تتمة شرح حديث بن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها
الشيخ : في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة يخرجون إلى الحل فيحرموا منه ، ما عرف هذا ، وعليه فيكون قوله : ( حتى أهل مكة يهلون منها ) يعني : بالحج .
الشيخ : ففي هذا الحديث كما ترون فوائد . منها : آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان في توقيته لأهل الشام واليمن إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح ويحج أهلها . وفيه أيضًا : التسهيل على الأمة . وفيه : تعظيم البيت ، وأن من أتى إليه من أي ناحية وهو يقصده ليعبد الله بعمرة أو حج فإنه لا بد أن يحرم . وفيه : أن من دون هذه المواقيت يحرم من مكانه . فإن قال قائل : إذا كان من خارج المواقيت ومر بالميقات وهو لا يريد حج ولا عمرة ، ولكنه بعد أن تجاوز الميقات طرأ عليه فأراد الحج أو العمرة ، فمن أين يحرم ؟ يحرم من حيث أنشأ ، لأن في بعض ألفاظ هذا الحديث : ( فمن حيث أنشأ ) نقول : أحرم من حديث أنشأت . فإذا قال قائل : ما تقولون في رجل من أهل جدة ، مر بالمدينة قاصدًا أهله وهو يريد أن يحج هذا العام ، هل يلزمه أن يحرم بالحج من ميقات أهل المدينة أو لا يلزم الإحرام إلا إذا كان الحج وأحرم من جدة ؟ الثاني ، لأن هذا الذي مر ، مر لا يريد الحج الآن أي في سفره هذا ، وإنما مر بهذا الميقات قاصدًا أهله ، لكنه سيحج هذا العام ، وكذلك لو كان من أهل مكة ، وذهب إلى أهله ، وهو يريد أن يحج هذا العام لكن مروره بالميقات الآن ليس بقصد النسك ، فإنه لا يلزمه الإحرام إلا من أهله . السائل : شيخ الذين ليس لهم ميقات فيأتون عن طريق السودان ؟ الشيخ : الذين ليس لهم ميقات ، يعني قصدك ميقات معين ، هؤلاء يُحرمون إذا حاذوا الميقات ، ولهذا لما جاء أهل البصرة والكوفة إلى عمر رضي الله عنه حين مُصِّرت هذه الأمصار قالوا : يا أمير المؤمنين ، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل نجد قرنًا ، وإنها جور عن طريقنا ، قال : انظروا إلى حذوها من الطريق ، فصاروا يحرموا من ذات عرق . وأما إذا كان لا يُحاذي الميقات كالذي يأتي من سواكن من السودان فإن أول ما ينزل من المنازل جدة ، فيحرم من جدة ، وأما من زعم أن جدة ميقات لكل أحد بناء على أن الطائرات لا تهبط إلَّا فيها ، فقوله خطأ ، لأن الذين يأتون في الطائرات ، وإن كانوا لم يمروا بهذه المواقيت من الأرض لكن مروا بها من السماء ، حاذوها من السماء ، فيلزمهم أن يحرموا إذا حاذوها .
من مر على ميقاته ذاهبا إلى المدينة فهل له أن يؤخر الإحرام إلى ذو الحليفة.؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم ، في خلاف شيخ الإسلام والإمام مالك الجمهور في جواز تجاوز الميقات إذا كان سيحرم من ميقات بعده ، هل هذا يصدق فيمن نزلوا في مطار المدينة ثم أحرموا ، عندهم ميقات ذا الحليفة في المدينة ، ورابغ ، فهل يجوز لهم تأخير الإحرام على هذا إلى رابغ ؟ الشيخ : وليسوا من أهل المدينة ولا من الشام ؟ السائل : لا هم جايين من مصر ومن أفريقيا ؟ الشيخ : هؤلاء أيضًا إذا جاءوا من أفريقيا أو من مصر أو من الغرب قاصدين المدينة ثم نزلوا فيها ورجعوا إلى مكة ، فلا بد أن يحرموا من ذي الحليفة . السائل : وإن كانوا سيمرون على رابغ ؟ الشيخ : وإن مروا على رابغ ، هي المسألة هذه . السائل : ... جدة لا يحرم يرجع للميقات ؟ الشيخ : ما يحصل ، هذا لا يحصل إلَّا على رأي شيخ الإسلام إذا كان من أهل نجد ، فإنَّ قرن المنازل ميقات لأهل نجد ، لكن كما ذكرت لكم أن الأظهر خلاف قول شيخ الإسلام رحمه الله ، وهو لا شك أحوط وأفضل .
