كتاب الجمعة والعيدين والإستسقاء والكسوف والجنائز-07b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
صحيح مسلم
الحجم ( 5.54 ميغابايت )
التنزيل ( 544 )
الإستماع ( 26 )
تتمة الحديث - ( فقال بن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك ثم حدث فقال صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل شجرة فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب فنظرت فإذا هو صهيب قال فأخبرته فقال ادعه لي قال فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين فلما أن أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وا أخاه وا صاحباه فقال عمر يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه فقال بن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه قال وقالت عائشة حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى قال وقال بن عباس عند ذلك والله أضحك وأبكى قال بن أبي مليكة فوالله ما قال بن عمر من شيء
القارئ : ( فَنَظَرْتُ، فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ، قَالَ: فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ادْعُهُ لِي، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ، فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا أَنْ أُصِيبَ عُمَرُ، دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي، يَقُولُ: وَا أَخَاهْ وَا صَاحِبَاهْ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ، لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ عُمَرَ، لَا وَاللهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَحَدٍ، وَلَكِنْ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ) الشيخ : وهذا حق، يعني ما روته عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الكافر يزيده الله بكاءً ببكاء أهله عليه حقّ، فهي صادقة فيما روَت، لكن هذا لا يمنع بأن يأتي الحديث بلفظ العموم، وهو أن الميّت يعذّب بكاء أهله عليه أو ببعض بكاء أهله، فلاحظوا هذا فعائشة رضي الله عنها ظنّت أن قوله: إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله، أنه مُقَيِّد لقوله: أن الميّت يُعذَّب ببكاء أهله، لكن من المعلوم أنه إذا ذُكِر بعض أفراد العام في حكمٍ يُطابق العام فإنه ليس تخصيصاً، هذا الذي عليه المحقّقون، نعم. القارئ : ( قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ: (( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )) قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ: (( وَاللهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى )) قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَوَاللهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَيْءٍ ) الشيخ : سكوت ابن عمر رضي الله عنه، لماذا؟ إذا قلنا إنه من أجل أن عائشة عارَضَت فهذا فيه نظر، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يسكت عن إبطال ما يرى أنه ليس بحق، وإن قلنا: إنه أشكلَ عليه فهو الظّاهر، أشكل عليه لأن عائشة ذكرت الحديث مقيَّداً ثم استدلّت بالآية، فكأن ابن عمر رضي الله عنهما أشكل عليه الأمر فسَكت. قد يُقال: إن ابن عمر أشكل عليه الأمر ولم يُحب أن يُجادل، لأنه إذا لم يكن عندك شيءٌ واضح تدفع به حجّة المجادِل فإن الذي ينبغي أن تسكت، ولا تُحاول حمل النصوص على معنى مُستَكرَه انتصاراً لنفسك، لأن بعض الناس في المضايقات والمناظرات تجده يلتزم التزامات هو بنفسه لا يقول بها، لكن عند المضايقات قد يقول ، كالإنسان يفر من غيره على وجهٍ مال يدري ما يطأ من شجر أو حجرٍ أو مَدَر، لكنه عند التأنّي والتّروّي قد لا يقول بما قاله دفْعاً للخصم، فلعل ابن عمر رضي الله عنهما أشكل عليه الأمر فرأى أن المصلحة هي السكوت.
وحدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفيان قال عمرو عن بن أبي مليكة كنا في جنازة أم أبان بنت عثمان وساق الحديث ولم ينص رفع الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نصه أيوب وابن جريج وحديثهما أتم من حديث عمرو
وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب حدثني عمر بن محمد أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي
وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال ذكر عند عائشة قول بن عمر الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظه إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهود وهم يبكون عليه فقال أنتم تبكون وإنه ليعذب
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة أن بن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه فقالت وهل إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب يوم بدر وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم ليسمعون ما أقول وقد وهل إنما قال إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور يقول حين تبوؤا مقاعدهم من النار
القارئ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ( ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: وَهِلَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ أَوْ بِذَنْبِهِ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآنَ وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ وَقَدْ وَهِلَ، إِنَّمَا قَالَ: إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ ثُمَّ قَرَأَتْ: (( إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى ))، (( وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ )) يَقُولُ: حِينَ تَبَوَّءُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ ) الشيخ : هذان حديثان في معارضة عائشة رضي الله عنها لما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميّت يُعذَّب ببكاء أهله عليه، وقد سبق لنا أن العلماء اختلفوا في تخريج هذا على أقوال: الأول: إذا أوصاهم بالبكاء فإنه يُعذَّب الثاني: أنه إذا كان من عادتهم البكاء على الميّت ولم يوصِهم بتركه عُذّب، لأن هذا إقرارٌ لهم الثالث: أن المراد بذلك الكافر كما قالته عائشة رضي الله عنها الرابع: أنه ليس بمعنى العقوبة لقوله: ((وألا تزر وازِرةٌ وزر أخرى))، ولكنه تألُّم كما يتألّم الحيّ ويغْتَم كما في حال السّفر لقوله: (السّفر قطعة من العذاب)، وهذا أرجح الأقوال، هذا أرجح الأقوال أن المراد بالعذاب هنا ليس عذاب العقوبة، لكنّه شيء يجده الميّت فيتألّم وهذا نوعٌ من العذاب. عائشة رضي الله عنها حكمت على ابن عمر بالوهل، أي بالغلَط والخطأ، ثم استدلّت بما ليس بدليل لها، أما نفيها لذلك لعذاب الميّت ببكاء أهله عليه فقد استدلّت بقوله تعالى: (( ولا تزر وازِرةٌ وزر أخرى ))، يعني والقرآن مقدّم على كل شيء، لأن من الجائز أن يغلط الرّاوي، ولكن ليس من الجائز أن يكون القرآن خطأً، ولكننا نحن نقول: إن هذا ليس بوزر بل إن الرسول قال إنه عذاب، والعذاب أعمُّ من أن يكون وزْراً، هذه واحدة المسألة الثانية: كون الرسول عليه الصلاة والسلام وقف على قليب بدر، وقال إنهم ليسمعون ما أقول، حتى قال للصحابة: ما أنتم بأسْمع لما أقول منهم، يعني يسمعون أكثر مما قول، وذلك أنه وقف على القتلى من قريش من صناديدهم من كبرائهم، وهم مُلْقَونَ في قَلِيب من قُلُبِ بدر مُنْتِنَة خبيثة، وقال لهم إني وجدت ما وعدني ربّي حقّاً فهل وجدتم ما وعد ربّكم حقّاً؟ وكان يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، بالتخصيص، فقالوا: يا رسول الله كيف تكلّم أناس قد جيَّفوا ؟ فقال: ما أنتم بأسْمع لما أقول منهم، هي رضي الله عنها أنكرت هذا، وقالت أيضاً: إن ابن عمر غلط، لإن الله تعالى يقول: ((وما أنت بمُسْمعٍ من في القبور)) ، ويقول: ((إنّك لا تُسْمع الموتى))، وهذا قرآن، والقرآن مقدمٌ على غيره، وحملت الحديث الذي رواه ابن عمر بالسّماع على العلم، على أنهم علموا ولكنّهم لا يسمعون، ولكنها رضي الله عنها أخطأت في هذا، والصواب: الحديث المرفوع، لأن النبي صرّح قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ، وابن عمر ثقة أمين حافظ، والمراد بالآية: إنك لا تُسمع الموتى أي: سماع ينفعهم، وما أنت بمُسمعٍ من في القبور كذلك، ولهذا قال: (( إنما يستجيب الذين يسمعون )) فقط، وأما الموتى فلا يسمعون سماعاً ينقادون به. وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كاموا يختلفون، يختلفون في العلم، ويختلفون في الفهم، ولكن هل قلوبهم تختلف؟ لا، لا تخلف القلوب، حتى لو صرّح أحدهم بالعبارات الشديدة الغليظة، فإنهم لا يتأثّرون بهذا، لأنهم إنما يريدون الحق، ومن أراد الحق فإنه لن ينتصر لنفسه، ولا يهتم بأن يقول الناس: أخطأت أو كذبت وما أشبه ذلك.
وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها
القارئ : وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ( أنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا ). الشيخ : انظر الكلام الطيب! قدّمت أولاً طلب المغفرة له، لأنها ظنّت أنه أخطأ في ذلك أو نسي، وهكذا ينبغي، لكن نجد بعض الناس الآن إذا أراد أن يرد على أحد صار يفوح من كلامه النّتن، والرّائحة الخبيثة، ويتكلّم بكلام سيّء عند ردّه عليه، وهذا غلط. و سبق الكلام على قولها رضي الله عنها أن ما ذكرته عن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينافي ما ذكره ابن عمر، لأن اليهودية التي تعذب في قبرها تعذَّب عذاب عقوبة، وأما المسلم إذا نيح عليه فعذابه عذاب ألم فقط.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال أول من نيح عليه بالكوفة قرظه بن كعب قال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة
كيف الجمع بين قوله :( من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة ) وبما جاء أنه في قبره.؟
السائل : في إشكال وهو أنه ذكر أنه يعذب يوم القيامة بينما في سبق في قبره فما الجمع ؟ الشيخ : الجمع بينهما إما أن يقال: إن إحدى اللفظتين شاذّة والأكثر في قبره، أو يُقال: إنه يُعذّب في هذا وفي هذا، ولا مانع من أن الله عز وجل يعذّبه مرّتين.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا أبان بن يزيد ح وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له أخبرنا حبان بن هلال حدثنا أبان حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب
القارئ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، ح وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ زَيْدًا، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ ) وَقَالَ: ( النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ ). الشيخ : هذا التّشنيع في النياحة، أولاً لا بد أن نعرف ما معنى النّياحة؟ النياحة هي البكاء على الميّت برنّة وصوت يشبه صوت الحمام وهذا يدل على كمال التحزّن والتحسّر ، وفيه الإيماء إلى أن هذا النّائح لم يرضَ بقضاء الله وقدره، وهنا نسأل عن قول المؤلف في أثناء السّند: ح وحدّثنا، ما معنى "ح"؟ يعني أنه تحوّل من الإسناد الأول إلى الإسناد الثاني، والغالب أنهم لا يفعلون ذلك إلا لنكتة حديثية تُعرَف بالتأمّل. قوله عليه الصلاة والسلام: ( أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ) يكفي بهذا ذمّاً أن وصفها الرسول عليه الصلاة والسّلام أنها من أمر الجاهلية. وقوله: (لَا يَتْرُكُونَهُنَّ) أي لا تتركها الأمة بمجموعها لا الجميع، بمعنى أنه إذا وجد في قوم قد لا يوجد عند قوم آخرين، قد يوجد عند قوم نياحة، وعند آخرين الفخر في الأحساب، وعند آخرين الطّعن في الأنساب، وما أشبه ذلك. الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ: الأحساب يعني الجاه، والشّرف والمنزلة بأن يفخر الإنسان بحَسَبه، كأن يقول مثلاً: أنا شريف قومي، أنا سيّدهم أنا عندي كذا أنا عندي كذا، أو يفخر كذلك بآبائه أنهم كانوا على ذلك. وَالثاني: الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ: بأن يقول مثلاً بعضهم لبعض: أنت من بني فلان وبئس القوم أنت، وما أشبه ذلك، أو كما حصل ذلك في زماننا ومن قبل أيضاً يقولون: الناس ينقسمون إلى قسمين: خضيري، وقبيلي، وهذا معروف عند أهل نجد، ما أدري هل يعرف في الحجاز وُيعرف في الشام، والعراق، ومصر أو لا. القبيلة: هو الذي يكون نسبه معروفاً إلى قبيلة معيّنة من العرب، والخضيري كما يقولون: هو الذي لا يُعرف له صلةٌ بقبائل العرب، إما كما يُقال: إنهم من الموالي، والموالي مولى العربي عربي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إن مولى القوم منهم) ويُقال: إنه ربّما يكون نسبه قد ضاع، وأنه لطول الزّمن نسوا القبيلة التي ينتسبون إليها فكان ليس لهم نسب معروف، وأيّاً كان: فإن التفاخر في الأنساب والطّعن فيها لا شك انه من أمر الجاهليّة، لأن الناس كلهم بنوا آدم، كلّهم من تراب، وأكرمهم عند الله أتقاهم، ورُبّ مولى من الموالي خيرٌ من ألف من ذوي القبيلة. وعلى كل حال: إذا رأيت القوم يتنابزون بالألقاب في مثل ذلك فاعلم أن فيهم خصلة من خصال الجاهليّة، نعم. الفخر في الحقيقة بالعلم والعمل الصالح، بالإحسان إلى الخلق، بهذه الخصال الجميلة الحميدة، أما لأنه من آل فلان أو من آل فلان أو أنه لا يُعرف له نسب فهذا لا يُفتخر به، وإن كنّا نقول كما قال غيرنا وكما هو الواقع: إن العرب أفضل من غيرهم من الأجناس، أفضل أجناس بني آدم هم العب، والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان منهم، والله تعالى قال: (( الله أعلمُ حيثُ يجعل رسالته ))، فكون الله عز وجل يجعل الرسالة المحمّدية الخالدة في هذا القوم لا شك أن هذا يدل على فصلهم، لكن ليس معنى ذلك إذا فَضَلوا غيرهم في النّسب وما يتبعه من ذكاءٍ وفطنة وعقلٍ وحِنكةٍ، وحزم وإقدام وكرم، لا يعني أنهم يفضلون غيرهم في كل شيء، بل في غيرهم ما هو من أعز ما يكون. عكرمة مولى ابن عبّاس ماذا تقولون فيه؟ علم من أعلام الأمة الإسلامية، ومع ذلك هو مولى من الموالي، وغير هذا وقد ذكر في فتح المجيد قصّة عجيبة عن معاوية أنه قدم عليه رجل، فقال: من تركت في البلد الفلاني في البلد الفلاني- يعني عالماً-؟ فقال: فلان، كل ما قال ، قال فلان، فيقول: من الموالي أم من العرب؟ فيقول من الموالي، عد عليه عدة بلدان كلهم من الموالي، يقودهم مولى من الموالي بعلمه وفضله. المهم أن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب من أمور الجاهليّة. طيب، وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ: الْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ هو أن ينسب المطر إلى النّجم، أو أن يطلب المطر من النجم، الثاني شرك، شرك أكبر، لأن الذي يُنزِّل المطر من؟ الله عز وجل، فطلب السّقيا من النجوم شرك أكبر لا شك فيه، أن يقول: يا سهيل أغثنا، يا ثُريّا أغيثينا، يا مَلْزَم أغثنا، وما أشبه ذلك، هذا شرك أكبر. الثان: أن ينسب نزول المطر إليها بعد أن ينزل ينسبه إليها، وهذا فيه تفصيل: إن اعتقد أنها هي التي انزلته فحكمه كالأول، يكون مشركاً شركاً أكبر، وإن اعتقد أنها سبب، والمنزل هو الله فهو مشرك شركاً أصغر، لأن النجوم لا علاقة لها بالمطر إطلاقاً، وإن زعم أنها وقت المطر وأنه جرت العادة أن المطر ينزل في وقت النجم الفلاني فهذا لا بأس به. فالأقسام إذن أربعة: الأول: أن يطلب الغيث من النجوم، وهذا حكمه شرك أكبر الثاني: أن ينسب إنزال المطر إليها بعد نزوله، وهذا شرك أكبر الثالث أن ينسبه إليها على أنها سبب: شرك أصغر القسم الرابع: أن ينسبه للنجوم على أنها زمنٌ للمطر ولا علاقة لها في إنزاله، فالحكم: جائز. طيب: أقول عبارة: مُطِرنا بنوء كذا، مُطرنا في نَوء كذا، أيهما جائز؟ الثانية لماذا؟ لأن في للظرفية فهو جعل النَّوءَ زمن للمطر وليس سبباً للمطر، لكن عامّتنا الآن هنا في نجد يجعلون الباء بمعنى في، يقولون: مُطرنا بالمربعنيّة، مُطرنا بالعقرب، يعني ىالنَّوء، فإذا سألته ما معنى هذا الكلام يقول: في هذا الوقت، مُطرنا بالموسم يعني في هذا الوقت، هل نقبل منه ذلك أو لا؟ نقبل؟! يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافرٌ بالله مؤمنٌ بالكوكب، يقولها عن الله، ماذا نقول؟ لو قلنا له لا يجوز، قال: أنا قصدي الوقت، الباء للسببية، احتج عليّك وقال: تأتي الباء تأتي للظرفية في كلام الله، ((وإنّكم لتمرّون عليهم مصبحين وبالليل))، يعني: في الليل، نقول: أنت الآن لست عامّياً، صرت عالماً. على كل حال العامّة الآن إذا قالوا مُطرنا بكذا فإنهم يريدون بها أنها للظرفية، ولكلِّ امرئ ما نوى. الرابع: النِّيَاحَةُ: وهذا محل الشّاهد، النّياحة: وظاهر الحديث سواء على الميّت أو على مفقود بغير الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، فهل يقال: النّياحة: "أل" للعهد الذّهني والمراد النياحة على الميّت، أو "أل" للاستغراق والمراد العموم؟ المعنى يقتضي الثاني. المعنى يقتضي الثاني، وأن النّياحة سواء كانت على الميت أو على مفقود دون الميّت فإنه يدخل في الحديث. قال: ( النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ ) نسأل الله العافية، سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ: يعني لباس، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ: يعني أن جلدها يكون الجرب فيه كالدّرع أي شاملٌ لجميع البدن، ومعلوم أنه إذا اجتمع جرب الجلد وقطران سوف يكون اشتعال النار شديداً ومؤلماً، غاية الألم، بهذا الحديث نعرف أن جميع هذه الأشياء من كبائر الذنوب، أو النّياحة فقط؟ الوعيد على النّياحة فقط، لكنها كلّها محلّ الذَّم، كلها محل الذَّم، ثم بالنسبة للاستسقاء بالأنواء أو بالنجوم على التّفصيل الذي ذكرناه: بعضها شرك أكبر كما علمتم .
وحدثنا بن المثنى وابن أبي عمر قال بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن قالت وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن يذهب فينهاهن فذهب فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه فأمره الثانية أن يذهب فينهاهن فذهب ثم أتاه فقال والله لقد غلبننا يا رسول الله قالت فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاحث في أفواههن من التراب قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح ح وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز يعني بن مسلم كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العي
القارئ : وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، ح وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ( وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعِيِّ ). الشيخ : الشاهد من هذا الحديث: أن الحزن على الميّت لا يُعد محرّماً، لأن هذا من طبيعة البشر، أن يحزن الإنسان على ما فاته من محبوب، ولا يُلام عليه. وفيه أيضاً أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال، لأن عائشة كانت تنظر من صائر الباب أي شق الباب، والصائر عندنا هو الشق الذي يلي رجل الباب، الذي يعتمد عليه ولا يزال بهذا الاسم معروفا. قال له الرجل يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ.. إلى آخره. فيه دليل على جواز الإرسال للموعظة، وأنه لابأس أن يستنيب أحدٌ شخصاً يبلغ عنه الموعظة، وهذا مما يجوز فيه التوكيل، وفيه أن هذا الرجل عجز أن يغلب النساء، وتردد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في هذه الحالة التي هو فيها حزين، ولهذا قالت عائشة: ( أرغَم الله أنفه ): أي ألصقه بالرّغام وهو التراب، وهو كناية عن المبالغة في الإذلال، إلا أن العرب يُطلقون هذا ولا يريدون المعنى كقولهم: "ترِبت يداك"، وقولهم "ثكِلتكَ أمّك"، هذا دعاء لكنهم لا يريدون هذا، إنما يريدون أن يُبقوا التّسخّط أو الحث حسب ما يقتضيه السياق.
حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح فما وفت منا امرأة إلا خمس أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أسباط حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا تنحن فما وفت منا غير خمس منهن أم سليم
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال زهير حدثنا محمد بن حازم حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف قالت كان منه النياحة قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان
القارئ : وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِم، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: ( لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَتْ: كَانَ مِنْهُ النِّيَاحَةُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا آلَ فُلَانٍ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَا بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا آلَ فُلَانٍ ). الشيخ : في هذا دليل على أن النياحة التي لا تخرج إلى الصياح أو إلى العويل لا بأس لها، وقولها: أسعدوني في الجاهلية يعني: أنهم أسعدوني على نياحتي، وتريد أن ترد لهم ذلك، وكأن هذا معروفٌ بينهم، أن بعضهم يساعد بعضاً، عند المصيبة في الاجتماع وما أشبه ذلك، لكن هذا أمرٌ نسخه الإسلام، وصار الاجتماع إلى أهل الميت من غير السّنة، وصرّح بعض العلماء أنه بدعة.
قولها :( فما وفت منا امرأة إلا خمس ) ثم ذكري أربعة فمن هي الخامسة.؟
السائل : قولها: ( فما وفت منا امرأة إلا خمس )، ثم ذكر أربعة فمن هي الخامسة؟ الشيخ : أم سُليم، وأم العلا، وابنة أبس سبرة وامرأة معاذ واللفظ الثاني وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ هذه أربعة والظاهر أن الخامسة هي أم عطية.
السائل : ...؟ الشيخ : هذا من الغلط، كثيرٌ من الناس الآن إذا حصلت رياح، أو ما أشبه ذلك عند طلوع النجم ظنوا هذا بسبب النجم، وهذا غلط ليس بصحيح، لكن صحيح أن النجوم علامات على تقلب الجو، يعني مثلاً: نجوم الشتاء، نجوم الصيف، نجوم الخريف، نجوم الربيع، كلها تكون في وقتها، هذه الفصول، لكن أن تكون سبباً غير صحيح، فيُنهى عنه خصوصاً الثّريا، لأن معنى ذلك أن الثّريا هي التي نفثت، لا يطرأ على باله أنها هي التي فعلت. السائل : شرك أصغر الشيخ : أصغر نعم
السائل : كيف تعزي النساء بعضهن بعضاً في هذه الأيام من غير أن يجتمعن ؟ الشيخ : إذا كان هناك قرابة أو ما أشبه ذلك تروح هناك للتعزية وتمشي، لا تجلس السائل : لو أتين من مكان بعيد وتغدين وتعشين الشيخ : ما في مانع إذا أتين من بعيد فتغدين وتعشين لا مانع، لكن الاجتماع الذي يُعد له، تجد مثلاً يضعون القناديل، ويأتون بالبخور وما أشبه ذلك هذا هو المحظور.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت : ( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ). الشيخ : اتباع المرأة للجنائز ورد فيه النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قول أم عطية: (نهينا)، لا شك أن الناهي هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأن الصحابي إذا قال: نهينا، أو أمِرنا فإنما بعني به من له الأمر والنهي، بينهم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قولها: ولم يُعزم علينا: اختلف أهل العلم رحمهم الله هل هذا تفقّهٌ منها أو أنها فهمت من فحوى خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام أن النهي هنا ليس عزيمة، فعلى الأول يكون تفقهها كتفقه غيرها، بمعنى أننا نقول: ثبت النهي والأصل في النهي التحريم، وكونها تفهم أنه لم يُعزم فهذا فهمها رضي الله عنها وقد توافَق عليه وقد لا توافَق، كما فعل ابن عمر إذا اعتمر أو حج أخذ من لحيته ما زاد عن القبضة، مع أنه قد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنه أمر بإعفاء اللحى، أما إذا كانت قد فهمت من قول النبي عليه الصلاة والسلام من فحوى خطابه أنه لم يعْزم، فهذا يكون له حكم الرفع. ومن ثَمَّ اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للمرأة أن تتبع الجنائز أو يُكره لها ذلك، وهم متّفقون على أنه ليس من المشروع ولا من المباح أيضاً - وأقصد في المباح مستوي الطرفين- أنه ليس من حق المرأة أن تتبع الجنائز، لأنها إذا اتبعت الجنائز حصل اختلاط الرجال بالنساء، والمرأة ناقصة، ضعيفة العاطفة، ربّما تبكي وتنوح، وربّما تشق الجياب، وتلطم الخدود، لا سيّما إذا عظُم المصاب، وحينئذٍ نقول: الأقرب أن النهي للتحريم، لا سيّما أنه يلزم منه أن تصل إلى المقبرة وتكون زائرة للقبور، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور.
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: ( دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه ). الشيخ : أنا عندي بفتح الحاء حَقوه القارئ : بالفتح والكسر الشيخ : مشكولة بالأمرين ؟ القارئ : نعم الشيخ : حقوه بفتح الحاء وقد تكسر.