لماذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرى لما صلى على المنبر.؟
السائل : رجوع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرى لئلا يستدبر القبلة أم لشيء آخر؟ الشيخ : كيف رجوعه قهقرى يعني إلى الوراء، لا لا بد أن يرجع القهقرى، لأنه لو رجع على وجهه لكانت القبلة خلف ظهره.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ القرشي حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهل بن سعد ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا الحديث نحو حديث بن أبي حازم
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ القرشي حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهل بن سعد ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال : ( أتوا سهل بن سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم ) وساقوا الحديث نحو حديث بن أبي حازم.
وحدثني الحكم بن موسى القنطري حدثنا عبد الله بن المبارك ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
القارئ : وحدثني الحكم بن موسى القنطري حدثنا عبد الله بن المبارك ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة ( عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا ) وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ : الاختصار معناه أن يضع الرجل يده على خاصرته هكذا، وورد فيه تعليل به بأنه فعل اليهود، ورأينا كثيراً من الإخوة يضع يده اليمنى على اليسرى هكذا، فأخشى أن يكون هذا نوع من الاختصار ، لأنه يضع يده على خاصرته، ويدعون أن القلب محله ها هنا، وإذا وضعوا اليد على القلب يكون أحسن، وهذا استحسان لا وجه له، بل يضع اليمنى على اليسرى في الوسط.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال إن كنت لا بد فاعلا فواحدة
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال : ( ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال : إن كنت لا بد فاعلا فواحدة ).
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب أنهم ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال واحدة
القارئ :حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب ( أنهم ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال : واحدة ).
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة
القارئ : وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال : حدثني معيقيب ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال : إن كنت فاعلا فواحدة ).
الشيخ : هذا الحديث يبين ما سبق، وأن المراد بمسح الحصا في المسجد إذا كان الإنسان يصلي، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد فُرش بالحصباء، فإذا أراد أن يسجد مسح الحصا من أجل التسوية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال : ( إن كنت فاعلاً فواحدة )، لأنه يحصل بها المقصود، ووجه النهي : أنه من باب العبث في الصلاة، والعبث في الصلاة أقل أحواله الكراهة. ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا حرج أن يسوي الإنسان موضع السجود، وقد يُضطر الإنسان إلى ذلك أحيانا فيما لو كانت الأرض غير مستوية وكانت صلبة فلا بد من التسوية. وكذلك أيضاً يُستفاد منه في فحوى الخطاب أنه لا بد من الاستقرار على السجود، فلا يكفي وضع الجبهة من دون أن يستقر، ولهذا قال أهل العلم : لو أنه سجد على فراش من قطن أو صوف غير ملتبد فإنه لا يُجزئ حتى يكبته ويستقر، ويؤيد هذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه : ( كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإن لم يستطع أحدنا أن يمكِّن جبهته على الأرض بسط ثوبه وسجد عليه )، فتأمل قوله : إذا لم يستطع أن يمكن جبهته ، فدل ذلك على أنه لا بد من التمكين والاستقرار.
السائل : بارك الله فيكم، بعض الناس إذا سجد على مكان فيه تراب أو النمل أحياناً ، تجده يمسح موضع جبهته ويسجد، هل هذا مثل ما ورد في الحديث أو أنه يختلف؟ الشيخ : نفس الشيء، وهذا مثله بل هذا أهون من الحصا، هذا حتى لو سجد عليه الإنسان وانكبَس فهو أهون من الحصا. السائل : يخشى أن يدخل في أنفه مثلاً؟ الشيخ : أما إذا كان الإنسان ينفخ إذا سجد يمكن أن يدخل في أنفه، أما لو كان نفس عادي ما أظن أن التراب يتطاير على أنفه، لكن حتى لو خشي ما في مانع، حتى لو وضع منديلاً على ذلك لا مانع. السائل : ورد في بعض الأحاديث بأن الرحمة تواجهه، وقال بعض العلماء : ... الشيخ : يحتمل المعنى هذا -أن الرحمة تواجهه- ويحتمل أن المعنى : أن الإنسان كلما كان أخضعَ لله وأذلّ كان أقرب إلى رحمته.
