تتمة شرح حديث حفصة رضي الله عنها ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع قالت حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر هديي
الشيخ : قلنا : لو قيل بذلك لكان له وجه ، وقد يُرَدُّ هذا بأن يقال : هناك فرق بين من ساق الهدي وبين من لم يسق ، فمن ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر ، وأما من لم يسق فإنه يحل إذا رمى وحلق ، وهذا هو الذي عليه العمل والفتيا ، بأن الإنسان إذا رمى وحلق ، حلَّ وإن لم ينحر .
السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة ذكر أنه لبد رأسه تقليد الهدي واضح ، لكن تلبيد الرأس ...؟ الشيخ : إشارة إلى أنه لا يحل عن قرب ، تلبيد الرأس فيه إشارة إلى أنه لا يحل عن قرب ، لأن التلبيد يجمع الشعر ، ويضم بعضه إلى بعض حتى لا يتسعث وأظن أننا ذكرنا لكم فيما سبق معنى التلبيد أن يوضع صمغ أو نحوه على الرأس حتى يلبده .
ما حكم من أخر صيام الأيام الثلاثة إلى أيام التشريق.؟
السائل : رجل أخر صيام الأيام الثلاثة إلى أيام التشريق هل يجوز له ذلك ؟ الشيخ : يجوز وليس عليه شيء ، يعني يجوز أن يؤخر الأيام الثلاثة إلى أيام التشريق ، لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم صريح .
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ورأى أنه مجزىء عنه وأهدى
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ( خرج في الفتنة معتمرا وقال : إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج فأهل بعمرة وسار ، حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه ، فقال : ما أمرهما إلا واحد ، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ، فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا ، وبين الصفا والمروة ، سبعا ، لم يزد عليه ، ورأى أنه مجزئ عنه ، وأهدى ) .
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله حدثني نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله حين نزل الحجاج لقتال بن الزبير قالا لا يضرك أن لا تحج العام فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت قال فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت أشهدكم أني قد أوجبت عمرة فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة ثم قال إن خلي سبيلي قضيت عمرتي وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما أمرهما إلا واحد إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر
القارئ : وحدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا يحيى وهو القطان ، عن عبيد الله ، قال : حدثني نافع ، أن عبد الله بن عبد الله ، وسالم بن عبد الله : ( كلما عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير ، قالا : لا يضرك ألا تحج العام ، فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت ، قال : فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ، حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت ، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ، فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة ، ثم قال : إن خلي سبيلي قضيت عمرتي ، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ، ثم تلا : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) ، ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال : ما أمرهما إلا واحد ، إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج ، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة ، فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا ، ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر ) . الشيخ : في هذا الحديث بيان حرص ابن عمر رضي الله عنهما على زيارة البيت بعمرة أو حج ، ولما هم أن يخرج إلى البيت بالعمرة نصحه ابناه ، وخافا عليه من الفتنة ، وذلك حين نزل الحجاج ابن يوسف بظاهر مكة لقتال عبد الله بن الزبير ، عبد الله بن الزبير بويع له بالخلافة في الحجاز ، وذلك أنه لما توفي معاوية بن يزيد بن معاوية ، لم يكن المسلمين لهم خليفة ، بقوا شهرين ليس لهم إمام ، فبايع أهل الحل والعقد في مكة بايعوا عبد الله بن الزبير ، فبقي خليفة ، ولكن لما تولى عبد الملك بن مروان لم يرض بهذا ، وبعث إليه البعوث ، لقتاله ، وكان أشدهم الحجاج بن يوسف ، لما حصلت هذه الفتنة وأراد ابن عمر أن يذهب إلى مكة ونصحه ابناه قال : إنه يوجب عمرة فإن صد عنها فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من التحلل إن بالحصر ، وإلا مضى ، ويسر له الأمر فمضى ، لكنه في قديد أدخل الحج على العمرة ، وقال : ما أمرهما إلا واحد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : دخلت العمرة في الحج ، فشأنهما واحد ، أحرم بالحج فصار بذلك قارنا ، ومعه الهدي ، ومضى حتى أتم حجه وعمرته .
