تتمة شرح حديث عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها قال ما هن يا بن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتي تنبعث به راحلته
الشيخ : ثانيا : أن القياس هنا لا يصح ، لأن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم ، وأما الشاميان فهما ليسا على قواعد إبراهيم ، فلا يصح القياس . وجه ذلك أن الركنين الشاميين كانا في أثناء الكعبة لأن قريشًا لما بنت الكعبة وقصرت بها النفقة حطموا الجانب الشمالي من الكعبة لأنهم لم يستطعوا أن يبنوه ، وتركوا الجانب اليماني لأن فيه الحجر الأسود ، وفيه أيضًا باب الكعبة ، فجعلوا النقص من الناحية الشمالية . إذن فالركنان الشامييان ليسا على قواعد إبراهيم ، وهذا هو الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسهما . يقول: وأما النعل السبتية فإن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر وهذا كالتفسير للنعال السبتية أنها التي ليس لها شعر . ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس النعال السبتية وأن النعال السبتية نوع من النعال ليس فيها شعر ولا يلزم أن يكون ما يلبسه الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى بهذا الاسم لكنه يشاركه في عدم وجود الشعر . وفي هذا دليل على أن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في اللباس ، وأنه ما لبسه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مباح . ويتوضأ فيها يعني فإذا كان يلبسها ويتوضأ فيها فهي طاهرة ، لا يقال إن الدبغ أفسدها أو نجسها ، وقد يستدل بعمومه على أن الدبغ مطهر ، وأن هذا هو النكتة في قوله : ويتوضأ فيها وهذا هو الصحيح أن الدبغ مطهر للجلود التي أخذت من الميتات ، لكن هل يشترط أن تكون الميتة مما يؤكل أو لا ؟ في هذا قولان للعلماء ، منهم من قال لا يشترط ومنهم من قال أنه يشترط ، فمن قال بالاشتراط قال لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( دباغ جلود الميتة ذكاتها ) وهذا إشارة إلى أنه لا يطهر إلا ما كان يذكى ، ولا يذكى إلا ما يؤكل . ومنهم من قال بالعموم وأنه إذا دبغ جلد الأسد أو الذئب أو الكلب أو غيرها صارت طاهرة ، واستدل بعموم الحديث : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) لكن الأول أقرب للصواب وأحوط ، وذلك لأن ما لا يحل أكله نجس العين ، نجاسة عينية حيًا وميتًا ، وأما ما كان حلالًا فقد طرأت عليه النجاسة حين مات وكان في الأول ليس بنجس ، فهو كالثوب إذا أصابته النجاسة . يقول رضي الله عنه : فأنا أحب أن ألبسها ، وأما الصفرة : فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها .
الشيخ : وفي هذا والذي قبله دليل على حرص ابن عمر رضي الله عنه على اتباع السنة ، وهو كذلك ، حتى أنه رضي الله عنه بالغ في هذا الاتباع فيتابع على ما خالفه الصحابة في المتابعة فيه ، كان رضي الله عنه إذا سافر يتحرى المواضع التي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فينزل فيها حتى وإن لم تكن أسهل في سيره ، بل إنه يتحرى المواضع التي بال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فيبول فيها من شدة تمسكه ، لكن هذا الأصل يقول شيخ الإسلام خالفه فيه الصحابة أو أكثرهم ، لأن مثل هذه الأمور تقع اتفاقًا ، لا ... تنسيننا للأمة . وأما الإهلال ، فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته ، ومتى تنبعث الراحلة في الحج ؟ في اليوم الثامن يوم التروية ، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ، لم يحرم بالحج مفردًا لأنه كان قارنًا وقد بقي على إحرامه من ذي الحليفة حتى أحل يوم العيد .
كيف الجمع بين هذا الحديث وبين النهي عن الثوب المعصفر.؟
السائل : الجمع بين هذا الحديث وبين النهي عن الثوب المعصفر ؟ الشيخ : المراد بالمعصفر الأحمر الخالص . السائل : ...؟ الشيخ : الجواب على هذا كما ذكرنا أمس .
