حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله ( عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال : يكفيني هذا، قال عبد الله : لقد رأيته بعد قتل كافرا ). الشيخ : هذا نتيجة لاستكباره والعياذ بالله عن السجود، فإنه عوقب بسوء الخاتمة، وقُتل بعد ذلك كافراً، وقوله : قرأ (( والنجم )) فسجد فيها، وسجد من كان معه، وسبق لنا أنه يُشرع السجود للتالي والمستمع، وأما السامع فلا ، وبينا الفرق بين المستمع والسامع، المستمع منصت ومتابع، وأما السامع فلا.
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن بن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن بن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره : ( أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال : لا قراءة مع الإمام في شيء وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد ).
الشيخ : وهذا يدل على أن سجود التلاوة ليس بواجب، لأنه لو كان واجباً لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد، ولم يقره على ترك السجود، وهذا هو الصحيح، فسجود التلاوة سنة وليس بواجب. وفي هذا الحديث : جواز قراءة المفضول على الفاضل، ولهذا نظائر منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقرأ في سورة النساء فقال له : ( اقرأ. فقال : يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال : نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري ))، فقرأ حتى إذا بلغ : (( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ))، قال : حسبك ) يعني: قف، قال : ( فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا عيناه تذرفان ). وقال مرة لأبي بن كعب : ( إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة : (( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ))، قال : يا رسول الله سماني لك؟ قال: نعم سماك لي ، فبكى أبي بن كعب رضي الله عنه ) أن نال هذه المرتبة العظيمة، يسميه ويأمر نبيه أن يقرأ عليه هذه السورة.
السائل : ... . الشيخ : لا أعلم جواباً في هذا، لكن قد زعم بعض العلماء أن سجود التلاوة في المفصل نُسخ، لكنه زعم لا وجه له، ولعلهم يأخذون هذا من ترك زيد بن ثابت السجود، وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام له، لكن قد ثبت أنه سجد في : (( إذا انشقت السماء ))، وهي من المفصل، والذي سجد معه أبو هريرة رضي الله عنه، وقد تأخر إسلامه، ثم إن الأصل عدم النسخ.
السائل : ... . الشيخ : نعم، إذا قلنا هو صلاة، وهذا هو الأقرب حتى ولو قلنا غير صلاة ما داموا لا يسجدون إلا تبعاً له، وإذا لم يسجد لم يسجدوا فإن مُقتضى التبعية ألا يسجدوا قبله ولا يرفعوا قبله.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : ( أن أبا هريرة قرأ لهم : (( إذا السماء انشقت ))، فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها ).
وحدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن الأوزاعي ح قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن هشام كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
القارئ : وحدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن الأوزاعي ح قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن هشام كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال : ( سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في (( إذا السماء انشقت ))، و(( اقرأ باسم ربك )) ).
وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بنى مخزوم عن أبي هريرة أنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك
القارئ : وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بنى مخزوم عن أبي هريرة أنه قال : ( سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في (( إذا السماء انشقت ))، و(( اقرأ باسم ربك )) ).
وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
القارئ : وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى قالا عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت له ما هذه السجدة فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه وقال بن عبد الأعلى فلا أزال أسجدها
القارئ : وحدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى قالا عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال : ( صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ (( إذا السماء انشقت )) فسجد فيها فقلت له ما هذه السجدة فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه ) وقال ابن عبد الأعلى : ( فلا أزال أسجدها ).
حدثني عمرو الناقد حدثنا عيسى بن يونس ح قال وحدثنا أبو كامل حدثنا يزيد يعني بن زريع ح قال وحدثنا أحمد بن عبدة حدثنا سليم بن أخضر كلهم عن التيمي بهذا الإسناد غير أنهم لم يقولوا خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم
القارئ : حدثني عمرو الناقد حدثنا عيسى بن يونس ح قال وحدثنا أبو كامل حدثنا يزيد يعني بن زريع ح قال وحدثنا أحمد بن عبدة حدثنا سليم بن أخضر كلهم عن التيمي بهذا الإسناد غير أنهم لم يقولوا خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع قال رأيت أبا هريرة يسجد في إذا السماء انشقت فقلت تسجد فيها فقال نعم رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه قال شعبة قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم
القارئ : وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع قال : ( رأيت أبا هريرة يسجد في (( إذا السماء انشقت )) فقلت تسجد فيها فقال : نعم رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه قال شعبة قلت : النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ). الشيخ : قوله: خليلي، الخلة : هي أعلى أنواع المحبة، قال الشاعر يخاب عشيقته : قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. ولم نعلم أن الله تعالى اتخذ خليلاً إلا خليلين : محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت الخلة -أعلى أنواع المحبة- فإنه يتبين لنا خطأ من يقول : إبراهيم خليل الله، ومحمد حبيب الله، لأنه إذا قال هذا فقد نقص من حق النبي صلى الله عليه وعلىلا آله وسلم، لماذا؟ لأن الخلة أعلى، والله اتخذ إبراهيم خليلاً، واتخذ محمداً خليلاً، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا ). وفي هذا الحديث من السياقات التي ساقها مسلمٌ رحمه الله دليل على ثبوت السجدة في : (( إذا السماء انشقت ))، و(( اقرأ باسم ربك )).