أي الترجمتين أنسب للحديث هل كراهة مس الحصى وتسوية التراب في الصلاة.؟
السائل : أي الترجمتين أنسب لهذا الباب؟ الشيخ : عندي كراهة مسح الحصا وتسوية التراب في الصلاة، أصلاً المؤلف رحمه الله لا يُترجم، إما النووي أو بعض تلاميذه الآخرين، نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال : إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى ).
الشيخ : هذا أيضا من الأشياء المكروهة البصاق في المسجد، فإن ابصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وفي هذا الحديث : إزالة ما يؤذي وإن كان طاهراً، لأن النبي صلى الله عليه وعىل آله وسلم حك البصاق مع أن البصاق طاهر، إذ كل ما يخرج من الإنسان من غير السبيلين فإنه طاهر إلا الدم فإن الجمهور على أنه نجس، وكذلك يُستثنى مما يخرج من السبيلين المني، فإنه طاهر. واستدل بهذا الحديث الحلولية من الجهمية وغيرهم، وقالوا : هذا يدل أن الله في الأر، لأن الرسول قال : قِبَل وجهه، ولكن هؤلاء مما يتبعون ما تشابه منهح هذا الحديث مشْتبِه، وعندنا نصوص محكمة بينة ظاهرة وهي: ثبوت علو الله عز وجل بذاته، وأنه فوق كل شيء، وهذه محكمة، ولا يجوز لنا أن نعدل إلى المتشابه ع نالمحكم، بل الواجب أن نرد المتشابه إلى المحكم، لأن الله قال : (( هنَّ أم الكتاب ))، أي مرجع الكتاب، وعلى هذا كيف نجمع؟ نقول أولا : أن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو قربٌ في علوه عليٌ في دنوّه، ليس كمثله شيء، وإذا كانت السماوات السبع والأرضين السبع في كفه كخردلة في كف أحدنا فهو محيط بكل شيء، ولا يمكن أن يُقاس بخلقه، هاذه واحدة، وهذا الجواب يدل عليه قول الله تعالى : (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )). الوجه الثاني : أن نقول: إنه لا منافاة بين كون الشيء قبل وجهك وكونه في العلو، فإنك عندما تستقبل الشمس عند شروقها وعند غروبها تجد أنها قبل وجهك مع أنها في السماء ، بعيدة عنك، فإذا كان هذا في حق المخلوق فجوازه في حق الله أولى، والمهم اعتماد القاعدة العامة التي يتبعها الراسخون في العلم وهو رد المتشابه إلى المحكم، هذا أهم شيء، لا في باب الأخبار عن الله وصفاته واليوم الآخر والجنة والنار، ولا في باب الأحكام، يجب أن يرد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما ، أما كون الإنسان يتشبَّث بالمتشاب ليحكم به على المحكم فهذا طريق الزائغين، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. وفي هذا الحديث : دليل على تحريم البصاق قِبل الوجه والإنسان يصلي، لأنه قال : لا يبصقنَّ، وعلل بأن الله قبل وجهه ولا شك أنه من سوء الأدب مع الله عز وجل أن تبصق بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولذلك القول الراجح في هذه المسألة أن بصاق الإنسان وهو يصلي قبل وجهه محرم، ولكن هل تبطبل الصلاة به؟ الظاهر أنها لا تبطل، لأن المعنى يعود إلى شيء يتعلق بغير الصلاة، وهو سوء الأدب مع الله عز وجل.
هل يقاس العطاس والامتخاط على النهي عن البصاق في الصلاة.؟
السائل : بعض العلماء قاس العطاس على البصاق ؟ الشيخ : لا، ما يلتفت إذا عطس، أولا العاطس مأمور بأن يغطي وجهه ولو بيديه كذا، لأن هذا يغطي النفَس، لكن يغطيه بالرداء أو بالغترة، هذه واحدة. الشيء الثاني : أن العطاس بغير اختيار الإنسان. الشيء الثالث: أنه لا يلزم في العطاس أن يخرج منه شيء، ثم لو خرج شيء أين يكون؟ يكون في الأرض، ما يكون قبل الإنسان، فلا يصح هذا القياس، ثم إنهم يقولون من ناحية طبية : إن الإنسان إذا التفت في حال العطاس فهو خطر على أعصاب الرقبة.