من أشكل عليه فعل أحد العلماء فهل لا بد أن يسأله هو أو له أن يسأل غيره من العلماء.؟
السائل : طالب العلم من مخالطته للعلماء ...وطلبة العلم يرى فعلا أشياء لا يجد لها دليل ، هل ينبغي أن يسأل نفس العالم ، ونفس طالب العلم أم يجوز له أن يسأل مثله ، يقول : رأيت فلانا يفعل كذا ؟ الشيخ : لا لأ شك أنه لا تطيب نفسه إلا بهذا بسؤال العالم مباشرة ، لأنه لو سأل مثله قال أنا مثلك مشكل عليّ . السائل : لا لأ لو سأل مثل العالم ، يعني في درجة ... من يعرف ؟ الشيخ : لا الأحسن أن يناقش العالم نفسه ، لأنه قد يكون عند العالم الذي انتقده ما ليس عند العالم الآخر . لكنه يلزم الأدب ، والناس يختلفون حتى العلماء يختلفون ، بعض العلماء إذا ناقشته أمام الناس يغضب ويعرض عنك ، وبعض العلماء ، يكون أوسع صدرا ، مثل الأول لا تناقشه أمام الناس ، ناقشه بينه وبينك وبأسلوب هادئ ، لأن المقصود له الوصول للحق .
حديث خلع النعال السبتية قيل هو من أجل القبور وقيل هو لذات النعال فما الراجح.؟
السائل : ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يلبس النعال السبتية في المقابر فناداه وقال : ( يا صاحب السبتين اخلع سبتيتك ) حمله الإمام ابن القيم على عدم لبس النعال بين القبور وقال بعض العلماء أنه مخصوص بهذه النعال ، فما الراجح في ذلك ؟ الشيخ : لأ ، الراجح الأول . السائل : أنه عام ؟ الشيخ : الراجح أنه لا ينبغي أن يمشي الإنسان بالنعل بين القبور . السائل : الآن يا شيخ إذا كنا في بلد إذا خلعت نعلي أكون أنا الوحيد في البلدة كلها الذي يمشي بين المقابر حافي القدمين ؟ الشيخ : ترى بين القبور مو في المقبرة السائل : في الأماكن اللي بين القبور ؟ الشيخ : لأ ، أحيانا يكون في شارع في المقبرة . الطالب : وهو كذلك . الشيخ : هذا ما فيه شيء ، ما في شيء ، مو بين القبور هذا . السائل : ليس في هذا شيء ؟ الشيخ : لأ لأ ، لأن الشارع يفصل بين هؤلاء وهؤلاء ، المقصود بين القبر والقبر .
بعض الألبسة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها تخالف العرف اليوم كالعمامة.؟
السائل : بعض الملابس التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ، الآن غير موافقة لأعرافنا ، من لبس العمامة الآن بقصد التعبد ، هل يُقال إنه اتباع ؟ الشيخ : لأ ، هذه ذكرناها من قبل ، قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة اتباعًا لما كان الناس عليه ، وعلى هذا تكون السنة في اللباس أن يتبع ما كان الناس عليه . السائل : إذا لبس العمامة تعبدا لله تعالى ، فهل هذه سنة ؟ الشيخ : هذا غلط . السائل : مو مبتدع ... ؟ الشيخ : قد نقول إنه مبتدع وقد نقول هذا لفعله الأصل في ظنه .
حديث ابن عمر هذا أليس فيه أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات.؟
السائل : حديث ابن عمر رضي الله عنه يدل على عدم مشروعية الإحرام قبل الميقات يا شيخ ؟ الشيخ : لا لأ ، لأن البيداء إذا أخر الإنسان الإحرام من البيداء فقد أحرم من بعد الميقات ، يعني ذي الحليفة قبل البيداء . السائل : قلنا بأنه يجوز للإنسان أن يُحرم قبل الميقات ؟ الشيخ : الحديث الآن : ذو الحليفة ثم البيداء وأنت سائر إلى مكة ، فإذا قيل للناس لا تحرموا إلا من البيداء معناه أنه أخر الإحرام عن الميقات .
حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب حدثني أبو صخر عن بن قسيط عن عبيد بن جريج قال حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين حج وعمرة ثنتي عشرة مرة فقلت يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت منك أربع خصال وساق الحديث بهذا المعنى إلا في قصة الإهلال فإنه خالف رواية المقبري فذكره بمعني سوي ذكره إياه
القارئ : حدثني هارون بن سعيدٍ الأيلي ، قال : حدثنا ابن وهبٍ ، قال : حدثني أبو صخرٍ ، عن ابن قسيطٍ ، عن عبيد بن جريجٍ ، قال: حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، بين حجٍ وعمرةٍ ، ثنتي عشرة مرةً ، فقلت: يا أبا عبد الرحمن ، لقد رأيت منك أربع خصالٍ ، وساق الحديث ، بهذا المعنى إلا في قصة الإهلال ، فإنه خالف رواية المقبري ، فذكره بمعنًى سوى ذكره إياه .
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا علي بن مسهرٍ ، عن عبيد الله ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز ، وانبعثت به راحلته قائمةً ، أهل من ذي الحليفة ) .
وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به ناقته قائمة
القارئ : وحدثني هارون بن عبد الله ، قال : حدثنا حجاج بن محمدٍ ، قال : قال ابن جريجٍ : أخبرني صالح بن كيسان ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أنه كان يخبر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به ناقته قائمةً ) .
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة
القارئ : وحدثني حرملة بن يحيى ، قال : أخبرنا ابن وهبٍ ، قال :أخبرني يونس ، عن ابن شهابٍ ، أن سالم بن عبد الله ، أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل ، حين تستوي به قائمةً ) .
وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال حرملة أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها
بالقارئ : وحدثني حرملة بن يحيى ، وأحمد بن عيسى - قال أحمد : حدثنا ، وقال حرملة : - أخبرنا ابن وهبٍ قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهابٍ ، أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أنه قال : ( بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه ، وصلى في مسجدها ) .
حدثنا محمد بن عباد أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت
القارئ : حدثنا محمد بن عبادٍ ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) . الشيخ : نعم ( لحُرمه ) ، و( حِرمه ) : يجوز ، والمراد إحرامه .
وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت
القارئ : وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنبٍ ، قال : حدثنا أفلح بن حميدٍ ، عن القاسم بن محمدٍ ، عن عائشة رضي الله عنها ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ( طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ، ولحله حين أحل ، قبل أن يطوف بالبيت ) .
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالكٍ ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) .
وحدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر قال سمعت القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه
القارئ : وحدثنا ابن نميرٍ ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمر ، قال : سمعت القاسم ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه ) .
وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام
القارئ : وحدثني محمد بن حاتمٍ ، وعبد بن حميدٍ - قال عبد : أخبرنا ، وقال ابن حاتمٍ : - حدثنا محمد بن بكرٍ ، قال : أخبرنا ابن جريجٍ ، قال : أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة ، أنه سمع عروة ، والقاسم ، يخبران عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرةٍ ، في حجة الوداع ، للحل والإحرام ) .
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن بن عيينة قال زهير حدثنا سفيان حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه قالت بأطيب الطيب
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حربٍ ، جميعًا عن ابن عيينة ، قال زهير : حدثنا سفيان ، حدثنا عثمان بن عروة ، عن أبيه ، قال : سألت عائشة رضي الله عنها : ( بأي شيءٍ طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه ؟ قالت : بأطيب الطيب ) .
وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عثمان بن عروة قال سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم
القارئ : وحدثناه أبو كريبٍ ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن هشامٍ ، عن عثمان بن عروة ، قال : سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه ، قبل أن يحرم ، ثم يحرم ) .
وحدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن أبي الرجال عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت
القارئ : وحدثنا محمد بن رافعٍ ، قال : حدثنا ابن أبي فديكٍ ، قال : أخبرنا الضحاك ، عن أبي الرجال ، عن أمه ، عن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : ( طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ، ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت ) .
وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولم يقل خلف وهو محرم ولكنه قال وذاك طيب إحرامه
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى ، وسعيد بن منصورٍ ، وأبو الربيع ، وخلف بن هشامٍ ، وقتيبة بن سعيدٍ - قال يحيى : أخبرنا ، وقال الآخرون : - حدثنا حماد بن زيدٍ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ) ، ولم يقل خلف : ( وهو محرم ) ، ولكنه قال: ( وذاك طيب إحرامه ) .
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى ، وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريبٍ - قال يحيى : أخبرنا ، وقال الآخران : - حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يهل ) .
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد وعثمان قالوا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حربٍ ، وأبو سعيدٍ الأشج ، قالوا : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروقٍ ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يلبي ) .
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لكأني أنظر بمثل حديث وكيع
القارئ : حدثنا أحمد بن يونس ، قال : حدثنا زهير ، قال : حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، وعن مسلمٍ ، عن مسروقٍ ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( لكأني أنظر ) بمثل حديث وكيعٍ .
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم
القارئ : وحدثنا محمد بن المثنى ، وابن بشارٍ ، قالا : حدثنا محمد بن جعفرٍ ، قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، قال : سمعت إبراهيم ، يحدث عن الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : ( كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو محرم ) .
وحدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم
القارئ : وحدثنا ابن نميرٍ ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا مالك بن مغولٍ ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( إن كنت لأنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو محرم ) .
وحدثني محمد بن حاتم حدثني إسحاق بن منصور وهو السلولي حدثنا إبراهيم بن يوسف وهو بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق سمع بن الأسود يذكر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك
القارئ : وحدثني محمد بن حاتمٍ ، قال :حدثني إسحاق بن منصورٍ وهو السلولي ، قال :حدثنا إبراهيم بن يوسف وهو ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق أنه سمع ابن الأسود ، يذكر عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم ، يتطيب بأطيب ما يجد ، ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته ، بعد ذلك ) .
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله حدثنا إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله عنها كأني انظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيدٍ ، قال :حدثنا عبد الواحد ، عن الحسن بن عبيد الله ، قال :حدثنا إبراهيم ، عن الأسود ، قال : قالت عائشة رضي الله عنها : ( كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو محرم ) .
وحدثني أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي قالا حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك
القارئ : وحدثني أحمد بن منيعٍ ، ويعقوب الدورقي ، قالا : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا منصور ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : ( كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ، ويوم النحر ، قبل أن يطوف بالبيت ، بطيبٍ فيه مسك ) .
حدثنا سعيد بن منصور وأبو كامل جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فقال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها أن بن عمر قال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما
القارئ : حدثنا سعيد بن منصورٍ ، وأبو كاملٍ ، جميعًا عن أبي عوانة ، قال سعيد : حدثنا أبو عوانة ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه ، قال : ( سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، عن الرجل يتطيب ، ثم يصبح محرمًا ؟ فقال : ما أحب أن أصبح محرمًا أنضخ طيبًا ، لأن أطْليّ بقطرانٍ أحب إلي من أن أفعل ذلك ، فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها ، أن ابن عمر قال: ما أحب أن أصبح محرمًا أنضخ طيبًا ، لأن أطْلي بقطرانٍ أحب إلي من أن أفعل ذلك ، فدخلت على عائشة فأخبرتها أن ابن عمر قال : ما أحب أن أصبح محرمًا أنضخ طيبًا ، لأن أطلي بقطرانٍ أحب إلي من أن أفعل ذلك ! فقالت عائشة : أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ، ثم طاف في نسائه ، ثم أصبح محرمًا ) .
حدثنا يحيى بن حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا
القارئ : حدثنا يحيى بن حبيبٍ الحارثي ، قال : حدثنا خالد يعني ابن الحارث ، قال : حدثنا شعبة ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، قال : سمعت أبي ، يحدث ، عن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : ( كنت أُطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يطوف على نسائه ، ثم يصبح محرمًا ينضخ طيبًا ) .
وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما
القارئ : وحدثنا أبو كريبٍ ، قال : حدثنا وكيع ، عن مسعرٍ ، وسفيان ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه ، قال : سمعت ابن عمر رضي الله عنهما ، يقول : ( لأن أصبح مطليًا بقطرانٍ أحب إلي من أن أصبح محرمًا أنضخ طيبًا ، قال : فدخلت على عائشة رضي الله عنها ، فأخبرتها بقوله ، فقالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ، ثم أصبح محرمًا ) .
الشيخ : هذا الحديث بألفاظه المختلفة وسياقاته يدل على أنه يسن للإنسان أن يتطيب في موضعين : الموضع الأول عند الإحرام ، والموضع الثاني عند الطواف بالبيت بعد الرمي والحلق يوم العيد . ويدل أيضًا على أنه يختار أطيب ما يجد من الطيب ، وأن ذلك لا يضر. ويدل أيضًا على أن شم الطيب للمحرم لا يضر ، لكن اختلف العلماء فيما إذا قصد شمه ، بأن أخذ علبة فيها طيب فشمه ، هل هو جائز أم لا ؟ فمنهم من قال : إنه لا يجوز ، ومنهم من قال : إنه يجوز ، ومنهم من فصل : فقال : إن احتاج إلى ذلك ، مثل أن يريد شراء طيب فشمه ليختبره فلا بأس ، وإلا فلا . وهذا القول أحسن الأقول ، وذلك لأن الشم ليس استعمالًا في الواقع ، لو يعلق باليد ولا يعلق بالثياب ، ولكن نظرًا إلى أن الشام يحصل له نشوة واهتزاز شعور قلنا لا تشم الطيب ن إلا إذا احتجت إلى ذلك . وفيه أيضًا دليل على أن الطيب لا بأس ببقائه بعد الإحرام إذا تطيب للإحرام ، لأن عائشة تقول : ( كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . وفيه أيضًا دليل على أن السنة لمن اتخذ الشعر أن يفرقه ، ولو كان رجلًا ، والفرق يكون في نصف الرأس الناصية عن اليمين والشمال ، وفي نصف الرأس الهامة مقطوعة إلى الشمال إلى الأذن اليمنى وإلى الأذن اليسرى ، وأن هذا ليس تشبهًا بالنساء ، بل هذا هو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يسدل حين قدم المدينة أول ما قدم ، كان يسدل شعره ينصفه من الوراء ، بدون أن يفرقه ، موافقة لليهود أهل الكتاب ومخالفة للمشركين الذين هم أهل أوثان ، ثم لما دخل المشركون في الإسلام أحب النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود وموافقة المشركين فصار يفرق . وفيه دليل أيضًا على أن الإنسان مهما بلغ من العلم قد تخفى عليه بعض السنن ، وذلك في الحديث ابن عمر رضي الله عنه ، حيث قال : ( لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أصبح متضمخًا بالطيب ) يعني وهو محرم ، فبينت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب لإحرامه ويبقى الطيب عليه بعض الإحرام . وفيه دليل أيضًا على أن الإنسان إذا لمس الطيب وهو محرم فإنه لا شيء عليه ، لكن بشرط أن يكون له سبب شرعي مثل أن يتوضأ فيمس الطيب في رأسه فلا حرج عليه ، لا نقول لا تمسح رأسك بيدك إمسحها بعود أو بما أشبه ذلك ، بل نقول : إمسح ولا حرج عليك .
الشيخ : وفيه أيضًا دليل على أن الإنسان إذا ذكر له عن أحد من الناس شيئًا فإنه يبين الحق ، ولا حاجة أن يرد عليه ، لكن إذا دعت الحاجة إلى الرد عليه فلا بأس . وفيه أيضًا - في الرواية الأخيرة -: أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بنسائه ، لقولها رضي الله عنها : ( ثم طاف بنسائه ثم أصبح محرمًا ) وعلى هذا فكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد حججن معه في حجة الوداع .
