تتمة شرح حديث بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس
الشيخ : أيهما أسهل وأحسن ؟ الثاني : الذي يحرم وعليه ثيابه . هذا هو الأحسن ، ولهذا ينبغي لطلبة العلم من يجب عليهم الحاجة لبيان هذه الأمور ، أن يبينوا للناس هذا الأمر ، لأن أكثر من يسألون إذا نسي ثياب الإحرام في الشنطة داخل الطائرة ، أكثر من يسألون يقولون أنهم لم يحرموا إلا في جدة ، لكن لو كان معه طالب نبهه . إما أن يخلع ثيابه المعتادة ويتزر بالقميص أو بالغترة إذا أمكن هذا وإلا أحرم ولو لم يكن عليه إزار ورداء .
السائل : يا شيخ من يلبس البنطال يبقى على بنطاله ، إما البنطال وأما السروال . الشيخ : هل يمكن أن يغير هذا ؟ السائل : ... معرفش . الشيخ : لا قصدي يدخل دورة المياه ويخلع هذا السروال يتزر به ، البنطال اللي نفهم أن البنطال منفصل أعلاه عن أسفله ، ولا لأ ، الأعلى منفصل ولا لأ ؟ الأعلى منفصل طيب يجعله إزارا يجعل الأعلى إزارًا ، إذاً يلحق بقوله : من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل . نعم كمال .
السائل :كمال : بارك الله فيكم ، بالنسبة للبس الخفين بعني ، نحن قلنا أنه لا يصار إلى النسخ إلا مع عدم إمكانية الجمع ، والجمع واضح ، أن هذا يخصص عام هذا ؟ الشيخ : لا لأ ، الحال تقتضي ألا يمكن الجمع ، الحال حين بلغ الرسول بعرفة لا يمكن الجمع السائل :كمال : لكثرة المسلمين يعني . الشيخ : أي نعم ، هو هذا العله ، يعني لو قال الرسول في حديث ابن عباس وهو يخطب في الناس في المدينة لقلنا تقيد .
إذا كان بين الركن اليماني والحجرالأسود طيب فهل يمسحه.؟
السائل : إذا كان بالركن اليماني والحجرالأسود طيب فهل يمسه الإنسان ؟ الشيخ : هذه لها علاقة بالحديث : ( لا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس ) إذا كان في الركن اليماني والحجر طيب ، فهل يمسه الإنسان أو لا ؟ نقول : إن كان الطيب رطبًا يعلق باليد فإنه لا يجوز أن يمسه ، لأنه يلزم أن يعلق ذلك في يده ، وإلا فلا بأس ، لأنه لا يتأثر إلا بالرائحة فقط .
السائل : شيح أحسن الله اليك هل يجوز أن يشرب المحرم القهوة بها العويجي ( القرنفل ) والشاي الذي به نعناع ؟ الشيخ : أي نعم يقول هل يجوز المحرم أن يشرب القهوة بها العويجي ، تعرفون العويجي ؟ الطالب : الزعفران . الشيخ : أي هذا يقول مسمار ، نعوذ بالله من المسامير ، والصواب من هذا كله القرنفل ، نعم بجوز ، لأن هذا رائحة زكية وليس رائحة طيب ، وأما اللي فيها نعناع فلابأس أيضاً لأن هذا من باب رائحة زكية ، لا الطيب .
من كان لا بسا لثلاث سراويل ولم يجد إزارا فهل يقتصر على بنطال واحد.؟
السائل : أحسن الله إليك ، بالنسبة للسراويل ، إذا قدرنا مثلًا أن هذا الراكب الذي لابس بنطال عليه ثلاثة سراويل ، فهل نقول : تتقي الله ما استطعت ولا تبقي عليك إلَّا سروالًا واحدًا أو نقول : طالما أنك لم تخلع هذا السروال فدع الباقي ؟ الشيخ : لا ، هذا إذا كان عليه ثلاثة سراويل لا يلزمه أن يخلع الباقي ، لأن الصورة هي هي .
من لبس البشت دون إدخال اليدين وهو محرم هل يجوز وكذلك البرنس.؟
السائل : لو لبس البشت ولم يدخل يديه في الأكمام ؟ هل يأخذ حكم الرداء ؟ الشيخ : الظاهر أنه لا بأس ، لكن حسب كلام شيخ الإسلام وبعض العلماء ، أنه إذا طرح القباء على كتفيه فليس لابسًا له . لكن في عرفنا الآن هل يعتبر لابسًا ؟ نعم ، فالظاهر أنه يعتبر لابسًا ، لأن عندنا لا يفرقون بين من يدخل يديه في كمي العباءة أو لا . السائل : يقول البرنس ليس له أكمام . الشيخ : سبحان الله .
