كتاب الجمعة والعيدين والإستسقاء والكسوف والجنائز-08b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
صحيح مسلم
الحجم ( 5.41 ميغابايت )
التنزيل ( 528 )
الإستماع ( 72 )
تتمة شرح حديث عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها
الشيخ : وعلى هذا فيُستحب أن يُكَفَّن الرجل بثلاثة أثواب، هذا من جهة العدد، أما من جهة اللون: بيض، ثلاثة أثواب بيض، من جهة النّوع: من قطن، لأن القطن يكون فيه القوة، ويكون فيه البرودة، فهو خيرٌ من الصوف، وأما الحرير فلا يجوز. طيب، لو أن إنساناً كُفِّن بواحدة فقط، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكنَّه خلاف الأفضل، وإذا كان له ورثة فقراء، هل يجوز أن نكفِّنه بثلاثة أثواب لأن هذا سوف يُضيِّق على الورثة؟ الجواب: نعم وهو الأفضل، لا يُقال: إن له ورَثةً ضعفاء، نقول لأن حق الميّت في ماله مقدّمٌ على حق الورثة. لو كُفِّن بغير البياض لكان جائزاً، لكن البياض أفضل، لو كُفِّن بغير قطن لكان جائز لكن القطن أفضل، فإن قال قائل: هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، هذا من فعل الصحابة فكيف تجعلونه مشروعاً؟ قلنا لا شك: أن الصحابة فيهم الخلفاء الراشدون، وقد أُمرنا باتّباع سنّتهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين )، أما قولها رضي الله عنها: ليس فيها قميصٌ ولا عمامة المعنى: أنه لم يُكفّن في قميص، ولم يُجعل على رأسه عِمامة، وأما من قال إن المعنى ثلاثة أثواب سوى القميص والعمامة، فلا شك أن هذا بعيدٌ من الصّواب، لأن اللفظ لا يقتضيه، اللفظ لا يقتضيه، ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، واضح أن المراد بذلك النفي لا الاستثناء. وأما قولها رضي الله عنها: أما الحُلَّة فإنما اشتُريَت.. إلى آخره. فنقرأ شرح النووي عليها .
"قراءة من شرح النووي رحمه الله " القارئ : " قولها (أما الحلة فإنما شبة علىالناس فِيهَا) هُوَ بِضَمِّ الشِّينِ وَكَسْرِ الْبَاءِ الْمُشَدَّدَةِ وَمَعْنَاهُ اشْتَبَهَ عَلَيْهِمْ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ وَلَا تَكُونُ الْحُلَّةُ إِلَّا ثَوْبَيْنِ إِزَارًا وَرِدَاءً" قَوْلُهَا: (حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ) الشيخ : يمكن اللفظ الثاني يبيّن القارئ : الإخوان يشيرون إلى الحديث عن القميص والعمامة، هل السؤال عن هذا أو عن الحُلَّة يا شيخ؟ الشيخ : لا، السؤال عن الحلَّة، لكن اللفظ الثاني يبينه اللفظ الثاني الذي ساقه المؤلف يبيّنه، لأنه أشكل علَيّ كيف تُعطى لعبد الله بن أبي بكر، ولكن اللفظ الثاني يبيّن هذا، اللفظ الثاني لم نقرأه أنا سألتك عن الشرح لأنه أشكل علَي، كيف يعطي عبد الله، لكن الآن نقرأ اللفظ الثاني ويتبيّن، والمعنى واضح في مسالة العمامة.
وحدثني علي بن حجر السعدي أخبرنا علي بن مسهر حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص فرفع عبد الله الحلة فقال أكفن فيها ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها فتصدق بها
القارئ : وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ( أُدْرِجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ، وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بيض سُحُولٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ، وَلَا قَمِيصٌ، فَرَفَعَ عَبْدُ اللهِ الْحُلَّةَ، فَقَالَ: أُكَفَّنُ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ: لَمْ يُكَفَّنْ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُكَفَّنُ فِيهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا ) الشيخ : الآن اتّضح الأمر، هذه الحلَّة كانت لعبد الله بن أبي بكر، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام أدْرِج فيها على أنها كَفَنه، ثمَّ بدا للصحابة الذين تولوا أمره ان ينزِعوها منه وأن يُكفِّنوه بهذه الاثواب الثلاثة، ثم ردّت إلى عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه، وهَمَّ أن تكون كَفَناً له، ثم عدل عن ذلك، لكون الله تعالى لم يخْتَرها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه بعد أن أدرِجَ فيها هُيِّئ لهم أن ينزِعوها فتركها رضي الله عنه.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث وابن عيينة وابن إدريس وعبدة ووكيع ح وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد كلهم عن هشام بهذا الإسناد وليس في حديثهم قصة عبد الله بن أبي بكر
وحدثني بن أبي عمر حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في ثلاثة أثواب سحولية
القارئ : وحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: ( سَأَلْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهَا: فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ ) الشيخ : وهذا نصٌّ في معنى قولها: ليس فيها قميصٌ ولا عمامة: أي أنه نفي وليس استثناءً.
