كتاب صلاة المسافرين وقصرها .
الشيخ : أنا ليس عندي بسملة ولا كتاب، عندنا بسملة ... ، سبحان الله.
السائل : ... .
الشيخ : ثلاث نسخ الأن، باب بلا تسمية وكتاب بلا تسمية وتسمية، هاه؟ وباب، ... .
السائل : كتاب ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال، تفضل.
باب صلاة المسافرين وقصرها .
حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر .
3 - حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر . أستمع حفظ
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا : حدثنا بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى .
4 - وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا : حدثنا بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى . أستمع حفظ
وحدثني علي بن خشرم قال : أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم في السفر قال : إنها تأولت كما تأول عثمان .
5 - وحدثني علي بن خشرم قال : أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم في السفر قال : إنها تأولت كما تأول عثمان . أستمع حفظ
فوائد الحديث : ( فرضت الصلاة ركعتين ... ) .
فوائد الحديث : ( فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم في السفر قال : إنها تأولت كما تأول عثمان ) .
القارئ : ... .
السائل : نعم.
7 - فوائد الحديث : ( فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم في السفر قال : إنها تأولت كما تأول عثمان ) . أستمع حفظ
قراءة من شرح صحيح مسلم للنووي مع تعليق الشيخ .
الشيخ : الله أكبر.
القارئ : " بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان، وقيل لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث، وقيل كان لعثمان أرض بمنى وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة، والصواب الأول ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور " .
الشيخ : ما هو الأول؟
السائل : ... .
الشيخ : أنهما رأيا إن القصر جائز والإتمام جائز، لكن يبقى الحقيقة زيادة على هذا التعليل وأن القصر إنما هو كان، إنما هو للتسهيل والتيسير، فأخذا بالأشق، كما فعل عبد الله بن الزبير في الوصال، فإن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن الوصال إلى حد أن يكون النهي على التحريم ولكنه كان يواصل، حتى كان يواصل إلى خمسة عشر يوما لا يأكل ولا يشرب، تطوعا إلى الله، تأولًا منه أن ذلك من أجل، أن النهي من أجل التيسير وأن الإنسان إذا كان لا يشق عليه فلا حرج عليه أن يُخالف، لكن هذا التأويل غير صحيح كذلك تأويل عثمان رضي الله عنه وعائشة على أن هذا من باب الرخصة وأنه إنما يُسِّر خوفا من المشقة ولا مشقة عليهما، يقال هذا تعليل عليل في الواقع، الصواب أن يقال أنهما اجتهدا فأخطآ، والمجتهد إذا أخطأ فله أجر ولا يجوز أبدا أن يلام أو يوجّه إليه القدح، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان واستنكروا هذا منه لكن لم يجعلوا ذلك سببا للقدح به، إلا ما كان من عند الخوارج الذين خرجوا عليه خروجا قوليا بإنكارهم إياه، بإنكارهم ذلك.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
القارئ : " ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح وشرط بعض السلف كونه سفر خوف وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو غزو وبعضهم كونه سفر طاعة، قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون ولا يجوز في سفر المعصية وجوّزه أبو حنيفة والثوري ثم قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين وهي ثمانية وأربعون ميلا هاشمية والميل ستة ءالاف ذراع والذراع أربع وعشرون إصبعا معترضة معتدلة والإصبع ست شعيرات معترضات معتدلات، وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يُقصر في أقل من ثلاث مراحل وروي عن عثمان وبن مسعود وحذيفة وقال داوود وأهل الظاهر " ..
الشيخ : هذا على التقدير أنكره شيخ الإسلام رحمه الله، وقال لا يمكن هذا التقدير، الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده ... في وقته، ليس عندهم مسّاحون ثم إذا قلنا إنه إلى حبة الشعير يكون إذا كان بين رجل والأخر حبة شعير فالذي وراءها.
الطالب : يقصر.
