كتاب الجمعة والعيدين والإستسقاء والكسوف والجنائز-09b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
صحيح مسلم
الحجم ( 5.42 ميغابايت )
التنزيل ( 570 )
الإستماع ( 33 )
إذا لم يمكن جعل القبر بينه وبين القبلة فكيف يصلي عليه.؟
الشيخ : طيب، وفيه أيضاً: أن الأكثر في عهد السلف هي الأربع، ولهذا سألوا زيداً عن تكبيره الخمس، هل هو على أصل؟ هل هو على سنَّة أم لا؟ فأخبر أنها سنة، وأن الرسول كان يكبرها. السائل : إذا لم يمكن جعل القبر بين المصلي وبين القبلة لكون خلفه بيوت أو مباني؟ الشيخ : كيف يعني السائل : عندنا يا شيخ في مصر ... فأحياناً يكون لا يمكن أن أجعل القبر بيني وبين القلبة لأن خلفه بيوت وقد تمتد عشرين متر. الشيخ : طيب تقدم إلى أن تصل إلى القبر. السائل : لا يمكن الشيخ : ليش السائل : هذا القبر الآن ، حتى أجعله بيني وبين القبلة لا يمكن ، لأن بيني وبينه الآن مباني الشيخ : طيب المباني أجاوزها وأصل إلى القبر وأقف عليه السائل : لا يمكن الشيخ : طيب القبر هذا وضعها بأساس الجدران السائل : ... خلفه قبور بنفي الكيفية متصلة الشيخ : يعني البناء هذا بناء قبور، وليس بناء أحياء، سبحان الله !والمقابر عندكم هكذا؟! الظاهر أنه إذا لم يمكن يكون مثل الصلاة على الغائب، ينويها نيَّة ولو في بيته، ما دام لا يمكن أن يكون الميت بين يديه، لأن من شروط الصلاة أن يكون بين يديه، الظاهر مثل هذا يُصلى عليه صلاة الغائب، أو يُقال: ادنُ منه ما استطعت.
السائل : بالنسبة للصلاة على القبر، لو أنه مشروع لفتح للناس مجال أكثر. الشيخ : كلام سليم جيد يقول : أنه لا ينبغي أن نقول إنه سنة مطلقة، لئلا تمتلئ المقابر بالمصلين، لأن الناس في هذه الأمور عندهم عاطفة جيَّاشة ربما يذهبون إلى القبور، كل يوم يروح لانسان ويصلي على قبره، فلو قيل إن هذا يقيَّد لمن كان منه مصلحة للمسلمين عامَّة، أو إنسان قريب لك، لا بد أن تخرج وتصلي عليه، لا تطيب نفسك إلا بذلك، يعني لو قُيِّد هذا يكون جيداً.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع
وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث ح وحدثني حرملة أخبرنا بن وهب أخبرني يونس جميعا عن بن شهاب بهذا الإسناد وفي حديث يونس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن بن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه
القارئ : وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ( إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا، فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ، أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ ). الشيخ : في هذا الحديث دليل على أن الإنسان مأمور إذا رأى الجنازة أن يقوم، ليس إكراماً للجنازة، بل تهويلاً للموت، وتذكيراً للنفس، لأننا لو فرضنا أن الجنازة مرَّت بالإنسان وهو غافل، يحدِّث صاحبه، يمزح يتكلم، صار كأنه لم يرفع بالموت رأساً، ولم يرى للغفلة عنه بأساً، وهذا لا ينبغي، بل ينبغي ان يقوم لينبِّه نفسه على الموت وعلى هوله، وأنه مصير كل حي، وليس إكراماً للجنازة، ولهذا لو مرت به حتى جنازة الكافر مثلاً فإنه يقوم، لأنه ليس الغرض الإكرام، أو مرت به جنازة رجلٍ فاسق يعرف فسقه فليقم أيضاً، وظاهر الأمر الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب لا سيما وأنه عُلِّلَ بعلَّةِ مهمة، وهي تذكير النفس بالموت الذي ينبغي للإنسان أن يفزَع له، وسيأتي إن شاء الله ما يدل على أن الأمر ليس للوجوب.
