ما رأيكم فيمن يوقض الناس للسحور بأن يضرب على دف و غيره و هل ما مر بنا يدل على جواز هذا ؟
السائل : ما رأيكم فيمن يوقض الناس للسحور بأن يضرب على دف وغيره وهل ما مر بنا يدل على جواز هذا ؟ الشيخ : لا ما في شيء ... بدف أو يدف الباب ؟. السائل : لا . بدف . الشيخ : لا لا ، هذا منكر . السائل : ... بالطبل . الشيخ : هذا غلط ما يجوز، لأن الدف من آلات اللهو والمعازف لا يجوز إلا في الحدود التي جاء بها الشرع، هذا هو الأصل . السائل : الايقاظ المجرد لا بأس به ؟. الشيخ : لا بأس به الايقاظ المجرد لا بأس به سواء أوصاه أو عرف أنه محتاج إلى الإيقاظ .
السائل : قول الراوي : ( فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار ) ما فهمت ذلك ؟. الشيخ : كيف ؟. السائل : قال : ( فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد ونجعل له اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار ). الشيخ : يعني اللعبة . السائل : عند الإفطار . الشيخ : يفسرها اللفظ الثاني ، اللفظ الثاني قال : ( فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة فتلهينهم حتى يتموا صومهم ).
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم .
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال : ( شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال : إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم ، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم ). الشيخ : أما الأول رمضان فالحكمة فيه ليس كما قيل إن الناس ضيوف الرحمان عز وجل في هذا اليوم ، بل الحكمة فيه الفرق القاطع بين فريضة الله في الصوم وبين إباحة الفطر . وأما يوم الأضحى فإنما حرم الصوم لأن الصوم يكف الناس عن إظهار هذه الشعيرة العظيمة وهي النسك ، لأنهم إذا كانوا صائمين ليسوا محتاجين إلى الأكل والشرب ربما يؤخرونها إلى الليل ولا يهتمون بها كثيراً ، فيضيع إظهار هذه الشعيرة هذا هو الصواب . وأما القول بأنهم ضيوف الله فنقول نحن ضيوف الله في كل لحظة في كل حين في كل ليل في كل نهار، فالصواب أنه ليست هذه العلة، بل العلة أن الشرع يريد أن تكون فرائض الله محدودة محددة في وقت معين، انتهى رمضان يجب الفطر ، لا تلحق برمضان غيره، لو صام أحد يوم العيد لقيل هذا متعمد متنظع زائد في فرض الله ، فلذلك أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفطر الناس . وكذلك أيضاً في عيد الأضحى كيف يتعبدون لله بالنسك وبالأكل منه وما أشبه ذلك . والنهي هنا للتحريم فمن صامهما فهو آثم وصومه مردود عليه حتى لو نذر أن يصوم يوم عيد الأضحى أو يوم عيد النحر فهو نذر باطل لا جوز الوفاء به ، وعليه على القول الراجح كفارة يمين .
فوائد حديث : ( ... شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم ) .
الشيخ : قول عمر : ( يوم فطركم ) فيه إيماء إلى ما ذكرت ، ( واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم ) كذلك أن العلة أنه يوم الفطر فلا يمكن أن يصام فيه فيشتبه برمضان ، وكذلك يوم أكل النسك.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر )
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع قال سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : ( سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع ؟. قال : سمعته يقول : لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان ) الشيخ : قوله : ( فأقول )، هذه جملة خبرية حذفت منها أداة الاستفهام ، والأصل : أفأقول . وفي قوله : ( لا يصلح ) دليل واضح على أنه لو صام فصومه باطل ...
وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر
القارئ : وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد العزيز بن المختار قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر ).
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن ابن عون عن زياد بن جبير أنه قال: ( جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال : إني نذرت أن أصوم يوماً فوافق يوم أضحى أو فطر ، فقال ابن عمر رضي الله عنهما : أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم ).
