كتاب الجمعة والعيدين والإستسقاء والكسوف والجنائز-01b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
صحيح مسلم
الحجم ( 5.45 ميغابايت )
التنزيل ( 711 )
الإستماع ( 106 )
فوائد حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر
الشيخ : وفي هذا دليل على مسائل: أولاً: فضيلة التقدّم مع الاغتسال، ومن فوائده أيضاً: أنّ من تقدّم بدون اغتسال لم يحصل له هذا الأجر، وفيه أيضاً من فوائده: أن الجزاء من جنس العمل، والثواب على قدر العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميّز بين المتقدّمين والمتأخرين. وفيه أيضاً: أن الملائكة يحبون ذكر الله عز وجل، ولهذا يكفّون عن العمل لئلا يشتغلوا به عن استماع الخطبة، فيحضرون ليستمعوا، ومنها أن الخطبة تسمّى ذكراً، لقوله : (يستمعون الذكر)، وهنا يصدق على الخطيب قوله تعالى : (( قد أفلح من تزكّى * وذكر اسم ربه فصلى ))، لأن الخطبة ذكر، ويليها مباشرة الصلاة، (( وذكر اسم ربه فصلى )) فيتفرع على هذه الفائدة : دليل فضيلة إمام الجمعة إذا كان هو الخطيب، وأنه يدخل في هذه الآية. وفيه دليل أيضاً على أن الملائكة لها سمع، واستماع، لقوله : (يستمعون الذكر).
الغسل يتعلق بالرواح إلى الجمعة فما وجه جوازه عند الفجر.؟
السائل : في هذه الأحاديث، يدل سياق الحديث أن الغُسل فما وجه جواز الغسل قبل صلاة الفجر؟ الشيخ : من قال أن الغسل قبل الفجر؟ السائل : إذا نوى الشيخ : لا، لا ، أولاً: عندنا شك فيما إذا اغتسل بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، هل يحصل له الثواب أم لا، أما قبل طلوع الفجر فلا شك أنه لا يحصل له ثواب، ولا يسقط به الواجب أيضاً. يعني لو أن إنساناً قام في آخر الليل واغتسل واقتصر على هذا، قلنا: إنك لم تأت بالواجب، فلو اغتسل بعد أذان الفجر قبل طلوع الشمس فعندنا في ذلك تردد، لأن هذا الوقت وقت لصلاة الفجر، فلا يمكن أن يُفعل فيه ما يكون خاصاً بصلاة الجمعة، أما بعد طلوع الشمس فلا بأس، وهذا الحديث لا يدل على أنه لا بد من اتصال الغسل بالرواح، لقوله : (ثمّ راح)، وثم في اللغة لعربية تقتضي التراخي.
السائل : أحسن الله إليك، ما وجه تحديد الوقت بطلوع الشمس، أفلا يُقال بأنه من طلوع الفجر لأن هذا هو اليوم؟ الشيخ : ولذلك نحن قلنا أن عندنا فيه تردد، والذي يمنعنا من الجزم بأنه من طلوع الفجر، هو أن هذا الوقت هو لصلاة الفجر خاصة، فينبغي أن لا يُفعل فيه شيء مما يتعلق بالجمعة إلا بعد خروج وقت الصلاة التي قبلها، هذا الذي أوجب لنا التردد، والاحتياط أحسن. السائل : طيب يا شيخ على هذا يُقال: مثلاً أنه إذا صلى الفجر وانتهى من الصلاة فإنه يغتسل حينئذ ويذهب ؟ الشيخ : لا، نرى الأفضل أنه يذهب في الساعة الأولى، بعد طلوع الشمس، يغتسل ويذهب، هذا هو المؤكَّد.
السائل : هل غسل الجمعة واجب على المرأة، كما هو واجب على الرجل؟ الشيخ : لا، ليس واجباً على المرأة مطلقاً، وواجب على الرجل إن حضر، أما المريض فلا يجب عليه أن يغتسل ، المريض الذي لا يحضر الجمعة.
