كتاب الحج-17b
تتمة الأسئلة
الشيخ : كل إنسان يدعي الأصل سواء كان من القرينة الحالية أو القرينة اللفظية فقوله مردود إلَّا بدليل وهذه قاعدة مهمة، أي إنسان يدعي خلاف الأصل سواء كان ذلك من جهة اللفظ أو من جهة القرينة لا تقبل إلَّا إذا جاء بدليل.
قراءة بحث حول كلمة " لعمري ".
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد: فهذا بحث مختصر في ذكر ما ورد عن النبي صللى الله عليه وسلم وبعض أصحابه من قوله : ( لعمري أو لعمرك ) .
وقد اقتصرت فيه على الكتب الستة ، وكذلك كتاب الموطأ والمسند للإمام أحمد رحمه الله ، كتبه الطالب : أمين بن محمد علي حيدر.
أولًا : ما جاء عن النبي صللى الله عليه وسلم في قوله ( لعمري ) :
ما ورد عند الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم لعم الخارجة بن الصلت : ( كل فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق ).
ثانيًا : ما ورد عند أبي داود أيضًا ، قوله صلى الله عليه وسلم لعم الخارجة بن الصلت : ( خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق ).
وفي بعض رواية عن عمه قل : فلعمري إلى آخر الحديث.
أولًا : مسند الإمام أحمد : قال الساعاتي في الفتح الرباني رواه أبو داود والمنذري ، ورجال إسناده رجال الصحيح ، إلَّا خارجة المذكور ، وقد وثقه ابن حبان وأخرجه ابن حبان والحاكم وصححاه وقال الحافظ في التهذيب : وقد قال ابن أبي خثيمة إذا روى الشعبي عن رجل وسماه فهو ثقة يُحتج بحديثه قلت : وهو من رواية الشعبي عن خارجة.
قال محمد بن حامد الفقي في حاشيته على المنتقى من أخبار المصطفى : قال المنذري : عم خارجة هو علاقة بن سحار التيمي ... له صحبة ورواية عن رسول الله صللى الله عليه وسلم وقيل اسمه العلاء ، وقيل عبد الله ، وقيل علاقة ، ويقال : سحار بالتخفيف والأول أكثر.
سنن أبي داود في كتاب الطب في كيف الرقى وذكر الحديث والرقم وصحح الروايتين الألباني في صحيح سنن أبي داود على الترتيب ، وقال عبد القادر الأرنؤوط في تخريجه لهاتين الروايتين في حاشية جامع الأصول : وإسناده حسن.
ثالثًا : ما ورد عند الإمام أحمد أيضًا قوله صللى الله عليه وسلم : ( فلعمري لأن تكلم بمعروف وتنهى عن منكر خير من أن تسكت ).
ثانيًا : ما ورد عن بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم في قولهم لعمري :
ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( لعمري ما اعتمر في رجب ).
ثانيًا : ما أخرجه مسلم وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( فلعمري ما أتمَّ الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة ).
ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ما أخرجه ابن ماجه عن عبد الله أنه قال : ( ولعمري لو أن كلكم صلى في بيته ).
مسند الإمام أحمد ، قال الساعاتي في الفتح الرباني : أورده الهيثمي عن بشير بن الخصاصية أنه سأل رسول الله صللى الله عليه وسلم أنه قال : ( أصوم يوم الجمعة ) وقال هكذا رواه الطبراني قال : ورواه أحمد عن ليلى امرأة بشير ، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قيل إنها صحابية ورجاله ثقات.
قال الحافظ : ليلى المجوسية ، امرأة بشير بن الخصاصية يقال لها صحبة ، تقدمت في جهذمة .
قلت -أي : الحافظ- : ذكرها ابن حبان في الثقات.
ثانيًا : صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمنهن.
3 - صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به.
كتاب المناسك باب السعي بين الصفا والمروة ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه هو عبد الله بن مسعود راجع القصة.
وما ورد عن سعد بن مالك رضي الله عنه ما أخرجه الترمذي في سننه عن سعد بن مالك رضي الله عنه أنه قال : ( ولعمري إن أشرف مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لبدر ).
د ) ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه أنه قال : ( فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها ).
هـ ) ما ورد عن عبد بن زمعة رضي الله عنه ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد بن زمعة رضي الله عنه أنه قال : ( لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأسي التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة ).
و ) ما ورد في قول الرجل لعمري ، ما أخرجه الإمام مالك في * الموطأ * والنسائي في * سننه * أن رجلًا من بني أسد ذهب إلى رسول الله صللى الله عليه وسلم فوجد عنده رجلًا يسأله ورسول الله صللى الله عليه وسلم يقول : لا أجد ما أعطيك ، فولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول : لعمري إنك تعطي من شئت ) أخرجه الترمذي.
قال الساعاتي في * الفتح الرباني * : باب ما جاء في تاريخ وفاة خديجة ، وزواجه صلى الله عليه وسلم بعائشة ، وسودة رضي الله عنهما ، أورده الهيثمي وقال في الصحيح طرف منه رواه أحمد بعضه فيه الاتصال عن عائشة وأكثره مرسل ، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة ، وثَّقه غير واحد وبقية رجاله رجال الصحيح.
