تتمة شرح :( ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه )
في هذا ثلاثة أقوال للعلماء ، والظاهر والله أعلم الأول ، لأن الفيل لم يُهلك هناك ، الفيل هلك بالمغمس حول الأبطح ، كما قال أمية بن الصلت ، حبس الفيل في المغمس حتى ظل يحبو كأنه مكبول .
وفي هذه الجملة أيضًا من الحديث : أنه ينبغي للإنسان أن يسلك أقرب الطرق إلى الوصول إلى مقصده ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى من طرق منى ، وكان في منى في ذلك الوقت ثلاثة طرق ، طريق شمالي وطريق جنوبي وطريق وسط ، هذا الوسط هو الذي يخرج على جمرة العقبة ، فسلكه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أقرب إلى مقصوده ، وهو الرمي .
الطالب : الراجح ياشيخ ؟
الشيخ : ذكرنا الراجح .
الطالب : الأول ؟
الشيخ : أي ذكرنا أنه الأول ، لأن الفيل لم يكن حبس هناك .
وأما وقوف أهل الجاهلية في هذا المكان فلم يثبت .
وفيه أيضا : في هذه الجملة ، من الحديث ،سلوك أسهل الطرق إلى حسن المقصود لما ذكرناه .
وفيه أيضًا : أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ( جمرة العقبة ) يوم العيد راكبًا لأنه قصدها قبل أن يفعل أي شيء فرمى .
وفيه أيضًا دليل على ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله ، من أن تحية منى رمي جمرة العقبة ، يُبدأ بها قبل كل شيء .
وفيه : ولم يذكر جابر رضي الله عنه من أين لقط الحصى حصى الجمرات ولكننا نعلم أنه لم يلقطها من مزدلفة ، لأنه اضطجع حتى طلع الفجر ثم صلى الفجر ثم ذهب إلى المشعر ثم دفع إلى منى ، لكن هل لقطها من الطريق أو لقطها حين وقف على الجمرة ؟ حديث ابن عباس في هذا محتمل لهذا وهذا ، أنه لقطها من الطريق أو لقطها حين وقف على الجمرة ، الله أعلم ، وعلى كل حال الذي ينبغي أن يكون الإنسان مستعدًا بالحصى ، حتى إذا وصل إلى الجمرة رماها .
وفيه أيضًا - في هذه الجملة - أن الرمي يكون بسبع حصيات لا ينقص ولا يزيد ، فإن نقص فقيل إنه لا يجزئه ، وأن عليه إطعام مسكين ، والحصاتين إطعام مسكينين ، وفي الثلاث حصى ، دم ، إذا كان هذا من آخر جمرة من الجمرات في أيام التشريق ، وإن كان من أول جمرة صارت الجمرات التي بعدها لا تصح ، وحينئذٍ يلزمه دم كامل .
ولكن الظاهر - والله أعلم - أن سقوط حصاة أو حصاتين لا يضر ، لأن الصحابة كانوا يرمون الجمرات ويقول أحدهم : رميت بخمس ، ويأتي أحدهم ويقول : رميت بست ، ولا ينكر أحد على أحد .
وفيه أيضًا : أن الحصى مثل حصى الخذف ، والخذف هو أن يضع الإنسان الحجر بين أصابعه ثم يضرب به هكذا ، وهذا لابد أن يكون صغيرًا، ولهذا قال الفقهاء في تعريفه : بين الحمص والبندق ، بعضهم قال : إنها مثل حبة الفول ، فهي ليست كبيرة ولا صغيرة .
وفيه أيضًا : أنه يرمي من بطن الوادي ، يعني لا من الجبل ، وكانت جمرة العقبة فيما سبق قبل هذه التوسعة وهذا التعديل ،كانت في جبل في سفح جبل ، وتحتها وادي مجرى السيل ، وفوقها جبل ولكنه ليس بالرفيع ، وهي لاصقة بنفس الجبل ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي ورماها ، ولم يأتيها من فوق ، وعلى هذا فتكون السنة أن يرميها من هذه الجهة ، فيجعل مكة عن يساره ويجعل منى عن يمينه ،كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة .
ولكن إذا كان محاولة الوصول إلى الجمرة من هذه الناحية فيه مشقة على الإنسان ، ولو رماها من وجه آخر لم يكن فيه مشقة وصار أخشع له وأبلغ في الطمأنينة كان رميه من الجهة الأخرى أفضل ، بناء على القاعدة المعروفة : أن الفضل المتعلِّق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها .
وفيه أيضًا : أنه إذا رمى الجمرة بادر بالنَّحر ، لقوله : ( ثم انصرف إلى المنحر فنحر ) .
وفيه أيضًا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتَّب حجَّه ، وجعل لمكان نحر إبله مكانًا معينًا ، حتى ينحصر الأذى والقذر الحاصل بالنحر من الدم والفرث وما أشبه ذلك لقوله : ( ثم انصرف إلى المنحر فنحر ) .
يقول : ( ثلاثًا وستين بيده ) النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينحر هديه تذلُّلًا لله عز وجل وتعبُّدًا له ، لأن هذا النحر ليس للأكل ولكنه قربة بنفسه ، كما قال تعالى : (( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم )) .
وفي هذا دليل على خطأ الفكرة السائدة بين الناس اليوم ، وهو أن المقصود من الأضحية هو اللحم ، ولذلك تجدهم لا يبالي الإنسان أن يذبح أضحيته بيده أو في بيته أو في بلده أو في مكان آخر ، حتى صاروا -نسأل الله أن يكتب لنا ولهم الهداية إلى الصراط المستقيم - صاروا يوصلون الدراهم إلى البلاد النائية البعيدة بدلًا عن الأضحية ، ويقولون : هم أحوج منا ، لكن ليس المقصود اللحم ، المقصود التقرب إلى الله بالذبح ، هذا أهم شيء في الأضحية ، والعجب أن هؤلاء كأنما يقولون : نطعم ولا نأكل ، مع أن الله قال : (( كلوا منها وأطعموا البائس )) فبدأ بالأكل ، لكن هؤلاء قالوا : لا نأكل بل نطعم ولا نأكل ، سبحان الله ! تتركون ما أمر الله به أولًا وتفعلون ما جعله الله آخرًا .
أهم شيء أن تذبحها أنت بنفسك ، تذللًا لله وتعظيمًا له ، وتقربًا إليه ، فإن لم تستطع فوكِّل من يذبح ، كما وكَّل النبيُّ صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب أن يذبح ما بقي من هديه .
ثم إذا ذبحت وتقربت إلى الله فإن شئت فكل وإن شئت فتصدق بها ،
ولهذا لما نزلت بالمسلمين فاقة في إحدى السنوات لم يقل تصدقوا بالطعام ، لم يقل تصدَّقوا بالدراهم ، بل قال : ( اذبحوا لكن لا تدخروا فوق ثلاث ) وفي العام الثاني لما زالت الفاقة قال : ( كلوا وادخروا ما شئتم ) .
فالمهم : الذي يجب على طلبة العلم أن ينبِّهوا الناس ، على أن الذَّبح نفسه عبادة عظيمة قرنها الله بالصلاة ، نفس الذبح ، وإذا كانوا يحبون أن ينفعوا إخوانهم من الجهة الأخرى فليرسلوا دراهم صدقة ، تطوعًا لله عز وجل ، نحن لا نقول لا ترسلوا للفقراء هناك ، لكن نقول : لا ترسلوا الشعائر تقام هناك وتتركونها في بلادكم .
ولهذا كان من حكمة الله أن البلاد غير مكة تقام فيها هذه الشعيرة ، وهي التقرب إلى الله بالذبح ، لكن في مكة هدي ، وفي غيرها أضاحي ،
فهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها ، أكثر الناس تأخذهم العاطفة ، انفعوا إخوانكم في البلاد ، هم جياع ، هم فقراء ، هم أحوج منكم ، طيب ما في مانع ، لكن الذبح نفسه عبادة ، اذبحها وكل منها وكيسها وادفعها لهم .
ثم إذا أرسلنا الدراهم إلى هناك مَن يتولى الذبح ؟ ما ندري ، ما ندري من يتولاه ؟ هل يتولاه شيعي ؟ أو يتولاه قادياني ؟ أو يتولاه ملحد ؟ أو يتولاه من لا يصلي ، أو يتولاه من لا يُسمِّي على الأضحية ؟ ما ندري ؟! ثم إذا أحسنا الظن ، لا ندري متى يذبح ، قد لا تكون البهائم هناك متوفرة فيؤخرون الذبح إلى ما بعد أيام الذبح ، لاسيما إذا كثرت الأضاحي المبعوثة إليهم ، إذا مثل أرسل إليهم ثلاثين ألف ، عشرين ألف ، مَن يجد هذه الأضاحي ؟ ومن يضحي بها ؟
فلذلك يجب على طلبة العلم ، أن يبينوا للناس، وأن لا يكون الإنسان إمعة ، ما فعله الناس فعله بدون تروي وبدون الرجوع إلى الأصول الشرعية ، وهنا يقول : ( نحر ثلاث وستين بيده، ثم أعطى عليًّا فنحر ما غبر ) وأشركه في هديه .