فوائد حديث : ( ... جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم )
الشيخ : ماذا فهم السائل ؟ فهم أنه لا يصوم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، وفهم أنه يقضي وفاءً بالنذر ، وهو كذلك إذا نذر الإنسان صوم يوم فوافق يوم العيد فإنه يقضي، بخلاف ما إذا نذر أن يصوم يوم العيد فإن النذر لم ينعقد أصلاً فهو آثم وعليه كفارة والفرق واضح . الأول نذر نذر الطاعة ووافق الوقت المنهي عنه واضح ؟ . فنقول أوف بالنذر ولا تصم يوم العيد صم يوماً آخر ، يبقى النظر هل تلزمه الكفارة لفوات الزمن المعين أو لا ؟ . في هذا خلاف ، بعض العلماء يقول : تلزمه الكفارة لفوات اليوم المعين ، وبعض العلماء يقول : لا ، لا يلزمه لأنه اتقى الله تعالى ، ومن اتقى الله فإنه لا شيء عليه ، هذا الرجل اتقى الله بتجنب صوم يوم العيد واتقى الله بوفاء النذر ، فكيف يقال إنه يلزمك كفارة ، فإن أخرج كفارة فهي كفارة يمين وهي سهلة ويسيرة وإن لم يخرج فلا أرى أنه عليه ذنباً لأنه اتقى الله عز وجل حسب ما أمر ، أمر بالوفاء بالنذر ونهي عن صوم يوم العيد ، فقام بما أمر الله به وبما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام.
السائل : حد الصبي المطيق للصوم ... ؟. الشيخ : الإطاقة ، إذا صار يطيقه ، بعض العلماء حدده بما يحدد به الصلاة يعني من سبع إلى عشر يؤمر بسبع ويضرب إلى عشر ، ولكن فيه نظر لأن مشقة الصوم أكثر ، فينبغي أن يعلق بالإطاقة . وبناءً على ذلك يختلف مثلاً في أيام الصيف ما يطيقه إلا من بلغ أكثر من عشرة ، وفي أيام الشتاء يطيقه من له ثمان أو ستة سنين نعم .
الذي نذر أن يصوم في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي هاهنا ألا يقاس عليها هذا ؟
السائل : ... ألا تكون شبيهة بالنذر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي نذر أن يصلي في بيت المقدس النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( صل ههنا ) ألا يقاس عليها هذه ... ؟ الشيخ : لا ما يقاس عليها لأن هناك أبدل الشيء بأفضل منه السائل : ... الشيخ : ... .
قول ابن عباس رضي الله عنهما السابق : (إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما ) يقول في الحاشية : " هذا تصريح من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم ...... " فما توجيهكم ؟
السائل : شيخ فيه إشكال في الحديث السابق قول الحكم بن الأعرج قال : ( انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم ) إلى آخره قال فيه يا شيخ : ( إذا رأيت هلال المحرم فاعدد واصبح يوم التاسع صائماً ) ثم يقول : ( كان رسول الله عليه وسلم يصومه ) هذا السائل قال : نعم هو ابن عباس، يا شيخ الإشكال الذي وقع لي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام التاسع ، والذي رغب فيه هو صيام العاشر ؟. الشيخ : اعدد تسعاً من بعد اليوم الذي رأيت فيه الهلال . السائل : من بعد اليوم الذي رأى فيه الهلال ؟. الشيخ : نعم هذا واقع . السائل : بس فيه إشكال هنا يا شيخ : في الحاشية يقول : " هذا تصريح من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم ، ويتأوله على أنه مأخوذ من أضماء الإبل فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيام الورد ربعاً وكذا باقي الأيام على هذه النسبة فيكون التاسع عشراً ، وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ ، وأما تقدير أخذه من الأضماء فبعيد " . الشيخ : كلام ابن عباس لمن تأمل ... الرسول عليه الصلاة والسلام ، تعلمون أن ابن عباس نفسه قال أنه قال : ( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ) ولكنه مات قبل ، يعني المعنى : ( اعدد تسعة ) في غير اليوم الذي رأيت فيه الهلال .
وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سعد بن سعيد أخبرتني عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى
القارئ : وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سعد بن سعيد أخبرتني عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى ). الشيخ : صاروا عدة صحابة رضي الله عنهم : عمر رضي الله عنه ، أبو هريرة ، أبو سعيد ، ابن عمر كلهم رووا النهي عن صوم يومي العيد .
وحدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب
القارئ : وحدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب ).