من اشترى الهدي من الشركات هل يكون قارنا قد ساق الهدي .؟
السائل : هل يختلف سوق الهدى بالنسبة للحاج في اليوم الثامن بين من أن يسوقه من الميقات وبين أن ينوي أن يأخذه من الشركات ثم بعد ذلك تعذر عليه ؟ الشيخ : إذا نوى أن يأخذه من الشركات ، فلم يسقه لكن إذا ساقه من بلده أو من الميقات فقد ساق الهدي . السائل : إذا تلف عليه ؟ الشيخ : إذا تلف بلا تعيين فهو بالخيار ، إن شاء استأنف السوق ، وإن شاء تركه ، إن تلف قد عين بلا تفريط وإن كان بلا تعيين فهو بالخيار .
من قال أن من فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول هل هذا صحيح.؟
السائل : بعض العلماء قعَّد قاعدة أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة فقد حل الرمي وإذا طاف ، وحلق ، حل ؟ الشيخ : هذه القاعدة لا أعلم لها أصلًا إلا بالقياس ، هم قالوا إذا فعل اثنين من ثلاثة حلَّ التحلل الأول ، وهي الرمي والحلق والطواف ، أما الرمي والحلق فواضح ، أنه إذا رمى وحلق حل التحلل الأول كما جاءت به السنة ، وأما إذا رمى وطاف ولم يحلق فهم يقولون : إذا كان للطواف أثر في التحلل الثاني فليكن له أثر في التحلل الأول ، عرفت ، والطواف له أثر في التحلل الثاني ، إذ أنه إذا رمى وحلق حل التحلل الأول ، فإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني ، فقالوا : إذا كان للطواف له أثر في التحلل الأول فليكن له أثر في التحلل الثاني ، فهو من باب القياس ، وليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم . السائل : بقي الصورة الثالثة ، فيما إذا طاف وحلق ولم يرمي ؟ الشيخ : إذا طاف وحلق فهو يحل التحلل الأول ، على رأي من يرى هذه القاعدة ، أو ذكر هذا الضابط .
من خشي أن يحال بينه وبين النحر في يوم العيد هل له أن يقدمه.؟
السائل : أحسن الله إليكم ، من خشي أن يحال بينه وبين النحر في يوم العيد وكذلك في أيام التشريق ، هل نقول إنحر الآن ، أم نقول له انتظر ، حتى يسر الله عليك بعد ذلك ؟ الشيخ : نعم ، لا ينحر قبل الوقت ، لا يصح النحر قبل الوقت .
إدخال الحج على العمرة هل يكون في حالة الضرورة فقط.؟
السائل : أحسن الله إليك ، كنا قد ذكرنا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت بعد إحرامها بالعمرة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإدخال الحج عليه ، وقلنا : هل هذا يختص بحال الضرورة أم في كل وقت ، فعل ابن عمر -أحسن الله إليك- هل يدل على أنه جائز في كل وقت لأنه أدخل الحج على العمرة ولم يكن له ضرورة ؟ الشيخ : له أصل أنه امتنع من الحج خوفا من أن يحال بينه وبينه ، فهو لم يحرم بالحج أولا خوفا من ذلك ، وليس باختياره ، فلما رأى الأمر آمناً أدخل الحج على العمرة . السائل : ما في دليل على ذلك ؟ الشيخ : لا ما يدل على هذا ، لكن كما قلت قلنا لكم فيما سبق أنه ذكر بعض العلماء أنه لا خلاف في جوازه . السائل : قلتم يا شيخ أدخل الحج على العمرة في قُديد وابتاع الهدى في قُديد ؟ الشيخ : أي نعم صحيح ، هذا وهم مني ، قُديد ابتياع الهدى ، أما الحج والعمرة قبل ذلك ، إدخال الحج على العمرة لابن عمر انتبهوا له ، كان قبل ذلك ، أما ابتياع الهدي فهو في قديد .
وحدثناه بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع قال أراد بن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير واقتص الحديث بمثل هذه القصة وقال في آخر الحديث وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا
القارئ : وحدثناه ابن نمير ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، قال : أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير ، واقتص الحديث بمثل هذه القصة ، وقال في آخر الحديث : وكان يقول : من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا . الشيخ : الظاهر أن قوله : طواف واحد يعني بين الصفا والمروة ، فإن القارن والمفرد يكفيهما طواف واحد ، أما الطواف بالبيت فمعلوم أنه يطوف للقدوم أولا حين يقدم ، ثم يطوف طواف الإفاضة ، بعد الوقوف بعرفة . وانتبهوا لما ذكرنا بالنسبة لابن عمر ، أنه أوجب الحج مع العمرة قبل أن يصل إلى قُديد ، لكن ابتياع الهدي كان في قُديد .
وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة واللفظ له حدثنا ليث عن نافع أن بن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد اشهدوا قال بن رمح أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديد ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال بن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
القارئ : وحدثنا محمد بن رمح ، قال : أخبرنا الليث ، ح وحدثنا قتيبة - واللفظ له - قال : حدثنا ليث ، عن نافع : ( أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير ، فقيل له : إن الناس كائن بينهم قتال ، وإنا نخاف أن يصدوك ، فقال : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) ، ( أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ، ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء ، قال : ما شأن الحج والعمرة إلا واحد ، اشهدوا - قال ابن رمح : أشهدكم- أني قد أوجبت حجا مع عمرتي ، وأهدى هديا اشتراه بقديد ، ثم انطلق يهل بهما جميعا ، حتى قدم مكة ، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ، ولم ينحر ، ولم يحلق ، ولم يقصر ، ولم يحلل من شيء حرم منه ، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول ، وقال ابن عمر : كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . الشيخ : قوله : في طوافه الأول يعني : السعي ، لأن الطواف الثاني طواف الإفاضة لا بد منه ، لكن لو قال قائل : لماذا قال ابن عمر أشهدكم ، وهل يسن للإنسان إذا نوى عمل من الأعمال أن يقول أشهدكم ؟ الجواب : أن يقال : هذا من باب التعليم ، وليس من باب التعبد ، يعني أنه أراد بهذا الإشهاد أن يعلمهم أنه أدخل الحج على العمرة ، وإلا فلا حاجة ، وابن عمر كما تعلمون صحابي جليل من فقهاء الصحابة ، فكان قال ذلك من أجل التعليم .
كيف أن بن عمر جاء عنه أنه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول.؟
السائل : قال الواضح لا بد أن يطوف طواف القدوم ؟ الشيخ : لا ، سنة ما هو واجب . السائل : إذن ما يكون عليه إلا طواف واحد ؟ الشيخ : أي لكن طواف واحد قبل الإفاضة . السائل : لا أنا أقصد ولم لم يطف قبل الإفاضة ؟ الشيخ : قصدك في حديث ابن عمر قوله طوافه الأول يعني السعي ولا بد من هذا ، لأن ذكر أنه قال : حتى في يوم النحر ، فنحر ، وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول ، ومعلوم أنه ما يمكن طواف الإفاضة إلى بعد يوم العيد .
حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثني زهير بن حرب حدثني إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع عن بن عمر بهذه القصة ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث حين قيل له يصدوك عن البيت قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في آخر الحديث هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليث
القارئ : حدثنا أبو الربيع الزهراني ، وأبو كامل ، قالا : حدثنا حماد ، ح وحدثني زهير بن حرب ، قال : حدثني إسماعيل ، كلاهما عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، بهذه القصة ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث : ( حين قيل له يصدوك عن البيت ، قال : إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، ولم يذكر في آخر الحديث : ( هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، كما ذكره الليث . الشيخ : الآن الكلام على المحصر فيه مسائل : المسألة الأولى : هل الإحصار يختص بالعدو أو بكل ما منع من إتمام النسك ؟ في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال : إن الإحصار يختص بحصر العدو فقط ، لأن هذا هو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وأيضا فإن سياق الآية يدل على هذا ، لقول الله تبارك وتعالى : (( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقو رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ... إلى أن قال ، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )) والأمن ضده الخوف ، فيكون الإحصار إحصار العدو فقط . ومنهم من قال : إن الإحصار عام ، وهو أن يمنع الإنسان من إتمام النسك ، لأن الله قال : (( أتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم )) يعني عن إتمامهما ، وهذا مقيد ، وهذا مطلق ، وأما قوله : (( فإذا أمنتم )) فهذا من التفريع على بعض أفراد المطلق وهذا لا يقتضي التقييد ، كحديث جابر في الشفعة : ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ) ثم قال : ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) ، فأول الحديث عام ، وآخره يدل على أن المراد الأرض ، والصحيح أن الشفعة ثابتة في كل شيء ، وأن ذكر التقييد ، لبعض أفراد العام لا يقصد التقييد لكل العموم ، المطلق . وأيضا قال الله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن .... إلى قوله ، وبعولتهن أحق بردهن )) فالمطلقات هنا عام يشمل من لزوجها رجعة عليها ومن ليس لزوجها رجعة عليها . لكن من نظر إلى آخر الآية (( وبعولتهن )) قال : أراد بالمطلقات الرجعيات ، ولكن العلماء كلهم أو أكثرهم يقولون : إن المطلقات عام في الرجعية وغيرها . وعلى هذا فيقول قوله : (( فإذا أمنتم )) عودا على بعض أفراد المطلق ، فلا يقتضي التخصيص ، وهذا القول هو الصحيح ، أن الإحصار يشمل حصر العدو وغيره ، كما لو حصل للإنسان مرض بحادث أو غيره ، فليتحلل ، لأنه أحصر عن إتمام النسك ، أو إنسان ضاعت نفقته ولم يجد ما يتمم به الحج من النفقة ثم انصرف إلى أهله ، المهم أن القول الراجح أن الإحصار عام في كل شيء . المسألة الثانية : ما الذي يجب إذا أحصر الإنسان ؟ يجب ما ذكر الله عز وجل : (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) فمن كان واجدا وجب عليه أن يذبح الهدي ويتحلل ، ومن لم يجد فعلى المذهب الذي مشى عليه فقهائنا المتأخرون عليه أن يصوم عشرة أيام ، قياسا على هدي التمتع ، والصحيح أنه لا صيام عليه ، لأن من الصحابة الفقراء كثيرين في صلح الحديبية ومع ذلك لم يؤمروا بالصوم ، ولو كان الصوم واجبا لأمروا به ، أعرفتم ، فالصواب : أن من أحصر فإنه يلزمه الهدي ، وإن لم يجد فلا شيء عليه ، لا صيام ولا إطعام . المسألة الثالثة : إذا أحصر فهل يلزمه القضاء أو لا ؟ إن كان ما أحصر عنه هو الفرض فيلزمه القضاء بالخطاب الأول ، الخطاب الذي قبل القضاء ، يعني : لا يلزمه القضاء لأنه أحصر عن شيء ، لكن يلزمه القضاء لأنه لم يأت بالفرض ، فيلزمه القضاء بالخطاب الأول لا أنه قضاء عما أحصر عنه ، وإن كان نفلا فإن فيه خلافا بين العلماء ، والصواب أنه لا يلزمه قضاء ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الحج مرة ما زاد فهو تطوع ) ولأن هذا الهدي كفاه عن اللزوم ، لأن هذا الهدي عن التحلل ، والتخلي من النسك فلا يلزمه القضاء . وأما تسمية عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها بعد صلح الحديبة بعمرة القضية فليس ذلك من القضاء ، بل من المقاضاة وهي المصالحة ، ولهذا لم يعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع من اعتمروا في الحديبة ، بل تخلف كثير منهم . فهذه ثلاث مسائل مهمة في باب الإحصار : المسألة الأولى : هل الحصر خاص بحصر العدو أو عام ؟ والصواب أنه عام . الثانية : ما هو الواجب في الإحصار ؟ وإذا عدمه فهل عليه بدله ؟ والصواب لأ . الثالثة : هل يلزم القضاء ؟ والصواب لا يلزم القضاء .
السائل : هل نفهم من فعل ابن عمر رضي الله عنه من أخذه للهدى بعد تلبيته بالحج هل يجوز سوق الهدى ولو من قبل مكة بقليل ى يلزم الإنسان ؟ الشيخ : أي نعم ما فيه شيء ، يجوز للإنسان أن يشتري الهدي من أثناء الطريق ويسوقه إلى مكة . السائل : لو قرب من مكة بقليل ؟ الشيخ : أي نعم .
من شرع في العمرة وجب عليه الأتمام هل يستثنى منه المحصر.؟
السائل : قوله تعالى : (( واتموا الحج والعمرة )) ، فمن شرع في العمرة أو الحج ... ما يكون واجب عليه الإتمام ؟ الشيخ : بلى . السائل : ... ولما أحصر ما أتم ...؟ الشيخ : لكن من تحلل منه بالهدي .