الموطأ وسنن النسائي وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ، وقال عبد القادر الأرنؤوط في تخريجه لهاتين الروايتين في حاشية كتاب جامع الأصول : وهو حديث صحيح.
الشيخ : ما ذكرت الملخص عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن عائشة ، وابن مسعود وابن عباس وكعب بن مالك ، وعبد بن زمعة ، ورجل من بني أسد سبعة.
فلعمري ولعمري.
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد: فهذا بحث مختصر في ذكر ما ورد عن النبي صللى الله عليه وسلم وبعض أصحابه من قوله : ( لعمري أو لعمرك ) .
وقد اقتصرت فيه على الكتب الستة ، وكذلك كتاب الموطأ والمسند للإمام أحمد رحمه الله ، كتبه الطالب : أمين بن محمد علي حيدر.
أولًا : ما جاء عن النبي صللى الله عليه وسلم في قوله ( لعمري ) :
ما ورد عند الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم لعم الخارجة بن الصلت : ( كل فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق ).
ثانيًا : ما ورد عند أبي داود أيضًا ، قوله صلى الله عليه وسلم لعم الخارجة بن الصلت : ( خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق ).
وفي بعض رواية عن عمه قل : فلعمري إلى آخر الحديث.
أولًا : مسند الإمام أحمد : قال الساعاتي في الفتح الرباني رواه أبو داود والمنذري ، ورجال إسناده رجال الصحيح ، إلَّا خارجة المذكور ، وقد وثقه ابن حبان وأخرجه ابن حبان والحاكم وصححاه وقال الحافظ في التهذيب : وقد قال ابن أبي خثيمة إذا روى الشعبي عن رجل وسماه فهو ثقة يُحتج بحديثه قلت : وهو من رواية الشعبي عن خارجة.
قال محمد بن حامد الفقي في حاشيته على المنتقى من أخبار المصطفى : قال المنذري : عم خارجة هو علاقة بن سحار التيمي ... له صحبة ورواية عن رسول الله صللى الله عليه وسلم وقيل اسمه العلاء ، وقيل عبد الله ، وقيل علاقة ، ويقال : سحار بالتخفيف والأول أكثر.
سنن أبي داود في كتاب الطب في كيف الرقى وذكر الحديث والرقم وصحح الروايتين الألباني في صحيح سنن أبي داود على الترتيب ، وقال عبد القادر الأرنؤوط في تخريجه لهاتين الروايتين في حاشية جامع الأصول : وإسناده حسن.
ثالثًا : ما ورد عند الإمام أحمد أيضًا قوله صللى الله عليه وسلم : ( فلعمري لأن تكلم بمعروف وتنهى عن منكر خير من أن تسكت ).
ثانيًا : ما ورد عن بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم في قولهم لعمري :
ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( لعمري ما اعتمر في رجب ).
ثانيًا : ما أخرجه مسلم وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( فلعمري ما أتمَّ الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة ).
ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ما أخرجه ابن ماجه عن عبد الله أنه قال : ( ولعمري لو أن كلكم صلى في بيته ).
مسند الإمام أحمد ، قال الساعاتي في الفتح الرباني : أورده الهيثمي عن بشير بن الخصاصية أنه سأل رسول الله صللى الله عليه وسلم أنه قال : ( أصوم يوم الجمعة ) وقال هكذا رواه الطبراني قال : ورواه أحمد عن ليلى امرأة بشير ، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قيل إنها صحابية ورجاله ثقات.
قال الحافظ : ليلى المجوسية ، امرأة بشير بن الخصاصية يقال لها صحبة ، تقدمت في جهذمة .
قلت -أي : الحافظ- : ذكرها ابن حبان في الثقات.
ثانيًا : صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمنهن.
3 - صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به.
كتاب المناسك باب السعي بين الصفا والمروة ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه هو عبد الله بن مسعود راجع القصة.
وما ورد عن سعد بن مالك رضي الله عنه ما أخرجه الترمذي في سننه عن سعد بن مالك رضي الله عنه أنه قال : ( ولعمري إن أشرف مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لبدر ).
د ) ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه أنه قال : ( فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها ).
هـ ) ما ورد عن عبد بن زمعة رضي الله عنه ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد بن زمعة رضي الله عنه أنه قال : ( لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأسي التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة ).
و ) ما ورد في قول الرجل لعمري ، ما أخرجه الإمام مالك في * الموطأ * والنسائي في * سننه * أن رجلًا من بني أسد ذهب إلى رسول الله صللى الله عليه وسلم فوجد عنده رجلًا يسأله ورسول الله صللى الله عليه وسلم يقول : لا أجد ما أعطيك ، فولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول : لعمري إنك تعطي من شئت ) أخرجه الترمذي.
