تابع لباب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه
الشيخ : وأن تحرم بالحج ، ولكن هذا غير مراد ، فقوله : ( دعي العمرة ) يعني : دعي أفعالها . بدليل أنه قال لها : ( طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك ) فيكون المراد بقوله : ( دعي العمرة ) يعني : دعي أفعالها . قالت : ففعلت ، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم ، فاعتمرت .
تتمة شرح - ( حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك فطاف الذين بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا
الشيخ : وأن تحرم بالحج ، ولكن هذا غير مراد ، فقوله : ( دعي العمرة ) يعني : دعي أفعالها . بدليل أنه قال لها : ( طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك ) فيكون المراد بقوله : ( دعي العمرة ) يعني : دعي أفعالها . قالت : ففعلت ، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم ، فاعتمرت ، وقال : ( هذه مكان عمرتك ) . ظاهر هذا السياق أيضًا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها ابتداءً ، ولكن لا شك أن الراوي طوى ذكر شيء من الحديث وهو أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت : يا رسول الله ، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج ؟! وألحت إليه حتى أذن لها أن تخرج إلى التنعيم فتأتي بعمرة ، ثم قالت رضي الله عنها : فطاف أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ، يعني بعد أن قصروا ماذا فعلوا ؟ فعلوا ثلاثة أشياء : طواف والسعي والحلق وتم الإحلال ، ثم حلوا ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى بحجهم ، يعني طافوا طوافًا آخر أي : بالبيت وبين الصفا والمروة ، هذا متعين ، كقولها : وأما الذين كانوا جمعوا بالحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا ، يعني ولم يطوفوا الطواف الثاني ، وهو السعي ، وبهذا يتبين أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان ، طواف وسعي للعمرة ، وطواف وسعي للحج ، خلافًا لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، حيث قال : إن المتمتع يكفيه سعي واحد وهو سعي العمرة ، استنادًا إلى ما سيذكره جابر رضي الل عنه فيما يأتي إن شاء الله .
وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه قالت عائشة رضي الله عنها فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وامتشط وأهل بحج وأترك العمرة قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها
القارئ : وحدّثنا عبد الملك بن شعيب بن اللّيث ، قال : حدّثني أبي ، عن جدّي ، قال : حدّثني عقيل بن خالدٍ ، عن ابن شهابٍ ، عن عروة بن الزّبير ، عن عائشة ، زوج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، أنّها قالت : ( خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عام حجّة الوداع ، فمنّا من أهلّ بعمرةٍ ومنّا من أهلّ بحجٍّ ، حتّى قدمنا مكّة ، فقال رسول الله : صلّى الله عليه وسلّم : من أحرم بعمرةٍ ، ولم يهد فليحلل ، ومن أحرم بعمرةٍ ، وأهدى ، فلا يحلّ حتّى ينحر هديه ، ومن أهلّ بحجٍّ ، فليتمّ حجّه، قالت عائشة رضي الله عنها : فحضت ، فلم أزل حائضًا حتّى كان يوم عرفة ، ولم أهلل إلّا بعمرةٍ ، فأمرني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن أنقض رأسي ، وأمتشط ، وأهلّ بحجٍّ ، وأترك العمرة ، قالت : ففعلت ذلك ، حتّى إذا قضيت حجّتي ، بعث معي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عبد الرّحمن بن أبي بكرٍ ، وأمرني أن أعتمر من التّنعيم ، مكان عمرتي ، الّتي أدركني الحجّ ولم أحلل منها ). الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم : سبق أن قلنا أن المراد بتركها أي : ترك أفعالها ، أما هي فهي داخلة في الحج . الشيخ : تسأل : هل اشتراط المحرم التحلل قبل المواقيت تصح ، وماذا عليه إذا حبسه حابس قبل مغادرته من بلده ؟ إذا كان الإنسان لم يصل إلى المواقيت فهو بالخيار ، إن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم ، لكن الكلام على إذا أحرم ولم يشترط فإنه يكون محصرًا ويجب عليه الفدية وإذا عادت النسك ، أما إذا اشترط فإنه يتحلل مجانًا ولا شيء عليه . بسم الله الرحمن الرحيم : سبق أن قلنا أن المراد بتركها أي : ترك أفعالها ، أما هي فهي داخلة في الحج .
وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فحضت فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي قال انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج قالت فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها
القارئ : وحدّثنا عبد بن حميدٍ ، قال : أخبرنا عبد الرّزّاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزّهريّ ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( خرجنا مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عام حجّة الوداع ، فأهللت بعمرةٍ ، ولم أكن سقت الهدي ، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : من كان معه هدي ، فليهلل بالحجّ مع عمرته ، ثمّ لا يحلّ حتّى يحلّ منهما جميعًا، قالت : فحضت ، فلمّا دخلت ليلة عرفة ، قلت : يا رسول الله ، إنّي كنت أهللت بعمرةٍ ، فكيف أصنع بحجّتي ؟ قال : انقضي رأسك ، وامتشطي ، وأمسكي عن العمرة ، وأهلّي بالحجّ ، قالت : فلمّا قضيت حجّتي أمر عبد الرّحمن بن أبي بكرٍ ، فأردفني ، فأعمرني من التّنعيم ، مكان عمرتي الّتي أمسكت عنها ). الشيخ : هذا الحديث يفصل الذي الذي قبله حيث قال عليه الصلاة والسلام : ( ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ) فظاهره أنه يبقى على عمرته ، وأنه يمكن للمتمتع أن يسوق الهدي ، ولا يحل . ولكن السياق الذي بعده يقول : ( من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته ) فدل هذا على أن معه الهدي ممن أحرم بالعمرة يقال له ( أدخل الحج على العمرة لتكون قارنًا ) .
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل قالت عائشة رضي الله عنها فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت فيمن أهل بالعمرة
القارئ : حدّثنا ابن أبي عمر ، قال : حدّثنا سفيان ، عن الزّهريّ ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فقال : من أراد منكم أن يهلّ بحجٍّ وعمرةٍ ، فليفعل ، ومن أراد أن يهلّ بحجٍّ فليهلّ ، ومن أراد أن يهلّ بعمرةٍ ، فليهلّ ، قالت عائشة رضي الله عنها : فأهلّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بحجٍّ ، وأهلّ به ناس معه ، وأهلّ ناس بالعمرة والحجّ ، وأهلّ ناس بعمرةٍ ، كنت فيمن أهلّ بالعمرة ). الشيخ : هذا الحديث يشكل على ما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : ( لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنًا ! والمتعة أحب إليّ ) فإن صريح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحجٍّ ، فقيل في تخريجه : إنه أهل بحج لأنه اقتصر على أفعال الحج ، ولم تعلم عائشة أنه نوى القران ، وقيل إنه أحرم بالحج أولًا ثم قيل له : قل عمرة في حجة ، فقرن بعد ذلك ، وعلى هذا بنى من قال : إنه يجوز إدخال العمرة على الحج ، والمشهور عند الحنابلة أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج ، وبناء على ذلك يتعين الوجه الأول ، أنه أحرم بحج أي : أفرد أفعال الحج فقط ، لكن هذا في الحقيقة يشكل عليها ، أنها قسمت الناس إلى من أحرم بعمرة بحج فدل على أنها فهمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وحده . لكن الحكم في هذه المسألة أن نقول : يخير الإنسان بين الأنساك الثلاثة ، التمتع ، والقران ، والإفراد ، فالتمتع : أن يحرم بالعمرة ويحل منها ويحج من عامه ، والقران : أن يحرم بهما جميعًا ، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها كما جاء في السياق الأول ، وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج وحده ولا يحل إلا يوم النحر .
هل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج أولا ثم بعمرة.؟
السائل : حج في عمرة ، هل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج أولا ثم أحرم بالعمرة ثانيا ؟ الشيخ : هذا هو ما قيل ، ولكن قيل أنه أمره أن يقول : حج وعمرة قبل أن يحرم ، صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج أو عمرة وحجة ، قالوا : فقوله صلِّ وقل ، يدل على أن هذا قول الإحرام ، لأن الرسول ، أهل بعد أن صلَّى .
السائل : هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الإمتشاط للمحرم ، بالنص لقول عائشة . الشيخ : أي نعم ، وهو كذلك ، لكن يمتشط برفق . السائل : هل هذا بالنسبة لإزالة الشعث والغبار ما يُشكل عليه هذا الشيء ؟ الشيخ : ما يُشكل عليه ،كما مر علينا في قصة ابن عباس والمسور وأبي أيوب ، بيَّن لهم أبي أيوب أن الرسول كان يفعله .