السائل : شيخ في شمسيات ظهرت العام الماضي مثبنة على الرأس وهي صغيرة ؟ الشيخ : لكنها لا تمسه ؟ السائل : لا لا تمسه . الشيخ : أي ، طيب الأعمدة المثبتة في هذه الشمسية على الكتف ولا على الرأس ، الطالب : على الرأس . الظاهر في هذا أنها تكون ملاصقة ، ولا لأ . الطالب : أي نعم . الشيخ : متصلة ، أي نعم ، لا هذه تركها أحسن لا شك .
السائل : خالد : إذا استلم الحجر الأسود المطيب هل يذهب ويغسل يديه ؟ أو يكمل الطواف ؟ الشيخ : علق بيديه . السائل : خالد : نعم . الشيخ : طيب . السائل : خالد : هل يكمل الطواف ؟ أو يذهب يغتسل يديه . الشيخ : هذا سهل الظاهر ، يمكن أن يمسح كسوة الكعبة بإيده . السائل : خالد : وإذا لم يستطع . الشيخ : إذالم يستطع ، لا بد من إزالته بأي مزيل . السائل : وهل إذا خرج ينقطع طوافه ، وإذا رجع يبني أو يستأنف ؟ الشيخ : إذا رجع ، إن كان عن قرب كمل وإن طالت المدة لا بد من الابتداء .
السائل : إن كان الجو شديد البرودة هل يُرَّخص له في (الكوت) أم ينتظر حتى الحج القادم ؟ الشيخ : سهل يا أخي ما هي مشكلة ، ما هو يلبسه يتلفلف به يتلفلف . السائل : طيب يعني ينتظر للحج القادم . الشيخ : ليش ينتظر ؟ السائل : حتى يدفى الجو ؟ الشيخ محرم الآن هو محرم الآن . السائل : لأ هو يعرف الأخبار ، يعرف أن الجو سيكون . الشيخ : لأ في شيء ثاني ، بدل ما يأخذ الرداء الخفيف يأخذ رداء ثقيل صوف ، لحاف حق الفراش يأحذ الأبيض ، بطانية بيضاء . السائل : إن وقع فعلا ولم يكفيه يلبس الكوت ؟ الشيخ : ما أظن هذا ، لأن الحمد لله ، من نعمة الله أن مكة حارة ما يصل بها البرد إلى هذا الحد .
من طيب بدنه فانتقل الطيب إلى ثياب الإحرام فهل يغسله.؟
السائل : إذا انتقل الطيب من البدن إلى ثياب الإحرام هل يجب أن يغسله ؟ الشيخ : إذا انتقل الطيب إلى ثياب الإحرام يجب أن يغسلها ، ما فيه إشكال ، لكن لو انتقل الطيب إلى البدن لا إلى اللباس هل يجب عليه أن يغسل ما نزل ؟ الجواب : إذا نزل الطيب بنفسه لم يجب بالاتفاق ، لكن لو انتقل الطيب من محله إلى محل آخر ، لكن بسبب شرعي ، كإنسان توضأ ومسح رأسه بيديه ، ورأسه كله طيب فعلق الطيب بيديه ، فهل نقول يلزمك الآن أن تغسل يديك ، أو لا بأس أن تستمر ، الظاهر الثاني ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في رأسه وهو محرم ، وكان يغتسل وهو محرم ، ووصف المسور بن مخرمه اغتساله بأنه يخلل شعر رأسه بيديه ، ولا بد أن يلتصق به الطيب ، وهذا لم يتعمد الطيب ابتداءً ، غاية ما هنالك أنه انتقل الطيب من مكان إلى مكان ، وقد أُذن له في ذلك ، أما لو تعمد ، يعني أخذ بأصبعه من رأسه ووضعه على محل آخر فهذا لا يجوز .
السائل : السترة الواقية من الرصاص ... ؟ الشيخ : إيش . السائل : السترة الواقية من الرصاص ؟ الشيخ : نسأل أن يبعد هذا ياشيخ ، إن شاء الله ما في خوف إلى هذا الحد يعني !! إلى أن المحرم يمكن أن يطلق عليه الرصاص ، لكن لو فرض ما في مانع ، أقول لو فرض ما في مانع من ذلك ، لأنه إذا كانت وقاية الرِجل من الحصى والشوك تبيح أن يلبس الإنسان ما كان ممنوعًا فهذا من باب أولى .