السائل : غسل الجمعة مثل غسل الجنابة فيتوضأ قبل الغسل ؟ الشيخ : السنة أن يتوضأ، الوضوء قبل غسل الجنابة أفضل، وكذلك أيضاً في غسل الجمعة، وإن لم يتوضأ فلا بأس، لقوله تعالى: (( وإن كنتم جنباً فاطّهّروا ))، لكن أورد علينا بعض الناس فقال: إن قوله (( فاطهروا )) مُجمل بينته السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل توضأ، والجواب على هذا الإيراد: أن يُقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي حضر الصلاة ولم يُصلّي: ( ما منعك؟ قال: أصابتني الجنابة ولا ماء، فقال :عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ثم حضر الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : خذ هذا - أي بقية الماء بعد أن استقوا القوم وشربوا- قال خذ هذا فأفرغه على نفسك ) ولم يقل توضأ، فدل هذا على أن الآية على إطلاقها، وأن الإنسان إذا عمّم بدنه بالماء كفى عن الوضوء.
الشيخ : ما رأيكم لو أننا أوقفنا على أبواب الجامع هنا إبلاً، وبقراً، وكباش، ودجاج، وبيض، وقلنا: من أتى في الساعة الأولى نعطيه بعير، ومن يأتي في الثانية نعطيه بقرة، وفي الثالثة كبشاً أقرن، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة بيضة، أيسرع الناس إلى المسجد؟ نعم يُسرعون، وربّما يبيتون ليلتهم، وقبل ليلتهم أيضاً، لأنهم سيأخذون بدنة أو بقرة. بنو آدم سبحان الله يحبون العاجلة، ويذرون الآخرة، يعني لو فُرض هذا الأمر وأعطيناه بعيراً، إلى متى يستمتع بها؟ ربما تموت قبل أن يصل إلى بيته، وتفوته، أليس كذلك، تنكسر أيضاً، ولا ينتفع بها، ومع ذلك في ظنّي أنهم سيتبادرون إلى الساعة الأولى. وأما بدنة الآخرة التي تكون يوم القيامة، ويجدها الإنسان باقية، ثم يجدها أيضاً أحوج ما يكون إليها، لأنه في ذلك الوقت الإنسان محتاج إلى ثواب، يتمنى أن يكون له حسنة واحدة تزيد في ثوابه وأجره، ومع ذلك يُهملها كثير من الناس تجده جالس في مجالس قد تكون لهوٌ ولغو قريب من المسجد ولكن لا يحضر، وهذا حرمان عظيم، وإن شئتم أن أقول لكم ما تكرهون أن أقوله: أن هذا جار في طلبة العلم، أليس كذلك؟ لماذا؟ ولكن الشيطان يسوّل للإنسان يجعله يتراخى، يقول إذا أنا ذهبت إلى المسجد صلّيت ركعتين أو أربعة، أو ست أو ما أشبه ذلك وقرأت الكهف، وما تيسر، ثمّ ماذا أفعل؟ أَمَل! نقول، يا أخي عوّد نفسك، هناك أناس عوام، يأتون مبكّرين من طلوع الشمس وما شاء الله، يقرؤون، وإذا ملّوا صلّوا، وإذا ملّوا قرؤوا، وإن كان فيهم نوم ناموا، ولا بأس أن ينام الإنسان في هذا، فأقول: أسأل الله أن يعينني وإياكم. وإني أقول لكم هذا ولا أعلم أحداً أشد تقصيراً مني، ولكني نستغفر الله ونتوب إليه.
من كانت عنده مذاكرة وراح مبكرا فهل يحصل له الأجر.؟
السائل : أحسن الله إليكم لو كان عند الإنسان مذاكرة، أو مطالعة، هل يحصل له الأجر إذا أحضر الكتب وجلس في المسجد مبكراً؟ الشيخ : المهم هل اغتسل وراح في الأولى؟ ما الذي يمنع؟.
وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجر قال بن رمح أخبرنا الليث عن عقيل عن بن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت
القارئ : وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجر قال ابن رمح أخبرنا الليث عن عقيل عن بن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت ).
