وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج
القارئ : وحدّثنا قتيبة بن سعيدٍ ، قال : حدّثنا جرير ، عن فضيلٍ ، عن زبيدٍ ، عن إبراهيم التّيميّ ، عن أبيه ، قال : قال أبو ذرٍّ رضي الله عنه : ( لا تصلح المتعتان ، إلّا لنا خاصّةً ) يعني متعة النّساء ومتعة الحجّ .
حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام فقال إبراهيم النخعي لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك قال قتيبة حدثنا جرير عن بيان عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه مر بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة فذكر له ذلك فقال إنما كانت لنا خاصة دونكم
القارئ : حدّثنا قتيبة ، قال : حدّثنا جرير ، عن بيانٍ ، عن عبد الرّحمن بن أبي الشّعثاء ، قال : أتيت إبراهيم النّخعيّ وإبراهيم التّيميّ ، فقلت : إنّي أهمّ أن أجمع العمرة والحجّ العام ، فقال إبراهيم النّخعيّ: لكن أبوك لم يكن ليهمّ بذلك. قال قتيبة : حدّثنا جرير ، عن بيانٍ ، عن إبراهيم التّيميّ ، عن أبيه أنّه مرّ بأبي ذرٍّ رضي الله عنه بالرّبذة ، فذكر له ذلك ، فقال : ( إنّما كانت لنا خاصّةً دونكم ) .
وحدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر جميعا عن الفزاري قال سعيد حدثنا مروان بن معاوية أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة
القارئ : حدّثنا سعيد بن منصورٍ ، وابن أبي عمر ، جميعًا عن الفزاريّ ، قال سعيدٌ : حدّثنا مروان بن معاوية ، قال : أخبرنا سليمان التّيميّ ، عن غنيم بن قيسٍ ، قال : ( سألت سعد بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنه عن المتعة؟ فقال : فعلناها وهذا يومئذٍ كافرٌ بالعرْش يعني بيوت مكّة ) الشيخ : بالعُرش جمع عريش . القارئ : فقال : ( فعلناها وهذا يومئذٍ كافرٌ بالعُرش يعني بيوت مكّة ) الشيخ : قوله رضي الله عنه ( فعلناها ) يريد بذلك العمرة في أشهر الحج ، لا المتعة ، لأن المتعة التي فعلوها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بعد إسلام معاوية رضي الله عنه ، لكن المراد العمرة في أشهر الحج ، عمرة القضاء .
وحدثني عمرو الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان ح وحدثني محمد بن أبي خلف حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة جميعا عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثل حديثهما وفي حديث سفيان المتعة في الحج
القارئ : وحدّثني عمرٌو النّاقد ، قال : حدّثنا أبو أحمد الزّبيريّ ، قال : حدّثنا سفيان ، ح وحدّثني محمّد بن أبي خلفٍ ، قال : حدّثنا روح بن عبادة ، قال: حدّثنا شعبة ، جميعًا عن سليمان التّيميّ بهذا الإسناد مثل حديثهما وفي حديث سفيان المتعة في الحجّ .
وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال قال لي عمران بن حصين إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي
القارئ : وحدّثني زهير بن حربٍ ، قال : حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم ، قال : حدّثنا الجريريّ ، عن أبي العلاء ، عن مطرّفٍ ، قال : قال لي عمران بن حصينٍ : إنّي لأحدّثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم ، ( واعلم أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد أعمر طائفةً من أهله في العشر ، فلم تنزل آيةٌ تنسخ ذلك ، ولم ينه عنه حتّى مضى لوجهه ، إرتأى كلّ امرئٍ ، بعد ما شاء أن يرتئي ) . الشيخ : إشارة إلى عمر رضي الله عنه ومن وافقه في أنه لا عمرة في أشهر الحج .
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن وكيع حدثنا سفيان عن الجريري في هذا الإسناد وقال بن حاتم في روايته ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر
القارئ : وحدّثناه إسحاق بن إبراهيم ، ومحمّد بن حاتمٍ ، كلاهما عن وكيعٍ ، قال : حدّثنا سفيان ، عن الجريريّ في هذا الإسناد وقال ابن حاتمٍ في روايته ارتأى رجلٌ برأيه ما شاء يعني عمر .
وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف قال قال لي عمران بن حصين أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد
القارئ : وحدّثني عبيد الله بن معاذٍ ، قال : حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا شعبة ، عن حميد بن هلالٍ ، عن مطرّفٍ ، قال : قال لي عمران بن حصينٍ أحدّثك حديثًا عسى الله أن ينفعك به : إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ( جمع بين حجّةٍ وعمرةٍ ، ثمّ لم ينه عنه حتّى مات ، لم ينزل فيه قرآنٌ يحرّمه ، وقد كان يسلّم عليّ ، حتّى اكتويت ، فتركت ، ثمّ تركت الكيّ فعاد ) . الشيخ : شوف الشرح هذه الجملة .
القارئ : نعم قوله : ( وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ، ثم تركت الكي فعاد ، قوله : يسلّم علي هو بفتح اللام المشددة ، وقوله : فتركت هو بضم التاء : أي انقطع السلام عليّ ، ثم تركت بفتح التاء أن تركت الكي فعاد السلام عليّ ، ومعنى الحديث أن عمران بن الحصين رضي الله عنه كانت به بواسير ، فكان يصبر على المهمات ، فكانت الملائكة تسلم عليه ، فاكتوى فانقطع سلامهم عليه ، ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه ) . الشيخ : وفي هذا كرامة لعمران رضي الله عنه ، أنه لمّا صدق توكله على الله وقوي كانت الملائكة تسلم عليه ، وقد علمتم أن السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ، لا يسترقون ولا يكتوون ، ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون .
هل من يكتوي أو يسترقي يخرج من السبعين ألف ثم إذا ترك عاد في السبعين ألف.؟
السائل : يفهم من هذا الحديث حديث عمران الأخير أن الذي يكتوي أو يسترقي يخرج من السبعين ألف ثم إذا ترك أنه إن شاء الله بمظنة الدخول فيهم ؟ الشيخ : أي نعم إذا ما ثبت لعلة زال بزوالها .
من اعتمر في أشهر الحج ولم ينو الحج ثم حج فهل يكون متمتعا.؟
السائل : رجل دخل مكة بأشهر الحج بعمرة بنية المقام بها فلما قرب الحج طرأ عيه نية الحج ، هل يكون متمتعاً ؟ الشيخ : يعني كان بالأول ما يرى الحج ، ما يكون متمتعاً ، لأن هذا تمتع بالعمرة بدون حج ، والحج طرأ عليه متأخر .
السائل : سبق لنا أن المتمتع لو سافر إلى جدة أو المدينة لأن المتمتع لا يجوز له السفر ، طيب أهل جدة ؟ الشيخ : أهل جدة الذين هم أهلها إذا رجعوا إليها ، ثم عادوا منها محرمين بالحج فلا متعة لهم . السائل : لا ما قطع التمتع رجع اتفاقا يقضي مصلحة الشيخ : المهم رجع إلى بلده ، فإذا رجع إلى بلده ثم عاد إلى مكة فقد أنشأ سفرًا . السائل : يعني الرجوع في كل حاجة يقطع التمتع ؟ الشيخ : إلى البلد خاصة لكن إلى غيره لا بأس . السائل : ربما يرجع لمصلحة ليس ؟ الشيخ : والله الظاهر العموم ، إذا رجع إلى دويرة أهله كما قال عمر رضي الله عنه فلا تمتع . نعم
حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت مطرفا قال قال لي عمران بن حصين بمثل حديث معاذ
القارئ : حدّثناه محمّد بن المثنّى ، وابن بشّارٍ ، قالا : حدّثنا محمّد بن جعفرٍ ، قال : حدّثنا شعبة ، عن حميد بن هلالٍ ، قال : سمعت مطرّفًا ، قال : قال لي عمران بن حصينٍ بمثل حديث معاذٍ .
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف قال بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت فاكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت إنه قد سلم علي واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم قال رجل فيها برأيه ما شاء
القارئ : وحدّثنا محمّد بن المثنّى ، وابن بشّارٍ ، قال ابن المثنّى : حدّثنا محمّد بن جعفرٍ ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن مطرّفٍ ، قال : بعث إليّ عمران بن حصينٍ في مرضه الّذي توفّي فيه ، فقال : إنّي كنت محدّثك بأحاديث ، لعلّ الله أن ينفعك بها بعدي ، فإن عشت فاكتم عنّي ، وإن متّ فحدّث بها إن شئت : إنّه قد سلّم عليّ ، واعلم ( أنّ نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم قد جمع بين حجٍّ وعمرةٍ ، ثمّ لم ينزل فيها كتاب الله ، ولم ينه عنها نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم ) قال رجلٌ فيها برأيه ما شاء .
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عيسى بن يونس حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها رجل برأيه ما شاء
القارئ : وحدّثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدّثنا عيسى بن يونس ، قال : حدّثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن مطرّف بن عبد الله بن الشّخّير ، عن عمران بن الحصين رضي الله عنه ، قال : ( اعلم أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جمع بين حجٍّ وعمرةٍ ، ثمّ لم ينزل فيها كتابٌ ، ولم ينهنا عنهما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ) قال : فيها رجلٌ برأيه ما شاء .
وحدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن قال رجل برأيه ما شاء
القارئ : وحدّثنا محمّد بن المثنّى ، قال : حدّثني عبد الصّمد ، قال : حدّثنا همّامٌ ، قال : حدّثنا قتادة ، عن مطرّفٍ ، عن عمران بن حصينٍ رضي الله عنه ، قال : ( تمتّعنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، ولم ينزل فيه القرآن ) قال رجلٌ برأيه ما شاء .
وحدثنيه حجاج بن الشاعر حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا إسماعيل بن مسلم حدثني محمد بن واسع عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين رضي الله عنه بهذا الحديث قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه
القارئ : وحدّثنيه حجّاج بن الشّاعر ، قال : حدّثنا عبيد الله بن عبد المجيد ، قال : حدّثنا إسماعيل بن مسلمٍ ، قال : حدّثني محمّد بن واسعٍ ، عن مطرّف بن عبد الله بن الشّخّير ، عن عمران بن حصينٍ رضي الله عنه ، بهذا الحديث ، قال : تمتّع نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم وتمتّعنا معه .
حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي قالا حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال قال عمران بن حصين نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء
القارئ : حدّثنا حامد بن عمر البكراويّ ، ومحمّد بن أبي بكرٍ المقدّميّ ، قالا : حدّثنا بشر بن المفضّل ، قال : حدّثنا عمران بن مسلمٍ ، عن أبي رجاءٍ ، قال : قال عمران بن حصينٍ : ( نزلت آية المتعة ، في كتاب الله - يعني متعة الحجّ - وأمرنا بها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، ثمّ لم تنزل آيةٌ تنسخ آية متعة الحجّ ، ولم ينه عنها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتّى مات ) قال رجلٌ برأيه بعد ما شاء .
وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران القصير حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين بمثله غير أنه قال وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل وأمرنا بها
القارئ : وحدّثنيه محمّد بن حاتمٍ ، قال : حدّثنا يحيى بن سعيدٍ ، عن عمران القصير ، قال : حدّثنا أبو رجاءٍ ، عن عمران بن حصينٍ ، بمثله ، غير أنّه قال : وفعلناها مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولم يقل : وأمرنا بها .
باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.. أما بعد ، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج ، في باب وجوب الدّم على المتمتّع ، وأنّه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيّامٍ في الحجّ وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله .
حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس
القارئ : حدّثنا عبد الملك بن شعيب بن اللّيث ، قال : حدّثني أبي ، عن جدّي ، قال : حدّثني عقيل بن خالدٍ ، عن ابن شهابٍ ، عن سالم بن عبد الله ، أنّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قال : ( تمتّع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في حجّة الوداع بالعمرة إلى الحجّ ، وأهدى ، فساق معه الهدي من ذي الحليفة ، وبدأ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأهلّ بالعمرة ، ثمّ أهلّ بالحجّ ، وتمتّع النّاس مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالعمرة إلى الحجّ ، فكان من النّاس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد ، فلمّا قدم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مكّة قال للنّاس : من كان منكم أهدى ، فإنّه لا يحلّ من شيءٍ حرم منه حتّى يقضي حجّه ، ومن لم يكن منكم أهدى ، فليطف بالبيت وبالصّفا والمروة وليقصّر وليحلل ، ثمّ ليهلّ بالحجّ وليهد ، فمن لم يجد هديًا ، فليصم ثلاثة أيّامٍ في الحجّ وسبعةً إذا رجع إلى أهله ، وطاف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين قدم مكّة ، فاستلم الرّكن أوّل شيءٍ ، ثمّ خبّ ثلاثة أطوافٍ من السّبع ، ومشى أربعة أطوافٍ ، ثمّ ركع ، حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ، ثمّ سلّم فانصرف ، فأتى الصّفا فطاف بالصّفا والمروة سبعة أطوافٍ ، ثمّ لم يحلل من شيءٍ حرم منه حتّى قضى حجّه ، ونحر هديه يوم النّحر ، وأفاض ، فطاف بالبيت ثمّ حلّ من كلّ شيءٍ حرم منه ، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، من أهدى وساق الهدي من النّاس ) . الشيخ : هذا حديث ابن عمر من أطول ما روي فيما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال : ( تمتع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ) ومراده رضي الله عنه أنه جمع بينهما ، في إحرام واحد ، ودليل ذلك ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له : قل عمرة وحجة أو عمرة في حجة ، وبالاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلّ من عمرته التي قدم فيها في حجة الوداع ، وعلى هذا فيكون مراد التمتع هنا أنه جمع بينهما في سفر واحد ، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة ، أي : من الميقات ، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج ، أي : بدأ بالعمرة عند الإهلال ، قال : لبيك عمرة ، وحجًّا ، فقدم ذكر العمرة على ذكر الحج ، أو أنه أهل أولًا بالعمرة ثم أهل بالحج . لكن هذا يعارضه ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولًا بالحج مفردًا كما في حديث عائشة المقسم ثم قيل له : قل عمرة في حجة وكما تعلمون ألفاظ الأحاديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم تختلف اختلافًا أحيانًا يصعب الجمع بينها ، وأحيانًا يجمع بينها ولو من بعيد ، فيكون معنى قوله : ( أهل بالعمرة ثم أهل بالحج ) يعني التقدير التلبية ، أي : بدأ بالعمرة بالتلبية قبل الحج . وقوله : ( وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ، فكان من الناس من أهدى ، فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم مكة قال للناس : من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ) . قوله : ( فإنه لا يحل من شيء حرم منه ) أي : حرم عليه، ومنع منه حتى يقضي حجه ، حرم منه أي : حرم عليه ، حتى يقضي حجه ، ومن لم فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ، ثم ليهل بالحج وليهد ،هذا قاله قبل التأكيد عليهم حين انتهى من السعي ، يعني قاله حين قدم مكة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على التمتع ، من أثناء سيره من ذي الحليفة إلى مكة ، لكن التحتيم الذي حتم عليهم إنما كان بعد السعي . ثم قال صلى الله عليه وسلم : ( فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ) . قوله : من لم يجد ، فسره بقوله : ( هديًا ) وهذا يشمل عدم الوجود للهدي نفسه ، مثل أن تقل البهائم ، أو للقيمة ، مثل أن يكون الهدي موجودًا بتوفر ولكن ليس معه القيمة ، ولهذا جاء في الآية الكريمة : (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام )) أي : فمن لم يجد الهدي أو ثمنه . وقوله : ( ثلاثة أيام في الحج ) في أي مكان من الحج ، الصحيح أنه يجوز صيامها من حين إحرامه بالعمرة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( دخلت العمرة في الحج ) فإذا كانت داخلة في الحج وقد قال الله تعالى (( في الحج )) فإن ذلك يدل على أنه لو صام الأيام الثلاثة من حين إحرامه في العمرة أجزأه ذلك ، لأنه يعلم نفسه هل يجد أو لا يجد . أما من كان يحتمل أن يجد مثل أن يكون معه نفقات قليلة بحيث لو كانت المواشي رخيصة وجد ولو كانت غالية لم يجد فهذا ينتظر إلى يوم العيد ، فإن وجد فذاك ، وإلا شرع في الصوم من اليوم الحادي عشر . وبناء على هذا لو الإنسان أحرم بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج ، في شوال ، وهو يعلم أنه لن يجد شيئًا فله أن يصوم الأيام الثلاثة في شوال ولا بأس . واستحب بعض العلماء أن يصومها في الأيام الثلاثة قبل العيد ، يعني في السابع والثامن والتاسع ، من أجل أن يكون صيامه في نفس الحج ، وبنوا على ذلك أنه ينبغي له أن يحرم في اليوم السابع ، ولكن هذا البناء غير صحيح . أولًا : لأنه ينتقض إذ أنه إذا كان يراد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج فليكن إحرامه بالحج قبل اليوم السابع ، إما في الليل السابع أو قبل الفجر ، حتى يصدق عليه أنه صام ثلاثة أيام في الحج . ثانيًا : أن الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام أكثرهم لم يجد الهدي ، ولهذا تمتعوا والذين معهم الهدي بقوا على إحرامهم ، والذين لم يجدوا هدي لا شك أنهم سيصومون ، فهل أحد منهم قيل له أحرم يوم السابع ؟ لا ،كلهم أحرموا في اليوم الثامن ، وخرجوا إلى منى في اليوم الثامن ، وعلى هذا فيقال : لا بأس أن يصوم من اليوم السابع والثامن والتاسع ، لكن لا يقدّم الإحرام عن اليوم الثامن . ثم يقال أيضًا : والأفضل ألّا يصوم يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة في عرفة ،بل قد روي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ، ووجه ذلك أن الإنسان في يوم عرفة محتاج إلى الدعاء ، وإذا صام فإنه سوف يكسل لا سيما في آخر النهار الذي هو أرجى إجابة ، فلذلك السنة أن يكون مفطرًا ،حتى من لم يجد الهدي وهو متمتع فإنه لا ينبغي أن يصوم يوم عرفة في عرفة . إذن ، هل يجوز أن يصوم يوم العيد؟ لا ، لأن النهي عن صوم يوم العيدين عام لم يستثن منه شيء ، أما أيام التشريق ، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فقد قالت عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما :لم يرخص في أيام التشريق أن يصام إلا لمن لم يجد الهدي . وعلى هذا فيكون صيام الأيام الثلاثة التي في الحج من إحرامه بالعمرة إلى آخر يوم من أيام التشريق ، ويستثنى من ذلك يومان : أحدهما يحرم الصوم فيه ، وهو يوم العيد ، والثاني يوم عرفة ، وذلك أن الأفضل في يوم عرفة أن يكون مفطرًا ليتقوّى على الدعاء . فإن قال قائل : هذه الأيام الثلاثة هل يجوز تفريقها ؟ الجواب : نعم ، يجوز تفريقها ، فيصوم يومًا ويفطر بعد يوم ، ويجوز جمعها ، ويجوز جمعها وتفريقها ، يومين متتابعين وواحد منفرد . طيب الدليل على جواز ذلك أن الله تعالى أطلق صيام ثلاثة أيام في الحج ، والقاعدة الشرعية التي ينبغي لكل طالب علم أن يفهمها : ( أن ما جاء مطلقًا في الكتاب والسنة الواجب إبقاؤه على إطلاقه ) ، ولهذا إذا أراد الله تعالى القيد قيد ، ففي صيام كفارة القتل قال : (( متتابعين )) وفي كفارة الظهار قال : (( متتابعين )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة الوطء في رمضان : (( متتابعين )) لكن في هذه الآية (( صيام ثلاثة أيام في الحج )) لم تقيد بالتتابع ، ولم يقيد في الشرع فإن إضافة قيد إليه يعتبر تضييقًا على العباد ، لأن المطلق أوسع من المقيد . فإن قال قائل : يرد عليكم صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الإطعام والرقبة في كفارة اليمين ، حيث قال الله تعالى : (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم )) وأنتم تشترطون في الأيام الثلاثة التتابع. قلنا : نعم ، هو وارد على القراءة المعروفة المشهورة لكن عبد الله بن مسعود قرأها : (( فصيام ثلاثة أيام متتابعة )) ، وأدنى ما يقال في القراءة إذا صحّت عن الصحابي ، أدنى ما يقال فيها أنها من الأحاديث المرفوعة ، مع أن الصحيح أنه إذا ثبت عن الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها فإنها تكون من القرآن . يقول : وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وفي القرآن (( وسبعة إذا رجعتم )) فهل نقول : إن مطلق القرآن يقيد بالسنة ، ونقول : يصومها إذا رجع إلى أهله ، أو نقول : إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيد ليفسح المجال وييسر على العباد . في هذا قولان : قيل إنه يجوز أن يصومها إذا رجع أي : من الحج ، لقوله تعالى : (( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم )) أي : من الحج ، كأنه قال : وسبعة إذا فرغتم ، ولكن الأفضل أن يأخذ ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينتظر في صيامها الرجوع إلى أهله ، فلا يصم السبع الباقية إلا إذا رجع إلى أهله . وهل يصومها يا جابر متتابعة أو متفرقة ؟ جابر : تجوز متتابعة ومتفرقة ؟ الشيخ : تجوز متتابعة ومتفرقة ، أتوافقون على هذا ؟ الطلبة : نعم . الشيخ : الدليل الطلبة : الإطلاق . الشيخ : الدليل الإطلاق . قال : وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أشواط . ( استلم الركن ) هنا المراد بالركن الحجر الأسود ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح الركن إنما مسح الحجر ، ولو أخذنا الحديث على ظاهره لكان الإنسان إذا مسح الركن حصل المطلوب ، ولو من فوق الحجر ، أو من دون الحجر ، لكن هذا الإطلاق يقيّد بما ثبت من السنة من أن مسح الحجر . يقول : ( ثم خب ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعة أشواط ) خب هنا بمعنى رمل ، يعني : أسرع في المشي بدون مد الخطوة . ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ، سبق أن تكلمنا عليها ، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا ، وهنا لم يذكر ابن عمر أنه رجع إلى الركن فاستلمه ، وذكره جابر ، فهل نقول : إن هناك تعارضًا ؟ لا ، لأن ابن عمر لم يذكره إما لكونه لم يعلم بذلك ، أو لغير ذلك من الأسباب ، وجابر ذكره ، وليس هناك نفي وإثبات حتى يقال إن هذا متعارض ، بل هذا إثبات وسكوت ، وعدم الذكر ليس ذكرًا بالعدم ، فطاف بالصفا والمرة سبعة أشواط ، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر ، وأفاض فطاف بالبيت ، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى قضى حجه ، ومراده بقضاء الحج الرمي ، ولهذا قال العلماء : إنه يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة كما جاءت به السنة . وهذا يعني أن التلبية انتهى وقتها ، وأن الإنسان قد أتى بما لبّى به ، ولهذا قال : حتى قضى حجه ، ونحر هديه يوم النحر . نحر هديه يوم النحر ، وسبق أنه أهدى مائة بدنة ، ونحر بيده ثلاثًا وستين . وقوله : ( يوم النحر ) : هذا بيان للوقت ، وإلا فإنه يجوز أن يؤخّر ذبح الهدي إلى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ولا يجوز ، تأخيرها عن هذه الأيام الثلاثة التي بعد العيد ، ودليل هذا : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( كل أيام التشريق ذبح ) أخرجه أصحاب السنن ، ويؤيده ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ) . وعليه فمن ذبح يوم العيد فهو أفضل ، ومن أخر إلى اليوم الثاني والثالث والرابع فهو جائز . وفي هذه المدة يجوز الذبح ليلًا ونهارًا ، وعلى هذا فيكون ذبح الهدي -هدي التمتع - زمان ومكان ، المكان : الحرم ، والزمان : أربعة أيام ، يوم العيد ، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر . وهل يجوز أن يذبح قبل يوم العيد ؟ في هذا خلاف بين العلماء ، فمنهم من قال : إنه يجوز أن يذبح هدي التمتع والقران قبل العيد ، وقبل أن يخرج إلى عرفة وقاسوا ذلك على الصيام وقالوا : إنه إذا كان الصيام جائزًا وهو فرض عن الهدي ، فالهدي من باب أولى . وقيل : لا يجوز إلا في يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده ، وهذا هو الصحيح ، أنه لا يجوز أن ينحر قبل يوم العيد ، ويدل لهذا أنه لو جاز النحر قبل يوم العيد لنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه حين قضى العمرة من أجل أن يحل حتى يكون ذلك أشد طمأنينة للناس وأطيب لقلوبهم ، فالصواب أن نحر هدي التمتع والقران لا يجوز إلا يوم العيد وما بعده إلى تمام أيام التشريق . يقول : هنا طريقة يسلكها بعض العلماء المعاصرين وهي أنه يقول : ما دامت المسألة خلافية وتقديم ذبح النحر على يوم العيد أرفق بالناس وأنفع للفقراء ، لأنه يذبح بمكة ، ويؤكل ويتصدق منه ، ففيه رأفة ورحمة وفيه مصلحة ، ألا يسوغ لنا أن نأخذ بهذا القول للمصلحة ؟ الجواب : اتخذ بعض الناس وخصوصًا المعاصرين اتخذوا هذه القاعدة منهجًا يسيرون عليه ، فإذا كانت مسألة خلافية ورأوا أن المرجوح أنفع للناس ذهبوا يفتون به ، وهذا غلط ، لأن الواجب الأخذ بما دلّ عليه الدليل ولو أننا تتبعنا ما يكون أرفق بالناس لحصل بذلك شر كثير وتبديل للشريعة ، ولكن يقال : ما دلّ عليه الدليل وجب الأخذ به سواء كان أرفق بالناس أو أشق . لكننا نعلم أن هناك شيئًا آخر في مثل هذه المسألة التي نحن فيها وهو أنه لو عجز أن يذبح في أيام التشريق ، وفي يوم العيد فحينئذٍ نقول العجز لا واجب معه ، اذبح فيما بعد العيد ، أي فيما بعد أيام الذبح في الرابع عشر يوم الخامس عشر ، إذا كان لم يتيسر لك بمعنى أن عندك الفلوس والمواشي موجودة ، لكن ما تيسر ، فنقول : اذبح ولو بعد ذلك . أو : صم يعني لأنه قال : ( ما استيسر من الهدي ) وهنا لم يستيسر الهدي ، صم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر . يقول : (وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه ) حتى من النساء مع أنه بقي عليه من أعمال الحج المبيت والرمي ، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس . ( من ) هنا فاعل .
في قوله تعالى :( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) هل يدخل فيها القارن.؟
السائل : خالد : في قوله تعالى : (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )) القارن هنا لا يدخل فيه نصا ولأن إلى تفيد الغاية والعمرة منفصلة عن الحج ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ، عمر يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج والصحابة أعلم الخلق بالتفسير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هنا على بابها الشيخ : أي نعم هي على بابها ، لكن يطلقون التمتع على القران تجوّزًا ، لأن العمرة في القران صارت هي والحج في سفر واحد ، فأشبهت العمرة المتقدمة على الحج ، فأطلق عليها التمتع . السائل : خالد : ولفظ قوله : (( تمتع إلى )) ؟ الشيخ : أي نعم تمتع بضمها إلى الحج .
من كانت عليه كفارة صيام شهرين هل ينقطع التتابع إذا كان يوم عيد.؟
السائل : وجب على الإنسان صيام أشهر متتابعة كفارة ووافق يوم أيام العيد ؟ الشيخ : كل ما وجب عليه تتابع في الصوم وحصل له عذر شرعي سواء كان العذر حسيًّا أو غير حسي فإنه لا ينتقض التتابع ، وعلى هذا فإذا كان على المرأة صيام شهرين متتابعين وحاضت فإنها لا تصم في الحيض وإذا طهرت كانت على ما سبق ، ولو أن إنسان لزمه صيام شهرين متتابعين وسافر وأفطر في سفره ثم عاد من السفر فيبني على ما سبق ، والحاصل : أنه إذا وجد ما يمنع التتابع من عذر شرعي أو حسي فإنه لا ينقطع التتابع . السائل : واحد صام أيام التشريق وعجل في يومين ؟ الشيخ : نعم ، فلا بأس ، يواصل ، يواصل الصوم ولو سافر .
السائل : بالنسبة للمكي هل له أن يتمتع ؟ الشيخ : المكي هذا مبني على خلاف في قوله تعالى : (( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )) هل هذه الإشارة تعود إلى التمتع أو إلى وجوب الهدي ؟ والظاهر أنها تعود إلى وجوب الهدي ، وأن المكي لو قدم إلى مكة في أشهر الحج وأحرم بالعمرة ثم حجّ فإنه متمتع ، لأنه لولا هذا لأحرم بالحج ، فالتمتع يكون لأهل مكة لكن لا دم عليهم . السائل : ولو انشأ من الحرم ؟ الشيخ : لأ ما أنشأ من الحرم قلت لك لو قدم مكة ، مكي ساكن في المدينة ، وقدم مكة في أشهر الحج وأتى بعمرة ، وبقي في بلده حتى أحرم بالحج .
هل تدخل ليلة الثالث من أيام التشريق في جواز الرمي.؟
السائل : ألحقنا في الرمي الليلة التي تلي يوم النحر ... بالرمي فهل نلحق الليلة التي تلي ثالث أيام التشريق ؟ الشيخ : لأ ، ليلة الثالث من أيام التشريق لا تدخل في الرمي بالاتفاق لأن أيام التشريق التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ( أنها أيام أكل وشرب وذكر لله ) تنتهي بغروب الشمس بالاتفاق ، ولهذا لا بد أن يرمي الإنسان الجمرات في اليوم الثالث عشر ولا يؤخّر.
وحدثنيه عبد الملك بن شعيب حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل عن بن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
القارئ : وحدّثنيه عبد الملك بن شعيبٍ ، قال : حدّثني أبي ، عن جدّي ، قال : حدّثني عقيلٌ ، عن ابن شهابٍ ، عن عروة بن الزّبير ، أنّ عائشة زوج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أخبرته : ( عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في تمتّعه بالحجّ إلى العمرة ، وتمتّع النّاس معه ) بمثل الّذي أخبرني سالم بن عبد الله ، عن عبد الله رضي الله عنه ، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . الشيخ : هنا قلبت العبارة ( في تمتعه بالحج إلى العمرة ) فدل هذا على أن الصحابة في مثل هذا الحديث يضمنون معنى تمتع ضم ، ضم الحج إلى العمرة أو ضم العمرة إلى الحج ، فيدخل في ذلك القران .
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر
القارئ : حدّثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالكٍ ، عن نافعٍ ، عن عبد الله بن عمر ، أنّ حفصة رضي الله عنها زوج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، قالت : ( يا رسول الله ، ما شأن النّاس حلّوا ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال : إنّي لبّدت رأسي ، وقلّدت هديي ، فلا أحلّ حتّى أنحر ) . الشيخ : في هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما لم يألفوه سألوه ، وهذا من إكمال الشريعة ، لأن كمال الشريعة يكون بتمام فروعها وأصولها ، وجزئياتها وكلياتها ، وهذا قد يأتي ابتداء في الكتاب والسنة ، وقد يكون سببه السؤال . وفي قوله : ( لبدت رأسي ) دليل على أنه لو كان هناك ما يمنع وصول الماء إلى الشعر في الرأس فإنه لا بأس به ، وينبني على ذلك ما يصنع النساء اليوم من تلبيد الرأس بالحناء ، فإن الحناء له جرم ، يمنع وصول الماء ، لكن لما كانت طهارة الرأس خفيفة سومح في هذا ، ولهذا يجوز المسح على العمامة ، ويجوز المسح على خمر النساء على المشهور من المذهب ، لكن في الجنابة لا بد من أن يصل الماء إلى أصول الشعر .
وحدثناه بن نمير حدثنا خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله مالك لم تحل بنحوه
القارئ : وحدّثناه ابن نميرٍ ، قال : حدّثنا خالد بن مخلدٍ ، عن مالكٍ ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر ، عن حفصة رضي الله عنهم ، قالت : ( قلت يا رسول الله ما لك لم تحلّ ) بنحوه .
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن بن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك قال إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج
القارئ : حدّثنا محمّد بن المثنّى ، قال : حدّثنا يحيى بن سعيدٍ ، عن عبيد الله ، قال : أخبرني نافعٌ ، عن ابن عمر ، عن حفصة رضي الله عنهم ، قالت : ( قلت للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ما شأن النّاس حلّوا ولم تحلّ من عمرتك ؟ قال : إنّي قلّدت هديي ، ولبّدت رأسي ، فلا أحلّ حتّى أحلّ من الحجّ ) .
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله بمثل حديث مالك فلا أحل حتى أنحر
القارئ : وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال :حدّثنا أبو أسامة ، قال: حدّثنا عبيد الله ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر ، أنّ حفصة رضي الله عنها ، قالت : ( يا رسول الله بمثل حديث مالكٍ : فلا أحلّ حتّى أنحر ) .
وحدثنا بن أبي عمر حدثنا هشام بن سليمان المخزومي وعبد المجيد عن بن جريج عن نافع عن بن عمر قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع قالت حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر هديي
القارئ : وحدّثنا ابن أبي عمر ، قال : حدّثنا هشام بن سليمان المخزوميّ ، وعبد المجيد ، عن ابن جريجٍ ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر ، قال : حدّثتني حفصة رضي الله عنها : ( أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمر أزواجه أن يحللن عام حجّة الوداع ، قالت حفصة : فقلت : ما يمنعك أن تحلّ ؟ قال : إنّي لبّدت رأسي ، وقلّدت هديي ، فلا أحلّ حتّى أنحر هديي ) . الشيخ : ظاهر هذا الحديث يؤيد ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الحل لا بد أن يكون بالنحر ، وأنه ليس من شرطه الحلق ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق ، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا موافقته للآية ، وهي قوله تعالى : (( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله )) ، على أن في الآية ما يشير إلى أنه ليس المقصود بذلك الذبح ، لقوله : (( حتى يبلغ الهدي محله )) أي : وقت بلوغه ، ولهذا جاءت السنة بتقديم النحر على الحلق ، وبجواز تقديم الحلق على النحر ، وجاءت السنة بتقديم النحر على الطواف ، وجواز تقديم الطواف على النحر . فالظاهر والله أعلم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( حتى أنحر ) اتباعًا للآية ، وإلا فإن الحل لا يكون إلا إذا حلق . فإن قال قائل : إذا وافقنا على أن الحل لا بد أن يكون بالحلق ، فعلى هذا لا يحل إلا إذا رمى ، ونحر ، وحلق ؟ قلنا : لو قيل بذلك لكان له وجه ، وقد يرد هذا بأن يقال : هناك فرق بين من ساق الهدي .