الله بن يزيد أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلى فقال مثل مؤخرة الرحل
القارئ : حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الله بن يزيد أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أنها قالت : ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلى فقال : مثل مؤخرة الرحل ).
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن يزيد أخبرنا حيوة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل
القارئ : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن يزيد أخبرنا حيوة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال : كمؤخرة الرحل ).
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا بن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا بن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء ).
فوائد حديث : ( ... عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء ) .
الشيخ : هذا فيه دليل على مسألتين : المسألة الأولى أن الإنسان لا بأس أن يصمد صمدا إلى السترة لقوله فيصلي إليها ولم يذكر قيدا آخر ، وقيل ينبغي أن يميل عنها يمينا أو شمالا وأن لا يصمد إليها لئلا يتشبه بعباد الأوثان وفي ذلك حديث رواه الإمام أحمد لكنه بسند لين ، وأما الفائدة الثانية فهو أن سترة الإمام سترة لمن خلفه لأن هذه العنزة تركز للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل المأمومون مثلها فدل ذلك على أن المأموم لا يسن له أن يتخذ سترة لأن سترة إمامه سترة له ، ولكن يبقى لو فاته شيء من الصلاة وسلم الإمام وقام يقضي فهل يتخذ السترة أو نقول بما أنه مأموم حقيقة فيما أدرك مع الإمام وحكما فيما تخلف عنه فإنه لا يسن له أن يتخذ السترة وهذا الأخير أقرب وعلى هذا فإذا كان العمود قريبا منك وأنت تقضي ما فاتك فلا يسن لك أن تميل إليه لا يمينا ولا يسارا ، نعم لو فرض أن ذلك أي دنوك من العمود أحمى لك من مرور الناس بين يديك فهنا نقول اقرب من العمود لتحمي نفسك من مرور الناس ، نعم.
ما رأيكم في قول بعض العلماء أن الإنسان إذا لم يخش مرور الناس بين يديه في الصلاة فإنه لا يتخذ سترة ؟
السائل : ما رأيكم في قول بعض العلماء أن الإنسان إذا لم يخش مرور الناس بين يديه في الصلاة فإنه لا يتخذ سترة ؟ الشيخ : هكذا قال بعض العلماء إنه إذا لم يخش مارا فإنه لا يتخذ السترة لكن هكذا ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يتخذ السترة وهو لا يخشى مارا.
السائل : ... المصحف ... . الشيخ : تقول إذا قلت هذا تعبير سيء ، ما هو طيب هذا . السائل : ... . الشيخ : أي لكن التلميذ مع أستاذه ما يقول إذا قلتُ كأنه يريد أن يجعله خصما له ، لكن يقول إذا قيل أو إذا قلنا . السائل : ... . الشيخ : أي فيها شيء ، فيها شيء ، بالنسبة للتلميذ مع أستاذه ، أي نعذرك إن شاء الله ، طيب ، ونؤجل الجواب ، نعم.
إذا كان اتخاذ السترة يضيع على الإنسان الصف الأول فأيهما يقدم ؟
السائل : ... . الشيخ : الظاهر أنه يقدم الصف الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ) . السائل : ... . الشيخ : في أي الصلاة ؟ لعلها بعد الحديث.
ما هي المسافة التي لا يجوز للإنسان أن يمر فيها بين يدي المصلي إذا لم تكن له سترة ؟
السائل : ... . الشيخ : أيش ؟ السائل : ... . الشيخ : إذا لم يكن سترة فقيل إنه بقدر ثلاثة أذرع من قدميه وقيل إنه بقدر موضع سجوده ، وذلك لأن المصلي لا يملك أو لا يستحق إلا ما يحتاج إليه في صلاته وأبعده محل سجوده وهذا هو الأصح ، أما لو كان له فراش معين كالسجادة مثلا فإنها من مر من ورائها لا يضر ، نعم ، أيش ؟ السائل : ... . الشيخ : إلى القدم ، نعم .
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز وقال أبو بكر يغرز العنزة و يصلي إليها زاد بن أبي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز وقال أبو بكر يغرز العنزة ويصلي إليها ) زاد بن أبي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة.
