حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه
القارئ : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدّثنا عليّ بن مسهرٍ ، عن ابن جريجٍ ، عن أبي الزّبير ، عن جابرٍ ، قال : ( طاف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالبيت في حجّة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه ، لأن يراه النّاس وليشرف وليسألوه ، فإنّ النّاس غشوه ). الشيخ : اللهم صل وسلم وبارك عليه ( غشوه ) أي : غطوه ، كل ذلك من أجل أن يروا فعله فيقتدوا به رضي الله عنهم ، فركب لهذه المصالح الثلاثة : ليراه الناس فيقتدوا به ، فيما يفعل من إشارة أو غيرها ، والثاني : ليشرف على الناس ، لأنه راعيهم صلى الله عليه وسلم ، ليشرف عليهم وينظر حركاتهم وأفعالهم ، والثالثة : ليسألوه.
الشيخ : فيستفاد من هذا الذي علله جابر رضي الله عنه ويستفاد من هذا فوائد : منها : أن الأسوة لا بأس أن يطوف راكبًا ، ليراه الناس ، ليقتدوا به. ولهذا أصلٌ في غير هذا الموضع ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له المنبر صار يصلي عليه ويقول : فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ثانيًا : أن الأسوة أو الراعي ينبغي له أن يكون له الإشراف المباشر على رعيته لأنه ليس الخبر كالمعاينة. الثالث : أن من يحتاج الناس إليه ليسألوه ، ينبغي أن يكون على شرف يعني على علو حتى يتمكن من سؤاله. وكذلك إذا كان الناس يحتاجون إلى كلامه ليسمعوه ينبغي أن يكون على شرف عالٍ حتى يتمكن من إيصال كلامه إليهم. استدل بعض العلماء رحمه الله بهذا على أن الطواف يجوز راكبًا لعذر أو لغير عذر ، وقالوا : لولا ذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يركب من أجل هذه المعاني التي قد يدركها بغير ركوب ، لكن المشهور عندنا أن الطواف لا بد أن يكون ماشيًا يشترط أن يكون ماشيًا إلا لعذر كمرض ونحوه. والمرض : أتت به السنة ، أي : بجواز الطواف راكبًا للمرض فإن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الوداع ، قالت : إني يا رسول الله أجدني -أي : مريضة- قال : ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ). السائل : ... ؟ الشيخ : لا لا يمكن.
وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن بن جريج ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد يعني بن بكر قال أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه ولم يذكر بن خشرم وليسألوه فقط
القارئ : وحدّثنا عليّ بن خشرمٍ ، أخبرنا عيسى بن يونس ، عن ابن جريجٍ ، ح وحدّثنا عبد بن حميدٍ ، أخبرنا محمّدٌ يعني ابن بكرٍ ، قال : أخبرنا ابن جريجٍ ، أخبرني أبو الزّبير ، أنّه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : ( طاف النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في حجّة الوداع على راحلته بالبيت ، وبالصّفا والمروة ، ليراه النّاس ، وليشرف وليسألوه ، فإنّ النّاس غشوه ) ولم يذكر ابن خشرمٍ وليسألوه فقط.
حدثني الحكم بن موسى القنطري حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس
القارئ : حدّثني الحكم بن موسى القنطريّ ، حدّثنا شعيب بن إسحاق ، عن هشام بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : ( طاف النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في حجّة الوداع حول الكعبة على بعيره ، يستلم الرّكن كراهية أن يضرب عنه النّاس ).
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا سليمان بن داود حدثنا معروف بن خربوذ قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن
القارئ : وحدّثنا محمّد بن المثنّى ، حدّثنا سليمان بن داود ، حدّثنا معروف بن خرّبوذ ، قال : سمعت أبا الطّفيل ، يقول : ( رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يطوف بالبيت ، ويستلم الرّكن بمحجنٍ معه ويقبّل المحجن ).