قوله :( فإن الله قبل وجهه إذا صلى ) هل على ظاهره.؟
السائل : قلنا بأن ( الله قبل وجهه ) يحمل على ظاهره، ألا نقول بأن المقصود الرحمة؟ الشيخ : لا إله إلا الله! ويش نحن ندرسكم من زمان؟ نقول دعوا التحريف، فإن الله قبل وجهه لكن كيف ذلك؟ الكيف مجهول.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله ح وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب ح وحدثنا بن رافع حدثنا بن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني بن عثمان ح وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك فإن في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله ح وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب ح وحدثنا بن رافع حدثنا بن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني بن عثمان ح وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن بن عمر ( عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد ) إلا الضحاك فإن في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك.
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى ). الشيخ : قوله في القبلة : أي في جدارها فمسلم رحمه الله فسر قوله في القبلة أي في جدار القبلة كما هو لفظ مالك رحمه الله.
حدثني أبو الطاهر وحرملة قالا حدثنا بن وهب عن يونس ح قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي كلاهما عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث بن عيينة
القارئ : حدثني أبو الطاهر وحرملة قالا حدثنا بن وهب عن يونس ح قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي كلاهما عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة ) بمثل حديث بن عيينة. الشيخ : هذا فيه الإرشاد إلى أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليُسرى، و( أو ) هنا يحتمل أن تكون شك من الراوي، ويحتمل أنها للتنويع’ وإذا دار الأمر بين كونها للتنويع أو كونها شك من الراوي فالأولى حملها على التنويع، لأن الأصل عدم الشك، والجمع ممكن، يعني ممكن أن يقول : إما أن تكون عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، وإنما قال : تحت قدمه اليسرى لأن اليسرى أحق بالأذى من اليمنى، فإذا قال قائل: إذا كان في المسجد فكيف يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى؟ نقول : أما إذا كان آخر واحد في الصف من اليسار وكان جدار المسجد قصيرا فإنه يمكنه أن يبزق عن يساره، وأما ما عدا ذلك، أو تحت قدمه اليسرى فهذا لا مكن، ولكن يبزق في ثوبه، ويحك بعضه ببعص إذهاباً لصورته، لأن النفوس تكره أن ترى مثل ذلك.
وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطا أو نخامة فحكه
القارئ : وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطا أو نخامة فحكه ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن بن علية قال زهير حدثنا بن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا بن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال : ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا ) ووصف القاسم ( فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض ).
الشيخ : في هذا الحديث ما يؤيد ما ذكرناه قبل قليل أنه يحرم على الإنسان أن يتنخَّم قبل وجهه وهو يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلاً يتقزز منه كل إنسان، لو استقبلك رجل، وتنخَّع بين يديك أترى أن هذا من حسن الأدب أم من سوء الأدب؟ من سوء الأدب بلا شك، وإذا كان هذا الذي فعلته جباراً فإنه ربما يبطش بك ويعاقبك. وفي هذا الحديث حُسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقياسه الخفي على الشيء الواضح، وفيه أيضا حسن توجيه النبي عليه الصلاة واليلام، لأنه لما ذكر ما يمتنع ذكر ما يجوز، لأنه لما كان امتنع أن يتنخع أمامه ذكر أنه يتنخّع عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، وهذا طريق القرآن الكريم : (( يأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا )) فلما نهاهم عن قولهم : راعنا فتح لهم الباب المباح فقال لهم : (( وقولوا انظرنا ))، وهكذا ينبغي على للداعية إلى الله، والموجه لعباد الله : أنه إذا ذكر لهم الممنوع ذكر لهم المشروع والمباح حتى لا يضيق على الناس، تجد بعض الناس يتكلم عن شيء محرَّم ويتشدد في ذلك، والناس محتاجون إليه حسب ما يدعون، لكنه لا يذكر لهم الباب الذي يخرجون منه، ولا شك أن هذا نقص في الدعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الناس. وفي هذا الحديث أيضا : دليل على جواز فعل ما يُستكره من أجل تعليم الناس، يؤخذ من أين؟ من كون القاسم رحمه الله فعل ذلك، تفل في ثوبه من أجل التعليم، لكن قد يقول قائل : القاسم لا دليل في فعله وذلك لأنه من التابعين، ليس من الصحابة على أن الاستدلال بقول الصحابة فيه خلاف، فيُقال : ما فعله القاسم يؤيجده عموم الأدلة، لأن باب التعليم لا يُستَقبَح فيه ما يُسْتَقبح في غير باب التعليم، ألم تقل أم سُليم : يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ مع أن هذا الشيء يُستَحيَى منه، ولا تتكلم به النساء وربما يقصر عن الكلام فيه الرجال أيضاً.
السائل : هل التفل في المنديل أولى من الثوب؟ الشيخ : هل الأولى التفل في الثوب أو المنديل هذا سؤالك ؟ في المنديل أحسن، لأنها في المنديل تختفي، يضعها الإنسان في جيبه، لكن في ثوبه مشكلة، لا سيما إذا كان الإنسان كثير البلغم، بعض الناس نسأل الله لنا ولكم العافية دائما يخرج منه هذا الشيء فلا ينفع مع هذا إلا المنديل.
وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث ح قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم ح قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث بن علية وزاد في حديث هشيم قال أبو هريرة كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض
القارئ : وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث ح قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم ح قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث بن علية وزاد في حديث هشيم قال أبو هريرة : ( كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض ).
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه ). الشيخ : قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإنه يناجي ربه )، المناجاة تبادل الحديث، فهل المصلي يتبادل الحديث في الصلاة؟ الجواب نعم، لما ثبت في الصحيح من قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي : ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال : الحمد لله رب العالمين، قال : حمدني عبدي ) إلى آخر الحديث. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حث على حضور الإنسان بقلبه وقالبه في الصلاة، لأن الله يعلم ما في قلبك، فلا يعلمنَّ الله منك الإعراض في القلب عن مناجاته جل وعلا، نسأل الله أن يعنيي وإياكم على ذلك، لأن أكثر ما يأتي الشيطان بالهواجيس والتفكيرات والتقديرات إنما هو في الصلاة، وإذا سلم الإنسان طار عنه كل شيء، لماذا؟ لأن الشيطان يريد أن يفسد على الإنسان عبادته، وأفضل عبادة بعد الشهادتين هي الصلاة، وأنا أقول لكم الآن انظر عداوة الشيطان : أهل الخير تجد بينهم معاداة في كثير من الأحداث، وأهل الشر بينهم تكاتف وتساعد لأنهم يرضون الشيطان ،وأهل الخير لو تكاتفوا لأغضبوا الشيطان، لذلك يحرِّش بينهم، ويلقي العداوة بينهم من أجل ألا تكون لهم كلمة واحدة فكلما رأى الشيطان إقبالاً من العبد على طاعة الله فإنه يهاجمه مهاجمة شديدة أعاذنا الله وإياكم من شره.
هل النهي عن التنخم قبل الوجه في المسجد خاص بالصلاة فقط.؟
السائل : هل النهي عن النخامة خاص في أثناء الصلاة، يعني لو تنخم أحدهم في المسجد في غير الصلاة هل نقول أنها مكروهة أو ؟ الشيخ : نقول حرام، لأن الرسول قال : (خطيئة ) والخطيئة إثم.
السائل : هل هناك علاقة بين الخشوع ...؟ الشيخ : الإنسان الذي يقوى على نفسه وعنده عزيمة يستطيع من يوم دخل في الصلاة أن يقطع جميع الهواجيس. السائل : ... . الشيخ : لا شك أن بكثرة الذكر يطمئن بها القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
قوله :( فإنه يناجي ربه ) هل تفسر قوله :( فإنهقبل وجهه ) .؟
السائل : هل قوله : ( فإنه يناجي ربه ) هل يُفسر بقوله : ( فإنه قبل وجهه ) إذا كان الحديث واحد؟ الشيخ : لا، المناجاة غير مسألة قبل وجهه، فإن الله يناجيه وهو قبل وجهه، يعني ليست هذه بدلاً عن هذه. السائل : وإن كان مخرج الحديث واحد ؟ الشيخ : أبداً والمخرج ما هو بواحد، حديث أنس .
وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ).
حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها
القارئ : حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ). الشيخ : وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ( وكفارتها دفنها ) يعني التفل دليل على أن التفل بمعنى البزاق ، أما التفل المجرَّد الذي ليس فيه إلا حبَّات من الريق أو ذرات من الريق فهذا لا يؤثر على المسجد ، بل المراد شيء مؤثر، لقوله :( كفارتها دفنها )، وهذه الذرات اليسيرة لا تحتاج إلى دفن لأنه ليس لها جرم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قالا حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن
القارئ : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قالا حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن ). الشيخ : الأذى يُماط عن الطريق يُراد به كل ما يؤذي، من حجر أو شوك أو ماء أو قشر بطيخ أو غير هذا، وإذا كان هذا من محاسن الأعمال فإن إلقاء هذا في طريق الناس من مساوئ الأعمال، ولهذا ينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه المسألة ولا يلقي في أسواق المسلمين ما يؤذيهم، وأما المساوي : النخاعة تكون في المسجد لا تُدفَن، وهذا دليل على أن دفن النخاعة في المسجد فرض كفاية، لأن الإثم يكون على الجميع، طيب لو كان للمسجد من ينظفه من فراشين أو غير ذلك فهل تبرأ الذمة إذا تركت ذلك أو نقول : إما أن تدفنها أنت وإما أن تخبر ؟ الثاني كما قال العلماء فيما لو سقط ثوب جارك على بيتك، أكارته الريح إلى بيتك، ثوب الجار، فهل يجب عليك أن تذهب به إليه؟ أو يجب عليك أحج أمرين : الذهاب به أو إخباره؟ الثاني، فإذا قلت لفلان إن الثوب قد سقط على بيتنا كفى، هو الذي يأتي ويأخذه ، وإن ذهبت به إليه فهو أحسن.
السائل : الحديث السابق: أن النخامة في المسجد خطيئة، وفي الحديث الثاني أن الخطيئة إذا لم تُدفَن؟ الشيخ : لا، ما قال إذا لم تُدفن، إذا رآها الإنسان ولم يدفنها فهذا من مساوئ الأعمال، هذا هو اللفظ ، يعني الذي بصق لم يدفنها وراح، مر بها واحد من الناس يقول يجب عليك أن تدفنها أنت، فإذا تركها الناس نقول : فهذا من مساوئ الأعمال.
السائل : هل النهي عن البصاق عن اليمين هو خاص في الصلاة؟ الشيخ : لا يبصق عن يمينه يكون عن يساره حتى في غير الصلاة يبصق عن يساره لا، مطلقاً عام، كل مصلي لا يبصق أمامه.
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله
القارئ : حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال : ( صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله ).
الشيخ : في هذا دليل على مسائل: أولها: أن النخاعة طاهرة، لأنها لو كانت نجسة ما دلكها بنعله وهو قد خلع نعله حين أخبره جبريل أن فيهما أذى. ثانياً : مشروعية الصلاة بالنعال، لقوله: دلكها بنعله. وفيه أيضاً دليل على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة، لأن الدلك بالنعل يحتاج إلى حركة.
السائل : هل يجوز قتل الوزغة في الصلاة؟ الشيخ : ألم تعلم شأن الوزغة؟ أنها تنفخ النار على أبيك إبراهيم، هل يكون بينك وبينها يوما من الدهر صداقة؟ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ، أقتلها في المسجد وفي غير المسجد، لكن إذا قتلتها وهلكت فأخرجها من المسجد. السائل : هي على الجدار وقد يتسخ الجدار؟ الشيخ : إذا اتسخ الجدار فاغسله، إذا كان يمكن غسله أو حكه إذا لم يمكن غسله.
قوله :( عن يساره أو تحت قدمه اليسرى ) هل أو هنا للتنويع.؟
السائل : قال : ( فليتفل عن يساره أو تحت قدمه اليسرى ) وأو للتنويع، إذا تفل عن يساره تكون في المسجد طاهرة؟ الشيخ : ظاهره ولو كان في المسجد، لكن قلنا لكم إذا كان في المسجد آخر واحج من الطرف والجدار قصير. السائل : طيب إذا كان في الوسط؟ الشيخ : لا، إذا كان في الوسط فقد جاء في الحديث ( البصاق في المسجد خطيئة ). فيبصقها في ثوبه، لا مو شك تنويع لأنه يمكن أن يكون في المسجد ويبصق عن يساره في الصورة التي ذكرناها.
السائل : ثبت أن بعض الحسنات يُذهب السيئات ؟ الشيخ : ثبت ثبت هذا؟! السائل : في القرآن يعني. الشيخ : لا يحتاج أن تقول ثبت. السائل : هل هناك بعض الذنوب تذهب الحسنات؟ الشيخ : إي نعم، المنّ بالصدقة يبطلها كذلك السيئات قد تحيط بالحسنات، مثل ( من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة )، ( ومن أتى عرَّافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة )، هذا لأن سيئة هذا تحيط بحسنة هذا، وليس المعنى أن الصلاة يجب عليه أن يعيدها، لا يجب عليه أن يعيدها.
وحدثني يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدلكها بنعله اليسرى
القارئ : وحدثني يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه ( أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدلكها بنعله اليسرى ). الشيخ : وهذا يؤيد ما سبق أو تحت قدمه اليسرى حيث كان يدلكها برجله اليسرى.
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين قال نعم
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال : ( قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين قال نعم ). الشيخ : وهذا أيضا يؤيد فيما سبق أو تحت قدمه اليسرى حيث كان يدلكها بالنعل اليسرى.
الشيخ : هذا أيضا كما سبق يدل على مشروعية الصلاة في النعل، وقد ورد الأمر بذلك - أي أن يصلي الإنسان بنعليه- مخالفةً لليهود، ولكن بشرط : ألا يدخل المسجد حتى ينظر في نعليه، فيضع فيهما أذا مسحه، وإلا فلا يصلي وهو لم يستبرئ النعلين، ثم إنه قد يُقال : إنه في وقتنا الحاضر لما كانت المساجد مفروشة لو صلى في نعليه لزم من ذلك مفسدة قد تكون أرجح من المصلحة، وهو أن هذا الفراش يتلوث بما يكون عالقا بالنعل من أذى، ثم إنه في إحدى السنوات الماضية حثثنا الناس على الصلاة في النعل يوم الجمعة، وبدأنا نصلي في نعلينا، فماذا صنع الناس؟ بدل ما كانوا يحترمون المسجد ولا يدخلون في النعال، صاروا يدخلون في النعال وإذا وصلوا إلى الصف خلعوا النعال، فانقلبت الآية، فرجعنا، رجعنا عن قولنا وفعلنا، لأنه ما فيه فائدة، ويمكن للإنسان أن يُدرك السنة فيصلي بالنعال في بيته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقيدها في المسجد.
السائل : هل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي حافيا إلى المسجد؟ الشيخ : لا ثبت في السنة أنه كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحياناً، سواء في المسجد أو في غير المسجد.
السائل : معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه ملكان فأخبرانه بأن بهما أذى، فكيف يكون ذلك؟ الشيخ : قذراً. السائل : الآن الذذي يصلي في نعليه كيف يعرف؟ الشيخ : هو الأصل الطهارة، وأنها ليس فيها شيء.
السائل : أشكل علي الحديث: ( أو تحت قدمه ) أولا قال : نهى رسول الله عن البصاق في المسجد، ثم أمر أن يتفل عن يساره تحت قدمه، والنهي عن البصاق في المسجد ...؟ الشيخ : ما ذكرنا بارك الله فيكم قبل قليل أنه يمكن أن يكون عن يساره وهو في المسجد ويكون البصاق خارج المسجد، ما دام قد ثبت أن البصاق في المسجد خطيئة فلماذا نفعل؟ لا بد من هذا الجمع، ويُجاب عن كون الرسول عليه الصلاة والسلام دلكها بنعله أنه لا يتمكن من هذا.