وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة فقال كان يقرأ هل أتاك
القارئ : وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال: ( كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة فقال كان يقرأ (( هل أتاك )) ) الشيخ : ظاهر الحديث أنه يسأل ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، قال: كان يقرأ: ((هل أتاك))، فظاهره أنه يقرأ ((هل أتاك)) في الركعة الأولى، لأنه قال: سوى الجمعة، يعني الجمعة لا يقرأها، ويقرأ ((هل أتاك))، لكن هذا الحديث في هذا السّياق يُخالف الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم قبله وبعده، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الجمعة قرأ في الثانية المنافقين، وإذا قرأ الغاشية قرأ قبلها: سبّح، فيكون هذا السّياق فيه شذوذ.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة آلم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن بن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: (( آلم تنزيل )) السجدة و ((هل أتى على الإنسان حين من الدهر )) وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين ). الشيخ : هذا أيضاً فيه دليل على أنه يقرأ في فجر يوم الجمعة: ((الم* تنزيل)) السّجدة، والثاني: ((هل أتى على الإنسان حين من الدّهر))، وذلك لأن في السورتين ذكر بدئ الخلق، ونهايته، ونهاية كلّ أحد، إما جنة وإما نار، وكذلك أيضاً في ((هل أتى على الإنسان)) ترغيب بأن يكون الإنسان من الأبرار، والأخيار، وفي قوله تعالى: ((هل أتى على الإنسان حين من الدّهر)) تذكير بحال الإنسان أنه لمْ يكن شيئاً، وأنه حادثٌ بعد أنْ لمْ يكن، لأن معنى قوله : ((هل أتى على الإنسان)) يعني: قد أتى على الإنسان حين من الدّهر لم يكن شيئاً مذكوراً، ثم ذكر الله بدأ الخلق، ثم ذكر جزاء الكافرين، ثم ذكر جزاء أهل الخير والبر، لكنه بسط في ذكر ثواب أهل الخير والبر، وأوجز في ذكر عقاب المجرمين، لسببين السبب الأول: أن الكافرين لم يذكر منهم إلا عملاً واحداً، ((إنا هديناه السّبيل إما شاكراً وإما كَفوراً))، ثم قال: ((إنّا أعتدنا للكافرين سلاسِل وأغلالاً وسعيراً))، ولا بسط في عمله، وأما أهل الشكر الأبرار فإن الله ذكر عنهم أعمالاً: ((يوفون بالنّذر ويخافون يوماً كان شرّه مستطيراً * ويُطعمون الطّعام على حُبّه مسْكيناً ويتيْماً وأسيراً * إنما نُطعِمكم لوجه الله لا نُريد منكم جزاءً ولا شُكُورا)). إلى آخره، فذكر أعمالاً، فكان من المناسب أن يبسط في جزائهم ، وأيضاً التّرغيب ينبغي فيه البسط، حتى يحُثَّ النفوس على فعل ما يكون سبباً موصِلاً إلى هذا الثّواب الجزيل، جعلنا الله وأياكم من الأبرار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: بعض الجُهّال من الأئمة يظنّون أن قراءة ألم تنزيل السّجدة لأجل أن فيها سجدة، ويروون في ذلك حديثاّ باطلاً: ( فُضِّلَت صلاة الفجر يوم الجمعة بالسجدة ) فتجده يقرأ آية فيها سجدة ولو كانت قليلة جداً ، وهذا خطأ بل إن ألم السّجدة استحبّت بخصوصها.
حدثني زهير بن حرب حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة آلم تنزيل وهل أتى
القارئ : حدثني زهير بن حرب حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن: ( النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة (( آلم تنزيل )) و ((هل أتى )) ).
حدثني أبو الطاهر حدثنا بن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة ب آلم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
القارئ : حدثني أبو الطاهر حدثنا بن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة ب (( آلم تنزيل ))، في الركعة الأولى وفي الثانية: (( هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً )) ) الشيخ : إذن: صحّ قراءة (( ألم تنزيل )) السجدة و (( هل أتى )) عن ابن عبّاس وعن أبي هريرة، رضي الله عنهما.
ما حكم من يقرأ بدون الوقوف على رؤوس الآي من أجل التخفيف على المصلين.؟
السائل : بعض الأئمة يخشى من التطويل، فيسرع في القراءة أو يجعلها هذَاً، ولا يقف على رؤوس الآيات، فهل هذا العمل له وجه ؟ الشيخ : نعم، هذا جمع بين الأمرين، بين أن خفف على الناس لا سيّما في البرد الشّديد وما أشبه ذلك، وبين أن أتى بالسّنة السائل : ... الشيخ : والله أنا لا أرى بهذا بأساً لأن المقصود قراءته. السائل : ... الشيخ : أي نعم هو صح عن عثمان حديث سعيد بن أرقم ليس بذاك .