قول زيد بن ثابت لا قراءة مع الإمام في شيء هل هذا عام.؟
السائل : ... . الشيخ : نعم يدل، وقد يُقال: لا قراءة جهراً، لكن ظاهر النفي العموم، لأنه يخالف الحديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ). السائل : ... . الشيخ : تخصص بالعموم يعني؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح، فلما انصرف سألهم : من الذي قرأ؟ فقال : ( لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ).
السائل : ... . الشيخ : إذا لم يفهم، يعني نبهنا الإمام، بالزيادة أو النقص وتلونا عليه آية ولم يفهم فلا بد أن يتكلم أحدنا ويستأنف الصلاة من جديد، تبطل صلاته نعم. السائل : ... . الشيخ : هذا لم يعلم أنه حرام، وأما هذا الذي أراد أن يذكر الإمام يعلم أن الكلام حرام، لكن رأى بعض العلماء أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة حتى لو كان في صلبها، إلا أنه قول ضعيف. السائل : إذا تكلموا جاهلين ؟ الشيخ : إذا تكلموا جاهلين فلا إعادة عليهم.
حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه
القارئ : حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه ). الشيخ : قوله رضي الله عنه : -أعني الزبير بن العوام- : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة : يشمل جميع القعود، لكن ذكر الصفة يدل على أن المراد إذا قعد في التشهد الأخير، لأن هذه الصفة من صفات التورك، حيث قال : جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، ولا بد أن يفرش القدم اليمنى في هذه الحال، لأنه لا يمكن أن ينصبها ثم يستطيع أن يفعل قدمه اليسرى بين الفخذ والساق، إلا بصعوبة شديدة لا يتمكن معها من الطمأنينة، لكن إذا فرش اليمنى وحينئذ ستكون على جنبها الذي يلي الإبهام ، فإنه يمكنه أن يجعل القدم اليسرى بين الفخذ والساق، وقوله : ( ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى )، قوله : على كبته يعني على طرف الفخذ، لأن طرف الفخذ هو الركبة، هذا هو الظاهر، على أنه وردت صفة أخرى وهي أن يضع يده اليسرى مُلقِماً إياها الركبة، يعني يضعها هكذا يلقمه الركبة كأنه قابض عليها. وقوله : ( وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه )، قوله : أشار بأصبعه، متى تكون هذه الإشارة؟ جاءت في رواية أخرى ولكنها ليست في الصحيحين : أنه يحركها عند الدعاء، وذكر ابن القيم رحمه الله : أنه يرفع السبابة قليلاً ثم كلما دعا أشار، أشار إلى أيش؟ أشار إلى العلو، لأنه يدعوا الله عز وجل، وهو على عرشه، هناك صفة ثانية للتورك، وهي أن ينصب الرجل اليمنى، ويُخرج اليسرى من تحت الساق، وهناك صفة ثالثة وهي : أن يفرش اليمنى واليسرى ويُخرج اليُسرى من تحت الساق، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك على حسب ما يكون أيسر له وأسهل، فإما أن يُقال : اختر من هذه الصفات الثلاث ما هو أيسر لك لك، وإما أن يُقال : إن هذه الصفات الثلاث كلها سنة فافعل هذه مرة وهذه مرة.
السائل : ما الذي تختارون في تحريك الأصبع في التشهد؟ الشيخ : نختار أنه كلما جاء جملة دعائية يحركها، هكذا، إلى فوق. السائل : كما قال ابن القيم تبقى مرتفعة هكذا ؟ الشيخ : إلى أعلى، ثم نعيدها ونقول: ربّ اغفر لي، أعوذ بالله من عذاب جهنم فيرفعها إلى فوق. السائل : تُطبَق تماماً أو لا؟ الشيخ : لا تطبق تماما، لأنها إذا طبقت تصبح لصارت مثل الأصابع الثلاثة، فلا بد أن تكون مرتفعة بعض الشيء.
حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن بن عجلان ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته
القارئ : حدثنا قتيبة، حدثنا ليث عن بن عجلان، ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته ). الشيخ : هذا حديث لفظ آخر، وأظنه لفزظاً واحداً، لكن اختلفت الألفاظ. يقول : كان إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى إذا أخذنا بعموم : إذا قعد يدعوا، وبعموم : اللفظ الأول إذا قعد في الصلاة، قلنا هذا يشمل كل قعود، فيدخل فيه التشهد الأول الجلوس بين السجدتين، والتشهد الأخير، لكن صفة الجلوس في اللفظ الأول يدل على أن مراده إذا قعد في الصلاة أنه التشهد الأخير، وهنا لم يذكر صفة الجلوس وإنما ذكر صفة وضع اليدين، وعلى هذا فنقول : إن القعود في الدعاء يكون في ثلاثة مواضع : بين السجدتين، وفي التشهد الأول، وفي التشهد الأخير، وهذا الذي ذكر في وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى، واليد اليسرى على الفخذ اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. يعني الصفة هكذا : وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى، واليد اليسرى على الفخذ اليسرى وأشار بإصبعه السبابة : يعني بذلك سبابة اليد اليمنى، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى هكذا، ولم يذكر التحريك، وإنما ذكر الوضع فقط. قال : ويلقم كفه اليسرى ركبته. ولا إشكال في اللفظ الأول : يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويُلقم كفه اليسرى ركبته، لأنه يصدق على كفه اليسرى أنها على الفخذ ولو مع الإلقام، وهذا الذي ذكرناه من أن اليد اليمنى تكون على هذه الصفة في جميع الجلسات : صرح به وائل بن حجر في رواياته في مسند الإمام أحمد رحمه الله بسند قال فيه صاحب الفح الرباني : إنه جيد، وقال مخرِّج أحاديث زاد المعاد بأنه صحيح، وصرح به بأن هذا يكون حتى فيما بين السجدتين، وأما قول بعضهم : إن هذا لم يرد فنقول : إن المثبِت مقدَّم على النافي، ثم إنه لم يرد بحديث صحيح، ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الفخذ اليمنى في أي قعود من قعود الصلاة، فإذا قال قائل : إنها تكون مبسوطة، قلنا أين الدليل؟ أليسوا لما أرادوا أن يبينوا كيف توضع اليد اليسرى قالوا إنه كان يبسطها على يده اليسرى؟ فلماذا لم يقولوا هكذا في اليد اليمنى؟ فالذي نرى في هذه المسألة أن صفة اليد اليمنى بين السجدتين كصفتها في التشهدين.
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها
القارئ : وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر. الشيخ : أخبرنا وحدثنا عند المتقدمين لا فرق بينهما، وعند المتأخرين يرون أن التحديث في غير الإجازة، والإخبار في الإجازة، الرواية بالإجازة يعبرون عنها بقولهم أخبرنا، والإجازة عند المحدثين: هي أن يأذن الشيخ لتلاميذه أن يرووا عنه كتابه. مثلا أن يؤلف كتاباً في الحديث مسنداً: حدثنا فلان بن فلان إلى النبي صلى لله عليه وسلم ثم يقول : قد أجزتكم الرواية عني لهذا الكتاب، وعدل المتأخرون إليها لكثرة طلاب الحديث لأنهم كثروا، وإذا أراد أن يحدث مثلاً خمسمئة طالب أو ستمئة طالب ما استطاع، فيؤلف الكتاب، ثم يعطيه للطلبة، ويقول: ارووا عني هذا الكتاب، ويسمى هذا رواية بالإجازة، صار المتأخرون بدل أن يقولوا أخبرنا إجازة أو حدثنا إجازة صاروا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، فحدثنا لمن سمع من الشيخ، أو لمن قرأ على الشيخ هو ومن معه والشيخ يسمع وأخبرنا يعني بالإجازة، وقد اختلف علماء الحديث أيهما أقوى : الإجازة أو الرواية بالتحديث؟ ثم اختلفوا أيضاً: أيهما أقوى: أن يحدث الشيخ والطالب يسمع أو يقرأ الطالب والشيخ يسمع، على أقوال في هذه المسألة. والصحيح أنه إذا كان الكتاب مصححاُ على المؤلف، وأعطاه الطالب، وقال : اروه عني أنه من أنواع الرواية أما الرواية بالسماع فإن كان المحدث الشيخ فقد يغفل التلميذ حين السماع، وإن كان من التلميذ يقرأ والشيخ يسمع فقد يغفل الشيخ أيضاً، ربما يكون الشيخ ناعساً أو كسلاناً أو ما أشبه ذلك فيفوته بعض الشيء. هنا يقول : قال عبد : أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا ومن الفاعل في الفعلين؟ في السند الذي أمامكم؟ من الفاعل ؟ عبد الرزاق. القارئ : عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها ). الشيخ : يجوز بالوجهين: باسطَها، وباسطُها. قوله: فرفع يده الوسطى التي تلي الإمام فدعا بها : ظاهره أنه لا يرفعها إلا عند الدعاء إشارة إلى علو الله عز وجل الذي هو يدعوه.
وحدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة
القارئ : وحدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة ). الشيخ : هذا كالأول، وعقد الثلاثة والخمسين لم يدركه تماماً لكنه معروف عند العرب، يذكرون الأعداد بعقد الأصابع، مثل هكذا أو كذا أو كذا، وذكرها صاحب سبل السلام عند الكلام على هذا الحديث وتصورها صعب، لأننا لم ندركها عملياً، والنظر في هذه الأمور يصعب على الإنسان. وقوله : ( كان إذا قعد في التشهد ): لا ينافي الإطلاق في اللفظ الأول الذي هو عبيد الله عن نافع -هذا أيوب عن نافع، وذاك عبيد الله عن نافع-، وذلك أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، كما ذكر ذلك علماء الأصول، وقالوا لو قلت : أكرم الطلبة، ثم قلت: أكرم زيداً وهو منهم لا ينافي هذا تخصيص الإكرام بزيد، فهنا نقول: إذا قعد في الصلاة لم يقيَّد بقوله في التشهد، وأما اللفظ الثاني : إذا قعد في التشهد فإنه مقيَّد لكنه لا ينافي الإطلاق في اللفظ الأول.
في قوله :( ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها ) هل باسطها بالرفع أو النصب.؟
السائل : في الرواية الأولى قال : يضع يده اليسرى على ركبتيه، كيف يضع يد واحدة على ركبتيه؟ الشيخ : لا، ركبته، يلقم كفه اليسرى ركبته. السائل : الآن باسطُها وباسطَها، الخبر على أي شيء؟ الشيخ : هو باسطها على أنها خبر محذوف والثانية حال نعم، أو يجوز أيضاً وجها آخر في الرفع : اليد مبتدأ، ويده اليسرى على ركبته باسطها خبر يد، وتكون : (على ركبته) هي الحال، نعم .
السائل : الإشارة بالسبابة، بعضهم يشير بها عند لفظ الجلالة، أو عند التلفظ ... أو وهو يقرأ القرآن في الصلاة يرفع أصبعه السبابة؟ الشيخ : لا أعلم له أصلاً، لكن الفقهاء ذكروا أنه يرفعها عند ذكر الله، ثم بعضهم قال : عند ذكر الله أي : عند التشهد، وبعضهم قال : عند ذكر الله كلما ذُكر لفظ الجلالة، أما رفعها عند الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الجمعة يشير بأصبعه إذا دعا. السائل : ... . الشيخ : الظاهر أنه لأجل ذكر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى فوق كل شيء.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال : ( رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال : كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ). الشيخ : كيف يكون هذا؟ قبض أصابعه كلها هكذا، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام.
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى جنب بن عمر فذكر نحو حديث مالك وزاد قال سفيان فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه مسلم
القارئ : حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال : ( صليت إلى جنب بن عمر ) فذكر نحو حديث مالك وزاد قال سفيان فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه مسلم.
حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أنى علقها قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله
القارئ : حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر : ( أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله : أنى علقها قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ).