وحدثني أبو كامل حدثنا حماد ح وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب ح وحدثنا بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله ح وحدثنا بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن بن عون ح وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديث الليث بن سعد غير أن حديث بن جريج قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها
القارئ : وحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ، فَلْيَقُمْ حِينَ يَرَاهَا حَتَّى تُخَلِّفَهُ، إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَّبِعِهَا ). الشيخ : بقي أن يُقال: إذا قام فهل يبقى ناظراً إليها، أو ينظر أمامه، أو ينظر إلى الأرض، أو ينظر إلى السماء، أو يقوم وهو يحدث صاحبه ويلتفت إليه، أم ماذا؟ قد يُقال: إن قوله: فليقم حتى تُخَلِّفَه، أو توضع من قبل أن تخلِّفه، يدل على أنه ينظر إليها، ويُتبعها بصره، وهذا أقرب إلى الخشوع، والتَّنبُّه للموت.
وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل وهو بن علية عن هشام الدستوائي ح وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع
القارئ : وحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (ِ ذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ ). الشيخ : ولهذا كره العلماء رحمهم الله لتابع الجنازة أن يجلس حتى توضع، ولكن لا يُشترط أن توضع في اللحد، إذا وضعت في الأرض أو وضعت في اللحد، أحياناً يأتون واللحد قد هيئ، ولا ينتظرون أحداً يصلي ثم يضعونها فوراً، وهذا هو الأفضل، أنه إذا لم يكن أحدٌ يصلِّي عليها ألا توضع في الأرض، توضع في اللحد، لأن ذلك أسرع في التجهيز، وسرعة تجهيز الميت أمرٌ مطلوب.
وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل وهو بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها يهودية فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا
القارئ : وحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: ( مَرَّتْ جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا ). الشيخ : في هذا الحديث حُسْن تأسي الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم قاموا لما رأوه قد قام. وفيه دليل على أن الأصل التأسي بأفعاله، وإن لم نعلم وجهها، لأن الصحابة قاموا حين قام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبروه أنها يهودية - يعني جنازة يهودية- فقال: ( إن للموت فزعاً ) ثم أمر بالقيام للجنازة إذا مرَّت.
وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أيضا أنه سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن بن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية فمرت بهما جنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسا
وحدثنيه القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد وفيه فقالا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت علينا جنازة
هل لبس العمامة من التأسي بأفعال النبي صلى اللله عليه وسلم وإن لم نعلم وجهها.؟
السائل : قلنا إن الأصل التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم نعلم وجهها، فهل بدخل في ذلك الأفعال العادية مثل لبس العمامة أو ما أِشبه ؟ الشيخ : لا لا، إذا علمنا وجهها على حسب ما علمنا.
النهي عن الجلوس قبل أن توضع الجنازة هل تشمل من تقدمها.؟
السائل : النهي عن الجلوس قبل أن توضع الجنازة هل تشمل الذين قد وصلوا المقبرة قبل وصول الميت؟ الشيخ : ظاهر الحديث: فمن تبعها فلا يجلس: أن هذا فيمن تبعها أما من تقدَّمها فيجلس، لكن إذا جاءت يقومون، يقومون حتى توضع.
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر واللفظ له حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائما وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي ما يقيمك فقلت أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري فقال نافع فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد
القارئ : وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر واللفظ له حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال : ( رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائماً وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي ما يقيمك فقلت أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري فقال نافع فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد ) الشيخ : الحقيقة أن الحديث لا يدل على ما أنكر عليه لأن ظاهر السياق أنه جلس ينتظر أن توضع فالظاهر أنه كان تابعاً له ، أنظر النووي الطالب : في يا شيخ شرح آخر الشيخ : أوفى؟ الطالب : أشوف أنه أحياناً في بعض المواضع يصير أوفى الشيخ : من الطالب : هذا القرطبي الشيخ : المفهم الطالب : المفهم الشيخ : طيب نشوف. القارئ : " قوله: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم قعد: استدل من ادعى نسخ القيام للجنازة بهذه الرواية، ولا مطابقة بين المدَّعى والدليل، فإن المدَّعى إنما هو نسخ القيام عند رؤية الجنازة، وسياق الدليل لمنع القيام بعد الوضع عن الأعناق حتى توضع في القبر ". الشيخ : بس هذا هو، في الحقيقة أن الدليل غير هذا، ظاهر الحديث العمل جلس ينتظر أن توضع الجنازة، فقال: لمَ لا يُقيمُك؟ فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة لما يُحدِّث أبو سعيد الخدري، وأبو سعيد سبق أنه يُحدث أن من تبعها فلا يجلس حتى توضع، ولكن أيضاً: أين توضع هل توضع في اللحد؟ الظاهر أنها توضع في اللحد أو إذا كان لم يُلحد حتى توضع في الأرض