السائل : شيخنا الصابون المعطر المطيب ؟ الشيخ : الصابون المعطر الظاهر أنه ليس فيه عطر ، لكن فيه نكهة رائحة . الطالب : بس يختلف يا شيخ ؟ الشيخ : إن اختلف فلكل حكم ، أما الذي فيه طيب ويتلذذ الإنسان برائحته ، بمعنى أنه يشمه كطيب فهذا لا يجوز استعماله ، أما الذي فيه مجرد نكهة ، لأجل إزالة ما علق باليد من الروائح فهذا لا بأس به .
ما الفرق بين الإزار والرداء في جواز استعمال الأزرار للإزار دون الرداء.؟
السائل : شيخ بالنسبة اللي ذكرناه قلنا إذا جعل للإزار تكة ، فإنه يجوز ذلك ، ثم منعناه في مسألة الرداء مع أن الصورتين متقاربة و ... ؟ الشيخ : لا أبدًا ، لأن الأول إزار والإزار إذا لُف وربط صار يشبه هذا ، وهو جائز ، هاديك لأ ، هذا لا بد أن يكون بعيد عن القميص ، فإذا شُك فيه أزرة صار يشبه القميص ، بالأزرة صار مفصل هيئة البدن ، صار على هيئة البدن .
الطيب الذي في الثوب قلنا يغسل حتى يزول أما الذي في اليد فلا يضر فكيف.؟
السائل : أحمد : الطيب الذي في الثوب قلنا يجب يغسل حتى تزول الرئحة ؟ الشيخ : نعم . السائل : أحمد : أما الذي في الحجر ، لو لمس الحجر تبقى الرائحة بيده قلنا لا يضر ؟ الشيخ : أي نعم ، يعني ما علق ، ما علق باليد ، ها داك علق بالثوب ، والله أعلم .
وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن بن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج : وحدثنا يحيى بن يحيى ، وعمرو الناقد ، وزهير بن حربٍ ، كلهم عن ابن عيينة ، قال يحيى : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالمٍ ، عن أبيه رضي الله عنه ، قال : ( سئل النبي صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم ؟ قال : لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين ، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما ، حتى يكونا أسفل من الكعبين ) .
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالكٍ، عن عبد الله بن دينارٍ ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفرانٍ أو ورسٍ ) . وقال : ( من لم يجد نعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ) .
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن أبي عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين يعني المحرم
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، وأبو الربيع الزهراني ، وقتيبة بن سعيدٍ ، جميعًا عن حمادٍ ، قال يحيى : أخبرنا حماد بن زيدٍ، عن عمرٍو ، عن جابر بن زيدٍ، عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول : ( السراويل، لمن لم يجد الإزار والخفان ، لمن لم يجد النعلين ) يعني المحرم . الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم سبق حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيمن لم يجد النعلين ، أن يلبس الخفين ويقطعهما ، وفي حديث ابن عباس الذي ساقه المؤلف رحمه الله لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم القطع وكان ذلك في عرفة ، قال أهل العلم : فيكون حديث ابن عباس ناسخًا لاشتراط القطع ، ووجه ذلك أنه كان متأخرًا ، وكان حضره العالم الذين لم يسمعوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة . وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الحق إن شاء الله . وذهب بعض أهل العلماء إلى تقييد حديث ابن عباس بحديث ابن عمر ، ولولا ما أشرنا إليه من وجوه الجمع الكثير في عرفة الذين لم يسمعوا حديث ابن عمر ، لكان الصواب مع من قال بالقطع ، وأنه مقيد ، ولكن نظرًا لهذه العلة الواضحة يكون قطع الخفين لمن لم يجد النعلين ليس بواجب . نعم .
هل الخف يجوز أن يغطي الكعبين إذا لبسه المحرم وما يلحق بالخف.؟
السائل : حدود الخفين بالنسبة للكعب الرجل هل له تغطيته أم يكون تحته ؟ الشيخ : لا حتى يكون أسفل من الكعبين ، حديث ابن عمر . السائل : تعريف الخفين يا شيخ . الشيخ : ما يلبس من الجلد على الرجل . السائل : شيخ في حذاء على الكعب مرتفعة . الشيخ : سيور يعني سيور . السائل : ليس سيور من أسفل مرتفعة ... كالبناء مرتفعة قليلا ؟ الشيخ : هذه يرجع للعرف إن سميت نعلين فهو نعلان ، وإلا فهما خفان .
