وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ح وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قرئ عليه عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله
القارئ : وحدّثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالكٍ ، ح وحدّثنا قتيبة ، عن مالكٍ ، فيما قرئ عليه عن أبي النّضر ، عن نافعٍ مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة رضي الله عنه: ( أنّه كان مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، حتّى إذا كان ببعض طريق مكّة تخلّف مع أصحابٍ له محرمين ، وهو غير محرمٍ فرأى حمارًا وحشيًّا ، فاستوى على فرسه ، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه ، فسألهم رمحه فأبوا عليه ، فأخذه ثمّ شدّ على الحمار فقتله ، فأكل منه بعض أصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأبى بعضهم ، فأدركوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فسألوه عن ذلك ، فقال : إنّما هي طعمة أطعمكموها الله ) .
وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه في حمار الوحش مثل حديث أبي الصضر غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء
القارئ : وحدّثنا قتيبة ، عن مالكٍ ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسارٍ ، عن أبي قتادة رضي الله عنه في حمار الوحش مثل حديث أبي النّضر ، غير أنّ في حديث زيد بن أسلم ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ( هل معكم من لحمه شيء ؟ ) .
وحدثنا صالح بن مسمار السلمي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقة فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركته بتعهن وهو قائل السقيا فلحقته فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرأون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك انتظرهم فانتظرهم فقلت يا رسول الله إني اصطدت ومعي منه فاضلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم كلوا وهم محرمون
القارئ : وحدّثنا صالح بن مسمارٍ السّلميّ ، قال : حدّثنا معاذ بن هشامٍ ، قال : حدّثني أبي ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ ، قال : حدّثني عبد الله بن أبي قتادة ، قال : ( انطلق أبي مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عام الحديبية ، فأحرم أصحابه ولم يحرم ، وحدّث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، أنّ عدوًّا بغيقة ، فانطلق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، قال : فبينما أنا مع أصحابه ، يضحك بعضهم إلى بعضٍ ، إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحشٍ ، فحملت عليه ، فطعنته فأثبتّه ، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني ، فأكلنا من لحمه ، وخشينا أن نقتطع ، فانطلقت أطلب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أرْفَعُ فَرَسِي شَأواً وأَسِيرُ شَأْواً ، فلقيت رجلًا من بني غفارٍ في جوف اللّيل ، فقلت : أين لقيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ؟ قال : تركته بتعهن وهو قائل السّقيا ، فلحقته ، فقلت : يا رسول الله ، إنّ أصحابك يقرءون عليك السّلام ورحمة الله ، وإنّهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك ، انتظرهم ، فانتظرهم ، فقلت : يا رسول الله ، إنّي أصدت ومعي منه فاضلة ، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : للقوم : كلوا ، وهم محرمون ).
حدثني أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه قال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني قال فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم فبينما هم يسيرون إذا رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قال قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها
القارئ : حدّثني أبو كاملٍ الجحدريّ ، قال : حدّثنا أبو عوانة ، عن عثمان بن عبد الله بن موهبٍ ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه رضي الله عنه ، قال : ( خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حاجًّا ، وخرجنا معه ، قال : فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة ، فقال : خذوا ساحل البحر حتّى تلقوني ، قال : فأخذوا ساحل البحر ، فلمّا انصرفوا قِبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، أحرموا كلّهم ، إلّا أبا قتادة ، فإنّه لم يحرم ، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحشٍ ، فحمل عليها أبو قتادة ، فعقر منها أتانًا ، فنزلوا فأكلوا من لحمها ، قال فقالوا : أكلنا لحمًا ونحن محرمون ، قال : فحملوا ما بقي من لحم الأتان ، فلمّا أتوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، قالوا : يا رسول الله ، إنّا كنّا أحرمنا ، وكان أبو قتادة لم يحرم ، فرأينا حمر وحشٍ ، فحمل عليها أبو قتادة ، فعقر منها أتانًا ، فنزلنا فأكلنا من لحمها ، فقلنا : نأكل لحم صيدٍ ونحن محرمون ، فحملنا ما بقي من لحمها ، فقال : هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيءٍ ؟ قال قالوا : لا ، قال : فكلوا ما بقي من لحمها ) .
وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ح وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله عن شيبان جميعا عن عثمان بن عبد الله بن موهب بهذا الإسناد في رواية شيبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها وفي رواية شعبة قال أشرتم أو أعنتم أو اصطدتم قال شعبة لا أدري قال أعنتم أو اصطدتم
القارئ : وحدّثناه محمّد بن المثنّى ، قال : حدّثنا محمّد بن جعفرٍ ، قال : حدّثنا شعبة ، ح وحدّثني القاسم بن زكريّا ، قال : حدّثنا عبيد الله ، عن شيبان ، جميعًا عن عثمان بن عبد الله بن موهبٍ ، بهذا الإسناد في رواية شيبان ، فقال : رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ( أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ ) وفي رواية شعبة قال : ( أشرتم أو أعنتم أو أصدتم ؟ ) قال شعبة : لا أدري ، ( أعنتم ) أو ( أصدتم ) .
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا معاوية وهو بن سلام أخبرني يحيى أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية قال فأهلوا بعمرة غيري قال فاصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابي وهم محرمون ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة فقال كلوه وهم محرمون
القارئ : حدّثنا عبد الله بن عبد الرّحمن الدّارميّ ، قال : أخبرنا يحيى بن حسّان ، قال : حدّثنا معاوية وهو ابن سلّامٍ ، قال : أخبرني يحيى ، قال : أخبرني عبد الله بن أبي قتادة ، أنّ أباه رضي الله عنه ، أخبره : ( أنّه غزا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم غزوة الحديبية قال : فأهلّوا بعمرةٍ ، غيري ، قال : فاصطدت حمار وحشٍ ، فأطعمت أصحابي وهم محرمون ، ثمّ أتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فأنبأته أنّ عندنا من لحمه فاضلةً فقال : كلوه ، وهم محرمون ).
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا فضيل بن سليمان النميري حدثنا أبو حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وأبو قتادة محل وساق الحديث وفيه فقال هل معكم منه شيء قالوا معنا رجله قال فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها
القارئ : حدّثنا أحمد بن عبدة الضّبّيّ ، قال : حدّثنا فضيل بن سليمان النّميريّ ، قال : حدّثنا أبو حازمٍ ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه رضي الله عنه : ( أنّهم خرجوا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهم محرمون ، وأبو قتادة محلّ )، وساق الحديث ، وفيه فقال : ( هل معكم منه شيء؟ قالوا معنا رجله ، قال : فأخذها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأكلها ).
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص ح وحدثنا قتيبة وإسحاق عن جرير كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة قال كان أبو قتادة في نفر محرمين وأبو قتادة محل واقتص الحديث وفيه قال هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء قالوا لا يا رسول الله قال فكلوا
القارئ : وحدّثناه أبو بكر بن أبي شيبة ، قال :حدّثنا أبو الأحوص ، ح وحدّثنا قتيبة ، وإسحاق ، عن جريرٍ ، كلاهما عن عبد العزيز بن رفيعٍ ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، قال : ( كان أبو قتادة في نفرٍ محرمين ، وأبو قتادة محلّ )، واقتصّ الحديث ، وفيه : قال : ( هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيءٍ ؟ قالوا : لا ، يا رسول الله ، قال : فكلوا ) .
حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
القارئ : حدّثني زهير بن حربٍ ، قال : حدّثنا يحيى بن سعيدٍ ، عن ابن جريجٍ ، قال : أخبرني محمّد بن المنكدر ، عن معاذ بن عبد الرّحمن بن عثمان التّيميّ ، عن أبيه ، قال : ( كنّا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير ، وطلحة راقد ، فمنّا من أكل ، ومنّا من تورّع ، فلمّا استيقظ طلحة وفّق من أكله ، وقال : أكلناه مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ) . الشيخ : حديث أبي قتادة رضي الله عنه كما سمعتم يحتاج إلى كلام ، وقد انتهى الوقت ، وإن شاء الله في الدرس القادم . تكون الروايات التي فيها الوحي ليس فيهما حذف منه ذلك ما يعارضها لأن عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم . القارئ : قرأنا يا شيخ ، قرأنا أمس . الشيخ : يعني تبغون غير مسلم . القارئ : لا لا الكلام وقفنا ، الكلام على الحديث . الكلام على الحديث خلاصة ما سمعت ، يعني الأحاديث التي فيها أن جعل انتظر نزل الوحي ، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينافيها ذكر أن رجلًا جاء فسأل النبي ، إذا قد ... يذكر الراوي ذكر القصة كاملة .
