هل الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقتنا يستحيى منه فهل يقوله.؟
السائل : بارك الله فيكم ... أن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الحاضر نستحيي منه خروجه على الناس مغتسل ... هل نقول هذا من باب السنن التي يتعبدون بها أو هي من باب العادات فيكون حياء الإنسان في هذا الوقت ليس مخالفا للسنة؟ الشيخ : لا هذا ليس من باب السنن اللهم أشرنا لكم فيما سبق وبينا أنه قد يكون في ذلك مصلحة من يستحضر هذا نعم. السائل : أن يقتدي بالرجل الذي خرج غيره في إتيان زوجته فإن له في ذلك صدقة. الشيخ : قد يكون فيه مصلحة. السائل : بعض الناس قد يأخذ مأخذا عظيما وقد يسقط خاصة إذا كان طالب علم في أعينهم يقولون هذا ما يستحيي بعض الأماكن يا شيخ. الشيخ : إذا كان يخجل من هذا فمن الممكن أن يذكر الحديث، أن يذكر لهم الحديث حتى يعرفوا إنه ليس حراما وليس مكروها فأنا لا أقول يعني يسن إلا إذا كان فيه مصلحة لكن أقول لا بأس به.
السائل : أحسن الله إليكم بعض المساجد لا تذكر النساء بتسوية صفوفهن ومعلوم أن النساء في تسوية الصفوف يتهاونون. الشيخ : صحيح كثير من الناس ما يهتمون بذلك وكثير من النساء أيضا لا تهتم وتسمع أنه يجوز للمرأة أن تصف خلف الصف وحدها فتجد كل واحدة في مكان بناء على هذا ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن النساء إذا صففن فإن الواجب عليهن المصافة فلا تصح صلاة الواحدة خلف الصف من النساء إلا إذا صح ذلك للرجل بأن يتم الصف إي نعم وهذه يعني ينبغي أن ننبه عليها لكن ما أدري فوق النساء ولا موجود ذكرني إن شاء الله.
السائل : أحسن الله إليكم ما هي الحد في اللحية بعض الناس يأخذ ما تحت الحنك وما تحت ... ويقول أنه ليس من اللحية هل له حد؟ الشيخ : بارك الله فيك اللحيان هذه من اللحية العوارض هذه وما بين اللحين من اللحيين من اللحية وما أسفل اللي على الرقبة ليس من اللحية فهمت. السائل : هذا لا ينكر. الشيخ : لا ينكر عليه إي نعم.
السائل : بارك الله فيكم الفائدة يجوز أن يؤم الملك الناس هل يمكن أن يرى هذا الملك يعني كالذي أرصد الله على مدرجته ملك؟ الشيخ : أظن الملائكة ربما يرون لكن عاد هل أنه يمكن أن يقال أنه قد يؤمه الآن أو لا يمكن أن يقال هذا القول لأن إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل التعليم.
السائل : ... إذا كان الصف مستقيما متساويا ولكن توجد فرج هل يكون المأمومون قد أقاموا الصف؟ الشيخ : كيف؟ السائل : إذا كان الصف مستقيما، لكن يوجد فرج بين المأمومين، هل يكونوا قد أقاموا الصف؟ الشيخ : هل يكون أيش؟ السائل : الصف، المأمومون أقاموا الصف؟ الشيخ : لا، إقامة الصفوف أن تكون مستوية وأن يكونوا متراصين فيها وأن يكملوا الأول فالأول.
ما رأيكم في ما يحصل في المسجد الحرام من تقطع الصفوف.؟
السائل : ما رأيكم فيما يحصل في الحرم المكي والحرم المدني من تقطع الصفوف كل جماعة تصل وحدها خلف الإمام؟ الشيخ : رأينا أنه ما هو طيب ما يحصل في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وهو في المسجد الحرام أكثر من تفرق الناس هذا خلاف السنة لا شك ولهذا الأئمة يقولون أحيانا أتموا الصف الأول فالأول لكن الناس بعيدون عن هذا تجد مثلا في المسجد الحرام المطاف أحيانا خاليا واللي وراءه كله مملوء. السائل : هل يأثموا يا شيخ؟ الشيخ : لا إكمال الأول فالأول من باب الاستحباب.