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد يعني بن جعفر ح وحدثني أبو غسان الرازي حدثنا بهز قالا جميعا حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث
القارئ : حدثنا محمد بن بشارٍ، حدثنا محمد يعني ابن جعفرٍ ، ح وحدثني أبو غسان الرازي ، حدثنا بهز ، قالا: جميعًا ، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن دينارٍ ، بهذا الإسناد ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفاتٍ فذكر هذا الحديث .
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم ح وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان ح وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن بن جريج ح وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال حدثنا سفيان بن عيينة ، ح وحدثنا يحيى بن يحيى ، قال أخبرنا هشيم ، ح وحدثنا أبو كريبٍ ، قال حدثنا وكيع ، عن سفيان ، ح وحدثنا علي بن خشرمٍ ، قال أخبرنا عيسى بن يونس ، عن ابن جريجٍ ، ح وحدثني علي بن حجرٍ ، قال حدثنا إسماعيل ، عن أيوب كل هؤلاء عن عمرو بن دينارٍ ، بهذا الإسناد ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفاتٍ غير شعبة وحده . الشيخ : وهذا لا يضر ، لأن شعبة إمام حافظ متقن ، فلا يضر تفرده ، ثم إن تفرده بذلك لا ينافي ما ذكره غيره ، فلا يحكم عليه بالشذوذ.
وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل
القارئ : وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال حدثنا زهير ، قال حدثنا أبو الزبير عن جابرٍ رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من لم يجد نعلين ، فليلبس خفين ومن لم يجد إزارًا ، فليلبس سراويل ) .
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلي بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي قال فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط قال وأحسبه قال كغطيط البكر قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك
القارئ : حدثنا شيبان بن فروخ ، قال حدثنا همام ، قال حدثنا عطاء بن أبي رباحٍ ، عن صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه رضي الله عنه ، قال : ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة ، عليه جبة وعليها خلوق - أو قال أثر صفرةٍ - فقال : كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ قال : وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ، فستر بثوبٍ ، وكان يعلى يقول : وددت ـ الشيخ ودِدت بالكسر ـ ودِدت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي ، قال فقال : أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي ؟ قال : فرفع عمر طرف الثوب ، فنظرت إليه له غطيط ، - قال وأحسبه قال - كغطيط البكر ، ـ الشيخ البَكر بالفتح ـ كغطيط البكر قال فلما سري عنه قال : أين السائل عن العمرة ؟ اغسل عنك أثر الصفرة - أو قال أثر الخلوق - واخلع عنك جبتك ، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ) . الشيخ : في هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا كان عليه طيب فإنه يجب عليه إزالته ، لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن تطيب للإحرام ، فإن تطيب لإحرامه فإنه لا يلزمه غسله ، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قالت : كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ، والوبيص بمعنى : البريق . لكن هذا يحمل على ما إذا كان بعد الإحرام . وأما امره بنزع الجبة فلأنها من اللباس ، كالقميص ونحوه ، ففيه أيضًا دليل على أن الإنسان ما دام على إحرامه يجب عليه أن يتجرد من هذه الألبسة . ويشبه هذا من لبس في العمرة قبل أن يقصر أو يحلق ، إما نسيانًا أو جهلًا ، فإذا جاء يسأل يقول : إنه طاف وسعى ولبس قلنا له : يجب الآن فورًا أن تخلع الثوب وتلبس الإزار والرداء ثم تحلق أو تقصر ، لأنك لم تحل من عمرتك بعد . وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي بلغ إلى هذه الحال ، وذلك لشدة ما ينزل عليه ، كما قال الله تعالى : (( إنا سنلقي عليك قولًا ثقيلا )) . ونزل عليه الوحي ذات ليلة وهو على فخذ حذيفة رضي الله عنه قال حذيفة : حتى كاد يرض فخذي ، لأنه يعاني شدة من نزول الوحي عليه الصلاة والسلام ، حتى إنه في اليوم الشاتي يتصبب جبينه عرقًا . فإن قال قائل : إذا باشر المحرم غسل الطيب فقد تعمد نقل الطيب من مكانه إلى غيره ، لأن يده سوف تباشره ؟ قلنا إن هذا لا يضر ، لأن هذه المباشرة للإزالة لا للإبقاء ، المباشرة هذه للإزالة لا للإبقاء ، ومباشرة الشيء الممنوع للإزالة لا للإبقاء ، جائزة لأنه لا يتصور التخلي عن هذه الممنوع إلا بمباشرته . ونظير ذلك الرجل يستنجي بيده بالماء ، فيمس النجاسة ، ولكنه يمسها لإزالتها فلا يضر . ونظير ذلك أيضًا الرجل يغصب أرضًا ، فإذا توسطها منّ الله عليه بالتوبة فإذا أراد أن يخرج منها فسوف يكون مستولٍ عليها في هذه المدة متصرف فيها ، لكن نقول هذا التصرف والمشي في هذه الأرض المغصوبة إنما هو للتخلص منها فلا يضر . ومثل ذلك أيضًا : السارق يسرق السرقة فيؤويها إلى بيته ثم يتوب فينقلها من بيته إلى صاحبها ، فهذا نوع تصرف لكنه من أجل التخلي عن المحرم . فالتصرف في المحرم للتخلي منه لا يعدُّ إثمًا ، بل هو واجب . وفي هذا الحديث دليل على أن العمرة يصنع فيها ما يصنع في الحج ، وأنها مساوية في الحج في جميع الأحكام ، لا في محذورات الإحرام فقط ، بل في جميع الأحكام ، إلا ما دل الإجماع على استثنائه ، كالوقوف بعرفة ، والمزدلفة ، ومنى ، ورمي الجمار ، وما أشبه ذلك . فإن هذا بالاتفاق ليس العمرة فيه كالحج ، وما عدا ذلك فالأصل أن ما وجب في الحج وجب في العمرة ، ولا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها الحج الأصغر ، كما في حديث عمرو بن حزم المشهور .