الشيخ : يقصر، والذي دونها.
الطالب : لا يقصر.
الشيخ : لا يقصر، فهذا بعيد، لكن لو حدّه الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا على العين والرأس، كما حد زمن البلوغ خمس عشرة سنة، رجل في أول النهار لو قتل شخصا لم يقتل به، وفي ءاخر النهار لو قتله قتل به، لأنه بلغ في أثناء النهار، يعني لو حدّد الرسول عليه الصلاة والسلام المسافة بهذا القدر قلنا على العين والرأس وسمعا وطاعة حتى وإن لم يوجد في ذلك الوقت مساحون فنحن نسمع ونطيع، لكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حد في هذا، ولذلك يعتبر الحد من باب التحكم بلا دليل، كمّل؟
القارئ : " وقال داوود وأهل الظاهر يجوز بالسفر الطويل والقصير حتى لو كان ثلاثة أميال قصر " .
الشيخ : نعم، وهذا هو الذي يدل عليه حديث أنس ( كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين ) ، لكن الخروج بنيّة الرجوع من قرب لا يُعد سفرا عند الناس، لكن بنية الإقامة في هذه المسافة القصيرة يُعتبر سفرا، ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: المسافة الطويلة في الزمن القليل سفر، والزمن الطويل بمسافة قصيرة سفر أيضا، والحاصل إن التحديد ليس فيه دليل، أما اختلاف العلماء في السفر الذي يُقصر فيه هل هو سفر الطاعة أو سفر الحج أو سفر الغزو أو كل سفر أو السفر المباح؟ فهي كلها خلافات واجتهادات لكن الذي يظهر لي أنه لابد أن يكون مباحا، وأن السفر المحرّم لا يصح القصر فيه، ولكن هل السفر المحرّم ما عصى فيه أو ما عصى به؟
السائل : ما عصى به.
الشيخ : ما عصى فيه؟
السائل : به.
الشيخ : به؟
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم، ما الفرق؟ الأخ؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : والسفر مباح، طيب، أحسنت، وما عصى به؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أحسنت، لو سافر إلى بلد الكفر مع تحريم السفر فهذا؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟ عَاصٍ، فيه وإلا به؟
السائل : به.
الشيخ : عاصٍ به، ولو سافرت المرأة بلا محرم؟
السائل : فيه.
سائل آخر : به.
الشيخ : به.
السائل : به، نعم.
الشيخ : طيب، ولو أنه سافر وفي أثناء سفره شرب الخمر؟
السائل : فيه.
الشيخ : هذا عاصٍ فيه، يرى بعض العلماء أن العاصي في سفره لا يقصر وذلك لأن القصر رخصة فلا يُستباح بمعصية، وقال ءاخرون بل يقصر بناء على عموم الأدلة وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وقال إن السفر في كتاب الله مطلق، لكن عندي من هذا شيء، في نفسي من هذا شيء، لأننا نقول لهذا الرجل لا نساعدك في القصر بل يحذرك فنقول لا تقصر وإذا أردت القصر فتب، إذا تبت ... ، في حال رجوعك بعد التوبة.
السائل : يقصر.
الشيخ : يقصر، هذا عندي أنه أقرب، نعم.
السائل : ... رجل مسافر.
الشيخ : أه؟
إذا كان الإنسان مسافرا و كان معه أناس مقيمون هل الأولى أن يأمهم أم لا ؟
الشيخ : نعم.
السائل : هو يريد أن يقصر لكن معه ناس، إذا قصر فأنه ... عليه، إن كان ... ربما يعني يفرون منه، ... مراعاة ل ... .
الشيخ : للتأليف.
السائل : للتأليف.
الشيخ : لا بأس
السائل : ... .
الشيخ : لا بأس، لكن في هذه الحال يجعل واحدا منهم يصلي، إذا كان أقرأ أو قريبا منه. الله أكبر الله أكبر.