قال أهل العلم : إن هذا من الحكمة الإلهية أن ينحر ثلاثًا وستين بيده ويعطي عليًّا ما بقي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره الشريف ثلاثًا وستين سنة ، وكان آخر هديه ثلاث وستون بدنة .
وفيه أيضًا : الدليل على التوكيل ، في الهدي ، لكن عند المشقة والتعذر ، وإلا فالأفضل أن الإنسان بنفسه يتولى ذبح هديه ، لكن إن كان هناك مشقة كما يوجد الآن فإن الإنسان يجد مشقة كبيرة إذا ذهب إلى المجزرة .
وفيه أيضًا : مزية عظيمة لعلي بن أبي طالب ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هديه ، وهذه الإشراك أولًا لقربه منه ، لأن أفضل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب في ذلك الوقت ، ثم إن عليًّا قال : إني أحرمت بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم ، أهل بما أهل به الرسول ، فهذا جزاؤه ، جزاءً وفاقًا ، كما أهل بما أهل به الرسول أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه .
وفي قوله : ( أكل منها وشرب من مرقها ) دليل على تأكد الأكل ، لأنه أمر من كل بدنة بقطعة ، وكان يكفيه أن يأخذ من بدنة واحدة يأكل ما شاء ، لكنه تحقيقًا لقوله تعالى : (( فكلوا منها )) أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة صغيرة ، وجعلت في القدر ، وقلت قطعة صغيرة لأنها مائة قطعة ، تحتاج إلى قدر كبير ، لكن هذه القطع كانت صغيرة ، جعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها ، أكل هو وعلي بن أبي طالب ، وشربا من مرقها ، أكلا من لحمها ، ومعلوم أنه إذا أكل قطعة من اللحم لم يأكل ، لكن المرق الذي فيه طعم اللحم كله شرب منه ، وطعم اللحم كله موجود في المرق ، أكلا من لحمها وشربا من مرقها ، ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى .
فيه أيضًا : أنه إذا نحر يركب إلى البيت ويطوف ، ولم يذكر جابر الحلق ، لكن ذكره غيره ، وهذا فيه دليل على ما ذكرنا سابقًا أن جابر رضي الله عنه لم يسق كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج ، فهو لم يذكر نزول الرسول صلى الله عليه وسلم بين عرفة والمزدلفة ، ولم يذكر أنه أوتر ، ولم ينفِ الوتر ، ولم يذكر من أين لقط الحصى ، ولم يذكر الحلق ، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حلق وتطيب وحل من إحرامه ، ونزل إلى البيت فطاف به ، طاف بالبيت ، ولم يسعَ ، لأنه كان قارنًا وسعى بعد طواف القدوم ، فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر.
ترتيب الأنساك التي ذكرها جابر هنا : الرمي ، ثم النحر ، ثم الإ فاضة ، وسكت عن الحلق لكن الحلق بين النحر والإفاضة .
وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يصلي في مكة الظهر بعد أن يطوف ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
وفيه البركة العظيمة في أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم ، تصور المسألة ، دفع من مزدلفة حين أسفر جدًّا على الإبل ، ودفع بسكينة ، إلا في بطن المحسر ، ورمى الجمرات ، وذبح الإبل ، وحلق ، ولبس ، ونزل إلى مكة وصلى بها الظهر ، بركة عظيمة في هذه المدة الوجيزة ، مع أن الذي يظهر والله أعلم أن حجه كان في مثل هذا الوقت ، يعني في زمن الربيع تساوي الليل والنهار .
وفيه أيضًا أنه صلى بمكة الظهر ، وفي حديث أنس أنه صلى الظهر بمنى وهو في الصحيحين ، فبعضهم قدم حديث أنس لأنه في الصحيحين ، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الظهر إلا في منى ، ومنهم من قدم حديث جابر ، والصحيح أنه لا تعارض ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر بمكَّة ثم خرج إلى منى فوجد بعد أصحابه لم يصلوا فأعاد بهم الصلاةى ، وهذا جمعٌ ممكن ، ولا محذور فيه ، لكن محذور أن نقول أن جابرًا وهم - مثلًا - أو نسقط روايته ، هذا هو المحذور.
