تتمة هل يدفع المصلي المرأة إذا أرادت المرور بين يديه.؟
الشيخ : إذا كانت محاولة دفعها تؤدي إلى بطلان صلاته بكثرة الحركة فحينئذ نقول سلم الأمر إلى الله وإن أمكن أن تنتقل إلى مكان تجد فيه فرصة فهذا الواجب وإذا لم يمكن فلا يضر. السائل : هل يلمسها بيده كذا المرأة؟ الشيخ : إي نعم. السائل : يا شيخ اليد في صدرها أقول إذا كان واقف الإمام تكون اليد بين الصدر والبطن مكان يعني حساس. الشيخ : والله عاد لا بد من هذا ربما إذا رأت اليد تأدبت. السائل : ... أثناء الصلاة ... تردعها صارت مشكلة بعد. الشيخ : نعم.
قراءة بحث حول حديث أنس لما أخر عمر بن عبد العزيز الصلاة
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد قال الأخ طارق: " بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ففي حديث أبي أمامة وهو قوله: ( صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه ) فقد يظهر من هذا الحديث أن تأخير الصلاة كان في خلافة عمر بن عبد العزيز مع كون أنس بن مالك قد توفي قبل خلافته، لذا كلفني شيخي حفظه الله لتحرير تاريخ خلافة عمر بن عبد العزيز وتاريخ وفاة أنس بن مالك وقد تكلم عن هذا ابن كثير في * البداية والنهاية * المجلد الخامس أنقل عبارات منها على غير ترتيب ما يرفع بها إشكال الحديث فقد ذكر أن المؤرخين اختلفوا في سنة وفاة أنس بن مالك فقيل سنة 90 وقيل 91 وقيل 93 وهو المشهور وعليه الجمهور أما عن بداية خلافة عمر بن عبد العزيز فكانت في شهر صفر لسنة 99 وتوفي سنة إحدى أو اثنتين ومئة وكانت مدة خلافته سنتين وأربعة أشهر أو سنتين ونصف ولكن قبل خلافته كان أميرا على المدينة ومكة والطائف من سنة 86 إلى سنة 93 ومما ذكر كذلك في حديثه عن عادة خلفاء بني أمية في تأخير الصلاة استثنى قائلا إلا عمر بن عبد العزيز في أيام خلافته ". الشيخ : صارت المسألة في أيام إمارته، لما كان أميرا على الحجاز المدينة ومكة والطائف وكأنه رضي الله عنه رأى ألا يخرق ما عليه الخلفاء مراعاة لهم، ولهذا لما صار الأمر إليه صار يعجل الصلاة ومنه يؤخذ أن السلف رحمهم الله ينظرون إلى مخالفة ولاة الأمور نظرة حذرة وأنهم لا يرون مخالفة ولاة الأمور حتى وإن اختاروا المفضول على الفاضل، لأن النزاع شر ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على عثمان بن عفان إتمامه في منى مع أنه أمضى ست سنوات أو ثماني سنوات في خلافته وكان يقصر، ثم صار يتم فأنكروا عليه وصاروا يصلون خلفه ويصلون أربعا لئلا يحصل بذلك إيش؟ مخالفة مع أنه لا شك أنهم يرون أن القصر إما واجب وإما مستحب سنة لا ينبغي تركها ولهذا لما بلغ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن عثمان أتم استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون وصار يصلي معه فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف هذا؟ قال: " إن الخلاف شر " وهذا حقيقة يعني ملأ القلوب مما يوجب التنافر والتباغض هذا له أمر عظيم في الشريعة الإسلامية، ولذلك تجدون أن الله حرم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كلما فيه إثارة وعداوة وبغضاء كالبيع على بيع المسلم وللشراء على شراءه والسوم على سومه والخطبة على خطبته وما إلى ذلك نسأل الله أن يجمع القلوب على طاعته الليلة مسلم أو البخاري؟
حدثنا عمرو بن يخلو العامري ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى وألفاظهم متقاربة قال عمرو أخبرنا وقال الآخران حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بنى سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس وقال المرادي حدثنا بن وهب عن بن لهيعة وعمرو بن الحارث في هذا الحديث
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب استحباب التبكير بالعصر: حدثنا عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى وألفاظهم متقاربة قال عمرو أخبرنا وقال الآخران حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك أنه قال: ( صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بنى سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس ) وقال المرادي حدثنا بن وهب عن بن لهيعة وعمرو بن الحارث في هذا الحديث. الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم في ذكر ابن لهيعة في المتابعات دليل على أنه معتبر وابن لهيعة عبد الله بن لهيعة كان من الثقات إلا أنه احترقت كتبه وصار يحدث من حفظه فيهم ولهذا من حدث عنه قبل احتراق كتبه فلا بأس بالسند ومن حدث عنه بعد احتراق الكتب فهذا هو الذي ينظر فيه.
