الشيخ : أن يحلق رأسه ، لقول الله تعالى : (( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) . إلا إذا كان به أذى ، أو كان مريضًا ، واحتاج إلى أن يحلق الشعر ، فإنه يجوز له ذلك ، لقوله تعالى : (( فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) . فإذا احتاج إلى حلق رأسه ، لأذى أو مرض ، فله ذلك .
الشيخ : هذا فهد الرفاعي نسينا سؤاله ، يقول : ما حكم أكل بعض المأكولات التي انتهت تاريخها - أي : تاريخ صلاحية أكلها - علمًا بأن طعمها ولونها وريحها لم يتغير ؟ هل فيها ضرر ، هل فيها ضرر يا أخ رشاد ؟ السائل :رشاد : ربما يكون فيها ضرر يا شيخ ، يختلف أنو لحمه وكده . الشيخ : هو على كل حال ، اللي إحنا عرفنا أن الذي يأكلها بعد أن ينتهي وقتها يتأثر ، وعلى هذا فيحرم أكلها . الطالب : تختلف ياشيخ . الشيخ : نعم أي هاللي تؤثر ، عندك تفصيل ؟ الطالب حتى في بعض الألبان ، وبعض مشتقات الألبان ،كالأجبان ونحويها أحيانا تبقى صالحة حتى بعد انتهاء الوقت بيومين وثلاثة . الطالب : يقدمونها شهر يا شيخ ، يقدمون الانتهاء شهر على انتهائها الحقيقي . مثل البسكويتات وكذا . الشيخ : على كل حال الاحتياط تركها ، حتى لو كانت من الألبان ، لكن مثل ، الظاهر الكيك والخبز وما أشبه ذلك ما يصح . الطالب : ياشيخ على حسب العرف ، إذا كانت مدة صلاحية سنتين وثلاثة ، يمتد وقتها يعني ... . الشيخ : لا ، في أشياء مثلا الآن نحن الليلة خمسة وعشرين يقول لك : إلى ثمانية وعشرين ، يعني لبن إلى ثمانية وعشرين ، يعني يوم تسعة وعشرين ما أشربه . الطالب : .... سنة وسنتين ... بيخلوا يوم بدل تسعة وعشرين يوم ؟ الشيخ : يوم صالح يعني ، على كل ، والله عاد ، الحكم أنا أخبركم به ،كل شيء يؤذي فهو حرام ، وإن كان يضر فهو أشد . نعم .
الشيخ : نعم ، قلنا إن الرأس لا يحل للمحرم حلقه ، إلّا إذا كان هناك أذى أو مرض ، فالأذى كما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه حيث كان في رأسه قمل كثير يتناثر على وجهه ، والمرض مثل أن يكون به صداع لا يزول إلّا بالحلق ، فيحلقه . ولكن هل عليه فدية ؟ الجواب : في هذا تفصيل ، إن حلق الرأس كله وما يماط به الأذى فعليه فدية ، وإن كان قليلًا فلا فدية عليه ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم ، والحجامة لا بد أن يحلق لمكانها ، ولم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم فدى . وأما إذا كان الحلق يشمل الرأس كله أو أكثر الرأس أو ما يماط به الأذى فإنه يفدي . والفدية قال الله تعالى فيها : (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) ، وهذا في القرآن مجمل ، وبيّنته السنة ، بأن الصيام : ثلاثة أيام ، والصدقة : إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، والنسك : ذبح شاة . وهل يلحق بغير الرأس بقية الشعر ؟ في هذا خلاف بين العلماء ، منهم من يقول : إنه لا يلحق به ، لأنه ليس لنا أن نمنع إلّا ما منعه الله ورسوله ، وهو (( ما كان ربك نسيًّا )) ، ولو كان بقية الشعر محرّمًا لبينه الله عز وجل إما في القرآن وإما في السنة ، فما لم يرد فالأصل الحل . وعلى هذا فلو حفّ الإنسان شاربه وهو محرم -على هذا القول- فلا شيء عليه ، لا إثم ولا كفارة ، لأن الأصل الحل ولم يرد ذلك إلّا في الرأس . ولا يصح القياس ، ووجه أن القياس لا يصح هو أن شعر الرأس يتعلق به النسك ، بخلاف بقية الشعور ، فينهى عن حلق شعر الرأس لأنه سوف يؤمر الإنسان إذا انتهى من نسكه أن يحلقه أو يقصره . أما بقية الشعور فلا علاقة لها في ذلك . ومن باب أبعد وأولى بالحكم الأظافر ، هل يحرم قص الأظافر في الإحرام أم لا ؟ من العلماء من قال إنه يحرم ، وهذا المشهور عند الفقهاء ، ومن العلماء من قال : لا يحرم . ولا يصح إلحاقه بالرأس لأنه لا يتعلق به نسك ولا يسمى شعرًا ، فلا يلحق به . والذين قالوا بالإلحاق جعلوا العلة الترفّه ، وقالوا : إنه يترفّه بحلق الشارب ، وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط وما أشبه ذلك ، فالعلة الجامعة هي الترفه . ولكن قد يعارض في هذا ، ويقال : من قال إن العلة الترفه ؟! فهذه علة لا تصح طردًا ولا عكسًا ، ولهذا لو أراد الإنسان أن يترفه وهو محرم بالمأكولات والمركوبات والمخيم والفراش ويغتسل صباحًا ومساءً فهل يمنع من ذلك ؟ لا يمنع مع أنه ترفه من أعظم الترفه ، فكوننا نلتمس علة لم ترد في القرآن ولا في السنة ونراها منتقضة ليست طريقة فقهية . لكن على كل حال الاحتياط ما دام أن المنع من ذلك ( أي من أخذ الشعر من جميع البدن ، وأخذ الظفر ) هو رأي جمهور العلماء ، فالأولى أن نحتفظ بذلك ، لكن عندما يحصحص الحق فلا بد أن نقول : ما الدليل ؟ ولماذا نمنع عباد الله من شيء لم يمنعهم الله منه ؟ فإن قال قائل : لو انكسر ظفر وآذاه فهل يكون كالشعر إذا آذاه ؟ الجواب : نعم ، له أن يقصه لكن يقص المنكسر الذي يؤذيه فقط ، دونما زيادة . بقي عندنا الفدية ، ذكرنا أنه إذا حلق رأسه كله أو ما يحصل به إماطة الأذى وإزالة الأذى فإنه يفدي بما ذكره الله في القرآن وبينته السنة ، وأما ما دون ذلك فليس فيه فدية ، لأنه عمل مباح ولا تتغير به الرأس تغيرًا بينًا ، وفوق هذا التعليل أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم ، والحجامة لا بد من حلق الشعر في مكان القارورة ، لوم ينقل عنه أنه فدى . وأما من قال من أهل العلم إنه إذا قطع ثلاث شعرات فدى وفيما دون ذلك في كل شعرة إطعام مسكين هذا قول لا دليل عليه . واعلم أن إجابة شيء لفعل محذور أو ترك مأمور بدون دليل شرعي حرام عليك ، لأنك تريد أن تستلب من أموال الناس المحترمة ما يكون قيمة لهذه الفدية أو الكفارة ، والأصل في الأموال التحريم ، والحرمة ، فكيف نوجب على هذا العبد أن يخرج من ماله كذا وكذا بدون دليل ؟! والذي أوجب الله فيه الأموال معروف ، إما زكاة وإما كفارات ، بينها الله عز وجل وما سكت الله عنه فهو عفو . لكن كل هذا نقوله من الناحية النظرية ، أما من الناحية التربوية فإننا نرى أن يبقى الناس على ما يفتى به بينهم حتى يحترموا هذه المشاعر ، نعم . السائل : شيخ بارك الله فيكم ، ذكرنا ما يماط به الأذى فإنه يفدي ، فإن حلق ما يماط به الأذى ، ولكنه حلق شيئاً قيليلا ؟ الشيخ : لا فرق لا فرق ، حتى لو قصّ فإنه يحرم عليه . السائل : ولو شيئًا قليلًا ؟ الشيخ : ولو شيئًا قليلًا . السائل : ما هو ضابط الاحتياط المشروع الذي يُسيوغ .... أن يقال أنه احتياط ؟ الشيخ : هو الذي يخشى من الناس أن التهاون فيه ، كما احتاط عمر رضي الله عنه في منع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثًا ، لئلا يقع الناس في الطلاق الثلاث المحرم . السائل : يعني يا شيخ يعني كل خلاف يحصل مع الجمهور مع أن ظاهر القول الذي يقول به الجمهور ظاهر الضعيف لا يستند إلى دليل ، لا صحيح ولا صريح ؟ الشيخ : ولكن ، لكن الناس مادموا ماشيين عليه ، ولسنا نقول أن هذا القول حرام ، فما داموا ماشيين عليه وفيه تعظيم للحرمات والشعائر ليبقوا على ما كانوا عليه ، لكن عندما نريد أن نحصحص المسألة ونبين لا بد أن نعلم الحكم على وجه مقعّد ، ولهذا لو قال قائل : ما هو الدليل على وجوب الدم لمن ترك واجبًا ؟ ما استطاع الإنسان أن يأتي بدليل واضح إلّا بأثر عن ابن عباس رضي الله عنه ، أثر لا يتمه ... أيضًا ، أو قياس على فعل على حلق الرأس . لكن نحن نرى أن مثل هذه الأمور ما دام الناس سائرين فيها على احترام هذه الشعائر والمناسك وأننا لا نرى أن هذا حرام - يعني إيجاب الشيء عليهم ليس بحرام - إنما من باب الحرص على الاستقامة والردع عن التهاون ، وهذا له أصل . السائل : فضيلة الشيخ ألا يكون في ذلك أيضا من باب آخر وضع ثقل وتكليف على المكلفين ؟ الشيخ : هذا ، هذه ما فيها وضع ، لأنه يستطيع الإنسان أن ينظر في كل قضية بعينها ، ويرفع الحرج عما وقع عليه .