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور
القارئ : حدّثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالكٍ ، عن محمّد بن عبد الرّحمن بن نوفلٍ ، عن عروة ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أمّ سلمة ، أنّها قالت : ( شكوت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّي أشتكي فقال : طوفي من وراء النّاس وأنت راكبةٌ. قالت : فطفت ، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم حينئذٍ يصلّي إلى جنب البيت ، وهو يقرأ بالطّور وكتابٍ مسطورٍ ). الشيخ : وهذا في صلاة الفجر عند سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، وهذا الطواف الذي ذكرته أم سلمة هو طواف الوداع. فيستفاد منه أن طواف الوداع واجب ، ولولا وجوبه لسقط عن هذه المرأة المريضة. ويستفاد منه أيضًا : أن من عجز عن المشي في الطواف لمرض أو غيره ككبر ونحوه ، فإنه يطاف به محمولًا أو يطوف راكبًا ، لكن الركوب الآن متعذر ما في إلا الحمل أو الدفع. لو تحذلق متحذلق وقال إن من المهم مشروع أن يجعل المطاف متحركًا بحركة الكهرباء كالدرج فيه درج الآن ما ... ثبت الأرجل ... تسهيلًا للناس نجعل شيئًا يدور بالناس وهم واقفون لأن هذا أهون من التزاحم! لو أنا على رأي من يرى أن الركوب في الطواف جائز ولو بلا عذر فهذا سائغ وأما على رأي من يرى أنه لا يجوز فهذا لا يجوز. على أنه ينبغي أن يمنع مطلقًا لأن هذا يخرج مكان الطواف عن الطواف الحقيقي ، هذا رجل واقف لا يتحرك والأرض تدور به ، فهذا المشهور ينبغي أن يرد جملة وتفصيلًا. والحج لا بد فيه من تعب. السائل : طرح مثل هذا ؟ الشيخ : سمعت ما قلته. في هذا الحديث إفادة أنه إذا استلم الإنسان الحجر بشيء ولو غير يده قبل ذلك الشيء ، لكن هل يشرع مثلا الآن للإنسان إذا كان لا يستطيع أن يتناول الحجر بيده أن يحمل عصا من أجل أن يمس الحجر بهذا العصى ثم يقبل العصى؟ لا يشرع لأن الرسول إنما فعل ذلك حال ركوبه. والركوب الآن متعذر ، ثم هناك فرق بين حال الصحابة وحالنا اليوم ، أكثر الناس اليوم الذين يهتمون بالقرب من الكعبة أكثرهم جهّال لو وجدوا إنسان دخل بالعصا من بينهم لكسروها عليه أو كسروها على ظهره ، فلكل مقام مقال. فيه أيضًا : في قوله : طوفي من وراء الناس إشارة إلى فائدة مهمة وهي أن من كان على مركوب فلا ينبغي أن يزاحم الناس في مشيهم ، بل يكون على طرف منهم ، لئلا يؤذيهم هو لا يتأذى لأنه راكب ، لكن من كان يمشي فإنه يتأذى ومن ذلك ما يحصل أحيانًا في اتباع الجنائز ، تجد بعض الناس على سياراتهم نقول لهؤلاء : أبعدوا عن الناس لا تؤذونهم ، إما أن تتقدموا عليهم وإما أن تتأخروا كثيرًا أما كونكم من وراء الناس تؤذونهم وتجعلون الناس في قلق حين المشي وزد على ذلك أن بعضهم ربما ينبه بصوت السيارة ، وهذا خطأ عظيم. فقول الفقهاء رحمهم الله : ويسن كون المشاة أمامهم والركبان خلفها يعني بذلك الركبان السابقين الذين ليسوا كركبان السيارات الآن. أيضًا فيه : يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب القراءة بالطور ،لأن جبير بن مطعم سمعه يقرأ بها في صلاة المغرب ، وأم سلمة سمعته يقرأ بها في صلاة الفجر وهي لا شك أنها سورة عظيمة ، من قوله : (( فذكر فما أنت بنعمة ربك )) إلى آخرها ، يعني آيات عظيمة لمن تدبرها ، فلهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الفجر ويقرأ بها في المغرب.
حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال قلت لها إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره قالت لم قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية فقالت ما أتم الله حج امريء ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما وهل تدري فيما كان ذاك إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا المروة ثم يحلقون فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية قالت فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها قالت فطافوا
القارئ : حدّثنا يحيى بن يحيى ، حدّثنا أبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قال : قلت لها : ( إنّي لأظنّ رجلًا ، لو لم يطف بين الصّفا والمروة ، ما ضرّه ، قالت : لم؟ قلت : لأنّ الله تعالى يقول : (( إنّ الصّفا والمروة من شعائر الله )) إلى آخر الآية ، فقالت : ما أتمّ الله حجّ امرئٍ ولا عمرته لم يطف بين الصّفا والمروة ، ولو كان كما تقول لكان : فلا جناح عليه أن لا يطّوّف بهما ، وهل تدري فيما كان ذاك؟ ) الشيخ : فيما كان ذاك خطأ من جهة الرسم ويش عندكم كلكم ... كان يقتضي أن يقول فيم ذاك ؟ يعني في أي شيء كان ذاك فهي استفهامية ما نبه عليها أحد مشي عبيد الله . السائل : ... . الشيخ : صار منتبه لها المهم القاعدة في مثل هذا أن تحذف الأفل لأن ما استفهامية إذا دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها. القارئ : ( وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنّما كان ذاك أنّ الأنصار كانوا يهلّون في الجاهليّة لصنمين على شطّ البحر ، يقال لهما إسافٌ ونائلة ، ثمّ يجيئون فيطوفون بين الصّفا والمروة ، ثمّ يحلقون ، فلمّا جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للّذي كانوا يصنعون في الجاهليّة ، قالت : فأنزل الله عزّ وجلّ (( إنّ الصّفا والمروة من شعائر الله )) إلى آخرها ، قالت : فطافوا ). الشيخ : في قوله : ( على شط البحر ) فيها إشكال لأن المعروف أن إساف ونائلة كانا صنمين على الصفا والمروة وهذا هو الذي جعلهما يتحرجون في الطواف بالصفا والمروة لأن الطواف بهما يشبه الطواف بين الصنمين فكرهوا ذلك فقال الله تعالى : (( لا جناح عليه أن يطوف بهما )) ولو كان في الأصل أن الطواف بهما من أجل الصنمين وأيضا في قوله : (( من شعائر الله )) دليل على أن الطواف بهما أمر عظين لأن الشعائر جمع شعيرة وهي العلامة الظاهرة في دين الإسلام وفي هذا الحديث دليل على ذكاء عائشة وفقهها رضي الله عنها لأنه ول كان المعنى أن الإنسان لا حرج عليه أن يدع الطواف لكان لا جناح عليه ألا يطوف بهما يعني أنه لو ترك الطواف بهما فلا جناح عليه أما هنا رفع الجناح عن الطواف فهذا لإزالة ما في قلوبهم من التحرج في الطواف بهما.