السائل : بعض الخلاف حصل في المحاذاة لعدم فهم معنى المحاذاة ، فما هو المعنى الفعلي للمحاذاة ؟ الشيخ : المحاذاة لغة معناها الموازنة ، رفع يديه إلى حذو منكبيه ، يعني أن تكون بوزانة على وزنها تمامًا . السائل : هل معنى المحاذاة أن يبقى بين مكانه ومكة مثل ما بين هذا الميقات وبين مكة ؟ لا ، هي لمن جاء من الغرب - من غرب جدة - فهي أيضًا قبل محاذاة يلملم ، لأن البحر متعرِّج ، لكن من جاء من قِبَل اليمن فإنه سيمر بيلملم قبل أن يصل إلى جدة . السائل : ما وضح لي معنى المحاذاة الفعلي ؟ الشيخ : المحاذاة الموازنة ، كيف ما يعرف ، أنت الآن موازٍ لمن لأيوب ولكمال . هذا معناه . السائل : يعنى هل المعنى أن يبقى بينه وبين مكة مثل ؟ الشيخ : لا لا غلط هذا ، المحاذاة أن تكون مساوية له ، خط ، لو قلنا أن يبقى مثل مكة كان معناها من أي جهة ، وكان نقول ما دام جعلت بينك وبين مكة كما بين مكة وبين الميقات فقد حاذيت ، هذا مو صحيحًا .
السائل : لو أن شخص من أهل نجد وقبل أن يريد الحج بيومين ذهب إلى جدة ، قاصدا جدة ، وهو لا يريد أن يحرم من ميقات السيل ؟ الشيخ : وهو يبغي حج هذا العام ؟ السائل : أي ، لكن لم يأتي إلى مكة مباشرة ؟ الشيخ : ولو لم يذهب ، لأن جدة صارت في طريقه ، يلزمه أن يحرم من الميقات . السائل : ولو قبل الحج بيوم ؟ الشيخ : ولو قبل الحج بيوم أو عشرة أيام أو شهر . الأسئلة في باب الحج خمسة ياناس .
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا وهيب ، حدثنا عبد الله بن طاوسٍ ، عن أبيه ، عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجدٍ قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، وقال : هن لهم ، ولكل آتٍ أتى عليهن من غيرهن ، ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك ، فمن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة ، من مكة ) .
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالكٍ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يهل أهل المدينة ، من ذي الحليفة ، وأهل الشام ، من الجحفة ، وأهل نجدٍ ، من قرنٍ ) قال عبد الله : وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ( ويهل أهل اليمن من يلملم ) .
وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال بن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن قال بن عمر رضي الله عنهما وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم
القارئ : وحدثني زهير بن حربٍ ، وابن أبي عمر ، قال ابن أبي عمر : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالمٍ ، عن أبيه رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، ويهل أهل الشام من الجحفة ، ويهل أهل نجدٍ من قرنٍ ) قال ابن عمر رضي الله عنهما : وذكر لي - ولم أسمع - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ويهل أهل اليمن من يلملم ) . الشيخ : لا فرق بين حديث ابن عمر وحديث ابن عباس إلا في شيئين : الأول : أن حديث ابن عمر قال : يهل وهي جملة خبرية بمعنى الأمر ، فيكون فيه دليل على وجوب الإهلال من هذه المواقيت . والثاني : أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل اليمن يلملم ، لكنه قال : بلغني . ومن المعلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما من أشد الناس ورعًا ، ولولا أن المبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثقة ما أتى بحديث ورواه عنه . عبيد الله
السائل : عبيد الله : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ممن أراد الحج والعمرة ) ظاهره أنه لا يجب على الزائر أن يحرم ، إذا كان داخل إلى مكة ،ولو كان من غير أهلها ؟ الشيخ : أي ، هو كذلك ، إذا كان قد أدى الفريضة ما عليه ، ولو كان من غير أهلها .
