تتمة في قوله :( أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس ) هل فيه جواز الإسرع لإدراك الركعة.؟
السائل : ... الشيخ : نعم النووي يقول بسرعة ونحن نقول لا يتعين أن يكون سرعة لأن بعض الناس يتعب من أي مشي مو على كل حال وسكوت الرسول عن هذا لعله لأنه تكلم بما هو أهم نعم.
من صلى خلف إمام في صلاة سرية وهو لا يحسن القراء فأطال القيام فكيف يصنع.؟
السائل : بارك الله فيكم من صلى خلف إمام في الصلاة السرية والإمام أطال القراءة أو المأموم لا يحسن القراءة هل يسكت أو يذكر الله تعالى؟ الشيخ : يكرر. السائل : يكرر نفس السورة؟ الشيخ : إي نفس السورة نعم ما فيه مانع. عبد الوهاب؟
قوله في الإستفتاح:( الحمد لله حمدا كثيرا ) هل ورد مثله في الرفع من الركوع.؟
السائل : حديث أنس يا شيخ الذي تقدم الذي قال فيه الرجل: " الحمد لله حمدا كثيرا طيبا " لم يرد أحسن الله إليكم في الرفع من الركوع؟ الشيخ : بلا ورد بس مو هذا الحديث هذا الحديث ما فيه أنه بعد الرفع من الركوع. السائل : حديث آخر يا شيخ؟ الشيخ : إي نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال بن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة
القارئ : حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال بن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة ). الشيخ : الحمد لله، هذه من نعمة الله أن الإنسان إذا كان يعمد للصلاة ويتهيأ لها فهو في صلاة ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الإنسان إذا قام يتهيأ للصلاة بالوضوء وغيره من حين دخل الوقت فإنه يعتبر معجلا لها لأن ما يسبقها مما يتعلق بها منها، ويؤيد ذلك هذا الحديث أن من يعمد إلى الصلاة فإنه في صلاة أليس كذلك يا عبد الله بن عوض؟ الطالب : بلى. الشيخ : نعم.
حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
القارئ : حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ).
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفضيل يعني بن عياض عن هشام ح قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار صل ما أدركت واقض ما سبقك
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفضيل يعني بن عياض عن هشام ح قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار صل ما أدركت واقض ما سبقك ). الشيخ : الظاهر والله أعلم أن قوله: ( صل ما أدركت واقض ما سبقك ) أنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه لأن هذا اللفظ يخالف الألفاظ السابقة ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) يخالفها بالخطاب والترتيب ففي الألفاظ الأولى يقول: ( فما أدركتم فصلوا ) فقدم ذكر الإدراك وهنا قال: ( صل ما أدركت ) فقدم ذكر الصلاة أيضا ما سبق بصيغة الجمع وهذا بصيغة الإفراد، فالظاهر والله أعلم أن أبا هريرة لما حدث بهذا الحديث قال: ( صل ما أدركت واقض ما سبقك ) نعم.
من أدرك الإمام على وشك التسليم فهل يدخل معه أو ينتظر من يصلي معه.؟
السائل : بارك الله فيكم بعض أهل العلم يقول إذا أدركت الإمام على وشك التسليم وكان هناك جماعة سوف تقام فإنك تنتظرها أفضل بينما ظاهر الحديث حتى لو تسليمة واحدة يدخل مع الإمام هل اعتمدوا على دليل؟ الشيخ : هذا ظاهر الحديث وإن أدركت قبل التسليم بشيء يسير أنك تصلي معه، لكنه ليس في الحديث أن معك أحدا فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) وعلمنا أن هذا الرجل أتى إلى المسجد وهو لم يدرك ركعة من الصلاة فقد فاتته الجماعة الآن وهو سوف يدرك جماعة أخرى فيكون تركه لهذا للدخول ليصلي في جماعة أخرى أفضل. السائل : التمسك بظاهر الحديث من جهة وكذلك إدراك الوقت. الشيخ : أي وقت؟ السائل : وقت الصلاة، التبكير لها أو المبادرة لها. الشيخ : هذا مبادر لأن الوقت واسع نعم لو فرض أن الجماعة الذين يصلون أنهم في آخر الوقت بمعنى أنه ينتهي الوقت بانتهاء صلاتهم لقلنا يجب عليه. السائل : هل معنى هذا أنه إذا أدرك ... الشيخ : إي نعم ما يصلون صلاة الجماعة. السائل : إذا يخرج يا شيخ يروح مسجد آخر. الشيخ : إي نعم هذا هو الذي سأل عنه الأخ محمد.