الشيخ : أما الحديث ففيه فوائد: منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر وهذا هو المقصود من سياق الحديث، ومنها حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث استجاب لهذا الرجل الذي لم يعزم عليه أن يحضر بل قال نحب أن تحضر فقال نعم فخرج صلى الله عليه وسلم، ومنها جواز إجابة الدعوة واستصحاب الأصحاب والأتباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم استصحب معه نفرا من أصحابه لقوله: ( فانطلقا معه ) ومنها أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء كيف؟ نقول ليس فيها دليل أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر في الحديث أنه حضرت الصلاة فقام فصلى حتى يقال إن فيه دليلا على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء فقد يكون الرسول توضأ بعد أن أكل، فإن قال قائل الوضوء لم ينقل والأصل عدمه قلنا وعدم الذكر ليس ذكرا للعدم لأن لدينا نصا موجبا للوضوء فيستصحب هذا النص وهذا الأصل حتى يوجد ما يزيله فالصواب الذي لا شك فيه أن لحم الإبل ناقض للوضوء قليله وكثيره نيه ومطبوخه هبره وكبده وأمعاءه وغير ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( توضأوا من لحوم الإبل ).
السائل : ... اللبن؟ الشيخ : اللبن الأفضل أن يتوضأ منه ولا يجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر العرنيين أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم بأن يتوضأوا مع أن المقام يقتضي البيان ثم أن التغذي باللبن ليس كالتغذي باللحم بل هو دونه نعم.
السائل : بارك الله فيك، الودك يا شيخ؟ الشيخ : الودك إن أكلته أكلا الظاهر أنه كاللحم لأنه أي الودك شحم مذاب وأما إذا كان في الطعام وذاب فيه فإنه لا ينقض الوضوء.
السائل : ... الشيخ : إي نعم هذا يقال إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقبل على دار بني سلمة رأوه ورأوا أصحابه أو أنهم فهموا أنهم حين دعوه وهم حاضرون أن الدعوة للجميع أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم سيأذنون بذلك لأن الذي سينحر جزور كثير، وإلا فينبغي للإنسان إذا دعي وحده واستصحب أحدا من أصحابه بدون أن يشعر صاحب المنزل أن يستأذن له فيقول أنا ومن معي قد يقول صاحب المنزل أنت ومن معك وقد يقول من الذي معك؟ فيبين لأنه ربما يكون صاحب المنزل لا يرضى أن فلانا يدخل منزله أو يخشى أن فلانا إذا دخل وبينهم كلام خاص أشاعه عند الناس نعم.
حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس
القارئ : حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول: ( كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس ). الشيخ : الله أكبر! والظاهر أنه في عهدهم أن نحر الجزور سهل ولا يتكلف وقتا طويلا، لأنهم كانوا ينحرونها وهي قائمة معقولة يدها اليسرى فيأتيها الناحر من الجانب الأيمن ثم يضربها بالحربة في الوهدة بين أصل العنق والصدر ثم تسقط وتموت سريعا لأن الدم قريب من القلب فينضب بسرعة وتموت بسرعة، ولهذا هي أسرع بهيمة الأنعام موتا أسرع من البقر وأسرع من الغنم والدليل على أنهم يعني عندهم عجلة في نحر الإبل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر يوم العيد 63 بعيرا بيده وأعطى عليا فنحر الباقي باقي المئة وأمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة فوضعت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها كل هذا قبل أن تزول الشمس إي نعم.
السائل : ... الشيخ : ابن لهيعة نعم. السائل : ... الشيخ : إي ما فيه شك ما يجوز هذا، لا بد من التثبت إذا قالوا فيه ابن لهيعة معناه تثبت وإلا السند يعل بابن لهيعة لكن يقال تثبت.
هل في الحديث :( كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس ) هل هذا لطول الوقت.؟
السائل : هل في هذا الحديث ... ؟ الشيخ : الأصل عدم هذا، الأصل الوقت واحد لكن قد يبارك الله في عمل الإنسان. السائل : ... الشيخ : أنت غير هؤلاء.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق الدمشقي قالا حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد غير أنه قال ثم كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر ولم يقل كنا نصلي معه
القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق الدمشقي قالا حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد غير أنه قال: ( ثم كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر ولم يقل كنا نصلي معه ).