السائل : أحسن الله إليكم ، قلنا فيمن تجاوز الميقات ثم بدا له أن يحرم فمن حيث أنشأ ، هل هذا صادق على العسكريين الذين يكونون في الحج فإذا ذهب الناس إلى عرفة رغبوا أن يأخذوا عمرة العمرة ، فهل نقول أحرموا من حيث أنشأتم أو اذهبوا إلى الميقات ؟ الشيخ : لا لأ ، يحرمون من الحل ، هم في مكة هم ، يحرمون من الحل لحديث عائشة .
من قصد مكة لعمل ثم إذا انتهى منه يعتمر فمن أين يحرم.؟
السائل : من قصد مكة للعمل ، وهذا العمل مدته أسبوع أو عشرة أيام ، قال بعد العمل سوف أعتمر ، هل لا بد أن يحرم ؟ الشيخ : لأ ، ما دام قصدها للعمل وأما النسك فهو بعد متردد ، قد يكون مترددًا ، إذا جاء محرم يأتي بالنسك أولًا . السائل : إذا كان العمل على الفور ؟ الشيخ : يتقدم ، يتقدم بحيث يمكن أن يأتي بالنسك .
من كان من أهل نجد فنزل جدة وأراد العمرة في رمضان ولما يدخل رمضان فمن أين يحرم.؟
السائل : إذا كان من أهل نجد مثلا ، وأراد أن يأتي بالعمرة في رمضان ، ولكن رمضان لم يدخل ، فنزل إلى جدة أولا ً، فمن أين يُحرم ؟ الشيخ : يرجع إلى قرن فيحرم منها ، إلى ميقاته الأول لأنه أراد ذلك . طيب فيه رأي ، ألحين لو أخذنا هكذا الحديث الواحد التي تكررت ألفاظه يسمح فيه خمسة أسئلة في أول مرة ثم بثلاثة أسئلة . عشان ما يروح الوقت ، إن بقينا هكذا ما زينا شيء . نعم .
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة ومهل أهل نجد قرن قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمع ذلك منه قال ومهل أهل اليمن يلملم
القارئ : وحدثني حرملة بن يحيى ، أخبرنا ابن وهبٍ ، أخبرني يونس ، عن ابن شهابٍ ، عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، عن أبيه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( مُهل أهل المدينة ذو الحليفة ، ومهل أهل الشام مهيعة ، وهي الجحفة ، ومهل أهل نجدٍ قرن ) قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : الشيخ : عندك مهِيعة بكسر الهاء . الطالب : مهْيعة ، إصبر يا أخي أنا أساله الآن . القارئ : صحيح يا شيخ عندي مهْيعة ، خطأ . الشيخ : نعم . القارئ : ومهل أهل الشام مهيعة ، وهي الجحفة ، ومهل أهل نجدٍ قرن ) قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولم أسمع ذلك منه - قال : ( ومهل أهل اليمن يلملم ) .
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبرت أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، ويحيى بن أيوب ، وقتيبة بن سعيدٍ ، وعلي بن حجرٍ - قال يحيى : أخبرنا ، وقال الآخرون : - حدثنا إسماعيل بن جعفرٍ ، عن عبد الله بن دينارٍ ، أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة ، وأهل نجدٍ ، من قرنٍ ). وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : وأخبرت أنه قال : ( ويهل أهل اليمن من يلملم ) . الشيخ : الألفاظ هنا : أمر أن يهل ، ويهل ومهل ، كل هذه تصرف الرواة ، ويحتمل أن ابن عمر رضي الله عنهما يحدث به مرة هكذا ومرة هكذا ، وعلى كلا التقديرين يدل على أن رواة الحديث ينقلونه بالمعنى ، وهذا كالمتفق عليه كما مر عليه في البخاري وفي مسلم أيضًا .
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت ثم انتهى فقال أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم
القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا روح بن عبادة ، قال : حدثنا ابن جريجٍ ، قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : ( يسأل عن المهل )، فقال : سمعت - ثم انتهى فقال : أراه يعني - النبي صلى الله عليه وسلم .
وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم
القارئ : وحدثني محمد بن حاتمٍ ، وعبد بن حميدٍ ،كلاهما عن محمد بن بكرٍ - قال عبد : أخبرنا محمد - قال : أخبرنا ابن جريجٍ ، قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، يسأل عن المهل فقال : سمعت - أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم - فقال : ( مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، والطريق الآخر الجحفة ، ومهل أهل العراق من ذات عرقٍ ، ومهل أهل نجدٍ من قرنٍ ، ومهل أهل اليمن من يلملم ) . الشيخ : هذا فيه زيادة ، زيادة بالغة وهو قوله : والطريق الآخر ، وهذا يعني به من ذهب من عند السيف ، سيف البحر ، ثم مر على طريق أهل الشام ( الجحفة ) فيكون حينئذٍ لم يتجاوز ذا الحليفة ولا يمر بها ، أما إذا أتى من الطريق الأصل ، الطريق الأول فإنه كما عرفتم ، يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة .
السائل : هل يفهم من الحديث يا شيخ أنه لا يشرع أن يحرم قبل الميقات ...؟ الشيخ : ذكرنا في أول الكلام أن الحج له ميقاتان : زمني ومكاني ، أما العمرة فلها ميقات مكاني وليس لها ميقات زمان ، تفعل في كل وقت ، والحج له ميقات مكاني وزماني ، أما الميقات المكاني فعرفتموه ، وأما الزمني فهو من دخول شهر شوال إلى آخر ذي الحجة ، لقول الله تبارك وتعالى : (( الحج أشهر معلومات )) . والقول بأن أشهر الحج هي شهران وعشرة أيام قول ضعيف ، لا تقتضيه الصيغة التي هي صيغة الجمع : (( الحج أشهر معلومات )) . ومنه نستفيد أنه لا يجوز تأخير شيء من أعمال الحج عن شهر ذي الحجة ، لا حلق ولا طواف ، خلافًا لمن قال بجواز تأخير طواف الإفاضة أو قال بجواز تأخير الحلق . نقول : لا يجوز هذا ، بل لا بد أن تؤدي جميع أعمال الحج قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة ، اللهم إلا من عذر ، كامرأة نفست بعد الوقوف وقبل طواف الإفاضة ولم تطهر إلا بعد انتهاء ذي الحجة ، هذه معذورة ، وإلا فإنه لا يجوز التأخير . أما هل يجوز أن يحرم الإنسان بالحج أو بالعمرة قبل الميقات الزمني والمكاني ؟ فهذا فيه الخلاف ، فمن العلماء من يقول : لا يجوز أن يحرم بالحج قبل أشهره ، فإن فعل انقلب إحرامه عمرة ، لأنه الله قال :(( الحج أشهر معلومات )) فهو كرجل صلى الظهر قبل الزوال ، تنقلب صلاته نفلًا . ولكن أكثر العلماء على صحة الإحرام ما أنكرها . إلا أننا نقول : ما دمت أحرمت بالحج فحوله إلى عمرة إلا تسوق الهدي ، لأنه يشرع بتأكد لمن أحرم بحج أو بحج وعمرة ولم يسق الهدي أن يحول هذا إلى عمرة ليصير متمتعًا . أما المكان فقال بعض العلماء : أنه يكره أن يحرم قبل الميقات ، وقال بعضهم إنه لا يكره ، ولكن على القولين كلاهما ينعقد الحج ، والأقرب أنه إن قصد بذلك التعبد فإنه يكره أن يحرم قبل الميقات المكاني . والمراد بالإحرام : النية لا لبس الثوب ، أي لا لبس ما يلبس في الإحرام كما يظنه بعض العوام .
السائل : الكلام على مهل أهل العراق ؟ أنتم ما تكلمتم عليه ؟ الشيخ : مهل أهل العراق قلنا أنه ( ذات عرق ) ، وقتها عمر كما في البخاري ، وقد روى أهل السنن أن النبي ? من حديث عائشة أن النبي هو الذي وقتها ، فإن صح الحديث فهذا من موافقات عمر رضي الله عنه للصواب ، وإن لم يصح فلعمر رضي الله عنه سنة متبعة . وهذا الميقات يسمى عند أهل نجد ـ فيما سبق ـ لما كانوا يحجون على الإبل يسمونه الضريبة . السائل : الآن ما يحرم منه ؟ الشيخ : الآن الظاهر أن من أتى من شمالا من قرن المنازل يحرم منه ، السائل : يعني الآن موجود وعامر. الشيخ : أي موجود .
السائل : العام ذهبنا مع الحملة فأخذنا قصر في الطائف ، وقالوا أحرموا من القصر في الطائف ، فأحرمنا ؟ الشيخ : يعني اغتسلتم ولبستم الإحرام ونويتم ؟ السائل : نعم . الشيخ : أي ، لا تعودوا لمثل هذا ، الصواب إذا وازنتم الميقات أحرموا .
أعل الدارقطني هذه الرواية بأن ابن الزبير شك فهل هذا صحيح.؟
السائل : هذا الحديث أعله الدارقطني ونخبة أخرى من بعض العلماء ، هذا الحديث أبي الزبير أنه سمع جابر ، لا لأن رواية أبو الزبير عن جابر من غير رواية الليث بن سعد فيها تدليس ، وإنما لأن أبو الزبير هنا ظن ، شك ، فما قولكم في هذا ؟ هذا شك في الرفع فقط ، أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط ، لكن لولا أن عنده غلبة ظن ، وأن الحسبان هنا معناه الظن الراجح ما حدَّث به . السائل : ... موقوف أو مرفوع أخيرا ، هل يكون فيه حجة ؟ الشيخ : لا ، لكن له شواهد ، يكون قول صحابي وله شواهد ، لكنه لا نحكم بأنه موقوف مادام قال : أحسبه رفعه ، والحسبان يأتي بمعنى الظن وله شواهد تقويه . السائل : الحسبان ماذا يعني ؟ الشيخ : يأتي بمعن الظن ، وإذا كان له شواهد تقويه ، تقوَّى بذلك ، السائل : ما معنى الشواهد ؟ الشيخ : حديث ابن عباس وابن عمر .
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، قال : قرأت على مالكٍ ، عن نافعٍ ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ( أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : لبيك اللهم ، لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) قال : وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها : " لبيك لبيك ، وسعديك ، والخير بيديك ، لبيك والرغباء إليك والعمل " . الشيخ : هذه التلبية ، التلبية بمعنى الإجابة ، يقال : لبى أي : أجاب ، وإنما كانت إجابة لأن الله - تعالى- أمر عباده ودعاهم إلى بيته ، فقال : (( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالًا )) فتقول : لبيك ، كأن ، تخاطب ربك عز وجل ، يعني : أجبتك يا رب ، والتثنية هنا لا يراد بها حقيقة معناها ، ولكن يراد بها التكرار وإن طال ، كقوله تعالى : (( فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين )) يعني : كرة بعد كرة ، وإن كانت مئات الكرات . وقوله : ( اللهم ) أي : يا الله . وقوله : ( لبيك لا شريك لك ) يعني : الإخلاص لله عز وجل في هذه التلبية ، يعني : لم ألبك لقصد الدنيا والمباهاة والجاه وما أشبه ذلك إنما هو لك وحدك لا شريك لك . ( لبيك إن الحمد والنعمة لك ) تروى بـ ( إن ) و( أن ) فعلى رواية ( أن ) تكون للتعليل ، وعلى رواية ( إن ) تكون للاستئناف إثبات الحمد لله عز وجل ، ولهذا قال العلماء رحمهم الله ، إن ( إن ) أبلغ من أن . وقوله : ( إن الحمد والنعمة لك والملك ) ثناء على الله بكون الحمد له ، والنعمة له ، يعني هو الذي أنعم بها عزو جل ، ( لا شريك لك ) . كان العرب يلبون بهذه التلبية ، يقولون : ( لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك ) وهذا من جاهليتهم ، كيف يكون لله والله يملكه وما ملك