وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس أن بن شهاب أخبره قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء
القارئ : وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس أن بن شهاب أخبره قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن يخلو وأحمد بن عيسى قال عمرو أخبرنا وقال الآخران حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن بسر بن أبي سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم قال عمرو وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم قال عمرو وحدثني بن شهاب عن بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك
القارئ : وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن يخلو وأحمد بن عيسى قال عمرو أخبرنا وقال الآخران حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن بسر بن أبي سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ). قال عمرو وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ) قال عمرو وحدثني بن شهاب عن بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك.
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة
القارئ : وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة ).
حدثنا بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم
القارئ : حدثنا بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أبردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ). الشيخ : نقف على هذا.
هل قليل الحفظ يقتصر على فن معين حتى يتقنه ثم ينتقل لآخر.؟
السائل : في الحفظ والاستيعاب بعض العلماء يقول إن الطالب الذي يعني فيه نقص قليل في الحفظ يقتصر على فن معين حتى يتقنه حتى ينتقل إلى فن آخر ما رأيك فضيلة الشيخ؟ الشيخ : والله هذا طيب أقول هذا حل طيب لأن تراكم العلوم عليه يضيعه وينسي بعضها بعضا.
السائل : ما معنى ( إلى نصف الليل الأوسط ) الأوسط؟ الشيخ : هو فيه ليل أوسط وليل غير أوسط. السائل : بعض العلماء يرجح إلى النصف. الشيخ : وهو كذلك. السائل : بعضهم جعل الليل الأوسط يعني ليس بالطويل ... وليس بالقصير ... الشيخ : إي لا ما هو صحيح لأن نصف الليل سواء كان طويلا أو قصيرا وقول الأوسط يعني الذي يتوسط الليل. السائل : ... الشيخ : لا، بس لبيان الواقع أما ثلث الليل الأوسط هذا واضح يعني فيه ثلثين ثلث الليل الأول كذلك الثاني إي نعم.
السائل : أحسن الله إليكم الآن صلاة العشاء إلى نصف الليل هو للاختيار يعني؟ الشيخ : إي نعم إلى نصف الليل مرة ما فيه بعد نصف الليل وقت. السائل : ما له وقت ضرورة؟ الشيخ : لا، ما فيه ضرورة ألم نقل هذا؟ تكلمنا عليه وبينا أن قول الجمهور ما له دليل أنه من النصف إلى آخر الليل أنه وقت ضرورة ما له دليل.
حدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة قال أبو ذر حتى رأينا فيء التلول
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر: قال حدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر قال: ( أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر، وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة . قال أبو ذر: حتى رأينا فيء التلول ). الشيخ : في بعض ألفاظ الصحيح أن الفيء ساوى التل وهذا يدل على أنه أخرها إلى قرب العصر القريب وفيه دليل على ما أسلفنا من أن الأذان يتبع الصلاة لكن إذا كان الإنسان في بلد فإنه يؤذن بالناس عند دخول الوقت ليعجل من أراد التعجيل نعم.
وحدثني عمرو بن يخلو وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير
القارئ : وحدثني عمرو بن يخلو وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير ). الشيخ : عندك فائذن لي أو فأذن لها؟ القارئ : فأذن. الشيخ : فأذن لها. القارئ : ( فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير ).
الشيخ : في هذا الحديث ما سبق من استحباب تأخير الظهر في شدة الحر، وفيه أيضا أن الجماد بالنسبة لله عز وجل يتكلم مع الله ويناجي الله عز وجل وهذا ظاهر في القرآن وفي السنة في القرآن قال الله تعالى: (( ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين )) وفي السنة كثير أيضا نعم.
السائل : ... أن النار يعذب أهلها بالبرد؟ الشيخ : إي نعم يعذب بالزمهرير الشديد البرودة وينقلون من هذا إلى هذا، أحيانا بهذا وأحيانا بهذا من أجل زيادة التعذيب نسأل الله العافية نعم.