من لبس الثوب قبل حلق الرأس وبعد أداء العمرة فهل عليه شيء.؟
السائل : طيب لو أن المحرم حلق وهو لا بس ثيابه ، بعدما طاف للعمرة وسعى لبس ثيابه ، ثم فيما بعد حلق وهو لابس ثيابه ؟ الشيخ : لكن هل هو جاهل أم متعمد ، يعني علم أنه لم يحل ولكنه استمر على لبس الثوب ؟ السائل : جاهل يعني . الشيخ : جاهل ما عليه . السائل : لو كان متعمد ؟ الشيخ : لا لو كان متعمدًا فعليه الإثم لأنه لم يحل ، ولكن ندرسها ... في الفدية ، يأتينا إن شاء الله .
في الحديث :( واخلع عنك جبتك ) فهل يكون غسل أثر الطيب توكيد.؟
السائل : أحسن الله إليك ، في الحديث : عليه جبة وعليها خلوق ، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ، واخلع عنك جبتك يكون قوله : واغسل عنك أثر الصفرة توكيد ، لأنه لا فائدة من غسل أثر الصفرة إذا خلعها ؟ الشيخ : لأ ، أثر الصفرة الذي علق في بدنه .
هل من فعل محضور من محضورات الإحرام جاهلا لا فدية عليه.؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم ، لو قال قائل : إن لبس هذا الرجل المحرم للجبة ، يعني محظور من محظورات الإحرام ، والرسول صلى الله عليه وسلم ، لم يأمر مثلاً بأن يفدي أي أن يذبح شاة أو كذا ، فلو اطردنا هذه المسألة على جميع من فعل محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً ، لا نأمره بإهراق دم ؟ الشيخ : وأقول أطردها ، أطردها جزاك الله خير إطردها ، وأدركها أيضًا ، لا تطردها حتى تشرد عنك . السائل : لو قال قائل هذا كيف نرد عليه ؟ الشيخ : ما نقول ، نقول هذا الصواب ، كل من فعل محذورًا من محذورات الإحرام ، جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا فلا شيء عليه ، لا إثم ولا كفارة ، حتى الجماع . السائل : هذا خلاف ما يفتى به ياشيخ ؟ الشيخ : هه ، ما هو خلاف ما يفتى به إلا إذا كان بعض الجهات ، ما أدري ، المهم احنا أعطيناكم قاعدة من قبل : جميع محذورات العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا ، فالأدلة العامة والخاصة تدل على أنه لا شيء عليه .
من خاف إذا تطيب على بدنه انتقل إلى ثوبه هل يتركه.؟
السائل : بارك الله فيكم شيخ الإنسان إذا تطيب ثم سال الطيب إلى الرداء ؟ الشيخ : سبق أن ذكرناه . السائل : نعم شيخ لكن ليس هذا السؤال ذكرنا أنه حرام ، بأنه يجب غسله ، على هذا فهل وهو قد أذن له بتطييب جسده ، على هذه الفتوى فهل يُنهى عن تطييب بدنه لأنه بالتالي سينتقل إلى ثوبه ؟ الشيخ : لا لا لأ ، إذا تسرَّب الطيب إلى ثوبه لا إلى بدنه . السائل : إن تطيب في بدنه سينتقل إلى ثوبه ؟ الشيخ : مو على كل حال ، ليس على كل حال ، إذا صار على رأسه يمكن ما يصل إلى الرداء .