وهو متى أمكن الجمع وجب .
وفيه أيضًا - في هذه القطعة - أنه ينبغي الشرب من ماء زمزم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم .
وفيه أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة ، لقوله لبني عبد المطلب : انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ، لأنه لو نزع لكان سنة ، يأخذ بها الناس ، وحينئذٍ يغلبونهم على السقاية .
وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حين شرب من الدلو الذي يشرب منه الناس ، ناولوه دلوًا فشرب منه عليه الصلاة والسلام ، وظاهر الحال أنه شرب قائمًا ، فقيل : إنه شرب قائمًا لضيق المكان ، وقيل : إنه شرب قائمًا من أجل أن يتضلع منه - أي من ماء زمزم - لأن الإنسان كلما كان قائمًا صار أوسع لبطنه فيتضلع منه أكثر ، فالله أعلم .
المهم أن هذا الحديث من أطول الأحاديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ، ولهذا جمع الشيخ الألباني -وفقه الله - جعله أصلًا لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ، وبنى منسكه المعروف المشهور على هذا، وزاد فيه ما زاد . نعم
1 - تتمة شرح :( ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه ) أستمع حفظ
عند البخاري أن امرأة من خثعم جاءت تسأل فطفق الفضل ينظر إليها وعند أبي داود عند الجمرات وهنا لما دفع من مزدلفة فهل هي حوادث متعددة.؟
الشيخ : إما أن يُقال بتعدد هذا ، إذا ثبت أنه سألته المرأة عند الجمرة ، فلا بد من التعدد .
2 - عند البخاري أن امرأة من خثعم جاءت تسأل فطفق الفضل ينظر إليها وعند أبي داود عند الجمرات وهنا لما دفع من مزدلفة فهل هي حوادث متعددة.؟ أستمع حفظ
هل النحر يطلق على الذبح والسلخ.؟
الشيخ : النحر يطلق على مجرد النحر ، هذا الأصل ، لكن لما أمره من كل بدنة بضعة ، عُلِم أنها سلخت وأن لحمها وزع ، وتعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذبح سيجتمع الناس حولها ويأخذون منها وينتفعون بها .
ما هو ضابط سقوط الحصاة في الحوض
الشيخ : الواقع أنهم احتاطوا بهذا ، جعلوا الذي فوق مسنمًا وكما تعرف مثلا المحجان والشاخص الذي أخرجوه من أجل أن يراه الناس ، كان الرابط بينه وبين الحلقوم كان مسنماً ، وهذا بالنسبة لجمرة العقبة ، أما بالنسبة للجمرات الأخرى فهو مستقيم ما يقبل شيء من الأحجار .
السائل : ...؟
الشيخ : ربما ، لكن الأفضل، الأصل إن شاء الله مرسل إذا غلب على الظن كفى .
كيف الجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وهنا شرب قائما.؟
الشيخ : الجمع بينهما هو الحاجة ، الرسول كان محتاجًا إلى أن يشرب قائمًا ، لضيق المكان ويحصل به تعب عليه وعلى غيره .
السائل : هذا ياشيخ يرجح أنه شرب من الدلو ؟
الشيخ : نعم نعم .
أين مكان المشعر الحرام.؟
الشيخ : هو الذي فيه المسجد الآن ، مكان المشعر الحرام .
أين هو مكان منحر النبي صلى الله عليه وسلم.؟
الشيخ : لا ، لا أعرف مكانه أيضًا الآن ولكنه لا شك أنه ليس بعيدًا ، في ذلك الوقت ما في زحمة ، لكن فيه دليل على اختيار مكان ، يكون وأنا حججت أول عمري وضربنا خيمة عند مسجد الخيف ليس حولنا أحد ، نشاهد الناس وهم يرمون الجمرات في ذلك المكان ، ليس في بيوت ، وليس فيه ، فضاء واسع ، لكان تطورت الأحوال تطورًا عظيمًا .
وحدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا جعفر بن محمد حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل وزاد في الحديث وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عرى فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل
8 - وحدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا جعفر بن محمد حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل وزاد في الحديث وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عرى فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل أستمع حفظ
باب ما جاء أن عرفة كلها موقف
الشيخ : بمثل هذا التركيب ( أن عرفة كلها موقف ) يجوز وجهان :
أن عرفة كلها موقف وتكون ( كل ) توكيدًا لعرفة ، أو ( كل ) بالضم وتكون مبتدأً وما بعدها خبر والجملة خبر ( إن ) فأيهما أولى ؟
الأولى الأول ، لأنك إذا جعلت كل بالرفع على أنها مبتدأ صار مركبًا من جملتين ، والأصل عدم التركيب . نعم .
حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن جعفر حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف ووقفت ههنا وجمع كلها موقف
الشيخ : لو قال قائل : إذن فالأفضل أن ننحر في رحالنا ؟
لقلنا : ليس كذلك ، لأن قول الرسول ( انحروا في رحالكم ) من باب الإباحة، يعني : لا تكلفوا أن تأتوا المنحر الذي نحرت فيه ، ولكن انحروا في رحالكم ، فلو أن إنسان خرج إلى مكان بعيد ونحر فيه لم يكن عليه بأس ، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا : ما وجب ذبحه في الحرم فإنه لا يجزئ ذبحه في الحل ، وعلى هذا فلو ذبح الإنسان هدي التمتع في عرفات لم يجزئ ، لأنه ذبح في غير الحرم وهدي التمتع يجب أن يذبح في الحرم وهذه المسألة أيضًا يجب أن يتنبه لها ، لأن من الناس من يخرج يوم العيد إلى عرفة أو غيرها من الحل أو إلى الشرائع ويذبح الهدي هناك ، فنقول له : هذا لا يجزئ ، لأن هدي التمتع يجب أن يكون في الحرم ،كل هدي لترك واجب أو كل هدي واجب يجب أن يكون في الحرم .
وقوله : ( عرفة كلها موقف ) سبق الكلام عليها .
10 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن جعفر حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف ووقفت ههنا وجمع كلها موقف أستمع حفظ
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا
الشيخ : وهذا كالصريح في أن الإنسان لما يستلم الحجر مقابلًا له ، ثم ينعطف عن يمينه ، لكن إذا لم يتمكن من استلامه وأراد الإشارة هل يقف ويستقبل الحجر أو يشير وهو ماشٍ؟
الظاهر الأول ، لا سيما وأنه معضود بما يروى عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( إنك رجل قوي ، فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، إذا وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكبر ) ، وهذا فيه ضعف لا شك ولكنه قد يتقوى بما ظهر من حديث جابر رضي الله عنه .
11 - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا أستمع حفظ
هل من ذبح الهدي ثم تركه يجزئ.؟
الشيخ : أما إذا كان حوله فقراء وذبحها وقال هذه لكم فيكفي لا شك . أما أن يذبحها ويتركها فلا يكفي لأن الله قال : (( كلوا وأطعموا )) فلا بد من الإطعام ، وهذا ليس فيه إطعام ، حتى أن الذي يمر بها وهي ميتة ربما يتشكك فيها فلا يأخذها .
ما معنى قول جابر :( ولم يسبح بينهما ) .؟
الشيخ : لأ ، ما قال أنه يسبح فيهما ، قال :لم يسبح بينهما ، يعني : لم يتطوع بنفل ، ومنه قول ابن عمر رضي الله عنهما : ( لو كنت مسبّحًا لأتممت ) أي : متنفلًا ، لا معروف بينهما ، ما قال : ( فيهما ) .
من دفع مالا لذبح الأضحية خارج البلاد هل يجزئ.؟
الشيخ : هه ما فهمت أعد السؤال من أول .
السائل : بعضهم يقول أنا دفعت من قبل ما آجي إلى الجهات ليذبحوا البلاد عني ، فهل هذا أجزء عني ، الدفع هذا ؟
الشيخ : لا شك أنه إذا نظر الإنسان أقوال الفقهاء ، وجواز التوكيل ربما نقول يجزئ ، لكن إذا نظرنا للواقع تعطيل للشعيرة في بلادك ، ثم توكيل من لا تعلم من هو .
هي يجوز قلب الحج عمرة بعد الطواف.؟
الشيخ : لا لا ، يعني يقلبها عمرة ولو طاف وسعى ، لكن الممنوع ألا يجعلها قرانًا قبل الطواف ، يعني مثلًا الإنسان أحرم بعمرة ثم أراد أن يجعلها قِرانًا ، نقول لا بد أن يكون قبل الطواف ، وأما فسخ الحج في أول القِران إلى عمرة فهو جائز إلَّا إذا وقف بعرفة ، إذا وقف بعرفة فقد تلبس بما يختص به الحج فلا يمكن يقلبه .
هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ليلة مزدلفة.؟
الشيخ : ما هو التسبيح ؟
السائل : أحسن الله إليك صلاة النوافل ؟
الشيخ : طيب فيه دليل على أن المجموعتين لا تُصلي الرواتب بينهما .
السائل : لم يقل هذا ممتد حتى الصباح ؟
الشيخ : قال ( ثم اضطجع حتى طلع الفجر ) فظاهره أنه لم يتهجد ولم يوتر .
السائل : ولم يوتر ولم يصلي نافلة ؟
الشيخ : ما صلى شيئًا ، لكن بيّنا لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يدع الوتر حضرًا ولا سفرًا .
السائل : ما يكون خاص بهذا الموقف ؟
الشيخ : لا ، ما يكون خاصًّ ، الأصل عدم الخصوصية .
قوله :( فأكل من لحمها وشرب من مرقها ) هل فيه أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء.؟
الشيخ : لا ما فيه دليل ، مسكوت ، الوضوء ما ذُكر منه ، لا اللحم ولا المرق .
هل للخطيب أن يرفع أصبعه مشيرا إلى السماء في خطبته.؟
الشيخ : إن كان الخطيب سيقول للناس : ( ألا هل بلغت ) فيقولون نعم .
الشيخ : فلا بأس ، فلا بأس لكن الخطيب ، هذا والظاهر أنه للبدعة أقرب ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالها في خطبة الجمعة ، قالها في هذا المجمع العظيم الذي لا يوجد في الإسلام جمع أكبر .
الرمي بحصى كبير هل يجزئ.؟
الشيخ : إذا أتى بحجر كبير لا يجزئ ، أو بصغير جدًّا كحبة الذرة لا يجزئ لكن هؤلاء الجهال ليس عندهم من يخبرهم بشيء ، وأيضًا هم يعتقدون أنهم يرمون الشيطان ، هذه مشكلة ، وسمعنا عن بعض منهم يقول : لعنة الله عليك ، أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي !! أنت الذي خربت بيتي ، يخرب بيتك !
ورأيت أنا بعيني رجلًا قبل الزحمات الكبيرة هذه ، في جمرة العقبة ومعه امرأة لا أدري زوجته أو غيرها ، المهم الناس يرمون ظهورهم وهم يدبون الشاخص يدقونه بنعال معهم أو كنادر معهم ، والناس يرمون ظهورهم بالحصى ، ولم يبالوا ، كأنما يتمثلون بقول القائل :
" وهل أنت إلا أصبع دميت *** وفي سبيل الله ما لقيت
كل هذا من الجهل ، والواجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أن هذه المناسك والعبادات عظيمة ، فليأتوا بها بخشوع ورحمة لإخوانهم الضعفاء
بعض الناس يأتي كأنه جمل هائج ، وكأنه ليس أمامه أوادم .
من علم أن هديه الذي ذبحه ثم تركه لا يجزئ أن عليه أن يذبح أخرى.؟
الشيخ : ما قلنا أضحيته ، إحنا قلنا أضحيته ؟
الطالب : الهدي .
الشيخ : لأن الهدي واجب ، الأضحية مو بواجبة .
السائل : ياسين : أقصد الهدي فهل هذا يعني لو علم بالأمر أنها لا تجزيء وكذا وجاء شخص وأخبره أنه لا يجزيء ولا يصح كذا وكذا .... ولا بد أن تذبح بيدك أو مثلا توقف وأن تطعم منها الفقراء فهل يعيد الهدي مرة أخرى ؟
الشيخ : أي : على هذا القول يعيد مرة أخرى لا بد .
السائل : ياسين : والراجح ؟
الشيخ : أن متوقف فيها .
هل يجوز نحر الهدي في غير منى.؟
الشيخ : نحرت ها هنا ، نحرت ها هنا ، ومنى كلها منحر ، منى خاصة ، ولولا أنه جاء في حديث آخر في السنن : ( كل طريق مكة فجاج ومنحر ) لقلنا لا يجزئ النحر إلا في منى . أفهمت لعلك في العام الماضي نحرت في عرفة أو اللي قبله ؟
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين .
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد:
فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج :
باب في الوقوف وقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس
الشيخ : سبق لنا بالأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مكتنه في عرفة وقال : ( وقفت هنا وعرفة كلها موقف ) ، فدلّ الحديث بمنطوقه على أن عرفة كلها موقف ، من جميع الجوانب ، ودل بمفهومه على أن ما خرج عن عرفة فليس بموقف ، وعلى هذا فبطن عرنة ليست بموقف ، لأنه ليس من عرفة ، وقيل : بل هو منها ولكنه ليس موقفًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبعد عنه فقال : ( عرفة كلها موقف وارفعوا بطن عرنة ) .
والحكمة من قوله عليه الصلاة والسلام : ( وقفت ههنا وعرفة كلها موقف ) ليبين للناس أن الموقف لا يختص بمكان معين من عرفة ، كلها موقف ، وكأنه يقول للناس : على رسلكم ،كلّ يقف في مكانه ، وعلى هذا فيكون وقوف الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ليس لخاصية في ذلك المكان ، ولكن لعله - والله أعلم - من أجل أن يكون خلف الصحابة رضي الله عنهم ، لأن ما وقف عنده الرسول صلى الله عليه وسلم هو أقصى ما يكون من عرفة .
وبه نعرف أن الجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حظ من القدسية ، خلافًا لعامة الناس الجهلاء الذين يرون أن هذا الجبل مقدّس ، ويصعدون إليه ، ويصلّون به بعد العصر ، ويعلقون عليه الخرق كأنها ذات أنواط ، ويكتبون الكتابات على الصخرات ، وكل هذا من البدع التي يجب على طلبة العلم أن يبينوها للناس حتى يكونوا على بصيرة . وكذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( لقد وقفت ههنا وجمع كلها موقف ) ، يعني : وقف عند المشعر الحرام صلى الله عليه وسلم وجمع يعني : مزدلفة كلها موقف ، وذكرنا أن مزدلفة لأنها أقرب المشعرين إلى مكّة ، وأما من قال لأن الناس يزدلفون فيها فيتقربون فيها إلى الله فغير مطابق للفظ ، لأن اللفظ مزدلفة اسم فاعل ، ولو كان يقصد بها ما ذكره بعض العلماء لكانت ( مزدلفة ) .
وقال : ( نحرت ههنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم ) فبين أن منى كلها منحر ، وجاء في الحديث في السنن ( فجاج مكة كلها طريق ومنحر ) ، وسبق لنا أن بينا أن من نحر هدي التمتع أو القران أو ما وجب لترك واجب ما نحره خارج حدود الحرم فهو غير مجزئ ، وبناء عليه يجب أن ننبه الناس الذين يذهبون يوم العيد إلى الغنم خارج الحل في عرفات أو غيرها فينحرون هناك أنها لا تجزئهم هداياهم .
حديث عائشة قالت : كانت قريش ومن دان بدينها يقفون في المزدلفة ، يعني : من تعبد بعبادتهم ، وهذا إشارة إلى أن قريشًا كانوا على دين فيما يتعلق بالحج ، لكن زادوا فيها ونقصوا ، لأن الحج تواتر بين الناس ، وتوارثوه قرنًا بعد قرن ، حتى وصل إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، يقفون بزدلفة وكانوا يسموا ( الحمس ) بضم الحاء ، جمع ( أحمس ) لماذا يقفون بالمزدلفة ؟ حمية الجاهلية ، يقولون : نحن أهل الحرم ولا يمكن أن نخرج في حجنا عن الحرم ، والناس يقفون في عرفة ، وعرفة من الحل ، فكانوا لعصبيتهم وحميتهم الجاهلية يقفون في مزدلفة .
تقول : وسائر العرب يقفون بعرفة ، فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله عز وجل : (( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس )) أي : من المكان الذي أفاض الناس منه ، وما هو المكان الذي أفاض الناس منه ؟ هو عرفات .
23 - حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أستمع حفظ
وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه قال كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس والحمس قريش وما ولدت كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة وكان الناس كلهم يبلغون عرفات قال هشام فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمس هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قالت كان الناس يفيضون من عرفات وكان الحمس يفيضون من المزدلفة يقولون لا نفيض إلا من الحرم فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات
24 - وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه قال كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس والحمس قريش وما ولدت كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة وكان الناس كلهم يبلغون عرفات قال هشام فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمس هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قالت كان الناس يفيضون من عرفات وكان الحمس يفيضون من المزدلفة يقولون لا نفيض إلا من الحرم فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات أستمع حفظ