تتمة فوائد حديث بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجل من بعيره فوقص فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه قي ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا
الشيخ : لأن هذه من مسائل الدين الكبيرة ، ولو كان هذا التقسيم صحيحًا لتوافرت الدواعي على نقله ، ونقل وبيّن ، لأنه أمر هام ، فالصواب أن الماء قسمان : طهور ونجس ، فما تغيّر بالنجاسة فهو نجس وما سواه فهو طهور . ومن فوائد هذا الحديث : جواز اغتسال المحرم بالسدر مع ما فيه من التنظيف لكن لا بأس به . فإن قال قائل : وهل يلحق به الصابون ؟ فالجواب : نعم ، يلحق به الصابون إلّا إذا كان الصابون مطيّبًا فإنه لا يستعمله لما فيه من طيب . ومنها : وجوب التكفين ، تكفين الميت ، لقوله : ( كفنوه ) . ومنها : أن التكفين فرض كفاية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من يقومون به فقط . ومنها : أنه يجب في الكفن أن يكون ساترًا لجميع البدن ، لقوله : ( كفنوه ) أي : اكفتوه وغطوه ، وهذا لا يمكن إلا إذا غطى جميع البدن . ومنها : أن الأفضل تكفين المحرم في ثياب إحرامه ، لقوله : في ثوبيه ، ولم يطلق ، لو أطلق لقلنا يكفّن كما يكفن غيره في أي ثوب ، لكنه خصص وقال : ( في ثوبيه ) كما أن الشهيد يدفن في ثيابه التي قتل فيها ولا يحتاج إلى أن يجددوا له كفن . ومن فوائد الحديث : جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين . لقوله : ( في ثوبيه ) مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كفّن في ثلاثة أثواب ، فيقال : لكل مقام مقال ، إنما اقتصر في اللمحرم على الثوبين لأنهما الثوبان اللذان كانا عليه حين مات في الإحرام ، فلا يلف بلفافة زائدة على الثوبين . ومن فوائد الحديث : أن مؤونة التجهيز في تركة الميت مقدمة على كل شيء ، لقوله : ( في ثوبيه ) فأضاف الثوبين إلىه أي : إلى الميت ، مقدمة على كل شيء حتى على الدين ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ، لم يقل هل عليه دين فاقضوا دينه وكفنوه من عندكم ، بل قال : ( في ثوبيه ) وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو الصحيح . أن مؤونة التجهيز مقدمة على كل شيء ، حتى على الدين الذي برهن ، تقدم عليه مؤونة التجهيز . ومن فوائد الحديث : تحريم تغطية رأس المحرم ، لقوله : ( ولا تخمروا رأسه ) ولكن لو خمره بغير عمامة أيحرم ؟ نعم ، لأن هذا لم يقل فيه الرسول لا تخمروه بعمامة كما بل قال : لا تخمروه وأطلق ، في أي شيء يغطى به . وهل يجوز أن يغطي المحرم بعض رأسه؟ نقول : ما نهي عنه فإن النهي يتناول كل جزء منه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) وعلى هذا فلا يجوز أن يغطى الرأس كله ولا بعضه ، لأن هذه هي القاعدة في المنهيات . ومن فوائد هذا الحديث : أن من مات محرمًا قبل أن يحل التحلل الأول فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا ، يقول : لبيك اللهم لبيك ، إظهارًا لشرفهم ولأن الحج نوع من الجهاد ، فكما أن الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا اللون لون الدم والريح ريح المسك ، ليتميز المجاهدون على غيرهم في هذا الموقف العظيم ، فكذلك الحجاج والمعتمرون إذا ماتوا في حجهم وعمرتهم ، يبعثون يوم القيامة يقولون : لبيك اللهم لبيك إظهارًا لعملهم الصالح الذي ماتوا علي . ومن فوائد الحديث : إثبات البعث ، لقوله : ( يبعث يوم القيامة ) . ومنها : أن الناس يتكلمون يوم القيامة لكنهم ليسوا أحرارًا كالدنيا من شاء تكلم متى شاء بما شاء ، لا ، كما قال تعالى : (( لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا )) والذين يخرجون من قبورهم يلبون قد أذن لهم في ذلك . ومنها : ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر عن أمر غيبي لا يدرك بالعقل . ومن فوائد الحديث : قدرة الله عز وجل ، حيث يبعث هذا الإنسان على ما مات عليه ، ولهذا قال عز وجل : (( بلى قادرين على أن نسوي بنانه )) . ومنها : أن المحرم إذا مات لا يقضى عنه ما بقي من نسك ، خلافًا لمن قال بذلك من الفقهاء ، حيث قالوا : من مات في حج الفريضة قضي عنه من حيث مات ، والصواب خلاف ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقضاء ما بقي عن هذا الميت ، ولأنه لو قضي عنه تحلل من الإحرام ، وفاتت هذه الفضيلة وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبيًا . ومنها : أنه لا ينبغي للإنسان في الإحرام أن يقول : إن حبسني حابس - يعني عن إتمام النسك - فمحلي حيث حبستني ، لأنه لو قال ذلك ثم مات حلّ ، ولم يبعث يوم القيامة ملبيًا . لكن إن خاف الإنسان على نفسه ألا يقيم النسك لمرض أو غيره فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير أن تقول : ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) . ومنها : جواز الاستفتاء ، استفتاء من كان مشغولًا بذكر أو غيره إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، لأن هؤلاء الصحابة استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة ، ولم ينههم ولم يكفهم لدعاء الحاجة إلى ذلك . فإن قال قائل : هل الأفضل أن يقطع الذكر ويفتي أو الأفضل أن يستأذن من السائل أن يكمل ذكره ؟ الجواب : ينظر للحال ، إن كانت الحال تقتضي المبادرة بالإفتاء فليفته وإفتاؤه بالعلم خير من التسبيح ، لأن العلم يحتاج إليه الناس أفضل من التسبيح ، وإن كان الأمر فيه سعة فليقل : انتظر ، لأن بعض الناس إذا قطع أحد عليه ذكره أو قراءته تخربط ، فلا يدري أين هو ، فيلتبس عليه الأمر .
السائل : هل يؤخذ من الحديث ، كما قال بعض العلماء : يبعث على ما مات عليه ؟ الشيخ : لا يؤاخذ على سبيل العموم لما للحج والجهاد من فضيلة لا يلحق بها غيره ، لكنه ورد في الحديث بس لا يحضرني الآن صحة هذا الحديث ( أن المؤمن يبعث على ما مات عليه ) .
السائل : من حج عن غيره فمات هل التلبية تكون له أو للمحرم ؟ الشيخ : ماذا يقول في الدنيا ، السائل : لبيك اللهم لبيك ؟ الشيخ : لكن يقول لبيك عني ولا عن فلان ، هل يقولها كلما لبى أم في الإبتداء ، الله أعلم الحديث يقول : ( يبعث يوم القيامة ملبيًا ) ، وقد ورد فيمن حج عن نفسه ، فمن حج عن غيره فالله أعلم .
من حج على غيره بمال ثم مات ولم يكمل نسكه فهل على الموكل أن ينيب مرة أخرى.؟
السائل : من حج عن غيره فمات هل يلزم ... الموكل أن يحجج غيره ؟ الشيخ : هذا سؤال حقيقة يعني واقع ، هل إذا لم يقم النائب نسكه ومات هل يلزم من أنابه إذا كان حجه فرضًا ، أن يقوم بالحج أو أن يقيم من يحج عنه ، بمعنى هل إنه تم نسكه فلا حاجة كما لو مات هو في فريضة نفسه ؟ يعني هل يلزم أن يقيم من يحج عنه ، أم هذا الذي حج عنه يكون لك أجره حيًّا وميتًا ؟ الظاهر الثاني ، يعني أن يقال لمن أنابه : حجك الآن تم ، ولك أجر الحج كاملًا .
وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته قال أيوب فأوقصته أو قال فأقعصته وقال عمرو فوقصته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه قال أيوب فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا وقال عمرو فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي
القارئ : وحدّثنا أبو الرّبيع الزّهرانيّ ، قال : حدّثنا حمّاد ، عن عمرو بن دينارٍ ، وأيّوب ، عن سعيد بن جبيرٍ ، عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما ، قال : ( بينما رجل واقف مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعرفة ، إذ وقع من راحلته ، قال أيّوب : فأوقصته - أو قال فأقعصته - وقال عمرو : فوقصته ، فذكر ذلك للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، فقال : اغسلوه بماءٍ وسدرٍ ، وكفّنوه في ثوبين ، ولا تحنّطوه ، ولا تخمّروا رأسه - قال أيّوب - فإنّ الله يبعثه يوم القيامة ملبّيًا - وقال عمرو - فإنّ الله يبعثه يوم القيامة يلبّي ) .
وحدثنيه عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال نبئت عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب
القارئ : وحدّثنيه عمرو النّاقد ، قال : حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيّوب ، قال : نبّئت عن سعيد بن جبيرٍ ، عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما : ( أنّ رجلًا كان واقفًا مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهو محرم ) ، فذكر نحو ما ذكر حمّاد عن أيّوب .
وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن بن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال أقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر من بعيره فوقص وقصا فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي
القارئ : وحدّثنا عليّ بن خشرمٍ ، قال : أخبرنا عيسى يعني ابن يونس ، عن ابن جريجٍ ، قال :أخبرني عمرو بن دينارٍ ، عن سعيد بن جبيرٍ ، عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما ، قال : ( أقبل رجل حرامًا مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، فخرّ من بعيره ، فوقص وقصًا ، فمات ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : اغسلوه بماءٍ وسدرٍ وألبسوه ثوبيه ، ولا تخمّروا رأسه ، فإنّه يأتي يوم القيامة يلبّي ) .
وحدثناه عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره عن بن عباس رضي الله عنهما قال أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وزاد لم يسم سعيد بن جبير حيث خر
القارئ : وحدّثناه عبد بن حميدٍ ، قال : أخبرنا محمّد بن بكرٍ البرسانيّ ، قال : أخبرنا ابن جريجٍ ، أخبرني عمرو بن دينارٍ ، أنّ سعيد بن جبيرٍ ، أخبره عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما ، قال : ( أقبل رجل حرام مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بمثله ، غير أنّه ، قال : فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيًا ) وزاد : لم يسمّ سعيد بن جبيرٍ حيث خرّ .
وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
القارئ : وحدّثنا أبو كريبٍ ، قال : حدّثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينارٍ ، عن سعيد بن جبيرٍ ، عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما : ( أنّ رجلًا أوقصته راحلته وهو محرم فمات ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : اغسلوه بماءٍ وسدرٍ وكفّنوه في ثوبيه ، ولا تخمّروا رأسه ولا وجهه ، فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيًا ) .
وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر حدثنا سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فوقصته ناقته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا
القارئ : وحدّثنا محمّد بن الصّبّاح ، قال : حدّثنا هشيم ، قال : أخبرنا أبو بشرٍ ، قال : حدّثنا سعيد بن جبيرٍ ، عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما ، ح وحدّثنا يحيى بن يحيى - واللّفظ له - قال :أخبرنا هشيم ، عن أبي بشرٍ ، عن سعيد بن جبيرٍ ، عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما : ( أنّ رجلًا كان مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم محرمًا ، فوقصته ناقته فمات ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إغسلوه بماءٍ وسدرٍ ، وكفّنوه في ثوبيه ، ولا تمسّوه بطيبٍ ، ولا تخمّروا رأسه ، فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّدًا ) .
وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا
القارئ : وحدّثني أبو كاملٍ فضيل بن حسينٍ الجحدريّ ، قال : حدّثنا أبو عوانة ، عن أبي بشرٍ ، عن سعيد بن جبيرٍ ، عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما : ( أنّ رجلًا وقصه بعيره وهو محرم مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : فأمر به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يغسل بماءٍ وسدرٍ ولا يمسّ طيبًا ولا يخمّر رأسه ، فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّدًا ) .
وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال بن نافع أخبرنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع بن عباس رضي الله عنهما يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فأقعصته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج رأسه قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا
القارئ : وحدّثنا محمّد بن بشّارٍ ، وأبو بكر بن نافعٍ ، قال ابن نافعٍ : أخبرنا غندر ، قال : حدّثنا شعبة ، قال : سمعت أبا بشرٍ ، يحدّث عن سعيد بن جبيرٍ ، أنّه سمع ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما يحدّث : ( أنّ رجلًا أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهو محرم ، فوقع من ناقته فأقعصته : فأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يغسل بماءٍ وسدرٍ ، وأن يكفّن في ثوبين ، ولا يمسّ طيبًا ، خارج رأسه ) قال شعبة : ثمّ حدّثني به بعد ذلك : ( خارج رأسه ووجهه ، فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّدًا ) .
حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الأسود بن عامر عن زهير عن أبي الزبير قال سمعت سعيد بن جبير يقول قال بن عباس رضي الله عنهما وقصت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه حسبته قال ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل
القارئ : حدّثنا هارون بن عبد الله ، قال :حدّثنا الأسود بن عامرٍ ، عن زهيرٍ ، عن أبي الزّبير ، قال : سمعت سعيد بن جبيرٍ ، يقول : قال ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما : ( وقصت رجلًا راحلته ، وهو مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : فأمرهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يغسلوه بماءٍ وسدرٍ وأن يكشفوا وجهه - حسبته قال - ورأسه ، فإنّه يبعث يوم القيامة وهو يهلّ ) .
وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقصته ناقته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي
القارئ : وحدّثنا عبد بن حميدٍ ، قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى ، قال : حدّثنا إسرائيل ، عن منصورٍ ، عن سعيد بن جبيرٍ ، عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما ، قال : ( كان مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رجل فوقصته ناقته فمات ، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : إغسلوه ولا تقرّبوه طيبًا ، ولا تغطّوا وجهه ، فإنّه يبعث يلبّي ) . الشيخ : هذه كلها الألفاظ في هذه السياقات تدل على ما سبق ، لكنه ذكر في بعضها : ( ولا تحنطوه ) والحنوط نوع من الطيب تجعل في الميت ، تجعل على العينين والأنف وعلى الفم ، وفي المغابن ، فيؤخذ من هذا : تحريم الطيب على المحرم . ويؤخذ منه أيضًا : أن الحنوط مشروع لغير المحرم ، لأنه قوله : ( لا تحنطوه ) يدل على أنه كان من عادتهم أن يحنطوه . وأما زيادة الوجه فأكثر العلماء على أنها شاذة لأن أكثر الرواه لم يذكروه ، فيكون قد انفرد بها بعضهم ، فلا تقبل . ومن العلماء من قال إنها ليست شاذة لأن هذا لا ينافي ما أثبته غيره مما شاركه فيه . فيؤخذ بالزائد ، ولا شك أن الاحتياط أن لا يغطى وجهه أيضًا . فإن قال قائل : إذا لم يغط وجهه صار فيه مثلة ، إذا مررنا به أمام الناس لنصلي عليه وندفنه ، صار نوع من المثلة ، وربما يكون وجهه على خلاف ما هو فيه في الحياة من الإضاءة والوضاءة ، فيقال : يمكن أن يجعل عليه مكبة كما يجعل على المرأة في النعش .