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله ). الشيخ : معنى وترهم يعني فقدهم وقطعهم وأصل الوتر القطع، المعنى أن الذي تفوته العصر كأنما فاته أهله وماله وهل المراد وقتها أو الجماعة؟ الظاهر الأول أن المراد الوقت وإنما خص العصر لأنها أفضل الصلوات وقد مر علينا أن من تركها فقد حبط عمله ومر علينا كلام ابن القيم رحمه الله وقال: إن بقية الصلوات يمكن أن تلحق بصلاة العصر ثم علل ذلك بأن المفهوم مفهوم لقب وهو أضعف أنواع مفهوم الدلالة ومعنى اللقب معناه أنه ذكرت صلاة العصر بالاسم فقط ولا تتميز على غيرها إلا بالتعيين، ولكن قوله رحمه الله هذا فيه نظر لأن صلاة العصر لها ميزات خاصة فهي وإن خصت بالاسم لكن لها ميزات منها أن الله سماها الوسطى، ومنها أن المحافظة عليها من أسباب رؤية الله عز وجل، كالفجر ومنها أن من تركها حبط عمله ولا يمك أن نقيس المفضول على الفاضل فكلام الشيخ رحمه الله ابن القيم فيه نظر في هذه المسألة، بل نقول إن هذا خاص بصلاة العصر لما لها من الميزات وليس ذكرها بالعين أو ذكرها بالتعيين من أجل اللقب فقط حتى يقال إن المفهوم مفهوم لقب نعم. السائل : ... الشيخ : يجوز الوجهان أهلُه وأهلَه لكن عندنا بالنصب هي على كل حال ترى مبنية للمجهول لمن لم يسم فاعله لكن نائب الفاعل مستتر وأهلها مفعول ثاني أو أن أهل هي نائب الفعل.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال عمرو يبلغ به وقال أبو بكر رفعه
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال عمرو يبلغ به وقال أبو بكر رفعه. الشيخ : قوبله يبلغ به أو رفعه مر علينا هذا في المصطلح أنه من أقسام المرفوع حكما، لأن الصحابي إذا قيل يبلغ به فيعني بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لأن آخر السند من بعد الصحابي هو الرسول أما إذا قال يرفعه فهي أوضح، يرفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمهم أن هذه العبارة ذكر أهل المصطلح أنها من باب المرفوع حكما.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له قال حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله
القارئ : وحدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له قال حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله ).
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ). الشيخ : في هذا الحديث دليل على جواز الدعاء على الكافرين ملأ الله قبورهم وبيوتهم، فذكر بيوت الأموات وبيوت الأحياء، بيوت الأموات هي القبور وبيوت الأحياء قوله بيوتهم لكن كيف يملأ بيوت الأحياء نارا هل المراد نار معنوية أو المراد حسية؟ الظاهر أنها صالحة لهذا وهذا، معنوية بحيث إذا كانوا في بيوتهم كأنما هم على جمر من ضيق الصدر والنفس، أو المعنى أن الله يحرق بيوتهم بالنار والمعنيان كلاهما صحيح والأحزاب جديرون بهذا لأنهم والعياذ بالله قالوا كلمة الكفر وتحزبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وغزوه في عقر داره وأتوا بإفك عظيم، آدم.
السائل : ... هل يشرع الدعاء على الكفار دائما أو إذا اعتدوا على المسلمين؟ الشيخ : لا، يدعى عليهم دائما يدعى عليهم دائما أن الله يكبتهم ويذلهم فإن اعتدوا صار أشد نعم. السائل : ... الشيخ : إي نعم، ما لم يكن فيه أجزاء صغيرة من اللحم فينقض الوضوء. السائل : ... الشيخ : يكون الأفضل أن يتوضأ. السائل : ... حليب. الشيخ : إي نعم نعم الأفضل أن يتوضأ.
السائل : ... الشيخ : مفهوم اللقب بارك الله فيك، هو أن إذا جاء الكلام مقيدا بشيء مشتق فهذا مفهوم صفة معتبر مثل أن أقول أكرم المجتهدين من الطلبة هنا مجتهدين لها مفهوم ما هو المفهوم؟ أن غير المجتهدين لا نكرمهم هذا يسمى مفهوم صفة، لكن إذا قلت أكرم محمدا وهو من الطلبة هل هذا يقتضي ألا أكرم غيره؟ لا يقتضي ذلك، لأن هذا لقب والمراد باللقب هنا العلم لأن العلم كما قال ابن مالك : " واسما أتى وكنية ولقبا ". فأنا إذا قلت أكرم محمدا لا يعني أني لا أكرم غيره من الناس فلو قال قائل حين أكرم غيري من الناس لماذا تكرمه وهو قال لك أكرم محمدا؟ أقول إيش؟ هذا رجل قال لي أكرم محمدا فأكرمت محمدا وأكرمت آخر، قال لي لماذا تكرم الآخر وهو قال لك أكرم محمدا ماذا أقول؟ خالد. الطالب : لا يلزم من أنه إذا قال لي أكرم محمدا أن ر أكرم غيره. الشيخ : ليش؟ الطالب : لأنه مفهوم لقب. الشيخ : لأنه مفهوم لقب إي نعم فإن وجدت قرينة على أن هذا اللقب مخصص لكون الملقب متصفا بصفة لا تحصل لغيره حينئذ نقول له مفهوم، لا لأنه لقب لكن لوجود المعنى الذي اقتضى تخصيصه مثل صلاة العصر، صلاة العصر مثل ما تقول صلاة الظهر صلاة المغرب صلاة الفجر صلاة العشاء لكن نقول إن هذه الصلاة خصت بمزايا ليست في غيرها.
السائل : شيخ بارك الله فيكم الأفضلية الوضوء من لبن الإبل هل له دليل خاص؟ الشيخ : إي له دليل خاص، أن الرسول أمر بالوضوء من ألبان الإبل، ولهذا فيه وجه لأصحاب الإمام أحمد رحمه الله فيه وجه بالوجوب أنه يجب الوضوء من ألبان الإبل. السائل : .ز. بعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ... الشيخ : الله أعلم ما أدري نعم. السائل : ... نص صريح في أنها صلاة العصر. الشيخ : أقول هذا بارك الله فيك من عجائب الأمور وبهذا نعرف أن العلماء لا يطلعون على كل العلوم، وإلا فيه نص صريح كما سيأتي في الباب الذي بعده أيضا لكن سبحان الله إما أن العلماء رحمهم الله لا يبلغهم الحديث أو يبلغهم على وجه يعتقدونه ضعيفا أو يؤولونه.
إذا وضعت المتوفى عنها زوجها قبل الأربعة أشهر وعشرا كيف تعتد.؟
الشيخ : الآن عندك مسألة إذا وضعت المتوفى عنها زوجها قبل أربعة أشهر وعشرة أيام فقال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالوا إنها تعتد بأطول الأجلين معنى أطول الأجلين أنه إن بقي حملها فوق أربع أشهر وعشر فإنها تبقى في العدة وإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشرا فإنها تبقى في العدة حتى تتم أربعة أشهر وعشرا وناهيك بهما مع أن الحديث في الصحيحين حديث سبيعة الأسلمية واضح أنها نفست بعد موت زوجها بليالٍ فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتزوج ليس بغريب أن العلماء يختلفون في أمر فيه نص واضح نعم شرافي.
السائل : إذا اختلف العلماء في التصحيح والتضعيف .ز. الشيخ : هو لا بد أن نعرف المعدل والجارح هل إنه جرحه ولم يقل إنه كان ثقة ولكنه فسق والمعدل هل قال كان يشرب الخمر وكلن تاب إن كان الأمر هكذا بالتفصيل على ما حصل من التفصيل، لكن إذا لم يكن الأمر هكذا أحدهم قال هذا متروك والثاني قال هذا ثقة والثالث قال هذا فيه نظر وما أشبه ذلك فهنا لا بد أن ننظر أي الرجلين أكثر مساسا به، الرجل الذي اختلفوا فيه فيقدم الأكثر مساسا فإن لم نعلم فإن العلماء يختلفون في شدة التحري في الرجال، فبعضهم يجرح من ليس بمجروح، وبعضهم يتهاون بالعكس يعدل من ليس بعدل، لكن إذا كان المعدل من العلماء الأجلاء الحفاظ الأمناء فلا شك أن قوله راجح، ثم إن الغالب أيضا الغالب أنك تجد مثلا في هذا الحديث الذي اختلف الناس في رواته ما يشهد لمتنه من الأحاديث الصحيحة فيتقوى بذلك يكون شاهدا له.
من لا يرى وجوب الوضوء من لحم الإبل مقلدا فهل يأثم.؟
السائل : بعض الناس لا يرون الوضوء من لحم الإبل فلو علموا بوجوب الوضوء ثم كانوا مقلدين لبعض العلماء فهل يأثموا بذلك؟ الشيخ : مقلدين لمن مثل إيش؟ السائل : بعض العلماء يقول لا يرون. الشيخ : معليش عين عين أي عالم يقول. السائل : في بعض البلاد عندنا لا يرون. الشيخ : في بعض البلاد قال بعض العلماء ما يصلح هذا بعض مبهم قل مذهب معين. السائل : أذكر بعض الكتب يعني وإلا؟ الشيخ : مذهب معين. السائل : يأخذوا بشهواتهم المذاهب. الشيخ : مالك الشافعي أبو حنيفة؟ خذ واحد بس الشافعي نعم أحسنت هؤلاء سوف يواجهون يوم القيامة يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وإلا ماذا أجبتم الشافعي؟ طيب إذا تبين فلا يجوز العدول حتى لو كان مذهبك عموما هو مذهب الشافعي مثلا فلا يجوز العدول. السائل : نفس الذين يعتبرونه من العلماء لو بينا لهم هذا الأمر ربما ... الشيخ : والله عاد هذا الشيء في ذمتهم إذا كانوا لا يثقون بكم فلهم شبهة لكن لو جاءهم عالم جيد لا بيّن لكن لا تؤنّب بيّن.
وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم شك شعبة في البيوت والبطون
القارئ : وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: ( شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم -شك شعبة في البيوت والبطون- ). الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم وهذا الحديث كما ترون صريح في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر -اتجه للمدرس- هي صلاة العصر وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف لكن مع هذا اختلف فيه العلماء كثيرا والوسطى هنا من الوسط وهو الفضل لقوله تعالى: (( وكذلك جعلناكم أمة وسطا )) فالوسطى يعني الفضلى التي فضلت على غيرها من الصلوات، وليست الوسطى من حيث العدد لأن الصلاة الأولى هي الظهر والعصر هي الثانية لكنها من حيث الفضل هي الوسطى أي الفضلى وقد عرفتم مزيتها عن غيرها فيما سبق.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي ح وحدثناه عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى سمع عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو قاعد على فرضه من فرض الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو قال قبورهم وبطونهم نارا
القارئ : وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي ح وحدثناه عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى سمع عليا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو قاعد على فرضة من فرض الخندق: ( شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم -أو قال- قبورهم وبطونهم نارا ). الشيخ : نعم، الفرضة من الفرض وهو القطع والشق في الأصل والمراد فرضة يعني جانب من الخندق مدخل لأن الخندق كما تعرفون محفور في الأرض لكن فيه شيء مداخل فيه مداخل، فالفرضة منه يعني الجانب الذي ليس فيه حفر وهذا كما سبق يدل دلالة واضحة على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر نعم.
القارئ : و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الأحْزَابِ: ( شَغَلُونَا عَنْ الصّلاة الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلأ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا ثُمَّ صَلاهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ). الشيخ : هذا فيه أيضا دليل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وقوله صلاة العصر هذه عطف بيان وعطف البيان هو الذي يقع تفسيرا لما قبله وكل عطف بيان فإنه صالح بأن يكون بدلا إلا ما استثني موضع أو موضعين فإنه لا يصح أن يكون عطف البيان بدلا وقوله هنا: ( صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء ) يدل على أنه أخر العصر عن المغرب وما سبق يدل على أنه قدم المغرب فإما أن تكون هذه قضية أخرى وإما أن تكون في أحد اللفظين اختلاف نعم.
السائل : يصلح هذا دليلا على قضاء الصلاة إذا فاتت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها. الشيخ : ما فيه إشكال. السائل : بدون عذر. الشيخ : لا، هذا عذر يقول: ( شغلونا ).
السائل : البدل يمكن أن يكون عطف بيان؟ الشيخ : هم ذكروا أن كل عطف بيان يصلح أن يكون بدلا إلا في بعض المواضع وإذا كانا يتعاوضان كل واحد يكون بدل الثاني. الطالب : شيخ المعروف في يوم الخندق. الشيخ : لكن البدل ترى أعم أحيانا ما يمكن إذا كان بدل غلط أو نسيان لا يمكن أن يصح أن يكون عطف بيان.
