تتمة فوائد حديث : ( عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته ) و جميع رواياته .
الشيخ : هذا الحديث فيه فوائد، منها سقوط استقبال القبلة في النافلة إذا كان في سفر لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم كان يستدبر الكعبة ويتوجه حيث كان وجهه كما جاء في هذا الحديث صريحا، فإنه إذا قدم من مكة إلى المدينة ووجهه إلى المدينة صارت مكة خلف ظهره. وفي هذا أيضا دليل على أنه لا يجب أن يصرف الناقة حين تكبيرة الإحرام إلى القبلة، وأنه لا حرج أن يبدأ الصلاة من أولها إلى ءاخرها وهو متجه حيث كان وجهه، وهذا هو القول الراجح، أنه لا يشترط استقبال القبلة عند ابتداء الصلاة لعموم الأدلة، لكن فيه حديث يحمل على الاستحباب أنه يبتديء الصلاة متجها إلى القبلة ثم يمضي. وفي هذا الحديث أيضا قال وفيه نزلت (( فَأَينَما تُوَلّوا فَثَمَّ وَجهُ اللَّهِ )) وظاهره أن الأية نزلت قبل، وعلى هذا فلا يكون تطوع النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم سببا في النزول ولكنه تفسير للأية بالواقع، أنه فعله، وقوله جل وعلا (( فَأَينَما تُوَلّوا فَثَمَّ وَجهُ اللَّهِ )) اختلف المفسرون من السلف والخلف في المراد بالوجه هنا، فقيل المراد بالوجه الجهة يعني أينما تولوا فثم الجهة التي يرضاها الله لكم ويشرعها لكم، وقيل المراد بذلك وجه الله عز وجل الحقيقي، لأن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قِبل وجهه، وهذا أولى، لأنه يتضمن المعنى الأول وزيادة، أما تضمنه المعنى الأول فلأن الله أقر هذه الحال، وأما الزيادة فهي إفادة أن الله تعالى قبل وجه المصلي، ويؤيده أيضا إن الله قال (( إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَليمٌ )) يؤيد أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي، فإن قال قائل: كيف يكون وجه الله عز وجل قبل وجه المصلي مع أنه فوق سماواته على عرشه؟ فالجواب أن يقال إن هذا فوق ما تدركه العقول، ولا يجوز السؤال عنه، بل الواجب الإيمان به والتصديق وأن نقول إن هذا شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلّم إن الله قبل وجه المصلي وهو أعلم الأمة وأصدق الأمة وأنصح الأمة وأفصح الأمة، فيجب علينا أن نؤمن به ولا نسأل، ثم نقول ثانيا إنه لا منافاة بين العلو وكون الشيء قبل وجهك، ونضرب مثلا للتقريب بأن الإنسان يصلي وقت شروق الشمس وقبلته المشرق فتكون الشمس إيش؟ السائل : ... . الشيخ : قبل وجهه مع أنها في السماء، وإذا جاز هذا في المخلوق فجوازه في حق الخالق أولى، ثم اعلم أن الله تعالى بكل شيء محيط وأنه لا يقاس بالخلق، وأنه أعظم مما نتصور وأجلّ ولا يمكن أن نتصور أن شيئا يحيط بوجهه بل نقول هو جل وعلا واسع عليم وهو محيط بكل شيء، والسماوات في كفه كخردلة في كف أحدنا، لذلك يجب علينا في مثل هذه الأمور وأكرّرها وقد قلتها من قبل أن نؤمن ونصدّق وأن لا إيش؟ وأن لا نسأل كيف ولم، عقولنا أقصر من أن تقول كيف أو تقول لم، فواجبنا التسليم في هذا، نقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم وهو بلا شك أعلم الناس بالله، كذا؟ السائل : نعم. الشيخ : نعم. وأصدق الخلق في الخبر وأنصح الخلق في القصد وأفصح الخلق في التعبير، كم هذه؟ السائل : أربع. الشيخ : أربعة أمور، متى اجتمعت في الكلام كان المراد به ما أراده المتكلم، ولا يجوز أن يُعدل به إلى ما سواه أبدا، ونحن وجميع المسلمين متفقون على هذه الأصول الأربعة وهي يا ءادم؟ الطالب : ... . الشيخ : العلم. الطالب : ... . الشيخ : العلم، والثاني؟ الطالب : الصدق. الشيخ : الصدق، والثالث؟ نعم، القصد، والرابع؟ إيش؟ نسيتها؟ الطالب : الفصاحة. الشيخ : الفصاحة والبلاغة، فإذا قال الرسول هذا الكلام قلنا نعم، هذا نصدّق به ونقول إن الله قِبل وجه المصلي، وإذا أخبرنا أنه يجيب كل مصلٍ عند كل ءاية من الفاتحة قلنا؟ إيش؟ السائل : ... . الشيخ : هذا حق مع أنك لا تحصي من يقرأ الفاتحة في هذا الوقت ولا تحصي من يختلف عن قراءة الأخر، يمكن واحد يقرأ أول ءاية والثاني يقرأ ءاخر ءاية، لكن كل هذه فوق عقولنا، وواجبنا نحوها أن نسلّم. وهذا أعني هذا الحكم بجواز اتجاه المسافر في صلاة النافلة إلى حيث كان وجهه مما يفترق فيه الفرض والنفل، وقد أحصينا الفروق على أيديكم أنتم أيها الطلبة فبلغت. الطالب : تسعا وعشرين. الشيخ : تسعا وعشرين فرقا بين فرض الصلاة ونفلها، فالجيد منكم يتدبر حتى يعرف هذه الفروق، نعم نعم؟
المسافر الذي نوى الإقامة في بلد هل يترخص بهذه الرخصة ؟
السائل : ... . الشيخ : إذا؟ السائل : إذا نوى الإقامة في البلد. الشيخ : نعم. السائل : ... فهل له المكوث ... أو يشترط أن يكون ... ؟ الشيخ : يعني كيف ما هو؟ السائل : ... . الشيخ : يعني جالس في الغرفة مثلا؟ السائل : لا يعني نحن مثلا مسافرون هنا ... سنة أو سنتين. الشيخ : نعم. السائل : هل لنا ونحن في الطريق؟ الشيخ : أي نعم نعم، نعم هو الظاهر، الظاهر العموم، يعني لو تنقلتم مثلا على السيارة من بيت إلى بيت في نفس البلد. السائل : نعم. الشيخ : الظاهر إنه يدخل في هذا، نعم؟ سائل آخر : شيخ أحسن الله إليك يعني الرجل مسافر ماشي على قدميه، هل له أن يصلي النوافل يعني؟ الشيخ : خل نشوف لعل في الأحاديث شيء. القارئ : حدثنا .. الشيخ : أيوب؟
هل يسقط استقبال القبلة في جميع النوافل إذا كان على الدابة ؟
السائل : عفا الله عنكم، شيخ سقوط استقبال القبلة هل يسقط في الرواتب أيضا؟ الشيخ : يسقط في كل شيء إلا الفرائض. السائل : طيب شيخ في الفريضة إن لم يستطع استقبال القبلة ولم يستطع .. الشيخ : إيش؟
هل تسقط استقبال القبلة في الفريضة إذا كان على الدابة ولا يستطيع النزول عنها لعذر ما ؟
السائل : إذا لم يستطع في الفريضة استقبال القبلة، ولم يستطع النزول عن الدابة كعدو أو ماء أو كذا، هل له أن .. الشيخ : يصلي حسب الضرورة. السائل : ... . الشيخ : نعم. القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى .. الشيخ : يعني أنت تقول لاحقه عدو؟ السائل : نعم. الشيخ : أي حسب الضرورة (( فَإِن خِفتُم فَرِجالًا أَو رُكبانًا )) إلى القبلة وإلى غيرها، نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر .
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر ) .
وحدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال : كنت أسير مع بن عمر بطريق مكة قال سعيد : فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي ابن عمر : أين كنت فقلت له : خشيت الفجر فنزلت فأوترت فقال عبد الله : أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة فقلت : بلى والله قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير .
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي بكر بن عمرو بن عبد الرحمان بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال: ( كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة ) قال سعيد: ( فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترت فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلّم أسوة؟ فقلت: بلى والله، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يوتر على البعير ) . وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال ..
فوائد حديث : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير ) .
الشيخ : استدل العلماء بهذا الحديث على أن الوتر ليس بواجب، قالوا لأن الصلاة على الراحلة من خصائص النفل، وهذا يصلح أن يكون دليلا، ولكن هناك أدلة أخرى تدل على أن الوتر ليس بواجب وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( خمس صلوات فرضهن الله ) فإنه يدل على أنه لا يجب سوا هذه الخمس، ولا يرد علينا أن صلاة العيد واجبة على القول الراجح، وصلاة الكسوف فرض كفاية على القول الراجح، لأن هذه وجبت بأسباب وحديث الصلوات الخمس إنما هو في الأشياء التي تدور بدوران اليوم والليلة بدون سبب، نعم.
هل تجوز النافلة على الحمار ؟ و هل حديث : ( ابن عمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر ) صحيح ؟
السائل : شيخ ... عمرو بن يحيى المازني؟ الشيخ : كيف؟ السائل : ... عمرو بن يحيى المازني؟ الشيخ : أي نعم. السائل : إن هذا ثبت عن أنس بن مالك ... ، بس النووي ... . الشيخ : أي، لا، الصحيح أنه يجوز حتى على الحمار. السائل : الصلاة ... . الشيخ : نعم؟ السائل : إنما يثبت ... . الشيخ : الأصل الثبوت، مادام ساقه مسلم ولم يتعقب فالأصل إنه ثابت، ولا محذور في هذا، لأن الحمار طاهر، نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به قال عبد الله بن دينار : كان ابن عمر يفعل ذلك .
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلي على راحلته حيثما توجهت به ) قال عبد الله بن دينار: " كان ابن عمر يفعل ذلك " .
وحدثني عيسى بن حماد المصري قال : أخبرنا الليث قال : حدثني بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته .
القارئ : وحدثني عيسى بن حماد المصري قال: أخبرنا الليث قال: حدثنا بن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوتر على راحلته ) .
وحدثني حرملة بن يحيى قال : أخبرنا بن وهب قال : أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر أنه لا يصلي عليها المكتوبة .
القارئ : وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ) .
وحدثنا عمر بن سواد وحرملة قالا : أخبرنا بن وهب قال : أخبرني يونس عن بن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه أخبره أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت .
القارئ : وحدثنا عمر بن سواد وحرملة قالا: أخبرنا بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه أخبره أن أباه أخبره ( أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلي السبحة في الليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت ) .
وحدثني محمد بن حاتم قال : حدثنا عفان بن مسلم قال : حدثنا همام قال : حدثنا أنس بن سيرين قال : تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب وأومأ همام عن يسار القبلة فقلت له : رأيتك تصلي لغير القبلة قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله .
القارئ : وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا همام قال: حدثنا أنس بن سيرين قال: " تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب " .. الشيخ : ذاك. القارئ : ذلك. الشيخ : ... لام عندك؟ القارئ : نعم. الطالب : وفي نسخة ... . الشيخ : أه؟ الطالب : ... نسخة. الشيخ : نسخة، نعم. القارئ : " وأومأ همام عن يسار القبلة فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يفعله لم أفعله " . الشيخ : نعم. القارئ : باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.
فوائد حديث : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته ... ) و جميع رواياته .
الشيخ : خلاصة هذه الأحاديث وأكثرها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يجوز للإنسان إذا كان مسافرا أن يصلي على راحلته، ولكن هل يصلي إذا لم يكن راكبا؟ اختلف في ذلك العلماء منهم من قال لا يصلي، لأن ذلك إنما ورد على الراحلة ومعلوم أن الذي على الراحلة لا يحتاج إلى عمل كثير، لأنه جالس، ومنهم من قال يجوز قياسا على الركوب على الراحلة، ولكن القول بأنه لا يجوز أقرب إلى الصواب، إلا إذا ثبت به سنّة، ولكنها لم تثبت، وعلى هذا فنقول السنّة إنما وردت فيما إذا كان على الراحلة، أما إذا كان يمشي فإنه لا يصلي ويكفيه أنه إذا كان من عادته أن يصلي هذه النوافل أنها تُكتب له، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: ( من مرض أو سافر كُتِب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ) ، نعم.
السائل : ... . الشيخ : أي نعم. السائل : ... السيارة. الشيخ : نعم، الصفة أنك تجلس على ما أنت عليه ثم عند الركوع توميء إيماء وعند السجود يكون إيماؤك أكثر، وكذلك في السيارة، تصلي النافلة، لكن قائد السيارة لا نحبذ أن يصلي لأنه إما أن ينشغل بتدبير سيارته وقيادتها عن الصلاة وإما أن ينشغل بالصلاة عن. السائل : ... . الشيخ : القيادة، وعلى هذا فالأولى أن لا يصلي، نعم؟ يسلم أي نعم، عادي يسقط عنه القيام لأنه لا يمكن والركوع والسجود أيضا لأنه لا يمكن. السائل : ... . الشيخ : أه؟ يومئ يومئ إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع. السائل : ... . الشيخ : إذا؟
إذا كان المسافر يستطيع أن يأتي بأركان الصلاة وشروطها على البدابة أو الطائرة هل يترك الرخصة أم لا ؟
السائل : إذا ... الإنسان على ... ، هل يستطيع ... صلاة الفريضة؟ الشيخ : بصلاة إيش؟ السائل : ... . الشيخ : نعم. السائل : ... الركوع وكل شيء .. الشيخ : والإستقبال؟ السائل : واستقبال القبلة. الشيخ : طيب، ما فيه مانع، ما فيه مانع، كذلك لو كان في الطيارة مثلا وهو يستطيع أن يأتي بأركان الصلاة وشروطها فلا بأس، نعم.
السائل : قلنا ... . الشيخ : لماذا تسأل عن هذه المسألة بالذات؟ السائل : ... . الشيخ : قلنا إنه يفعل ما يفعل الذي ليس مسافرا، كل شيء يفعله إلا الذي لا يقدر عليه في الركوع والسجود فإنه لا يستطيع أن يرفع ويسجد، نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا يحيى عن عبيد الله قال : أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء .
القارئ : وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن عبيد الله قال: أخبرني نافع : ( أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ) .
وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كلهم عن بن عيينة قال : عمرو قال : حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير .
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كلهم عن ابن عيينة قال: عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير ) . القارئ : حدث .. الشيخ : وحدثني، وحدثني.
وحدثني حرملة بن يحيى قال : أخبرنا بن وهب قال : أخبرني يونس عن بن شهاب قال : أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء .
القارئ : وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء ) . الشيخ : نقف على هذا، على الباب هذا، ... . القارئ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء ) . وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن عبيد الله قال: أخبرني نافع : ( أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ). وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كلهم عن ابن عيينة قال: عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير ) . وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء ) .
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا المفضل يعني بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب .
القارئ : وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المفضل يعني بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب ) .
وحدثني عمرو الناقد قال : حدثنا شبابة بن سوار المدايني قال : حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الوقوف في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما .
القارئ : وحدثني عمرو الناقد قال: حدثنا شبابة بن سوّار المدايني قال: حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بالسفر أخّر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما ) .
وحدثني أبو الطاهر وعمرو بن سواد قالا : أخبرنا ابن وهب قال : حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق .
القارئ : وحدثني أبو الطاهر وعمرو بن سوّاد قالا: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس ( عن النبي صلى الله عليه وسلّم إذا عجِل عليه السفر يؤخّر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخّر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق ) .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم هذا الجمع في السفر، أولا الترجمة إذا رأينا الترجمة وجدنا أنها مطلقة، جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، ومعنى الإطلاق أنها تشمل التقديم والتأخير وما إذا جد به السير وما إذا كان نازلا، وهذا هو الذي دلت عليه السنّة أن الجمع في السفر جائز تقديما وتأخيرا سواء جد به السير أم لم يجد به السير، وإذا نظرنا إلى الأحاديث وجدناها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان لا يجمع إلا إذا جد به السير وعجل به السير، كما في حديث ابن عمر وحديث أنس رضي الله عنهما، ثم إذا نظرنا مرة أخرى وجدنا أن الوارد في حديث ابن عمر وفي حديث أنس هو جمع التأخير وليس جمع التقديم، ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال إن الجمع في السفر جائز مطلقا أي سواء كان جمع تقديم أم جمع تأخير، وسواء جد به السير أم لا، وقلنا هذا هو الصواب، ولكن إذا جد به السير فالجمع سنّة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم فعله ولأنه موافق لقَبول رخصة الله عز وجل، وقبول رخصة الله أفضل من عدمها، أما إذا لم يجد به السير فإنه من باب الجائز وليس من باب السنّة، ولا ينبغي أن يجمع إذا لم يجد به السير إلا إذا كان هناك حاجة، لاختلاف العلماء في ذلك ولأن السنّة ليست بذاك الوضوح، وأقرب ما يُستدل به في السنّة أن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم كان نازلا في الأبطح في مكة في حجة الوداع من اليوم الرابع إلى أن خرج إلى منى وقد ذكر أبو جحيفة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلّم خرج ذات يوم في الهاجرة في الظهر وأنه ركِزت له العنزة فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وظاهر السياق أنه جمع بينهما، وكذلك روي عنه في غزوة تبوك أنه جمع وهو نازل، وعلى هذا فيكون الجمع في حال جد السير به إيش؟ سنّة، لا يقول الإنسان لا، لا أجمع سوف أمشي وإذا جاء وقت الثانية صليت، نقول هذا خلاف السنّة، أما إذا كنت نازلا فالأفضل. السائل : أن لا ... . الشيخ : إيش؟ السائل : ... . الشيخ : أن لا تجمع وإن جمعت فلا حرج، هذا هو ما تقتضيه السنّة، بقي عندنا الأحاديث إنما هي في جمع التأخير، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن جمع التقديم لا يجوز إلا في عرفة فقط، وأما جمع التأخير فيجوز في كل سفر، واضح؟ والصحيح أنه لا فرق وأن الإنسان إذا جد به السير يفعل الأرفق به من جمع التقديم أو جمع التأخير، لأن هذا من باب الرخص وإذا كان من باب الرخص ينظر الإنسان إلى الأيسر، وين كتابك؟ أه؟ السائل : ... . الشيخ : إيش؟ السائل : ما ... . الشيخ : وينو؟ السائل : ... . الشيخ : وين هم فيه؟ السائل : ... . الشيخ : أين هو؟ السائل : ... . الشيخ : يعني غير موجود في عنيزة؟ السائل : أيوة. الشيخ : أيه، هذا غلط هذا وهذا هو إلي يجعلك الأن تسرح، أنا حاط ... ، سرحت مرتين قبل أو ثلاثة في هذا الظرف القصير، فهمت؟ واعلم أن طلب العلم لابد أن الإنسان يُحضر الكتاب ويعلق المسائل التي يسمعها مما تُنسى، أما تأتي صفر اليدين ما هو صحيح هذا، هل تنزل إلى الميدان بلا سلاح؟ نعم؟ السائل : ... . الشيخ : إيه ... طيب، إذا صار لا طبعا وهو عندك إنه من الطبيعة من الفطرة، طبعا يعني فطرة فلا تفعل هذا ولا، لا ألفينك بعد اليوم لا كتاب معك، إن شاء الله. فالمهم الأن صار الجمع الذي دلت عليه السنّة هو ما سبق، إن جد به السير فهو. السائل : سنّة. الشيخ : سنّة وإلا فهو جائز، وأن الجمع جائز تقديما وتأخيرا ويفعل ما هو. السائل : الأيسر. الشيخ : الأرفق والأيسر، هذا هو الذي دلت عليه السنّة وهو المعتمد إن شاء الله، من العلماء من يقول إن الجمع لا يجوز ويحمل كل نص ورد في الجمع على الجمع الصوري، ومعنى الجمع الصوري أن يصلي الأولى في ءاخر وقتها والثانية في أول وقتها، عرفتم؟ إلا في جمع عرفة ومزدلفة بناء على أنه ليس السبب هو السفر ولكن السبب النُسُك، ولكن الصواب خلاف ذلك بلا شك، والجمع الصوري ليس تيسيرا بل هو تعسير، بل إن لقائل أن يقول إن الجمع الصوري في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن، لأن الجمع الصوري يرتبط بمعرفة خروج الوقت، فهل يمكن أن يرقب أحد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الوقت عند ظِلال الشيء حتى يكون مثله فيعرف أن الوقت وقت الظهر قد انتهى ووقت العصر قد دخل، نعم، هذا لا يمكن ولا أظن أن الرسول يفعل هذا، كذلك عند مغيب الشفق، يقول معنى الجمع إنك تأخّر المغرب إلى أن يقرب مغيب الشفق الأحمر، ثم تصلي ثم تصلي بعدها العشاء إذا غاب الشفق، هذا أيضا من الصعوبة بمكان، صعب جدا، ولهذا الذين يقولون بالجمع الصوري إنما يريدون التخلّص من إيراد ما ثبت بالسنّة فقط أما حقيقة فإن تطبيقه لا يمكن أبدا. طيب، بقي أن يقال هل يشترط في الجمع التوالي أو يجوز التفريق؟ فرق الفقهاء رحمهم الله عندنا في مذهب الحنابلة بين جمع التقديم والتأخير، فقالوا جمع التقديم لابد فيه من التوالي وجمع التأخير لا بأس من التفريق، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلّم جمَعَ جمْع التأخير في مزدلفة فلما صلى المغرب أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم صلوا العشاء، قالوا وأما جمع التقديم فإن الاشتقاق يدل على توالي الصلاتين لأن الجمع بمعنى الضم، تقول جمعت واحد إلى واحد يساوي إيش؟ الطالب : اثنين. الشيخ : اثنين، ومعنى جمعت واحد إلى واحد يعني ضممته، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس المراد بالجمع هو ضم الصلاة إلى الأخرى بل المراد بالجمع ضم الوقت إلى الوقت، وإذا كان كذلك فإن الموالاة ليست بشرط لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير، وقوله رحمه الله أقرب إلى الصواب، أنه متى جاز الجمع يجمع الإنسان في سواء والى بين الصلاتين أو لا، وبناء على ذلك لو أن الإنسان صلى الظهر وهو مسافر ولم ينوي الجمع ثم بدا له أن يجمع ويصلي العصر قبل دخول وقتها بناء على كلام الشيخ يكون هذا جائزا لأن المراد بالجمع أن الوقتين صارا وقتا واحدا بضم أحدهما إلى الأخر، لكن على كل حال الإنسان مادام يمكن أن يحتاط وأن لا يفرّق بين المجموعتين في جمع التقديم فهو أحسن وأبرأ للذمة وأحوط، نعم.
ذهب رجل إلى مكة و نزل بفندق في الطائف فهل يجمع أم لا ؟
السائل : الواحد ماشي مثلا لمكة و ... مثلا ... هل يجمع؟ الشيخ : يقول ذهب رجل إلى مكة ونزل في الفندق في الطائف فهل يجمع أو لا؟ إذا كان يمكنه أن يصلي مع الجماعة فيجب أن يصلي مع الجماعة، إذا كان لا يمكن فله أن يجمع لكن الأفضل أن لا يجمع لأنه نازل، نعم؟ السائل : ... .
السائل : واحد، الإنسان إذا خرج من خارج المدينة هو غير مسافر ولكنه يعني لمزرعة أو لحاجة أخرى وحضر الصلاة صلاة المغرب ومعه ماء ولكنه يريد يؤخر يأتي يصلي في المدينة في ءاخر مغيب الشفق. الشيخ : ليس معه ماء؟ السائل : معه ماء. الشيخ : طيب. السائل : لكنه يعني ما يريد أن ينزل ويتوضأ ويصلي، يريد أن يجمع مع العشاء؟ الشيخ : هنا ليس هناك مشقة في ترك الجمع وليس في سفر فلا مبرر للجمع، يصلي المغرب في وقتها وإذا وصل المدينة يصلي العشاء. السائل : الجمع كله يعني مقتصر على السفر؟ الشيخ : لا لا، على السفر وعلى غير السفر أليس يجوز الجمع في أيام المطر؟ السائل : أي نعم، قصدي في السفر قصدي المسافر؟ الشيخ : أيه، هذا ما هو مسافر اللي ذكرته. السائل : نعم. الشيخ : خرج إلى استراحة له خارج البلد ثم يريد أن يرجع. السائل : نعم. الشيخ : ما، ليس مسافرا هذا. السائل : وإذا لم يكن معه يتيمم ولو يتأخر يأتي؟ الشيخ : أنت ذكرت لي أن معه ماء. السائل : أي نعم. الشيخ : في السؤال الأول؟ السائل : أي نعم. الشيخ : والأن انتقلت إلى سؤال ثاني؟ السائل : ... . الشيخ : ممنوع السؤال ... ، نعم؟ السائل : ... . الشيخ : نعم عبد الله؟
من خرج خارج البلد و ليس معه إلا ماء للشرب فقط وأدركته الصلاة هل يصح له أن يتيمم أم أنه يرجع إلى البلد ويصلي ؟
السائل : ... مسألة ... عندنا وهو أن بعضهم يذهب إلى ... مثلا مسافة ... بينه وبينها نصف ساعة ثلث ساعة. الشيخ : نعم. السائل : و ... الماء الذي يشربه بس. الشيخ : نعم. السائل : ويدركه المغرب والعشاء أو يدركه العصر والظهر هناك ثم يعني يتيممون ... ؟ الشيخ : أي نعم صحيح لكن الأولى إذا كانوا يدركون الماء قبل خروج الوقت الأولى أن يؤخروا حتى يصلّوا بالماء، نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر .
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر ) .
وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير : قال ابن يونس : حدثنا زهير قال : حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر قال أبو الزبير : فسألت سعيدا لم فعل ذلك فقال : سألت بن عباس كما سألتني فقال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمته .
القارئ : وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير قال ابن يونس حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر ) قال أبو الزبير: " فسألت سعيدا لم فعل ذلك فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته " .
وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال : حدثنا خالد يعني بن الحارث قال : حدثنا قرة قال : حدثنا أبو الزبير قال : حدثنا سعيد بن جبير قال : حدثنا ابن عباس ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال سعيد : فقلت لابن عباس : ما حمله على ذلك قال : أراد أن لا يحرج أمته .
القارئ : وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ) قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته .
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : حدثنا زهير قال : حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عامر بن معاذ قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا .
القارئ : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عامر بن معاذ قال: ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا ) .
حدثنا يحيى بن حبيب قال : حدثنا خالد يعني بن الحارث قال : حدثنا قرة بن خالد قال : حدثنا أبو الزبير قال : حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل قال : حدثنا معاذ بن جبل قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال : فقلت : ما حمله على ذلك قال : فقال : أراد أن لا يحرج أمته .
القارئ : حدثنا يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: حدثنا قرة بن خالد قال: حدثنا أبو الزبير قال: حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل قال: حدثنا معاذ بن جبل قال: ( جمع رسول الله صلى الله عليه وسلّم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ) قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يحرج أمته .
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا : حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قالا : حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر في حديث وكيع قال : قلت لابن عباس : لم فعل ذلك قال : كي لا يحرج أمته وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك قال : أراد أن لا يحرج أمته .
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قالا: حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ( جمع رسول الله صلى الله عليه وسلّم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر ) في حديث وكيع قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته . وفي حديث أبي معاوية : قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته .
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت : يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال : وأنا أظن ذاك .
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلّم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا ) قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاء قال: وأنا أظن ذاك .
وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال : حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء .
القارئ : وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ) .
وحدثني أبو الربيع الزهراني قال : حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال : خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة قال : فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة لا أم لك ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته .
القارئ : وحدثني أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال: ( خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنّة لا أم لك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ) قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته .
وحدثنا بن أبي عمر قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال : قال رجل لابن عباس : الصلاة فسكت ثم قال : الصلاة فسكت ثم قال : الصلاة فسكت ثم قال : لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
القارئ : وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: ( قال رجل لابن عباس: الصلاة فسكت ثم قال: الصلاة فسكت ثم قال: الصلاة فسكت ثم قال: لا أم لك أتعلّمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . الشيخ : هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله أحاديث في الجمع في غير السفر وغالبها عن ابن عباس رضي الله عنهما.
فوائد حديث : ( عن ابن عباس قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ) و جميع رواياته .