قلنا أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر لكن لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.؟
السائل : أحسن الله اليك يا شيخ ، لو كان حديث ابن عباس ناسخًا لحديث ابن عمر لبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم ، أن الأمر الأول قد نُسخ لأن الصحابة كانوا حديث عهد بهذا الأمر الأول ، وكثير منهم يسعون إلى مثل ذلك ؟ الشيخ : ما ما هذا ، إيراد ساقط ، لأنه لا يلزم انه إذا جاء النص الناسخ أن يقول الشرع : وهذا ناسخ لما سبق .
وحدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك
القارئ : وحدثنا ابن أبي عمر ، قال : حدثنا سفيان، عن عمرٍو ، عن عطاءٍ ، عن صفوان بن يعلى ، عن أبيه ، قال : ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة ، وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، وعليه مقطعات - يعني جبةً - وهو متضمخ بالخلوق ، فقال : إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا ، وأنا متضمخ بالخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ما كنت صانعًا في حجك ؟ قال : أنزع عني هذه الثياب ، وأغسل عني هذا الخلوق ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ما كنت صانعًا في حجك ، فاصنعه في عمرتك ) .
حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر قالا أخبرنا بن جريج ح وحدثنا علي بن خشرم واللفظ له أخبرنا عيسى عن بن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعال فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك
القارئ : حدثني زهير بن حربٍ ، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، ح وحدثنا عبد بن حميدٍ ، قال أخبرنا محمد بن بكرٍ، قالا : أخبرنا ابن جريجٍ ، ح وحدثنا علي بن خشرمٍ - واللفظ له - قال أخبرنا عيسى ، عن ابن جريجٍ ، قال : أخبرني عطاء ، أن صفوان بن يعلى بن أمية ، أخبره : ( أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه ، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه ، معه ناس من أصحابه ، فيهم عمر ، إذ جاءه رجل عليه جبة صوفٍ ، متضمخ بطيبٍ ، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجلٍ أحرم بعمرةٍ في جبةٍ بعدما تضمخ بطيبٍ ؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعةً ، ثم سكت ، فجاءه الوحي ، فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية : تعال ، فجاء يعلى ، فأدخل رأسه ، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمرُ الوجه ، يغط ساعةً ، ثم سري عنه ، فقال : أين الذي سألني عن العمرة آنفًا ؟ فالتمس الرجل ، فجيء به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما الطيب الذي بك ، فاغسله ثلاث مراتٍ ، وأما الجبة فانزعها ، ثم اصنع في عمرتك ، ما تصنع في حجك ) .
وحدثنا عقبة بن مكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قالا حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك
القارئ : وحدثنا عقبة بن مكرمٍ العمي ، ومحمد بن رافعٍ - واللفظ لابن رافعٍ - قالا : حدثنا وهب بن جرير بن حازمٍ ، حدثنا أبي ، قال: سمعت قيسًا ، يحدث عن عطاءٍ ، عن صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه رضي الله عنه : ( أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة ، قد أهل بالعمرة ، وهو مصفر لحيته ورأسه ، وعليه جبة ، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرةٍ، وأنا كما ترى ، فقال: انزع عنك الجبة ، واغسل عنك الصفرة ، وما كنت صانعًا في حجك ، فاصنعه في عمرتك ) .
وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل فسكت عنه فلم يرجع إليه وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله عنه بالثوب فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه فلما سري عنه قال أين السائل آنفا عن العمرة فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك
القارئ : وحدثني إسحاق بن منصورٍ ، قال : أخبرنا أبو عليٍ عبيد الله بن عبد المجيد ، قال حدثنا رباح بن أبي معروفٍ ، قال : سمعت عطاءً ، قال : أخبرني صفوان بن يعلى ، عن أبيه رضي الله عنه ، قال : ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوقٍ ، فقال يا رسول الله ، إني أحرمت بعمرةٍ ، فكيف أفعل ؟ فسكت عنه ، فلم يرجع إليه ، وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله ، فقلت لعمر رضي الله عنه : إني أحب ، إذا أنزل عليه الوحي ، أن أدخل رأسي معه في الثوب ، فلما أنزل عليه ، خمره عمر رضي الله عنه بالثوب ، فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب ، فنظرت إليه ، فلما سري عنه ، قال : أين السائل آنفًا عن العمرة ؟ فقام إليه الرجل ، فقال: انزع عنك جبتك ، واغسل أثر الخلوق الذي بك ، وافعل في عمرتك ، ما كنت فاعلًا في حجك ) . الشيخ : هذا الحديث كما ترون إما أن يحمل على أن هذا الرجل تطيب بعد أن أحرم ، وإن كان هذا خلاف ظاهر السياق في بعض الألفاظ ، وإما أن يقال : أنه نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان متطيبًا بالطيب ، ويرى وبيص المسك في مفارقه ، وهو محرم صلى الله عليه وسلم . ولكن في أحد ألفاظه وهو حديث زهير بن حرب ، والذي قبله أي نعم حديث ابن أبي عمر ، ليس فيه أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم إنه أنزل عليه ، فلا بد من تحرير هذه الألفاظ ، فمن لنا بها الألفاظ هل إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام ، سكت حتى أنزل عليه وشاهده يعلى أو أن هذا الرجل سأل وليس فيه أنه نزل عليه الوحي . نعم متي تأتي به .