فوائد حديث : ( ... عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها ) .
الشيخ : هذا أيضا فيه دليل على أنه يجوز أن تكون السترة بهيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض بعيره ويصلي إليه ، لكن هذا مشروط بما إذا أمن من تشويشها عليه ، فإن لم يأمن بأن كان يخشى أن تقوم أو أن تضطرب إضطرابا يوجب الانشغال به فلا يفعل.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته وقال ابن نمير إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته ) وقال ابن نمير : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع حدثنا سفيان حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من آدم قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع حدثنا سفيان حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يُمنع ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة ).
فوائد حديث : ( ... قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من آدم قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة ) .
الشيخ : في هذا الحديث فوائد منها أن أبا جحيفة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح وذلك في حجة الوداع قبل أن يخرج إلى منى والأبطح موضع معروف في مكة ، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من الخيام والأبنية ما يكون كبيرا وإنما يتخذ ما تكون به الكفاية لقوله قبة له حمراء من أدم أي من جلد ، ومنها تبرك الصحابة رضي الله عنهم بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فخرج بلال بوضوئه فمن نائل ومن ناضح يعني من نائل شيئا كثيرا ومن ناضح وهو الذي ينال شيئا يسيرا ، ومن فوائد الحديث جواز لباس الأحمر لقوله عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض الساقين ، ولكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الأحمر ، فقال ابن القيم : " إن معنى الحلة الحمراء هنا أي التي ملونة بأحمر " ، كما تقول مثلا شماغا أحمر وغترة بيضاء وما أشبه ذلك ، وبهذا تجتمع الأدلة وهو جمع حسن ، ومن فوائد هذا الحديث جواز تشمير الثوب لقوله كأني أنظر إلى بياض ساقيه ، ولكن قد يقول قائل ألا يمكن أن يكون الثوب هنا قصيرا ؟ فالجواب بلى وحينئذٍ تضيع هذه الفائدة ، لكن قد ورد في نفس الحديث أنه كان مشمرا عن ساقيه ، وهذا يدل على أن أصل الثوب كان طويلا وأنه إذا شمر ثوبه لعمل قبل صلاته فإنه لا بأس أن يبقى الثوب مشمرا ، ومن فوائد هذا الحديث أن الساقين ليسا من العورة ، وجهه لقوله كأني أنظر إلى بياض ساقيه ، طيب قال فتوضأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على هذا يكون قوله فيما سبق بوضوء رسول الله أي بالماء الذي يتوضأ به وليس بفضل وضوئه وهذه تحتاج إلى تحرير ولعل الشارح أشار إليها ، نعم ؟ أيش ؟ الطالب : ... . الشيخ : طيب أي أي. القارئ : " قوله ( فمن نائل وناضح ) معناه فمنهم من ينال منه شيئا ومنهم من ينضح عليه غيره شيئا مما ناله ويرش عليه بللا مما حصل له وهو معنى ما جاء في الحديث الآخر فمن لم يصب أخذ من يد صاحب قوله : ( فخرج بلال بوضوء فمن نائل وناضح فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ) فيه تقديم وتأخير تقديره فتوضأ فمن نائل بعد ذلك وناضح تبركا بآثاره صلى الله عليه وسلم وقد جاء مبينا في الحديث الآخر فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوئه ففيه التبرك بآثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم ". الشيخ : إذا صار قوله قال فتوضأ يعني قبل أن ينضح الناس وينالون وأما قول الشارح ففيه التبرك بآثار الصالحين فهذا ليس بصحيح ، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا فيما بينهم مع أن فيهم الصالحين وفيهم الكبراء والفقهاء ولم يكونوا يفعلون ، طيب ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الأذان في السفر لقوله أذن بلال ، وهل الأذان في السفر فرض كالحضر أم سنة ؟ فالصواب أنه فرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا حضرت الصلاة - يقول لمالك بن الحويرث ومن معه - فليؤذن لكم أحدكم ) والأمر للوجوب ، ومن فوائد هذا الحديث أنه يسن أن يلتفت عند حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا ، ولكن كيف ذلك هل يقول حي على الصلاة الثنتين على اليمين حي على الفلاح الثنتين على الشمال ، أو يقول حي على الصلاة يمينا حي على الفلاح شمالا ، أو يقول حي على الصلاة يمينا وحي على الصلاة شمالا وحي على الفلاح يمينا وحي على الفلاح شمالا ؟ في هذا قولان للعلماء وأكثر أهل العلم على الأول أي أن حي على الصلاة لليمين وحي على الفلاح لليسار ، ومن فوائد الحديث استحباب ركز العنزة والصلاة إليها ، لقوله ثم ركزت له عنزة ، ومن فوائد الحديث أن المسافر يقصر ولو أقام ، يعني ولو لم يجد به السير لقوله فصلى الظهر ركعتين ، وفي لفظ آخر قال فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ، فيستفاد من هذا اللفظ جواز جمع المسافر ولو لم يجدّ به السير ، جواز جمع المسافر وإن لم يجدّ به السير ، وهذا هو الصحيح ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافر لا يجمع إلا إذا جد به السير وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، قال : " المسافر المقيم الساكن لا يجمع لأن الجمع ليس سببه السفر بل سببه المشقة والحرج " ، والمسافر إذا كان مقيما فإنه ليس عليه مشقة ، واستدل لذلك أيضا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر ، واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين إقامته في منى كان لا يجمع ، ولا شك أن الأفضل عدم الجمع إذا كان مقيما وإن جمع فلا بأس ، أما إذا جد به السير فالأفضل أن يجمع لأن ذلك أيسر له ، وأما القصر فهو سنة سواء كان قد جد به السير أم لا ، ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا وضع له سترة لم يضره أن يمر بين يديه الحمار والكلب ولا يلزمه منعه ، لقوله يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ، ثم صلى العصر ركعتين تقدم ، قال ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة وهذا اتفق عليه أبو جحيفة وأنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يصلي ركعتين إلى أن رجع إلى المدينة ، وهذا القول هو الراجح أن المسافر إذا سافر فإنه يصلي ركعتين حتى يرجع إلى بلده سواء طالت مدته أم قصرت ، ما لم يتخذ البلد الثاني موطنا ، أو محل إقامة مطلقة ، فأما الإقامة المقيدة بزمن أو بعمل أو بحاجة فإنها لا تمنع من الترخص برخص السفر ، نعم .
السائل : ... أن الجمع .. أنه جائز ... . الشيخ : ترى المقيم ما هو معناه المقيم في البلد . السائل : ... المسافر ، ... قد يقول قائل لماذا لا نقول إن هذه سنة ... . الشيخ : لماذا أيش ؟ السائل : لماذا لا نقول إن هذا سنة ... أنه جمع ... . الشيخ : لا نقول إنه سنة لأن الجمع هنا فيه احتمال أنه كان شق عليه فجمع لدفع المشقة وما دام الاحتمال قائما فإنا لا نلزم بهذا ، نعم.
ما مدى صحة القول بوجوب السترة و أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها أبدا ؟
السائل : ما مدى صحة القول بوجوب السترة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها أبدا ؟ الشيخ : هل عندك دليل على أنه لم يتركها أبدا ؟ السائل : ... . الشيخ : أي ، أي لكن يفعل هذا. السائل : ... . الشيخ : إذًا ما دام في الغالب فغير الغالب يدل على عدم الوجوب ، نعم ، الأخ.