القارئ : أحسن الله إليكم في كلام الشيخ : لمن القارئ : للمفهم الشيخ : نعم "قراءة من كتاب المفهم" القارئ : " قوله: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلِّفكم أو توضع: قلت: هذا الأمر إنما كان متوجِّهاً لمن لم يكن متبعاً للجنازة بدليل ما جاء في حديث أبي سعيد: ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع ) وقد جاء في حديث عليٍّ أنه قال: ( قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَعَدَ )، واختلف العلماء بسبب هذه الأحاديث على ثلاثة أقوال: أولها: الأمر بالقيام مطلقاً لمن مرَّت به ولمن تبعها، وهو قول جماعة من السلف والصحابة، أخذاً بالأحاديث المتقدِّمة، وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ أو لم يروا ترك قيامه ناسخاً. وثانيها: لا يقوم لها أحدٌ لا مروراً بها ولا متَّبعها، وكأن هؤلاء رأوا أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام ناسخ لمطلق القيام، وهو قول قوم من أهل العلم، وروي عن أحمد وإسحاق، وابن الماجشون من أصحابنا، أن ذلك على التوسعة والتخيير. وثالثها: أن القيام منسوخ في حقِّ من مرَّت به، وهو قول مالكٍ، الشافعي، وأبي حنيفة، وقال أحمد واسحاق ومحمد بن الحسن، والأوزاعي: فمن اتّبعها لا يجلس حتى توضع، وأما من مرَّت به فلا يلزمه القيام. وقد اختلف أيضاً في القيام على القبر حتى يُقبَر: فكرهه قوم وعمل به آخرون، ورُوي ذلك عن علي وعثمان، وابن عمرو وقد تقدم في كتاب الإيمان، قول عمر بن العاص: وأقيموا حول قبري قدْر ما تُنحَرُ جزور ويُقسَم لحمها. أي تثبَّتوا وتربَّصوا ". الشيخ : الحكم عندي ليس فيه إشكال، الحكم أن من مرَّت به فليقم، وليس على سبيل الوجوب، وترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام في ثاني الحال إنما هو لنفي الوجوب فقط، ولا يمكن أن ندعي فيه النَّسخ لإمكان الجمع، وقد قرر العلماء أنه متى أمكن الجمع فلا نسخ، بل يحرم النسخ. فعلى هذا فترك القيام - ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن القيام- لا يدل على نسخه، بل يدل على أنه ليس على سبيل الوجوب، وهذا ليس فيه إشكال، من تبعها لا تجلس حتى توضع، إما من على أعناق الرجال، وإما على القبر، لا إشكال في هذا أيضاً عندي، فإن تقدَّم -كما وقع السؤال عنه آنفاً فإنه يجلس لأنه لا يصدق أنه تبعها ولكنه يصدق أنه شيَّعها، وفرق بين التشييع وبين الإتباع، هذا ما في اشكال الحكم عندي ما فيه إشكال، لكن الإشكال في القضية التي وقعت مع نافع بن جبير، فإن نافع بن جبير والثاني واقد بن عمرو، ليس فعل واقد بن عمرو مما أنكره نافع، بينهما فرق، ولذلك المحشِّي تفطَن لهذا، وقال: إن الدليل غير المدَّعى، والحمد لله.
وحدثني محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري أن نافع بن جبير أخبره أن مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب يقول في شأن الجنائز إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد وإنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى واقد بن عمرو قام حتى وضعت الجنازة
وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت مسعود بن الحكم يحدث عن علي قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة
القارئ : وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت مسعود بن الحكم يحدث عن علي قال: ( رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة )
وحدثناه محمد بن أبي بكر المقدمي وعبيد الله بن سعيد قالا حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة بهذا الإسناد
القارئ : وحدثناه محمد بن أبي بكر المقدمي وعبيد الله بن سعيد قالا حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة بهذا الإسناد الشيخ : وعندي أيضاً مما يمنع النسخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الموت فزع، وهذه علة ثابتة، لا يمكن أن تتخلف، وهي كما ذُكر في مسِّ الذكر أن الرسول سئل عليه الوضوء، قال لا، إنما هو بضعةٌ منك، فإن هذا لا يُمكن أن يُنسَخ عدم الوجوب فيُقال: إنه وجب بعد ذلك. وهذه المسألة ينبغي أن يُتفطَّن لها: إذا كانت العلَّة ثابتة لا يمكن أن تزول، فالحكم يتبعها، لكن يمكن أن يُقال: إن هذا من باب الاستحباب، القيام مستحب وليس بواجب.