فوائد : ( ... عن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب )
الشيخ : أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد عيد يوم النحر ، وسميت بذلك لأن الناس في ذلك الوقت كانوا يشرقون اللحم أي ينشرونه على الشمس حتى ييبس فلا يخنز ، وتسمى أيام التشريح بالحاء لأن الناس يشرحون اللحم أيضاً ويضعونه على الحبال حتى لا يخنز ولا يعفن فهي ثلاثة أيام . هذه الأيام الثلاثة تشترك في جميع الأحكام على القول الراجح لا يختلف واحداً منها عن الآخر كل الأحكام حتى في الذبح فهي أيام ذبح للأضاحي خلافاً لمن قال إنها يومان فقط وأن الثالث لا ذبح فيه ، وهذا القول ضعيف . والصواب أن أيام التشريق الثلاثة بعد العيد كلها أيام ذبح للأضاحي فتكون أيام ذبح الأضاحي أربعة أيام . وهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ) فيشرع فيها أيضاً كثرة الذكر ، وهو يدل على أن فيها التكبير المطلق والمقيد خلافاً لمن قال من العلماء أنه ليس فيها إلا تكبير مقيد أدبار الصلوات فقط . فالصواب أنه أي أيام التشريق محل للتكبير كلها ليلها ونهارها . وفيه إشارة إلى أنها فيها نوع من أحكام العيد ، فإن يوم النحر لا شك أنه هو اليوم الذي نأكل فيه من نسكنا كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ، وهذه الأيام أيضاً نأكل فيها من نسكنا ، ففيه إشارة أن فيها نوعاً من العيد ، ولهذا عدها بعض العلماء من أيام العيد ثلاثة وعد عرفة أيضاً من أيام العيد تكون أربعة ويوم عيد النحر يكون خمسة وعيد الأسبوع الجمعة تكون ستة . لكن الصحيح أن هذه تابعة ، وأن العيد الأصلي هو عيد النحر وعيد الأضحى فقط ، وأما عيد عرفة وعيد أيام التشريق فهي بمنزلة الرواتب للصلاة يعني أنها تابعة.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن خالد الحذاء حدثني أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة قال خالد فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم وزاد فيه وذكر لله
القارئ : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن خالد الحذاء حدثني أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة قال خالد : فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم وزاد فيه : ( وذكر لله ).
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى أيام أكل وشرب
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه : لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى أيام أكل وشرب ) . الشيخ : كم أيام منى ؟ ثلاث ، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أيام أكل وشرب ، وكذلك ما ذكر مما سبق أيام ذكر لله عز وجل.
وحدثناه عبد بن حميد حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد غير أنه قال فناديا
القارئ : وحدثناه عبد بن حميد حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد غير أنه قال : ( فناديا ) الشيخ :( فناديا ) من أجل أن يطابق ايش ؟. السائل : بعثا اثنان . الشيخ : الضمائر السابقة لأنهم اثنان. السائل : ... الشيخ : ما أرى هذا، لأنه يكون في ذهنه أنه يجوز للإنسان أن يتتطوع بالصوم في نصف اليوم ، إذا أراه أنه يكمل يكمل حتى يرى أنه ...
حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ورب هذا البيت
القارئ : قال : ( سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت : أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة ؟. فقال : نعم ورب هذا البيت ).
فوائد حديث : ( ... عن محمد بن عباد بن جعفر سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ورب هذا البيت ) .
الشيخ : في هذا دليل على ما بوب له من النهي عن صوم يوم الجمعة. وفيه دليل على جواز سؤال الطائف لكن بشرط أن يكون سؤاله خفيفاً لا يشغله عن عبادته . وفيه أيضاً دليل على جواز القسم بدون استقسام تأكيداً للخبر لقوله : ( نعم ورب هذا البيت ). وفيه دليل على جواز الكلام في الطواف لأن جابر رضي الله عنه كلم هذا الرجل وخاطبه . وفيه دليل على أن الجملة التي هي صيغة السؤال حكمها مقدر أو لفظها مقدر في حرف الجواب لقوله : ( نعم ) يعني : نهى عن صوم يوم الجمعة، وهذا النهي ليس للتحريم ... السائل : إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده ؟. الشيخ : ولو كان للتحريم لم يباح بالجمع فإذا كان إذا ضم إليه شيء آخر صار حلالاً دل ذلك على أنه ليس للتحريم .
وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريح أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم
القارئ : وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريح أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه ( سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده ).