الشيخ : ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلّم جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر وفي اللفظ الأخر من غير خوف ولا مطر، والثاني أولى، لأن قوله ولا سفر مستفاد من قوله جمع في المدينة فلا حاجة إلى ذكره إلا على سبيل التوكيد فقط، ثم إن ابن عباس رضي الله عنهما سئل لماذا فعل؟ قال أراد أن لا يُحرج أمته، أي أن لا يدخلها في حرج وضيق، وهذا إشارة إلى أن الجمع لا يجوز إلا إذا كان في تركه حرج ومشقة، وليس فيه دليل على الجواز مطلقا، ويؤيّد هذا توقيت الصلوات أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال وقت الظهر من كذا إلى كذا ووقت العصر من كذا إلى كذا ووقت المغرب من كذا إلى كذا ووقت العشاء من كذا إلى كذا وهذا تحديد فلا يجوز العدول عنه إلا لسبب، لقول الله تعالى (( تِلكَ حُدودُ اللَّهِ فَلا تَعتَدوها وَمَن يَتَعَدَّ حُدودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمونَ )) فالصواب أنه لا يجوز الجمع إلا لسبب، والسبب أدنى سبب يكون فيه حرج على الإنسان فإنه يجوز له أن يجمع لأن الأمر والحمد لله واسع.
فوائد حديث : ( خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس ... ) و جميع رواياته .
الشيخ : وفي هذا الحديث أيضا أن من أسباب الجمع أن يكون الإنسان محتاجا إلى موعظة الناس وكأن ابن عباس رضي الله عنهما حين خطب هذه المدّة الطويلة كأنه يُخاطب أقواما يحتاجون إلى إقناع، وتعلمون أن الخوارج في عهد ابن عباس رضي الله عنهما كانوا كثيرين، فكأن الحال تُعيّن عليه أن يُطيل الخطبة ولهذا أطالها، يقول إنه من العصر إلى أن بدت النجوم وحتى قيل له الصلاة الصلاة، بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، حتى قيل له في ذلك، فقال لمن قال له هذا لا أم لك، لا أم لك، هل المعنى أنك لقيط لا تُعرف أمه، أو المعنى أنك ولدت بلا أم، أو المعنى أن تفقد أمك؟ الطالب : ... . الشيخ : الثالث أو الأول أو الثاني؟ نعم؟ الطالب : ... . الشيخ : نعم؟ الطالب : الثاني. الشيخ : الواقع إنها كلمة يقولها العرب، يقولونها عند التعجب من الإنسان وعند توبيخ الإنسان، أحيانا إذا اشتهر أحد بالشجاعة والإقدام قالوا لا أم له، ويشبه هذا قول النبي صلى الله عليه وسلّم لأبي بصير إيش؟ ويل أمه، وأحيانا يقولونها على سبيل السب، والظاهر من السياق والحال أن ابن عباس أراد بذلك السب، يعني من أنت حتى تعلّمنا بسنّة الرسول صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم، ثم إن المقام أيضا يقتضي أن لا يُقاطَع الخطيب الذي خطبته مؤثّرة ومقبولة، أن لا يقاطع بمثل هذا أو يُنكَر عليه علنا لأن الناس في ذلك الوقت تغلي صدورهم وعندهم تطلّع للخروج على الأمراء وعلى الأئمة فلا يحسن إطلاقا أن يقوم الإنسان مثل هذا المقام، ولهذا وبّخه هذا التوبيخ، قال لا أم لك، ثم إن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا لم يقل هذا رأي وأنا أرى إن المصلحة تقتضي ذلك، ولكنه استدل لفعله بإيش؟ بسنّة الرسول صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم أنه صلى ثمانيا وصلى سبعا، صلى ثمانيا يعني بها الظهر والعصر، لأنها ثمان، أربع وأربع ثمان ركعات، وصلى سبعا يعني بها المغرب والعشاء لأن المغرب ثلاثا والعشاء أربعا، فإذا قال قائل: هل تجيزون لإنسان قام خطيبا في الناس من قبل غروب الشمس إلى أن بدت النجوم وسيستمر حتى يدخل وقت العشاء هل تُجيزون له أن يفعل هذا؟ نقول نعم إذا اقتضت الحال ذلك نُجيز له هذا.