السائل : على هذا يا شيخ يكون القيام في حق التابع واجب حتى توضع في حق التابع ؟ الشيخ : يحتمل أنه حرام حتى توضع، أن نقول: حرام حتى توضع لأنه ما ورد ما يدل على هذا، ويحتمل أن يُجعل الحديث طريقه واحد، السائل : الاستحباب فيهما: من مرَّت به، ومن تبِع الشيخ : نعم، الحكم واحد، ولهذا الفقهاء لم يحرِّموه قالوا: يُكره الجلوس لتابعها حتى توضع. السائل : أقول مسألة النسخ في الحكم الشرعي لا بد من دليل واضح الشيخ : اي نعم صحيح
ما معنى قولكم الدليل غير المدعى في حديث واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائما وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي ما يقيمك فقلت أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري.؟
السائل : قولكم الدليل غير المدعى ؟ الشيخ : انظر: يقول: رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائماً، وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة، فقال لي: ما يقيمك فقلت أنتظر وضع الجنازة: الرجل الآن تابع، أم جالس ثم قام لما مرَّت به؟ قائم ينتظر الجنازة حتى توضع، ليس قام لأنها مرَّت به، يقول: لما يحدِّث أبو سعيد الخدري، فقال نافع: فإن مسعود بن الحكم حدّثه عن علي بن أبي طالب، أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قعد، هذا الحديث: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قعد متى؟ إذا مرَّت به. واضح، اتَّضح لك؟ هي مسألتان: المسألة الأولى: إذا مرَّت به هل يقوم أو لا؟ يقول علي بن أبي طالب أنه قام ثم قعد، المسألة الثانية: إذا كان تابعاً لها هل يقعد قبل أن توضع أم لا؟ المسألة التي وقعت بين نافع وبين واقد: هل هي ما إذا مرَّت به، أو ما إذا جلس قبل أن توضع؟ أيهما؟ هذا هو، نعم.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي أخبرنا بن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير سمعه يقول سمع عوف بن مالك يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت
القارئ : وحدثني هارون بن سعيد الأيلي أخبرنا بن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير سمعه يقول سمعت عوف بن مالك يقول: ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت ). الشيخ : الدعاء للميت من أهم ما يكون في صلاة الجنازة، لكن متى يكون؟ رتب العلماء ذلك رحمهم الله فقالوا: التكبيرة الأولى بعدها قراءة الفاتحة، والثانية بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثالثة الدعاء للميت، وهذا ترتيب حسن لا شك فيه، أولاً: تقديماً لحق الله سبحانه وتعالى، ثم حق من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حق الميِّت مع عموم المسلمين، ويدل على هذا الترتيب: التشهد، أوله الثناء على الله عز وجل، ثم السلام على النبي، ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ومعلوم أن حق الله مقدَّم على حق النفس وحظوظها، ثم حق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حق النفس وبقية المسلمين. فصار محل الدعاء للميت هو التكبيرة الثالثة، بعد التكبيرة الثالثة، من الدعاء: هذا الذي ذكره، يقول: حفظت من دعائه، وفي قوله (مِن) الدال على التبعيض دليل على أن هناك دعاءً آخر لم يحفظه. اللهم اغفر له وارحمه، فبالمغفرة إزالة الذنوب، وبالرحمة حصول المطلوب، وعافه واعف عنه، العفو: التجاوز عن التفريط في الواجب، والعافية: المعافاة من المؤاخذة بالذنب، ونحن نفسر هذا لأنها ذكرت، ذكرت مقرونة، وإلا لو أفردت لكان كل منها يتضمن الآخر. وعافه واعف عنه، وأكرم نُزُلَه: أي ضيافته، اي اجعلها ضيافةً كريمة، والكريم من كل شيء بحسَبه، فقد يطلق الكرم ويُراد به الحُسْن، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم أي: اجعل ضيافته كريمة أي حسنة، ووسع مُدخله: أي مكان إدخاله، وهو القبر، لأن الإنسان يُدخَل فيه، واغسله بالماء والثلج والبرد: اغسله يعني من الذنوب، وليس المراد اغسله