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة قالت فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج قالت فكنت أنا ممن أهل بعمرة فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض ولم أحل من عمرتي فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج قالت ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم
القارئ : وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدّثنا عبدة بن سليمان ، عن هشامٍ ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في حجّة الوداع ، موافين لهلال ذي الحجّة ، قالت : فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : من أراد منكم أن يهلّ بعمرةٍ فليهلّ ، فلولا أنّي أهديت لأهللت بعمرةٍ، قالت : فكان من القوم من أهلّ بعمرةٍ ، ومنهم من أهلّ بالحجّ ، قالت : فكنت أنا ممّن أهلّ بعمرةٍ ، فخرجنا حتّى قدمنا مكّة ، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض ، لم أحلّ من عمرتي ، فشكوت ذلك إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، فقال : دعي عمرتك ، وانقضي رأسك وامتشطي ، وأهلّي بالحجّ ، قالت : ففعلت ، فلمّا كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجّنا ، أرسل معي عبد الرّحمن بن أبي بكرٍ ، فأردفني وخرج بي إلى التّنعيم ، فأهللت بعمرةٍ ، فقضى الله حجّنا وعمرتنا ، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم ). الشيخ : في هذا السياق ما ليس فيما سبق ، منها : قالت : فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة ، المراد بالموافاة هنا ليست المصادفة ، يعني أنهم خرجوا في هلال ذي الحجة ، ولكن المراد بذلك المقاربة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة ، يعني لم يبق من الشهر إلا سدسه فقط . وقولها رضي الله عنها : أدركني يوم عرفة وأنا حائض ، سبق أنها طهرت في ذلك اليوم ، وقال لها : لا محل من عمرتي لأنها لا يمكن أن تحل إلا بطواف وسعي وهذا ممتنع على الحائض . وقولها : رضي الله عنها : فلما كانت ليلة الحصباء ، ليلة الحصباء هي ليلة الرابع عشر من شهر ذي الحجة ، وسميت بذلك لأن الحجاج ينزلون بالحصباء التي تسمى الآن الأبطح ، ينزلون فيها ، وقد اختلف العلماء رحمه الله في هذه الليلة ، أي في التحصيب في هذه الليلة هل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نزل فيها تعبدًا وتنسكًا فيكون من المشروع للحجاج إذا أنهوا حجهم أن يبيتوا تلك الليلة في هذا المكان ، أو أنه نزل صلى الله عليه وسلم لأنه أسهل لخروجه وأيسر ؟ وليس من باب التعبد ، فإذا طلب بذلك فإنه لا يشرع للناس أن ينزلوا في المحصب . ويشبه ذلك والله أعلم نزوله صلى الله عليه وسلم في نمرة ، هل نزلها تعبدًا أو نزلها من أجل تسهيل الوقوف لأن نمرة كان فيها أشجار وكانت مريحة ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب له قبة في نمرة ولم يأذن أن تضرب له قبة في منى ، لأن منى منسك محل نسك ، بخلاف نمرة ، فمن العلماء من قال أن هذا النزول بنمرة ليس من توابع الحج والنسك ، ولكنه من أجل الراحة ، وقولها : ( ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم ) يعني أن زائد عن الواجب الأصل ، وإلا من المعلوم المتمتع والقارن يلزمهما الهدي . محمد الشرافي : بارك الله فيكم ، متمسك من قال أن القارن له أن يتمتع أن الذي ساق الهدي له أن يتمتع ، مر معنا في شرح الزاد عند الحنابلة أن الذي ساق الهدي له أن يتمتع ، يطوف ويسعى ثم يقصر ولا يحل ، لم ينوي الانحلال ؟ الشيخ : لأ ولا يقصر ما يقصر . محمد الشرافي : وهل متمسكهم الحديث الذي مر معنا ؟ الشيخ : أي لكن ، بينا لكم وجهه . السائل :محمد الشرافي : سم ؟ الشيخ : أقول : بينا لكم وجهه أن الرسول أمرهم أن يدخلوا الحج على العمرة ولا وجه له ، لأنه كيف يكون متمتع وهو لم يحل ، أين المتعة .