ثم تقولون ( إلا شريكًا هو لك ) هذا لا يمكن ، المملوك لا يكون شريكًا للمالك ، ولهذا ضرب الله مثلًا لهذا فقال : (( ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ )) الجواب : لا ، إذًا كيف تجعلون لله مما ملك تجعلون له شريكًا ؟! كان ابن عمر يزيد : ( لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل ) يزيدها لا مخالفة للسنة لكن هذا من باب المباح ، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ، منهم المكبر ومنهم المهل ، يعني مع الرسول عليه الصلاة والسلام بعضهم يكبر وبعضهم يهل ويلبي ، والأمر في هذا واسع . وفي هذا دليل على أن مثل هذه الأمور فيها سعة ، إذا كان الإنسان لا يقصد بها مخالفة السنة ، فينكر على من أنكر قول الآكل عند أكله (بسم الله الرحمن الرحيم ) بعض الناس إذا سمع الآكل يقول : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) يقول : أعوذ بالله بدعة ، لأن الرسول قال لعمر بن أبي سلمة ( سم الله ) لكن هل نهاه عن الرحمن الرحيم ؟ لأ ، ولهذا على طرد قاعدتهم نقول : إذا كتب الإنسان في أول الرسالة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) نقول هذا بدعة ، لأن الرسول يقول : ( كل أمر لا يبدأ فيه بباسم الله ) على تقدير صحة الحديث . المهم أن مثل هذه الأمور يوسع فيها الشرع ، الشرط ألا يقصد الإنسان بها مخالفة السنة . فما دامت هي ثناء أو بالأصح زيادة في الثناء على الله فأصلها ثابت أن هذا الموضع موضع ثناء ، وإذا كان أصلها ثابت ولم يأت الإنسان بشيء يعتقده أكمل مما جاء عن الرسول ? أي أنه سنة فلا حرج . فابن عمر من المعروف أنه من أشد الناس تحريًا للسنة ، وأكثرهم ورعًا ومع ذلك يزيد فيها ، وهو صحابي جليل معروف بالفقه . المهم أن الإنسان ينبغي له أن يلبي بهذه التلبية والاقتصار على تلبية النبي أفضل ولا شك أن الزيادة بمثل ما زاد ابن عمر لا بأس بها أيضًا . وهل يرفع بها صوته ؟ الجواب : نعم ، لقوله بما سبق : يهل أهل المدينة ، يهل أهل نجد ، والإهلال رفع الصوت . وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كنا نصرخ في الحج صراخًا فينبغي للإنسان أن يلبي بصوت مرتفع ، بقدر ما يمكنه على وجه يشق عليه وتنتفخ أوداجه وتحمر وجنتاه .
حدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله وحمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قالوا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نافع كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل
القارئ : حدثنا محمد بن عبادٍ ، قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل ، عن موسى بن عقبة ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، ونافعٍ ، مولى عبد الله ، وحمزة بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ، إذا استوت به راحلته قائمةً عند مسجد ذي الحليفة ، أهل فقال : لبيك اللهم ، لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد ، والنعمة ، لك والملك ، لا شريك لك ) قالوا : وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، يقول : هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال نافع : كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا : ( لبيك لبيك ، وسعديك ، والخير بيديك لبيك ، والرغباء إليك والعمل ) .
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديثهم
القارئ : وحدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا يحيى يعني ابن سعيدٍ ، عن عبيد الله ، أخبرني نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : ( تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فذكر بمثل حديثهم .