السائل : ما فرق بين رواية ملبيا ، وبين رواية ملبدا ؟ الشيخ : ملبدًا الروايتين ، الأكثر على أنه ملبيًا ، لكن ملبدًا لا تنافي التلبية ، لأن التلبيد معناه أن على الرأس شيء يمسك الشعر من صمغ ونحوه .
السائل : شيخ أحسن الله اليك بالنسبة للسدر ... اللي يغسل به الموضع الآن هل يقال أنه له خاصية ويشرع يغسل به الموضع ؟ الشيخ : نعم له خاصية ، الخاصية أنه ينظف الجسد وأنه بارد ، ليس كالأشنان ، والأشنان موجود في عهد أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذا أحسن وأبرد . السائل : هذا أفضل عن الصابون ؟ الشيح : أي ، مفضل على الصابون ، الصابون لا ينبغي استعماله إلا لحاجة ، مطلقا عموما ، لأن الصابون منظف لكنه يحك الجلد ، ولهذا تجد الجلد بعد الصابون يكون محمرًا . نعم
السائل : التلبيد يُغسل عن رأس الميت لعموم قوله ( فاغسلوه ) ، أم يترك لأنه يُبعث يوم القيامة ملبياً ؟ الشيخ : لا يترك ، لأنه لا يمنع من غسل الرأس، يغسل وهو ملبد . السائل : ما يروح يا شيخ ؟ الشيخ : يختلف الظاهر ، الظاهر أنه يختلف لكن الرسول لم يأمر بإزالة التلبيد وأمر بغسله .
القارئ : باب جواز اشتراط المحرم التّحلّل بعذر المرض ونحوه ، حدّثنا أبو كريبٍ محمّد بن العلاء الهمدانيّ ، قال : حدّثنا أبو أسامة ، عن هشامٍ ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( دخل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على ضباعة بنت الزّبير ، فقال لها : أردت الحجّ ؟ قالت : والله ، ما أجدني إلّا وجعةً ، فقال لها : حجّي واشترطي ، وقولي اللهمّ ، محلّي حيث حبستني ، وكانت تحت المقداد ).
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجعة قال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد
القارئ : باب جواز اشتراط المحرم التّحلّل بعذر المرض ونحوه ، حدّثنا أبو كريبٍ محمّد بن العلاء الهمدانيّ ، قال : حدّثنا أبو أسامة ، عن هشامٍ ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( دخل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على ضباعة بنت الزّبير ، فقال لها : ( أردت الحجّ ؟ قالت : والله ، ما أجدني إلّا وجعةً ، فقال لها : حجّي واشترطي ، وقولي اللهمّ ، محلّي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد ) . الشيخ : الترجمة ، باب جواز اشتراط المحرم التّحلّل بعذر المرض ونحوه ، وذلك عند عقد الإحرام ، إذا كان الإنسان مريضًا ويخشى أن لا يتم نسكه فإن الأفضل أن يشترط ، ويقول بلسانه : إن محلي -أي : مكان حلولي أو زمن حلولي- حيث حبستني ، يخاطب ربه عز وجل ، لأنه سيقول : ( لبيك اللهم لبيك لبيك ، لا شريك لك لبيك ومحلي حيث حبستني ) . وعلم من الترجمة أن غير الخائف لا يستثني ، ولا يشترط وهو كذلك ، وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط ، وأرشد ضباعة عمته ، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أرشدها إلى أن تشترط . وقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام : منهم من قال ينبغي أن يشترط بكل حال . ومنهم من قال : لا يشترط بكل حال . ومنهم من فصّل وقال : الخائف ألا يتم نسكه يشترط ، وغيره لا يشترط ، ولا شك أن هذا هو الذي يجمع بين الأدلة ، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ، وأنه أرشد ضباعة بنت الزبير إلى أن تشترط لأنها ذكرت أنها وجعة ، فخافت ألا تتم . وهل مثل ذلك إذا خافت المرأة أن تحيض وهي في عمرة ، وتخشى أن تحيض فتنحبس وتحبس أهلها ؟ الجواب : نعم مثل ذلك من كانت تخشى أن يأتيها الحيض قبل إتمام النسك فتشترط وتنوي الحيض . فإن قال قائل : وهل مثل ذلك إذا خاف أن يفوته الوقوف بعرفة ؟ نعم ، يجوز إذا خاف أن يفوته الوقوف بعرفة أن يشترط ، فيقول : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، فمتى فاته الوقوف تحلل بدون شيء . والحائض كما قلت لكم إذا كانت تخشى أن يأتيها الحيض قبل أن تحل من إحرامها فلها أن تشترط ، الحائض إذا كانت تخشى ، المرأة إذا كانت تخشى الحيض ، فإنها تشترط .