في حديث قتل الفواسق جاء في رواية أنها أربع وجاء أنها خمس فكيف الجمع.؟
السائل : الأحاديث اللي جاءت فيه الفواسق ذُكر أنها أربعة الحديث الأول لعائشة ثم ذكر أنها خمسة ، والأربعة والخمسة جاءت مضطردة واختلف العقرب والحية ، فصارت ستة ، فكيف الجمع يعني ؟ الشيخ : الحية هذه لعلها من تصرف الرواة ، أصح السياقات : ( خمس من الدواب كل منها فاسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ) . السائل : غير الحية ؟ الشيخ : غير الحية ، لكن الحية بالقياس ، بل ثبت أن الصحابة رأوا حية وهم في منى فلحقوها ولكنها دخلت في جحرها وعجزوا عنها .
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن بن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال في أنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال فأتيته فقال ادنه فدنوت فقال ادنه فدنوت فقال صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوامك قال بن عون وأظنه قال نعم قال فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر
القارئ : وحدّثنا محمّد بن المثنّى ، قال :حدّثنا ابن أبي عديٍّ، عن ابن عونٍ ، عن مجاهدٍ ، عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ، قال : ( فيّ أنزلت هذه الآية : (( فمن كان منكم مريضًا أو به أذًى من رأسه ففدية من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسكٍ )) قال : فأتيت، فقال : ادنه فدنوت ، فقال : ادنه فدنوت ، فقال صلّى الله عليه وسلّم : أيؤذيك هوامّك؟ - قال ابن عونٍ : وأظنّه - قال : نعم ، قال : فأمرني بفديةٍ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسكٍ ، ما تيسّر ) . الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام ( ما تيسر ) الظاهر أنه على الثلاثة كلها ، وعلى هذا إذا لم يتيسر له ذلك : وعلى هذا إذا لم تيسر له النسك ولا الإطعام ولا الصيام ، فإنها تسقط عنه كسائر الواجبات . فإذا قال قائل : أين يكون الإطعام ؟ وأين يكون الذبح ؟ قلنا : يكون في مكان فعل المحظور من حل أو حرم . أما الصيام : ففي كل مكان ، ووجه الفرق أن الصيام لا يتعلق به حق أحد بخلاف الإطعام والنسك فإنه يتعدى إلى الغير فروعي المكان ، ثم إن النسك فدية ، لا يجوز أن يؤكل منه شيء ، بل يفرق كله على المساكين . طيب فإذا قال قائل : النسك مطلق ، فهل كل نسيكة تجزئ ؟ الجواب : لا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تذبحوا إلّا مسنة إلّا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) . وعلى هذا فلا بد أن تكون ثنية من المعز أو جذعة من الضأن . والثنية من الضأن تجزئ أو لا ؟ تجزئ إلّا عند الظاهرية ، الظاهرية يقولون : الثنية من الضأن لا تجزئ ، لأن الرسول قال : ( فتذبحوا جذعة من الضأن ) لكن هذا هو اللائق بظاهريتهم ، وإلّا فمن المعلوم أن الثنية إذا أجزأت الجذعة فإجزاء الثنية من باب أولى .
وحدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا فقال أيؤذيك هوامك قلت نعم قال فاحلق رأسك قال ففي نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة مساكين أو انسك ما تيسر
القارئ : وحدّثنا ابن نميرٍ، حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا سيف ، قال : سمعت مجاهدً ، يقول : حدّثني عبد الرّحمن بن أبي ليلى ، حدّثني كعب بن عجرة رضي الله عنه : ( أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقف عليه ورأسه يتهافت قملًا ، فقال : أيؤذيك هوامّك ؟ قلت : نعم ، قال : فاحلق رأسك ، قال : ففيّ نزلت هذه الآية : (( فمن كان منكم مريضًا أو به أذًى من رأسه ففدية من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسكٍ )) فقال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : صم ثلاثة أيّامٍ ، أو تصدّق بفرقٍ بين ستّة مساكين ، أو انسك ما تيسّر ) . الشيخ : هذا مما يؤيد أن قوله فيما سبق : ( أو نسك ما تيسر ) يعود على النسك ، ونحن قلنا يحتمل أنه يعود على الثلاثة ، ولكن ما قلناه إذا لم يستقم اللفظ لذلك فالمعنى يستقيم ، وهو أن من عجز عن شيء من الواجبات سقط عنه .
وحدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان عن بن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد عن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال أيؤذيك هوامك هذه قال نعم قال فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة قال بن أبي نجيح أو اذبح شاة
القارئ : وحدّثنا محمّد بن أبي عمر، قال : حدّثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيحٍ ، وأيّوب ، وحميدٍ ، وعبد الكريم ، عن مجاهدٍ ، عن ابن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه: ( أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مرّ به وهو بالحديبية ، قبل أن يدخل مكّة، وهو محرم ، وهو يوقد تحت قدرٍ ، والقمل يتهافت على وجهه ، فقال : أيؤذيك هوامّك هذه؟ قال : نعم ، قال : فاحلق رأسك ، وأطعم فرقًا بين ستّة مساكين ، - والفرق ثلاثة آصعٍ - أو صم ثلاثة أيّامٍ ، أو انسك نسيكةً ) قال ابن أبي نجيحٍ : ( أو اذبح شاةً ) .
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال له آذاك هوام رأسك قال نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك ثم اذبح شاة نسكا أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين
القارئ : وحدّثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا خالد بن عبد الله، عن خالدٍ ، عن أبي قلابة ، عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه: ( أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مرّ به زمن الحديبية ، فقال له : آذاك هوامّ رأسك؟ قال : نعم ، فقال له النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : احلق رأسك ، ثمّ اذبح شاةً نسكًا ، أو صم ثلاثة أيّامٍ ، أو أطعم ثلاثة آصعٍ من تمرٍ ، على ستّة مساكين ) .
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب رضي الله عنه وهو في المسجد فسألته عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال كعب رضي الله عنه نزلت في كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة فقلت لا فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة
القارئ : وحدّثنا محمّد بن المثنّى ، وابن بشّارٍ ، قال ابن المثنّى : حدّثنا محمّد بن جعفرٍ ، حدّثنا شعبة ، عن عبد الرّحمن بن الأصبهانيّ ، عن عبد الله بن معقلٍ ، قال : ( قعدت إلى كعبٍ رضي الله عنه وهو في المسجد ، فسألته عن هذه الآية : (( ففدية من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسكٍ )) ؟ فقال كعب رضي الله عنه : نزلت فيّ ، كان بي أذًى من رأسي، فحملت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والقمل يتناثر على وجهي ، فقال : ما كنت أرى أنّ الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاةً ؟ فقلت : لا ، فنزلت هذه الآية : ففدية من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسكٍ، قال : صوم ثلاثة أيّامٍ ، أو إطعام ستّة مساكين نصف صاع ، طعامًا لكلّ مسكينٍ ، قال : فنزلت فيّ خاصّةً ، وهي لكم عامّةً ).
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا بن أبي زائدة حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني حدثني عبد الله بن معقل حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه ثم قال له هل عندك نسك قال ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكينين صاع فأنزل الله عز وجل فيه خاصة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ثم كانت للمسلمين عامة
القارئ : وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدّثنا عبد الله بن نميرٍ ، عن زكريّا بن أبي زائدة ، قال : حدّثنا عبد الرّحمن بن الأصبهانيّ ، قال حدّثني عبد الله بن معقلٍ ، قال حدّثني كعب بن عجرة رضي الله عنه : ( أنّه خرج مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم محرمًا ، فقمل رأسه ولحيته ، فبلغ ذلك النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، فأرسل إليه فدعا الحلّاق، فحلق رأسه ، ثمّ قال له : هل عندك نسك؟ قال : ما أقدر عليه، فأمره أن يصوم ثلاثة أيّامٍ، أو يطعم ستّة مساكين ، لكلّ مسكينين صاع ، فأنزل الله عزّ وجلّ فيه خاصّةً : (( فمن كان منكم مريضًا أو به أذًى من رأسه )) ثمّ كانت للمسلمين عامّةً ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس وعطاء عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم
القارئ : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حربٍ ، وإسحاق بن إبراهيم ، - قال إسحاق : أخبرنا ، وقال الآخران : - حدّثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرٍو ، عن طاوسٍ ، وعطاءٍ ، عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما : ( أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم احتجم وهو محرم ) .
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا المعلى بن منصور حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه
القارئ : وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدّثنا المعلّى بن منصورٍ ، قال : حدّثنا سليمان بن بلالٍ ، عن علقمة بن أبي علقمة ، عن عبد الرّحمن الأعرج ، عن ابن بحينة : ( أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم احتجم بطريق مكّة ، وهو محرم ، وسط رأسه ) . الشيخ : هذا الحديث أو هذا الباب له علاقة بما قبله ، لأن ما قبله فيه النهي عن حلق الرأس ، وهذا فيه جواز الحجامة ، ويلزم من جوازها حلق بعض ، فدل ذلك على أن الإنسان إذا احتاج وهو محرم إلى أن يحتجم فلا بأس ، يحتجم ولا كفارة عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر حين احتجم . وقوله : وسط ، ولا يقال وسْط ، وذلك لأن وسط إذا كانت بين عينين مفترقتين فهي بالسكون ، وإن كانت بين حافتي شيء واحد فهي بالفتح ، هذا هو الضابط للسكون والفتح ، فعلى هذا إذا قلت : يكون الإمام وسط الجماعة غلط، تقول : وسط ، وأما إذا قلت وسط الرأس أو وسط الذراع أو وسط البدن فهو بالفتح ، هذا إذا كان بمعنى الفصل بين الشيئين ، أما إذا كان بمعنى الخيار والعدل وما أشبه ذلك فهي معروفة أنها بالفتح ، كقوله تعالى : (( وكذلك جعلناكم أمة وسطا )) . وحديث كعب ابن عجرة تبين فيه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، لأنها نزلت فيه خاصة لكنها للمسلمين عامة ، ثم فيه أيضًا أن الإطعام يكون لكل مسكين نصف صاع ، وظاهر الحديث أنه لا فرق أن يكون الإطعام بالتمر أو بالبر أو بغيرهما ، ولكن الفقهاء رحمهم الله فرقوا في الإطعام المقدر بين أن يكون من بر أو غيره ، فقالوا : من البر مد ، أي : ربع صاع ، ومن الشعير ونحوه نصف صاع . وبعض العلماء قال : بقية الإطعامات غير الإطعام ... بمثل هذا ، ليس فيه مقدر بل ما يكفي لمسكين فهو الواجب ، وإن شاء طبخه ودعا إليه المساكين ، لكن من احتاط وقال أجعل هذا الحكم في جميع ما يطعم وأن كل طعام فلا بد فيه من نصف صاع حتى إطعام العشرة المساكين في اليمين يكون خمسة آصع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم بناء على قوله : لكل مسكين نصف صاع ، من فعل ذلك فلا حرج عليه ، ومن أخذ بالإطلاق فيما لا يقيد وقال : المقصود إطعام المسكين ولم يقيده الشرع ، يحمل على ما يحصل به الإطعام فقد أصاب .
رجل من أهل جدة نوى العمرة من القصيم ولما تذكر أنه يلزمه الإحرام من الطائرة قا سأذهب إلى أهلي في جدة وإن تمكنت من العمرة أحرمت من جدة وإلا فلا فهل عمله صحيح.؟
الشيخ : يقول : رجل من أهل جدة نوى العمرة من القصيم ولمّا تذكر أنه يلزمه الإحرام من الطائرة قال سأذهب إلى أهلي في جدة وإن تمكنت من العمرة أحرمت من جدة وإلا لم أعتمر ) صح ، ما فيه شيء .
هل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فضل أكثر من فضل غيره.؟
الشيخ : يقول : هل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فضل أعظم من زيارة قبر غيره ؟ الظاهر والله أعلم أن لها فضل ، لأنه أحق الناس ، فهو أعظم الناس حقًّا عليك ، والصحابة رضي الله عنه كانوا يزورون قبره ، لكن تكرارها كما يفعل الناس اليوم كلما صلى ذهب وسلم ، هذا هو الخطأ .
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن بن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عيينة وهو محرم ضمدهما بالصبر
بالقارئ : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو النّاقد ، وزهير بن حربٍ ، جميعًا عن ابن عيينة - قال أبو بكرٍ : حدّثنا سفيان بن عيينة - قال : حدّثنا أيّوب بن موسى ، عن نبيه بن وهبٍ ، قال : ( خرجنا مع أبان بن عثمان حتّى إذا كنّا بمللٍ ، اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه ، فلمّا كنّا بالرّوحاء اشتدّ وجعه ، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله ، فأرسل إليه أن اضمدهما بالصّبر ، فإنّ عثمان رضي الله عنه ، حدّث عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الرّجل ، إذا اشتكى عينيه ، وهو محرم ضمّدهما بالصّبر ) . الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أنه يجوز للمحرم الحجامة ، لكنه لا يحتجم إلا إذا دعت الضرورة ، لأنه يلزم من الحجامة أن يحلق شعره ، وإذا حلق لهذا فإنه ليس عليه فدية ، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فدى ، أما هذا فهو جواز المداوة المحرم عينيه ، وإنما خصّ من خصّ من المترجمين هذا بمداواة العينين لأنها التي وردت بها السنة ، ولكن يجوز أن يتداوى بعينيه وأذنيه وبقية جسده ، لأنه لا مانع من الدواء إلا أنه لا يتداوى بما فيه الطيب لأن الطيب محرّم على المحرم . ثم ذكر أنه يجوز أن يضمدهما - أي : العينين - بالصبر ، والصبر معروف ، وكذلك أيضًا - اللفظ الذي بعده -.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثنا أيوب بن موسى حدثني نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصبر وحدث عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك
القارئ : وحدّثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ ، قال : حدّثنا عبد الصّمد بن عبد الوارث ، قال : حدّثني أبي ، قال : حدّثنا أيّوب بن موسى ، حدّثني نبيه بن وهبٍ : ( أنّ عمر بن عبيد الله بن معمرٍ ، رمدت عينه ، فأراد أن يكحلها ، فنهاه أبان بن عثمان ، وأمره أن يضمّدها بالصّبر ) وحدّث عن عثمان بن عفّان ، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه فعل ذلك . الشيخ : في السياق الثاني من سياق أبي مسلم رحمه الله أنه نهاه أن يكتحل ، وهذا إما أن يحمل على الأولى لئلا يكون هم المحرم أن يتجمل ، وإما أن يحمل على أنه كحل فيه طيب ، وأما الكحل المجرد فلا بأس به ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين المحرمات في الإحرام ، فما عدا ذلك فهو جائز .
السائل : ... يا شيخ بالنسبة للتجمل ... هناك من يستخدم مبرد للأظافر يا شيخ ؟ الشيخ : لابد منه المبرد للأظافر طيب ؟ السائل :زكي : يعني تعديل الأظفر وكذا ؟ الشيخ : يعدلها لأجل ألا يكون شيء مشذرم فيتأثر به .
جاء النهي عن حلق بعض الرأس دون بعض وإذا احتجم حلق بعضه فكيف.؟
السائل : تكرر موقف أنه متى احتاج للحجامة احتجم فهل أنو ... ؟ الشيخ : لأ هو ، للضرورة لأن الُمحرَّم لا يباح إلَّا للضرورة . السائل : ... هل يفهم منه أنه يجوز يحلق بعض الرأس دون يعض ؟ الشيخ : يجوز : للحاجة كما قلنا ، أقول هذا حاجة .نعم
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم ح وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب اصبب فصب على رأسه ثم حرك بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل
القارئ : وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو النّاقد ، وزهير بن حربٍ ، وقتيبة بن سعيدٍ ، قالوا : حدّثنا سفيان بن عيينة ، عن زيد بن أسلم ، ح القارئ : وحدّثنا قتيبة بن سعيدٍ ، وهذا حديثه عن مالك بن أنسٍ ، فيما قرئ عليه ، عن زيد بن أسلم ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنينٍ ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عبّاس ، والمسور بن مخرمة : ( أنّهما اختلفا بالأبواء ، فقال عبد الله بن عبّاسٍ : يغسل المحرم رأسه ، وقال المسور : لا يغسل المحرم رأسه ، فأرسلني ابن عبّاسٍ إلى أبي أيّوب الأنصاريّ أسأله عن ذلك ، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوبٍ ، قال : فسلّمت عليه ، فقال : من هذا؟ فقلت : أنا عبد الله بن حنينٍ ، أرسلني إليك عبد الله بن عبّاسٍ ، أسألك كيف كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يغسل رأسه وهو محرم ؟ فوضع أبو أيّوب رضي الله عنه يده على الثّوب فطأطأه ، حتّى بدا لي رأسه ، ثمّ قال : لإنسانٍ يصبّ : أصبب فصبّ على رأسه ، ثمّ حرّك رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ثمّ قال : هكذا رأيته صلّى الله عليه وسلّم يفعل ) .