السائل : هل الإبراد بالظهر ...؟ الشيخ : هو بارك الله فيك اختلف العلماء رحمهم الله هل هذا من باب الرخصة أو من باب السنة؟ فقيل إنه من باب الرخصة وإذا كان من باب الرخصة صار الأرفق بالناس هو الأولى سواء الإبراد أو في وقت الزوال ولذا قلنا إنه سنة صار سنة مطلقا سواء كان هو الأرفق بالناس أو لا، وعمل الناس اليوم على أنه رخصة وإنهم إذا تركوه لا يعدون مخالفين للسنة وفي الوقت الحاضر بل في عهدنا يعني في عصرنا كانوا يبردون قبل أن تأتي المكيفات وقبل أن تتسهل الأمور وقبل أن يكون للناس أشغال وظائف إلى ما بعد الظهر كانوا يبردون لكن الإبراد عجيب يبردون يؤخرون نصف ساعة أو خمسا وعشرين دقيقة وهذا ليس بإبراد هذا إنما يزداد به الحر ثم إن شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي أبرد إلى الساعة ساعة كاملة أخرها عن وقت الزوال، ومع ذلك ما يكفي على حسب ما جاءت به السنة أنه يبرد حتى يبرد الجو وحتى يقرب وقت العصر، وهذا لا أعلم أن أحدا عمل به اللهم إلا كان في سلف الأمة السابق ثم طرأت الأحوال التي أشرت إليها وهي الناس ارتبطوا بأعمال ووظائف إذا أبردوا صار في هذا مشقة عليهم لأن الإنسان يأتي من عمله على وجه يعني قد تعب فيه فإما أن ينتظر الصلاة وإما أن يصلي وحده وإذا صلى وحده فإذا هو في كسل عظيم فرأى مشايخنا أن الصلاة تكون في أول الوقت بناء على أن ذلك من باب الرخصة، ويكون الأمر بالإبراد من أجل رعاية مصالح الخلق إي نعم. عبد الوهاب. السائل : أحسن الله إليك، أحسن وقت الآن لتطبيق هذه السنة قلنا إن هذه سنة الرحلات والمعسكرات والمخيمات أليس كذلك شيخ؟ الشيخ : بلى هذا نعم لأن غالب الرحلات والمعسكرات ما لهم شغل وأيضا ليس عندهم أسباب الراحة ما يكون في المدن وكذلك في القرى قرى بادية ليس فيها وظائف وليس فيها أعمال وليس فيها مكيفات أيضا يؤمرون بذلك نعم.
وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا ينعقد حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف
القارئ : وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف ). الشيخ : واعلموا أن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من علم الغيب الذي لا يمكن أن يدرك بالعقل، وأن الناس الفلكيين يدركون الآن بمقتضى طبيعة الشمس أن سبب البرودة والحرارة شيء آخر فسبب الحرارة وشدتها هو أن الشمس تسامت الرؤوس وتكون أشعتها عمودية فتتسلط حرارتها على الأرض أكثر مما إذا كانت جانبية وانحدرت نحو الجنوب في الجهة الشمالية من الأرض أو نحو الشمال من الجهة الجنوبية من الأرض، فيقال الجمع بينهما ممكن يمكن أن الله عز وجل يزيد لهيب الشمس في هذا الوقت على هذه الجهة من الأرض مما يحصل من حر النار أو يزيد برودتها مما يحصل من الزمهرير على هذا الجانب من الأرض ولا مانع، وإلا فمن المعلوم أنه إذا اشتد الحر في الجانب الشمالي من الكرة الأرضية سوف يشتد البرد في الجهة الجنوبية، وهذا شيء مشاهد لكنه يقال لا مانع من أن يكون الأمر له سببان سبب طبيعي وسبب شرعي لا يعلم إلا بطريق الوحي كالكسوف مثلا له أسباب طبيعية وأسباب شرعية، السبب الشرعي أن الله يخوف به العباد والسبب الطبيعي معروف هو أن خسوف القمر سببه حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، وكسوف الشمس سببه حيلولة القمر بينها وبين الأرض ومع هذا نقول لا يتنافى السببان فمن كان مؤمنا آمن بالأمرين ومن لم يكن مؤمنا ضرب صفحا بالأسباب الشرعية واعتمد على الأسباب الكونية الطبيعية أما نحن فنؤمن إن شاء الله تعالى بالأمرين جميع بالسبب الشرعي والسبب الفلكي الطبيعي.
قوله :( ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر ) هل هذا كل أيام الصيف.؟
السائل : قوله في الحديث: ( أذن لها في نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف ) المراد يوميا نفس الحرارة وسط النهار والبرد آخر الليل أم على ظاهره نفسان فقط. الشيخ : الرسول بين أشد ما تكون من الحرارة في النهار في الليل ما فيه حرارة بالنسبة للجهة التي فيها الليل. السائل : كل يوم. الشيخ : الله أعلم .. نقول هكذا قال الرسول.