السائل : دعاء الاستفتاح للمسبوق في الصلاة الجهرية .. الشيخ : إذا دخلت والإمام يقرأ يعني؟ السائل : نعم. الشيخ : طيب، لا تستفتح قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين لأن الرسول قال: ( لا تفعلوا إلا بأم القرآن ) والاستعاذة من لوازم القراءة يعني مقدمة لها (( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله )) فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة والبسملة من مقدمات الفاتحة.
حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن المبارك الصوري حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة فقال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا
القارئ : حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن المبارك الصوري قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره قال: ( بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة فقال: ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا ).
وحدثني محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد قالا حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وقال بن حاتم إذا أقيمت أو نودي
القارئ : وحدثني محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد قالا حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ) وقال ابن حاتم: ( إذا أقيمت - أو - نودي ). الشيخ : هذا يخاطب من في المسجد إذا أقيمت الصلاة فلا يقوموا حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم خارجا من بيته وذلك والله أعلم لئلا يشق عليهم القيام ولئلا يتسرعوا قبل ان يقوم الإمام في مكانه لأن المأمومين تبع للإمام فإذا قاموا وهم عل صفوفهم صار قاموا في أماكنهم قبل أن يقوم الإمام في مكانه ولهذا نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوموا حتى يروه ولأن المؤذن قد يقيم الصلاة بناء على الوقت المحدد له ولا يحضر الإمام قد يشغله شغل أو يمنعه مانع أو لغير ذلك من الأسباب الشرح، الثاني متى يقوم الناس إلى الصلاة؟
القارئ : " فيه قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ) وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه ( أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وفي رواية أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه وفي رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه ( كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا دحضت ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه ) قال القاضي عياض: رحمه الله تعالى يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلالا رضي الله عنه كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل فعند أول خروجه يقيم ولا يقوم الناس حتى يروه ثم لا يقوم مقامه حتى يعدلوا الصفوف، وقوله في رواية أبي هريرة رضي الله عنه فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما لبيان الجواز أو لعذر ولعل قوله صلى الله عليه وسلم ( فلا تقوموا حتى تروني ) كان بعد ذلك قال العلماء والنهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه ". الشيخ : ذكرنا علة ثالثة وهي أنه يقوموا مقامهم مصافهم قبل أن يأتي الإمام إلى مقامه.
من أدرك الإمام راكعا هل يكبر عند الدخول من الباب.؟
السائل : أدرك الإمام راكعا يكبر عند الدخول من الباب .. هل هذا مشروع؟ الشيخ : لا هذا غير مشروع لا يكبر حتى يقوم في الصف. السائل : حتى لو فاتته ركعة؟ الشيخ : ولو فاتته ركعة ( ما أدركتم فصلوا ).
فهمنا أن دعاء الإستفتاح لا يقال إلا في الفريضة فهل هذا صحيح.؟
السائل : أحسن الله إليكم شيخ فهمنا أن دعاء الاستفتاح لا يقال إلا في الفريضة؟ الشيخ : لا ما فهمنا هذا، هل فهمنا هذا؟ السائل : هذا مقتضى سؤال الشيخ سليمان. الشيخ : إذا كنتم فاهمين هكذا فهو فهم غير صحيح الاستفتاح تكون في الفريضة وفي النافلة.
السائل : شيخ بارك الله فيكم قلنا في الدعائين إن ترددنا ولم يجزم .. أنهما في الاستفتاح هل يشرع للإنسان يغير الاستفتاح إلى استفتاح عمر وحديث أبي هريرة في الفريضة؟ الشيخ : هل يجمع بينهما؟ السائل : يغير بينهما يعني يستفتح بغيرهما. الشيخ : كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح في الفريضة والنافلة كل ما صح فإنك تستفتح به مرة بهذا ومرة بهذا. السائل : ما صح في النافلة أو الفريضة؟ الشيخ : في الفريضة والنافلة، كل ما صح عن الرسول في الاستفتاحات في الفريضة والنافلة إلا ما ورد تخصيصه بصلاة الليل يختص بها. السائل : مثل ... الشيخ : اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض هذه خاصة بصلاة الليل. السائل : ماذا نزيد عن هذين الدعائين في الفريضة نريد دعاء غيرها؟ الشيخ : ما نزيد عليها، يعني ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة ذكر له صفة واحدة فقط يعني لا يجمع بين صفتين. السائل : لا نجمع شيخ لكن غيرهم في الفريضة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الشيخ : إي نعم نعم هذه هي كل ما ورد افعله في الفريضة وفي النافلة إلا ما قام الدليل على أنه خاص بالنافلة فيختص بها.
