حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرني عمرو وهو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك قال فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج قلت فإن رجلا كان يقول ذلك قال بئس ما قال فتصداني الرجل فسألني فحدثته فقال فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وما شأن أسماء والزبير قد فعلا ذلك قال فجئته فذكرت له ذلك فقال من هذا فقلت لا أدري قال فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني أظنه عراقيا قلت لا أدري قال فإنه قد كذب قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم يكن غيره ثم آخر من رأيت فعل ذلك بن عمر ثم لم ينقضها بعمرة وهذا بن عمر عندهم أفلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدءون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا الركن حلوا وقد كذب فيما ذكر من ذلك
القارئ : ( وما شأن أسماء والزبير قد فعلا ذلك ، قال : فجئته فذكرت له ذلك ، فقال : من هذا ؟ فقلت : لا أدري ، قال : فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني ؟ أظنه عراقيا ، قلت : لا أدري ، قال : فإنه قد كذب ، قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها : أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ، ثم طاف بالبيت ، ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ، ثم لم يكن غيره ، ثم عمر مثل ذلك ، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ، ثم لم يكن غيره ، ثم معاوية وعبد الله بن عمر ، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام ، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ، ثم لم يكن غيره ، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ، ثم لم يكن غيره ، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ، ثم لم ينقضها بعمرة ، وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه ؟ ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدءون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ، ثم لا يحلون ، وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان به ، ثم لا تحلان ، وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فقط ، فلما مسحوا الركن حلوا وقد كذب فيما ذكر من ذلك ).
القارئ : شرح الحديث : " ( فتصداني الرجل ) أي : تعرض لي ، هكذا هو في جميع النسخ تصداني بالنون ، والأشهر في اللغة : تصدى لي ، قوله : ( أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ) فيه دليل لإثبات الوضوء للطواف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : ( لتأخذوا عني مناسككم )، وقد أجمعت الأئمة على أنه يشرع الوضوء للطواف ، ولكن اختلفوا في أنه واجب وشرط لصحته أم لا قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور : هو شرط لصحة الطواف ، وقال أبو حنيفة مستحب ليس بشرط ، واحتج الجمهور بهذا الحديث ، ووجه الدلالة أن هذا الحديث مع حديث : ( خذوا عني مناسككم ) يقتضيان أن الطواف واجب ، لأن كل ما فعله هو داخل في المناسك ، فقد أمرنا بأخذ المناسك. وفي حديث ابن عباس في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام )، ولكن رفعه ضعيف والصحيح عند الحفاظ أنه موقوف على ابن عباس وتحصل به الدلالة مع أنه موقوف، لأنه قول لصحابي انتشر. وإذا انتشر قول الصحابي بلا مخالفة كان حجة على الصحيح .. ). " الشيخ : هذه المسألة من المسائل المهمة وهي اشتراط الطهارة للطواف ، وكما سمعتم : جمهور العلماء على أن الطواف لا يصح بلا طهارة وذهب أبو حنيفة إلى أنه يصح بدون طهارة لكن ذكر عنه أنه يجب بذلك فدية ، وإيجاب الفدية لا دليل عليه ، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الطهارة ليست شرطا في الطواف وما ذهب إليه فهو أصح ، ومجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب ، ولو قلنا بوجوب كل ما فعله في الحج ، لكان جميع أفعال الحج التي فعلها الرسول واجبة ، وليس الأمر كذلك. ثم إن الحديث الذي ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما منتقض من هذا الطريق ، فهو يخالف الصلاة في أكثر المسائل ، ليس في إباحة الكلام فقط فليس فيه تكبير إحرام ، ولا قراءة للفاتحة ، ولا استقبال للقبلة ، ولا تنزه عن الأكل والشرب وما أشبه ذلك. المهم أنه يخالف الصلاة في أكثر المسائل ، ومثل هذا لا يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. لكن نعم له حكم الصلاة في الثواب وإجزائها عن تحية المسجد إذا دخل وما أشبه ذلك إلا أنه لا شك أن الطواف على طهارة أفضل اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ، ولأن الله تعالى قال : (( وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود )) فإذا كان مكان الطواف مأمورا بالتطهير به ، فالبدن الذي هو عمل الطواف من باب أولى أن يطهر ، لكن المهم الاشتراط.