هل يشرع للمؤذن الإلتفات يمينا وشمالا مع وجود مكبرات الصوت اليوم ؟
السائل : ... . الشيخ : أيش ؟ السائل : ... . الشيخ : أي ، سؤال مهم ، يعني الآن المؤذن يؤذن بمكبر الصوت فهل يلتفت يمينا وشمالا ؟ الجواب لا لأنه لا داعي لذلك ، وربما لو التفت يمينا وشمالا ربما أخل بالصوت ، إذا لم يكن مقابلا له ، لكن يترتب على هذا سؤال آخر : هل يجعل أصبعيه في أذنيه ؟ الظاهر نعم ، لأن الأصل بقاء السنة ولأنه إذا جعل أصبعيه في أذنيه صار أجمع لصوته لأن الأذنين يخرج منهما صوت فإذا جعل أصبعيه في أذنيه صار أجمع للصوت وأندى له ، وعلى هذا فإذا أذن في مكبر الصوت فإنه يجعل أصبعيه في أذنيه ولكن لا يلتفت يمينا أو شمالا ، ولا أدري عن أخينا عبد الرحمن ماذا يعمل ؟ الطالب : ... . الشيخ : أنا أقول ماذا تعمل ما أقول سألتك ولا ما سألت ، طيب ثلاثة ، أخذنا ثلاثة ، نعم
حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا عمر بن أبي زائدة حدثنا عون بن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من آدم ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة
القارئ : حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا عمر بن أبي زائدة حدثنا عون بن أبي جحيفة ( أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه ). الشيخ : هذا واضح ، هذا واضح أنهم كانوا يفعلون ذلك تبركا ، نعم. القارئ : ( ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة ). الشيخ : ما فيها شيء جديد ، نعم ؟ الطالب : ... . الشيخ : بين يدي العنزة بين يدي العنزة ما قال وراءها ، نعم ، الحديث واحد ، إذا صار الحديث واحدا فألفاظه لا تعتبر حديثا جديدا ، نعم.
حدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قالا أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس ح قال وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض وفي حديث مالك بن مغول فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة
القارئ : حدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قالا أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس ح قال وحدثني القاسم بن زكريا حدثني حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض وفي حديث مالك بن مغول ( فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة ). الشيخ : أحسنت بارك الله فيك ، الله أكبر الله أكبر.
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال : ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة ) قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة ( وكان يمر من ورائها المرأة والحمار ).
وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قالا حدثنا ابن مهدي حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثله وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه
القارئ : وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قالا حدثنا ابن مهدي حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثله وزاد في حديث الحكم ( فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه ). الشيخ : نعم ، سبق الكلام على هذا.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : ( أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد ).
فوائد حديث : ( ... عن ابن عباس قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد )
الشيخ : حديث ابن عباس رضي الله عنهما ظاهره يدل على أن الحمار لا يقطع الصلاة ، لأنه أرسله يرتع فمر بين يدي الصف حين مروره ثم نزل فدخل في الصف ، ولكنه لا وجه للاستدلال بهذا الحديث على ما ذكر ، أولا لأننا لا ندري هل الحمار كان قريبا من بين يدي الصف أو بعيدا ، وثانيا أنه إذا مر بين يدي الصف فإن ذلك لا يضر ولو كان قريبا لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه ، فلا دلالة به على ما ذكر ، أي على أن الحمار لا يقطع الصلاة ، نعم.
هل الناس الذين كانوا يمرون بين يدي العنزة الصلاة غير واجبة عليهم أم ماذا ؟
السائل : ذكر في الحديث أن الناس يمرون بين يديه ، سؤالي ... هؤلاء الناس الذين يمرون ... هل الصلاة ليست واجبة عليهم ... ؟ الشيخ : لا هذه بارك الله فيك دائما يكون الناس بعضهم يتوضأ ثم يأتي وقد دخل الإمام في الصلاة فيمرون من بين يديه.
إذا أمكن أن أمر من وراء الصفوف هل أمر بين يدي المصلين أو الأفضل العدول عن ذلك ؟
الشيخ : ولكن السؤال هل إذا أمكن أن أمر من وراء الصفوف هل أمر بين يدي المصلين أو الأفضل العدول عن ذلك ؟ الأفضل العدول عن ذلك لئلا يشوش عليهم ، لأن بعض الناس لو يرى أدنى شيء التفت إليه ، نعم.