الشيخ : وأما فيما يتعلق بحديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثَّامة فالجمع بينهما ما أشرنا إليه أيضًا ، أن الصعب بن جثَّامة إنما صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام ، وأما أبا قتادة فقد اصطاده لنفسه ، ثم أطعمه أصحابه وأطعم النبي عليه الصلاة والسلام منه . وهذا أقرب ما قيل . وقد قال بعض العلماء أن حديث الصعب بن جثامة ناسخ لحديث أبي قتادة، ، وأنه يحرم على المُحرم أن يأكل من الصيد ، سواء إن صاده بنفسه أو صيد لأجله أو صيد لغيره . لكن الأقرب ما ذكر من الجمع ، وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، ودليله حديث جابر : ( صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم ) . طيب بقي عندنا ، لو أن المحرم لأن الرسول سألهم : ( هل منكم من أشار إليه أو أمره بشيء ؟ ) قالوا : لا ، لو فُرض أنهم أشاروا إليه قالوا للحلال : عندك الصيد . فهنا يحرم على مَن أشار أو دلَّ فقط ، ولا يحرم على غيره . وأما لو اشترك فيه مُحِلٌّ ومُحْرِم ، قتلاه الجميع ، فإنه يحرم عليهما جميعًا وعلى غيرهم . فالأقسام الآن : - إما أن ينفرد به المحرم وحده فهذا حرام عليه وعلى غيره . - أو ينفرد به الحلال وحده ، فهذا حلال له ولغيره . - أو يُدَلُّ عليه أو يُشار إليه فيكون حرامًا على المحرم الذي باشر القتل ، وعلى من دلَّ دون غيرهم . إذاً ، أكثر من ثلاثة . - الرابع : أن يشترك المحرم والمحل فيحرم على المحرم وغيره لأنه اجتمع مبيح وحاظر فغلب جانب الحظر . - الخامس : أن ينفرد به الحلال لكن يصيده للمحرم فهذا يكون حرامًا على مَن صِيد له فقط .
باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج :
حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا أخبرنا بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبيد الله بن مقسم يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور قال فقلت للقاسم أفرأيت الحية قال تقتل بصغر لها
القارئ : حدّثنا هارون بن سعيدٍ الأيليّ ، وأحمد بن عيسى ، قالا : أخبرنا ابن وهبٍ ، قال : أخبرني مخرمة بن بكيرٍ ، عن أبيه ، قال : سمعت عبيد الله بن مقسمٍ ، يقول : سمعت القاسم بن محمّدٍ ، يقول : سمعت عائشة ، زوج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم تقول: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، يقول : ( أربع كلّهنّ فاسق ، يقتلن في الحلّ والحرم: الحدأة ، والغراب ، والفأرة ، والكلب العقور ) قال : فقلت للقاسم : أفرأيت الحيّة ؟ قال : ( تقتل بصغرٍ لها ) .
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا
القارئ : وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال :حدّثنا غندر ، عن شعبة ، ح وحدّثنا ابن المثنّى ، وابن بشّارٍ ، قالا : حدّثنا محمّد بن جعفرٍ ، حدّثنا شعبة ، قال : سمعت قتادة يحدّث عن سعيد بن المسيّب ، عن عائشة رضي الله عنها ، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: ( خمس فواسق ، يقتلن في الحلّ والحرم: الحيّة ، والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور ، والحديّا ) . الشيخ : لما ذكر المؤلف رحمه الله تحريم الصيد على المحرم ، ذكر ما ليس بصيد ، وما كان في الحرم ، ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم ) . الفاسق هو الخارج عن الاستقامة ، ولهذا يقال: الفاسق ضده العادل ، والعادل هو الذي استقام في دينه ومروءته . فالفاسق من خرج عن الاستقامة ، وهذه الحيوانات الأربع لا شك أنها خارجة عن الاستقامة ، في الحل والحرم ، الحرم ما كان داخل الأميال ، والحل ما كان خارجه ، وهذه الحدود تختلف قربًا وبعدًا بالنسبة للكعبة ، وليس لنا أن نتكلم لماذا قربت الحدود من هذه الجهة وبعدت من هذه الجهة، لأن هذه مسائل توقيفية . وقد ذكر العلماء رحمهم الله بعد كل حد عن الكعبة من كل جهة ، معروفة ومطولة ، الحدأة ، والحدأة : طائر شرير يخطف اللحم ، ويخطف الذهب ، ويخطف كل شيء أحمر ، حتى لو تيسر لو يخطف الشماغ من على رأس صاحبه لفعل . هذا يقتل في الحل والحرم ، وذلك لعدوانه ، الغراب ، الغراب نوعان : الغراب الكبير الخبيث الذي يقطع شماريخ النخل ، ويسطو على البعير فيجرحها وينقب دَبرها ، وأما غراب الزرع الصغير الذي يشبه الحمامة أو يقارب الحمامة فلا يشمله الحديث ، الفأرة معروفة ، ما أذيتها ؟ تنقب البيت وتنقب القرب القديمة وتفسد الطعام ، فهي فاسقة لا شك . الكلب العقور ، الذي يعقر من يمر به ، سواء كان الكلب هو المار أو كان غيره هو المار ، والعقر العض ، العض بالأنياب ، سواء عقره من القدم أو من الساق أو من أي موضع من جسده ، مثل أن يراه نائمًا فيعقره في يده ، فهذا إذن يقتل لأنه مؤذٍ ، وأما إذا كان غير عقور فإنه لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم ، إلّا الأسود فإن الأسود يقتل لأنه شيطان ، قال : فقلت للقاسم : أفرأيت ، من القائل ؟ هو عبيد الله بن مقسم ، قال : للقاسم بن محمد : أفرأيت الحية ؟ قال : تقتل بِصُغر لها ، يعني تقتل وهي ذليلة ، لقوله تعالى : (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) . المعنى : تقتل بذلٍّ وإهانة ، لأنها أخبث من هذه الحيوانات المذكورة وأشد ضررًا . ولم يذكر في هذا الحديث العقرب ، ولكنها ذكرت في سياق آخر ، والعقرب أيضًا تقتل لأنها تلسع ، وتؤذي بسمها ، وهي أخبث من الحية من وجه ، لأن الحية في الغالب لا تأتي إلّا من يأتيها ويحركها ، وأما العقرب من حين تحس أنها أصابت حيوانًا تلسع ، لكنها تقتل . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم ) يؤخذ من هذا الوصف أنّ ما كان مثلهن أو أشد منهن فإنه يقتل ، لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا . فالذئب مثلًا يقتل من باب أولى ، والأسد يقتل من باب أولى ، كذلك ما كان مثل العقرب ومثل الحية فإنه يقتل . ولهذا قال العلماء رحمهم الله : يقتل كلّ مؤذٍ سواء كان في الحل أو في الحرم ، هذا ما كان طبيعته الأذى ، أما ما كان طبيعته السلام لكن تسلّط وأذى ، فهذا يدفع دفع الصائل ، في الحل أو في الحرم . يعني لو فرض أن إنسانًا صال عليه صيد ، كالغزال ، صالت عليه وهو محرم أو في الحرم ، ولم يندفع أذاها إلّا بقتلها فإنه يقتلها ، ولا شيء عليه .
السائل :شرافي : بارك الله فيكم شيخ ، حرم المدينة ، حرم مكة من جهة المدينة ، هل يبدأ من بعد ذي الحليفة ؟ الشيخ : أي نعم ، يبدأ مو ، من بعد ذي الحليفة ، يبدأ من الحديبية ، الحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم ، الآن إذا أتيت من طريق جدة إلى مكة ، تجد فيه طريق ينعطف على اليمين ، مكتوب عليه طريق غير المسلمين .
الشيخ : نعم يا سليم ؟ السائل :سليم : أحسن الله إليك ، أخذنا ، جزاك الله خير من كلامك ، لو صاد المحرم صيد أنه ما يحل للحلال ؟ الشيخ : أي نعم ، لوقتل المحرم صيداً ، لم يحل للحلال . السائل :سليم : إذن التحريم يتعلق بالمحرم . الشيخ : بالمحرم نعم .
السائل : هل ثبت في قتل الكلاب شيء ؟ الشيخ : نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها أولًا ، حتى كانت المرأة تأتي من البادية معها كلبها فيقتله الصحابة ، ثم بعد ذلك نهى عن قتلها إلَّا الأسود .
إذا أعان المحرم الحلال في الصيد فهل يحرم على الجميع.؟
السائل : المحرم إذا أعان الحلال في الصيد حرم على الجميع ؟ الشيخ : لأ ، إذا شارك في قتله ، أما إذا أعان صار حرام على المعين فقط . السائل : إذا شارك في قتله حرم على الجميع ، وإن أعانه أو أشار إليه حرم عليه فقط ،لو سأل سائل إيش التفريق بينهما ؟ الشيخ : التفريق ، أنه إذا شارك فقد باشر قتله ، وإذا أعان فهو متسبب فقط ، وإذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر .
السائل : من أحرم دون الميقات وأراد الصيد وعقد النية من دون الميقات ؟ الشيخ : يحرم عليه ، الإنسان إذا عقد النية سواء من الميقات أو قبل الميقات ، أو بعد الميقات ، فقد تلبس بالإحرام وحرم عليه الصيد .
وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد وهو بن زيد حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم العقرب والفأرة والحديا والغراب والكلب العقور
القارئ : وحدّثنا أبو الرّبيع الزّهرانيّ ، قال : حدّثنا حمّاد وهو ابن زيدٍ ، قال : حدّثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ( خمس فواسق ، يقتلن في الحرم : العقرب ، والفأرة ، والحديّا ، والغراب ، والكلب العقور ) .
وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم الفارة والعقرب والغراب والحديا والكلب العقور
القارئ : وحدّثنا عبيد الله بن عمر القواريريّ ، قال : حدّثنا يزيد بن زريعٍ ، قال : حدّثنا معمر ، عن الزّهريّ ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ( خمس فواسق ، يقتلن في الحرم : الفأرة ، والعقرب ، والغراب ، والحديّا ، والكلب العقور ) .
وحدثناه عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زريع
القارئ : وحدّثناه عبد بن حميدٍ ، قال : أخبرنا عبد الرّزّاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزّهريّ ، بهذا الإسناد ، قالت : ( أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : بقتل خمس فواسق في الحلّ والحرم ) ثمّ ذكر بمثل حديث يزيد بن زريعٍ . الشيخ : هذا السياق فيه الأمر بقتل هذه الفواسق ، وهو زائد على الإباحة ، الألفاظ السابقة فيها الإباحة ، وهذا فيه الأمر ، وهو كذلك ، يؤمر الإنسان أن يقتل من الحيوان كلّ مؤذٍ ، كما يؤمر بإزالة الأذى من الطريق ، فإذا كانت إزالة الأذى عن الطريق من الصدقات المندوب إليها ، فقتل ما يتعدى بنفسه من باب أولى ، لا شك . وعلى هذا فنحن مأمورون بقتل هذه المؤذيات ، سواء في الحل أو في الحرم . لكن يستثنى من ذلك الدواب التي في البيوت ، فإنّ الدواب التي في البيوت " المساكن " لا تقتل إلا الأبتر وذو الطّفيتين ،فإنه يقتل ولو في البيوت . الأبتر قال العلماء : هو داب قصيرة في الذنب ، حتى يكاد من يراها يظن أنه ليس لها ذيل ، فهذه تقتل . وذو الطفيتين : هي دابة طويلة على ظهرها خطان أسودان ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذين الثعلبين يخطفان البصر ويدفعان ما في بطون النساء ، يعني أن فيهما قوة إذا نظر إليهما الإنسان ربما يعمى ، ويخطف البصر ، والحامل إذا رأتهما ربما تضع ، فلقوة أثرهما رخّص النبي صلى الله عليه وسلم في قتلهما ولو في البيوت ، أما سواهما فلا ، إذا كان في البيوت . لكن ماذا يصنع الإنسان إذا شاهد في بيته هذه الحية ؟ سوف يلحقه الوحشة هو وأهله ، نقول : لكل داء دواء ، حرّج عليها ثلاث مرات ، قل : أنت مني في حرج ، أو أحرج عليك ألا تخرجي من البيت ، أو ما أشبه ذلك ، ثلاث مرات ، فإن عادت فله قتلها ، لأنها إن عادت دلّ هذا على أنها ليست بجن ، فتقتل ، وإن لم تعد فقد انتهت ، وإن عادت وهي جن فقد أهدرت دم نفسها ، حيث إنها بقيت في البيت أو دخلت في البيت وقد حرّج عليها . وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قدم المدينة ذات يوم ، وكان شاب أظنه من الأنصار حديث عهد بعرس ، فذهب إلى بيته فوجد الزوجة على الباب فقال لها : ما شأنك ؟ فأشارت إلى الفراش وإذا به حية منطوية ، فأخذ الرمح فوخزها حتى ماتت ، قالت : فما ندري أمات قبلها ، أم ماتت قبله ؟ يعني أنه قتل في الحال . فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن للبيوت عمّارًا من الجن ) ، وأن الجن قد يتلبس في صورة حية ، ( فنهى بعد ذلك عن قتل الحيات التي تكون في البيوت ، إلا الأبتر وذا الطّفيتين ) . فإن قال قائل : هل من المؤذيات البعوض ، يقتل ولو كان الإنسان محرمًا ، يريق دما وهو محرم ، أو البعوض ليس لها دم ، طيب لها دم لكنه لا يرى قليل ، على كل حال هذه قاعدة عامة : كل مؤذٍ فإنه يقتل بأي حال من الأحوال . طيب فإذا قال الإنسان : لو فرضنا أننا لا نستطيع قتل هذا البعوض إلّا بما يعلّق من لمبات الكهرباء ، فهل تقتل بذلك ؟ الجواب : نعم ، تقتل بذلك ، لسببين : السبب الأول : أنها تقتل البعوض صعقًا ، لا إحراقا بدليل أنك لو وضعت فيها ؟ أو ثوبالم يحترق . الثاني : أنه لا سبيل إلى قتلها إلّا بهذا ، وإذا كان لا سبيل إلى قتلها إلّا بهذا فلا بأس ، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم : حرّق نخل بني النضير مع أنها سوف يكون فيها حشرات وطيور وغير ذلك فتموت بهذا الإحراق . نعم .
السائل : شيخ أحسن الله إليك أي البيوت كل البيوت أو بعضها التي يحرج عليها... أحيانا بالنسبة للحيات ؟ الشيخ : كل البيوت ، البيوت العامرة . السائل : حتى لو كانت قليلة صغيرة ؟ الشيخ : أي نعم ، ولو كانت قليلة صغيرة ؟ السائل : الإنسان ما ... يخرج والحية في بيته لاسيما إذا كان له أطفال وامرأة حتى هم يدوب أنو يجلسوا في البيت فماذا يفعل ؟ الشيخ : ماذا قلنا ، ألسنا قلنا لكل داء دواء ؟ أين أنت ؟ ثلاث مرات ، مو لازم ثلاث أيام لو حرج عليها الصباح ومرة بعد الظهر ، وبعد العصر . السائل : .... طيب شيخ لو خاف ؟ الشيخ : والله عاد الناس مو كلهم جبناء ؟!. السائل : ....ما يستخدم للحشرات ؟ الشيخ : هكذا أمر الرسول أمر بأن يحرج عليها ثلاث مرات إفعل ما ما أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عليك إلا الخير إن شاء الله . السائل : طيب يا شيخ بالنسبة بالنسبة للحشرات .... ؟ الشيخ : نعم نعم . السائل : غفر الله لك ، بالنسبة للبعرص يا شيخ فكان يؤذي الإنسان ؟ الشيخ : الوزغ . السائل : أي نعم ، إذا كان يؤذي الإنسان بالصوت ... وحتى ... الليل أو كذا ؟ الشيخ : هو مأمور بقتله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ ، بالنص ، وأخبر أنه كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام فهو خبيث لا يحب الحنفاء ولا أهل التوحيد ، لهذا كان من عدوانه أنه ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وأخبر أن من قتله بأول مرة فله كذا وكذا من الحسنات أظنها مائة وفي والثانية سبعين والثالثة خمسين . إذا شئتم أن نكمل الكلام على الحشرات . أولًا : الحيوان المأكول واضح أنه يقتل ، إلا من كان منه الصيد في حال الحرم . أما غير المأكول فينقسم قسمين : ثلاثة اقسام :