في الحديث أن رجلا من أهل العراق قال له سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا فأجابه بما بدأ به فكيف ذلك.؟
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بدأ بالطواف ، ولكن السائل ما سأله عن هذا السائل ... . الشيخ : فإذا طاف بالبيت أيحل ؟ السائل : ... . الشيخ : لا هو مقصود سياق الحديث سياق حج النبي عليه الصلاة والسلام يعني بدأ وطاف ولم يحل المراد بذلك أن يسوق الأمر كله على وجهه. السائل : نفهم من هذا أن هناك جمل مقدرة حذفها الرواة ؟ الشيخ : ما فيه إلا السعي فقط ومراده أن يريد أن يحرر كيف حج النبي ? فقال : إنه قدم وطاف بالبيت ولم يحل.
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ على كل أحيانه فلا يلزم أنه يجب للطواف الوضوء.؟
السائل : عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء في كل أحيانه ، في الحج وغيره ، وهذا يا شيخ ... ؟ الشيخ : هو يحب أن يكون على طهارة لا شك، ولهذا لما سلم عليه أحد الصحابة لم يرد عليه السلام حتى تيمم، وقال : ( إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهور ).
القارئ : " قوله : ( ثم لم يكن غيره ) وكذا قال فيما بعده ولم يكن غيره هكذا هو في جميع النسخ ، غيره بالغين المعجمة والياء ، قال القاضي عياض : كذا هو في جميع النسخ ، قال : وهو تصحيف ، وصوابه : ثم لم تكن عمرة بضم العين المهملة وبالميم وكان السائل لعروة إنما سأله عن نسخ الحج إلى العمرة على مذهب من رأى ذلك واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك في حجة الوداع فأعلمه عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بنفسه ولا من جاء بعده ، هذا كلام القاضي. قلت : هذا الذي قاله من أن قول غيره تصحيف ليس كما قال ، بل هو صحيح في الرواية وصحيح في المعنى ، لأن قوله : ( غيره ) يتناول العمرة وغيرها ، ويكون تقدير الكلام : ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ، ثم لم يكن غيره أي : لم يغير الحج ولم ينقله وينسخه إلى غيره ، لا عمرة ولا قران ، والله أعلم ". الشيخ : قوله : ( ثم حججت مع أبي ) عندي يقول القاضي عياض قال بتصحيف العبارة وصوابها ( ثم لم تكن عمرة ) كما هو لفظ البخاري ، وهو أوضح من ( ثم لم يكن غيره ) لكن غيره لها وجه كما أشار إليه النووي رحمه الله. القارئ : " قوله : ( ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام ) أي : مع والده الزبير ، وقوله : ( الزبير ) بدل من أبي ، وقوله : مع أحد ممن مضى كانوا يبدءون شيئا حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون فيه أن المحرم بالحج إذا قدم مكة ينبغي له أن يبدأ بطواف القدوم ، ولا يفعل شيئا قبله ، ولا يصلي تحية المسجد ، بل أول شيء يصنعه الطواف ، وهذا كله متفق عليه عندنا. وقوله : ( يضعون أقدامهم ) يعني : يصلون مكة. وقوله : ( ثم لا يحلون ) فيه التصريح بأنه لا يجوز التحلل بمجرد طواف القدوم كما سبق ، وقوله : ( وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا الركن حلوا ) فقوله : مسحوا المراد بالماسحين من سوى عائشة ، وإلا فعائشة فلم تمسح الركن قط قبل الوقوف بعرفات في حجة الوداع ، بل كانت قارنة ومنعها الحيض من الطواف قبل يوم النحر. وهكذا قول أسماء : بعد هذا اعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا بالحج المراد به أيضا من سوى عائشة ، وهكذا تأوله القاضي عياض ، والمراد الإخبار بحجتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع على الصفة التي ذكرت في أول الحديث ، وكان المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة ، وهي عمرة الفسخ التي فسخوا الحج إليها وإنما لم تستثنى عائشة لشهرة قصتها. قال القاضي عياض : وقيل : يحتمل أن أسماء أشارت إلى عمرة عائشة التي فعلتها بعد