السائل : المصافة بالأكتف أو بالأكعب؟ الشيخ : هو الغالب إذا تساوت الأقدام تساوت الأكتاف إلا إذا كان بعض الناس عنده انحناء في الظهر لكن هل المساواة بأطراف الأصابع أو بالأعقاب أو بالأكعب؟ عندنا ثلاثة أشياء أطراف الأصابع أو الأكعب أو الأعقاب، العلماء يقولون بالأكعب لأن هذا هو الذي ورد عن السلف وأيضا الكعب هو الذي ركب عليه البدن البدن مركب على الكعب لأنه في أسفل الساق فيكون التسوية معتبرة بالكعب وبعض الناس يعتبرها بأطراف الأصابع وهذا خطأ لأن بعض الرجال أقدامهم طويلة فإذا ساوينا أطراف الأصابع تأخر فالمعتبر الكعب. السائل : ... الشيخ : هو العبرة بالأرض يعني مثلا لو فرضنا أنه كما قلت سمين جدا ولازم يتقدم أو يتأخر نقول سو بالأرجل واللي فوق عاد يمكن يزيد أحدهم على الآخر سنتي أو سنتيين. السائل : يمكن يجمع مع بعض. الشيخ : هو الأصل هذا الأصل الجمع لكن عاد إذا اختلفوا اختلافا بيّنا ما شاء الله بعض الناس يكون هذا عرضه وبعض الناس فهذا لا بد من الاختلاف.
السائل : يفرطون في صلاة الفجر وإذا ناقشتهم استدلوا بحديث صفوان ... الشيخ : اسأله قل لو كان وراءك اختبار يصير نومك خفيف وإلا ثقيل؟ السائل : الاختبار يجي مرة في السنة. الشيخ : طيب المهم أنه في هذا الوقت أنت مطالب بأن تستيقظ من قبل الله ثم في الواقع الإنسان لو نام مبكرا سهل عليه أن يقوم مبكرا، لكن كثير من الناس يسهرون يعني يمضي نصف الليل وهم لم يناموا وإذا كان شابا في الغالب أنه يكون كثير النوم وثقيل النوم يجب على الإنسان أن يحتاط لنفسه.
هل حديث مالك بن الحويرث فيه سنية جلسة الإستراحة مطلقا.؟
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي كما رآه يصلي ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن جلسة الاستراحة تفعل للحاجة أو لغير الحاجة. الشيخ : هذا ملحظ من قال إنها سنة مطلقا هذا ملحظ قال هذا آخر ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يجاب عن هذا أن خطابه له خطاب له وللأمة جميعا فصلوا كما رأيتموني أصلي هذا له ولغيره والصحابة رأوه يصلي في أول أمره على غير هذا الوجه دون أن يجلس، ثم رأوه جالسا في آخر حياته لأن مالك بن الحويرث إنما وفد إليه في آخر حياته، وفي آخر حياته أخذه اللحم صلى الله عليه وسلم ولهذا سبقته عائشة في آخر الأمر، لكن عندي أن المسائل المسائل هذه مسائل سجود السهو مهمة يعني حتى لو تجاوزنا فيها العادة فأظن أنه لا حرج علينا عبد الله بن عوض تطبيق عملي طيب.
هل متابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الخامسة كان عن علم.؟
السائل : بالنسبة لكلام الأخ قبل قليل الذي تكلم .. لعله علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بخمس فكأنهم أخذوا من هذا أن هذه الزيادة فلو وضحت هذه العبارة؟ الشيخ : ما أجبنا عنها؟ ما قلنا الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أنها شرعت خمسا ولهذا قالوا أحدث شيء في الصلاة؟ سيأتنينا حديث ابن مسعود والذي بعده حديث أبي سعيد يجينا إن شاء الله.
السائل : ... الشيخ : شوف بارك الله فيك خلي القول الذي ما نراه ما في حاجة أنك تحرص عليه أقول إذا قمت عن التشهد الأول فإن استممت قائما فلا تجلس واسجد للسهو عرفت، وإن لم تستتم قائما فارجع ولا تسجد للسهو هذه هي.
السائل : إذا قام الإمام ... الشيخ : عدم رجوع. السائل : عدم رجوعه ... الشيخ : ما تقولون في هذا؟ صلاة الفجر ركعتين وكلها جهرية يعني سمعناه قرأ الفاتحة نعم هنا ينفرد إذا كان ما فيه احتمال ينفردون قرأ يسمعونه يقرأها آدم يقول سمعوه يقرأها قراءة صحيحة ما فيها شيء ينفردون ينوون الانفراد ويسلمون آخر واحد.