هل يستفاد من قول ابن عباس رضي الله عنها : ( لم ينكر ذلك علي أحد ) أن هناك ما ينكر فعلا ؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم .. قول ابن عمر رضي الله عنه فمررت بين يدي بعض الصف بأنه يكون بعيد. الشيخ : ابن عباس. السائل : ابن عباس نعم يمكن أن يكون المرور بعيد ... شيخ ألا يشكل على هذا قوله في آخر الحديث فلم ينكر ذلك علي أحد ... ابن عباس رضي الله عنه ذكر هذا ... فيدل على أنه قد يوجد ما ينكر ؟ الشيخ : صحيح وهو كذلك ، ومما ينكر أن تجعل الحمار بين يدي المصلين لأنه يشوش عليهم وربما ينطلق عليهم وربما يبول أمامهم ، نعم.
حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس
القارئ : حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره ( أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس قال : فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس ).
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح
القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح.
فوائد حديث : ( ... عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح )
الشيخ : لكن كل هذه الروايات بعرفة شاذة لا شك فيها والصواب أنه بمنى ورواية في حجة الوداع أو يوم الفتح تدل على عدم ضبط الراوي ، والصواب أنه في حجة الوداع وأنه في منى وأنه يصلي إلى غير جدار كما في الرواية الأخرى ، في صحيح البخاري يصلي إلى غير جدار ، وهذا هو محل الشاهد ، لكن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره يصلي إلى العنزة فلا يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة لقوله إلى غير جدار لأنه إنما نفى وجود الجدار فقط ، وهذا لا يستلزم نفي غيره ، فالذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة ، ومن العلماء من قال إن ابن عباس رضي الله عنهما أراد بنفي الجدار نفي السترة لكنه ليس بذاك القوي ، نعم ، سليم.
قوله : ( فسار الحمار بين يدي بعض الصف ) لا يحتمل أن يكون مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم و عليه فلا يدل على أن الحمار لا يقطع الصلاة فما رأيكم ؟
السائل : ... بعض الصف ... . الشيخ : ما يحتمل أبد ؟! ، يعني تقول لو كانت من بين يدي الإمام لقال من بين يدي الرسول ؟ السائل : ... . الشيخ : لكن طيب ، هو يمكن الإمكان ، يمكن يمر من بين يدي بعض الصف وتنحرف الأتان. السائل : ... . الشيخ : أي هذه هي ، يعني تقول لو كان مارا بين يدي الرسول لقال ، نعم ، وهذا هو الظاهر أنه لم يمر بين يدي الرسول وإنما مر بين يدي بعض الصف وسترة الإمام سترة لمن خلفه فلا يكون فيه دليل على أن الحمار لا يقطع الصلاة ، نعم.
ما هو المقدار الذي لا يجوز المرور فيه بين يدي المصلي ؟
السائل : ... الصلاة ... شاة ولا دواب ... يتحاشى الإنسان المرور بين يديه ؟ الشيخ : هو ما ذكرناه أمس ؟ ذكرناه قلنا إذا كان له سترة فإلى سترته إن لم يكن له سترة فمقدار محل سجوده.
هل تمنع الدواب من المرور بين يدي المصلي و هل تضر إذا مرت ؟
السائل : شيخ بارك الله فيك ... أراد أن يمر هل الإنسان يمنعه. الشيخ : لا لا قصدي أنا ما ظنيت أنك تريد هذا ، يعني معناه أنه هل يمنع بقية الدواب ؟ نعم يمنعها لئلا تشوش عليه لكنها لو مرت فإنها لا تقطع. السائل : ما تضر. الشيخ : ما تضر ، يعني بنقص الصلاة ما تضر لكنه يمنعها ، نعم ، طيب ، نعم.
هل يمنع الطفل الصغير من المرور بين يدي المصلي و هل مرور البنت الصغيرة يقطع الصلاة أم لا ؟
السائل : هل الطفل ... وأن يقطع الصلاة ... . الشيخ : لا الأنثى لا بد أن تكون بالغة ، فما دون البلوغ لا تقطع الصلاة ، ويمنع الصبي ولو لم يبلغ ، والطفل نعم ! السائل : ... . الشيخ : ولو سنتين أو ثلاثة لأنه لا ينبغي أن تمكن أحدا أن يحول بينك وبين قبلتك ، نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ).