السائل : الآذان هو الإعلام بدخول الوقت ... الشيخ : هذا إذا كان الأذان لطائفة مخصوصة يؤخرون الصلاة أما إذا كان في عامة الناس مثل إنسان في البلد فهذا يؤذن لدخول الوقت لأن من الناس من يريد التعجيل.
قوله :( فإن شدة الحر من فيح جهنم ) هل التعليل حتى يستعيذ المصلي منها.؟
السائل : ما المناسبة بين ... وظاهر الحديث أنه تعليل أنه من فيح جهنم ما المناسبة؟ الشيخ : المعنى أنه سيكون حارا. السائل : لو فيه من يصلي في أول الوقت حتى يستعيذ من حر جهنم. الشيخ : الرسول يقول أبردوا بالصلاة نحن نقول صل في أول الوقت المناسبة هو هذا الرسول بين بأن الحر هذا من فيح جهنم فيكون حارا متعبا هذا هو الظاهر.
وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار رب أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فإذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم
القارئ : وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( قالت النار رب أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم ). الشيخ : الظاهر أن أو فيهما للشك وليست للتنويع لأن الحر والحرور معناهما واحد وكذلك الزمهرير والبرد إلا أن يقال إن الزمهرير أشد البرد والحرور أشد الحر بدليل زيادة بناية الكلمة والغالب إنه إذا زادت بناية الكلمة زاد معناها نعم.
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي قال بن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال بن المثنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر إذا دحضت الشمس
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي قال ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال ابن المثنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلّي الظهر إذا دحضت الشمس ). الشيخ : دحضت يعني زالت، وهذا في غير شدة الحر لأنه سبق أن شدة الحر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرد بالصلاة وفعله هو بنفسه أيضا كما في قوله لبلال انتظر وفي هذا الحديث دليل على أن كان لا تفيد الدوام والاستمرار وإنما هي في الغالب للدوام والاستمرار وأحيانا لا تدل على ذلك نعم.
السائل : في الترجمة يا شيخ أبرد الصارف عن الوجوب؟ الشيخ : الصارف للوجوب هو أن الأصل الوقت تصلى فيها الصلاة في كل وقت في أوله ووسطه وآخره وأن الغرض أن الأمر بهذا هو الرفق بالناس إذا قلنا أنه رخصة. السائل : في الترجمة باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت. الشيخ : إي قرأها.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي أسحق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال: ( شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكِنا ). الشيخ : أي لم يزل شكوانا، والرمضاء هي الأرض الحارة سواء كانت رملية أم حصباء ويحمل هذا الحديث على أن الحر لم يبلغ شدته وهذا ممكن أن تكون الأرض حارة وإن لم يبلغ الحر شدته أما إذا بلغ الحر شدته فإنه يبرد وهذا أحد الجوابين عن الحديث في معارضة الأمر بالإبراد والجواب الثاني أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشكل في أول الأمر ثم بعد ذلك رأى أن المصلحة في أن يبردوا فأبرد.
السائل : ما معنى قوله ( فلم يشكنا )؟ الشيخ : لم يرفع شكوانا. السائل : يعني ما قال له شيء. الشيخ : معناه أن رفعنا الشكوى نريد أن يبرد بنا ولكنه لم يفعل. السائل : لم يفعل بقوله. الشيخ : لم يعمل بقوله، نعم. السائل : أحسن الله إليكم إذا مرت معنا أيام يكون فيها البرد شديد هل نقول أخروا الظهر إلى العصر. الشيخ : من أجل أن يزيد البرد قليلا.
السائل : صلاة الجمعة فيها إبراد؟ الشيخ : الجمعة ما فيها إبراد لقول سهل بن سعد: ( كنا لا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة ) ولأن الجمعة يتقدم الناس إليها مبكرين فالإبراد يزيدهم مشقة.
وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام قال عون أخبرنا وقال بن يونس واللفظ له حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم
القارئ : وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام قال عون قال أخبرنا وقال بن يونس واللفظ له حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال: ( أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء، فلم يشكنا قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال: نعم قلت أفي تعجيلها؟ قال نعم ).
حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا بشر بن المفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا بشر بن المفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: ( كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ).
الشيخ : هذا كما سبق كالأول يحمل على أنه قبل أن يشتد الحر، وفي هذا الحديث دليل على وجوب تمكين الجبهة من الأرض وأن الإنسان لو وضعها على وجه يمس الأرض دون التمكين فإنه لا يجزئه وعلى هذا فإذا صلى الإنسان على قطن أو عهن أو إسفنج ووضع جبهته عليه دون أن يكبس عليه فإن سجوده لا يصح لأنه لا بد من التمكين، وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يبسط ثوبه ليسجد عليه عند الحاجة، وإن حال بينه وبين مباشرة الأرض، قال العلماء في هذه المسألة الحوائل ثلاثة أقسام القسم الأول: أن يكون الحائل أحد أعضاء السجود فهذا لا يصح معه السجود ومثل أن يضع يديه ويسجد على ظهور كفيه فالسجود هنا لا يصح لأنه لم يصدق عليه أنه سجد على سبعة أعضاء، والثاني أن يسجد على شيء منفصل بأن يضع حائلا بينه وبين مصلاه وهو منفصل فهذا لا بأس به إلا أنهم قالوا أنه يكره أن يسجد على يختص بجبهته وأنفه لئلا يكون متشبها بالرافضة الذين لا يسجدون إلا على شيء من الأرض ولهذا يصنعون لأنفسهم شيئا كالقرص يسمونها التربة يسجدون عليها، إذا هذا القسم لا بأس به بشرط ألا تخصص به الجبهة، والقسم الثالث أن يسجد على حائل متصل به غير أعضاء السجود فهذا مكروه إلا لحاجة وعليه ينطبق حديث أنس الذي ذكره المؤلف نعم، الثالث إذا كان على شيء متصل به من غير أعضائه كالثوب والمشلح والغترة فهذا إذا كان لحاجة فلا بأس به.
السائل : بعض الشباب يقول إن السجادة بدعة هل يخرج من هذا الحديث أنها ليست ببدعة؟ الشيخ : لا يخرج من هذا من غير هذا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الخمرة. السائل : هذا الحديث. الشيخ : هذا لا يدل عليه لأنه لحاجة ثم هو غير منفصل في هذا الحديث.
من يسجد ويرفع أحد رجليه في السجود فهل يعيد الصلاة.؟
السائل : نشاهد بعض الأشياء من يسجد ويرفع إحدى الرجلين من الخلف على الأخرى فهل هذا يا شيخ يؤمر بإعادة الصلاة؟ الشيخ : إي نعم، الذي يرفع إحدى رجليه أو كلتيهما لم يصح سجوده لأنه لا بد من السجود على الأعضاء السبعة فيؤمر بإعادة الصلاة.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح قال وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن بن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ح قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن بن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة ) ولم يذكر قتيبة ( فيأتي العوالي ).
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: ( كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر ).
وحدثنا يحيى بن أيوب ومحمد وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر قال فصلوا العصر فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا
القارئ : وحدثنا يحيى بن أيوب ومحمد وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن: ( أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر قال فصلوا العصر فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا ). الشيخ : وإنما كانت هذه صلاة المنافق لأن المنافق تثقل عليه الصلاة فتجده يقول الآن الآن حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان وذلك عند غروبها قام فنقرها أربعا وعبر بالنقر كنقر الغراب أو نقر الديك يعني لا يستقر ولا يطمئن ولهذا قال: ( لا يذكر الله فيها إلا قليلا ) وفي هذا دليل على أن الذين ينقرون صلاتهم يشبهون المنافقين لأنهم ينقرونها ولا يذكرون الله إلا قليلا وفي هذا دليل على أنه إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت المختار وجب على الناس أن يصلوا ما دام الوقت المختار باقيا لأن أنس أمرهم أن يصلوا قال: فصلوا العصر وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي خلف الأئمة الذين يميتونها عن وقتها قال: ( صلوا الصلاة لوقتها ثم أمر أن يصلى معهم ) لئلا يخالف الجماعة فتكون صلاتهم أول الوقت هي المشروعة وصلاتهم معهم لئلا يفارق الجماعة نعم.
السائل : بارك الله فيكم فشا الآن في أبناء الصحوةكما يقال عليهم أبناء الصحوة الإسلامية ... الصلاة يؤخرون الصلاة حتى يقولون يقول أحدهم ما أقيمت الصلاة لسه بعد ما أقيمت يعني يلحق الإمام ... وبعضهم يلحق والإمام وهو في نصف الصلاة وبعضهم في أول الصلاة ... ما رأيكم؟ الشيخ : رأيي أن هذا غلط كلما تقدم الإنسان إلى المسجد وصلى فإنه على خير ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة وكان من هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم يبكرون ويأتون للمسجد. السائل : ما يدخلون تحت هذا الحديث؟ الشيخ : لا لا، لأن صلاة الجماعة ما تؤخر حتى تكاد الشمس تغرب. السائل : ... الشيخ : لا.
السائل : أحسن الله إليكم قلنا أن الحائل الذي ... الشيخ : استثنى العلماء. السائل : ألا يدل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا يجلسون يحطون بجبهتهم؟ الشيخ : قال بسط ثوبه وبسط الثوب لا بد يكون الجبهة والأنف هذا أدنى شيء.
السائل : حديث أنس الذي انصرفوا من صلاة الظهر وأمرهم بصلاة العصر لماذا أمرهم بصلاة العصر؟ الشيخ : أئمتهم يؤخرون الصلاة صلاة الظهر وغيرها وصلاة العصر إي نعم.
وحدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه
القارئ : وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول: ( صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه تعالى عليه وسلم التي كنا نصلي معه ). الشيخ : سبحان الله وصلت الحد إلى هذا الخليفة الراشد رحمه الله يؤخر الصلاة لأن الناس اعتادوا تأخيرها في زمن بني أمية اعتادوا تأخير الصلوات وظاهر هذا الحديث والذي قبله أنهم يؤخرون إلى قرب دخول وقت العصر لأن أنس بن مالك يصلي العصر ساعة خروج هؤلاء من صلاة الظهر وهذا معنى ما جاء في الحديث ( يميتونها عن وقتها ) إي نعم.
السائل : ظاهر الحديث في رمضان حيث يشتد الحر على ... أن يأمر بالإفطار؟ الشيخ : بالإفطار ليش؟ قبل أن تغرب الشمس منين نأخذه؟ السائل : ... الشيخ : عندك فيه أحاديث تدل على هذا؟ السائل : لا شدة الحر من فيح جهنم. الشيخ : لكن هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتند الحر فأفطروا قبل أن تغرب الشمس؟ السائل : ... الوالي أمر بالإفطار. الشيخ : لعله في قتال في الجهاد. السائل : ممكن ... في رمضان. الشيخ : على كل حال بصفة عامة لا يمكن لكن ربما نرى شخصا معينا تأثر بالحر تأثرا لا يطاق يمكن أن نقول رخصة أن يفطر المهم إذا كان يضرهم ذلك ربما نأذن لهم بالإفطار أما نقول كلما اشتد الحر فأفطروا مشكل. السائل : ... عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة تأخير الصلاة في عهد عمر وأنس توفي قبل خلافته ... الشيخ : متى توفي أنس؟ يحرر هذا نعم.
القارئ : تكلم عليه النووي. الشيخ : ويش يقول؟ القارئ : قال: " وظاهر الحديث يقتضي التأويل الأول وهذا كان حين ولي عمر بن عبد العزيز المدينة نيابة لا في خلافته، لأن أنسا رضي الله عنه توفي قبل خلافة عمر بن عبد العزيز بنحو تسع سنين ". الشيخ : زين، اقرأ الذي قبله. القارئ : " وإنما أخرها عمر بن عبد العزيز على عادة الأمراء قبله، قبل أن تبلغه السنة في تقديمها فلما بلغته صار إلى التقديم ويحتمل أنه أخرها لشغل وعذر عرض له وظاهر الحديث ... ". الشيخ : هذا هو؟ هذا اعتذار عن عمر لأنه يستغرب أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يؤخر الصلاة إلى هذا الحد مع أنه كان وقافا عند السنة رحمه الله الحمد لله. السائل : الأمراء الذين يؤخرون الصلاة .. الشيخ : أبدا عادات مشوا على هذه العادة وانتحلوها نعم يا بن داود. السائل : في كلام مطول ... تكلم أن الوقت الطويل يجوز حتى يصير ظل كل شيء مثله يكون آخر الظهر ثلاث احتمالات إما أن يكون أخرها إلى وقت الظهر أو يكون شغل أو على عادة الأمراء هو ذكر هذه الاحتمالات الثلاثة. القارئ : هل وفاة أنس قبل خلافة عمر؟ هذا الإشكال. الشيخ : على كل حال الوقت موسع لكن الأمراء كانوا يؤخرونها إلى آخر الوقت ومعلوم أنه ليس بين وقت الظهر ووقت العصر فاصل فآخر وقت الظهر ينتهي ثم يدخل وقت العصر مباشرة ولهذا رأوا أنس بن مالك يصلي نعم.