ما حكم من يقص الثوب الذي يلي جسد الميت كأنه قميص.؟
السائل : بعض الناس عندنا في المصنع، الثوب الذي يلي جسد الميت أنه يقصه ثم يُثنى من طرفيه ويقصه من فوق ويدخل رأس الميت من هذه الفتحة. الشيخ : يكون كالقميص يعني، لا ليس هذا عائشة تقول: أدرِج فيه إدراجاً، فإذا كنت وليَّ الميِّت فانزِعه، واجعله ككفن الرسول عليه الصلاة والسلام.
كيف باع عبد الله بن أبي بكر الحلة مع أنها لبست في ملكه.؟
السائل : بيع النبي صلى الله عليه وسلم لحلة عبد الله، أليسهذا يخرج الحلة من ملك عبد الله ؟ الشيخ : بلا. السائل : ولكن كيف باعها ؟ الشيخ : من الذي باعها؟ السائل : عبد الله الشيخ : باعها لأنها رجعت إليه، السائل : لكن وهبت لميت الشيخ : الحقيقة أن هذه قضية عين لا ندري كيف تصرف في ذلك، نعم باعها وتصدّق بثمنها السائل : إذا وقع مثل هذا ، ووهب شخص لميت كفن ثم ردوه فهل يجوز أن يبيعه أو للورثة؟ الشيخ : تكون ملكه، ترجِع مُلكاً له، لأن الميت لا يملك.
وحدثنا زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن بن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد سواء
القارئ : وحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ سَوَاءً. الشيخ : هذا إذا مات الميّت قال العلماء: إنه يُستحب أن تُخلع ثيابه، لكن بعد أن يكون على عورته ما يسترها، لأن بقاء ثيابه عليه ربّما يؤدّي إلى حرارة في الجسم، ويكون أقرب إلى التفسخ، فتُخْلع الثّياب ثمَّ يُغطَّى حتّى يأتي أوان تغسيله، كما فُعِل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالا حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه
الشيخ : في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي أن يُحسَّن كفن الميِّت، بأن يكون جديداً، أو غسيلاً نظيفاً، وفيه أيضاً: الزّجر عن الدفن ليلاً إذا خيف التَّقصير إما في غسله، أو تكفينه أو الصلاة عليه، أو دفنه فإن لم يُخَف التقصير فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لمّا أخبروه عن المرأة التي كانت تقُمّ المسجد ،وماتت ليلاً، ولم يُؤذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يشقّوا عليه، قال: ( هلّا كنتم آذنتموني؟ ) فكأنهم صغّروا من شأنها، ( فقال النبي صلى الله عليه وسلم :دلّوني على قبرها فدلّوه، فخرج وصلى عليها ) ولم ينههم. لكن إذا خيف التقصير في حق الميت حينئذٍ يُنهى عن الدفن في الليل.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن بن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير لعله قال تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق أخبرنا معمر ح وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا روح بن عبادة حدثنا محمد بن أبي حفصة كلاهما عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن في حديث معمر قال لا أعلمه إلا رفع الحديث
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي قال هارون حدثنا وقال الآخران أخبرنا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن تكن غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم
القارئ : وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، قَالَ هَارُونُ: حَدَّثَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبْتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَ شَرًّا تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ). الشيخ : مما ينبغي في تشييع الميّت وتجهيزه الإسراع، في غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وحمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وعلّل بأنها إن كانت صالحة، فخيرٌ تقدّمونها إليه، او قال عليه، وإن كانت سوى ذلك فشرٌّ يوضَع عن الرّقاب، إلا أن العلماء قالوا: بشرط ألا يكون موته فجأة، فإن كان موته فجأة فإنه يُنتَظَر حتّى يُتيقَّنَ موته، وتيقّن الموت يكون بعلامات يعرفها الذين يُمارسون الموتى كثيراً، ... وكذلك ارتخاء القدمين وما أشبه ذلك، والفك الأسفل كذلك يرتخي، وهنا علامات الآن في الطب الحديث تكون أبين وأوضح، المهم انه إذا مات فجأة فلا يُبادَر بدفنه، بل يُنتَظر حتى يُتيَقَّن موته، أما إذا كان مريضاً من قبل، وعُرِف أنه قد مات فالأفضل أن يُسرع به.