فوائد حديث : ( ... عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان )
الشيخ : قوله فلا يدع ظاهره تحريم ذلك أي تحريم تركه يمر ، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليدرأه ما استطاع وإن أبى فليقاتله ، لكنه لم يقل فليقتله ولكن يقاتله يعني يدافعه بضرب ونحوه ، إلا أن العلماء رحمهم الله قيدوا ذلك بما إذا لم يخش فساد الصلاة بكثرة الحركة فإن خشي فساد الصلاة بكثرة الحركة فلا يقاتل ، لأنه إنما أمر بدفعه لئلا ينقص أيش ؟ الصلاة ، فإذا كان مدافعته تستلزم أن تفسد الصلاة فإنه لا يدفع النقص بما هو مفسد ، وهذا تعليل جيد وواضح ، وقوله فإنما هو شيطان المراد أنه شيطان من الإنس فإن من الإنس شياطين كما قال تعالى : (( شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا )) ، لكن فيه رواية أخرى فإن معه القرين ، وهذا يدل على أن الشيطان هو الذي أمره بذلك ، ولا منافاة بين الحديثين لأن الشيطان إذا أمره بذلك فاستجاب له صار شيطانا ، أي نعم ، طيب وقوله : ( يمر بين يديه )، ما المراد بما بين يديه ؟ قيل ما كان بينه وبين موضع قدميه ثلاثة أذرع وقيل ما بين قدميه وموضع سجوده وهذا هو الصحيح إلا أن يكون له فراش يصلي عليه فإلى حد فراشه.
هل يجوز للرجل أن يدفع المرأة إذا مرت بين يديه في الصلاة و كيف يدفعها ؟
السائل : ... امرأة ... مدافعتها ... جسمها ... . الشيخ : لا يضر لا يضر. السائل : .. يده ... . الشيخ : لو على صدرها أو على أي شيء ، إلا إذا كان رجلا يخشى على نفسه من فساد صلاته إذا مسها فهنا لا يفعل. السائل : ... . الشيخ : يتنحنح يتنحنح ، لعل الله يهديها ، نعم ، السؤال عن درس أمس يكون يوم أمس هه ، نعم.
إذا دفع المصلي من مر بين يديه و أتلف أحد أعضائه مثلا فهل عليه ضمان ؟
السائل : ... . الشيخ : ليس عليه ضمان ، لأن لدينا قاعدة يا فهد ، وهي " كل ما ترتب على المأذون فليس بمضمون " هذه قاعدة مفيدة ، كل شيء يترتب على المأذون فإنه ليس بمضمون. السائل : ... . الشيخ : لا ، إذا طعنه في كبده أو شيء مقتل هذا أراد قتله.
هل الحديث يدل على ما ورد عن بعض العلماء أن المقاتلة تكون بالسف ؟
السائل : هل الحديث يدل على ما ورد عن بعض العلماء أن المقاتلة تكون بالسيف ؟ الشيخ : الحديث لا يدل على هذا ، الحديث يدل على أن المراد المقاتلة يعني المدافعة بقوة.
إذا لم يتخذ الإمام سترة هل يضر المأموم من مر بين يديه ؟
السائل : إذا لم يتخذ الإمام سترة هل يكون ... ؟ الشيخ : لا يضر ، أي نعم ، وإن مر بين يدي الإمام أفسد صلاة الإمام والمأموم. السائل : ... . الشيخ : أي نعم ، لأنه تابع لإمامه ، نعم.
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ابن هلال يعني حميدا قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان مالك ولابن أخيك جاء يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان
القارئ : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ابن هلال يعني حميدا قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه قال : ( بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان مالك ولابن أخيك جاء يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ). الشيخ : وهذا من فوائد السترة أن الإنسان إذا صلى إلى سترة فله أن يمنع من يحول بينه وبينها وله أن يقاتل على ذلك ، لقوله : ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ).
فوائد حديث : ( ... أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان مالك ولابن أخيك جاء يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ) .
الشيخ : وفي هذا دليل على حسن حال الخلفاء فيما سبق والأمراء ، لأن أبا سعيد حين استدل عليه بالحديث سكت ولم يحر جوابا ، نعم ، أي نعم.