القارئ : " قولها : وهل تدري فيما كان ذلك انما كان ذلك لأنّ الأنصار كانوا يهلّون في الجاهليّة لصنمين على شطّ البحر يقال لهما إسافٌ ونائلةٌ قال القاضي عياضٌ هكذا وقع في هذه الرّواية قال وهو غلطٌ والصّواب ما جاء في الرّوايات الأخر في الباب يهلّون لمناة وفي الرّواية الأخرى لمناة الطّاغية الّتي بالمشلّل قال وهذا هو المعروف ومناة صنمٌ كان نصبه عمرو بن لحيٍّ في جهة البحر بالمشلّل ممّا يلي قديدًا وكذا جاء مفسّرًا في هذا الحديث في الموطّأ وكانت الأزد وغسّان تهلّ له بالحجّ وقال بن الكلبيّ مناة صخرةٌ لهذيلٍ بقديدٍ وأمّا إسافٌ ونائلةٌ فلم يكونا قطّ في ناحية البحر وإنّما كانا فيما يقال رجلًا وامرأةً فالرّجل اسمه إساف بن بقاء ويقال بن عمرٍو والمرأة اسمها نائلة بنت ذئبٍ ويقال بنت سهلٍ قيل كانا من جرهم فزنيا داخل الكعبة فمسخهما اللّه حجرين فنصّبا عند الكعبة وقيل على الصّفا والمروة ليعتبر النّاس بهما ويتّعظوا ثمّ حوّلهما قصيّ بن كلابٍ فجعل أحدهما ملاصق الكعبة والآخر بزمزم وقيل جعلهما بزمزم ونحر عندهما وأمر بعبادتهما فلمّا فتح النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم مكّة كسرهما هذا آخر كلام القاضي عياض ". الشيخ : الذي يظهر لي أن المعنى الذي أشار إليه وهو أنهما كانا على الصفا والمروة هو الصواب لأنهما لو كانا عند الكعبة لكان يذكر ذلك في الطواف في الطواف بالبيت.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي قال قلت لعائشة ما أرى علي جناحا أن لا أتطوف بين الصفا والمروة قالت لم قلت لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الآية فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة
القارئ : وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدّثنا أبو أسامة ، حدّثنا هشام بن عروة ، أخبرني أبي ، قال : ( قلت لعائشة : ما أرى عليّ جناحًا أن لا أتطوّف بين الصّفا والمروة ، قالت : لم؟ قلت : لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : (( إنّ الصّفا والمروة من شعائر الله )) الآية ، فقالت : لو كان كما تقول ، لكان : فلا جناح عليه أن لا يطّوّف بهما ، إنّما أنزل هذا في أناسٍ من الأنصار كانوا إذا أهلّوا ، أهلّوا لمناة في الجاهليّة ، فلا يحلّ لهم أن يطّوّفوا بين الصّفا والمروة ، فلمّا قدموا مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم للحجّ ، ذكروا ذلك له ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، فلعمري ، ما أتمّ الله حجّ من لم يطف بين الصّفا والمروة ). الشيخ : مرت علينا ( فلعمري ) أيضًا في حديث عائشة ، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ذكرناه لكم ، بل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبينا أن ذلك ليس بقسم ، وليس هو الذي من فعله فقد أشرك. الشاهد من هذا الحديث قولها : ( ما أتم الله حج من لم يطف بالصفا والمروة ) ثم إن هذا الحديث السياق فيه بيان سبب آخر ، أنهم كانوا يهلون لمناة فرأوا من تعظيمها ألا يطوفوا بين الصفا والمروة ، لأن فيهما إسافًا ونائلة فأنزل الله هذه الآية.
حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن بن عيينة قال بن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي أن لا أطوف بينهما قالت بئس ما قلت يا بن أختي طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما قال الزهري فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال إن هذا العلم ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله قال أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها فقد نزلت في هؤلاء وهؤلاء
القارئ : حدّثنا عمرٌو النّاقد ، وابن أبي عمر ، جميعًا عن ابن عيينة ، قال ابن أبي عمر : حدّثنا سفيان ، قال : سمعت الزّهريّ ، يحدّث عن عروة بن الزّبير ، قال : ( قلت لعائشة زوج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ما أرى على أحدٍ لم يطف بين الصّفا والمروة شيئًا ، وما أبالي ألّا أطوف بينهما ، قالت : بئس ما قلت ، يا ابن أختي ، طاف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وطاف المسلمون ، فكانت سنّةً وإنّما كان من أهلّ لمناة الطّاغية الّتي بالمشلّل ، لا يطوفون بين الصّفا والمروة ، فلمّا كان الإسلام سألنا النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك؟ فأنزل الله عزّ وجلّ : (( إنّ الصّفا والمروة من شعائر )) الله فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوّف بهما )) ، ولو كانت كما تقول ، لكانت : فلا جناح عليه أن لا يطّوّف بهما ). قال الزّهريّ : فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشامٍ ، فأعجبه ذلك ، وقال : " إنّ هذا العلم ، ولقد سمعت رجالًا من أهل العلم يقولون : إنّما كان من لا يطوف بين الصّفا والمروة من العرب ، يقولون : إنّ طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهليّة ، وقال آخرون من الأنصار : إنّما أمرنا بالطّواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصّفا والمروة ، فأنزل الله عزّ وجلّ : (( إنّ الصّفا والمروة من شعائر الله )). قال أبو بكر بن عبد الرّحمن : فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء ). بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج.