القارئ : باب مواقيت الحج والعمرة حدثنا يحيى بن يحيى ، وخلف بن هشامٍ ، وأبو الربيع ، وقتيبة ، جميعًا عن حمادٍ ، قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيدٍ ، عن عمرو بن دينارٍ ، عن طاوسٍ ، عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما ، قال : ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجدٍ ، قرن المنازل ، ولأهل اليمن ، يلملم ، قال : فهن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، ممن أراد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمن أهله ، وكذا فكذلك ، حتى أهل مكة يهلون منها ) .
حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، وخلف بن هشامٍ ، وأبو الربيع ، وقتيبة ، جميعًا عن حمادٍ ، قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيدٍ ، عن عمرو بن دينارٍ ، عن طاوسٍ ، عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما ، قال : ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجدٍ ، قرن المنازل ، ولأهل اليمن ، يلملم ، قال : فهن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، ممن أراد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمن أهله ، وكذا فكذلك ، حتى أهل مكة يهلون منها ) . الشيخ : هذا الحديث - حديث ابن عباس رضي الله عنهما - في بيان المواقيت المكانية ، والحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية ، والعمرة ليس لها مواقيت زمانية ولكن لها مواقيت مكانية ، ويتفقان في المواقيت المكانية . وقَّت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهي مكان تكثر فيه شجرة تسمى الحلفاء وتصغيرها ( حليفة ) وهي تبعد عن مكة ثمان مراحل ، وهي أبعد المواقيت عن مكة ، والحكمة والله أعلم في كون أهل المدينة يحرمون منها من أجل أن يتقارب حرمات المسجدين ، المسجد النبوي والمسجد الحرام ، لأن حين تخرج من حدود حرم المدينة تدخل فيما يتعلق بحرم مكة ، والله أعلم ، هل هذا هو الحكمة أو سواها . ووقت لأهل الشام الجحفة ، والجحفة قرية معروفة ، قريبة من رابغ ، وسميت الجحفة لأن السيل اجتحفها مرة من السنين ، وكانت ميقات أهل الشام ، لكن أهلها ارتحلوا عنها حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أن ينقل الله حمى المدينة إلى الجحفة . فتركها الناس . ولأهل نجد قرن المنازل ، وهو اسم جبل مثل قرن ويسمى السيل ، وقت لأهل نجد ، كذلك لأهل الطائف لأنهم يمرون من عنده . ووقت لأهل اليمن : يلملم ، وهو جبل أو واد أو مكان في طريق اليمن إلى مكة ، ويسمى عند أهل اليمن السعدية . هذه مواقيت أربعة ، وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجهات . فيستفاد من هذا : رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ، حيث لم يجعل الميقات ميقاتًا واحدًا ، إذ لو جعله ميقاتًا واحدًا في جهة واحدة لشق على أصحاب الجهات الأخرى . وفيه أيضًا من أجل أن يكون تعظيم البيت من جميع الجهات ، من أي مكان جئت إليه تشرع في تعظيمه . ووقتها لأهل الشام قبل أن تفتح الشام ، ووقتها لأهل اليمن قبل أن يتم افتتاح اليمن ، قال أهل العلم : وفي ذلك آية من آيات الرسول ? لأن في توقيتها لهم إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح ويحج أهلها . يقول : قال : فهن قال : أي : النبي صلى الله عليه وسلم ، ( فهن لهن )( هن ) الضمير يعود على المواقيت ، ( لهن ) أي : لهذه البلاد . ولمن أتى عليهن من غير أهله . فمن مر بواحد من هذه المواقيت وجب عليه أن يحرم منه إذا أراد الحج أو العمرة ، ممن أراد الحج والعمرة . فكل إنسان يمر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة ، فإنه لا يتعداها حتى يحرم ، فإن