ما حكم صلاة الإمام إذا قام عن التشهد الأول واستتم قائما ثم لما نبه رجع فهل صلاته صحيحة.؟
السائل : إمام نسي التشهد الأول سبح عليه الناس فبعد أن استتم قائما جلس ما حكم الصلاة هل تبطل الصلاة؟ الشيخ : ما تبطل الصلاة لأنه جاهل أما لو تعمد وهو يعلم أنه لا يجوز له الرجوع ثم رجع عمدا بطلت صلاته.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يفيء الفيء بعد وقال أبو بكر لم يظهر الفيء بعد
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يفيء الفيء بعد ) وقال أبو بكر: ( لم يظهر الفيء بعد ). الشيخ : وما قاله أبو بكر هو الصواب أنه لم يظهر الفيء أما لم يفئ الفيء هذا بعيد لأنه لو كان كذلك لكان يصلي العصر قبل الزوال أو مع الزوال لكن لم يظهر الفيء يعني حجرتها وهذا هو الصواب الرواية هذه هي الصواب، سبق لنا في الحديث الماضي أن من فوائده جواز ائتمام البشر بالملك ولكن هل هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أو هو من أجل الحاجة لتعليم أوقات الصلوات بالفعل ذكرنا أن الأولى أن يقال هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن ذلك من أجل الإعلام بأوقات الصلاة.
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء في حجرتها
القارئ : وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء في حجرتها ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرتي
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرتي ). الشيخ : إذا قال قائل: كيف يستقيم هذا والحجرة مسقفة؟ فيقال لعل فيها فرجة تدخل منها الشمس فيعلم أنها أي الشمس مازالت في الحجرة أو قد خرجت وإلا من المعلوم حجرة مسقفة لا يمكن أن تمر بها الشمس السقف يحجبها.
السائل : ... الشيخ : لا، ما فيه حوش! كلها بسيطة يعني الحجرة لم تتسع لأكثر من ثلاثة قبور. السائل : عليها ... الشيخ : لا، ما عليها شيء. السائل : لا يمكن أن دخول الشمس من الشباك أو الباب. الشيخ : الباب الظاهر أنه فيه شيء من البعد ويمكن أن يكون كذلك لأن المغرب يكون عن يمين مستقبل القبلة في المسجد النبوي، والحجرة كما تعلمون على يسار مستقبل القبلة فالمهم حتى لو كانت كذلك إذا كان مسقفا لا يمكن أن تدخل الشمس إلا مع فرجة أو مع الباب أيضا لكن مع الباب فيه إشكال وهو ان الباب ليس له فيء الباب إذا كان مفتوحا ليس له فيء نعم، يقول يوجد سيارة ما تكلم عنها النووي. القارئ : قال النووي: " وفي رواية والشمس واقعة في حجرتي معناه كله التكبير بالعصر في أول وقتها وهو حين يصير ظل كل شيء مثله وكانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث يكون طول جدارها أقل من مساحة العرصة بشيء يسير فإذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت العصر وتكون الشمس بعد في أواخر العرصة لم يقع الفيء في الجدار الشرقي وكل الروايات محمولة على ما ذكرناه وبالله التوفيق ". الشيخ : ما ذكر شيء؟ القارئ : بس. الشيخ : الذي يظهر هذا أو أن الجدار الغربي قصير تكون كل ما بينه وبين السقف مفتوحا.
حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا معاذ وهو بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل
القارئ : حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا معاذ وهو بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل ). الشيخ : هذا بين الأوقات الخمسة بينها النبي صلى الله عليه وسلم أتم بيان فبين أن الفجر ينتهي إذا طلع قرن الشمس الأول يعني إذا بان أول الشمس، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس وسبقت الأحاديث أن وقت العصر يمتد إلى الغروب لكن وقت الاختيار الذي يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إليه هو اصفرار الشمس، واصفرار الشمس قريب من أن يكون ظل الشيء مثليه لكنه يختلف في أيام الصيف عن أيام الشتاء فإذا اصفرت أي صارت صفراء فإنه يخرج وقت العصر الاختياري، ويبقى الوقت الاضطراري الذي لا يجوز أن يؤخر الإنسان الصلاة إليه إلا عند الضرورة.
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال المراغي والمراغ حي من الأزد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس
القارئ : حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال المراغي والمراغ حي من الأزد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس ).
حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو عامر العقدي ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهما قال شعبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين
القارئ : حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو عامر العقدي ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهما قال شعبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين.
وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان
القارئ : وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان ). الشيخ : هذه ألفاظ مختلفة لكن معناها واحد، أما وقت الفجر فإنه من طلوع الفجر والفجر فجران فجر كاذب وفجر صادق والفرق بينهما من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن الفجر الصادق مستطير بالراء أي ممتد من الشمال إلى الجنوب كجناحي الطير، والفرق الثاني: أن الفجر الصادق ليس بعده ظلمة بل لا يزداد النور يرتفع حتى تطلع الشمس، والفرق الثالث: أن الفجر الأول يكون ممتدا، ونحن ذكرنا أن الفجر الثاني يكون مستطيرا أما ذاك يكون ممتدا نحو كبد السماء، الفرق الثالث: أن الفجر الصادق ليس بينه وبين الأفق فاصل وأما الكاذب وهو الأول فبينه وبين الأفق فاصل ظلمة فهذه ثلاثة فروق الأول أن الفجر الثاني مستطير يعني ممتد أعني ممتدا من الشمال إلى الجنوب والأول مستطير أي ممتدا من الشرق إلى الغرب، الفرق الثاني أن الفجر الصادق الثاني ليس بعده ظلمة وأما الأول فإنه يظلم، والفرق الثالث: أن الفجر الثاني ليس بينه وبين الأفق سواد والفجر الأول بينه وبين الأفق سواد فإذا طلع الفجر الثاني فهو الذي يحرم الطعام على الصائم ويحل صلاة الفجر إلى أن يطلع قرن الشمس الأعلى كما في الحديث الأول، أما وقت الظهر فإذا زالت الشمس يعني مالت عن كبد السماء وعلامة زوالها أن يقف انحصار الظل ثم يزداد، فإن الشمس إذا طلعت بدأ لكل شيء شاخص ظل من جهة المغرب وكلما ارتفعت الشمس تقلص هذا الظل إلى أن يصل إلى الحد عند قيام الشمس فإذا زالت زاد الظل فمتى زاد أدنى زيادة فهذا هو الزوال ضع علامة على مكان الزيادة فإذا كان من مكان الزيادة إلى منتهى الظل كطول الشاخص أي كطول الشيء الشاخص فهنا انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس وهذا وقت اختيار وإلى الغروب وهذا وقت ضرورة فإذا غرب حاجب الشمس الأعلى دخل وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر يعني إلى أن يصير مكان الغروب أبيض ليس فيه حمرة ثم يدخل وقت العشاء إلى منتصف الليل، ومنتصف الليل هل هو من الغروب إلى طلوع الفجر أو من الغروب إلى طلوع الشمس في هذا قولان للعلماء، بعض العلماء يقول إنه يعتبر من غروب الشمس إلى طلوعها هذا هو الليل فنصف الليل هو منتصف هذا الوقت وبعضهم يقول إن الليل الشرعي إلى طلوع الفجر ولهذا تختم صلاة الليل بالوتر وهو قبل الفجر وإذا كان هذا هو الليل الشرعي فإن المعتبر بنصف الليل نصف الليل الشرعي أي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر بعد ذلك ينتهي أوقات الصلاة المفروضة الأربعة المتوالية ويبقى آخر الليل ليس وقتا للصلاة المفروضة بل هو وقت للتهجد حتى يطلع الفجر نعم.
السائل : قوله: ( وقت الظهر ... الشمس وكان ) الواو هنا ويش معناها؟ الشيخ : الواو عاطفة. السائل : يعني يبدأ الظهر إذا كان ظل. الشيخ : إذا زالت الشمس وكان يعني معناه يمتد إلى أن يكون ظل الرجل كطوله. السائل : يعني معناها إلى؟ الشيخ : معناها يعني وإن كان الواو لا تأتي بمعنى إلى فيما نعلم لكن المعنى إلى هذا، إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل يعني يما بين هذين ما بين زوال الشمس وكون ظل الرجل كطوله. السائل : ما لم ... الشيخ : يعني مدة دوامه لم يحضر وقد علم من النصوص أنه يحضر أنه ليس بينهما فرق.
السائل : ظاهر الحديث يقول: ( فإذا طلعت الشمس أو غربت الشمس فأمسك عن الصلاة ) فظاهر الحديث كأنه يقول أمسك عن الصلاة سواء كانت لها سبب أو كانت مفروضة أو كانت؟ الشيخ : الأحاديث السابقة تدل على أن المراد بصلاة التطوع وأنها التي ليس لها سبب أيضا الأحاديث يفسر بعضها بعضا.
وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين حدثنا إبراهيم يعني بن طهمان عن الحجاج وهو بن حجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل
القارئ : وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين حدثنا إبراهيم يعني بن طهمان عن الحجاج وهو بن حجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال: ( وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ).
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول: " لا يستطاع العلم براحة الجسم ". الشيخ : هذا ينبغي أن يضاف إلى حلية طالب العلم والكلام لا ينال لا يستطاع العلم أو لا ينال براحة الجسم، الإنسان الذي يريد أن يستريح وينام ويخرج في النزه ويذهب مع إخوانه يقضي الوقت في غير فائدة فإنه لا يستطيع العلم، العلم لا بد من حرص وجد واجتهاد ويقال أعط العلم كلك تدرك بعضه فإن أعطيته بعضك فاتك كله، وهذا صحيح ولا سيما إذا عرف الإنسان من نفسه أنه يحتاج إلى تعاهد لعلمه لأن الناس يختلفون من الناس من هو سريع الحفظ بطيء النسيان ومن الناس من يكون بالعكس ومن الناس يتساوى حفظه ونسيانه ومن الناس من هو سيء الحفظ سريع النسيان فالإنسان يعرف من نفسه كلما عرف من نفسه أنه يحتاج إلى تعاهد فليتعاهد إي نعم.
السائل : قولنا الفجر الصادق والفجر الكاذب ... النهي عن سب الدهر. الشيخ : لا لا، إي الكاذب يعني أنه ليس فجرا حقيقة. السائل : طيب يقول ليس حقيقي. الشيخ : هذا عاد كلام العلماء السلف الصالح من عهد الصحابة إلى يوم هذا إي نعم وعن الأئمة نعم.
ما هو سبب إيراد مسلم الأثر :( لا يستطاع العلم براحة الجسم ) في باب أوقات الصلوات.؟
السائل : لا يستطاع العلم براحة الجسم ... الشيخ : الظاهر أنه قاله لتلميذه يحثه على طلب العلم. السائل : فيه كلام للنووي. الشيخ : ويش يقول؟ القارئ : قوله : " عن يحيى بن أبي كثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسم . جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال مسلم هذه الحكاية عن يحيى مع أنه لا يذكر في كتابه إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محضة مع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة فكيف أدخلها بينها؟ وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض الأئمة أنه قال سببه أن مسلما رحمه الله تعالى أعجبه حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمر وكثرة فوائدها وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرها ولا نعلم أحدا شاركه فيها فلما رأى ذلك أراد أن ينبه من رغب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة مثل هذا فقال طريقه أن يكثر اشتغاله وإتعابه جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم هذا شرح ما حكاه القاضي ". الشيخ : فقط؟ أنا عندي حاشية يقول: " قوله لا يستطاع العلم براحة الجسم هذا الكلام لا مناسبة له في أحاديث مواقيت الصلاة ومن اعتذر عنه لم يأت بشيء راجع تعرف " على كل حال ما ذكره من أن مسلما رحمه الله ساق هذا الحديث بأسانيد مختلفة وألفاظ مختلفة مما يدل على عنايته به وأنه تعب فيه قد يكون هذا معنى وقد يكون أخبرنا يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لعل التميمي الذي أخذ منه أراد أن يحثه على الطلب نعم.
حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم
القارئ : حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له: ( صل معنا هذين يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم ). الشيخ : هذا فيه التعليم بالفعل لأن التعليم بالفعل أمكن في النفس لأن الإنسان يتصوره فلا يغيب عنه ولكن في هذا إشكالا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا المتعلم على حساب الآخرين لأن الآخرين الذين لم يعتادوا أن يبكر سوف يتأخرون والذين اعتادوا أن يبكر سوف يتقدمون فيقال: هذا ليس مصلحة خاصة للرجل بل هو للصحابة وللأمة من بعده وإن كان سببه سؤال هذا الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الصحابة يفقهون هذا وأن مراده أن تفهم الأمة كلها بأن الصلاة ما بين هذين الوقتين فلا يكون فيه مراعاة شخص خاص على حساب آخرين نعم. القارئ : عندي في الحاشية يقول النووي: " وفيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة وهو مذهب جمهور الأصوليين وفيه احتمال تأخير الصلاة عن أول وقتها وترك فضيلة الوقت للمصلحة الراجحة ". الشيخ : نعم هذا كله صحيح.