السائل : أحسن الله إليك ، ذكرتم بأن الحائض المرأة إذا خشيت الحيض فإنها تشترط ، ألا ترون أحست الله اليك ، أن عائشة رضي الله عنها مع أنها كانت تتوقع الحيض لأن عادة النساء هو علمهن بقرب زمن الحيض ، ومع ذلك لم تشترط مع أنها كانت حاضرة النبي ، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير قبل الحج ؟ فما رؤيكم أحسن الله إليك ؟ الشيخ : أولًا : من يدريك أو ما يدرينا أن عائشة تعلم أن الحيض سيأتيها قبل أن تتم العمرة ؟، لأنها هي كانت معتمرة فلعل حيضها تقدّم على عادته فحصل هذا ، وربما يتأيد ذلك بكون الرسول صلى الله عليه وسلم ، دخل عليها وهي تبكي ، كأنها ما قدرت أن تحيض حتى تؤدي العمرة .
السائل : إذا لم يكن شيئا واشترط ، هل ينفعه الاشتراط ؟ الشيخ : إذا لم يكن سبب هذه المسألة ، سؤال جيد ، يعني إذا قلنا بأنه لا يشترط إلا من خاف أن لا يُتم نسكه ، فهل إذا اشترط وهو لا يخاف ذلك هل ينفعه الشرط ؟ الظاهر : أنه لا ينفعه الشرط ، لأنه أتى بشيء غير مشروع ، إذ لا يشرع الإشتراط إلا للخائف ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فنقول : هذا الشرط ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون باطلًا غير مؤثر . وأما على قول من يقول : أنه يشرع مطلقًا فظاهر أنه ينتفع بذلك . نعم
السائل : أحسن الله إليك لو كان الإنسان : لو كان الشخص خايف أن السلطات ترجعه قبل مكة ؟ الشيخ : يشترط ، لأن الإنسان لو كان يخشى أن يُرد ويمنع من إتمام النسك ، فليشترط .
السائل :شرافي : بارك الله فيكم هل الأفضل يقول محلي حيث حبستني ؟ أم فلي أن أحل ؟ وماهو الضابط في المرض أو شبهه الذي يحبس الإنسان به ؟ الشيخ : الأول : هل الأفضل أن يقول : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، أو يقول : فلي أن أحل ؟ والفرق بينهما واضح فإنه إن قال : فلي أن أحل صار بالخيار ، إن شاء حل وإن شاء أتم ، أو الأفضل أن يقول : ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) حيث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة إلى ذلك ، لئلا يشق الإنسان على نفسه ، لأنه ربما يقول : إن هذا الحابس أستطيع أن أؤدي النسك فيه ولو علي مشقة ، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون الإحلال في زمن الحبس حتى لا يثقل الإنسان على نفسه . ولا شك أن عبارة فلي أن أحل أوسع ، أوسع من قوله : ( فمحلي حيث حبستني ) لأنها تجعل الإنسان بالخيار . السائل :سليم : عفى الله عنك ، بالنسبة لحياة النساء مع التعب ، ومع السفر ، والتغيرات في الأزمان الكثيرة دي ، ينزل عليها الحيض قبل ميعاده ويمكن هذا الذي جرى مع عائشة رضى الله عنها ؟ الشيخ : نعم يمكن ، يمكن أن عائشة تقدم حيضها . السائل :سليم : ولكن يؤخذ منه يا شيخ أن تشترط المرأة لأن ؟ الشيخ : إذا كانت تخشى أن يأتيها الحيض اشترطت ، مثل لو كانت العادة قريبة وتخشى أن تتقدم من أجل كما قلت : التعب ، فلا بأس .