السائل : محمد الشرافي : بارك الله فيكم ، متمسك من قال أن القارن له أن يتمتع أن الذي ساق الهدي له أن يتمتع ، مر معنا في شرح الزاد عند الحنابلة أن الذي ساق الهدي له أن يتمتع ، يطوف ويسعى ثم يقصر ولا يحل ، لم ينوي الانحلال ؟ الشيخ : لأ ولا يقصر ما يقصر . السائل : محمد الشرافي : وهل متمسكهم الحديث الذي مر معنا ؟ الشيخ : أي لكن ، بينا لكم وجهه . السائل : محمد الشرافي : سم ؟ الشيخ : أقول : بينا لكم وجهه أن الرسول أمرهم أن يدخلوا الحج على العمرة ولا وجه له ، لأنه كيف يكون متمتع وهو لم يحل ، أين المتعة .
وحدثنا أبو كريب حدثنا بن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة لا نرى إلا الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة وساق الحديث بمثل حديث عبدة
القارئ : وحدّثنا أبو كريبٍ ، قال : حدّثنا ابن نميرٍ ، قال : حدّثنا هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( خرجنا موافين مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لهلال ذي الحجّة ، لا نَرى أو لا نُرى إلّا الحجّ ). الشيخ : ما عندنا أو لا نُرى ، عندك أو لا نورى القارئ : مشكولة النون بالفتح والضم . الشيخ : لا ، ما ، أنا عندي لا نَرى ، وعليها حركتان فتحة وضمه . القارئ : في مثل هذا يا شيخ ؟ الشيخ : في المثال ، نقول بفتح النون وضمها . القارئ : وتُقرأ ؟ الشيخ : أو لا نَرى نظن هذا شك من الراوي . القارئ : شك كم القاريء ؟ الشيخ : لا لا ، تصرف من القاريء . القارئ : لا نَرى إلّا الحجّ ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ( من أحبّ منكم أن يهلّ بعمرةٍ ، فليهلّ بعمرةٍ ) وساق الحديث ، بمثل حديث عبدة .
وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بحجة فكنت فيمن أهل بعمرة وساق الحديث بنحو حديثهما وقال فيه قال عروة في ذلك إنه قضى الله حجها وعمرتها قال هشام ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة
القارئ : وحدّثنا أبو كريبٍ ، قال : حدّثنا وكيع ، قال : حدّثنا هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم موافين لهلال ذي الحجّة منّا من أهلّ بعمرةٍ ، ومنّا من أهلّ بحجّةٍ وعمرةٍ ، ومنّا من أهلّ بحجّةٍ ، فكنت فيمن أهلّ بعمرةٍ ) وساق الحديث بنحو حديثهما ، وقال فيه : قال عروة في ذلك : ( إنّه قضى الله حجّها وعمرتها ) ، قال هشام : ( ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة ) .
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر
القارئ : حدّثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالكٍ ، عن أبي الأسود محمّد بن عبد الرّحمن بن نوفلٍ ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها ، أنّها قالت : ( خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عام حجّة الوداع ، فمنّا من أهلّ بعمرةٍ ، ومنّا من أهلّ بحجٍّ وعمرةٍ ، ومنّا من أهلّ بالحجّ ،( وأهلّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالحجّ ، فأمّا من أهلّ بعمرةٍ فحلّ ، وأمّا من أهلّ بحجٍّ أو جمع الحجّ والعمرة ، فلم يحلّوا ، حتّى كان يوم النّحر ). الشيخ : حدثنا شيخنا رحمه الله ( عبد الرحمن السعدي ) أنهم كانوا حجوا مع الناس على الإبل وقدموا مكة في أول شهر ذي الحجة ، فالمتمتع منهم حل ولبس ثيابه ، والمفرد لا يحل حتى يوم النحر ، فتعب الذين لم يحلوا ، تعب من البقاء على الإحرام ، فجاءوا يسألون الشيخ رحمه الله : هل يمكن أن يتحللوا مثل إخوانهم ؟ قال : نعم يمكن ، لكن عليكم الهدي أو الصيام إن لم تستطيعوا قالوا : ما في لا مانع ، نهدي ونصوم ، ولكن نستريح ، وهذا يدل على الحكمة ، فهذا الذي يحصل لهؤلاء يحصل لغيرهم أيضًا ، وهذا يدل على الحكمة من إيجاب الهدي على من تمتع وأنه في مقابلة نعمة الله عليه ، بهذا التحلل الذي يحصل به الراحة والتمتع بما أحل الله . ومن ثم ذهب بعض العلماء إلى أن القارن لا يجب عليه الهدي لأنه في الحقيقة ما تمتع ، إذ أن التمتع (( فمن تمتع بالعمرة إلى )) والباء للسببية وإلى للغاية ، وهذا يدل على أن بينهما تمتعًا ووقتً أي نعم أن بينهما وقت يتمتع فيه ، وهذا لا يستقيم إلا فيمن كان متمعًا أي فيمن كان محرمًا بالعمرة ثم يحل منها ، ومن ثم قال العلماء رحمهم الله : إن هدي التمتع دم شكران وليس دم جبران .
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن بن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حضت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال أنفست يعني الحيضة قالت قلت نعم قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر
القارئ : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو النّاقد ، وزهير بن حربٍ ، جميعًا عن ابن عيينة ، قال عمرو : قال : حدّثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الرّحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( خرجنا مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، ولا نرى إلّا الحجّ ، حتّى إذا كنّا بسرف ، أو قريبًا منها ، حضت ، فدخل عليّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأنا أبكي ، فقال : أنفست ؟ - يعني الحيضة قالت - قلت : نعم ، قال : إنّ هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ، فاقضي ما يقضي الحاجّ ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتّى تغتسلي، قالت : وضحّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن نسائه بالبقر ).
الشيخ : هذا الحديث فيه فوائد لم تسبق ، قوله : (حتى إذا كنا بسرف أو قريبًا منها ) سرف اسم موضع قريب من التنعيم ، يعني أنهم شارفوا على مكة ، وقولها : ( حضت ) هذا جواب الشرط ، ( فدخل علي وأنا أبكي ) فيه دليل على جواز البكاء للإنسان إذا فاته ما يحب ،كما أنه يبكي إذا حصل عليه ما يكره ، فسبب البكاء إما فوات محبوب وإما حصول مكروه ، وقد يبكي الإنسان من حصول محبوب ، كما بكى أبيّ بن كعب رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله أمرني أن أقرأ عليك : (( لم يكن )) فقال : أو سماني لك ؟ قال : ( نعم ) . فبكى رضي الله عنه ، قالوا : هذا بكاء من الفرح ، فأسباب البكاء متعددة ، وقوله : ( أنفست ) تقول : يعني الحيضة ، فيه دليل على فائدتين لغويتين : الفائدة الأولى : جواز إطلاق النفاس على الحيض ، لأن أفصح الخلق تكلم بذلك . والثاني : أن الأفصح والأغلب في لسان العرب أن النفاس غير الحيض ، ولهذا احتاج إلى أن تفسّر ، يعني الحيضة ، أما إذا قيل الحيض والنفاس فواضح أن الحيض غير النفاس . ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : أن الحيض كان على بنات آدم من أول الأمر ، وليس كما جاء في بعض الإسرائليات أن أسبابه من نساء بني إسرائيل ، لقوله : ( إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ) والمراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية وليست الكتابة الشرعية. ومن فوائد هذا الحديث : حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن نتأسى به فيه ، وهو التسلية ، تسلية الإنسان ، بما يصيبه من الأحزان فإنه إذا سلي بذلك سري عنه وزال عنه الألم ، وجه التسلية : أنه قال : ( إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ) ومعلوم أن الإنسان يتأسى بغير ويتسلى بهم ، فلهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك . وتقول الخنساء في رثاء أخيها صخر : فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي ، وما يكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي ، وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله : (( ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون )) . لأن الإنسان إذا اشترك معه غيره في عقابه أو عذابه نفعه ذلك وتسلى به ، لكن أهل النار لا ينفعهم ذلك . ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : أن الحائض تفعل كل الأنساك ، الوقوف بعرفة ، وبمزدلفة وبمنى ورمي الجمار ، وغيرها ، لكن لا تطوف بالبيت ، وهنا لم يذكر السعي ولكنه قد جاء ذلك في رواية مالك رحمه الله في الموطأ ، قال : ولا بين الصفا والمروة . وكما يدل عليه السياق السابق في صحيح مسلم أنها قالت أنها لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، وهذا أمر معلوم ، لأنه لا يمكن الطواف بين الصفا والمروة إلا بعد الطواف بالبيت . ومنها : اشتراط الطهارة للطواف ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي ) ولم يقل حتى تطهري من الحيض ، فدل ذلك على أنه لا بد من الطهارة للطواف ، وهذا الذي عليه الجمهور ، ولكن من أي شيء ، من أي طهارة ؟ هل من الطهارة الكبرى كطهارة الحيض وطهارة النفاس أو من الطهارة الكبرى والصغرى ؟ هذا محل خلاف : الجمهور على أنه من الطهارتين جميعًا ، وأنه لا يصح الطواف بالبيت إلا بوضوء ، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجب الوضوء في الطواف ، واعتماد الجمهور على حديث ابن عباس المشهور ( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ) لكنّ هذا إنما صح موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنه ، ويحتمل عدة احتمالات ، أنه صلاة في ثوابه وفضله وإغنائه عن تحية المسجد وما أشبه ذلك ، لا أنه يشترط له ما يشترط للصلاة ولهذا قال : إلا أن الله أباح فيه الكلام ، مع أن الله أباح فيه الكلام وغيره مما يحرم في الصلاة ، وهذا مما يدل على أن الحديث لا يراد به عمومه ، حتى وإن كان عن ابن عباس ، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح . ولا شك أن الطواف على الطهارة هو الأولى والأكمل ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على طهارة بلا شك ، بدليل أنه طاف ثم صلى خلف المقام ولم ينقل عنه أنه توضأ ، لكن كوننا نجعل ذلك شرطًا حتى في أضيق الأحوال يتوقف الإنسان في هذا ، يعني لو أن امرأة في طواف الإفاضة في مثل هذا الوقت ، حصلل عليهاحدث ، أحدثت بريح ، أو ببول ، أو بغيره ، ثم خجلت واستمرت في الطواف ، ثم جاءت بعد أن رجعت وحلت من إحرامها ورجعت إلى بلدها تقول إنه حدث لها كذا ، فإن الإنسان سوف يجد حرجًا لو قال لها إن إن طوافك لم يصح ولا بد أن ترجعي لما بقي من إحرامك إلى مكة لتطوفي ، ولا شك أنه لا ينبغي للإنسان أن يطوف بلا وضوء . ومن فوائد هذا الحديث غير ما سبق : أنه أطلق على الهدي أضحية ، ( ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر ) ، وأنه إنما أطلق على الهدي أضحية لأنه يذبح في ضحى يوم العيد ، وأما من ذهب إلى أن في هذا دليل على أن الحاج يضحي ففيه نظر ، لأنه لو كانت الأضحية مشروعة للحاج لكان أول من يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذا فيتعين أن يحمل قوله ضحّى أي : ذبح الهدي عن نسائه في ضحى يوم العيد ولم يتأخر في ذلك ونوع الهدي الذي ضحى به عن نسائه هو البقر . وهل يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان مطالب بأن يهدي ، أقول هل في هذا الحديث أنه يجب على الزوج أن يهدي عن نسائه ؟ الجواب : لا ، لكنه لا شك أنه من حسن العشرة أن يهدي عن نسائه .
هل بذل المرأة من مالها في الحج أفصل من مال زوجها.؟
السائل : لو قيل أن هذا نسك وعبادة ، وأن الزوجة كونها تبذل مالها ، أكثر تعبداً فقيل له فعل االرسول ، هل إستأذنهن يعني ، ولا فعله بدون إذن ؟ الشيخ : لا شك أنهن سيأذن بذلك ، أمر معلوم .
ما وجه اختيار شيخ الإسلام عدم اشتراط الطهارة للحائض في الطواف.؟
السائل : صالح : ما وجه اختيار شيخ الإسلام رحمه الله بالنسبة لقضية الطهارة من الحيض ؟ الشيخ : هذا الحديث . السائل : مثلا هل رأى فيها إذا كان عليها تأخير من الرفقة أو لمن ... ؟ الشيخ : لأ ، هذا شيء ثاني نحن نتكلم عن حال السعة ، أما إذا قدر أن المرأة حائض ورفقتها يتأخروا من أجلها ، ولا يمكن أن ترجع فهذه لا شك أن قوله هي الصواب بأن تستثفر بثوب وتطوف للضرورة .
حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك فقلت والله لوددت أني لم أكن خرجت العام قال مالك لعلك نفست قلت نعم قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري قالت فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة فأحل الناس إلا من كان معه الهدي قالت فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة ثم أهلوا حين راحوا قالت فلما كان يوم النحر طهرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت قالت فأتينا بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة قالت فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله قالت فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا
القارئ : حدّثني سليمان بن عبيد الله أبو أيّوب الغيلانيّ ، قال : حدّثنا أبو عامرٍ عبد الملك بن عمرٍو ، قال : حدّثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ، الشيخ : الماجشون : يقول : عندي بالحاشية معرب ، معرب ماهكون عبيد الله موجود ، إيش معنى ماهكون . السائل : عبيد الله : القمر . الشيخ : قمر لأ ، دعني من اللي بالكتاب اللي عندكم أنت بلغتكم ؟ السائل : عبيد الله : ... لغتنا الفارسية ... القمر ، وكون أصلا يستعمل بمعنى من ... ؟ الشيخ : المهم يقول عندي ماهكون يعني يشبه القمر . الطالب : معناه المقمر . الشيخ : معناه المقمر ، ماه معنى المقمر ، ولا الشون الطالب :كون يعني مهكون يقال البدر مهكاني ، يعني المقمر . الشيخ : أي يعني بدر . القاري : يعني كان جميلا وسيما ؟ الشيخ : هذا هو الظاهر ، الظاهر أنه كان جميلا . القارئ : عن عبد الرّحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لا نذكر إلّا الحجّ ، حتّى جئنا سرف فطمثت ، فدخل عليّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأنا أبكي ، فقال : ما يبكيك ؟ فقلت : والله ، لوددت أنّي لم أكن خرجت العام ، قال : ما لك ؟ لعلّك نفست ؟ قلت : نعم ، قال : هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ، إفعلي ما يفعل الحاجّ غير أن لا تطوفي بالبيت حتّى تطهري، قالت : فلمّا قدمت مكّة ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأصحابه : اجعلوها عمرةً، فأحلّ النّاس إلّا من كان معه الهدي ، قالت : فكان الهدي مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأبي بكرٍ وعمر وذوي اليسارة ، ثمّ أهلّوا حين راحوا ، قالت : فلمّا كان يوم النّحر طهرت ، فأمرني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأفضت ، قالت : فأتينا بلحم بقرٍ ، فقلت : ما هذا ؟ ) الشيخ : الظاهر أن معنى قولها : ( طهرت ) أي : صرت طاهرة ، بدليل أنها طهرت في يوم عرفة ، قالت : فأتينا بلحم بقرٍ ، فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : أهدى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن نسائه البقر . هذا مما يؤيد ما ذكرنا ( ضحى عنهن بالبقر ) أن المراد بذلك الهدي ، لكنه ذبحه ضحًى . القارئ : ( فلمّا كانت ليلة الحصبة ، قلت : يا رسول الله ، يرجع النّاس بحجّةٍ وعمرةٍ وأرجع بحجّةٍ ؟ قالت : فأمر عبد الرّحمن بن أبي بكرٍ ، فأردفني على جمله ، قالت : فإنّي لأذكر ، وأنا جارية حديثة السّنّ ، أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرّحل ، حتّى جئنا إلى التّنعيم ، فأهللت منها بعمرةٍ ، جزاءً بعمرة النّاس الّتي اعتمروا ). الشيخ : الله أكبر الله أكبر . نعم
وحدثني أبو أيوب الغيلاني حدثنا بهز حدثنا حماد عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي وساق الحديث بنحو حديث الماجشون غير أن حمادا ليس في حديثه فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة ثم أهلوا حين راحوا ولا قولها وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل
القارئ : وحدّثني أبو أيّوب الغيلانيّ ، قال : حدّثنا بهز ، قال : حدّثنا حمّاد ، عن عبد الرّحمن ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( لبّينا بالحجّ حتّى إذا كنّا بسرف حضت ، فدخل عليّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وأنا أبكي )، وساق الحديث بنحو حديث الماجشون ، غير أنّ حمّادًا ليس في حديثه : ( فكان الهدي مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأبي بكرٍ ، وعمر ، وذوي اليسارة ، ثمّ أهلّوا حين راحوا ، ولا قولها : وأنا جارية حديثة السّنّ ، أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرّحل ).