الشيخ : وفي قوله: وإن كان سوى ذلك أو غير ذلك: دليل على أنه ينبغي أن يُعبَّر بالألفاظ التي ليست مكروهة لأنه كان يمكن أن يقول: إن تك صالحة، وضدّها: إن تكُ فاسِدة، ولكنه قال: إن تكُ غير ذلك، تلطيفاً للفظ والأسلوب. وفي هذا دليل على خطأ من يؤخِّرون دفن الجنازة الآن، يؤخِّرونها يوماً أو ربما يومين، من أجل أن يحضر أقاربها البعيدون، تجد الأقاربها في أمريكا أو في بلد آخر بعيد يقولون: ننتظر حتّى يأتي، وهذا في الحقيقة جِناية على الميِّت قبل كلِّ شيء، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الميّت إذا كان صالحاً فإن نفسه تقول: قدّموني قدّموني، وهذا جنايةً عليه، ويُقال: هؤلاء الذين كانوا غائبين من أقاربه إذاحضروا خرجوا وصلّوا عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي ماتت بالليل، خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى عليها على قبرها، أما أن يَبقى فلا. فإن قال قائل: إذا احتيج إلى بقائه لمعرِفة سبب موته، أو للخَوفٍ من مُطالَبةٍ او نزاع أو خصومة فهل يجوز ذلك؟ الجواب: نعم يجوز، هذا لحاجة، فإذا أخِّر من أجل أن يُعرَف سبب الموت أو من أجل دفع النِّزاع والخصومات فيما لو جاء أقاربه، وهذا يقع كثيراً فيما إذا كان الميِّت أجنبيَّاً، فإن أهله ربّما يُطالبون ويقولون: لماذا دفنتم ميِّتنا قبل أن نحضر أو قبل أن يُحققّ الأمر أو ما أشبه ذلك. وفيه أيضاً دليل على أن المراد بالإسراع يعني ألا تؤخّر، وهل يُسرع في المشي أيضاً؟ الجواب: نعم، لكن يُسرع في المشي بدون مشقّة على المشيِّعين، وبدون خوفٍ على الجنازة، أما الإسراع الذي يطيرون فيه طيراناً هذا لا ينبغي، لأنه يشقُّ على الناس من وجه وربّما يتمزّق الجسد من وجهٍ آخر، أو يخرج من بطنه شيء مع الرَّج.
السائل : كثير من الناس تتحقق فيه علامات الموت ثم يقوم بعد فترة؟ الشيخ : كيف علامات وبعدين يقوم ، شهدت على ذلك ؟ السائل : لا قرأت في كتب الشيخ : على كل حال العلماء قالوا : إذا شُكَّ في موته فإنه يبقى حتى يُتَيقَّن من موته، لا بد من اليقين.
السائل : لماذا أخِّر دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ : أحسنت! هذا سؤال أو إيراد جيّد، لماذا أخِّر دفن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه توفّي يوم الاثنين ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء ، سبب ذلك أنه لا يمكن ان يُدفن الإمام قبل أن يوجد خَلَفه في الأرض، لأنه لو دُفن عليه الصلاة والسلام قبل اختيار الخليفة بقيت الأمة بلا إمام، وهذه مسألة ليست هيِّنة، فإنه لا بد أن يكون للمسلمين إمام، فلو أن محمد صلى الله عليه وسلم دُفِن لبقيت الأمة بلا إمام، فلذلك لم يدفنوه حتّى تعيّن الخليفة من بعده.