من يقرأ في فجر يوم الجمعة آية السجدة فقط دون أن يكمل السورة فهل هذا بدعة.؟
السائل : بعض الأئمة في بعض البلاد يداوم على أن يقرأ قبل آية السجدة آيات وبعدها آيات، قبلها آيات ثم يسجد السجدة، وبعدها آيات ،وفي الركعة الثانية أيضاً يقرأ آيات من هل أتى على الإنسان الشيخ : يعني معناه أنه لا يقرأها كاملة. السائل : لا يقرأها كاملة الشيخ : هذا مع مخالفته للسنة هل يسلَم من أن يكون وقع في بدعة ؟ الشيخ : بلا، مبتدعاً كونه يتحرَّى السجدة فقط.
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً ).
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا زاد عمرو في روايته قال بن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً زاد عمرو في روايته قال ابن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت ).
وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير ح وحدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا وليس في حديث جرير منكم
القارئ : وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير ح وحدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً ) وليس في حديث جرير: ( منكم ).
وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته قال ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو ألبتة
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى قال: ( قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر : ( أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته ) قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البتة . الشيخ : هذه أحاديث في الصلاة بعد الجمعة، أولاً لنعلم أن الجمعة ليس لها سنّة راتبة قبلها، وإنما إذا تقدّم الإنسان قبل مجيء الإمام صلى ما شاء الله من غير حد، إلى أن يأتي وقت النّهي قُبيل الزّوال ثمّ يُمْسك، ورخّص بعضهم في يوم الجمعة خاصّة أن يصلي الإنسان من حين أن يأتي إلى حين أن يحضر الإمام، لكن الأول أولى، أي أنه يصلي إلى أن يأتي وقت النّهي، لعموم الأدلّة، هذا قبل الجمعة، أما بعدها فالأحاديث فيها قولية وفعلية، أما الفعليّة: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ولم يرِد عنه أنه صلّاها في المسجد، وقال : ( إذا صلّى أحدكم الجمعة أو من أراد أن يصلي فليصلي بعدها أربعاً ) ، فهنا تعارض فيما يظهر القول والفعل، لأننا إذا نظرنا إلى قوله :( فليصلي بعدها أربعاً ) وجدنا أنه عامٌّ في البيت وفي المسجد، وإذا نظرنا إلى فعله إذا هو يصلّي ركعتين فقط، فهل نأخذ بالقول وندع الفعل، ونقول: إن قوله مقدّمٌ على فعله؟ أو نأخذ بهما جميعاً ونقول: صلّ ستّاً: أربعاً بالقول وركعتين بالفعل؟ أو ماذا؟ العلماء رحمهم الله اختلوا في هذه المسألة: منهم من قال: أقل السّنة بعد الجمعة ركعتان أخذاً بالفعل، وأكثرها ست جمعاً بين القول والفعل. ومنهم من قال نأخذ بالقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصل بعدها أربعاً، ولم يفرّق بين أن يصليها في المسجد أو أن يصلّيها في بيته، فنحن نصلي أربعاً كما أمرنا، ومنهم من فصّل كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال :"أما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فمراده: إذا صلّى ذلك في المسجد، وأما إذا صلّى في بيته فلْيصلِّ ركعتين" لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بأمر ويخالفه بدون سببٍ ظاهر، وأما كونه يمر بالصلاة أربعاً بعد الجمعة فلئلا يظنّ الظانّ أنه إذا صلى ركعتين فقط تكون الركعتان تكميلاً لصلاة الجمعة حتى تكون أربعاً كالظّهر، ولهذا أمِر الإنسان ألا يصل الركعتين بصلاة الجمعة، لئلا يُظنّ أنهما تكملة، والذي يظهر لي والله أعلم أن القول بأن يصلّي أربعاً سواءٌ في البيت أو في المسجد هو الأولى، أخذاً بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن (( فيصلي بعدها أربعاً)) وأنه إذا اقتصر على اثنتين أحياناً اقتداءً بالسّنة الفعلية فلا بأس، يعني يحصل على هذا وهذا.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن بن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا توصل حتى نتكلم أو نخرج
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن بن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار ( أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج ).
وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت نمر وساق الحديث بمثله غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام
القارئ : وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت نمر وساق الحديث بمثله غير أنه قال ( فلما سلم قمت في مقامي ) ولم يذكر الإمام .
الشيخ : في هذا دليل على أن الإنسان لا يصل صلاة بصلاة حتى يتكلم، والمراد صلاة الفريضة، بصلاة نافلة، أما صلاة النوافل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ركعتين ركعتين، لا يفصل بينهما، لكن فريضة مع نافلة لا توصل، بل فيها التفريق. وفيه دليل على جواز أخذ الحِذر ، وأن الإنسان ينبغي له أن يأخذ حذره حتّى يسلم من الشّر، وذلك أن معاوية رضي الله عنه لما حصل ما حصل من الخوارج، وقتلوا من قتلوا بنى لنفسه مقصورة في المسجد، أو عند المسجد وصار يصلّي فيها، وأقره عليه الناس، لأن هذا من باب اتخاذ الحيْطة. في هذا الحديث دليل على اتخاذ الأسباب الواقية، وأن ذلك لا يُنافي التّوكّل، ويدل لهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين كان يأخذ بالأسباب الواقية، فقد كان عند القتال يلبَس الدّروع، وفي غزوة أحد ظاهر بين درعين يعني لبس درعين عليه الصلاة والسّلام، وأما التّهوّر وعدم المبالاة فهذا لا ينبغي مع وجود الأسباب التي قد تُفضي إلى الضرر. وفيه دليل على ما كان عليه السّلف الصالح من تواضع الخلفاء، والأمراء، حتى إذا رأوا مثل هذا الشيء اليسير ألقوا إليه بالهم، ونصحوا، وبينوا للأمة، وهكذا يجب، يجب على كل من أعطاه الله ولاية شرعية أو سلطة أن يكون على جانب من التّواضع حتى يكون أسوة وقدوة. وفيه أيضاً قوله: إذا صلّيت الجمعة واستدل بما هو أعم، فإنه قال : إ( ِنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ، أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ ) مع أنه قال له إذا صليت الجمعة، إنما خص مع أن الدليل أعم بناءً على مُقتضى الحال، لأن هذا الرجل إنما صلّى بعد الجمعة وقوله: حتى نتكلّم، هل يكفي الكلام بالذّكر المشروع بعد الصلاة، أو لا بدّ بكلام يتميز به أنه ليس بصلاة؟ الظاهر الثاني: أن يتكلّم بكلام يتميز بأنه ليس بصلاة، سواء بالذكر، أو لو سلّم على من بجنبه، لو قال مثلاً لما سلم قال للذي بجنبه: مرحباً بفلان، كيف حالك، ثم قام يصلي فلا بأس. وفيه أيضاً: ملاحظة الشّرع في للتفريق بين الفرض والنّفل، وهذا له شواهد منها: هذا الحديث، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين، ومنها أنه شرع السّكوت بين قراءة الفاتحة وقراءة السّورة التي بعدها، حتى يتميّز الرّكن من غيره.
القارئ : كتاب صلاة العيدين الشيخ : ما هي عندي ، عندكم؟ في الأصل يمكن في الشرح؟ القارئ : الأصل الشيخ : أنا عندي متن معتنى به من أحسن ما يكون يقول وحدثني ، على الهامش - كتاب صلاة العيدين - القارئ : الظاهر يا شيخ أن هذا من محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله الشيخ : يعني هذا أول الجزء القارئ : لا هذا ثاني جزء الشيخ : قصدي أول الجزء الثاني القارئ : لا ليس أول الجزء الثاني الشيخ : على كل حال ليعلم أن صحيح مسلم في الأصل ما فيه هذا .