الشيخ : هذا الحديث فيه دليل على وجوب الإنصاتب للخطبة، وأنه أوكد من إنكار المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قلت له أنصت والإمام يخطب فقد لغوت)، ومعنى اللغو هنا: أنه فاته أجر الجمعة، لقوله :( ومن لغى فلا جمعة له). وفيه دليل على أنه لا يتكلّم بشيء، حتى لو سلّم الإنسان فإنك لا ترد عليه، مع أن رد السلام فرض عين على من سُلّم عليه بعينه، لكن لا يرد عليه، ومن عطس فحمد الله لا يُشَمَّت، مع أن التشميت واجب إما فرض عين، وإما فرض كفاية. إذا قال قائل: هل الإشارة مثل الكلام؟ قلنا: لا، الإشارة لا بأس بها، ودليل ذلك أن الإشارة تجوز في الصلاة، ولا يجوز الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس ) فلما جازت الإشارة في الصلاة عُلِم أنها ليست من كلام الناس، وإذا لم تكن من كلامهم فإنها لا تُنافي الإنصات للخطبة، اللهم إلا أن يكثر عبث من حولك وتكثر إشارتك لهم، فهذه قد تكون مشغلة، فيُقال للإنسان: لا تفعل. وفي هذا إشارة إلى ما ذهب إليه كثير من المتأخرين بأن الإنسان إذا حضر يوم الجمعة، والمؤذّن يؤذِّن فلا يجيب المؤذن، لأنه لو أجابه لاشتغل عن استماع الخطبة بركعة المسجد، ومعلوم أن الاشتغال عن الواجب أشد من ترك المستحب، ما هو المستحب؟ إجابة المؤذّن، فلذك نقول: إذا دخلت والمؤذن يؤذن الثانية يوم الجمعة فلا تُجب المؤذن، اشرع فوراً بتحيّة المسجد، من أجل أن تتفرغ للإنصات للخطبة، أما ما سوى ذلك من الأذان فالأفضل أن تجيب المؤذن ثم تأتي بالتحيّة من دون جلوس، والعجب أن بعض الناس نشاهدهم، يأتون والمؤذن يؤذن يوم الجمعة، ثم يقفون، وتشعر أنهم لا يجيبون المؤذن، والدليل أنهم حين يقول: لا إله إلا اله، يقولون: الله أكبر، مما يدل على أنهم لم يجيبوه، ولذلك لم يدعوا بعد إجابة المؤذن، لكن بناءً على أنهم سمعوا بأن الإنسان إذا دخل والمؤذن يؤذن يجيبه قبل سنة الجمعة، فجعلوها عامة. لكن ما ذكره بعض المتأخرين من أهل العلم كصاحب الفروع فيما ما أظن، لا شك أنه تقييد جيد. جملة ( والإمام يخطب ) حال من فاعل قُلت، إذا قلت في هذا الحال فقد لغوت، طيب قوله : ( لصاحبك أنصت ) إذا لم يكن من أصحابك لكنه رجل في المسجد؟ يشمل لا شك ، وهذا إن كان المراد بالصاحب المصاحب فإنه من باب الأغلب.
وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ وعن بن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله
القارئ : وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ وعن ابن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله.
وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج أخبرني بن شهاب بالإسنادين جميعا في هذا الحديث مثله غير أن بن جريج قال إبراهيم بن عبد الله بن قارظ
القارئ : وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج أخبرني بن شهاب بالإسنادين جميعاً في هذا الحديث مثله غير أن بن جريج قال إبراهيم بن عبد الله بن قارظ. وحدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ : والظاهر أن هذا لا يؤثر ، إبراهيم بن عبد الله بن قارظ: أو ابراهيم بن قارظ لأنه أحياناً الإنسان يُنسب إلى جده، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال :( أنا ابن عبد المطلب )، فهذا لا يُضعف السند.
وحدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة وإنما هو فقد لغوت
القارئ : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت )، قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة وإنما هو فقد لغوت. الشيخ : معناه أن أبا هريرة نقله بلفظه على لغته، وهذا لا بأس به، لأن نقل الحديث بالمعنى جائز، ولذلك يجوز للإنسان أن يعبر عن الحديث بلغته ولو كانت غير عربية. الطالب : في الإسناد الاسم نفسه يختلف ذاك ابراهيم وذاك عبد الله ، ابراهيم بن عبد الله بن قارظ الشيخ : نعم الأول عند عبد الله بن إبراهم وهذا ابراهيم بن عبد الله ، إذن هذا أيضاً لا يؤثر ، لا يؤثر لأن الإنسان دائماً ينسى اسم الراوي أو اسم المحدث، لكن أنا توهمت بالأول أنه عبد الله بن قارظ.
السائل : بعض الناس يتقدّم للجمعة فإذا حضر لإمام وبدأ يخطب لا يستطيع مقاومة النعاس، فهل نقول له تقدم وقاوم النعاس أو نقول له تأخر حتى تستمع الخطبة وأنت نشيط؟ الشيخ : لماذا لا نقول له أن ينام قبل أن يأتي الإمام؟ السائل : ينام في المسجد ؟ الشيخ : إي في المسجد ينام نصف ساعة ويكفيه.
ما هو الدليل على أن غسل الجمعة ليس واجبا على المرأة.؟
السائل : ما الدليل على أن غسل الجمعة غير واجب على المرأة، مع أن الحيث عام: ( واجب على كل محتلم )؟ الشيخ : الدليل في قوله :( إذا أتى أحدكم الجمعة )، السائل : لنفرض أنها أتت ؟ الشيخ : الغالب أن الذي يؤمر ويُخاطب بالحضور هم الرجال، أما النساء فالأفضل في بيتها، لا يجب عليها، ولا أظن أن أحداً قال بالوجوب باللنسبة للمرأة.
ما حكم ما يفعله بعض الأعاجم من الكلام في الخطبة فهل ينكر عليهم.؟
السائل : بعض الأعاجم من غير العرب إذا الخطبة اشتغلوا في الصلاة في المسجد، ولم يشوشوا على أحد، فهل يُنكر عليهم ؟ الشيخ : ماذا تقولون في هذا السؤال؟ هذا سؤال جيد. هل نقول إنهم إذا كانوا في زاوية من المسجد بعيدين عن التشويش لا يشوشون على أحد فلهم أن يتكلّموا كما شاؤوا، أو نقول: احتراما لوقت الخطبة نقول: أمسكوا عن الكلام، وإذا قلنا بأنه لا حرج أن يتكلّموا فإذا وُجد أناس صُمّ، لا يسمعون وهم عرب كلغة الخطيب ، اجتمعوا في زاوية، ويتكلمون ولكنهم لا يشوشون على أحد، هل نقول بذلك، على كل حال المسألة فيها احتمال بأن نقول: يمنع الكلام مُطلقاً احتراماً للزمن، والمكان، والحال ، وقد يقال: ما داموا لا يستفيدون من الإنصات فما المانع؟ الأصل الإباحة حتى نعلم أنهم وقعوا في المحرّم، وإذا كان الأمر كذلك فالاحتياط ألا يتكلّموا. الأصم أحياناً تكلّمه ويفهم ما تقول بحركة الشفتين. السائل : على هذا يا شيخ يجوز للعرب إذا راحوا بلادهم إنهم يتكلمون؟ الشيخ : هذه هي نفس شيء يعني مثل لو أن عربياً حضر أعجميّاً يخطب باللغة الأعجمية، واجتمع جماعة من العرب في زاوية من المسجد وجعلوا يتحدثون نفس الشيء السائل : إذاً لماذا يحضرون؟ الشيخ : يحضرون لفضيلة التقدّم إلى الجمعة.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ح وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ح وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: ( فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها ).
حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها يزهدها
القارئ : حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : ( إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيراً إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها يزهدها ).
وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع يعني بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه قال وهي ساعة خفيفة
القارئ : وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع يعني بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه قال وهي ساعة خفيفة )
وحدثني أبو الطاهر وعلي بن خشرم قالا أخبرنا بن وهب عن مخرمة بن بكير ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا حدثنا بن وهب أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة
القارئ : وحدثني أبو الطاهر وعلي بن خشرم قالا أخبرنا بن وهب عن مخرمة بن بكير ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا حدثنا بن وهب أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: (أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة قال قلت: نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة ). الشيخ : أخرنا الكلام على أول سياق لمسلم لهذا الحديث، هذه الساعة كما رأيتم، قيد النبي صلى الله عليه وسلّم إجابة الدعاء فيها بما إذا كان الإنسان قائمٌ يُصلي، والمراد بالقيام هنا: الثبوت، لا القيام الذي هو ضد القعود، يعني فيشمل ما إذا كان ساجداً، أو جالساً. هذه الساعة اختلف فيها العلماء اختلافاً كثيراً، حتى إن بعض العلماء قال فيها أقوال تزيد على أربعين قولاً في تعيينها! ولكن إذا كان عندنا حديثٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقِل، ففي حديث أبي موسى عينها الرسول عليه الصلاة والسلام : بأنها ما بين أن يجلس الإمام يعني ما بعد خروجه وسلامه على الناس وجلوسه إلى أن تُقضى الصلاة، وهذا هو أحسن ما يكون من أحوال المسلمين، لأنهم يجتمعون في مكان واحد، وعلى عبادة واحدة، وبإمام واحد، وهذا من أسباب إجابة الدعاء، ثم إنه ينطبق تماماً على قوله : "وهو قائمٌ يصلي" ، لأن الناس يؤدون فريضة وليس نافلة أيضاً، فأقرب ما يكون من الأقوال هي : ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضى الصلاة، ولهذا ينبغي للإمام وللمأمومين أن ينتهز الفرصة في الخطبة ويدع بالأدعية النافعة للمسلمين، وكذلك يبغي له وللمأمومين أن ينتهزوا الفرصة في دعائهم في الصلاة، الخطبة وإن لم يكن قائمٌ يصلّي لكن هو بمنزلة من يصلّي، لأنه إنما حضر لها ولهذا لا يؤمر أن يصلي تحية المسجد، حيث إن الخطبة بين يدي صلاة الجمعة، فينبغي لنا أن ننتهز الفرصة في ذلك الوقت، وندعوا الله تعالى بالخير، والأحاديث كما ترون: ألفاظ أبي هريرة مرة قال: شيئاً، ومرة قال: خيراً، والظاهر والله أعلم أن المراد: شيئاً ليس بإثم، وخيراً يدخل فيه الشيء الذي ليس بإثم، لأن دعاء الله تعالى عبادة حتى في الأمور المباحة ، إذا دعوت الله تعالى فإنه خير، فإن الدعاء نفسه عبادة.
ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة.؟
السائل : ... . الشيخ : ذكر أهل العلم أنه لا بأس بذلك، لكن بشرط أن يكون سراً، لئلا يشغل غيره عن الاستماع، وهذا كما العلماء رحمهم الله أنه مما يشد الإنسان إلى استماع الخطبة، ويؤدي إلى حركة القلب، ومتابعة الخطيب. السائل : ... الشيخ : لا سراً .
من اجتمع له غسل الجمعة مع جنابة فهل يجزء أحدهما عن الآخر.؟
السائل : إذا كان على الإنسان غسل جنابة فهل يُغني عن غسل الجمعة؟ الشيخ : نعم، يعني لو أن الإنسان صار عليه جنابة، واغتسل عند ذهابه للصلاة أجزأ، بل قال بعض الفقهاء: إنه إذا كان عن جماع فهو أفضل، واستدلوا بحيث: (من غسّل واغتسل، وبكّر وابتكر )، بناءً على أن قوله (غسّل) كونه صار سبباً لاغتسال غيره، مع أن المسألة فيها نظر، تفسير الحديث بهذا فيه نظر.