بالماء يعني الحسِّي، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء، والثلج ، والبرد، وإنما ذُكر الثلج والبرد لأن أذى الذنوب عافانا الله وإياكم منها أذى الذنوب فيه العقوبة بالنار، وهي حارَّة، فناسب أن يكون المطهِّر من الذنوب ثلجاً وبَرَداً. ( ونقه من الخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس ) التنقية: التصفية، يعني: صَفِّه من الخطايا بحيث لا يبقى له خطيئة، ثم أكد هذه التنقية وأنها تنقيةٌ تامة فقال: كما يُنقى الثوب الأبيض من الدَّنَس، وخصَّ الأبيض، لأن الأبيض أدنى دَنَس يظهر به ويتبيَّن، ولهذا ثيابكم في الشتاء سوداء وحمراء، تبقى عندكم مدَّة ما غسلتموها، لماذا؟ لأنه لا يظهر عليها أثر الوسخ، لكن الثياب البيضاء يظهر عليها أثر الوسخ بسرعة، فاختير الثوب الأبيض من الدَّنَس، وهذه التشبيهات من الرسول عليه الصلاة والسلام المقصود بها: المبالغة في الدعاء حتى يصل إلى هذا الحد البيِّن، وأبدله داراً خيراً من داره: نعم القبر جعله الله لنا ولكم روضة من رياض الجنة خيرٌ من دار الإنسان، لأنه ينتقل إلى دار لا يمكن أن يُدرك نعيمها، فهي خير من الدنيا كلها، لأنها دار نعيم، ينعم الإنسان في قبره، ويُفتح له باب إلى الجنة ويُفسَح له مدَّ البصر، ويأتيه من الجنة من ريحها وطيبها، فأنت اسأل الله أن يبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، أهله في الجنة لا شك أنهم خيرٌ من أهل الدنيا، وإن كان أهل الدنيا يُجمعون يوم القيامة بعضهم مع بعض كما قال الله تعالى: (( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرّيّتهم )). وزوجاً خيراً من زوجه: زوجاً خيراً من زوجه، إذا كان ذكراً فلا إشكال، لأن الذكر يُمكن أن تتعدد الزوجات له، ولكن إذا كان أنثى، إذا كان ذكراً قد تزوج فنعم، يُبدل زوجاً خيراً من زوجه، لكن إذا كان لم يتزوج؟ فأين زوجه؟ اشكالان: الإشكال الأول: قال العلماء: أبدله زوجاً خيراً من زوجه، لأن الزوج في الدنيا قد يكون منه نكد، وأذى لزوجته، وعدم معاشرة طيبة، فتسأل أن يُبدلها هذا الزوج بزوج خيرٍ منه في الصفات، وكأنك تقول: اللهم اجمع بينها وبين زوجها في الجنة لأنه إذا دخل معها الجنة فسوف تتغير أخلاقه، فإن قال قائل: وهل لديكم دليل على أن تبديل الصفات كتبديل الأعيان؟ قلنا: نعم، قول الله تعالى: (( يوم تبدَّل الأرض غير الأرض والسَّموات )) الأرض يوم القيامة ما تُبدَّل، ولكنها تُمَد، مدَّ الأديم، ولا ترى فيها عِوَجاً ولا أمْتاً، فسمى الله ذلك تبديلاً لتغير الصفات. بالنسبة لمن لم يتزوج كيف نقول: وأبدله زوجاً خيراً من زوجه ونحن نعرف أنه ما تزوج، ليس له إلا خمس عشرة سنة، لم يتزوج، نعم نقول: زوجاً خيراً من زوجه المقدَّر، لأن التقدير أن هذا ، و بقي حتى يتزوج في الدنيا لكانت زوجته قد تكون نكداً عليه، فتسأل الله تعالى أن يبدله زوجاً خيراً من زوجه. وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار: هذا الأخير هو الثمرة والنتيجة، لأن الإنسان إذا سلم من الآفات السابقة دخل الجنة، وأعذه من عذاب القبر، أو قال من عذاب النار، وفي لفظ: ومن عذاب النار، فتسأل الله أن يُعيذه من عذاب القبر لأنه أول منزل ينزله بعد الدنيا، فإما أن يُفاجأ بالنعيم - نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم- وإما أن يفاجأ بالعذاب والعياذ بالله، فتسأل الله أن ينجيه من عذاب القبر، وفي هذا دليل واضح على إثبات عذاب القبر، فقد دل القرآن، والسنة وأجمع عليه السلف الصالح أن الإنسان في قبره إما في نعيم وإما في عذاب، وجعله أهل السنة والجماعة من جملة عقائدهم، ولا وجه لمن أنكر، لا وجه لقول من أنكره إطلاقاً، والعجب أن هؤلاء الذين ينكرون يقرؤون في صلاتهم: إيش؟ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، فعلى كل حال، عذاب القبر ثابة ولا شك، ولكن هل هو على الجسم، أم و على النفس -يعني على الروح- أم عليهما جميعاً؟ الأصل أنه على الروح، الأصل أنه على الروح، ولهذا لو حفرنا على الميت بعد يومين أو ثلاث وهو وكافر مات على الكفر فنجد جسمه سليماً، فالأصل أنه على الروح، لكن قد تتصل بجسمه أحياناً، قد تتصل بالجسم أحياناً، ويُر أثر العذاب عليه، كما ذكر ذلك على في مراءٍ وفي وقائع كثيرة، لكن الأصل أنه على الروح، ولكن قد تتصل بالبدن أحياناً، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي لا يجيب عن سؤال الرب، والدين، والنبي أنه يُضَيَّق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، نسأل الله العافية، يعني يدخل بعضها في بعض من شدة الضيق! وعذاب النار. قال: (حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت) وهنا إشكال: كيف يتمنى الموت؟ يُقال أنه لم يتمنى الموت في الواقع، وإنما تمنى هذا الدعاء، يعني أنه غبط الميت على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا الدعاء العظيم، ومثله قول مريم رضي الله عنها: (( يا ليتني متُّ قبل هذا )) هي لم تتمنى أن موتها يتقدَّم، لكن تتمنى أنها ماتت ولم يُصبها هذا الشيء، فرق بين التمنيين، هي ليست تقول ليتني مت قبل العام حتى لا يأتي هذا العام، إنما تتمنى أنها ماتت قبل أن تُصاب ولو بعد ألف سنة، ومثله قول يوسف: (( أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وأحقني بالصالحين )) ليس معناه أنه سأل الله أنه يتوفاه وأن يُعجِّل له بالموت، بل سأل الله أن يميته على الإسلام، وعلى هذا فلا نحتاج أن نقول: كيف نجمع بين هذه النصوص، وبين نهيه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الإنسان الموت.
وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي ح وحدثني وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ قالا حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت
القارئ : وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي ح وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لأبي الطاهر قالا: حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت )
في قوله :( كما نقيت الثوب الأبيض ) كيف جاء الفعل في الماضي.؟
السائل : أحسن الله إليك، ألا يرد إشكال في قوله : ( كما نقيت الثوب الأبيض ) في اللفظ الأول، نقيت بالفعل الماضي هل هي شاذة تكون ؟ الشيخ : ما الإشكال؟ السائل : الإشكال أنه قال: كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، يعني هل يقول هذا بناء على أن الله عز وجل قدر أن الثوب الأبيض ينظف من الدنس؟ الشيخ : نعم، يعني أحياناً تضاف أفعال عباد الله باعتبار خالقها.
السائل : هل يقال إن الجهر بالدعاء بدعة؟ الشيخ : تعليماً لا بأس، إذا جهر بها تعليماً لا بأس، كما جهر ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة بقراءة الفاتحة، وقال: ليعلموا أنها سنَّة.
السائل : ما الفرق بين البرد والثلج؟ الشيخ : البرد هو الحب الذي ينزل من السحاب أيام المطر، والثلج: الذي يتقاطر من الجو، شيء مثل الطَّل، هو طلٌّ رطوبة في الواقع، رطوبة تتثلَّج وتنزل كأنها قطن، يظهر أنه ما في بلادكم هذا.
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان قال حدثني عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهى نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان قال حدثني عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب قال: ( صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهى نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها )
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن المبارك ويزيد بن هارون ح وحدثني علي بن حجر أخبرنا بن المبارك والفضل بن موسى كلهم عن حسين بهذا الإسناد ولم يذكروا أم كعب
القارئ : وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن المبارك ويزيد بن هارون ح وحدثني علي بن حجر أخبرنا بن المبارك والفضل بن موسى كلهم عن حسين بهذا الإسناد ولم يذكروا أم كعب.