وحدثني محمد بن رافع حدثنا حجين بن المثنى حدثنا ليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير قال سألت عائشة وساق الحديث بنحوه وقال في الحديث فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قالت عائشة قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما
القارئ : وحدّثني محمّد بن رافعٍ ، حدّثنا حجين بن المثنّى ، حدّثنا ليثٌ ، عن عقيلٍ ، عن ابن شهابٍ ، أنّه قال : أخبرني عروة بن الزّبير ، قال : سألت عائشة ، وساق الحديث بنحوه ، وقال في الحديث : ( فلمّا سألوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك فقالوا : يا رسول الله ، إنّا كنّا نتحرّج أن نطوف بالصّفا والمروة ، فأنزل الله عزّ وجلّ : (( إنّ الصّفا والمروة من شعائر الله ، فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوّف بهما )) قالت عائشة : قد سنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الطّواف بينهما ، فليس لأحدٍ أن يترك الطّواف بهما ).
وحدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله عز وجل في ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم
القارئ : وحدّثنا حرملة بن يحيى ، أخبرنا ابن وهبٍ ، أخبرني يونس ، عن ابن شهابٍ ، عن عروة بن الزّبير ، أنّ عائشة ، أخبرته : ( أنّ الأنصار ، كانوا قبل أن يسلموا هم وغسّان ، يهلّون لمناة فتحرّجوا أن يطوفوا بين الصّفا والمروة ، كان ذلك سنّةً في آبائهم من أحرم لمناة لم يطف بين الصّفا والمروة ، وإنّهم سألوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك حين أسلموا ، فأنزل الله عزّ وجلّ في ذلك : (( إنّ الصّفا والمروة من شعائر الله فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوّف بهما ، ومن تطوّع خيرًا فإنّ الله شاكرٌ عليمٌ )) ).
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما
القارئ : وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدّثنا أبو معاوية ، عن عاصمٍ ، عن أنسٍ ، قال : ( كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصّفا والمروة ، حتّى نزلت : (( إنّ الصّفا والمروة من شعائر الله فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوّف بهما )) ).
حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا
القارئ : حدّثني محمّد بن حاتمٍ ، حدّثنا يحيى بن سعيدٍ ، عن ابن جريجٍ ، أخبرني أبو الزّبير ، أنّه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : ( لم يطف النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولا أصحابه بين الصّفا والمروة إلّا طوافًا واحدًا ).
وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج بهذا الإسناد مثله وقال إلا طوافا واحدا طوافه الأول
القارئ : وحدّثنا عبد بن حميدٍ ، أخبرنا محمّد بن بكرٍ ، أخبرنا ابن جريجٍ ، بهذا الإسناد مثله ، وقال : إلّا طوافًا واحدًا ، طوافه الأوّل. الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم سبق أن المراد بهذا أي : بقوله : أصحابه ، من كان قارنًا أو مفردًا.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا ثم قلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتي أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع
القارئ : حدّثنا يحيى بن أيّوب ، وقتيبة بن سعيدٍ ، وابن حجرٍ ، قالوا : حدّثنا إسماعيل ، ح وحدّثنا يحيى بن يحيى ، - واللّفظ له - قال : أخبرنا إسماعيل بن جعفرٍ ، عن محمّد بن أبي حرملة ، عن كريبٍ ، مولى ابن عبّاسٍ ، عن أسامة بن زيدٍ ، قال : ( ردفت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من عرفاتٍ ، فلمّا بلغ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الشّعب الأيسر ، الّذي دون المزدلفة أناخ فبال ، ثمّ جاء فصببت عليه الوضوء ، فتوضّأ وضوءًا خفيفًا ، ثمّ قلت : الصّلاة يا رسول الله ، فقال : الصّلاة أمامك فركب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، حتّى أتى المزدلفة ، فصلّى ، ثمّ ردف الفضل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم غداة جمعٍ ).