فوائد حديث : ( ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده ) .
الشيخ : في هذا الحديث دليل على أن النهي إنما هو عن إفراده فقط. وفيه دليل على جواز صوم يوم السبت، وهو ذلك فيكون فيه دليل على . يعني فيؤخذ منه أن الحديث الذي فيه النهي عن صوم السبت إلا فيما افترض حديث شاذ لا يعمل به كما ذهب إليه بعض المحققين من أهل العلم . وبعضهم قال أنه منسوخ . والإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أن المنهي عنه في يوم السبت هو إفراده فقط، وأنه إذا صيم معه الجمعة فلا نهي عنه ،ولعل هذا أقرب وأحوط من أن نشذذ الحديث ونقول إنه شاذ لا يعمل به ، فنقول يعمل به ويكره إفراده فقط.
وحدثني أبو كريب حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم
القارئ : وحدثني أبو كريب حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم )
فوائد حديث : ( ... عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ) .
الشيخ : هذه أيضاً فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام فلا تخص بقيام من بين سائر الليالي.
ذكر الشيخ فائدة نفيسة و هي حكم تخصيص يوم الجمعة بطعام معين .
الشيخ : وكذلك أيضاً لا تخص بطعام من بين سائر الليالي ، وعلى هذا فما جرى عليه الناس فيما سبق يطعمون في ليلة الجمعة في أيام رمضان دون غيرها من الليالي لا أصل له ، بل لو قيل بالنهي عنه استناداً إلى هذا الحديث لكان له وجه .
تتمة فوائد حديث : ( ... عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ) .
الشيخ : وفيه أيضاً دليل على أنه إذا صادف يوم الجمعة يوماً يصومه فلا كرهة ، مثل أن يكون ممن يصوم يوماً ويدع يوماً فوافق يوم الجمعة يوم صومه ، فلا حرج عليه ، مع أنه لم يصم قبله يوماً ولا بعده يوماً ، إذ أنه أفطر يوم الخميس وصام يوم الجمعة وأفطر السبت وصام يوم الأحد ، وهل مثل ذلك إذا كان الإنسان عليه قضاء ولا يفرغ من العمل إلا يوم الجمعة ، هل نقول : إنه لا بأس أن يصومها ؟ . الظاهر نعم ، لقوله : ( لا تخصوا يومها بصيام ) فيكون النهي عن تخصيص يوم الجمعة وهذا أقرب ، وليس عن الإفراد فقط ، يعني لو قلنا أنه عن الإفراد لقلنا سواء خصها أو لم يخصها وإذا قلنا أنه للتخصيص صار إذا قصد أن يصوم يوم الجمعة تخصيصاً لها . وفي هذا الحديث دليل على أن للعادة تأثيراً تختلف به الأحكام ، فمن ذلك مثلاً هذا الحديث إذا كان الإنسان له عادة أن يصوم يوماً ويدع يوماً ووافق اليوم الذي يصومه يوم الجمعة فهو جائز ، والعكس من هذا لو أن الإنسان قام بالليل في غير رمضان قام في تهجده في جماعة فهذا يصح لكن لا يعتاد لأن اعتياده بدعة لكن فعله أحياناً لا بأس بها . وهذا قاعدة دائماً ينص عليها العلماء يقولون هذا الشيء لا بأس به ما لم يتخذ راتبة ، فيفرقون بين الشيء العارض وبين الشيء الراتب.
السائل : أحسن الله إليكم، بعض الناس يخصص يوم الجمعة بالصدقة ببعض الأشياء ؟. الشيخ : أبداً ما يجوز ، يعني ما نقول ما يجوز لكن هذا مما ينهى عنه إلا إذا كان سبب يعني مثلاً لو كانوا فقراء لا يحضرون إلا يوم الجمعة أو هو لا يفرغ من عمله إلا يوم الجمعة ، القصد أن هذا لا يقال أنه خص . السائل : يعني بعضهم يعتمد على بعض الآثار الواردة على فضيلة الصدقة يوم الجمعة . الشيخ : أين ؟ السائل : يقول فيه أثار . الشيخ : إذا وجد على العين والرأس ، ولكن ترى الآثار الواردة ليست ليوم الجمعة إنما هي آثار واردة يقدمها الإنسان بين يدي صلاته، وعلله بعض العلماء قال : إذا كان الله أمرنا أن نقدم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام فتقديمها بين يدي مناجاة الله من باب أولى، لكن هذا فيه نظر لأننا لو قلنا بهذا لقلنا كل إنسان يخرج إلى الصلاة يسن له أن يتصدق ، وهذا يحتاج إلى دليل.