الحج مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم قال القاضي : وأما قول من قال يحتمل أنها أرادت في غير حجة الوداع فخطأ، لأن في الحديث التصريح بأن ذلك كان في حجة الوداع هذا كلام القاضي. وذكر مسلم بعد هذه الرواية رواية إسحاق بن إبراهيم وفيها أن أسماء قالت : خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل ، فلم يكن معي هدي فحللت ، وكان مع الزبير هدي فلم يحل ، فهذا تصريح بأن الزبير لم يتحلل في حجة الوداع قبل يوم النحر ، فيجب استثناؤه مع عائشة ، أو يكون إحرامه بالعمرة وتحلله منها في غير حجة الوداع ، والله أعلم. وقولها : ( فلما مسحوا الركن حلوا ) هذا متأول عن ظاهره ، لأن الركن هو الحجر الأسود ، ومسحه يكون في أول الطواف ، ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين ، وتقديره : فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا أو قصروا أحلوا ، ولا بد من تقدير هذا المقدور ، وإنما حذفته للعلم به وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف ، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا بد أيضا من السعي بعده ، ثم الحلق أو التقصير ، وشذ بعض السلف فقال : السعي ليس بواجب ولا حجة لهذا القائل في هذا الحديث ، لأن ظاهره غير مراد بالإجماع ، فيتعين تأويله كما ذكرنا ليكون موافقا لباقي الأحاديث والله أعلم ". الشيخ : الذي يظهر لنا أن قوله : ( وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدءان بشيء أول من البيت ) هذا في غير حجة الوداع ، وذلك لأن عروة بن الزبير لا يمكن أن يكون رأى أمه في حجة الوداع ، لأنه تابعي ، لأنه صغير ، ولا أظنه يراهما. ثم إن قوله : ( رأيت أمي وخالتي حين تقدمان ) يدل على أن لهما شأنا في هذا القدوم ، وهما مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لهما شأن ، فالظاهر لي القول الثاني الذي خطأه أن هذا في غير حجة الوداع ، وأنهما إذا قدمتا بعمرة ومسحتا على الركن حلتا ، لكن المراد بـ( مسحتا على الركن ) مع السعي، لأنه لا يمكن أن يحل المعتمر قبل السعي بالإجماع كما سبق.
من قدم مكة للعمرة وقت صلاة فهل يصلي أولا ثم يبدأ بالطواف.؟
السائل : لو أن شخصا قدم مكة ، ثم أحرم من الميقات، ودخل مكة وكان تعبان ، لا يستطيع ، فنام فأدركته صلاة الفجر، فيقول أول شيئ أبدأ به الطواف ولا أبدأ بشيء قبله ، فهل يُصلي الفجر مع السنة ، ثم يقضي الطواف ؟ الشيخ : لا بد إن كان يخشى طلوع الشمس لا بد أن يصلي الفجر.
السائل : ... ؟ الشيخ : لا يدل على هذا لأن قوله يتوضأ يعني يتوضأ عن حدث أو عن غير حدث. السائل : هل يُؤخذ هذا الحكم ؟ الشيخ : ما يؤخذ مع الاحتمال لا يُؤخذ.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج ح وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل قالت فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير فقال قومي عني فقلت أتخشى أن أثب عليك
القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا محمد بن بكر ، أخبرنا ابن جريج ، ح وحدثني زهير بن حرب - واللفظ له - حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا ابن جريج ، حدثني منصور بن عبد الرحمن ، عن أمه صفية بنت شيبة ، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ، قالت : خرجنا محرمين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كان معه هدي ، فليقم على إحرامه ، ومن لم يكن معه هدي ، فليحلل فلم يكن معي هدي فحللت : وكان مع الزبير هدي فلم يحلل ، قالت : فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير ، فقال : قومي عني ، فقلت : أتخشى أن أثب عليك ؟ ). الشيخ : لأن هي حلال وهو محرم. هذا من باب المداعبة تعرف أنها لن تفعل إذا وثبت فأفتها بما ترى ، لكن بشرط أن تكون في زمانها.
وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي حدثنا وهيب حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج ثم ذكر بمثل حديث بن جريج غير أنه قال فقال استرخي عني استرخي عني فقلت أتخشى أن أثب عليك
القارئ : وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري ، حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي ، حدثنا وهيب ، حدثنا منصور بن عبد الرحمن ، عن أمه ، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ، قالت : ( قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج )، ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج غير أنه قال : فقال : ( استرخي عني ، استرخي عني ، فقلت : أتخشى أن أثب عليك ؟ ).
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا حدثنا بن وهب أخبرني عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثه أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله وسلم لقد نزلنا معه ههنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج قال هارون في روايته أن مولى أسماء ولم يسم عبد الله
القارئ : وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ، وأحمد بن عيسى ، قالا : حدثنا ابن وهب ، قال أخبرني عمرو ، عن أبي الأسود ، أن عبد الله ، مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثه ، ( أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول : صلى الله على رسوله وسلم ، لقد نزلنا معه هاهنا ، ونحن يومئذ خفاف الحقائب ، قليل ظهرنا قليلة أزوادنا ، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان ، فلما مسحنا البيت أحللنا ، ثم أهللنا من العشي بالحج ) قال هارون في روايته : أن مولى أسماء ، ولم يسم : عبد الله. الشيخ : لكن هذا يحمل على صفة العموم ، لأن من المعلوم أن عائشة لما قدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم لم تحل ، حيث أنها حاضت قبل دخول مكة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل العمرة حجا فتكون قارنة.
السائل : النووي يقول أن اللمس بشهوة في حال الإحرام حرام هو كذلك يا شيخ ؟ الشيخ : نعم ، كذلك ، لأن الإحرام أشد من الصيام ، انظر إلى عقد النكاح محرم في الإحرام ، لأنه ربما مع العقد يتجرأ الإنسان فيحصل ما يحصل. السائل : يعني مجرد اللمس بشهوة ؟ الشيخ : إي بشهوة .
كيف قالت أسماء ولبست ثيابي مع أن المرأة تحرم في ثوبها.؟
السائل : قولها : ( فلبست ثيابي ) معروف أن النساء يحرمن ... ؟ الشيخ : تريد الثياب التي تكون للمرأة في غير خروجها للناس؟ لأن المرأة حال خروجها للناس في السوق لها لباس غير لباسها في البيت. السائل : عبد الله مولى أسماء ... ؟ الشيخ : مبني على ما سبق أن عبد الله مولى أسماء واضح عبد الله أول الحديث وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ، وأحمد بن عيسى ، قالا : حدثنا ابن وهب ، قال أخبرني عمرو ، عن أبي الأسود ، أن عبد الله ، مولى أسماء.
حدثنا محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن مسلم القرى قال سألت بن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها وكان بن الزبير ينهى عنها فقال هذه أم بن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها
القارئ : حدثنا محمد بن حاتم ، حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا شعبة ، عن مسلم القري ، قال : ( سألت ابن عباس رضي الله عنهما ، عن متعة الحج ؟ فرخص فيها ، كان ابن الزبير ينهى عنها ، فقال : هذه أم ابن الزبير تحدث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها ، فادخلوا عليها فاسألوها ، قال : فدخلنا عليها ، فإذا امرأة ضخمة عمياء ، فقالت : قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ). الشيخ : المراد بالترخيص هنا مقابل المنع فلم ينافي أن يكون هذا هو المستحب ، والمعروف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه يرى وجوب التمتع لمن لم يسق الهدي ، بل قال : إنه إذا طاف وسعى حل ، شاء أو أبى فيكون الترخيص هنا في مقابل المنع.