الشيخ : في هذا الدليل على أن التلبية للقارن والمفرد وكذلك المعتمر في الحج تقطع عند رمي جمرة العقبة وقوله : ( حتى رمى ) يراد حتى ابتدأ الرمي وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الرمي يقول الذكر المشروع فيه وهو التكبير ، يكبر مع كل حصاة. وفي هذا دليل على حسن داعية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حيث لم يصلّ في أثناء الطريق من عرفة لأن في ذلك مشقة على الناس ، فإنهم لو وقفوا ورواحلهم لكان في ذلك تعب ، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يصلوا إلى المزدلفة وينزلوا مرة واحدة. وفيه أيضًا : دليل على استحباب تأخير الجمع لمن أتى عليه الوقت وهو سائر وأن الأفضل أن يؤخّر الجمع حتى ينزل ، ولهذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر ، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدّم العصر مع الظهر. وفيه أيضًا : أن الوضوء خفيف ومسبغ ، فإن قوله : ( خفيفًا ) يعني يحتمل أن يكون خفيفًا في العدد أو خفيفًا في الإسباغ ، لكن قد جاء في رواية البخاري : ولم يسبغ فدل ذلك على المراد بكونه خفيفًا أي : لم يسبغ فيه ، يعني : لم يبالغ في الماء. وفيه أيضًا استحباب أن يكون الإنسان على طهارة ، لا سيما في تنقله بين شعائر الحج لأنه في عبادة فالحاج إذا سار من عرفة إلى مزدلفة فهو في عبادة ، ومن مزدلفة إلى منى هو في عبادة أيضًا. وفيه : تنبيه المفضول للفاضل بالعمل الصالح ، لقول أسامة : الصلاة فقال : الصلاة أمامك. وفيه : دليل على أنه لا يشرع للإنسان أن يصلي المغرب والعشاء في طريقة من عرفة إلى مزدلفة ، لقوله : الصلاة أمامك. وقال ابن حزم رحمه الله : لو صلى المغرب في أثناء الطريق فصلاته باطلة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الصلاة أمامك. ولكن قوله ضعيف -رحمه الله- الصواب أنها تصح ، ويستثنى من ذلك ما إذا خشي خروج الوقت وهو في أثناء الطريق من عرفة إلى المزدلفة ، فإنه يتعين عليه أن ينزل ويصلي لئلا يخرج الوقت. وفيه أيضًا حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم ، مع النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث تلطف في توجيه الخطاب إليه فقال : الصلاة ولم يقل : أقم الصلاة أو لا تفوت الصلاة وما أشبه ذلك قال الصلاة فقط وأيضًا أردفه بقوله : يا رسول الله وهل نقول : إنه يشرع أن ينزل في أثناء السير من عرفة إلى مزدلفة ويبول ويتوضأ وضوءًا خفيفًا؟ لا ، الصواب لا وهو الذي عليه جمهور الصحابة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك أي : ينزل ويبول ويتوضأ وضوءًا خفيفًا ، لكن هذا خالفه عليه الجمهور ، وقالوا : إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا بقصد التعبد فلا يشرع التعبّد به.