السائل : شيخ بارك الله فيكم. إذا وافق مثلاً يوم عرفة يوم السبت فهل يشرع لغير الحاج أن يصوم كالسنة الماضية مثلاً ؟. الشيخ : إي نعم ، يسن له لأنه ما قصد التخصيص.
من كان عليه كفارة صيام شهرين متتابعين و وافق أيام التشريق فهل يصومها أم لا ؟
السائل : شيخ حفظك الله من كان عليه صوم كفارة شهرين متتابعين فوافق أيام التشريق سيفطر عيد الأضحى ، فهل يفطر أيام التشريق أم لا ؟. الشيخ : إي نعم يفطر هذا عذر شرعي ، والعذر الشرعي لا يقطع التتابع ، والعذر الحسي أيضاً كالمرض والسفر لا يقطع التتابع ، أو كالمرض والسفر من العذر الشرعي لأنه يستطيع أن يصوم .
كيف نجمع بين حديث : ( لا يصم أحد يوم الجمعة ) و حديث : ( لا تخص يوم الجمعة بصيام ) ؟
السائل : كيف نجمع بين حديث : ( لا يصم أحد يوم الجمعة ) وحديث : ( لا تخص يوم الجمعة بصيام ) ؟ الشيخ : إي نعم إفراده ، لا يصم يعني إذا أفرد ؟. السائل : يعني هذا لو صامه لغير سبب يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده ولو كان يعني ؟. الشيخ : ... السائل : يعني مثلاً لو كان لا يفرغ إلا يوم الجمعة لو صام يوم الجمعة لازم يصوم يوماً بعده ؟. الشيخ : لا ليس لازم، مكروه فقط .
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : ( لما نزلت هذه الآية : (( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )) كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها ).
فوائد حديث : ( ... عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها )
الشيخ : يعني كان من أراد أن يفطر أفطر ويفتدي ، ولهذا نقول يفتدي هنا يحسن أن تكون غير منصوبة وهي عندي منصوبة ، وتصلح لها وجه : من أراد يفطر ويفتدي فعل . فهذه الآية فيها التخيير ، أول ما نزل الصيام فيه التخيير من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى لقول الله تعالى : (( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )) وهذا هو معنى الآية الذي لا ينبغي العدول عن سواه لا ينبغي العدول إلى غيره، لأنه ثابت في الصحيحين أن أول ما فرض الصيام خير الناس فيه بين الصيام والفطر . وأما من قال إن معنى الآية : وعلى الذين يطيقونه من الطاقة أي يتكلفونه ويشق عليهم فدية طعام مسكين ، فهذا لا يستقيم مع وجود النص الصريح في أن سبب الصوم كان على التخيير أولاً ، ثم الذي يطوقون ليس عليهم فدية عليهم أولاً أن يصوموا بدل فطرهم إذا شفوا ، فإن كان العجز دائماً فعليهم الفدية . فإذا قال قائل هذا تطبيقه على الآية بعيد لكن ما تقولون فيما صح عن ابن عباس : " أن الآية نزلت في الشيخ والشيخة لا يطيقان الصيام يفطران ويقضيان " ؟. قلنا إن ابن عباس رضي الله عنهما أراد في معنى نزولها فيما أن حكمها يشمل الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام ، ووجه ذلك أن الله جعل الفدية معادلة للصوم لكن على التخيير في أول الأمر ، فإذا عجز عن الصوم يبقى عديلها يبقى ما يعادلها وهي الفدية ، فإذا كان الشيخ والشيخة لا يستطيعان الصوم فعليهما الفدية ولا نقول إنه يسقط عنهما الصوم لأن الآية ظاهرة في أن الفدية جعلت بدلاً عن الصوم . وأبعد من ذلك من قال : إن معنى (( وعلى الذين يطيقونه )) أي على الذين لا يطيقونه كما ذهب إليه مفسر الجلالين ، فهذا بعيد جداً لأنه فسر القرآن بما يضاد القرآن ، ولأن يطيقونه إثبات الطاقة ولا يطيقونه نفي الطاقة وهذا من أبعد ما يكون ، هذا تحريف وليس بتفسير . فالصواب ما دل عليه حديث سلمة ابن الأكوع أن الناس كانوا يخيرون ثم ألزموا بالصيام عيناً. وهذا من حكمة الله عز وجل الأمور الشاقة تجد أن الله سبحانه وتعالى يفرضها على العباد شيئاً فشيئاً، الصوم شاق على العباد وهو شهر كامل ، فلذلك كان أول ما فرض ... ؟ الطالب : ... الشيخ : طيب أول ما فرض يخير به الإنسان علشان يتمرن لأن الله قال في نفس الآية : (( فمن تطوع خيراً كان خيراً له وأن تصوموا خيرٌ لكم )) واضح أنه فيمن يطيق ، فندب إلى الصوم ثم لما قبل الناس هذه الفريضة العظيمة الشاقة على النفوس أوجب الله الصوم عيناً في الآية التي بعدها : (( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدىً للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه )) .