الشيخ : بقي علينا المسألة الي ذكرها الأخ خالد وهي : الحلق ، هل يجب على المحصر أن يحلق ؟ أيضا هذه المسألة فيها خلاف : بعض العلماء يقول : لا يجب الحلق ، لأن الله تعالى لم يذكر إلا الهدي ، والهدي يحصل به التحلل ، وبعضهم يقول : إنه يجب الحلق ، وهذا القول أصح ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالحلق ، وحتم عليهم ، ولم يقتنعوا إلا بعد أن خرج وحلق أمامهم ، فانقادوا لأمره صلى الله عليه وسلم وحلقوا جميعا ، فالصواب أن الحلق على المحصر واجب ، سواء في حج أو عمرة .
السائل : مكان ذبح الهدي في الحصار الضابط في ... ؟ الشيخ : مكان ذبح الهدي بارك الله فيك ، في نفس المكان الذي أُحصر ، في نفس المكان . السائل : طيب إذا لم يجد في المكان، ممكن يجده بمكان آخر إذا إلى رحع بلده ؟ الشيخ : يمكن إذا رجع إلى بلده يوصي من يذبحوه في مكانه ، السائل : حتى لو شق عليه بمكان الحصر ؟ الشيخ : إذا شقَّ كما قلت . السائل : هي ليست بلاده ليست قريبة بلد يعني ؟ الشيخ : لكن يمكن أقول : يُمكن يوكل إذا وجد من يوكله فلا بأس ، لكن هل يبقى التحلل موقوفًا على ذبح الهدي ؟ إن كان عادمًا فإنه لا شك لا هدي عليه ولا يتوقف ذلك على جود الهدي ، وإن كان واجدًا ففيه أيضًا خلاف : منهم من يقول : لا يحل حتى ينحر ، حتى في الإحصار ، ومنهم من قال : يحل .
حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قالا حدثنا عباد بن عباد المهلبي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر في رواية يحيى قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا وفي رواية بن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا
القارئ : حدثنا يحيى بن أيوب ، وعبد الله بن عون الهلالي ، قالا : حدثنا عباد بن عباد المهلبي ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر - في رواية يحيى - قال : ( أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا ، - وفي رواية ابن عون - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا ) .
وحدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم حدثنا حميد عن بكر عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا قال بكر فحدثت بذلك بن عمر فقال لبي بالحج وحده فلقيت أنسا فحدثته بقول بن عمر فقال أنس ما تعدوننا إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا
القارئ : وحدثنا سريج بن يونس ، قال : حدثنا هشيم ، قال : حدثنا حميد ، عن بكر ، عن أنس رضي الله عنه أنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ( يلبي بالحج والعمرة جميعا ) قال بكر : فحدثت بذلك ابن عمر ، فقال : ( لبى بالحج وحده ) فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر ، فقال أنس : ما تعدوننا إلا صبيانا ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لبيك عمرة وحجا ) .
وحدثني أمية بن بسطام العيشي حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله حدثنا أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة قال فسألت بن عمر فقال أهللنا بالحج فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال بن عمر فقال كأنما كنا صبيانا
القارئ : وحدثني وأمية بن بسطام العيشي ، قال : حدثنا يزيد يعني ابن زريع ، قال : حدثنا حبيب بن الشهيد ، عن بكر بن عبد الله ، قال : حدثنا أنس رضي الله عنه : ( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة، قال : فسألت ابن عمر ، فقال : أهللنا بالحج ، فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر ، فقال : كأنما كنا صبيانا ) . الشيخ : هذا اختلاف بين عبد الله ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنه فيما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم ، ابن عمر يقول : إنه أهل بالحج ، مع أنه كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع ، بالعمرة إلى الحج ، ابن عمر نفسه ، وعائشة رضي الله عنها تقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج ، وأنس يقول : أهل بهما جميعا ، وعتب على من قال إنه أهل بالحج وقال : كأنما يعدوننا صبيانا ، فلا بد من جمع ، الجمع اختلف العلماء فيه على طريقين : الطريق الأول : أن مراد ابن عمر بذكر الإفراد وكذلك عائشة إفراد الأفعال ، أن المراد بالإفراد في حديثيهما إفراد الأفعال ، وذلك لأن القارن لا يزيد على فعل المفرد ، وحينئذ تلتئم الأحاديث . والطريق الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج ، ثم قيل له : قل عمرة وحجة ، فأدخل العمرة على الحج ، وهذا واضح على رأي من يجوز إدخال العمرة على الحج ، وأما من يمنع إدخال العمرة على الحج فإنه لا يسلك إلا الطريق الأول ، وهو أن المراد بالإفراد إفراد الأفعال والأعمال ، وفي هذا ذكر غضب الإنسان إذا لم يقبل الناس ما جاء به من الحق ، وأن الإنسان إذا غضب لا انتصارا لقوله ولكن انتصارا للحق فإنه لا يلام ، فإن أنس بن مالك رضي الله عنه أطلق هذه الكلمة ، ولا شك أن الذي حمله على إطلاقها هو الغضب .