قوله :( لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه ) هل المراد الدعاء.؟
السائل : وهو قائم يصلي ، الدعاء أم صلاة الإمام . الشيخ : الصلاة المعروفة، أما مر علينا هذا يا جماعة! كلما جاءت الصلاة بلسان الشارع فهي الصلاة المعروفة، لأن الحقائق الشرعية تُحمل عليها الألفاظ الشرعية، في كل حديث، حتى في القرآن الصلاة المعروفة.
الشيخ : هذا من خصائص يوم الجمعة أن في هذه الساعة التي لا يُوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئاً أو خيراً إلا أعطاه إياه، ولها خصائص كونية، وشرعية، وذكرنا لكم في الدرس الماضي أن من أراد الإطلاع على ذلك فليقرأ: زاد المعاد.
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها
القارئ : وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ).
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة
القارئ : وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة ) الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة )، قال أهل العلم: الجمع بينه وبين حديث أن خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة: أن هذا باعتبار الأسبوع، فالمعنى: خير يوم في الأسبوع يوم الجمعة. ( فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ) هذا بيان للأحداث التي وقعت في هذا اليوم، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن يوم الأثنين : ( ذاك يوم ولدت فيه، وبُعثْتُ فيه، أو أنزل عليّ فيه ) وفيه أيضاً : ( ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ) ولكن أي جمعة هذه؟ الله أعلم، لأن الله تعالى يقول: (( يسألونك عن الساعة أيان مُرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجلّيها لوقتها إلا هو ))، لكنها لا تقوم إلا في هذا اليوم من الأسبوع، وينبغي لمن حدث بهذا الحديث عند العامة أن يبين أنها جمعة غير معلومة، لئلا يظن العامي إذا سمع أن المراد بها الجمعة التي تلي أسبوعه، فيذهب ويقول: ستقوم الساعة يوم الجمعة، كما جرى ذلك لنا ونحن صغار، حين سُمعَ الخطيب يقول: تقوم الساعة يوم الجمعة، فخرج الناس يقولون: يوم الجمعة تقوم الساعة! فكنا في ذلك اليوم الإنسان في كربٍ وغم، ينتظر قيام الساعة في الجمعة التالية، وهذا إذا قرأه العامّي لا يفْهم، فلا بد أن يُبيَّن للعامة عندما يقُرئَ عليهم هذا الحديث أن يبين أنها ليست جمعة معلومة للآية التي سُقناها.
السائل : خيرية يوم الجمعة هل تتعدى لأعمال البر مثل الصدقة؟ الشيخ : كل شيء، كل عمل فيها فهو أفضل من غيره، إلا أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنْ تُخصَّ بصيام، أو ليلتها بقيام.
وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد
القارئ : وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد ) الشيخ : قوله : (نحن الآخرون) أي زمناً، فهذه الأمة هي لآخر الأمم، السابقون يوم القيامة في جميع الميادين، فيُقضى بين هذه الأمة قبل الأمم، وتوزن أعمالها قبل الأمم، وتنشر دواوينها قبل الأمم، وتجوز الصراط قبل الأمم، وتدخل الجنة قبل الأمم، في جميع ميادين القيامة نحن والحمد لله السابقون، جعلنا الله وإياكم منهم. وقوله : ( بَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا )، بَيْدَ بمعنى غير، غير أن، وهي بمعنى غير وزناً ومعنى، وقوله: ( أوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ) معناه أنه لا يمكن أن يوجد كتاب ينزل على نبي بعد هذا القرآن، مقتضى هذا التعبير. وقوله :( ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْنَا ): أي كتب علينا تعظيمه، واحترامه، وإقامة شعائره، وأعظمها: صلاة الجمعة، (هدانا الله له) : أي وفّقنا له ودلّنا عليه، ( فالناس لنا فيه تبع، اليهود غادًا، والنصارى بعد غد ) فصار السبت لليهود، والأحد للنصارى، وهذا من حكمة الله، وبيان فضله على هذه الأمة أنه حتى في الدنيا شاهدنا أنا أسبق منهم في الخيرات، فالزمن الفاضل يوم الجمعة لنا، ثم يلي ذلك اليهود، ثم النصارى، والترتيب بين اليهود والنصارى ليس ترتيب فضيلة،ولكنه ترتيب زمن، فإن اليهود أقدم من النصارى.
وحدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بمثله
القارئ : وحدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بمثله )
وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى
القارئ : وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغداً لليهود وبعد غدٍ للنصارى ).
وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد
القارئ : وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع فاليهود غداً والنصارى بعد غد ).
وحدثني أبو الطاهر وحرملة وعمرو بن سواد العامري قال حدثنا وقال الآخران أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة
القارئ : وحدثني أبو الطاهر وحرملة وعمرو بن سواد العامري قال حدثنا وقال الآخران أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة ).
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكر
القارئ : وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكر ).
حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يخلو من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام
القارئ : حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام ).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث يدل على أن من اغتسل، ثم أتى الجمعة فصّلى ما قُدّر له إلى آخره، يدل على أن سنة الجمعة قبلها لا حد لها، وأنه يصلي ما شاء، وظاهره أيضاً أنه يستمر في الصلاة، إلى أن يحضر الإمام، لقوله :( فصلّى ما قُدّر له فأنصَت )، فظاهر السياق أنه صلّى إلى مجيء الإمام، وعلى هذا فلا نهي في هذا اليوم، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من استمر يصلي فإنه يصلي إلى مجيء الإمام ولا نهي قُبيل الزوال، وذهب بعض العلماء إلى أن يوم الجمعة كغيره، وأنه لا صلاة قبيل الزوال، لأن الأحاديث عامة، والاستثناء إلا يوم الجمعة ضعيف، وأما ما يفعله بعض الناس اليوم، من كونهم يأتون ويصلّون ثم يجلسون، فإذا قارب الزوال قاموا فصلّوا، فهذا مُحرّم لا شكّ فيه، وذلك لأنهم لم يكونوا مستمرّين في الصلاة. وفيه أيضاً: أن من أتى الجمعة على هذه الصفة فإنه يُغْفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل: يعني زيادة، ثلاثة أيام، فيكون الجميع عشرة، فإذا أتى الجمعة الأخرى حصل ذلك أيضاً، إذا أتى الجمعة على هذا الوصف، فيزيد في الجمعة الثانية ستة أيام، ثم في الجمعة الثالثة يزيد تسعة أيام، وفضل الله تعالى واسع، فإذا قال: كيف تتداخل؟ قلنا: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ثم إن الإنسان لا بد أن يعتريه قصور في العمل، فلا يكون ضامناً أن يُغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام.
السائل : هل يُشرع السلام على الملائكة، والكلام معهم؟ الشيخ : لا يُشرع السلام، لأن الملائكة عالم غيبي، وأثناء التحدث معهم لا يكون إلا اللهم إلا كرامة، أو آية لنبي السائل : هل هذا بدعة أو شرك الشيخ : نعم هذا بدعة، لا يصل إلى حد الشرك لكن بدعة وغلط لأن هذا عالم غيبي ليس له حجة.
من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة هل تجزء عن الجمعة.؟
السائل : من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة هل تجزئ عن الجمعة؟ الشيخ : إذا اغتسل عن الجنابة أجزأ عن الجمعة، وإذا اغتسل عن الجمعة لم يُجزئ عن الجنابة. السائل : إذا اغتسل للجنابة ولم يطرأ على باله الجمعة. الشيخ : الظاهر أنه يكفي لأنه حصل المقصود القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا ). الشيخ : استدل بعض العلماء على عدم وجوب غسل الجمعة بهذا الحديث، ولكن لا حجّة فيه، لأن الأعمش خالف غيره في هذا، فيؤخذ بما وافق الجماعة، وهو أن الغسل واجب. وقوله : ( من مس الحصى فقد لغى ) المراد مسّه على سبيل العبث، بأن جعل يعبث والإمام يخطب بالحصى، وإنما ذكر الحصى، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروشاً بالحجارة بالحصى الصغار. القارئ : باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس