ذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يوما وليلة بذي الحليفة.؟
السائل : ... ؟ الشيخ : نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم ، بقي في ذي الحليفة يومًا وليلة صلى الظهر ، ثم خرج ، ثم بقي ، ثم صلى الظهر في اليوم الثاني ، ومشى. السائل : ... . الشيخ : في بعض الألفاظ أنه مسح الركن.
من طاف وأحدث فخرج ليتطهر على قول الجمهور ثم رجع فهل يستأنف.؟
السائل : ... لو رجل طاف وأحدث ، وخرج على قول الجمهور ثم توضأ وعاد إلى البيت هل يبدأ الطواف أم يستأنف ؟ الشيخ : يستأنف الطواف كما لو أحدث في الصلاة، فإنه لا بد أن يستأنف لأن ما سبق بطل.
حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاوس قال قال بن عباس قال لي معاوية أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص فقلت له لا أعلم هذا إلا حجة عليك
القارئ : حدّثنا عمرٌو النّاقد، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجيرٍ، عن طاوسٍ، قال : قال ابن عبّاسٍ قال لي معاوية : ( أعلمت أنّي قصّرت من رأس رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عند المروة بمشقصٍ ؟ فقلت له : لا أعلم هذا إلّا حجّةً عليك ). الشيخ : هذا ذكر العلماء أن فيه وهما بينه النووي أظن.
القارئ : يقول : " فقلت لا أعلم هذا إلا حجة عليك، وفي الرواية الأخرى : قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه وهو على المروة في هذا الحديث جواز الاقتصار على التقصير، وإن كان الحلق أفضل، وسواء في ذلك الحاج والمعتمر، إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين، وقد سبقت الأحاديث في هذا. وفيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة، لأنها موضع تحلله، كما ويُستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في منى، لأنها موضع تحلله وحيث حلق أو قصر من الحرم كله جاز. وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنًا كما سبق إيضاحه، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق بمنى، وفرق أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع ولا يصح حمله أيضًا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة، لأن معاوية لم يكن يومئذٍ مسلمًا، إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان، هذا هو الصحيح المشهور. ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع، وزعم أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعًا، لأن هذا غلط فاحش، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قيل له : ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت، فقال : إني لبدت رأس وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر الهدي ). وفي رواية : حتى أحل من الحج. والله أعلم. قوله : ( بمشقص ) : هو بكسر الميم وإسكان الشين المعجمة وفتح القاف، قال أبو عبيد وغيره : هو نصل السهم إذا كان طويلًا ليس بعريض، وقال أبو حنيفة الدينوري : هو كل نصل فيه عترة وهو الناتئ وسط الحربة، وقال الخليل : هو سهم فيه نصل عريض يرمى به الوحش والله أعلم ". السائل : ما معنى قوله : ( ما أعلم ذلك إلا حجة عليك ؟ ) الشيخ : يعني : أن من طاف وسعى حل.
وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج حدثني الحسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة
القارئ : وحدّثني محمّد بن حاتمٍ، حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن ابن جريجٍ، حدّثني الحسن بن مسلمٍ، عن طاوسٍ، عن ابن عبّاسٍ، أنّ معاوية بن أبي سفيان، أخبره قال : ( قصّرت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بمشقصٍ، وهو على المروة، أو رأيته يقصّر عنه بمشقصٍ، وهو على المروة ).
حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج
القارئ : حدّثني عبيد الله بن عمر القواريريّ، حدّثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، حدّثنا داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيدٍ، قال : ( خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نصرخ بالحجّ صراخًا، فلمّا قدمنا مكّة أمرنا أن نجعلها عمرةً إلّا من ساق الهدي، فلمّا كان يوم التّروية، ورحنا إلى منًى، أهللنا بالحجّ ). الشيخ : قوله رحنا إلى منى يعني : خرجنا إليها، وليس المراد أننا ذهبنا بعد الرواح أي : بعد الزوال. وفي هذا دليل على أن اللغة العربية فيها اتساع. بالنسبة للرواح، وأن الرواح قد يراد به مطلق الذهاب، كما في قوله : في حديث أبي هريرة في الجمعة : من راح في الساعة الأولى ومن راح في الساعة الثانية وكل هذا قبل الزوال. وفي هذا الحديث : دليل على رفع الصوت بالتلبية، بقدر الإمكان، لقوله : نصرخ بالحج صراخًا.
وحدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب بن خالد عن داود عن أبي نضرة عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قالا قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا
القارئ : وحدّثنا حجّاج بن الشّاعر، حدّثنا معلّى بن أسدٍ، حدّثنا وهيب بن خالدٍ، عن داود، عن أبي نضرة، عن جابرٍ، وعن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنهما، قالا : ( قدمنا مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ونحن نصرخ بالحجّ صراخًا ).
حدثني حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال إن بن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما
القارئ : حدّثني حامد بن عمر البكراويّ، حدّثنا عبد الواحد، عن عاصمٍ، عن أبي نضرة، قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آتٍ فقال : إنّ ابن عبّاسٍ وابن الزّبير اختلفا في المتعتين، فقال جابرٌ : ( فعلناهما مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ثمّ نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما ). الشيخ : قوله : عن المتعتين : يعني : متعة النساء ومتعة الحج، ومتعة النساء يعني النكاح الموقت، فقال : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما متعة النساء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها، وقال : إنه حرام إلى يوم القيامة. وأما متعة الحج فقد نهى عنها عمر رضي الله عنه كما سبق، فقوله : ثم نهانا عنهما عمر لعله لم يطلع على نهي النبي صلى الله عليه وسلم على متعة النساء، ولم يعلم بذلك إلا من عمر فقال : نهانا عنهما عمر. وقد سبق بيان وجه نهي عمر عن ذلك.
السائل : أحسن الله إليك بالنسبة للتلبية ... ؟ الشيخ : الإكثار من التلبية سنة ، لا شك في هذا ، لكن ليس معناه أنه دائمًا دائمًا يقول، قال أنس : ( كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فمنا المهل ومنا المكبر ).
حدثني محمد بن حاتم حدثنا بن مهدي حدثني سليم بن حيان عن مروان الأصفر الأصغر عن أنس رضي الله عنه أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بم أهللت فقال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي الهدي لأحللت
القارئ : حدّثني محمّد بن حاتمٍ، حدّثنا ابن مهديٍّ، حدّثني سليم بن حيّان، عن مروان الأصفر، عن أنسٍ رضي الله عنه، أنّ عليًّا، قدم من اليمن فقال له النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ( بم أهللت ؟ فقال : أهللت بإهلال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال : لولا أنّ معي الهدي لأحللت ).
وحدثنيه حجاج بن الشاعر حدثنا عبد الصمد ح وحدثني عبد الله بن هاشم حدثنا بهز قالا حدثنا سليم بن حيان بهذا الإسناد مثله غير أن في رواية بهز لحللت
القارئ : وحدّثنيه حجّاج بن الشّاعر، حدّثنا عبد الصّمد، ح وحدّثني عبد الله بن هاشمٍ، حدّثنا بهزٌ، قالا : حدّثنا سليم بن حيّان، بهذا الإسناد مثله غير أنّ في رواية بهزٍ ( لحللت ).
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنسا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا
القارئ : حدّثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيمٌ، عن يحيى بن أبي إسحاق، وعبد العزيز بن صهيبٍ، وحميدٍ، أنّهم سمعوا أنسًا رضي الله عنه، قال : ( سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أهلّ بهما جميعًا : لبّيك عمرةً وحجًّا، لبّيك عمرةً وحجًّا ).
وحدثنيه علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق وحميد الطويل قال يحيى سمعت أنسا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا وقال حميد قال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج
القارئ : وحدّثنيه عليّ بن حجرٍ، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن يحيى بن أبي إسحاق، وحميدٍ الطّويل، قال يحيى : سمعت أنسًا، يقول : سمعت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول : ( لبّيك عمرةً وحجًّا ) وقال حميدٌ، قال أنسٌ : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول : ( لبّيك بعمرةٍ وحجٍّ ).
وحدثنا سعيد بن منصور وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن بن عيينة قال سعيد حدثنا سفيان بن عيينة حدثني الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن بن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما
القارئ : وحدّثنا سعيد بن منصورٍ، وعمرٌو النّاقد، وزهير بن حربٍ، جميعًا عن ابن عيينة، قال سعيدٌ : حدّثنا سفيان بن عيينة، حدّثني الزّهريّ، عن حنظلة الأسلميّ، قال : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، يحدّث عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال : ( والّذي نفسي بيده، ليهلّنّ ابن مريم بفجّ الرّوحاء، حاجًّا أو معتمرًا، أو ليثنينّهما ).
وحدثنيه حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن حنظلة بن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده بمثل حديثهما
القارئ : وحدّثنيه حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهبٍ، أخبرني يونس، عن ابن شهابٍ، عن حنظلة بن عليٍّ الأسلميّ، أنّه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ( والّذي نفسي بيده ) بمثل حديثهما. الشيخ : أهل البحرين السلام عليكم انتهى الدرس ، عندكم شيء.
هل الإنابة في الحج تكفر الذنوب عن الوكيل كيوم ولدته أمه.؟
السائل : الإنابة هل تكفر الذنوب حتى يرجع كيوم ولدته أمه ؟ الشيخ : عن الموكِّل ، لا عن الوكيل ، لكن بشرط أن يكون الوكيل لم يفسد ولا مفسدة ، ثم لا ينبغي التوكيل في الحج إما أن يحج الإنسان بنفسه إن كان قادرًا ، وإن لم يكن قادرًا فإنه ينيب إذا كان عجزه مستمرًّا وفي الفريضة.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى : قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج، في باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن .
حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة أن أنسا رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته
القارئ : حدّثنا هدّاب بن خالدٍ، حدّثنا همّامٌ، حدّثنا قتادة، أنّ أنسًا رضي الله عنه، أخبره : ( أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اعتمر أربع عمرٍ كلّهنّ في ذي القعدة إلّا الّتي مع حجّته : عمرةً من الحديبية، أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرةً من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرةً من جعرانة حيث قسم غنائم حنينٍ في ذي القعدة، وعمرةً مع حجّته ). الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذه أربع عمر ثلاث منفردات، وواحد مع الحج عمرة الحديبية في السنة السادسة، وعمرة القضاء في السنة السابعة، والجعرانة في السنة الثامنة، وعمرته مع حجته في السنة العاشرة وهي في ذي القعدة حقيقة، ولكن السر والله أعلم الراجح أنه لم يفردها بالسفر بل قرنها مع الحج، وإلا فإنها كانت في ذي القعدة لأنه أحرم لخمس بقين أو أربع بقين من ذي القعدة أو يعني بذلك أفعاله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة يوم الأحد صباحًا فطاف وسعى ولم يحل، فإذا أراد أنس بن مالك بالاستثناء أن أفعال العمرة التي قرنها مع الحج لم تقع في القعدة فصحيح، وأما إذا أراد الإحرام بها، فقد أحرم بها في ذي القعدة. وقد تردد ابن القيم رحمه الله أيهما أفضل : الاعتمار في ذي القعدة في أشهر الحج عمومًا أو الاعتمار في رمضان ؟ تردد في هذا وذلك لأنه تعارض فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، أما فعله فإنه لم يعتمر في رمضان، وإنما اعتمر في أشهر الحج، وأما قوله : فقال : ( عمرة في رمضان تعدل حجة ).
حدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة قال سألت أنسا كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر ثم ذكر بمثل حديث هداب
القارئ : حدّثنا محمّد بن المثنّى، حدّثني عبد الصّمد، حدّثنا همّامٌ، حدّثنا قتادة، قال : ( سألت أنسًا : كم حجّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال : حجّةً واحدةً واعتمر أربع عمرٍ ) ثمّ ذكر بمثل حديث هدّابٍ. الشيخ : وهذا بعد الهجرة، لم يحج إلا مرة واحدة.
وحدثني زهير بن حرب حدثنا الحسن بن موسى أخبرنا زهير عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع عشرة قال وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع قال أبو إسحاق وبمكة أخرى
القارئ : وحدّثني زهير بن حربٍ، حدّثنا الحسن بن موسى، أخبرنا زهيرٌ، عن أبي إسحاق، قال : ( سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال : سبع عشرة، قال : وحدّثني زيد بن أرقم : أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم غزا تسع عشرة، وأنّه حجّ بعدما هاجر حجّةً واحدةً، حجّة الوداع ) قال أبو إسحاق : وبمكّة أخرى. الشيخ : الأخير منقطع لكن قد جاء في الترمذي موصولًا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حجّ قبل الهجرة حجة واحدة ولعل هذا هو الذي حفظ عنه، وإلا فلا أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يدع الحج وهو يخرج إلى الناس في الموسم يدعوهم إلى الله عز وجل.
وحدثنا هارون بن عبد الله أخبرنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن قال فقلت يا أبا عبد الرحمن أعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قال نعم فقلت لعائشة أي أمتاه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن قالت وما يقول قلت يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه قال وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم سكت
القارئ : وحدّثنا هارون بن عبد الله، أخبرنا محمّد بن بكرٍ البرسانيّ، أخبرنا ابن جريجٍ، قال : سمعت عطاءً، يخبر قال : أخبرني عروة بن الزّبير، قال : ( كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة، وإنّا لنسمع ضربها بالسّواك تستنّ، قال : فقلت : يا أبا عبد الرّحمن، اعتمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في رجبٍ ؟ قال : نعم، فقلت لعائشة : أي أمّتاه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرّحمن ؟ قالت : وما يقول ؟ قلت يقول : اعتمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في رجبٍ، فقالت : يغفر الله لأبي عبد الرّحمن، لعمري، ما اعتمر في رجبٍ، وما اعتمر من عمرةٍ إلّا وإنّه لمعه . قال : وابن عمر يسمع، فما قال : لا، ولا نعم، سكت ).
الشيخ : في هذا دليل على أن الإنسان مهما بلغت منزلته من العلم أنه قد يهم كما وهم ابن عمر رضي الله عنه في اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في رجب فإنه قطعًا لم يعتمر في رجب وفيه جواز القسم بـ( لعمري ) ، لأن عائشة أقسمت به رضي الله عنها، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا أنه قال : ( لعمري ) ، وذلك لأن هذا ليس صيغة قسم، إذ أن صيغة القسم تكون بالواو والباء والتاء فلو قال : (وعمري ) لكان حرام، ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) لكن ( لعمري ) معناها معنى اليمين وليست بصيغته فهي جائزة. وفيه أيضًا : دليل على أدب عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لأنه سكت لم يقل نعم ولا لا إذ أنه رضي الله عنه لمّا أقسمت عائشة رضي الله عنها بهذا، ودعت له بالمغفرة لوهمه وتوهمه سكت. وفيه دليل على المبالغة في التسوك، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تتسوك وكانوا يسمعون ضرب السواك، يعني دلكها بأسنانها. وفيه دليل على جواز مخاطبة النساء، وأن صوت المرأة ليس بعورة وقد دل على ذلك كتاب الله، أن صوت المرأة ليس بعورة، في قوله تعالى : (( ولا تخضعن بالقول )) فقد دل على جواز مطلق القول، وأن المنهي عنه إنما هو الخضوع بالقول، أما مجرد القول فليس فيه محرم، لكن إن حصل من ذلك فتنة أو تسيب من المرأة وانطلاق في مخاطبة الرجال فهنا يمنع.
السائل : في هذه المناسبة يا شيخ ما تقولون في رد السلام من الشابة للشاب ؟ الشيخ : ما نراه، خصوصًا في عصرنا هذا، اللهم إلا أن تكون من معارفه كبنت عمه في بيته مثلًا أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي جرى العرف بأن المحذور فيها بعيد. السائل : وكيف يكون السلام ؟ الشيخ : هو إذا جاز السلام فكما قال تعالى : (( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها )) ما لم يكن هناك محذور.
كيف الاستدلال من الحديث على أن صوت المرأة غير عورة.؟
السائل : وجه الدلالة على أن وصت المرأة ليس بعورة في الحديث ؟ الشيخ : أنهما خاطباها هي ما هي أم في المحرم هي أمٌّ في التوقير والاحترام، ولهذا تحتجب عنهم، فنساء النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين في الاحترام والتعظيم والتوقير .
السائل : تفصيل في ( لعمري ) أن اللام ليست لمطلق القسم هذا كقوله ( علي الطلاق أو علي النعمة ) ؟ الشيخ : وهي كذلك لكننا ننكر على هذا لأن الله قال : (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )). وعلي الطلاق وامرأتي طالق إن فعلت كذا هذا في معنى اليمين وليس يمين لكن حكمه حكم اليمين. السائل : قوله : حكم عليّ النعمة ما موقفنا من ذلك ؟ الشيخ : عليّ النعمة ما سمعنا بهذا أبدًا هذه إما مصرية وإما سورية وإما فلسطينية. السائل : قول بعد الناس إذا أراد أن يمنع شخص من شيء يقول : تركت الحرج الشيخ : هذا من باب التحريم، حكمه حكم اليمين.
كيف يوجه ما ورد عن عائشة أنها قالت ولعمري لا أتم الله حج ولا سعي من لم يطف بالبيت هل هو قسم منها.؟
السائل : ورد في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ولعمري لا أتم الله حج ولا سعي من لم يطف بالبيت ... فما هو حل هذا الإشكال؟ الشيخ : الواو حرف عطف ليست بقسم . السائل : أورد علي إشكال في حديث عائشة عروة بن الزبير تكون عائشة خالته ابن عمر تكون ... عائشة ؟ الشيخ : أخته في الإسلام ، ابن عمر.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة فقال له عروة يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع عمر إحداهن في رجب فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه وسمعنا استنان عائشة في الحجرة فقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن فقالت وما يقول قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه وما اعتمر في رجب قط
القارئ : وحدّثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، قال : ( دخلت أنا وعروة بن الزّبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالسٌ إلى حجرة عائشة، والنّاس يصلّون الضّحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم ؟ فقال : بدعةٌ، فقال له عروة : يا أبا عبد الرّحمن، كم اعتمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ؟ فقال : أربع عمرٍ، إحداهنّ في رجبٍ، فكرهنا أن نكذّبه ونردّ عليه، وسمعنا استنان عائشة في الحجرة، فقال عروة : ألا تسمعين يا أمّ المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرّحمن، فقالت : وما يقول ؟ قال : يقول : اعتمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أربع عمرٍ إحداهنّ في رجبٍ فقالت : يرحم الله أبا عبد الرّحمن ما اعتمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، إلّا وهو معه، وما اعتمر في رجبٍ قطّ ). الشيخ : قول ابن عمر رضي الله عنه في صلاة الضحى بدعة، كأنه يريد والله أعلم اجتماع الناس في المسجد لصلاتها لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أما أصل الصلاة فالصحيح أنها ليست بدعة، لكن هل تسن المداومة عليها ؟ أو تكون غبًّا ؟ أو يفصل في ذلك ؟ من العلماء من قال : لا تسن المداومة عليها مطلقًا. ومنهم من قال : تسن المداومة عليها مطلقًا. ومنهم من فصل : فقال : من كان يقوم من الليل فالسنة ألا يداوم عليها، ومن كان لا يقوم فالسنة أن يداوم عليها. واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام، لأنه كان لا يقوم في الليل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعندي أن الأفضل أن يصليها دائمًا، وأن يحافظ عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يصبح على كل سلامى من الناس صدقةً كل يوم تطلع فيه الشمس وأنه يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ومن ثم نقول : افتد نفسك بهذه الصلاة تغنيك عن كل صدقة على كل عضو. لكن الظاهر أن كلام ابن عمر رضي الله عنهما مراده اجتماع الناس في المسجد حتى تشبه الفريضة.
وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت بن عباس يحدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها بن عباس ما منعك أن تحجي معنا قالت لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة
القارئ : وحدّثني محمّد بن حاتم بن ميمونٍ، حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن ابن جريجٍ، قال : أخبرني عطاءٌ، قال : سمعت ابن عبّاسٍ، يحدّثنا قال : ( قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لامرأةٍ من الأنصار سمّاها ابن عبّاسٍ فنسيت اسمها ما منعك أن تحجّي معنا ؟ قالت : لم يكن لنا إلّا ناضحان فحجّ أبو ولدها وابنها على ناضحٍ وترك لنا ناضحًا ننضح عليه، قال : فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإنّ عمرةً فيه تعدل حجّةً ).
الشيخ : وفي هذا دليل على أن المرأة تخدم زوجها فيما جرت به العادة، لأن زوجها وابنها حجا على الناضح، وأبقيا ناضحًا لها تنضح عليه الماء، وهذا لأنها صاحبة زرع أو نخل، فيحتاجون إلى الناضح، فلو حجت بقيت إما أن تمشي وإما أن تركب ويمشي ابنها وولدها، وإما أن تذهب بالناضح معها، وكل هذا فيه مشقة فقال صلى الله عليه وسلم : إذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة، وفي لفظ : تعدل حجة معي. أخذ بعض العلماء من هذا، أن هذا فيما يشبه هذه المرأة ومن يشبه حالها، ممن يتعذر عليه الحج فيحج فيعتمر في رمضان، وليس ذلك على وجه الإطلاق، وقال : إن العمرة في رمضان لا تعدل حجة لكل أحد لكن تعدل حجة لمن منعه العذر ألا يحج كهذه المرأة ودليل ذلك قوله : ( تعدل حجة معي ) يريد أن يعوض هذه المرأة عن حجها معه.
وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان ما منعك أن تكوني حججت معنا قالت ناضحان كانا لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي عليه غلامنا قال فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي
القارئ : وحدّثنا أحمد بن عبدة الضّبّيّ، حدّثنا يزيد يعني ابن زريعٍ، حدّثنا حبيبٌ المعلّم، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، ( أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال لامرأةٍ من الأنصار يقال لها أمّ سنانٍ ما منعك أن تكوني حججت معنا ؟ قالت : ناضحان كانا لأبي فلانٍ -زوجها- حجّ هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا، قال : فعمرةٌ في رمضان تقضي حجّةً أو حجّةً معي ). الشيخ : هذا فيه دليل على أن الذي يسقي هو الغلام، واللفظ الأول أنها هي التي تنضح فإما أن يقال : الجمع بينهما أنها أضافت النضح إليها لأن الغلام إنما يأتمر بأمرها، كما تقول : بنى الأمير قصر الإمارة، أي : أمر به أو أنها هي مرة والغلام مرة، وهذا ممكن.
السائل : ذكرنا القول الآخر ذكرنا أن فضل العمرة في رمضان ، خالف بعض أهل العلم ، أنه خاص بالمرأة ، ومن كان في مثل حالها ، في قول آخر ، لو يذكر ويرجح بينهما يا شيخ العمرة في رمضان كحجة معي ما الذي ترجحونه يا شيخ ؟ الشيخ : والله أنا متردد في هذا، نظرًا إلى أني لا أعلم إلى ساعتي هذه أن السلف كانوا يخصون رمضان بالعمرة ويذهبون إلى العمرة في رمضان فأقول: إن هذا ليس فيه سنة عملية فيما يبدو لي، وفوق كل ذي علم عليم.
ذكر الشارح أن قوله :( يسقي عليه غلامنا ) تصحيف نسقي عليه نخلا لنا.؟
السائل : ذكر الشارح أن مثل هذا تصحيف قوله :( يسقي عليه غلامنا ) تصحيف نسقي عليه نخلاً لنا ؟ الشيخ : على هذا الموضوع إي طيب اقرأه خالد. القارئ : قوله : " تعدل حجة، وفي الرواية الأخرى تقضي حجة، أي : تقوم مقامها في الثواب، لا أنها تعدلها في كل شيء، فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة، قوله : ناضحان كانا لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي غلامنا، أو يسقي غلامنا هكذا هو في نسخ بلادنا، وكذا نقله القاضي عياض عن رواية عبد الغافر الفارسي وغيره، قال : وفي رواية ابن ماهان : يسقي عليه غلامنا. قال القاضي عياض : وأرى هذا كله تغييرًا، وصوابه نسقي عليه نخلًا لنا، فتصحف منه غلامنا وكذا جاء في البخاري على الصواب ويدل على صحته قوله في الرواية الأولى : ننضح عليه وهو بمعنى نسقي عليه هذا كلام القاضي والمختار أن الرواية صحيحة، وتكون الزيادة التي ذكرها القاضي محذوفة مقدرة، وهذا كثير في الكلام، والله أعلم ". الشيخ : يعني يسقي عليه الغلام وأشار إلى كلمة (تعدل ) أن المراد أنها لا يلزم منها المكافأة، وهذا كثير، فمثلًا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ومعلوم أن الإنسان لو قرأها ثلاثين مرة لم تكفه عن قراءة الفاتحة وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كانت كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل، ومعلوم أنه لا يجزئه ولا عن رقبة واحدة، فالمعادلة في الثواب لا يلزم منه المكافأة.
ما صحة قول من قال بما أن عمرة في رمضان تعدل حجة فالحج يضاعف أجره.؟
السائل : أحد العلماء يقول أن الأجر الذي يأخذه الإنسان ، هو حسنة واحدة ، بخلاف لو عمل الحج فإنه يأخذ عشر مرات حسنات ، فما رأيكم بهذا ، عمرة في رمضان تعدل حجة ، أي أنه يأخذ أجر حجة واحدة ، أما إذا عمل الحج بحد ذاته ، فإنه يأخذ عشر مرات ؟ الشيخ : هذا لا وجه له.