كيف قال :( شغلونا عن الصلاة ) مع أنه لم يكن قتال في الأحزاب.؟
السائل : شيخ المعروف أن يوم الخندق لم يكن قتال فما هذا الإشغال يا شيخ؟ الشيخ : لعله والله أعلم أن بعضهم يحاول أن يعبر الخندق وأن هؤلاء يدافعون أو أنهم دخلوا من بعض الجوانب لأن الخندق كم بقي الرسول محاصرا؟ حوالي شهر ما هو يوم واحد. السائل : يعني يا شيخ في حال في يوم من الأيام. الشيخ : إي نعم في يوم من الأيام.
وحدثنا عون بن سلام الكوفي أخبرنا محمد بن طلحة اليامي عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء
القارئ : وحدثنا عون بن سلام الكوفي أخبرنا محمد بن طلحة اليامي عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال: ( حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا ).
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: ( أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ). الشيخ : لكن هذه القراءة نسخت كما سيأتي في الحديث الذي بعده.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذن صلاة العصر فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم
القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال: ( نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذن صلاة العصر؟ فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم ). الشيخ : هكذا فهمت لا شقيق اسم الرجل احد الرواة. القارئ : متعلق ... الشيخ : متعلق بقال فقال رجل له. القارئ : فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذن صلاة العصر يعني هذا الترتيب في اللغة. الشيخ : ما ينظر إذا تأخر المتعلق يجوز. القارئ : ( فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم ).
قال مسلم ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمثل حديث فضيل بن مرزوق
القارئ : قال مسلم ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال : ( قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا ) بمثل حديث فضيل بن مرزوق. الشيخ : في هذا الحديث دليل على جواز النسخ وعلى أن النسخ قد يخفى على بعض الصحابة رضي الله عنهم والنسخ " رفع الحكم الشرعي أو لفظه بدليل شرعي متراخ " هذا النسخ فقولنا رفع الحكم الشرعي هذا نسخ الحكم أو لفظه نسخ التلاوة وقولنا بدليل شرعي يعني المراد بالدليل هنا الشرعي الكتاب والسنة فالقياس لا ينسخ، والإجماع لا ينسخ، إنما النسخ من عند الله عز وجل لأنه تغيير حكم فإن قال قائل كيف يجوز النسخ؟ قلنا لأن الله تعالى حكيم يشرع الأحكام الشرعية حيث تكون المصلحة فإذا كانت المصلحة في عدمها نسخها كما قال الله تبارك وتعالى: (( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها )) والعجب أن اليهود ينكرون النسخ بحجة أنه يستلزم البداءة على الله أي الظهور بعد الخفاء ولكنهم لا ينكرون أن تكون شريعة موسى ناسخة لما قبلها فيؤمنون بما لهم وينكرون ما ليس لهم وهم إنما اتخذوا هذه الحجة ليسوغوا كفرهم بعيسى وكفرهم بمحمد عليهما الصلاة والسلام شوف شرح حديث عائشة النووي. القارئ : فأملت علي شيخ. الشيخ : وقالت. القارئ : لكن هذا من قوله فأملت علي. الشيخ : أومن قبل ما يخالف ما يضر. عن أبي يونس. القارئ: ما يأتي النووي. الشيخ : ما يتابع الكلمة. القارئ : ( شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى آبت الشمس ) من هنا؟ الشيخ : لا اللي بعدها.
القارئ : قال النووي رحمه الله تعالى: " وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى غربت الشمس فكان قبل نزول صلاة الخوف قال العلماء يحتمل أنه أخرها نسيانا لا عمدا وكان السبب في النسيان الاشتغال بأمر العدو ويحتمل أنه أخرها عمدا للاشتغال بالعدو وكان هذا عذرا في تأخير الصلاة قبل نزول صلاة الخوف، وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال بل يصلي صلاة الخوف على حسب الحال ولها أنواع معروفة في كتب الفقه وسنشير إلى مقاصدها في بابها من هذا الشرح إن شاء الله تعالى واعلم أنه وقع في هذا الحديث هنا وفي البخاري أن الصلاة الفائتة كانت صلاة العصر وظاهره أنه لم يفت غيرها وفي الموطأ أنها الظهر والعصر وفي غيره أنه أخر أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب هوي من الليل وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها، قوله في حديث عائشة فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر هكذا هو في الروايات وصلاة العصر بالواو واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر لأن العطف يقتضي المغايرة لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن ... ".