قوله :( تلك صلاة المنافق ) هل المراد النفاق العملي.؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم: ( تلك صلاة المنافق ) المراد بالنفاق العملي أو الاعتقادي؟ الشيخ : أنت تعلم أن المنافقين اعتقادا لهم أعمالا صالحة في ظاهرها فهم يأتون للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويتصدقون، ويقولون لا إله إلا الله، ويقولون نشهد إنك لرسول الله المراد هؤلاء المنافقين أما المنافق عمليا مثل إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب لا يدخل في هذا. السائل : الظاهر أنه صلى وحده ... الشيخ : لا إذا كان عنده ناس يصلي يمكن يصلي وحده وعنده ناس نعم يا خالد.
السائل : نقول لا يجوز أن يسجد بدون تمكين وقلنا لا بد أن يمكن جبهته من الأرض، والدليل قول الصحابة فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه إذا إذا قال هذا فعل الصحابة وهم من باب بالحرص والاجتهاد وإذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبني على الاستحباب فهؤلاء من باب أولى. الشيخ : أمرت أن أسجد السجود لا بد فيه من التمكين الإنسان إذا سجد على عضو لا بد أن يتمكن منه أما إنسان مثلا يبي يخلي جبهته تمس الأرض بدون أن يسجد ويكبس عليها ما صار سجود. السائل : الذي يسجد على الصوف أو الإسفنج هل ألا يصدق أن يقال هذا ساجد؟ الشيخ : لا، يقال هذا مومي لأنه ما سجد على العضو العضو لا بد يسجد عليه وهذه لأن هناك اتكاء على العضو.
السائل : الذي يسجد على ظهر أخيه عند الضرورة ... الشيخ : ظهر أخيه أرض له! وقد مر علينا أن الصواب أنه لا يسجد على ظهر أخيه أن هذا مما اختلف فيه السلف، والصواب أنه لا يسجد فإما أن يومئ وإما أن ينتظر هكذا قلنا. السائل : تحصل أوقات في الحرم. الشيخ : هذه أوقات الحرم. السائل : يعني مثلا إنسان ما يجد أقصى ما يصل على كعب اللي ساجد أمامه لأنه ما يستطيع ... الشيخ : هو على الكعب أهون من الظهر يعني ربما إذا أحس بأنك ستسجد على كعبه على عقبه ربما يفتح رجليه كما هو كثيرا ما يحصل إذا أحس - يرحمك الله - أنك سوف تسجد على عقبه فتح رجليه. السائل : يا شيخ تحصل والله هذا مصطفى العدوي مرة مصطفى العدوي هذا. الشيخ : معروف. السائل : صلى على واحد أمامه. الشيخ : هو على الظهر ما يحصل لكن هذا أهون من الظهر حتى الساجد لا يستعيب هذا الشيء ولا يشوش عليه. السائل : ... الشيخ : إن سافرت ستتوقف، إلى الآن ما علمت.
قولكم ينتظر حتى يجد مكانا يسجد عليه فإذا رفع الإمام يكون تأخر عنه.؟
السائل : قولهم ينتظر حتى يجد مكانا. الشيخ : حتى يرفع الإمام من السجود. السائل : يختلف ... ما تابع الإمام. الشيخ : تأخر عنهم لعذر. السائل : يصير متأخرا في جميع الركعة. الشيخ : لا الركوع ما يتأخر فيه والقيام ما يتأخر ما فيه إلا السجود فقط.
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة عن صلاة المصلي إذا مرت المرأة من قدام المصلي ... الشيخ : إذا كان مأموما فلا إشكال، لأن السترة الإمام سترة له فتمر ولا تضر إذا كان منفردا أو إماما فلا بد أن يدفعها اللهم إلا إذا كانت محاولة دفعها تؤدي إلى بطلان صلاته بكثرة الحركة فحينئذ نقول سلم الأمر إلى الله وإن أمكن أن تنتقل إلى مكان تجد فيه فرصة فهذا الواجب وإذا لم يمكن فلا يضر.