القارئ : باب تحريم الصيد للمحرم حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالكٍ ، عن ابن شهابٍ ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباسٍ ، عن الصعب بن جثامة الليثي : ( أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء - أو بودان - فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي ، قال : إنا لم نرده عليك ، إلا أنا حرم ) .
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم
القارئ : باب تحريم الصيد للمحرم حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالكٍ ، عن ابن شهابٍ ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباسٍ ، عن الصعب بن جثامة الليثي : ( أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء - أو بودان - فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي ، قال : إنا لم نرده عليك ، إلا أنا حرم ) . الشيخ : قوله : باب تحريم الصيد للمحرم لا بد أن نعرف ما هو الصيد ؟ الصيد هو كل حيوان حلال متوحش طبعا ، بري ، فلا بد فيه من هذه الأوصاف ، أنه بري ، وضده البحري ، متوحش ضده المستأنس ن حلال ضده الحرام . وبناء على ذلك فجميع الحيوانات المحرمة ليست حرامًا على المحرم ، يجوز للمحرم أن يقتلها . البري ضده البحري ، فحيوان البحر حلال للمحرم . المتوحش: ضده المستأنس ، والمراد بذلك المتوحش أصلًا ، يعني الذي أصله متوحش ولو استنأس ، وضده المستأنس ولو توحش ، فعلى هذا لو ندت شاة واستوحشت من الناس ، وصارت كالظباء لا تألف الناس أبدًا ، فهل هي حرام أم حلال ؟ حلال ، لأن العبرة بالأصل . ولو استأنست غزال أو حمامة فهي حرام ، لأن العبرة بأصلها . وتحريم الصيد على المحرم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع ، قال الله تبارك وتعالى: (( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا )) ?. فمن حين أن يحرم الإنسان يحرم عليه الصيد ، ولكن إذا ، هل يحرم عليه أكل الصيد أو قتل الصيد ؟ نعم أكله أو قتله ، الثاني ، قتل الصيد ، سواء أكله أم لم يأكله ، وإذا قتله ولو بما يباح القتل به ، فإنه يكون ميتة ، لقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرما )) فسمى الله صيده قتلًا ، والقتل لا يبيح المقتول . وأما أكله فإن كان مما صاده هو فهو حرام عليه وعلى غيره ، وإن كان مما صاده غيره ففيه تفصيل . إن صاده له ، أي : للمحرم فهو حرام ، وإن صاده لنفسه فليس حرامًا على المحرم ، لحديث جابر في السنن : ( صيد البر حلال لكم ما تصيدوه أو يصد لكم ) . وحديث الصعب بن جثامة يدل على هذا ، أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان ، شك من الراوي ، وهما اسمان لموضعين ، وكان الصعب بن جثامة رضي الله عنه رجلًا عداءً صيادًا نزل به النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وكان في ذلك الوقت الصيود كثيرة في جزيرة العرب ، فذهب إلى الجبال التي حوله وأتى بحمار وحشي ، فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم ضيافة له ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رده ، لأنه علم أنه إنما صاده له ، فرده عليه ، قال : فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال : ( إنا لم نرده عليه إلا أنا حرم ) . لما رأى أن وجهه تغير ، كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم هديته ! قال: ( إنا لم نرده إلا أنا حرم ) ومعلوم أن المحرم لا يأكل ما صيد لأجله . هذا هو القول الراجح في معنى هذا الحديث . وقال بعض أهل العلم : إنه يحرم على المحرم قتل الصيد وأكل الصيد ، واستدلوا بهذا الحديث ، لكنه سيأتينا إن شاء الله في حديث أبي قتادة ما يحتاج إلى حمل هذا الحديث على ما إذا صاده المحل للمحرم . فإن قال قائل : ما الحكمة في أنه حرم على المحرم أن يصيد ؟ قلنا: الحكمة في ذلك من وجهين : الأول : ألا يتلهى بالصيد ، لأن الصيد يجذب الإنسان جذبًا قويًا ، واسأل الصيادين عما يجدون من الشفقة والإقبال على الصيد ، وهذا يؤدي إلى أن المحرم إذا رأى الصيد تلهى به واشتغل عن ينبغي أن يكون عليه في حال الإحرام . الثانية : أن في الصيد نوع ترفه ، ترفه للنفوس ، وهذا أيضًا يلهي الإنسان عما ينبغي أن يكون عليه في حال إحرامه من الشعث والغبرة والتطامن وما أشبه ذلك .