ما هو الراحج في صفة نسك النبي صلى الله عليه وسلم.؟
السائل : الراجح في القولين ؟ الشيخ : الراجح عندي أنه أحرم أولا بالإفراد ثم أدخل العمرة على الحج ، وأنه لا بأس بإدخال العمرة على الحج ، وأما قول فقهائنا رحمهم الله أنه لا يصح ، لأنه لا يستفيد من ذلك شيئا ، فيقال : من قال لا يستفيد ؟! أنه يستفيد ، يستفيد أنه حصل على النسكين بدلا من نسك واحد ، ويؤيده أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) .
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة قال كنت جالس عند بن عمر فجاءه رجل فقال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف فقال نعم فقال فإن بن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف فقال بن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ أو بقول بن عباس إن كنت صادقا
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا عبثر ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن وبرة ، قال : ( كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال : أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف ، فقال : نعم ، فقال : فإن ابن عباس يقول : لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف ، فقال ابن عمر : فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف ، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا ). الشيخ : هذا أيضا لا شك أن الصواب مع ابن عمر رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف وسعى ، وهذا لا إشكال فيه ، وأما قول ابن عباس فيحمل على أنه أراد بذلك من قدم مكة متأخرا ، وقد دخل وقت الوقوف ، فحينئذ نقول : محافظته على الوقوف أولى من دخوله إلى مكة وطوافه وسعيه ، لأن الوقت الآن وقت للوقوف ، وهو إذا دخل مكة وطاف وسعى فقد يتأخر عن هذا الوقت الفاضل ، لا سيما في عهدهم ، حيث لا يوجد إلا الإبل أو القدم ، فيحمل ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما على هذا ، وإلا فلا أظن أن ابن عباس يخفى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف وسعى .
الشيخ : لكن في هذا الحديث دليل على شدة ابن عمر رضي الله عنه في الحق ، حيث قال لهذا الرجل : فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا ، أي : إن كنت صادقا في طلب الحق أتأخذ بقول ابن عباس أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وفيه نوع من الإشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان إذا استفتى أحدا أن يعارض فتواه بقول أحد من الناس ، فيقول قال لي فلان كذا وكذا ، لأن هذا قد يحمل المسؤول على الغضب ، أو على كراهة القائل الذي أفتى بخلاف ما أفتى به ، أو ما أشبه ذلك ، فإن كان ولا بد فليقل : سمعت بعض الناس يقول كذا وكذا ، أما أن يقول : قال فلان ! فهذا خطأ ، لا سيما في عهدنا وعصرنا ، حيث إن الناس قد يبغضون الرجل الذي يخالفهم ولو بالحق . القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحبه أجمعين . أما بعد ، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى :
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن بيان عن وبرة قال سأل رجل بن عمر رضي الله عنهما أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج فقال وما يمنعك قال اني رأيت بن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه رأيناه قد فتنته الدنيا فقال وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا
القارئ : وحدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا جرير ، عن بيان ، عن وبرة ، قال : ( سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال : وما يمنعك؟ قال : إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه ، رأيناه قد فتنته الدنيا ، فقال : وأينا -أو أيكم- لم تفتنه الدنيا؟ ثم قال : رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج ، وطاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان ، إن كنت صادقا ) . الشيخ : يريد بقوله : ( ابن فلان ) يعني : ابن عباس كما يدل عليه السياق الأول ، ولكن لا بد أن نعرف ما معنى ( فتنته الدنيا ) يقول هكذا في كثير من النسخ ، وفي كثير منها أو أكثرها ( أفتنته الدنيا ) وفُتن وأُفتن لغتان صحيحتان ، والأولى أصح وأشهر ، وبها جاء القرآن ، ومعنى فتنته الدنيا لأنه رضي الله عنه تولى البصرة ، والولاية محل الخطأ والفتنة ، وأما ابن عمر فلم يتول شيئاً . انتهى نووي . لكن ذكر كلامه : الأُبّي ، حصول ... تقطيب الوجه في شيخه حين انتهت القراءة عليه إلى هذا اللفظ إنكارا له ، وولي ابن عباس البصرة من قبل ابن عمه ولا يعني أفتنته الدنيا سعة المال ، لأن ابن عمر أكثر منه مالا كما قيل ، ولكن طهر الله قلبه من حب الرئاسة ، وكان محرما حيث المحل . على كل حال هذا القائل في حق ابن عباس قد يكون له هوى ، وأنه ممن دخل في السياسة ، وتكلم بهذا الكلام ، ولهذا قال ابن عمر : أيكم أو أينا لم تفتنه الدنيا ؟! إشارة إلى الاعتذار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه .
حدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سألنا بن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
القارئ : حدثني زهير بن حرب ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، قال : ( سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة ، فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة ، أيأتي امرأته ؟ فقال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ، وصلى خلف المقام ركعتين ، وبين الصفا والمروة سبعا ، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) . الشيخ : كأنه يقول : أنه يبقى على قرانه ، ولا يأتي أهله ، لكنه يقال في الجواب ، إذا كان هذا مراد ابن عمر رضي الله عنه ، يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم : أمر من لم يسق الهدي أن يحل بالعمرة ويأتي أهله . عندكم كلام عن هذا ، النووي ؟ القارئ : " معناه لا يحل له ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل من عمرته حتى طاف وسعى ، فتجب متابعته والاقتداء به ، وهذا الحكم الذي قاله ابن عمر هو مذهب العلماء كافة ، وهو أن المعتمر لا يتحلل إلا بالطواف والسعي والحلق ، إلا ما حكاه القاضي عياض عن ابن عباس وإسحاق ابن راهويه ، أنه يتحلل بعد الطواف وإن لم يسع ، وهذا ضعيف مخالف للسنة ". الشيخ : على كل حال : إذا أراد أن يأتي أهله بعد الطواف والسعي فهذا حرام لا إشكال فيه ، لكن بعد الطواف والسعي ، الصحيح أنه يتحلل إذا لم يكن قد ساق الهدي ، فإن كان مراد ابن عمر رضي الله عنه أن يبقى على إحرامه كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ، وإن كان المراد يأتي أهله بعد الطواف وقبل السعي ، فلا شك أن هذا حرام . نعم
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج جميعا عن عمرو بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث بن عيينة
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، وأبو الربيع الزهراني ، عن حماد بن زيد ، ح وحدثنا عبد بن حميد ، قال : أخبرنا محمد بن بكر ، قال : أخبرنا ابن جريج ، جميعا عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحو حديث ابن عيينة .
حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرني عمرو وهو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك قال فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج قلت فإن رجلا كان يقول ذلك قال بئس ما قال فتصداني الرجل فسألني فحدثته فقال فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وما شأن أسماء والزبير قد فعلا ذلك قال فجئته فذكرت له ذلك فقال من هذا فقلت لا أدري قال فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني أظنه عراقيا قلت لا أدري قال فإنه قد كذب قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم يكن غيره ثم آخر من رأيت فعل ذلك بن عمر ثم لم ينقضها بعمرة وهذا بن عمر عندهم أفلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدءون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا الركن حلوا وقد كذب فيما ذكر من ذلك
القارئ : حدثني هارون بن سعيد الأيلي ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو وهو ابن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن : ( أن رجلا من أهل العراق قال له : سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج ، فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا ؟ فإن قال لك : لا يحل ، فقل له : إن رجلا يقول ذلك ، قال فسألته فقال : لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج ، قلت : فإن رجلا كان يقول ذلك ، قال : بئس ما قال ، فتصداني الرجل فسألني فحدثته ، فقال : فقل له : فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك ، وما شأن أسماء والزبير قد فعلا ذلك ، قال : فجئته فذكرت له ذلك ، فقال : من هذا ؟ فقلت : لا أدري ، قال : فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني ؟ أظنه عراقيا ، قلت : لا أدري ، قال : فإنه قد كذب ، قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها : أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ، ثم طاف بالبيت ، ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ، ثم لم يكن غيره ، ثم عمر مثل ذلك ، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ، ثم لم يكن غيره ، ثم معاوية وعبد الله بن عمر ، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام ، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ، ثم لم يكن غيره ، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ، ثم لم يكن غيره ، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ).