تتمة فوائد حديث معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر قال إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري فقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا
الشيخ : يوفر من يقومون بها من الموظفين، والثاني إيش؟ تأخير لمعاملات الناس، وإشقاق عليهم إذا أراد أن يشد الرحل من البلد الذي هو فيه إلى البلد الذي هو المركز ففيه تعب، لكن إذا جُعل لكل بلد أمير يستقل ببعض الأمور ويرفع إلى الأمير الأعلى ما أشكل عليه كما قال هنا : ويرفع إلي ما يشكل عليهم، وهذه هي السياسة الحكيمة التي فيها مصلحة الأمير والمأمور. ومن فوائد هذا الأثر : وصف البصل والثوم بالخبث، لقوله : ( لا أراهما إلا خبيثتين )، فإن قال قائل : إذا كان عمر يراهما خبيثتين فيجب أن يكونا محرّمين فما هو الجواب ؟ الطالب : ... . الشيخ : لماذا؟ الشيخ : فهل يقال : إن هذا مستثنى من الخبائث المحرمة؟ أجل من إيش؟ الطالب : ... . الشيخ : فؤاد . الطالب : ليس كل خبيث محرم ولكن كل محرم خبيث، الشيخ : نعم، يعني معنى: يحرم الخبائ أن ما حرمه فهو خبيث وليس المعنى أن كل خبيث محرم، لكن كل نجس محرم، وليس كل محرم نجس، وقد أشرنا إلى هذه القواعد أثناء شرح الحديث. ومن فوائد هذا الحديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حاسة الشم، من أين تؤخذ؟ وجد ريحهما من الرجل في المسجد. وهل يؤخذ أنه قوي، قوي حاسة الشم؟ يؤخذ، نعم لأن البصل والثوم لا يظهر ريحه ظهورا بيناً إلا إذا قرب الإنسان من الشخص اقتراباً واضحا أو قوي الشخص قوي الشم. ومن فوائد هذا هذا الأثر -هو أثر عن عمر لكن فيه أحاديث مرفوعة- من فوائده : أن من أكل بصلاً أو ثوماً ودخل المسجد فإن من السنة أن يُخرج، وجهه : أنه أمر به فأخرج إلى البقيع. ومن فوائده أنه يُخرج إلى مكان بعيد حتى لا يتأذى المارّة الذين يأتون المسجد من رائحته، لأن الرسول لم يأمر بإخراجه من المسجد فقط بل إلى البقيع، لأنه لو خرج ووقف عند باب المسجد تأذى المارّة به، فيُبعَد. ومن فوائد هذا الأثر : إرشاد عمر رضي الله عنه إلفى إدراك المنافع من غير ضرر، لقوله : ( فمن أكلهما فليمتهما طبخاً )، ومعنى يمتهما أي يطبخهما ومعنى يمتهما: أي يطبخهما حتى يزول ما بهما من رائحة. هذا ما تيسر لنا وربما يجد الإنسان فوائد أخرى عند التأمل أكثر من هذا.
حدثنا لأبو الطاهر أحمد بن عمرو حدثنا بن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا
القارئ : حدثنا لأبو الطاهر أحمد بن عمرو حدثنا بن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا ).
وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا المقرئ حدثنا حيوة قال سمعت أبا الأسود يقول حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله
القارئ : وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا المقرئ حدثنا حيوة قال سمعت أبا الأسود يقول حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله.
وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له
القارئ : وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه : ( أن رجلا نشد في المسجد فقال : من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له ).
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة عن أبيه قال جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر بمثل حديثهما قال مسلم هو شيبة بن نعامة أبو نعامة روى عنه مسعر وهشيم وجرير وغيرهم من الكوفيين
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة عن أبيه قال : ( جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد ) فذكر بمثل حديثهما قال مسلم هو شيبة بن نعامة أبو نعامة روى عنه مسعر وهشيم وجرير وغيرهم من الكوفيين.