هل يجاهد الإنسان نفسه حتى يقلل النوم ليطلب العلم.؟
السائل : قوله: " لا ينال العلم براحة الجسم " بعض الناس قد يتعب إذا مثلا قلل نومه أو ما أشبه ذلك أثر عن البخاري رحمه الله وغيره أنهم كانوا لا ينامون إلا قليل الإنسان يجاهد نفسه يعودها حتى تعتاد أو أن الناس طبائع. الشيخ : الميزان قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا فأعط لكل حق حقه ) هذا الميزان والناس يختلفون من الناس من يتحمل يمكن يراجع من الصباح إلى الظهر ومن الناس من لا يستطيع هذا فأنت أعط نفسك ما تستطيع.
السائل : شيخ بارك الله فيكم هل يغتفر التأخير اليسير للعشاء بعد نصف الليل؟ الشيخ : بعد نصف الليل لا لا يجوز. السائل : ولو يسيرا؟ الشيخ : ولو قليلا أو أقل من القليل.
السائل : ... ويكون سريع النسيان ما هو الدواء؟ الشيخ : الدواء التعاهد، تعاهد العلم بالحفظ والمذاكرة أيضا المذاكرة من أسباب رسوخ العلم تذاكر الطلبة بينهم بحسن نية وقصد مفيد جدا نعم.
وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال اشهد معنا الصلاة فأمر بلالا فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق ثم أمره الغد فنور بالصبح ثم أمره بالظهر فأبرد ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه شك حرمي فلما أصبح قال أين السائل ما بين ما رأيت وقت
القارئ : وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه : ( أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال: اشهد معنا الصلاة فأمر بلالا فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر، ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس، ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق ثم أمره الغد فنور بالصبح ثم أمره بالظهر فأبرد ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه شك حرمي فلما أصبح قال أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت ).
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا بدر بن عثمان حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين
القارئ : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين ). الشيخ : والظاهر والله أعلم أن هذه قصة أخرى رواها أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى لأن السائل الأول أمره النبي صلّى الله عليه وسلم أن يصلي معه اليومين وهذا السائل لم يرد عليه شيء وإلا فالمعنى واحد.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى سمعه منه عن أبيه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة بمثل حديث بن نمير غير أنه قال فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى سمعه منه عن أبيه : ( أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة ) بمثل حديث بن نمير غير أنه قال: ( فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني ).
باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه
القارئ : قال النووي: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه . الشيخ : قوله رحمه الله في الترجمة لمن يمض إلى جماعة ويناله الحر في طريقه هذا قيد لم يقم في الأحاديث والظاهر أن الأحاديث عامة في الذي يصلي جماعة والذي يصلي في بيته لأن العلة ( إن شدة الحر من فيء جهنم ) يشمل هذا وهذا.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن بن شهاب عن بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن بن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ). الشيخ : إذا اشتد الحر هذا يعني في أيام الصيف فأبردوا الصلاة أي فصلوها في وقت يبرد فيه الجو هذا هو الحكم، التعليل قال: ( فإن شدة الحر من فيح جهنم ) وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ذلك بأن النار اشتكت إلى الله عز وجل من الحر والبرد فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء وهو أشد ما نجد من الزمهرير ونفس في الصيف وهو أشد ما نجد في الحر، ولكن الإبراد هل هو تأخير الصلاة عن أول وقتها بمقدار ساعة أو أكثر أو أقل؟ سيأتينا إن شاء الله أنه يكون إلى وقت قريب من العصر.
كيف الجمع بين وقت العشاء أنه إلى ثلث الليل وبين أنه إلى منتصف الليل.؟
السائل : أشكل علي أنه لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالوقت قال: ( العشاء إلى نصف الليل ) وفعل صلى الله عليه وسلم إلى ثلث الليل كيف الجمع؟ الشيخ : الجمع أن نصف الليل هو المنتهى، ليس المبتدأ يصير ما بين ثلث الليل إلى نصفه وهو السدس هو الوقت الأفضل في صلاة العشاء. السائل : يعني يا شيخ كصلاة العصر .. الشيخ : لا لا، لكن معناه ما بين الثلث النصف هذا الوقت الأفضل.