بسم الله الرحمان الرحيم
ذهب بعض العلماء إلى جواز مس المصحف بالنسبة للمرأة الحائض وقال مس المصحف وذكر الله، سدا؟ وقال مس المصحف وذكر الله أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها فمن ادعى، إيش؟ فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كالحيض كُلّف أن يأتي بالبرهان، واستدل بحديث عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلّم أمرها أن تفعل كما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، قال والحاج يذكر الله تعالى ويقرأ القرءان فكذلك الحائض لها ذلك، عندنا الأن مسألتان، المسألة الأولى.
هل يحرم على الحائض أن تقرأ القرآن ؟
هل يجوز مس المصحف بدون وضوء ؟
وعلى هذا فنقول الراجح قول جمهور العلماء أن القرءان لا يمسه إلا طاهر، من الحدث الأصغر والأكبر ومن النجاسة فلا يباشر القرءان بشيء نجس هذا هو القول الراجح لكن من الممكن إذا جاز للمرأة الحائض أن تقرأ القرءان لحاجتها لذلك فإنها تضع على يدها حائلا يمنع مس المصحف وتقرأ، وأما ما استدل به من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) فهنا يقول افعلي والفعل غير القول، ولم يقل اعملي لأن العمل يشمل القول والفعل، والفعل يختص بفعل الجوارح دون قول اللسان، هذه واحدة.
ثانيا نقول ليس الحاج مشروعا في حقه أن يقرأ القرءان، قراءة القرءان للناسك وغيره على حد سواء، فإذا كان كذلك فإننا نقول هذا الحديث لا يدل على دخول قراءة القرءان بهذا الحديث في هذا العموم، فليس به دليل.
هل القرآن خير مندوب إليه في جميع الأحوال ؟
القارئ : بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب صلاة المسافرين وقصرها.
وحدثنا ..
تتمة فوائد الحديث : ( فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم في السفر قال : إنها تأولت كما تأول عثمان ) .
قبل أن نبدأ، فيه قول عروة رحمه الله في قوله إنها تأولت كما تأول عثمان، دليل على العفو عن المتأول، والعفو عن المتأول ثابت في أصول الدين وفروع الدين وفي كل شيء، ودل عليه القرءان في قول الله تعالى (( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إِلّا وُسعَها )) وقوله (( رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ )) فكل إنسان متأوّل قد بذل جهده في الوصول إلى الحق ولكن لم يوفق فإنه معذور، حتى في أصول الدين ويدل لهذا قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لأهله إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم يعني يخشى إن الله تعالى يعذّبه، قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، فظن هذا الظن فلما فعل أهله به ذلك جمعه الرب عز وجل بقدرته ثم قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب فغفر له، مع أن الرجل شاك في قدرة الله عز وجل والشك في قدرة الله كفر، لكنه كان متأولا.
وكذلك أيضا إذا جرى الكفر على اللسان بلا قصد فإنه لا يؤاخذ به لعدم الإرادة، ودليله حديث التوبة إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في فلاة من الأرض ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه ففقدها فطلبها فلم يجدها فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بناقته قد حضرت فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وهذه الكلمة كلمة؟ إيش؟ كفر، لا شك، ادعى أنه الرب وادعى إن الرب عز وجل هو العبد، وهذا وصف لله بالنقص ووصف لنفسه بما لا يستحق من الربوبية ومع ذلك لم يؤاخذ، لماذا؟ لعدم القصد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم: ( أخطأ من شدّة الفرح ) .