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على صراحة النبي ، حيث رد ما يحكم عليه مع أنه ، كان أحيا الناس كان أحيا من العذراء في خدرها ، لكنه لم يستحي هنا لأنه لا يستحي من الحق ، كخالقه جل وعلا لا يستحي من الحق . وفيه أيضًا من الفوائد : جبر القلب ، إذا رأى الإنسان من صاحبه أنه تأثر في عمل من الأعمال فليجبر ذلك بما يزيل عنه الشبهة ، وهذه يغفل عنها كثير من الناس ، كثير من الناس يقول كلمة تؤثر على صاحبه ولكنه لا يجبره ، وهذا من سوء العشرة ، والذي ينبغي أنك إذا قلت كلمة لا بد منها ورأيتها مؤثرة على صاحبك أن تجبر قلبه وتبين له السبب حتى يزول ما في قلبه .
في بعض البلدان يكون فرق الشعر من شعار الفساق فهل يفرق.؟
السائل : كمال : بارك الله فيكم ، في بعض البلاد التي يحسر فيها الناس على رؤوسهم إذا فرقوا شعرهم كما صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهمون بأشياء ؟ الشيخ : حقيقة هذا يمكن أن يكون ، قد يكون هذا شعارًا للسفهاء ، فإذا علمنا ذلك ، فرحم الله امرءًا كفى الغيبة عن نفسه ، يدرأ هذا ، ويفعل كما يفعل الناس النزيهون .
السائل : إذا صِيد الصيد للمحرم من حلال فهذا الصيد يكون حرام على المحرم فقط . الشيخ : على المحرم فقط . السائل : لكن السؤال قد قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين في قوله ( ما لم تصيدوه أويصد لكم ) فهل يصوغ فهم بدلالة الاقتران بأنهم سواء في الحكم ، بأن الصيد إذا صاده المحرم ، أو صيد له سواء في الحكم ؟ الشيخ : لا لأ ... ما يدرى أحد ، أو يصد لكم ، حرام على من صيد له فقط .
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ح وحدثنا حسن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد أهديت له حمار وحش كما قال مالك وفي حديث الليث وصالح أن الصعب بن جثامة أخبره
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، ومحمد بن رمحٍ ، وقتيبة ، جميعًا عن الليث بن سعدٍ ، ح وحدثنا عبد بن حميدٍ ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، ح وحدثنا حسن الحلواني ، قال : حدثنا يعقوب ، قال : حدثنا أبي ، عن صالحٍ ، كلهم عن الزهري ، بهذا الإسناد ، قال : ( أهديت له حمار وحشٍ )، كما قال : مالك ، وفي حديث الليث وصالحٍ ، أن الصعب بن جثامة أخبره .
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال أهديت له من لحم حمار وحش
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، قالوا : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، بهذا الإسناد ، وقال : ( أهديت له من لحم حمار وحشٍ ).
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال لولا أنا محرمون لقبلناه منك
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريبٍ ، قالا : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابتٍ ، عن سعيد بن جبيرٍ ، عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنه قال : ( أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحشٍ ، وهو محرم ، فرده عليه ، وقال : لولا أنا محرمون ، لقبلناه منك ) .
وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت منصورا يحدث عن الحكم ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة جميعا عن حبيب عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما في رواية منصور عن الحكم أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش وفي رواية شعبة عن الحكم عجز حمار وحش يقطر دما وفي رواية شعبة عن حبيب أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده
القارئ : وحدثناه يحيى بن يحيى ، أخبرنا المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت منصورًا يحدث عن الحكم ، ح وحدثنا محمد بن المثنى ، وابن بشارٍ ، قالا :حدثنا محمد بن جعفرٍ ، حدثنا شعبة ، عن الحكم ، ح وحدثنا عبيد الله بن معاذٍ ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا شعبة ، جميعًا عن حبيبٍ ، عن سعيد بن جبيرٍ ، عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما ، في رواية منصورٍ ، عن الحكم : ( أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحشٍ )، وفي رواية شعبة ، عن الحكم ، ( عجز حمار وحشٍ يقطر دمًا ). وفي رواية شعبة ، عن حبيبٍ : ( أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحشٍ فرده ).
وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما قال قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام قال قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال إنا لا نأكله إنا حرم
القارئ : وحدثني زهير بن حربٍ ، قال : حدثنا يحيى بن سعيدٍ ، عن ابن جريجٍ ، قال : أخبرني الحسن بن مسلمٍ ، عن طاوسٍ ، عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما : ( قال : قدم زيد بن أرقم ، فقال له عبد الله بن عباسٍ يستذكره : كيف أخبرتني عن لحم صيدٍ أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام ؟ قال : قال : أهدي له عضو من لحم صيدٍ فرده ، فقال : إنا لا نأكله إنا حرم ) . وحدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا سفيان ، عن صالح بن كيسان ، ح وحدثنا ابن أبي عمر ، - واللفظ له - قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا صالح بن كيسان ، قال : سمعت أبا محمدٍ ، مولى أبي قتادة ، يقول . الشيخ : هذه الألفاظ الآن اختلفت : هل أهدى حمار أو أهدى لحم حمار ؟ وقد حقق أهل العلم أن الذي أهدي لحم الحمار ، وأن الصعب بن جثامة ذبحه ثم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه ، وأن إطلاق الكل في قوله : ( أهدى له حمارًا وحشيًا ) يراد به البعض ، وهذا هو الظاهر لأن الحمار الوحشي ليس بالصيد الهين يمسكه الإنسان بيده ، لا بد من إثبات الرمح أو بالسهم حتى يمكن الإحاطة به .
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان ح وحدثنا بن أبي عمر واللفظ له حدثنا سفيان حدثنا صالح بن كيسان قال سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول سمعت أبا قتادة يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني سوطي فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني السوط فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه
وحدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا سفيان ، عن صالح بن كيسان ، ح وحدثنا ابن أبي عمر ، - واللفظ له - قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا صالح بن كيسان ، قال : سمعت أبا محمدٍ ، مولى أبي قتادة ، يقول : سمعت أبا قتادة ، يقول : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا كنا بالقاحة ، فمنا المحرم ومنا غير المحرم ، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئًا ، فنظرت فإذا حمار وحشٍ ، فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ، ثم ركبت فسقط مني سوطي ، قلت لأصحابي : وكانوا محرمين : ناولوني السوط ، فقالوا : والله ، لا نعينك عليه بشيءٍ ، فنزلت فتناولته ، ثم ركبت ، فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمةٍ ، فطعنته برمحي فعقرته ، فأتيت به أصحابي ، فقال بعضهم : كلوه ، وقال بعضهم : لا تأكلوه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحركت فرسي فأدركته فقال : هو حلال ، فكلوه ) .
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ح وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قرئ عليه عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بعضهم فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالكٍ ، ح وحدثنا قتيبة ، عن مالكٍ ، فيما قرئ عليه عن أبي النضر ، عن نافعٍ مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة رضي الله عنه : ( أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحابٍ له محرمين ، وهو غير محرمٍ فرأى حمارًا وحشيًا ، فاستوى على فرسه ، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه ، فسألهم رمحه فأبوا عليه ، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله ، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم ، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألوه عن ذلك ، فقال : إنما هي طعمة أطعمكموها الله ) .