إذا منعنا رد السلام من الشاب على الشابة فهل الكلام كذلك.؟
السائل : بالنسبة لرد السلام من الشاب على الشابة ، ذكرتم أنكم لا ترون هذا ، فهل لنا نفهم منه منع الكلام أيضاً ، من باب أولى ؟ الشيخ : لا لا، يعني لو استنجدته من شيء، قالت احمني من هذا، أعني على كذا، أو رأته منحرفًا على منعطف خطر ، قالت له اتجه إلى المكان الآخر هذا لا شيء فيه. السائل : وقع في نفسي إشكال، وهو أن رد السلام واجب فكيف مثلا ؟ الشيخ : لأنه ليس له حق أن يسلم، ومن سلم بلا حق فلا حق له.
باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلدة من التي خرج منها
القارئ : باب استحباب دخول مكّة من الثّنيّة العليا والخروج منها من الثّنيّة السّفلى ودخول بلده من طريقٍ غير الّتي خرج منها. الشيخ : هذه الترجمة فيها بحثان : البحث الأول : هل دخول النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا والخروج من الثنية السفلى هل كان ذلك عن قصد ؟ أو لأنه أسمح لخروجه ودخوله ؟ فيها قولان للعلماء، إن قلنا بالأول فهو من السنة، وإن قلنا بالثاني فليس من السنة. ثانيًا : هل يقاس على ذلك دخول أي بلدة، كما لو دخل الإنسان للتجارة، نقول ادخل من باب أو من جهة واخرج من الجهة السفلى. ظاهر كلام المترجم أنه كذلك، وأقول : ليس كذلك، وهذا غلط، ومثل هذا المسائل لا يقاس عليها، أولًا : لأن دخول الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة كان لعبادة، بخلاف دخول أي بلدة، ثانيًا : لو فرضنا أن إنسان دخل إلى المدينة من أجل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عباده، ومع ذلك لا نشرع له أن يدخل من جهة ويخرج من أخرى، لا نقول إن هذا سنة. وما مثل هذا إلا مثل من قال إن الإنسان ينبغي له أن يخالف الطريق في الذهاب إلى الجمعة، كما خالف النبي صلى الله عليه وسلم الطريق في الذهاب إلى العيد أو بعض العلماء قال : يخالف الطريق كلما ذهب إلى صلاة سواء جمعة أو غير جمعة وتجاوز بعضهم وقال : يخالف الطريق كلما ذهب إلى عبادة حتى لو ذهب يعود مريضًا فإنه يذهب من طريق ويرجع من آخر وكل هذه أقيسة لا ... لأن مسائل الأجر والثواب لا يمكن القياس فيها فالصواب أنه يقتصر في مسألة المخالفة الطريق في العيد على العيد فقط، عيد الأضحى وعيد الفطر، وأنه في دخول مكة إذا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل تعبدًا يقتصر على دخول مكة خاصة. ثم لو دخل مكة لغير العبادة، دخلها لتجارة فلا نرى أن يخالف الطريق ولو قلنا بأن مخالفة الطريق سنة فيما إذا قدم لحج أو عمرة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى
القارئ : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا عبد الله بن نميرٍ، ح وحدّثنا ابن نميرٍ، حدّثنا أبي، حدّثنا عبيد الله، عن نافعٍ، عن ابن عمر : ( أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يخرج من طريق الشّجرة، ويدخل من طريق المعرّس، وإذا دخل مكّة، دخل من الثّنيّة العليا، ويخرج من الثّنيّة السّفلى ).
وحدثنيه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال في رواية زهير العليا التي بالبطحاء
القارئ : حدّثنا محمّد بن المثنّى، وابن أبي عمر، جميعًا عن ابن عيينة، قال ابن المثنّى : حدّثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة : ( أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لمّا جاء إلى مكّة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها ). الشيخ :حديث ابن عمر الأول تكلم عنه الشارح ؟ القارئ : " قوله : عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى، قيل : إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخالفة في طريقه داخلًا وخارجًا، تفاؤلا بتغير الحال إلى أكمل منه، كما فعل في العيد، وليشهد له الطريقان، وليتبرك به أهلهما، ومذهبنا أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من السفلى لهذا الحديث، ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه كالمدني والشامي أو لا تكون كاليمني ".