كذلك المكره إذا أكره على الكفر قولا كان الكفر أم فعلا فإنه إذا فعل ذلك لدفع الإكراه لا مطمئنا بما أكره عليه فإنه لا يلحقه حكم ذلك الفعل، لقول الله تعالى (( مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعدِ إيمانِهِ إِلّا مَن أُكرِهَ وَقَلبُهُ مُطمَئِنٌّ بِالإيمانِ وَلكِن مَن شَرَحَ بِالكُفرِ صَدرًا فَعَلَيهِم غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُم عَذابٌ عَظيمٌ )) والأية عامة، عامة لجميع أنواع الكفر القولية والفعلية، وبهذا نعرف ضعف حديث ( دخل النار رجل في ذبابة ودخل الجنّة رجل في ذبابة ) ، فإن هذا ضعيف ولئن صح فإنه من شرائع من قبلنا لكنه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم ساقه على سبيل العِبرة والإتعاظ به، ولكن نقول إذا أكره الإنسان على الكفر القولي أو الفعلي فإنه لا إثم عليه ولا يخرج بذلك من الإسلام، حتى لو أكرهه إنسان قال اسجد لي من دون الله فسجد خوفا من القتل الذي ينفّذه هذا المُكْرِه فإنه ليس كافرا، لكن هنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى أن يسجد مطمئنا بهذا السجود فهذا إيش؟ يكفر لأن قلبه مطمئن بالكفر والعياذ بالله.
الثانية، المسألة الثانية أن يفعله لدفع الإكراه فقط ولا نوى السجود ولا شيئا فهذا لا يكفر والأمر فيه واضح.
الثالث أن يسجد لا يقصد السجود لهذا الإنسان تعظيما له أو ذلا له لكن لأنه أكرهه فهذا مختلف فيه فقيل إنه يلحقه حكم الكفر لأنه لم ينو دفع الإكراه وإنما سجد امتثالا لهذا الأمر، والصحيح أنه لا يكفر لأنه لم يسجد لهذا الإنسان ذلا ولا تعظيما وكون الإنسان يستحضر أنه فعل ذلك دفعا للإكراه بعيد ولاسيما من العوام الذين لا يفقهون، الحاصل أن هذه الأمة ولله الحمد عفى الله عنها إذا فعلت الشيء على وجه التأويل بل والأمم السابقة لأن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها ولأن رحمته سبقت غضبه، نعم. نعم.
13 - تتمة فوائد الحديث : ( فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم في السفر قال : إنها تأولت كما تأول عثمان ) . أستمع حفظ
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق : أخبرنا وقال الآخرون : حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلي بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته .
الشيخ : بس.
القارئ : ... .
الشيخ : أه؟
القارئ : ... .
الشيخ : ... ما قرأنا؟ طيب.
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الأخرون حدثنا عبد الله ... إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه
الشيخ : بن أبي عمار. عن عبد الله؟
السائل : ... .
القارئ : بابيه؟
الشيخ : نعم.
القارئ : عن عبد الله بن بابيه عن يعلي بن أمية قال: ( قلت لعمر بن الخطاب: (( فَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ أَن تَقصُروا مِنَ الصَّلاةِ إِن خِفتُم أَن يَفتِنَكُمُ الَّذينَ كَفَروا )) فقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن ذلك فقال: صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) .
14 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق : أخبرنا وقال الآخرون : حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلي بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته . أستمع حفظ
وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال : حدثنا يحيى عن ابن جريج قال : حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلي ابن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث بن إدريس .
حدثنا يحيى بن يحيى.
الشيخ : هذا، الأية الكريمة (( وَإِذا ضَرَبتُم فِي الأَرضِ فَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ أَن تَقصُروا مِنَ الصَّلاةِ إِن خِفتُم أَن يَفتِنَكُمُ الَّذينَ كَفَروا )) فنفى الله تعالى الجناح عن القصر بشرط أن نخاف فتنة الكافرين، وهنا يقول يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب إنّا قد أمنّا، والأية فيها شرط، الخوف، فقال إنه عجِب مما عجِب منه يعلى فسأل النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم عن ذلك، ... كيف نقصر ونحن في ءامن ما يكون، قال ( صدقة ) يعني هذه صدقة ( تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) ، أين يوجد في القرءان أننا نقصر بدون هذا الشرط حتى يقول إنها صدقة تصدّق الله بها عليكم؟ نعم؟