في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة راكبا مع أنه لم يسعى يوم العيد.؟
السائل : عرفنا أن ركوب النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع ،مع أنه مر معنا في رواية أنه قال : طاف بالبيت ما بين الصفا والمرة راكبًا لما غشيه الناس مع أنه من المعلوم ... ؟ الشيخ : هذا من باب الجمع والتخفيف ، لأنه جمع بينهما في الحكم فقط ، وإن كان هذا في وقت وهذا في وقت.
إقسام عائشة في الحديث هل فيه أن الطواف والسعي ركنان .؟
السائل : ... ؟ الشيخ : إقسامها بأنه ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته حتى يطوف به. السائل : ... ؟ الشيخ : لا لا لأن الواجبات لو لم يفعل الإنسان جبرت بدم يعني : لو تعمد الإنسان ألا يرمي الجمرات ما بطل حجه، ولكن عليه الدم، أما هذا فيبطل حجه.
هل تصلي النسوة مع الرجال في عرفة مع أنهم محرمات كاشفات عن وجوههن.؟
السائل : إذا صلى الإنسان في عرفة فصلت معه النسوة ... ؟ الشيخ : أليس الرسول يصلي معه النساء هذا أحسن حتى إذا سلم يبين لهن أنه يجب تغطية الوجه ، وأنه حتى النساء لأن بعض النساء يُشكل عليها أن المحرمة إحرامها في وجهها كما يقولون.
السائل : ... ؟ الشيخ : أما ابن مسعود رضي الله عنه فإنه صلى المغرب ثم قُدِّم له العشاء فتعشَّى ثم أَذَّن وصلى العشاء وهذا يدل على أنه لا يجمع إذا وصل في وقت صلاة المغرب. لكن في وقتنا الحاضر ، قد يُقال إنه يجمع ولو وصل في وقت المغرب، وذلك لقلة الماء وشدة الزحام في طلب الماء، فيكون هذا الجمع للحاجة.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال بن خشرم أخبرنا عيسى عن بن جريج أخبرني عطاء أخبرني بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع قال فأخبرني بن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة
القارئ : وحدّثنا إسحاق بن إبراهيم ، وعليّ بن خشرمٍ ، كلاهما عن عيسى بن يونس ، قال ابن خشرمٍ : أخبرنا عيسى ، عن ابن جريجٍ ، أخبرني عطاءٌ ، أخبرني ابن عبّاسٍ ، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أردف الفضل من جمعٍ ، قال : فأخبرني ابن عبّاسٍ أنّ الفضل أخبره ( أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يزل يلبّي ، حتّى رمى جمرة العقبة ). الشيخ : سبق أنه قال في اللفظ الأول : ( حتى بلغ الجمرة ) فيكون معنى قوله : ( حتى رمى ) أي : شرع في الرمي. وفي السياق الأول قال : إنه نزل وبال أناخ وبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فيه فائدتان الآن نذكرهما : فيه دليل على جواز التصريح بالبول وأنه لا بأس أن تقول : بال فلان أو بلت أو ما أشبهه. ولهذا قال في الفروع : الأولى أن يقول : أبول ولا يقول : أريق الماء. الناس عندهم الآن : يقول : أريق الماء واحد يقول أطير الماء واحد يقول : ... واحد يقول : أنقض الوضوء هذا ألطف لكن ما دام أنها جاءت في السنة ( بال ) فلا بأس. وفيه أيضًا دليل على جواز استعانة المتوضئ بغيره في قوله : ( فصببت عليه الوضوء ) وهو كذلك لكن كما سبق في السؤال : إذا كان الذي تستعينه ممن يسرّ بطلبك إعانته فلا بأس ، وإلا فلا تستعن بأحد إلا للحاجة والضرورة فهذا شيء آخر.
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا بن رمح أخبرني الليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى بن عباس عن بن عباس عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة
القارئ : وحدّثنا قتيبة بن سعيدٍ ، حدّثنا ليثٌ ، ح وحدّثنا ابن رمحٍ ، أخبرني اللّيث ، عن أبي الزّبير ، عن أبي معبدٍ ، مولى ابن عبّاسٍ ، عن ابن عبّاسٍ ، عن الفضل بن عبّاسٍ وكان رديف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال : ( في عشيّة عرفة وغداة جمعٍ للنّاس حين دفعوا : عليكم بالسّكينة وهو كافٌّ ناقته ، حتّى دخل محسّرًا - وهو من منًى - قال : عليكم بحصى الخذف الّذي يرمى به الجمرة. وقال : لم يزل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يلبّي ، حتّى رمى الجمرة ). الشيخ : في هذا الحديث إشكال ، وهو قوله : ( حتى دخل محسرًا وهو من منى ) فهذا الإدراج ممن؟ على كل حال المعروف أن المحسر ليس من منى ، وليس من المزدلفة بل هو في النظر إلى المزدلفة أقرب فهو حد خاص بين المزدلفة ومنى وفي قوله عليه الصلاة والسلام : ( عليك بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة ) إشارة إلى أن الحصى لا يلقط من مزدلفة وهو كذلك فليس من السنة أن تلقط الحصى ( حصى الجمار ) من مزدلفة. وما فعله بعض السلف من كونهم يلقطون ذلك من مزدلفة فإنما هو من أجل سهولة قصد الجمرة يوم العيد حتى يكون الحصى معهم فيرمون وهم على إبلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها وهو على بعيره وإلا فليس بسنة. وما ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله من استحباب أن يجمع سبعين حصاة ليوم العيد ، وثلاث وستون للأيام الثلاثة بعده ، فهذا لا أصل له ولا دليل ... ولكن هذا العمل الآن والحمد لله قد خفّ كثيرًا ، أولًا لأن الأرض صارت مسفلتة ، ولا يتمكن الناس من أخذ الحصى ، والثاني أن الناس علموا أنه ليس من السنة. وفيه أيضًا : أنه لا يرمي بأكبر من حصى الخذف ، لقوله : ( عليكم بحصاة الخذف ) وهذا إغراء وإلزام.
وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج أخبرني أبو الزبير بهذا الإسناد غير أنه لم يذكر في الحديث ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة وزاد في حديثه والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان
القارئ : وحدّثنيه زهير بن حربٍ ، حدّثنا يحيى بن سعيدٍ ، عن ابن جريجٍ ، قال أخبرني أبو الزّبير ، بهذا الإسناد غير أنّه لم يذكر في الحديث ( ولم يزل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يلبّي حتّى رمى الجمرة ) وزاد في حديثه ، ( والنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يشير بيده كما يخذف الإنسان ).
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن حصين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك
القارئ : وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدّثنا أبو الأحوص ، عن حصينٍ ، عن كثير بن مدركٍ ، عن عبد الرّحمن بن يزيد ، قال : ( قال عبد الله ، ونحن بجمعٍ سمعت الّذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام : لبّيك ، اللهمّ لبّيك ). الشيخ : ابن مسعود رضي الله عنه أن الإنسان يلبي في مزدلفة ولو لم يكن سائرًا ، وهذه المسألة فيها خلاف : بعض العلماء يقول : إنه إذا نزل في مزدلفة فإنه لا يلبي ، وكذلك في عرفة إذا كان نازلا ، وأن التلبية إنما تشرع للسائر الذي يمشي وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن ظاهر حديث الفضل بن العباس أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة أنه مستمر ، ولكن يقال : إن الفضل ابن عباس يحكي ما سمعه ، وهو لم يسمعه إلا في سيره من مزدلفة إلى منى لكن حديث ابن مسعود ظاهره أنه كان يقول : في هذا المقام -أي : في مزدلفة- : لبيك اللهم لبيك. فيحتمل أنه يقول وهو جالس ، ويحتمل أن يقوله حين ركب من مضجعه إلى أن أتى المشعر الحرام. القارئ : وحدّثنا سريج بن يونس ، حدّثنا هشيمٌ ، أخبرنا .