حدثني عمرو بن سواد العامري أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه
القارئ : حدثني عمرو بن سواد العامري أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال : (كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين ، حتى أنزلت هذه الآية : (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )) ).
فوائد حديث : ( ... عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) .
الشيخ : هذا يمثل به الأصوليون، يمثل به لنسخ الأخف بالأثقل ، يصح هذا أو لا يصح ؟ . الطالب : يصح الشيخ : نسخ الأخف بالأثقر يصح ؟. الطالب : لا . الشيخ : لا يصح ؟. الطالب : يصح الشيخ : يصح ، هاتوا التفصيل ؟. أيما أيسر للملكف أن يخير أو يلزم بأحد الأمرين ؟. الطالب : أن يخير . الشيخ : أن يخير إذن هذا نسخ من الأخف إلى الأثقل لا إشكال في هذا ، وفي الصيام نسخ من الأثقل إلى الأخف وذلك أنه أول ما فرض الصيام كان من تعشى أو نام فإنه يبقى ممسكاً إلى اليوم التالي، ثم أباح الله تعالى الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر ، ولو نام الإنسان أو صلى العتمة . وهذا نسخ من الأثقل إلى الأخف . فيكون في الصيام مثالان للنسخ : من الأخف إلى الأثقل ، ومن الأثقل إلى الأخف . باقي عندنا من المماثل إلى المماثل ؟، مثل القبلة ، القبلة نسخ من المماثل للمماثل من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة ، هذا بالنسبة للمكلف سواء ، المكلف سواء اتجه إلى الشمال أو إلى الجنوب أو للشرق أو للغرب، لكن من حيث صرف الوجهة إلى الكعبة لا شك أنه الأفضل ، أما بالنسبة للمكلف فسواء . فيكون النص إلى مساوٍ وإلى أخف وإلى أثقل وإلى غير شيء كما في نسخ وجوب الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نسخ إلى غير بدل . في أسئلة ؟.
قول ابن عمر : ( أمر الله تعالى بوفاء النذر و نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم ) هل هذا يشهد لما قاله الأصوليون من أن دليل الحاضر مقدم على دليل المبيح ؟
السائل : قول ابن عمر : ( أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم ) هل هذا يشهد لما قاله الأصوليون من أن دليل الحاظر مقدم على دليل المبيح ؟. الشيخ : لا ما في تقديم ، الجمع ممكن .
من نذر صوما في أيام منهي عنها لا يجب عليه الوفاء بل يحرم لأنه نذر معصية ما الذي أخرجه من عموم الأمر بالوفاء بالنذر ؟
السائل : من نذر صوما في أيام منهي عنها لا يجب عليه الوفاء بل يحرم لأنه نذر معصية ، ما الذي أخرجه من عموم الأمر ... ؟ الشيخ : أخرجه محمد صلى الله عليه وسلم قال : ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ثم إن العقل أيضاً يقتضي هذا لأن تحريم الله منع والنذر إيجاب ، فهل إيجابك أنت يقضي على منع الله ؟. السائل : لا الشيخ : انتهى .
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم
القارئ : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال : سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : ( كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم ).