وحدثناه بن المثنى حدثنا عبد الرحمن ح وحدثناه بن بشار حدثنا محمد يعني بن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج وأما بن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء
القارئ : وحدثناه ابن المثنى ، حدثنا عبد الرحمن ، ح وحدثناه ابن بشار ، حدثنا محمد يعني ابن جعفر ، جميعا عن شعبة ، بهذا الإسناد ، فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج ، وأما ابن جعفر فقال : قال شعبة قال مسلم : ( لا أدري متعة الحج أو متعة النساء ). الشيخ : لكن السياق الأول صريح أن المراد متعة الحج.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة حدثنا مسلم القرى سمع بن عباس رضي الله عنهما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم فكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يحل
القارئ : وحدثنا عبيد الله بن معاذ ، حدثنا أبي ، حدثنا شعبة ، حدثنا مسلم القري ، سمع ابن عباس رضي الله عنهما ، يقول : ( أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج ، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه ، وحل بقيتهم . فكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يحل ). الشيخ : قوله : ( بعمرة ) يتعين أن يكون المراد بعمرة مع حج ، كما قال الإمام أحمد رحمه الله : " لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إلي ".
وحدثناه محمد بن بشار حدثنا محمد يعني بن جعفر حدثنا شعبة بهذا أنه قال وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحلا
القارئ : وحدثناه محمد بن بشار ، حدثنا محمد يعني ابن جعفر ، حدثنا شعبة ، بهذا الإسناد غير ، أنه قال : وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحلا. هذا يخالف الأول ، لأنه يقول لم يكن معه الهدي طلحة والأول فيه : فكان طلحة فيمن ساق الهدي فلم يحل ؟ الشيخ : فكان فيمن ساق الهدي طلحة ما ذكر شيئاً ، حتى عندي ما ذكر شيئا يحتاج إلى تأمُّل . من ينتدبنا لهذا؟
وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله
القارئ : وحدثني محمد بن حاتم ، حدثنا بهز ، حدثنا وهيب ، حدثنا عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : ( كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ، ويجعلون المحرم صفرا ، ويقولون : إذا برأ الدبر ، وعفا الأثر ، وانسلخ صفر ، حلت العمرة لمن اعتمر ، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة ، مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة ، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا : يا رسول الله ، أي الحل ؟ قال : الحل كله ).
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء أنه سمع بن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة
القارئ : حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا أبي ، حدثنا شعبة ، عن أيوب ، عن أبي العالية البراء ، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما ، يقول : ( أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة ، فصلى الصبح ، وقال لما صلى الصبح : من شاء أن يجعلها عمرة ، فليجعلها عمرة ).
وحدثناه إبراهيم بن دينار حدثنا روح ح وحدثنا أبو داود المباركي حدثنا أبو شهاب ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن كثير كلهم عن شعبة في هذا الإسناد أما روح ويحيى بن كثير فقالا كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء خلا الجهضمي فإنه لم يقله
القارئ : وحدثناه إبراهيم بن دينار ، حدثنا روح ، ح وحدثنا أبو داود المباركي ، حدثنا أبو شهاب ، ح وحدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا يحيى بن كثير ، كلهم عن شعبة ، في هذا الإسناد ، أما روح ويحيى بن كثير ، فقالا كما قال نصر : ( أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج )، وأما أبو شهاب ففي روايته : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج )، وفي حديثهم جميعا : ( فصلى الصبح بالبطحاء )، خلا الجهضمي فإنه لم يقله.
كيف قالت أسماء عن نفسها وعن عائشة أنهن أحللن مع أم عائشة لم تحل.؟
السائل : لم تذكر أسماء إلا نفسها وعائشة ... ؟ الشيخ : قلنا إن هذا باعتبار المجموع أما عائشة ما حلَّت، لكن حل ما لم يسق الهدي لأنها تقول مع رسول الله، ولا حاجة لأن تقول فأحللنا لأنه معروف لو كان عمرة مجردة.
السائل : بناء على السؤال الذي سبق هل يستدل بفعله صلى الله عليه وسلم ... ؟ الشيخ : ... إذا كان الإنسان على وضوء يجرب إذا كان قد صلى بالوضوء الأول . السائل : ... ؟ الشيخ : إذا كان لم تنتقض طهارته من الصلاة السابقة وجدد الوضوء، فهذا سنة وليس بواجب .
السائل : ... ؟ الشيخ : لا أعلم حديث بهذا اللفظ لكن الفقهاء قالوا : لكل طواف ركعتان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة كان أول ما بدأ به الطواف ، ثم لما انتهى من الطواف قال : (( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )) فعلم بهذا أن هذين الركعتين ليستا تحية المسجد لكن قول بعض الناس أن المسجد الحرام تحيته الطواف ليس على إطلاقه بل يقال : تحيته الطواف لمن دخل ليطوف وأما من دخل ليصلي أو لطلب العلم فهو كغيرة من المساجد تحيته الصلاة.
من طاف وسعى ولم يحلق ثم أتى محضورات الإحرام فكيف يفعل.؟
السائل : رجل في عمرته طاف وسعى ولم يحلق ثم ارتكب محظورات الإحرام من إتيان النساء وغير ذلك ، فما يجب عليه ... ؟ الشيخ : الأولى أن يُقال : هذا ترك واجب ، لأن الرجل تحلل وهو نوى أنه خارج من العمرة ، وترك الواجب عند الفقهاء يوجب الدم فيُقال إن كان قادرا وجب عليه الدم وإن كان غير قادر فليس عليه شيء. السائل : ... ؟ الشيخ : فليس عليه شيء.
وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن الفضل السدوسي حدثنا وهيب أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء عن بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة
القارئ : وحدثنا هارون بن عبد الله ، حدثنا محمد بن الفضل السدوسي ، حدثنا وهيب ، أخبرنا أيوب ، عن أبي العالية البراء ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر ، وهم يلبون بالحج ، فأمرهم أن يجعلوها عمرة ).
وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي العالية عن بن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي
القارئ : وحدثنا عبد بن حميد ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة ، وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة ، إلا من كان معه الهدي ).
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة
القارئ : وحدثنا محمد بن المثنى ، وابن بشار ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ - واللفظ له - قال حدثنا أبي ، قال حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هذه عمرة استمتعنا بها ، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله ، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة ).
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فأتيت بن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور قال فأتيت بن عباس فأخبرته بالذي رأيت فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى ، وابن بشار ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر ، قال حدثنا شعبة ، قال : سمعت أبا جمرة الضبعي ، قال : ( تمتعت فنهاني ناس عن ذلك ، فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك ، فأمرني بها ، قال : ثم انطلقت إلى البيت فنمت ، فأتاني آت في منامي ، فقال : عمرة متقبلة ، وحج مبرور ، قال : فأتيت ابن عباس ، فأخبرته بالذي رأيت ، فقال : الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ). الشيخ : في هذا الحديث دليل على الاستئناس بالرؤيا الصالحة في إصابة الصواب ، وكذلك في بيان الخطأ قد يكون الإنسان أخطأ وظن أنه أصاب الصواب فيرى في المنام ما يدل على أنه أخطأ. وهذه من نعمة الله عز وجل على العبد ، وتثبيته له ، أن يرى في منامه ما يؤيد ما فعل ولهذا كبر ابن عباس رضي الله عنهما تعجبا وفرحا بنعمة الله عز وجل عليه ، حيث كان يأمر هو بالتمتع وأكثر الناس في زمنه ينهون عن التمتع.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن بن أبي عدي قال بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن بن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى ، وابن بشار ، جميعا عن ابن أبي عدي ، قال ابن المثنى : حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أبي حسان ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ، وسلت الدم ، وقلدها نعلين ، ثم ركب راحلته ، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج ). الشيخ : وهذا الإشعار لا شك أن فيه أذى للبهيمة ، لكن للمصلحة صار جائزا ، كما جاز الوسم ، وهو الإحراق بالنار من أجل المصلحة وهذا الإحراق بالنار مصلحة شرعية ودنيوية ، الوسم مصلحة شرعية إذا كانت إبل الصدقة وإبل بيت المال وما أشبه ذلك ، ومصلحة دنيوية إذا كانت في إبل المال الذي يقتنيه الإنسان. أما الإشعار فلا يكون إلا علامة شرعية بأن هذه هدي.