القارئ : وحدّثنا عبد بن حميدٍ ، قال : أخبرنا عبد الرّزّاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزّهريّ ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( دخل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على ضباعة بنت الزّبير بن عبد المطّلب ، فقالت : يا رسول الله ، إنّي أريد الحجّ ، وأنا شاكية ، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : حجّي ، واشترطي أنّ محلّي حيث حبستني ) .
وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد بن بكر عن بن جريج ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوسا وعكرمة مولى بن عباس عن بن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني قال فأدركت
القارئ : وحدّثنا محمّد بن بشّارٍ ، قال : حدّثنا عبد الوهّاب بن عبد المجيد ، وأبو عاصمٍ ، ومحمّد بن بكرٍ ، عن ابن جريجٍ ، ح وحدّثنا إسحاق بن إبراهيم - واللّفظ له - قال : أخبرنا محمّد بن بكرٍ ، قال : أخبرنا ابن جريجٍ ، قال : أخبرني أبو الزّبير ، أنّه سمع طاوسًا ، وعكرمة ، مولى ابن عبّاسٍ ، عن ابن عبّاسٍ : ( أنّ ضباعة بنت الزّبير بن عبد المطّلب رضي الله عنها ، أتت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فقالت : إنّي امرأة ثقيلة ، وإنّي أريد الحجّ ، فما تأمرني؟ قال : أهلّي بالحجّ ، واشترطي أنّ محلّي حيث تحبسني ، قال : فأدركت ) . الشيخ : هذا لا ينافي اللفظ الأول أنها شاكية ، لأن يمكن أن يجتمع المرض والثقل ، والثقيل قد يحبسه المرض اليسير عن إكمال النسك .
السائل : شيخ لو أن امرأة أحرمت ونسيت أن تشترط وقبل دخول مكة تذكرت ؟ الشيخ : ما ينفع ، الإشتراط عند العقد . السائل : ما نقول أنها تعيد ؟ الشيخ : لا ما ... ما ينفع لأ . السائل : امرأة خشيت الحيض واشترطت ، ولكن المانع لها من إتمام النسك عذر آخر هل يدخل في عموم الاشتراط ؟ الشيخ : هل قالت : إن حضت ؟ يكفي الحيض لو نوت الحيض لأن هذا هو الذي طرأ عليها عند الاشتراط ، والعذر واحد .
السائل : شيخ أحسن الله أليك هل الاشتراط هنا كغيره من العبادات تكفي فيه النية ؟ الشيخ : لأ لأ اشترطي قولي بعض الألفاظ يقول : ( قولي إن محلي ) لا بد ، لا بد أن تقول .
حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
القارئ : حدّثنا هارون بن عبد الله ، قال : حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ ، حدّثنا حبيب بن يزيد ، عن عمرو بن هرمٍ ، عن سعيد بن جبيرٍ ، وعكرمة ، عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما : ( أنّ ضباعة أرادت الحجّ : فأمرها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن تشترط ، ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ) .
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو حدثنا رباح وهو بن أبي معروف عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني وفي رواية إسحاق أمر ضباعة
القارئ : وحدّثنا إسحاق بن إبراهيم ، وأبو أيّوب الغيلانيّ ، وأحمد بن خراشٍ - قال إسحاق : أخبرنا وقال الآخران : - حدّثنا أبو عامرٍ وهو عبد الملك بن عمرٍو ، حدّثنا رباح وهو ابن أبي معروفٍ ، عن عطاءٍ ، عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما : ( أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، قال لضباعة رضي الله عنها : حجّي ، واشترطي أنّ محلّي حيث تحبسني ) وفي رواية إسحاق : ( أمر ضباعة ) .
باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض
القارئ : باب إحرام النّفساء واستحباب اغتسالها للإحرام ، وكذا الحائض ، حدّثنا هنّاد بن السّريّ ، وزهير بن حربٍ ، وعثمان بن أبي شيبة ، كلّهم عن عبدة ، قال زهير : حدّثنا عبدة بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد الرّحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( نفست أسماء بنت عميسٍ بمحمّد بن أبي بكرٍ بالشّجرة ، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أبا بكرٍ، يأمرها أن تغتسل وتهلّ ) . الشيخ : قوله : ( بالشجرة ) ، يعني بذي الحليفة وقوله : نفست يعني صارت نفساء ، وقوله بمحمد بن أبي بكر ، وعلى هذا فيكون صحابيا لأنه أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ، لكن حديثه عن الرسول مرسل لأنه لم يسمع منه . في هذا الحديث من الفوائد : من أن النفساء تغتسل للإحرام ، وكذلك الحائض ، وفيه أيضا أنه إذا وجد سبب الاغتسال في الحائض فإنها تغتسل فلو احتلمت مثلا أو باشرها زوجها فأنزلت فإنها تغتسل ، لكن لا على سبيل الوجوب ، بل على سبيل الاستحباب ، لإزالة الجنابة ، وتستفيد من هذا الغسل أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن عند الحاجة إلى ذلك ، فتقرأ الورد كآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد وما أشبهه . ثم فائدة أخرى وهي أن الملائكة لا تمتنع عن الدخول إلى بيت هي فيه ، - يعني إذا اغتسلت -ـ ، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب . استدل ابن حزم رحمه الله بهذا الحديث على أن النفساء يجوز لها أن تطوف بالبيت بخلاف الحائض ، فإن الحائض قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تطوف قال لعائشة : ( أفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ) وقال حين أخبر أن صفية قد حاضت قال : ( أحابستنا هيّ ) ، لكن النفاس يقول بن حزم أنه لا بئس أن تطوف وهي نفساء ، ووجه استدلاله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها ( إفعلي ما يفعل الحاج غير إلا تطوفي بالبيت ) كما قال لعائشة ، ومن المعلوم أن زمن النفاس يطول في الغالب ، إلى كم إلى أربعين ، وهو إذا كان حيضها في اليوم السادس والعشرين من ذي القعدة ، لم يبق على الحج إلا خمسة عشر يوما ، ولكن جمهور العلماء على خلاف قوله ، وقالوا إن هذا من ظاهريته رحمه الله ، لأن بينها وبين الحج خمسة عشر يوما ، والنفساء قد تطهر في هذه المدة ، واحتمال أنها لا تطهر وارد ، ولكننا نحمله على أنه لا فرق بين الحيض والنفاس وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض : نفاسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين وجدها حائضا : ( أنفيست ؟ ) .
حدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبدة قال زهير حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل
القارئ : باب إحرام النّفساء واستحباب اغتسالها للإحرام ، كذا الحائض ، حدّثنا هنّاد بن السّريّ ، وزهير بن حربٍ ، وعثمان بن أبي شيبة ، كلّهم عن عبدة ، قال زهير : حدّثنا عبدة بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد الرّحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( نفست أسماء بنت عميسٍ بمحمّد بن أبي بكرٍ بالشّجرة ، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أبا بكرٍ ، يأمرها أن تغتسل وتهلّ ) .