السائل : ما حكم الدفن في الأوقات المنهي عنها؟ الشيخ : الدفن في الأوقات المنهي عنها منهي عنه، وهي ثلاثة من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وقبل الغروب بمثل هذا القدر، يعني قبل الغروب بربع ساعة، ثلث ساعة، وعند قيام الشمس، يعني وسط النهار، حتى تزول، هذه الأوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها، فلو فُرض أنهم وصلوا إلى المقبرة بعد صلاة الفجر، وحفروا القبر، فلمّا انتهوا من حفره وإذا الشمس تبزغ، نقول: انتظروا لا تدفنوه حتى ترتفع الشمس قيدَ رمح، وكذلك لو فُرض أنهم صلوا عليه بعد العصر، وكانت المقبرة بعيدة، ولم يصلوها إلا قرب غروب الشمس، فإنا نقول: انتظروا حتى تغرب الشّمس.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون وحرملة قال هارون حدثنا وقال الآخران أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين انتهى حديث وزاد الآخران قال بن شهاب قال سالم بن عبد الله بن عمر وكان بن عمر يصلى عليها ثم ينصرف فلما بلغه حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة
القارئ : وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ، وَحَرْمَلَةَ، قَالَ هَارُونُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ - أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ ) انْتَهَى حَدِيثُ أَبِي الطَّاهِرِ، وَزَادَ الْآخَرَانِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: ( وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيرَةً ). الشيخ : هذا من فضل الصلاة على الميت، أن من شهدها حتى يصلى عليها فله قيراط، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يمشي معها من البيت أو يشهدها في المسجد، المهم أن تحبسه الجنازة حتّى يُصلَّى عليها، والجنازة بالفتح: الميِّت، وبالكسر: سرير الميِّت، يعني النعش، والمناسبة ظاهرة، لأن الميّت فوق النعش، فناسب أن يكون بالفتح، والنَّعش تحته فناسب أن يكون بالكسر. طيب : مَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ: الظاهر والله أعلم أنه شهدها حتّى تُدفن مع الصلاة، يعني جمع بين الصلاة والدفن، فله قيراطان، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما القيراطان؟ أهما نسبة أجر المصاب كما قاله من لم يتأمل الحديث وأن القيراط جزءٌ من أربعٍ وعشرين جزءً، كما هو معروف في علم الفرائض، أو جزء من عشرين جزء، وأن المعنى: قيراط من أجر المصاب، وهذا لا شك انه غَلَط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسَّر القيراط، فقال: مثل الجبلين العظيمين، وفي لفظ: أصغرهما مثل أحد، وهذا قدرٌ عظيم كبير، هذا بالإضافة إلى أنه يقضي حقَّ أقارب الميّت إذا كانوا يشرهون على المشِّيع. ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه كان يصلّي على الجنازة ثم ينصرف، فلما حُدِّث بهذا الحديث قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة، وبعدها صار يخرج، لأنه لا يمكن له أن يُظهر أنه أضاع هذا الشيء رضي الله عنه ثم يفرِّط فيه رضي الله عنه، لأنه كان من أحرص الناس على الخَير.
من كان مشتغلا بطلب العلم فهل يتركه ويتبع الجنازة.؟
السائل : من كان مُشتغلاً بطلب العلم فهل يتركه ويتّبع الجنازة؟ الشيخ : إذا كان مُشتغلاً بطلب العلم فهو أفضل، ولهذا يمرون أحياناً بالجنائز من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يُحدّث أصحابه، فيُثنون عليها خيراً أو يُثنون عليها شَرَّاً، وهو باقي، والعلم كما قدمنا لكم سابقاً: لا شيء يعدله، العلم لا شيء يعدله، أفضل حتى من الصلاة، فلو أن إنساناً قال مثلاً: أنا أريد أن أصلي في المسجد رَكَعات يعني غير التحية، أو أحضُر الدَّرس؟ قلنا: احضر الدَّرس أفضل، ولو كان في المسجد الحرام، وقال: أفضل أن أطوف أو أحضر الدرس قلنا احضر الدرس أفضل، العلم لا يعدله شيء، أبداً، إلا من كان في ساحة القتال.
هل يأخر دفن الإمام حتى يبايع لآخر عام في كل إمام.؟
السائل : هل بقاء الأمة بلا إمام خاص بالنبي عليه الصلاة والسالم أو عام؟ الشيخ : عام، لا بد من إمام. السائل : يؤخر دفن الإمام حتى يكون لها إمام الشيخ : اي نعم ، لكن لا يذهب وهْلُك، أو وهمك، أو تخيُّلك إلى أنك تريد أن الأمة الإسلامية اليوم يكون لها إمامٌ واحد، ليس هناك إمام واحد الآن، الأمة الإسلامية من زمان كان لها أئمة حتى من عهد الصحابة، كان لها أئمة كل في مكانه، لكن مثلاً إذا قَدَرنا إمام قطعة من الأرض، أو طائفة من الأرض فإنه لا يُدفن حتى يقوم ولي العهد من بعده، أفهمت؟.
ما هو المراد من قوله :( كان شرا تضعونه عن رقابكم ) .؟
السائل : هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وإن كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) يعني لماذا يضعونه عن رقابهم. الشيخ : نعم، الجنازة محمولة، والنفس الشرِّيرة، التي ليس فيها خير الراحة منها خير.
حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى ح وحدثنا بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله الجبلين العظيمين ولم يذكرا ما بعده وفي حديث عبد الأعلى حتى يفرغ منها وفي حديث عبد الرزاق حتى توضع في اللحد
القارئ : وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْلِهِ: (الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ)، وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى: ( حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا ) وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: (حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ ). الشيخ : لكن حديث عبد الرزاق هذا شاذ، والألفاظ التي قبله كلها تدل على أن المراد حتى يُفرغ من ذفنه، اللفظ الأول الذي قدّمه مسلم: حتّى تُدفن، والثاني: حتى يُفرغ منها، وإذا وضِعَت في اللحد لا يثفرغ منها، إذا وُضعت في اللحد لا بد أن يدفنوها.
وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب أنه قال حدثني رجال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر وقال ومن اتبعها حتى تدفن
وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطان قيل وما القيراطان قال أصغرهما مثل أحد
القارئ : وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ ) الشيخ : هذا مما يدل على ما ذكرنا، أن المراد: الصلاة وإن لم يتبعها من البيت، لقوله في الحدث: ( من صلّى على جنازة ولم يتبعها )، وأن القيراطين إنما يحصلان لمن صلّى وتبع.
السائل : رجل مكث في الثلاجة في المستشفى بضعة أشهر بعد ما مات، فمتى يكفن ويصلى عليه؟ الشيخ : إذا انتهى،إذا انتهى. السائل : يعني لايكفن عند إدخاله الثلاجة؟ الشيخ : لا، لا، لأنها ليست قبراً، هل سمعتم سؤاله؟ يقول هذا الذي يكون في الثلاجة هل نكفِّنه أو ننتظر حتى يكون عند دفنه؟ الجواب: ننتظر.
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير يعنى بن حازم حدثنا نافع قال قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فله قيراط من الأجر فقال بن عمر أكثر علينا أبو هريرة فبعث إلى عائشة فسألها فصدقت أبا هريرة فقال بن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة
القارئ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَكْثَرَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَبَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلَهَا، فَصَدَّقَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ ). الشيخ : في هذا الحديث أي في صنيع ابن عمر: قوله أكثر علينا أي رغَّبَنا في أشياء إذا عملناها صارت كثيرةً علينا، وليس المعنى أنه جاء به من عنده، لأن ابن عمر لا يمكن أن يتّهم أبا هريرة أنه قاله من كيسه، لكن مع ذلك أراد أن يستثبت، كقول الله تعالى لإبراهيم: ((أَوَلَم تؤمن قال بلا ولكن ليطْمئنَّ قلبي))، فسأل عائشةَ فصدّقت أبا هريرة، فصار ذلك ثابتاً عن أبي هريرة وعن عائشة رضي الله عنها.
"قراءة من شرح النووي رحمه الله " القارئ : " قوله: (فقال بن عُمَرَ أَكْثَرَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) مَعْنَاهُ أَنَّهُ خَافَ لِكَثْرَةِ رِوَايَاتِهِ أَنَّهُ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاخْتَلَطَ عَلَيْهِ حَدِيثٌ بِحَدِيثٍ لَا أَنَّهُ نَسَبَهُ إِلَى رِوَايَةِ مَا لَمْ يَسْمَعْ لأن مرتبة ابن عمر وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَجَلُّ مِنْ هَذَا ". الشيخ : أنا أرى خلاف ذلك ، أنا أرى أنه أكثر معناه: أنه حمّلنا عملاً أكثر بما جاء به، ولا يُظَنُّ أن أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول: إنه التبس عليه الأمر، بل المعنى هو ما قررنا أوّل، وأما إرساله إلى عائشة فمن أجل التثبُّت وزيادة الطمأنينة.
وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن يزيد حدثني حيوة حدثني أبو صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان قاعداعند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد فأرسل بن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت وأخذ بن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة فضرب بن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة
وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى يعني بن سعيد حدثنا شعبة حدثني قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط فإن شهد دفنها فله قيراطان القيراط مثل أحد
وحدثني بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي قال ح وحدثنا بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن سعيد ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا أبان كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله وفي حديث سعيد وهشام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط فقال مثل أحد
هل قوله :( من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ) سرط في حصول الأجر.؟
السائل : ... الشيخ : عدّة روايات ( من صلى ) وآخرها هذا الحديث، وهو أعَم، فيؤْخذ به، ويقال: من خرج وصلّى فهو أكمل أجراً، لا شك أن له أجر المشي من بيتها إلى المسجد، ومن صلى من دون أن يأتي من البيت فله الأجر.
السائل : مسألة الصلاة على القبر هل طول المدة تؤثر في ذلك؟ الشيخ : لا، تؤثِّر ، يصلي على القبر إذا كان قد مات الميت والإنسان أهل للصلاة، يعني مثلاً إنسان له عشرون سنة ، وهذا الميت مات وله عشر سنوات، يصلي عليه، لأن من بلغ عشر سنين من أهل الصلاة، لكن لو كان للإنسان عشرون سنة والميت له ثلاثون سنة ميتاً فهذا لا يصلي عليه، لأنه حين الصلاة عليه ليس من أهل الصلاة، وبهذا نَسلم من أن يأتي إنسان ويقول: أنا أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، أصلي على فلان وفلان الذين ماتوا من أزمنة.
السائل : الميت دماغيَّاً، إنسان في حالة إغماء والقلب..؟ الشيخ : هذا لا بد أن يُنتَظر، لا بد أن يُنتظر لا يكفي الموت الدماغي، لكن مع الأسف بدأ بعض الأطباء يقصبونه قبل أن يموت، تعرفون ماذا يعني يقصبونه؟ يعني يقطعون، يقولون: إذا مات دماغياً هات كبده، وهات كليته، وهات قلبه، نعم الدماغ معناه المخ يموت يتعطل لكن يبقى القلب، القلب ينبض، أما مسألة الأجهزة يجوز رفعها، الأجهزة يجوز رفعها ما دام أن حياته ميؤوسٌ منها فيجوز رفعها.
حدثنا الحسن بن عيسى حدثنا بن المبارك أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه قال فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : في هذا دليل على أن الدعاء يُعتبر من الشَّفاعة، وقد مرَّ علينا أن الشفاعة لا تكون في يوم القيامة فقط، بل حتى في الدنيا، فالدعاء للميت شفاعةٌ له، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام :(إلا شُفِّعوا فيه).
حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي والوليد بن شجاع السكوني قال الوليد حدثني وقال الآخران حدثنا بن وهب أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال تقول هم أربعون قال نعم قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وفي رواية بن معروف عن شريك بن أبي نمر عن كريب عن بن عباس
القارئ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ، قَالَ الْوَلِيدُ: حَدَّثَنِي، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، ( أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ - أَوْ بِعُسْفَانَ - فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَخْرِجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ ) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَعْرُوفٍ: عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. الشيخ : في هذا الحديث زيادة على الحديث السابق ، لأن السابق مئة وهذا أربعون ومعلوم أن من صلى عليه مئة فقد صلى عليه أربعون لكن من صلى عليه أربعون لم يكن صلى عليه مئة فنأخذ بالزيادة ونقول من صلى عليه أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه .
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على فضيلة التوحيد والإخلاص ، وفيه أيضاً ،أن من كان فيه شِرك فإنه ليس أهلاً للشفاعة، حتى وإن كان مسلماً ما دام في قلبه شيءٌ من الشرك نسأل الله العافية فإنه ليس أهلاً للشفاعة، لا بد أن يكون الشافع طاهراً من الشرك تماماً. وفيه دليل على جواز انتظار كثرة الجمع، لأنه لم يخرج به حتى بلغوا أربعين.