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا بشر بن عمر الزهراني حدثني سليمان بن بلال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
القارئ : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا بشر بن عمر الزهراني حدثني سليمان بن بلال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال : ( وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم )
وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريح حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله
القارئ : وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريح حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال : ( فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم ) يحيى يقوله.
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب ح وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الإسناد ولم يذكرا في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم
القارئ : وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب ح وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الإسناد ولم يذكرا في الحديث : ( الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم ).
وحدثني محمد بن أبي عمر المكي حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان
القارئ : وحدثني محمد بن أبي عمر المكي حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان ).
فوائد حديث : ( ... عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم ) .
الشيخ : في هذا الحديث فوائد منها : أنه لا يجوز تأخير القضاء قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني لأنه لو كان جائزاً لأخرته عائشة كما أخرته في عام القضاء . ووجهه من النظر والقياس أنه كما لا يجوز تأخير الصلاة إلى حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى فكذلك لا يجوز تأخير قضاء رمضان حتى يدخل رمضان الثاني وهذا واضح . إذا القضاء أعني قضاء رمضان ليس واجباً على الفور بل للإنسان أن يؤخر، ولكن أيها أفضل أن يقدم أو يؤخر؟ . الأول أن يقدم لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت العذر وهو لمكان الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندها أعز الناس أعز إليها من نفسها فإذا أراد حاجة أهله وهي صائمة بقي متحيراً هل يفسد صومها أو يمسك نفسه ؟. لذلك كانت رضي الله عنها تراعي حال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصوم، أما من ليس له عذر فالأولى المبادرة لأنه دين على الإنسان، وكلما بادر به الإنسان فهو أفضل . ثانياً : في الحديث إشكال، هل عائشة رضي الله عنها تصوم النوافل أو لا ؟ ما رأيكم ؟ . الطالب : لا . الشيخ : الظاهر أنها لا تصوم النوافل لأنها إذا كانت تترك الفرائض فالنوافل من باب أولى، وقد يقول قائل : النوافل لو أنها أفطرت لم تأثم، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته لم يلم على ذلك، فلا يقتضي هذا أنها لا تصوم النوافل، لاسيما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يدعها ، إما من أول الشهر أو وسطه أو آخره، فلها فرصة أن تصوم، لكن فرق بين الفريضة وبين النافلة، لأن النافلة لا يحرم الخروج منها بخلاف الفريضة، فلا يدل هذا على أنها رضي الله عنها كانت تصوم أو لا تصوم . فلو قال قائل : هل يليق بعائشة رضي الله عنها أن تدع الفريضة وتفعل النافلة ؟ . قلنا : لولا شغل الرسول صلى الله عليه وسلم لقلنا : لا، لكن قد تفعل النافلة اغتناماً للوقت لأن النافلة لا يمكن أن يمنعها من حال النبي صلى الله عليه وسلم وشغله بخلاف الفريضة ، فالإنسان لا يجزم بأنها لا تصوم يوم عرفة ولا تصوم العشر ولا تصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يجزم بهذا، لأن الفرق بين النفل والفريضة ظاهر . بقي أن يقال : وهل تصوم ستة أيام من شوال ؟ . هذه هي التي نجزم بأنها لا تفعله لأن عائشة أفقه من أن يخفى عليها مدلول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( من صام رمضان ثم أتبعه ) فقال : ( من صام رمضان ) ومن عليه قضاء لا يقال أنه صام رمضان ولا إشكال ثم صيام الأيام الست بمنزلة الراتبة للفريضة فلا بد أن تكون بعد انتهاء الفريضة، أما صيام الأيام الأخرى فالحديث لا يدل على أنها لا تصوم ولا على أنها تصوم ، لكن قد يقال : إن حالها رضي الله عنها ومحبتها للخير يقتضي أن تصوم فيكون في هذا دليل للقول الراجح في هذه المسألة وهي : هي يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم ؟ . فيه خلاف، على المذهب لا يجوز، يعني لو أن إنسان صام يوم عرفة وعليه قضاء لم يصح صومه، صومه باطل ولا يثاب عليه . والقول الثاني أنه يصح، لأن القضاء ليس على الفور حتى نقول ابدأ بالقضاء أولاً بل هو على التراخي، فكما أن الإنسان له أن يصلي من النوافل قبل صلاة الفريضة ما شاء ما لم يضق الوقت.