الشيخ : هذه الأحاديث فيها دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يطلب العثور على ضالته، والضالة : هي الضائعة من الحيوان، واللقطة هي الضائع من الإنسان من نقود ونحوها وكلاهما سواء، كلاهما سواء في الحكم، فلا يجوز لإنسان أن ينشد ضالته في المسجد أو لقطة، والعلة في ذلك : أن المساجد لم تُبن لهذا كما أوله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأحاديث : مشروعية الرد على من أنشد ضالته في المسجد، بأن يُقال : لا ردها الله عليك، وقد ثبتت السنة في ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، أما قوله : الطالب : ... . الشيخ : وفعله؟ الطالب : قوله : لا وجدت. الشيخ : ومن فوائد هذه الأحاديث : أن إنشاد الضالة في المسجد حرام، وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء عليه، ولا يمكن أن يأمر بالدعاء على شخص إلا وقد فعل محرماً، لأن من فعل مكروهاً لا يأثم، وإذا لم يأثم لم يستحق الدعاء عليه. ومن فوائد هذه الأحاديث : أنه ينبغي للإنسان إذا ذكر شيئاً يُستنكر منه، أو يكون سبباً للنفرة أن يبين العلة، تؤخذ من قوله : ( فإن المساجد لم تُبن لهذا ). وعلى هذا ينبغي أن يقول الذي دعى بعدم الرد أن يقول هذا، وليس هذا من تعليم الحكم، بل هو من جملة الحكم. ومن فوائد هذا الحديث : إذا حرُم إنشاد الضالة فإن البيع والشراء فيي المسجد من باب أولى، لأن إنشاد الضالة من الأمور النادرة، فإذا جاء الشرع بتحريمه فالأمور الغالبة الكثيرة من باب أولى، لئلا يُتخذ المسجد سوقاً للبيع والشراء، وقد ورد الحديث بذلك : أننا إذا رأينا من يبيع أو يبتاع في المسجد أننا نقول : لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تُبن لهذا. فإن قال قائل : هل مثل ذلك الصنعة في المسجد؟ بمعنى أن يكون الإنسان عنده غزل فيأتي فيغزل في المسجد، أو ينسج في المسجد، أو يُجلّد الكتب في المسجد أو ما أشبه ذلك؟ نعم مثله، لأن المساجد لم تُبن لتكون مكاناً للصناعة، فإن قال قائل : وهل مثل ذلك لو استأجرنا شخصاً يكتب كتاباً في الفقه أو في التوحيد أو في التفسير وصار يكتبه في المسجد أليس هذا مستأجراً؟ طيب هذا يصنع دروعاً للمجاهدين، بأجرة حرام أم حلال؟ حرام، لأن العبرة بالفاعل، هذا الذي يكتب الآن لولا أنه يُعطى دراهم وأجرة على هذا ما كتب، إذن أراد بهذا العمل الدين أو الدنيا؟ التكسب الدنيا، فالظاهر أنه مثله، وإن كان بعض الناس حسب ما سمعنا في الزمن السابق، أنهم يكتبوا الكتب والظاهر أنه يكتبها بأجرة، لكن لا نعلم أنه بأجرة أو أنه إذا فرغ من الكتابة كوفئ على ذلك بما تيسر. هل يلحق بذلك السوم في المسجد؟ نعم يُلحق لا شك، لأن السوم وسيلة للبيع، ولا يمكن أن نقول للناس من منكم يسوم هذه ، فيقول هذه بعشرة، قال لا أنا أزيد؟ إحدى عشر، يكون المسجد محل سوق، فإذا قال إنسان لو أن أحداً قال لإنسان تاجر يا فلان هل عندك سيارات؟ قال : نعم عندي السيارة الفلانية والسيارة الفلانية، قال : أمض عليّ سيارة منها، لم يقل غير هذا، أيجوز أم لا ؟ لا يجوز، لأن هذا يُعتبر بيعاً ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس للذين يبيعون البقالات وغيرهم، يوافقه يقول : يا فلان عندك رز؟ قال : نعم، قال خلّ كيس أو أرسل لي كيس إلى البيت، هذا بيع، لا يجوز، فإن قال إنسان : لو حصل البيع والشراء خارج المسجد لكن أهل المسجد يسمعون هل يجوز أو لا؟ يجوز، لكن إن أدى ذلك إلى تشويشٍ على أهل المسجد مُنع لأنه تشويش فقط.