تعداها بدون إحرام وأحرم من دونها فقد تعدى حدود الله ، (( ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون )) . وقوله : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) هل هذا من باب الرخصة أو من باب الإلزام . إن قلنا إنه من باب الرخصة ، فإنه يجوز لمن مر بميقات أن يحرم من ميقات آخر أبعد منها مثلًا ، إذا قلنا من باب الرخصة والتسهيل فإنه يجوز ، وإذا قلنا أنه من باب العزيمة فإنه لا يجوز ، وينبني على ذلك إذا مر أهل الشام بميقات المدينة ، هل يلزمهم أن يحرموا من ميقات المدينة أو لهم أن يؤخروا إلى ميقاتهم الأصلي ؟ في هذا للعلماء قولان : القول الأول : أنه يجوز أن يؤخروا الإحرام إلى ميقاتهم الأصلي ، وإحرامهم من ميقات أهل المدينة على سبيل الرخصة والتسهيل ، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . والقول الثاني وهو قول الجمهور : أنه من باب العزيمة ، وأن من أتى من هذه المواقيت ولو من غير أهلها يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم ، وهذا هو الأصح والأحوط والأبرأ للذمة . وعلى هذا يلزم أهل الشام إذا مروا بميقات أهل المدينة أن يحرموا من ميقات أهل المدينة . وقوله : ( ممن أراد الحج والعمرة ) فهم منه أن من مر بهذه المواقيت لا يريد حجًا ولا عمرة لم يلزمه إحرام ، لكن إن كان لم يؤدِّ الواجب ، واجب الحج والعمرة ، لزمه الإحرام ، لا لأنه مر بها ، ولكن لأنه يجب عليه الحج على الفور ، والعمرة على الفور . وعلم من قوله : ( ممن أراد ) أن من لم يرد فلا إحرام عليه ، ( فمن كان دونهن ) فمن أهله ، من كان دونهن ، دون إيش ، دون هذه المواقيت ( فمن أهله ) يعني : يحرم من أهله ، ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات إذا كان الميقات أبعد من مكانه عن مكة ، وهذا من التسهيل . وكذا كما يقال : هلم جرا ، فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ، أهل مكة لا نلزمهم أن يخرجوا إلى هذه المواقيت ، بل يهلون منها ، أي : من مكة ، سواء أحرموا بحج أو بعمرة . لأن سياق هذه المواقيت في الإحرام بالحج والعمرة ، فعلى هذا يجوز لأهل مكة إذا أرادوا الحج أن يحرموا من بيوتهم ، أما العمرة فظاهر الحديث أن يجوز أن يحرموا من بيوتهم ، ولكن حديث عائشة رضي الله عنها حيث أمرها النبي ? أن تخرج من الحرم لتحرم من الحل ، يدل على أن العمرة لا بد أن يجتمع فيها حل وحرم ، كما أن الحج يجتمع فيه حل وحرم . الحج فيه حل وحرم ، الحل عرفة والحرم بقية المشاعر . العمرة : لا بد أن يكون فيها حل وحرم ، وحينئذٍ لا بد أن يخرج أهل مكة إذا أرادوا العمرة من الحل ، لا بد أن يخرجوا فيحرموا من الحل . على أن بعض أهل العلم يقول : إن قوله : (حتى أهل مكة يحرمون منها ) أي : بالحج ، لأنه لم يكن معروفًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة يخرجون إلى الحل فيحرموا منه ، ما عرف هذا ، وعليه فيكون قوله : ( حتى أهل مكة يهلون منها ) يعني : بالحج .
الشيخ : ففي هذا الحديث كما ترون فوائد . منها : آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان في توقيته لأهل الشام واليمن إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح ويحج أهلها . وفيه أيضًا : التسهيل على الأمة . وفيه : تعظيم البيت ، وأن من أتى إليه من أي ناحية وهو يقصده ليعبد الله بعمرة أو حج فإنه لا بد أن يحرم . وفيه : أن من دون هذه المواقيت يحرم من مكانه . فإن قال قائل : إذا كان من خارج المواقيت ومر بالميقات وهو لا يريد حج ولا عمرة ، ولكنه بعد أن تجاوز الميقات طرأ عليه فأراد الحج أو العمرة ، فمن أين يحرم ؟ يحرم من حيث أنشأ ، لأن في بعض ألفاظ هذا الحديث : ( فمن حيث أنشأ ) نقول : أحرم من حديث أنشأت .