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني خالي مالك بن أنس ح وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج
القارئ : حدّثنا إسماعيل بن أبي أويسٍ ، قال : حدّثني خالي مالك بن أنسٍ ، ح القارئ : وحدّثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالكٍ ، عن عبد الرّحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها : ( أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أفرد الحجّ ) .
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا إسحاق بن سليمان عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسرف فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه لهم قوة فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت سمعت كلامك مع أصحابك فمنعت العمرة قال ومالك قلت لا أصلي قال فلا يضرك فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقكيها وإنما أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن قالت فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفنا بالبيت ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما ههنا قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل فقال هل فرغت قلت نعم فآذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة
القارئ : وحدّثنا محمّد بن عبد الله بن نميرٍ ، قال : حدّثنا إسحاق بن سليمان ، عن أفلح بن حميدٍ ، عن القاسم ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مهلّين بالحجّ ، في أشهر الحجّ ، وفي حرم الحجّ ، وليالي الحجّ ، حتّى نزلنا بسرف ، فخرج إلى أصحابه فقال : من لم يكن معه منكم هدي فأحبّ أن يجعلها عمرةً ، فليفعل ، ومن كان معه هدي ، فلا، فمنهم الآخذ بها والتّارك لها ، ممّن لم يكن معه هدي ، فأمّا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فكان معه الهدي ، ومع رجالٍ من أصحابه لهم قوّة ، فدخل عليّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأنا أبكي ، فقال : ما يبكيك ؟ قلت : سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة فمنعت العمرة ، قال: وما لك ؟ قلت : لا أصلّي ). الشيخ : ما عندي هذا اللي قلت ؟ فسمعت بالعمرة بس . القارئ : ( فسمعت بالعمرة ، فمنعت العمرة ، قال: وما لك ؟ قلت : لا أصلّي ) الشيخ : عندكم هذه ؟ الطلبة : بعضهم قال :لا ما عندنا ، ويعضهم عندنا بين قوسين . الشيخ : أي زين ، النسخة الثانية مكتوبة النسخة الثانية ، النسخة الثانية أكتبوها . الطالب : تعليق يا شيخ ؟ الشيخ : شو يقول ؟ الطالب : قال القاضي كذا رواه جمهور رواه مسلم وراه بعضهم فمنعت العمرة وهو الصواب ، الشيخ : أي نعم ، أنا عندي هذا قال : وهو الصواب ، انتهى نووي ، وهو لفظ البخاري ، فمنعت . القارئ : وأنا عندي هذا ، كذا عندي . فمنعت العمرة ، قال ( وما لك ؟ قلت : لا أصلّي ، قال : فلا يضرّك ، فكوني في حجّك ، فعسى الله أن يرزقكيها ، وإنّما أنت من بنات آدم ، كتب الله عليك ما كتب عليهنّ، قالت : فخرجت في حجّتي ) الشيخ : في هذا الحديث زيادة عما سبق من التسلية فيه الترجية أيضًا ، ( فعسى الله أن يرزقك إياها ) وهذا يحتمل أن المراد بـ ( يرزقك إياها ) بالثواب والأجر ، ويحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ظن أنها سوف تلح على طلب العمرة حتى يحصل لها ذلك . وفي قوله أيضا : لا أصلي دليل على الاستدلال ، على الشيء بلازمه وجهه ، القارئ : أن من لازم الحيض ترك الصلاة . الشيخ : أن من لازم وجود الحيض ترك الصلاة . قالت : فخرجت في حجّتي حتّى نزلنا منًى فتطهّرت ، ثمّ طفنا بالبيت ، ونزل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المحصّب ، فدعا عبد الرّحمن بن أبي بكرٍ ، فقال : ( اخرج بأختك من الحرم فلتهلّ بعمرةٍ ، ثمّ لتطف بالبيت ، فإنّي أنتظركما ها هنا ) قالت : فخرجنا فأهللت ، ثمّ طفت بالبيت وبالصّفا والمروة ، فجئنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو في منزله من جوف اللّيل ، فقال : ( هل فرغت ؟ ) قلت : نعم ، فآذن في أصحابه بالرّحيل ، فخرج فمرّ بالبيت فطاف به قبل صلاة الصّبح ، ثمّ خرج إلى المدينة .