الشيخ : قال في الترجمة: باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها : يبين أنه لو عرض له عارض وقطع صلاته لهذا العارض أنه لا يُسلم، وهو كذلك، لأن التسليم إنما يكون عند انتهاء الصلاة عند التحلل منها، وأما لو عرض له عارض في أثناء صلاته فإنه لا يسلم، وفي هذا الحديث إشارة واضحة على مشروعية التسليمتين ، فهل هما ركنان، أو ‘حداهما ركن، أو هما واجبتان، أو هما غير واجبتين ، والمقصود فعل ما ينافي الصلاة؟ في هذا أقوال للعلماء : والراجح أنهما ركنان، لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، ولقوله : تحليلها التسليم، ولكن لو اقتصر على تسليمة واحدة في النفل فإنه لا بأس بذلك أحياناً لا دائماً. وفي هذا الحديث أيضاً : استدلال الصحابة والسلف الصالح بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعا لقوله تعالى : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر ))، وهذا هو الأصل : فيما فعله للتعبد أن المشروع في حقنا أن نتأسى به في هذه الآية، ولأن الله تعالى إذا أراد ألا نتأسى به بين ذلك، كما في قوله تعالى : (( وامرأة مؤمنةً إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ))، فدل هذا على أن ما لم يصرح به من الخصوصية فهو عام ، وهذا هو الذي عليه المحققون من أهل العلم وهو واضح.
المعروف أن ما ثبت في النفل ثبت في الفريضة إلا بدليل فهل تجزء التسليمة الواحدة في الفرض كما في النفل.؟
السائل : القاعدة التي نعرفها: أن ما ثبت بنفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة في النفل، وقلتم أنه لا يجوز ذلك في الفرض إذ أن لتسليمتان في الفرض ركنان؟ الشيخ : بدليل ، الدليل المحافظة عليها في الفرض ولم يُنقل عنه وأما النفل فذُكر عنه أشياء تدل على التخفيف في النفل دون الفرض، وهذا من التخفيف في النفل دون الفرض. السائل : هل هذا الصارف ؟ الشيخ : هذا هو الصارف عن كوننا نلحق الفريضة في النافلة ، ونظير ذلك مثلاً أنه ثبت في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان لا يمر بآية وعيد إلا تعوَّذ، ولا بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية تسبيح إلا سبح، ومع ذلك لم يرد ذلك في الفريضة، فلا نقول: إنه يُشرع للإنسان في الفريضة أن يفعل هكذا، لكن لو فعل فلا بأس لأنه لا ينافي الصلاة. السائل : الله يبارك فيكم يا شيخ عندنا لو صلينا خلف مالكي وسلم بتسليمة واحدة ، ثم هو لا يسلم تسليمة ثانية، فماذا نفعل نحن؟ الشيخ : في الفريضة؟ سلموا ولا بأس ثنتين، تسلمون ثنتين، كالمسافر إذا صلى بالجماعة المقيمين يتمون صلاتهم.
السائل : ... هل ورد الإتكاء باليسرى على الفخذ؟ الشيخ : لا، ليس اتكاء، ورد أن الرسول يقيمها هكذا في التشهد، ومعلوم أنه إذا وصلت إلى الركبة ستبقى منفتحة هكذا، فيظن الرائي أنه يعتمد عليها، والجزم بذلك لا أظنه وجيهاً، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صار يحتاج إلى شيء يتقوى به، كما ذكر مالك بن الحويرث : ( أنه كان إذا أراد أن ينهض اعتمد على الأرض ). السائل : بالنسبة للفرق بين النافلة والفريضة ...الصلاة على الراحلة، فرق بين الفريضة والنافلة. الشيخ : واضح حتى الصحابة قالوا : ( غير أنه لا يصلي عليها الفريضة ).
وحدثني أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال شعبة رفعه مرة أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله أنى علقها
القارئ : وحدثني أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال شعبة رفعه مرة أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله : أنى علقها. الشيخ : معنى أنى علقها يعني من أين جاء بها.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو عامر العقدي حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده
القارئ : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو عامر العقدي حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال : ( كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده ). الشيخ : هذا أيضاً فيه مشروعية الإلتفات في التسليمتين، يقول : السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين وعن الشمال، وهذا من كمال العدل، من كمال العدل أن يسلم على من على يمينه ومن على شماله، لأنه لو اقتصر على اليمين صار بذلك إجحاف على أهل اليسار، ولو سلم تلقاء وجهه لم يستفد المصلون من تسليمه، وهو يريد أن يشملهم بالسلام عليهم، ولهذا كان يسلم عن يمينه وعن شماله عليه الصلاة والسلام، وظاهر الحديث أنه يبتدئ السلام مع ابتداء الالتفات، وأما ما يفعله بعض الأئمة حيث يقول : السلام عليكم ثم يقول : ورحمة الله عن اليمين، ثم يقول : السلام عليكم ووجهه إلى القبلة، ثم يقول : ورحمة الله وهو على اليسار لا أصل له. السائل : بعض أهل العلم يرى أن التسليمتين سنة، واستدلوا لذلك بحديث المسيء في صلاته، قالوا لا يمكن تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ لو كانت واجبة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.