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال فإن سالم بن عبد الله بن عمر أخبرني عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل
القارئ : وحدثني حرملة بن يحيى ، قال : أخبرنا ابن وهبٍ ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهابٍ ، قال : فإن سالم بن عبد الله بن عمر ، أخبرني عن أبيه رضي الله عنه ، قال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدًا ، يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) لا يزيد على هؤلاء الكلمات ، وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، كان يقول : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ، ثم إذا استوت به الناقة قائمةً عند مسجد ذي الحليفة ، أهل بهؤلاء الكلمات )، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، يقول : ( كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ، ويقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك وسعديك ، والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل ). الشيخ : هذا كما سبق إلا أن فيه فائدة ، وهو أن ابن عمر تلقى ذلك عن أبيه رضي الله عنه ، وقوله : ( الرغباء إليه ) يعني : الرغبة إلى لله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى : (( إنا إلى الله راغبون )) ، وقال : (( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًا )) . و( العمل ) يعني العمل إليك ، وهو إشارة إلى الإخلاص في العمل ، وأن الإنسان يجب عليه أن يكون عمله إلى الله عز وجل. إذن صار هذا من سنة عمر وابنه رضي الله عنهما . الشيخ : في الحديث في هذا السياق : ( يهل ملبدًا ) ملبدًا حال من يهل وهي ليست حالًا مقارنة بل هي حال مستمرة ، والتلبيد وضع الصمغ ونحوه على الرأس ، حتى يمسكه عن الشعث والتفرق .
الشيخ : وفيه فائدة : وهي أن ما يجعل على الرأس من الحناء ونحوه وإن كان له جرم فإنه لا يمنع من مسحه في الوضوء ، لأن الملبد لا بد أن يمنع من وصول الماء ، لكن أصل الرأس طهارته المسح ، فلذلك سومح فيه فيما يمنع وصول الماء ، بخلاف ما فرضه الغسل فلا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء . وفيه أيضًا : أن الرسول ، إنما يهل إذا استوت ناقته ، يعني إذا علت به عند مسجد ذي الحليفة ، وليس يحرم وليس يهل من حين الإحرام . وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، منهم من يقول : يهل إذا أحرم من حين أن يعقد النية ، ومنهم من يقول : يهل إذا ركب ، ومنهم من يقول : يهل إذا استوت به ناقته على البيداء كما في حديث جابر الآتي إن شاء الله . وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما الجمع بين هذه الأقاويل بأن النبي أهل حين أحرم ، فسمعه أناس فقالوا : أهل حين أحرم ، وأهل حين استوت به ناقته ، فسمعه أناس فقالوا : أهل حين استوت به ناقته . وأهل حين استوت به على البيداء ، فسمعه ناس فقالوا : أهل حين استوت به ناقته على البيداء . وهذا الحديث وإن كان فيه ما فيه من حيث السند لكنه جمع قوي ، تجتمع به الروايات التي وردت عن النبي ?.
وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا النضر بن محمد اليمامي حدثنا عكرمة يعني بن عمار حدثنا أبو زميل عن بن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج : وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري ، قال : حدثنا النضر بن محمدٍ اليمامي ، قال : حدثنا عكرمة يعني ابن عمارٍ ، قال : حدثنا أبو زميلٍ ، عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما ، قال : ( كان المشركون يقولون : لبيك لا شريك لك ، قال : فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويلكم ، قدٍ قد ، فيقولون : إلا شريكًا هو لك ، تملكه وما ملك ، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت ) . الشيخ :( قد قد ) : يعني يكفي. يعني : اقتصروا على هذا ، لكنهم يزيدون : إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك ، يقولون هذا وهو يطوفون بالبيت ! بمعنى أنهم لا يقلعون عن ذلك حتى في الطواف .
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني ذا الحليفة
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالكٍ ، عن موسى بن عقبة ، عن سالم بن عبد الله ، أنه سمع أباه رضي الله عنه ، يقول : بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ( ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا من عند المسجد ) يعني ذا الحليفة . الشيخ : نعم البيداء : هي الأرض الخالية من النبات والبناء وما أشبه ذلك الواسعة ، والذين قالوا بهذا منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديثه الطويل : حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد ، وأخذ الناس بذلك ، وهي " البيداء " مكان من دون ذي الحليفة ، لكنها لاصقة لها ، وكان الناس يقولون : لا تهلوا إلا من البيداء ، بناء على حديث جابر . وأما قول ابن عمر رضي الله عنه ( تكذبون ) فالكذب في لسان العرب الإخبار بخلاف الواقع ، سواء كان عن سهو أو خطأ أو عمد ، لكن الذي فيه الإثم الكذب عن عمد ، وعلى هذا فلا تستنكر أن يقول ابن عمر رضي الله عنهما في هذا : تكذبون على رسول الله ، لأنهم ما تعمدوا ، لكنهم سمعوا الرسول ، أهل بالتوحيد حين استوت به على البيداء ، ولم يقولوا إنه لم يهل قبل ذلك ، وهذا هو الذي سمعوه ، وقد مر علينا حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما جمع بين اختلاف الروايات في ذلك بأن كل إنسان حدث بما سمع .
وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم قال كان بن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره
القارئ : وحدثناه قتيبة بن سعيدٍ ، حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل ، عن موسى بن عقبة ، عن سالمٍ ، قال : ( كان ابن عمر رضي الله عنهما ، إذا قيل له : الإحرام من البيداء ، قال : البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة ، حين قام به بعيره ) . الشيخ : والشجرة قرب المسجد أو أنها في المسجد نفسه - مسجد ذي الحليفة- فإنه لما صلى ركب ، ولبى .
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها قال ما هن يا بن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتي تنبعث به راحلته
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالكٍ ، عن سعيد بن أبي سعيدٍ المقبري ، عن عبيد بن جريجٍ : ( أنه قال : لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، يا أبا عبد الرحمن ، رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها ، قال : ما هن ؟ يا ابن جريجٍ ، قال : رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ، ورأيتك تلبس النعال السبتية ، ورأيتك تصبغ بالصفرة ، ورأيتك ، إذا كنت بمكة ، أهل الناس إذا رأوا الهلال ، ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر : أما الأركان ، فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين ، وأما النعال السبتية ، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ، ويتوضأ فيها ، فأنا أحب أن ألبسها ، وأما الصفرة ، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ، فأنا أحب أن أصبغ بها ، وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته ) .
الشيخ : في هذا الحديث فوائد : منها : أنه ينبغي للإنسان إذا رأى من عالم ما يخالف ما يعتقده حقًا أن يبحث مع العالم ، وألا يأخذ بقلبه عليه أو يشيع عنه أنه يخالف الحق دون أن يناقشه ويبحث معه ، لأنه قد يكون عند العالم ما لا يكون عند ذلك الذي ظن خلاف الحق ، وذلك في محاورة ابن جريج لعبد الله بن عمر . وفيه : سعة صدر ابن عمر رضي الله عنهما للبحث والمناقشة على علو منزلته ومرتبته تنزل لهذا في المناقشة . ومنها : صراحة السلف الصالح ، وعدم مداهنتهم في الحق ، وأنهم يقولون الشيء بصراحة ، مهما علت منزلة الإنسان . هذه أربع مسائل : يقول : رأيت تصنع أربع لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها . والظاهر أن مراده من أصحابه يعني : الصحابة رضي الله عنهم ، أو من الذين حوله ، يحتمل من الصحابة - وهذا أعم - أو من الذين حوله . قال : ما هن يا ابن جريج ؟ قال : رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين يعني : أركان الكعبة ، والمراد باليمانيين : الحجر الأسود والركن اليماني ، وسميا بذلك لأنهما من جهة اليمن . والثاني : ورأيتك تلبس النعال السبتية السبتية هي نعال معروفة في ذلك الوقت لكنه ليس لها شعر ، يعني قد دبغت حتى زال شعرها بالكلية . ورأيتك تصبغ بالصفرة يعني تصبغ الثوب بالصفرة ، هذا هو الظاهر ، ويحتمل أن المراد تصبغ يعني اللحية والشعر. ورأيتك ، إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية وكان الناس في ذلك العهد إذا دخل هلال ذي الحجة أهلوا بالحج ، أحرموا بالحج قبل اليوم الثامن . فأجاب ابن عمر على هذه الأربعة ، فقال عبد الله بن عمر : أما الأركان فإني لم أر رسول الله ، يمس إلا اليمانيين ، والعبادة الأصل فيها التوقيف ، فما لم يرد فالأصل أنه ممنوع ، وفي هذا دليل على أن العبادات لا قياس فيها ، وإلا لو قال قائل يقاس الركان الشاميين على الركنين اليمانيين ، لقلنا : أولًا لا قياس في العبادات ، ثانيا : أن القياس هنا لا يصح ، لأن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم ، وأما الشاميان فهما .