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا بن جريج أخبرني زيد بن أسلم بهذا الإسناد وقال فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه فأقبل بهما وأدبر فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا
القارئ : وحدّثناه إسحاق بن إبراهيم ، وعليّ بن خشرمٍ ، قالا : أخبرنا عيسى بن يونس ، قال :حدّثنا ابن جريجٍ ، قال : أخبرني زيد بن أسلم ، بهذا الإسناد ، وقال : ( فأمرّ أبو أيّوب بيديه على رأسه جميعًا على جميع رأسه ، فأقبل بهما وأدبر ، فقال المسور لابن عبّاسٍ : لا أماريك أبدًا ). الشيخ : في هذا الحديث دليل على ما ترجم له ، وهو جواز غسل المحرم رأسه ، ومعلوم أنه إذا كان ذلك لجنابة فهو واجب ، وإذا كان لغيرها فليس بواجب ، ولكنه إن كان لمستحب فليفعل ، كما لو اغتسل لدخول مكّة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة ، وكما لو اغتسل للوقوف لعرفة ، فإن هذا مستحب ، وإذا كان من مباح أيضًا فهو جائز ، كما لو اغتسل للتبرد ، فإنه يجوز أن يغسل رأسه وأن يدخل الماء ويوصله إلى أصل الشعر . وفي هذا الحديث دليل على جواز المماراة بالعلم ، يعني المجادلة ، إذا قصد بذلك الوصول للحق. وفيه دليل على سؤال من هو أعلم من المتماريين . وفيه أيضًا دليل على جواز الاستنابة في طلب العلم والسؤال عنه . وفيه أيضًا دليل على أنه يقبل قول الرجل الواحد في مسائل العلم والدين ، وهذا أمر كالمجمع عليه بين الصحابة رضي الله عنهم . وفيه أيضًا دليل على أن المغتسل يستتر بثوب ، لأن أبا أيوب رضي الله عنه كان بين القرنين مستترًا بثوب ، والقرنان هما العمودان اللذان يجعلان على البئر ، وتوضع عليهما خشبة معروضة تكون فيها البكرة . وفيه أيضًا دليل على جواز مخاطبة الذي يغتسل ، لأن المندوب لما رأى أبا أيوب يغتسل سأله ، فطأطأ له الثوب يعني نزله من أجل أن يتبين رأسه . وفيه أيضًا - من فوائد هذا الحديث - أن الإنسان لا حرج عليه إذا غسل رأسه ومسه بيده وهو محرم وفيه طيب ، لأن هذا لم يقصد الطيب وإنما قصد الغسل . وفيه دليل على اعتبار القصد في الأمور ، وأن له أثرًا فإن الرجل لو أنه وضع على رأسه من أجل أن يعلق به الطيب وهو محرم لقلنا هذا محرّم ، لكن لو أنه غسل رأسه بها وتعلق شيء من الطيب في اليد فلا بأس بذلك . وفيه دليل على فقه ابن عباس رضي الله عنهما في قول المسور بن مخرمة : لا أماريك بعدها أبدًا ، وهذا إذعان منه لفقه ابن عباس رضي الله عنه .
إذا كانت المسافة بين الميقات ومكة قصيرة فهل يشرع الاغتسال لدخول مكة أيضا.؟
السائل : بارك الله فيك ، إذا كانت المسافة بين مكة والسيل الكبير ، تقريبا ساعة بالسيارة أو ربما أقل بقليل فلو اغتسل من ... داخل الطائف ونوى بذلك الغسل لدخول مكة ؟ الشيخ : يعني نوى بذلك غسل دخول مكة والإحرام ، الظاهر أنه لا بأس به إن شاء الله لأن أولًا لأن الغبار في الوقت الحاضر قليل جداً ، ليس كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، والثاني أن الزمن قريب قريب فلو اغتسل الانسان في السيل كفاه عن الاغتسال في مكة.
السائل : الظفر يبرد وهو طويل ؟ الشيخ : لا لأ يبرد بارك الله فيك بعد قص ، بعد أن يُقص بالمقص أو بالقلم يبرد . السائل : لأ هو فعلا يا شيخ للتجمل ؟ الشيخ إي : لكن هل تريد أنه بعد أن يقصها يَبْرُدها ؟ السائل : لأ ، أحسن الله إليك ... ؟ الشيخ : المهم بهذا البَرْد يقضي على الزائد . السائل : لأ ، قبل البرد ، بدون برد ، بدون أي شيء ؟ الشيخ : على العموم ، هي ما فيها شيء ، الأصل أنه جائز ، الإنسان إذا تجمل بأي شيء فهو جائز . السائل : ....هل الاستتار بالثوب إذا اغتسل يعرضه ؟ الشيخ : يعرضه حتى لا يراه المار .
الشيخ : فيه أيضًا : جواز ، بل قد نقول : ينبغي أن يسأل الإنسان عمن سلم عليه ليعرفه لما في ذلك من إعطائه حقه إن كان ذا حقٍّ أو التحرز عنه إن كان عدوًّا . وفيه أيضًا : أن الإنسان إذا أراد أن يعرّف نفسه فلا يقتصر على قوله أنا أو على قوله سائل فليصرح باسمه ، ولهذا سأل رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( من هذا ؟ ) قال : أنا، فقال ( أنا.. أنا !! ) يكررها كأنه كره ذلك . فليقل الإنسان فلان ، اللهم إلا إذا كان صوته معروفًا لصاحب البيت ولا يمتري فيه ، فهذا ليس بلازم أن يقول أنا فلان ، ولو قاله فهو أحسن .
القارئ : باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدّثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرٍو ، عن سعيد بن جبيرٍ ، عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما ، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( خرّ رجل من بعيره ، فوقص فمات ، فقال : اغسلوه بماءٍ وسدرٍ ، وكفّنوه في ثوبيه ، ولا تخمّروا رأسه ، فإنّ الله يبعثه يوم القيامة ملبّيًا ). الشيخ : هذا كان في يوم عرفة ، خرّ هذا الرجل فوقص أي : مات ، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم : ماذا يصنعون به ، فأرشدهم فقال صلى الله عليه وسلم : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا ) .
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجل من بعيره فوقص فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه قي ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا
القارئ : باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدّثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرٍو ، عن سعيد بن جبيرٍ ، عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما ، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( خرّ رجل من بعيره ، فوقص فمات ، فقال : اغسلوه بماءٍ وسدرٍ ، وكفّنوه في ثوبيه ، ولا تخمّروا رأسه ، فإنّ الله يبعثه يوم القيامة ملبّيًا ). الشيخ : هذا كان في يوم عرفة ، خرّ هذا الرجل فوقص أي : مات ، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم : ماذا يصنعون به ، فأرشدهم فقال صلى الله عليه وسلم : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا ) . وفيه ألفاظ أخر ستأتي . ففي هذا دليل على السؤال عما يجهله الانسان ، وأنه من طريق السلف ، وألا يأخذ الإنسان بالرأي المجرد عن الاجتهاد ، لأنهم سألو النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو أرادوا أن يفعلوا كما يفعلون بالموتى في غير هذه الحال ، لفعلوا لكنهم خافوا أن يكون الحكم يتغير وقد تغير .
الشيخ : فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها ما ذكرت ، ومنها وجوب غسل الميت ، لقوله اغسلوه ، ومنها أن غسل الميت فرض كفاية ، لقوله اغسلوه ولم يأمر جميع الناس ، فهو فرض كفاية إذا قام فيه من يكفي سقط عن الباقين ، ولكن لو تعذر غسله فهل ييمم ؟ هذا ينبني على هل تغسيله تطهير له أو تغسيله عبادة ، إن قلنا بالأول فلا ييمم ، وإن قلنا بالثاني فإنه يُيم ، والأظهر والله أعلم أنه للعبادة أقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اغسلوه ) ولم يسأل هل كان بدنه نظيفاً أو غير نظيف . ومن فوائده أنه لا يصح تغسيل الميت بغير الماء فلو غُسِّل بماء الورد فإنه لا يكفي ، بل لا بد أن يغسل بالماء . ومنها : استحباب خلط الماء بالسدر بالماء لتغسيل الميت لقوله ( اغسلوه بماءٍ وسدر ) ، ومنها جواز اغتسال المحرم لأن هذا الميت بقي على إحرامه ، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله ، ومنها : أن الماء إذا خالطه شيء طاهر ، فإنه لا يُخرجه عن الطهورية ، لقوله ( اغسلوه بماءٍ وسدر ) وهذا هو القول الراجح ، أنه إذا خالط الماء شيء طاهر فهو طهور ، ولا دليل على تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام ، وهي على رأي من قسَّم ، طهور وطاهر ونجس لأن هذه من مسائل الدين الكبيرة ، ولو كان هذا التقسيم صحيحًا لتوافرت الدواعي على نقله ، ونُقِل وبُيِّن ، لأنه أمرٌ هام . فالصواب : أن الماء قسمان : طهور ونجس ، فما تغيَّر بالنجاسة فهو نجس وما سواه فهو طهور . ومن فوائد هذا الحديث : جواز اغتسال المحرم بالسدر مع ما فيه من التنظيف لكن لا بأس به. فإن قال قائل :