هل المحل الذي في جدار المسجد يدخل في حديث النهي عن البيع في المسجد.؟
السائل : ... . الشيخ : مثل؟ السائل : ... . الشيخ : لكن كيف يُقتطع من أرض المسجد؟ هذا أصلاً لا يجوز أن تُقتطع من أرض المسجد ما تكون دكاناً أو ما أشبه ذلك، لكن لعله بني قبل المسجد، طيب إذا كان محلاً جديداً، وقبل أن نعمر المسجد أخذنا هذا الجزء من الأرض ليكون دكاناً، هذا لا بأس به. ولا يدخل في المسجد.
السائل : هل يدخل في هذا ما قد يحصل في الحج مثلاً بعض الناس ولده أو كذا هل يدخل في النهي ... ؟ الشيخ : كذا وش هذا كذا ؟ فرق بين الولد وبين المال، الظاهر أن البحث عن الولد ولا سيما إذا كان بحثاً ليس بصوت مرتفع، لأن صاجب الجمل الذي أدخل رأسه في المسجد وقال من دعا إلى الجمل الأحمر؟ وأظن أن سؤال واحد من الناس مثله، سقط مفتاح مني في الصف، وسألت واحد جنبي قلت : ألم تر مفتاحي، الظاهر أن هذا ليس إنشاداً، ولا يسمى في العرف إنشادا، ولهذا يوجد الآن، يوجد بعض الناس يجعلون مسامير معيَّنة عند الباب أو المحراب يعلقون فيها المفاتيح الضائعة، هذا بمنزلة من يقول : من له المفتاح؟ لكن هذا لا بأس به لا شيء فيه.
هل كل من ينشد الضالة في المسجد يدعا عليه ولو كان جاهلا.؟
السائل : في بعض المحلات قد ينشد مثلا الضالة قريب لك أبوك أوخالك أو عمك هل تقول له مثلا من البداية لا ردها الله لك ... . الشيخ : ماذا تقولون في هذا، يعني هل نقول لكل إنسان ينشد الضالة في المسجد ونحن نعلم أنه جاهل لا يعرف أحكام المساجد، ظاهر النص نعم ولو كان جاهلاً، لكن يبقى النظر إذا كان يخشى من قطيعة الرحم ، فهل يقول ذلك، ونقول اصدع بالحق ولا تأخذك في الله لومة لائم، ثم بين له أن المساجد لم تُبن لهذا، ثم إن رأيت منه زعلاً اخرج معه وقبل رأسه وترضه، وقل هذا هو السنة، وأنت تحب الخير وتحب الشرع، ورضِّه.
الشيخ : طيب في بعض الألفاظ : لا وجدت، إنما بُنيت المساجد لما بنيت له، هنا : لما بنيت له مبهم فما فائدة هذا الإبهام؟ الفائدة : تفخيم المبهم وتعظيمه، وأن شأن المساجد أعظم من أن تكون محلاً للبيع والشراء والأسواق. ومعلوم أن الإبهام يأتي للتفخيم، ومنه قوله تعالى : (( الحاقة ما الحاقة ))، (( القارعة ما القارعة )) هنا إبهامها للتفخيم، وكذلك قوله تعالى: (( فغشيهم من اليم ما غشيهم )) هذا للتفخيم. إذا رأينا منكراً فهل علينا أن نبدل بالدراهم ويش معنى أن نبدل بالدراهم ؟
من رأى شريط فيديوا ولم يمكنه أن يزيله فهل يشتريه ثم يتلفه.؟
السائل : إذا رأينا في الدكان شريط فيديو، وما استطعنا أن ... ؟ الشيخ : يعني تشتري منه الأشرطة هذه. لا تشتريها لتتلفها؟ السائل : يعني هو يقول : عندي ... في هذه الأجهزة ثم يقول ... ؟ الشيخ : ما يضر يخسر على كل حال لا يلزمك هذا، لعدم ... خوفاً من انتشار هذا المنكر هذا أحسن شيء أنه يُشترى ويُتلف، فإذا لم تمكن فهناك مسؤولين، إذا كان المسؤولون يمكن أن يقيموا الواجب في ذلك.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ).
حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا حدثنا سفيان وهو بن عيينة ح قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه
القارئ : حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا حدثنا سفيان وهو بن عيينة ح قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه.
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس ).
حدثني حرملة بن يحيى حدثنا بن وهب أخبرني عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولى وله ضراط فذكر نحوه وزاد فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر
القارئ : حدثني حرملة بن يحيى حدثنا بن وهب أخبرني عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولى وله ضراط فذكر نحوه وزاد فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر ).
الشيخ : هذا الحديث بألفاظه فيه بيان السهو في الصلاة، وليُعلم أن هناك سهواً في الصلاة وسهواً عن الصلاة، فالسهو عن الصلاة مذموم، لقوله تعالى : (( فويلٌ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ))، قال العلماء : الحمد لله الذي لم يقل في صلاتهم بل قال : عن. والسهو عن الصلاة الغفلة عنها، وعدم المبالاة بها، وأما السهو في الصلاة فهو الذهول عنها، يعني : ألا يتذكر شيئاً. وحديث أبي هريرة فيه فوائد منها : أن الوساوس في الصلاة لا تبطلها، ومنها : أن الشيطان حريص على إلقاء الوساوس على المصلي، يأتي ويمنيه، ويهنيه، ويذكره بأشياء يكون قد نسيها، وربما يفتح عليه باب التخطيط للمستقبل، يقول سأفعل كذا وسأقل كذا، وما أشبه ذلك، وقد اختلف العلماء فيما إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة، هل يبطلها أو لا؟ والجمهور على أنه لا يُبطلها ولكنه يُنقصها، وقد جاء في الحديث : أن الرجل ينصرف من صلاته لم يثكتب له إلا نصفها، أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو سدسها أو عشرها، كل ذلك بسبب الهواجيس التي تحدث له في الصلاة. وفي حديث أبي هريرة : أن الإنسان إذا شك كم صلى فإنه يسجد السجدتين لكن ليس فيه على أي شيء يبني، هل هو على الأقل؟ أو على الأكثر، والأحاديث الآتية بعده تدل على التفصيل في ذلك : وهو أنه يبني على الأقل إن لم يكن لديه ما يرجِّح أحد الاحتمالين، ويبني على الراجح إذا كان لديه ما يرجح أحد الاحتمالين. وفي هذا الحديث أيضاً : أن الشياطين أجسام، لقوله : أقبل، ولّى، له ضراط وما أشبه ذلك وهو كذلك فالشياطين لهم أجسام، لكن أجسامهم لطيفة، وإذا أراد الله عز وجل تشبهوا بالأناسي، كما تشبه الشيطان الذي جاء إلى الطعام الذي كان أبو هريرة رضي الله عنه يحفظه، وحثا منه، وكلم أبا هريرة، وقال : إنه ذو حاجة وذو عيال، لكنه مع ذلك لطيف، يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضاً : فضيلة الأذان، وأنه يطرد الشياطين، لأنه إذا سمع النداء ولى وله ضراط، وإذا انتهى رجع، ثم إذا ثُّوب للصلاة: يعني دُعي إليها ولّى، فإذا انتهى التثويب عاد وجعل يوسوس للمصلي في صلاته. وفي هذا الحديث دليل على تحيّن الشيطان للفرص لإفساد دين المرء، شوف كيف يتردد من أجل أن يفسد عليه صلاته، ولم يرد مثل هذا في بقية العبادات، أي لم يرد في الحج أو الصوم أو الصدقة، فإما أن يُقال : إن الشيطان يحرص هذا الحرص على الصلاة لأنها أفضل الأعمال، وإما أن يُقال : إن عموم قول الله تعالى : (( وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره )) وقوله : (( إنما ييريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة )) يشمل جميع العبادات، أي أنه يورد على قلب الإنسان الوساوس والشكوك حتى يضعف استحضاره لما هو عليه من العبادة.
السائل : ... . الشيخ : لا دواء أحسن من الدواء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتفل عن يساره ثلاثاً، ويقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لذا جرّب ، ما يخالف إذا غفلك قليلا ثم رجع زد ارمه بهذا التعوذ ... .
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال : ( صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم ).
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح قال وحدثنا بن رمح أخبرنا الليث عن بن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بنى عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس
القارئ : وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح قال وحدثنا بن رمح أخبرنا الليث عن بن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بنى عبد المطلب ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس ).
وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأزدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم
القارئ : وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأزدي ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم ). الشيخ : هذا حديث عبد الله بن بحينة كما ترون في الرواية الأولى أبهم الصلاة، فإما أن يكون من عبد الله بن بحينة ويكون في بعض الأحيان ينسى، وإما أن يكون ممن بعد ابن شهاب، لأن الروايتين الأخيرتين، بل الرواية الثانية فيها الليث عن ابن شهاب، وهذا مالك عن ابن شهاب، وابن شهاب ساقها تامة في الرواية الثانية، فيكون النسيان ممن ؟ ممن بعد ابن شهاب فهذان احتمالان. يعني يحتمل أن عبد الله بن بحينة يذكر الصلاة، وأحياناً ينساها فيعبر عنها بمبهم، والثاني أقرب، وهو أن النسيان ممن بعد ابن هشام. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، وصلى ركعتين، وقام من الركعتين ولم يجلس، ما الذي ترك؟ التشهد الأول، ثم استمر في صلاته فلما أراد أن يسلم، سجد سجدتين فعلل الراوي ذلك بقوله : مكان ما نسي من الجلوس، ولهذا كان السجود قبل السلام، من أجل أن يحصل الصلاة قبل إنهائها، أخذ العلماء من هذا : أن كل واجب يتركه الإنسان سهواً فإنه يسجد له متى ؟ قبل السلام، لأن السجود هنا جبر نقص، وإذا كان جبرٌ لنقص فالأولى أن يكون قبل إنهاء الصلاة حتى لا ينهيها إلا وهي تامة، وهذا وجه مناسب واضح، وعلى هذا فنقول : كل سجود لنقص فإنه يكون قبل السلام، طيب وهل هذا يشمل نقص الركن؟ لا، لماذا؟ لأن الركن لا بد أن يأتي به، فإذا كان لا بد أن يأتي به صار معنا زيادة، لنفرض أنه نسي السجدة الثانية وقام من السجدة الأولى فهذه ركن، إذا رجع إليها صار زيادة أليس كذلك، وعلى هذا نسيان الركن لا يمكن أن يكون السجود له إلا عن زيادة ويكون سجوده بعد السلام، إذن نحصر السجود قبل السلام، في النقصان نحصره في ترك الواجب. وفي هذا الحديث من الفوائد : وقوع السهو من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل هو بمقتضى الطبيعة أو أن الله يُنسيه ليسن؟ الصواب الأول : لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ). فصرح بأن نسيانه بمقتضى البشرية -أي بمقتضى طبيعة البشر-، وهذا ليس فيه عيب، وليس فيه لوم على الإنسان . ومن فوائد هذا الحديث : وجوب متابع المأموم للإمام فيما إذا ترك الواجب، إذا ترك التشهد الأول يقوم المأموم ولو كان يدري، فيسبح به إن استتب قائماً قبل أن يرجع، وإن كان قبل أن يستتم وجب عليه الرجوع، ووجه ذلك : أنه إذا استتم قائماً فقد وصل إلى الركن الذي يليه فلا يعود، وأما قبل أن يستتم فإنه في طريقه إلى الركن فيرجع هذا هو الفرق، وفيه إشارة إلى مسألة يفعلها بعض إخواننا السلفيين الذين يحبون أن يطبقوا السنة إخواننا وهي: الجلوس للاستراحة إذا كان الإمام لا يجلس، فإن بعض الناس يجلس يقول : تحقيقاً للسنة ثم يقيس هذا على ما إذا ترك الإمام رفع اليدين عند الركوع أو عند الرفع منه، حيث إن بعض العلماء لا يرى ذلك، ولا يرفع إلا عند تكبيرة الإمام، فيقول هذا المأموم أليس المأموم في هذه الحال يرفع يديه؟ فيقال : بلى يرفع يديه، لكن هنا لا تحصل مخالفة لإمام لا بتأخر عليه ولا بتقدّم، أما الجلوس للاستراحة فإنه يحصل تخلف، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا )، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : لا ينبغي للمأموم إذا كان إمامه لا يجلس لا ينبغي له أن يجلس، حتى وإن يرى أن ذلك سنة، لأن متابعة الإمام أهم، وإذا كانت متابعة الإمام تُسقط الواجب فالسنة من باب أولى، والإنسان يحصل على السنة إذا صلى وحده في صلاة النافلة أو صلى بقوم فعل السنة، إذا كان يرى أنها سنة مطلقاً، مع أن القول الراجح في هذه الجلسة أنها جلسة تكون مشروعة عند الحاجة، هذا هو الصحيح، وقال بعض العلماء : ليست مشروعة ولا عند الحاجة، وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله عن أصحابه، يقولون : هذه الجلسة غير مشروعة، لكن عندما يكون الإنسان لا يستطيع النهوض بنفسه يجلس ثم يعتد على يديه ويقوم، ولهذا كان في حديث مالك بن حويرث : أن الرسول اعتد يديه على الأرض مما يدل على أن نهوضه من السجود إلى القيام فيه نوع من المشقة، وبعض العلماء اعتبرها سنة مطلقاً وهم عموم المحدثين، وبعض العلماء فصَّل : كالموفق رحمه الله في المغني، وابن القيم في زاد المعاد، وغيرهم من أهل العلم، على كل حال هذا ليس موضع البحث، موضع البحث أن نقول : إذا كان إمامك لا يجلس لا تجلس، فإن قال قائل : لمَ عبر شيخ الإسلام بكلمة : ينبغي أن يتابع الإمام ولا يجلس، ولم يقل يجب؟ كما قلنا : يجب أن نتابع الإمام إذا ترك التشهد الأول؟ قلنا : الفرق أن الجلوس في التشهد الأول طويل، تحصل به المخالفة التامة، وربما قرأ الإمام الفاتحة قبل أن يقوم هذا، أما جلسة الاستراحة فهي جلسة خفيفة يسيرة، لا يكاد يطمئن الإمام قائما حتى يتبعه المأموم، ولهذا قلنا : إن المستحب ألا يجلس ولم نقل إن الواجب أن يقوم ولا يجلس. في عبد الله بن بحينة أحياناً يعبرون عنه بعبد الله بن مالك، في اللفظ الأخي ر: عبد الله بن مالك ابن بحينة، يقولون : إن مالك اسم أبيه، وبحينة اسم أمه لا اسم جده، ولهذا تقول : عبد الله بن مالك ابن بحينة، عرفتم يا جماعة؟ لماذا؟ لأن ابن بحينة صفة لعبد الله وليست صفة لمالك، فلا يجوز الجر، بل يتعين الرفع، هذا الوجه يخالف فيما لو قلت : عبد الله بن عمر بنِ الخطاب، ما تقول : ابنُ الخطاب وإن كان يجوز القطع فتقول : هو ابنُ الخطاب، لكن الأكثر أنه يتبع الاسم الذي قبله لئلا يوهم. ويختلف أيضاً في أن الاسم الثاني ينوَّن، ولو كان الاسم الثالث اسم الجد لم يُنوَّن، ثالثاً : أنه يُكتب بين الاسم الثاني والاسم الثالث همزة الوصل، ولو الاسم الثالث هو الجد لم تُكتب الهمزة فهذه ثلاثة فروق فيما إذا نسب الإنسان إلى أبيه ثم إلى أمه، أما إذا نسب إلى أبيه ثم إلى جده فإن الاسم الثالث يكون تابعاً للاسم الثاني في الإعراب، ويكون الاسم الثاني منون، ولا يكون بينه وبين الاسم الثالث همزة وصل. ومثل ذلك : عبد الله بن أبيّ ابن سلول، من هذا؟ هذا رأس المنافقين، عبد الله بن أبيّ : هذا أبوه، ابن سلول : هذه أمه، فيجري فيه كما يجري في عبد الله بن بحينة. وفي الحديث : دليل على أنه ينبغي التكبير لكل سجدة من سجود السهو، حيث قال : يكبر فيي كل سجدة، في كل سجدة، واضح؟ وفيه دليل على وجوب متابعة المأموم لإمامه في سجود السهو وإن لم يسهُ المأموم، لقوله : وسجد الناس معه، سجد الناس معه، ولهذا إذا سجد الإمام فاسجد معه وإن لم تسه، وإذا لم يسجد فلا تسجد وإن سهوت، كذا يا سليم؟ طيب: إذا سجد فاسجد وإن لم تسه، وإن لم يسجد فلا تسجد وإن سهوت، هذا إذا لم تكن مسبوقاً أما إذا كنت مسبوقاً فإنك تسجد لسهوك بعد قضاء ما فاتك. السائل : ... . الشيخ : إذا لم استتم قائما يرجع. السائل : حتى لو غادر ... . الشيخ : حتى لو فارقت إليتاه ساقيه يرجع، ما لم يستتم قائما، لكن الذين فارقوا هذا التفريق قالوا : إذا فارقت إليتاه ساقيه ثم رجع وجب عليه السجود، لأنه فارق ما يسمى جلوساً فزاد، وأما إذا لم تُفارق فإنه لا يسجد، فيجعلون النهوض عن التشهد الأول له ثلاث حالات : نهوض لا تفارق فيه الفخذان الساقين ثم يرجع، فهذا لا شيء عليه، والثاني : نهوض فارقت الفخذان الساقين ولكن لم يستتم قائماً فهذا يرجع وجوباً وعليه سجود السهو، والثالثة : نهوض استتم فيه قائماً : فهذا لا يرجع، وعليه سجود السهو، فهذه الأحوال الثلاث يختلف فيها الحكم، ومن العلماء من قال : إنه إن قام حتى استتم قائماً سقط عنه التشهد ووجب عليه السجود، وإن لم يستتم قائماً رجع وجوباً ولا سجود عليه مطلقاً حتى وإن فارقت فخذاه إليتيه، لأن هذا النهوض ليس مقصوداً لذاته فلا يُعتبر زائداً. وفي هذه المسألة يخطئ بعض الأخوة، تجده يقوم إلى الخامسة في الرباعية فإن استتم قائماً لم يرجع، يظن أن هذا مثل القيام عن التشهد الأول، وهذا خطر عظيم، لأن هذا زيادة، فمتى علمت بالزيادة وجب عليك العدول عنها، ولكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر الفتوى الحموية كلاماً عجيباً، كلاماً عجيباً، مرة ثالثة أعيدها كلاماً عجيباً.