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله لا يدرى حينئذ من هي قال فتصدقن فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم فدى لكن أبي وأمي فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال
القارئ : وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس أنه قال: ( شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال: (( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً )) فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة -لم يجبه غيرها منهن- : نعم يا نبي الله لا يدرى حينئذ من هي قال فتصدقن فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم فدى لكن أبي وأمي فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال ) الشيخ : في هذا الحديث دليل على ما هو معروف ومشهور وهو أن صلاة العيدين قبل الخطبة، بخلاف الجمعة، الجمعة الخطبة فيها قبل، وفّرق العلماء رحمهم الله بين الجمعة والعيدين قالوا : إن خطبة الجمعة كانتا قبل الصّلاة، لأنها شرط لصحة الصّلاة، والشّرط يتقدّم على المشروط، أما خطبة العيد فإنها تابعةً للصلاة، وإذا كانت تابع فالتابع يكون بعد المتبوع، ثمّ إن خطبة العيد ليست كخطبة الجمعة أي أنها ليست خطبتين يجلس بينهما، وأكثر الأحاديث على أنهما خطبة واحدة. ثم في هذا الحديث: دليل على إكرام الصحابة رضي الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حين نزل واتجه إلى النّساء قاموا، كعادة الناس إذ مرّ بهم من يُعظّمونه، ولكنه جعل يجلّسهم يعني اجلسوا مكانكم، ثم تقدم إلى النساء ووعظهن . وفي قوله: ( قال: فنزل نبي الله ) : إشارة إلى أنه كان يخطب على موضع عال، وهو كذلك، لكنه ليس المنبر الذي كان في المسجد، بل هو غيره، وإنما أخرِج المنبر أو كان يُخَرج به بعد ذلك، لكن في العيد لعله يضع حجراً أو ما أشبه ذلك يرتفع عليه. وفيه أيضاً دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا روى شيئاً ووجد ما يقوي روايته أن يذكر ذلك، وهو في قوله: ( كأني أنظر إليه) وهذا شبيه بالمسلسل، والتّسلسل يعطي الحديث قوّة. وفيه أيضاً: دليل على أنه ينبغي لخطيب العيد أن يذهب إلى النساء ليخطب بهن وهذا فيما سبق واضح، لكن في وقتنا الحاضر النساء يسمعن خطبة الرجال كما لو كان بينهن بواسطة مكبّرات الصوت، وبناءً على ذلك فالظاهر أنه لا حاجة بأن يذهب إليهن ويخطب فيهن، اللهم إلا أن يرى أنه يحتاج إلى الذهاب إليهن لعلّهنّ يسألن أو ما أشبه ذلك. وفيه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية : ((يأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك)) قرّر النساء: هل هن على ذلك أو لا؟ فأجبن أنهن على ذلك ((على ألا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتانٍ يفترينه بين أيديهن وأرجلهنّ ولا يعصينك في معروف فبايعهنّ واستغفر لهنّ الله)) قوله: ((ولا يعصينك في معروف)) هذا القيد ليس له مفهوم، يعني أن الرسول قد يأمر بغير المعروف، لكن هذا بيان للواقع، وأنه لا يأمر صلوات الله وسلامه عليه إلا بعروف، كقوله: ((يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم))، ومعلوم أنه لا يدعو الناس إلا لما فيه خيرهم وحياتهم، فبايعهنّ واستغفر لهن الله إن الله غفورٌ رحيم، فقال لهنّ أنتنّ على ذلك.إلى آخره. وفيه أيضاً: فضيلة هذه المرأة التي قامت -وهي امرأة مجهولة لا يُدرى من هي- وقالت نعم يا نبي الله، ولم يعارض أحدٌ منهن، وفيه جواز فداء الغير بالأب والأم، لقوله صلى الله عليه وسلم : (هلمّ فداً لكنّ أبي وأمي)، ولكن هل هذا سائغ فيما إذا كان الأبوان حيّين، وكانا مسلمين؟ الظاهر لا، لا يجوز، لأنه إذا قال: فداك أبي وأمي وهما حيّان مسلمان معناه أنه قدّم غيرهما عليهما، وهذا نوع من العقوق، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فمعلومٌ أن أبويه ماتا قبل أن يُبعَث، وأنهما ماتا على الكفر، فأبوه كافر مات قبل على الكفر وأمه كذلك، ودليل هذا في الصحيحين وغيره ( سأله رجل قال: أين أبي قال: في النار، فلمّا انصرف دعاه وقال له: أبي وأبوك في النار )، وأما أمه فكذلك، فإن ( النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربّه أن يستغفر لأمه فأبى الله تعالى عليه، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذِن له ). وفيه أيضاً دليل على حثّ النساء على الصّدقة، لأنه في غير هذا السّياق حثّهن النبي عليه الصلاة والسّلام على الصّدقة وقال: (يا معشر النساء تصدّقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قلن: بم يا رسول الله؟ قال إنكن تكثرن اللعن، وتكفرن العشير)، ثم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ولعل المؤلف يسوقه على هذا. وفي هذا الحديث دليل على جواز الذّهب المحلّق، لقوله :( فجعلن يُلقين الفتخ، والخواتم في ثوب بلال )، وهذا إذا ثبت أن هذه الخواتم من الذهب، لأنها قد تكون من الفضة، لكن في أحاديث أخرى ما يدل على ذلك أنها من الذّهب، وبهذا يكون في ذلك دليل على جواز لبس الذّهب المحلّق، وقد حكاه بعض العلماء إجماعاً، وحكم شيخنا عبد العزيز بن باز، وفقه الله على شذوذ الأحاديث الواردة في النّهي عن لبس الذهب المحلّق، وقال: إنها أحاديث شاذّة لا عمل عليها، ومن العلماء من قال: إنها كانت قبل الإباحة، ومن العلماء من قال: إنها تُحمل على الضّيق وقلّة ذات اليد وأنه ينبغي في هذه الحال أن لا تلبس النساء الذّهب بل يصرفنه فيما دعت الحاجة إليه. الفتَخ: عندنا في عرفنا هلي عبارة عن خوعة لها فص لكن العلماء قالوا أن الفتخ الخواتم الكبيرة. وفيه دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن هذه المرأة تكلّمت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بلال، ولم ينهها عن ذلك، وهذا هو الذي دلّ عليه القرآن حيث قال: ((فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض))، ولم يقل: لا تتكلمن بحضرة الرجال بل قال: ((فلا تخضعن بالقول))، وعلى هذا فإذا خاطبت المرأة الرجل من غير أن تخضع بقولها فلا بأس، إلا إذا خُشِيت الفتنة فلا يجوز، كما لو قابل إنسان امرأة في السّوق وجعل يحدثها من غير حاجة فهذا لا يجوز، ولكل مقام مقال، وكل إنسان يخاطب بحسب حاله، امرأة أوقفت شخصاً تستفتيه في حكم مسألة من المسائل ليست كامرأة أوقفت شاباً لتواعده أن يخرج معها، بينهما فرق عظيم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت بن عباس يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة قال ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة وبلال قائل بثوبه فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال: سمعت بن عباس يقول: ( أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة قال: ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة وبلال قائل بثوبه فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء ). الشيخ : هذا مما يدل على ما أشرنا إليه أن تخصيص النساء بالخطبة فيما إذا كنّ لا يسمعن، أما إذا كنّ يسمعن كما هو الحال اليوم فلا حاجة، ولهذا قال: ( فرأى أنه لم يُسْمِع النساء ).
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين قلت لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يخلو فيذكرهن قال إي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك
القارئ : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة قلت: لعطاء زكاة يوم الفطر قال: لا ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين قلت لعطاء: أحقاً على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يخلو فيذكرهن قال: إي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك ) الشيخ : لكنا نقيده بما سبق، إذا رأى أنه لم يُسْمعهن، أما إذا رأى أنه أسمعهنّ فلا حاجة، إلا إذا كان هناك أسباب يظن الخطيب أن النساء يحتجن إليها بسؤال أو ما أشبه ذلك ، فهنا يذهب إليهن لهذا الغرض. وفي قول عطاء إِي، لَعَمْرِي، دليل على جواز القسم بذلك، وقد مر علينا هذا ، وأن جاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام ابن عباس وغيرهما، وأنه لا بأس به، وليس هذا من باب الحلف بغير الله عز وجل.
السائل : هل في الحديث دليل على فضل الصدقة يوم العيد؟ الشيخ : يحتمل أن يُقال: أن هذا فيه على فضيلة الصدقة يوم العيد للتوسعة على الفقراء، ويحتمل أن يُقال: صدقة الفطر كافية، لقول ابن عبّاس: في الحديث الصحيح: إنها طُهْرةٌ للصائم وطُعمةٌ للمساكين، ولكن يُقال: إن الرسول أمرهن بالصدقة للمناسبة لكونهن حاضرات، وأكثر ما يأتي النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد يوم العيد، لأنهنّ يؤمرن بذلك، حتّى العواتِق، والحُيّض يؤمرن بذلك إلا أن الحيَّض يعتزلن المصلّى.
هل أحاديث أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار تعارض ما جاء في القرآن.؟
السائل : الآن في هذا العصر في مسألة أبوي الرسول هل في الجنة، بدأ يثيرها بعض طوائف المبتدعة وإذا احتججنا عليهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: هذه أحاديث لم تثبت، لأنها معارضة للقرآن الشيخ : أي القرآن السائل : قالوا قوله تعالى: ((وما كنّا معذّبين حتى نبعث رسولاً)) وأبوي الرسولصلى الله عليه وسلم هم من أهل الفترة لم يُبعَث إليهم رسول والدليل قوله تعالى في سورة يس إن لم أكن مخطئ قوله تعالى : (( وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير )) فبمجموع هاتين الآيتين يردون جميع أحاديث الرسول فيما ورد؟ الشيخ : نقول: هذا من قلّة فقههم، ومن تلبيساتهم، لأن العموم يجوز تخصيصه باتّفاق أهل العلم، وهذا العموم: ((وما كنّا مُعذِّبين حتّى نبعث رسولاً))، (( ولتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك )) وما أشبهها بيان أنه ليس بين عيسى وبين محمد رسول، وأن محمد عليه الصلاة والسلام هو الرسول الوحيد من العرب، هذا هو المراد، وليس المراد إقامة الحجّة لهؤلاء، ثم أيضاً شيء ثالث: وهو بيان نعمة الله على هؤلاء، حيث كانوا قد فقدوا الأنبياء، ولم يأتهم نبي إلا محمد عليه الصلاة والسلام، فكان من الواجب عليهم أنْ يشكروا هذه النّعمة، وأن يقوموا بقبول رسالته. السائل : لكن الاشكال لعله يسبقى في الآية (( وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير )) هي نص على أنهم لم ينذروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ : صحيح نعم لكن إذا جاء نصّ من الرسول بأن فلان في النار، وفلان في النار من هؤلاء، نقول للرسول كذبت؟! ما يُمكن.
السائل : ما حكم التّفدية بالوالدين إذا كانا ميّتيَن؟ الشيخ : والله هذه أهون، ما لم يتوهّم أحد أنه يقصد أنهما لو كانا حيّين لفدياه، وذلك لأنهما بعد الموت ليسا حيّين حتى نقول: يُقَدِّم هذا عليهما، قد ماتا.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن
القارئ : وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: ( شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئاً على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله قال : لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن ) الشيخ : هذا الحديث أيضاً شاهد لحديث ابن عبّاس السّابق، وهو عن جابر رضي الله عنهما. (شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ)
الشيخ : ففيه من الفوائد: أن الصلاة قبل الخطبة، وإنما تكررت الأحاديث في ذلك، لأن بعض أمراء بني أميّة صاروا يقدّمون الخطبة على الصلاة لأن الناس لا ينتظرونه إذا قدمو الصلاة وانتهوا منها انصرف الناس عن خطبهم فقالوا نقدمها من أجل أن نحبس الناس وفي هذا الحديث دليل على أن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، لقوله : ( بغير أذان ولا إقامة ) وفيه أيضاً أنه لا نادى لها الصلاة جامعة خلافاً لما قاله بعض العلماء أنه ينادى لها الصلاة جامعة ولكنها لو نودي لها لقلنا أن هذا بدعة لأن ذلك لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد على هذا صلاة الكسوف ، لأن صلاة الكسوف تأتي والناس في غفلة ، لا يدرون ، وفيه دليل على جواز ، توكل الإنسان الخطيب على الرجل لأن الرسول خطب متوكئاً على بلال فيجوز للخطيب أن يتوكأ رجل أو على عصى إن احتاج إلى ذلك ، وفيه الأمر بتقوى الله عز وجل وإن تكرر لأن التقوى هي الدين كله . وفيه أيضاً حث الناس مع الأمر على طاعة الله ووعظهم وتذكيرهم . وفيه أيضاً ما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى النساء ويعظهم . وفيه أيضاً أن الصدقة سبب النجاة من النار لأنه قال: ( تصدقن فإني رأيتكن أكثر حطب جهنم ) فدل هذا على أن الصدقة من أسباب النجاة من النار . وفيه أيضاً: دليل على أنه لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها لقوله: ( فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين لأن سفع الخد معناه أن يكون أسود مشرب بالحمرة وهذا يدل على أن جابراً رآها فيكون فيه دليل على جواز كشف المرأة وجهها حتى في المجامع والمحافل ، هكذا قال بعض أهل العلم ولكننا نقول: إذا جاء الحديث مشتبهاً مع أحاديث صريحة وجب أن يحمل المشتبه على الصريح لأنه محكم والصواب أن كشف المرأة وجهها في حضرة الرجال لا يجوز لما في ذلك من فتنة ولأدلة أخرى ذكرت في الكتب التي بحثت في هذا . ويحمل ما ذكر إما لأنها امرأة كبيرة في السن والكبيرة في السن ليس عليها حرج إذا كشفت وجهها لقوله تعالى : (( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة )) ..