السائل : كيف يتصور الإنسان مثل المسبوق في ركعتين من صلاة الظهر أو في الصلاة الرباعية يكون مع الإمام ... كيف يتصور يا شيخ ما يتصور هذا ... الشيخ : الذي يدركه مع الإمام هما الأوليان. السائل : بس يعني تكلمت على بعض الناس ... الشيخ : بعض الناس يقول ما أدركت مع الإمام هما الأخريان. السائل : كيف يتصور يا شيخ هذا؟ الشيخ : تتصور تدخل تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين وتقتصر على الفاتحة وإذا قمت في القضاء تستفتح وتقرأ الفاتحة وسورة يعني تكون الصلاة مقلوبة، أقول تكون الصلاة مقلوبة عرفت أما على القول الراجح الصلاة على ما هي عليه غير مقلوبة وما أدركت فهو أول صلاتك وعلى هذا فإذا تمكنت أن تقرأ سورة بعد الفاتحة فاقرأ.
قوله :( الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه ) هل تقال في الإستفتاح وفي الرفع من الركوع.؟
السائل : قوله ( الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه ) هل تقال في الإستفتاح وفي الرفع من الركوع؟ الشيخ : تقال بهذا وهذا. السائل : في الرفع من الركوع وفي الاستفتاح؟ الشيخ : في الرفع من الركوع وفي الاستفتاح. السائل : إذا دخل مع الإمام. الشيخ : هذا لم يرد روايات تبين أن هذا الرجل الذي حفزه النفس قالها بعد الركوع فإن ورد وإلا فظاهر الحديث الذي في مسلم ظاهر السياق أنه قالها حين دخل.
السائل : إذا دخل مع الإمام وهو راكع هل يجزئ أن يكبر تكبيرتين للإحرام ثم للانتقال؟ الشيخ : ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يكفيه تكبيرة الإحرام لكن تكبر للإحرام قائما متنصبا ثم تهوي للسجود. السائل : ويرفع يديه مرتين. الشيخ : نعم ولكن تكبيرة الركوع سنة مو واجب نعم يا عبد الله بن عوض. السائل : بعض المصلين في دعاء الاستفتاح أنهم يبتدأون بما ورد في حديث علي ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ) إلى آخر ( وأن أكون من المسلمين ) ثم يشرعون في القراءة فهل يعني ورد ما يدل على التزام هذا أو من دعا بدعاء هذا أن يقول ... الشيخ : الذي يريد السنة لا بد أن يكمل.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال أبو بكر وحدثنا بن علية عن حجاج بن أبي عثمان ح قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس وعبد الرزاق عن معمر وقال إسحاق أخبرنا الوليد بن مسلم عن شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد إسحاق في روايته حديث معمر وشيبان حتى تروني قد خرجت
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال أبو بكر وحدثنا بن علية عن حجاج بن أبي عثمان ح قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وعبد الرزاق عن معمر وقال إسحاق أخبرنا الوليد بن مسلم عن شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد إسحاق في روايته حديث معمر وشيبان ( حتى تروني قد خرجت ). الشيخ : فائدة هذا أنه قيد الرؤية بالخروج لأنهم ربما يرونه وقد فتح باب البيت وهو في نفس البيت فهذا اللفظ قيد فيه الرؤية بما إذا كان قد خرج نعم.
حدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قالا حدثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سمع أبا هريرة يقول أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا
القارئ : حدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قالا حدثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سمع أبا هريرة يقول: ( أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال: لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا ). الشيخ : في هذا الحديث دليل على أن ما سبق من النهي عن القيام حتى يرى صلى الله عليه وسلم إنما هو على سبيل الأكمل والأفضل وليس على سبيل التحريم لأن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث عدلوا صفوفهم وقاموا قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج إليهم.
الشيخ : وفي الحديث من الفوائد دليل على أنه لا يضر الفصل بين الإقامة والصلاة، وفيه أيضا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر قد ينسى كما حصل هنا فإن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أو المتيقن أنه نسي أن يغتسل، وفيه دليل على أنه لا حرج أن يخرج الإنسان إلى الناس وقد اغتسل من جنابة أو نحوها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على عناية الصحابة رضي الله عنهم بإقامة الصفوف حيث قالوا: فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنايتهم في ذلك معروفة مشهورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بتسوية الصفوف حتى عقلوا عنه وفهموا فخرج ذات يوم فلما كاد يكبر رأى رجلا باديا صدره فقال: ( عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقيموا الصفوف أن يخالف الله بين الوجوه واختلف في معنى مخالفة الوجوه هل هو حسي أو معنوي؟ فقيل إنه حسي وأن هذا كقوله صلى الله عليه وسلم: ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار ) وقيل بل هو معنوي وأن المراد بالوجوه هنا وجهات النظر، يعني أنكم إذا اختلفتم في الموقف اختلفت القلوب وتفرقت وهذا أقرب إلى الصواب لأنه مريد بلفظ آخر ( لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ) فالصواب أن المراد بذلك الاختلاف المعنوي، الصحابة رضي الله عنهم علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم بذلك، فلما كثر الناس جعل عمر رضي الله عنه وعثمان على الناس من يقيمون الصفوف فإذا تقدم الإمام يصلي بالناس وكل رجالا يطوفون بالصفوف لتعديلها فإذا جاء هؤلاء الرجال وقالوا إن الصفوف استوت كبروا كل هذا وأمثاله يدل على العناية بتقويم الصف وتسويته نعم.
السائل : هل هذا الحديث شيخ يدل على أنه لازم ... الشيخ : لا يعيدها نعم. السائل : وإذا ... الصلاة وبعد ذلك ... الشيخ : كيف؟ السائل : مثلا إذا تم الصلاة ثم نسي لم يتوضأ هل يقيم؟ الشيخ : يقيم. السائل : فهذا ما أقام. الشيخ : هذا لأنها صلاة واحدة ما أقيمت الصلاة إلى الآن يعني لم تقم الصلاة أما في الصورة التي ذكرت فقد أقيمت الصلاة وصلى الإنسان أما هنا لم يصل.
السائل : قوله ( لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم ) تفيد تحريم عدم تسوية الصفوف؟ الشيخ : بلى ولهذا كان القول الصحيح وجوب التسوية لكن هل تبطل الصلاة بترك التسوية؟ فيها قولان لأهل العلم من العلماء من قال إنها تبطل الصلاة بترك التسوية ومنهم من يقول لا تبطل لأن هذا واجب لها فإذا كنت الجماعة من أصلها إذا تركها الإنسان صحت صلاته فالواجب في هذه الجماعة وهي تسوية الصف من باب أولى ألا تبطل الصلاة به لكن الصحيح أنهم يأثمون.
إذا تذكر الإمام أنه على جنابة ولم يغتسل فهل يأمر من يؤم الناس أو يجعلهم ينتظرون.؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم إذا نسي الإمام وذكر أنه على غير طهارة يعني أحد ... يصلي أو يمكث يتوضأ. الشيخ : بعد أن دخل في الصلاة. السائل : لا ما دخل في الصلاة يا شيخ هو الآن أقاموا الصلاة ثم تذكر يقول مكانكم ولا ينيب أحدا. الشيخ : هذا ينبغي أن ينظر للمصلحة إذا رأى أن عند المأمومين تحملا فيذهب ويغتسل ويـأتي فهو أفضل إحياء للسنة وإن رأى أنهم لن يتحملوا أو كان بيته بعيدا لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، بابه على المسجد أو كان بيته بعيدا فإنه يأذن لأحدهم فيصلي بهم.
وحدثني زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه فأومأ إليهم بيده أن مكانكم فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم
القارئ : وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ( أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه فأومأ إليهم بيده أن مكانكم فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم ).
وحدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه
القارئ : وحدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة: ( أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه ).
وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه
القارئ : وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: ( كان بلال يؤذن إذا دحضت، فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه ). الشيخ : إذا دحضت يعني الشمس ومعنى دحضت أي زالت، ولكنه لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، والجمع بين هذه الأحاديث أن يقال إن الأمر في هذا واسع حتى لا يحصل التعارض أو ادعاء النسخ أو الترجيح لأن بعض العلماء يقول يرجح النهي لأنه ناقل عن الأصل وبعضهم يقول لا حاجة للترجيح بل يقال إن الأمر في هذا واسع إن بقوا حتى يروا الإمام فهذا حسن وإن تعجلوا وأقاموا الصفوف قبل أن يخرج فلا حرج.
السائل : في إحدى الروايات ( إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ) فيها التبكير إلى الإقامة قبل أن يأتي الإمام وقبل أن تصف الصفوف. الشيخ : كأن الرسول قد أعطى بلالا إذنا معينا بأنه في ذلك الوقت يقيم وتعرف أن الرسول بيته في المسجد إذا سمع الإقامة حضر.
السائل : الفرق بين المُقام والمَقام؟ الشيخ : من الرباعي مُقام، ومن الثلاثي مَقام قام مقامه أو أقام مقامه تقول أقمت مقامي فلانا وتقول قام فلان مقامي نعم.
قلنا أن ما نهي عن العبادة في ذاتها يبطلها وما نهي على وجه العموم لا يبطلها هل هي على إطلاقها.؟
السائل : قررنا قاعدة أن ما نهي عن العبادة في ذاتها كالأكل في الصوم يبطلها وما نهي على وجه العموم لا يبطلها وقد مر علينا بعض المسائل لا نجد ... الشيخ : مثل؟ السائل : القراءة في الركوع، قراءة القرآن في الركوع، ورفع الوجه إلى السماء في الركوع، والصوم المحرم في السفر إذا كان فيه ضرر نقول يجزئ وكذلك المسألة هنا الأمر بتسوية الصفوف وقلنا إنه لا يبطل الصلاة. الشيخ : كل هذا الذي قلت فيها خلاف والذين يقولون إنها لا تبطل العبادة ينفصلون عن هذا بعلل يبينونها، فمثلا تسوية الصفوف يرى أهل الظاهر أن عدم التسوية مبطل للصلاة، وينفك الآخرون عن ذلك بأن هذا واجب للجماعة وإذا كانت الجماعة نفسها لا تبطل الصلاة لو تركها عمدا، فما كان واجبا فيها من باب أولى، والمسألة الثانية رفع الوجه إلى السماء قال الظاهرية إنه يبطل الصلاة إذا رفع رأسه إلى السماء وهو يصلي بطلت صلاته وعللوا لذلك بالنهي واشتداد قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وبأنه إذا رفع رأسه خرج عن استقبال القبلة صار مستقبلا السماء وهذا على كل حال هذا رأيهم وإلا انصراف الوجده فقط عن القبلة لا يوجب البطلان كما جاء الحديث في الالتفات في الصلاة وانفك الجمهور على ذلك بأن هذا لا يعود إلى ذات العبادة ولكنه من باب التأدب مع الله عز وجل فليس مما يتعلق بالعبادة، الثالث؟ السائل : القراءة في الركوع. الشيخ : القراءة في الركوع والسجود قالوا إن النهي عن ذلك الظاهرية أيضا قالوا تبطل الصلاة يجرون القاعدة إذا قرأ في الركوع أو السجود بطلت صلاته ما لم يدع بدعاء يتفق مع الآية بقصد الدعاء فلا تبطل، والجمهور انفكوا عن ذلك بأن هذا ذكر مشروع في الصلاة والخلاف في موضعه ولئلا ينشغل الإنسان بما هو أولى في الركوع وهو التعظيم أو في السجود وهو الدعاء، ولأجل أن تتميز أركان الصلاة بعضها عن بعض فيكون القراءة للقيام والركوع والسجود لهما ذكرهما فلا بد إذا تأملت أن هناك شيئا يوجب الخروج عن القاعدة الذي يقتضي ظاهر الحال أن العبادة تبطل، الرابع؟ السائل : الصوم مع الضرر في السفر. الشيخ : الصوم مع الضرر في السفر عللوا ذلك أيضا بأنه لا يعود إلى نفس العبادة وإنما يعود إلى الرفق بالمرء كما أنهم لما نهاهم عن الوصال واصلوا ولم يبطل صيامهم. السائل : لا ينشغل بما هو أولى أو عما هو أولى؟ الشيخ : لا، عما هو أولى إي نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ).
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة
القارئ : وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا بن عيينة ح قال وحدثنا أبو كريب أخبرنا بن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس ح قال وحدثنا بن نمير حدثنا أبي ح قال وحدثنا بن المثنى حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم مع الإمام وفي حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، قالوا حدثنا بن عيينة ح قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا بن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس ح قال وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي ح قال وحدثنا بن المثنى حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم مع الإمام وفي حديث عبيد الله قال: ( فقد أدرك الصلاة كلها ). الشيخ : الآن في هذه الألفاظ التي ساقها مسلم رحمه الله إشارة أن مع الإمام كلمة شاذة لأن الثقة خالف فيها من هو أرجح بكثرة العدد وأما فقد ( أدرك الصلاة كلها ) فهذه ليست شاذة وإن خالف فيها من هو أرجح لأنها لا تنافي ما ذكر إذ أن قوله أدرك الصلاة فإذا قال إذ أن قوله: ( أدرك الصلاة ) يحصل به المقصود لأن المراد أدرك الصلاة كلها لا هذه الركعة التي أدركها مع الإمام، فيكون قوله كلها من باب التوكيد فلا ينافي غيرها، وقد سبق لنا الكلام على هذا عدة مرات بأن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة خلافا للمشهور من المذهب حيث قالوا إن جميع الإدراكات تكون بتكبيرة الإحرام ما عدا جماعة الجمعة فإنها لا تدرك إلا بركعة وقولنا جماعة الجمعة يعني لا وقت الجمعة فإن وقت الجمعة يدرك كغيره بماذا؟ بتكبيرة الإحرام فالقاعدة عند أصحابنا رحمهم الله أن جميع الإدراكات تكون بتكبيرة الإحرام إلا جماعة الجمعة يعني الإنسان إذا جاء والإمام يصلي الجمعة وأدرك أقل من ركعة لزمه أن يتمم ظهرا وإن أدرك ركعة أتمها جمعة.
السائل : شيخ بارك الله فيكم ما روي عن عمر أو ما ثبت عن عمر رضي الله عنه حين بعث الرجال يصفون الصفوف هل يمكن أن يكون في هذا دليل على مشروعية الخطوط في الأرض؟ الشيخ : لا، عسانا نسلم من البدعة، المشروعية قد يعني لا يتجاسر الإنسان أن يستدل بهذا الأثر على المشروعية، لكن نستدل بعموم القواعد المعروفة المشهورة أن الوسائل لها أحكام المقاصد ونحن عندما نضع هذا الخط لسنا نتعبد لله تعالى بوضعه لكن نتعبد لله تعالى بتسوية الصف وأن هذا من وسائله وأسبابه وإلا فبعض الإخوة يقول إن هذه بدعة، ولا يجوز أن تبقى المساجد بهذه الفرش، وكأنه لو كان الأمر إليه لانتزعها يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يضع خطوط فنقول له ما الذي أدراك أنه لا يضع الخطوط؟ نعم ما فيه إلا نفي ما الذي أدراك ثم لو سلمنا جدلا وهو الواقع أنهم ما يجعلون الخطوط لكانت أرض المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مفروشة بالحصباء لا يمكن فيها الخطوط حتى لو خط الإنسان مئة مرة أول ما تطرقه الأقدام سوف يزول إي نعم.
المسافر إذا لم يدرك ركعة مع الإمام فهل له صلاة ركعتين؟
السائل : على هذا إذا قلنا أن الذي ... ركع يعني إذا صلى مثلا يعني المسافر مع الإمام أدرك معه التشهد الأخير مثلا فهل له في هذه الحالة أن يصلي معه ركعتين قصرا ... أو يلزمه أن يتم؟ الشيخ : لا هو أدرك بارك الله فيك، لكن ما أدرك الصلاة ولا هو أدرك فإذا كان أدرك شيئا مع الإمام ذهبنا إلى حديث ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فهذا الرجل فاتته الصلاة كلها فيصليها أربعا.
السائل : العوام يشددون القيام عند قول المؤذن. الشيخ : عند قول المقيم. السائل : إذا قال قد قامت الصلاة يقولون لا تقم قبله. الشيخ : ما هو صحيح هذا، هذا ليس بصحيح الأمر في هذا واسع إن شئت فقم من حين أن يقيم وإن شئت فقم من حين أن ترى الإمام مقبلا وإن شئت قم عند حي على الصلاة وإن شئت عند قد قامت الصلاة وإن شئت إذا فرغ من الإقامة أهم شيء أن تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ). الشيخ : هذا جزء مما سبق هذا في إدراك الوقت وقوله: ( فقد أدرك العصر ) قد يؤخذ منه أن من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس أنه لا يلزمه أن يصلي الظهر كما لو كانت امرأة حائض طهرت قبل الغروب بساعة فهنا أدركت ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركت العصر لكن هل يلزمها أن تقضي الظهر مع العصر؟ الصحيح لا يلزمها لأنها لم تدرك وقت الظهر وقوله من قال إن الظهر تجمع إلى العصر يقال لهم أرأيتهم لو أنها حاضت بعد الزوال بساعة ثم طهرت ما الذي تقضيه؟ فقط الظهر فقط لماذا لم تقولوا وتقضي العصر لأن العصر تجمع إلى الظهر؟ فكلاهما مر عليها الوقت أو فكلتاهما مر عليها الوقت وهي الحيض من طهرت في وقت العصر مر عليها وقت الظهر وهي حائض، ومن حاضت في وقت الظهر مر عليها وقت العصر وهي حائض فلا فرق، المهم أن في هذا الحديث دليلا أيضا على أن ما ثبت في الصحيح وغيره أن وقت العصر ما لم تصفر الشمس أو ما لم يكن ظل الشيء مثليه هذا وقت الاختيار، وأن وقت الضرورة يمتد إلى الغروب ولا يصح أن نقيس عليه العشاء التي جاءت النصوص بأن وقتها إلى نصف الليل ما فيه ضرورة في وقت العشاء وأكثر الفقهاء فيما أعلم يقولون إن وقت العشاء إلى نصف الليل الاختياري وأما إلى الفجر فهو وقت ضرورة ولكنه لا دليل على ذلك.
وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ح قال وحدثني وحرملة كلاهما عن بن وهب والسياق لحرملة قال أخبرني يونس عن بن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها والسجدة إنما هي الركعة
القارئ : وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: حدثنا عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ح قال وحدثني وحرملة كلاهما عن بن وهب والسياق لحرملة قال أخبرني يونس عن بن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها والسجدة إنما هي الركعة ).
وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك
القارئ : وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ).
وحدثناه عبد الأعلى بن حماد حدثنا معتمر قال سمعت معمرا بهذا الإسناد
القارئ : وحدثناه عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا بهذا الإسناد. الطالب : فيه تقديم وتأخير في الألفاظ. الشيخ : كيف؟ الطالب : فيه تقديم وتأخير في الألفاظ نفسها. الشيخ : أنا الذي عندي ترتيبها كما قرأ الأخ.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح قال وحدثنا بن رمح أخبرنا الليث عن بن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروة فقال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ح قال وحدثنا بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب ( أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروة فقال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات ).
أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن بن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر لعروة انظر ما تحدث يا عروة أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة فقال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه
القارئ : أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن ( عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره: أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر لعروة انظر ما تحدث يا عروة أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ ) فقال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه.
الشيخ : في هذا الحديث من الفوائد جواز ائتمام البشر بالملك وجهه؟ الطلاب : ... الشيخ : قوله أنه أمّه قال: ( أمني جبريل فصليت معه ) وفيه أيضا من الفوائد التعليم بالفعل وقد كان هذا من دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه إذا جاءه أحد يسأله عن الصلاة قال: ( صل معنا ) فجاءه رجل يسأله عن الصلاة فقال: ( صل معنا ) فصلى معه يومين في اليوم الأول يقدم الصلاة في أول وقتها وفي اليوم الثاني في آخر وقتها وقال له: ( الصلاة ما بين هذين الوقتين ) وكذلك صنع مع مالك بن الحويرث وكذلك غيرهم من الوفود كان يعلمهم بالفعل والتعليم بالفعل أبقى لأنه تبقى صورة الفعل في مخيلة الإنسان فلا ينساها في الغالب ويأتي إن شاء الله بقية الفوائد ... لكن الأفضل أول الوقت لا شك نعم.