قال الساعاتي في * الفتح الرباني * : باب ما جاء في تاريخ وفاة خديجة ، وزواجه صلى الله عليه وسلم بعائشة ، وسودة رضي الله عنهما ، أورده الهيثمي وقال في الصحيح طرف منه رواه أحمد بعضه فيه الاتصال عن عائشة وأكثره مرسل ، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة ، وثَّقه غير واحد وبقية رجاله رجال الصحيح.
الموطأ وسنن النسائي وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ، وقال عبد القادر الأرنؤوط في تخريجه لهاتين الروايتين في حاشية كتاب جامع الأصول : وهو حديث صحيح.
الشيخ : ما ذكرت الملخص عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن عائشة ، وابن مسعود وابن عباس وكعب بن مالك ، وعبد بن زمعة ، ورجل من بني أسد سبعة.
فلعمري ولعمري.
قراءة بحث حول الفرق بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي فرق الله به بين الحق والباطل ، وكشف به الظلمات وهدى به البريات إلى صراط مستقيم ، فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد :
فهذه مجموعة من الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر ، حاولت جمعها بتكليف من فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى ووفقه ، فأقول وبالله التوفيق :
الفرق الأول : أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على ما كان مستوطنًا دون المسافر ، فلا تجب علىه ولا تصح منه استقلالًا ، وصلاة الظهر تجب على المقيم والمسافر مع اختلاف في عدد الركعات فقط.
الفرق الثاني : أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على الذكور دون النساء ، وصلاة الظهر واجبة على النساء والرجال على حد سواء.
الفرق الثالث : أن صلاة الجمعة لا تجب ولا تصح إلا في جماعة من عدد على اختلاف في قدر هذا العدد ، وصلاة الظهر تجب على كل فرد بعينه وتصح منه.
الفرق الرابع : أنه يشترط لصلاة الجمعة الاستيطان ببناء في قول أكثر أهل العلم وهو الإقامة في قرية على الأوصاف المعروفة ، بحيث لا يظعنون عنها صيفًا ولا شتاءً ، ولا يشترط ذلك في صلاة الظهر.
الفرق الخامس : أنه لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر بعد الزوال ، حتى يصلي إلا أن يخاف فوت رخصة أو يغلب على ظنه أن يأتي بها في طريقه ، وهذا على قول الأكثر ، وذلك لما روى ابن عمر رضي الله عنهما : ( من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته ) رواه الدارقطني في الإفراد ، وهو من حديث ابن لهيعة ، وما رُوي عن عمر فمحمول على ما قبل الزوال ، وذلك بخلاف صلاة الظهر فإنه يجوز السفر قبل الزوال وبعده.
الشيخ : ما لم تُقم الصلاة ، فإذا أقيمت الصلاة فإنه لا يجوز ... .
القارئ : الفرق السادس : أنه يشترط تقدم خطبتين لصلاة الجمعة ، وذلك لقوله تعالى : (( فاسعوا إلى ذكر الله )) فقد ذكر كثير من المفسرين أن المراد بذكر الله خطبتا الجمعة وهناك أدلة أخرى بخلاف صلاة الظهر ، فلا يشترط فيها أن يتقدمها ذلك.
الفرق السابع : أن من شروط الجمعة أن تكون في الوقت فإذا خرج وقتها فإنها لا تُقضى ، بل تصلى ظهرًا ، لأنها فرض الوقت ، فإذا فات وقتها صليت ظهرًا ، بخلاف صلاة الظهر فإنها تُقضَى إذا خرج وقتها.
الشيخ : ولهذا نقول في الصلوات يشترط دخول الوقت ، وفي الجمعة أن تكون في الوقت.
القارئ : الفرق الثامن : أنه يحرم تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد لغير حاجة ، وذلك للاجتماع والألفة ، لئلا يؤدي ذلك إلى تفرق قلوب المسلمين إلى غير ذلك من الأدلة. وصلاة الظهر بخلاف ذلك فيجوز تعددها في البلد الواحد ولو لغير حاجة.
الفرق التاسع : أنه يشترط لوجوب الجمعة الحرية عند بعض العلماء ، وذلك لأحاديث وردت في ذلك ، وفيها ضعف ، ولا يشترط ذلك في وجوب صلاة الظهر إجماعًا ، بل تجب على الحر والعبد على حدٍّ سواء.
الفرق العاشر : أن من لا تنعقد به صلاة الجمعة فإنها لا تصح إمامته فيها عند بعض العلماء كالعبد والمسافر ونحوهما ، بخلاف صلاة الظهر فإنها تصح فيها إمامة العبد والمسافر ومن لا تنعقد به الجمعة إلا المرأة فلا تصح إمامتها للذكور لا في الجمعة ولا في غيرها اتفاقًا.
الشيخ : ولهذا إذا ذهب بعض طلبة العلم إلى بلد آخر للدعوة إلى الله وقدموه ليصلي الجمعة فإنه لا يصلح أن يكون إمامًا لأنه ليس بمستوطن ، وهذا على المشهور من المذهب ، والصحيح أنه يصلح أن يكون إمامًا ، لأنه من صحت إمامته في غير الجمعة صحت في الجمعة وهذا فرق ضعيف بالنسبة للقول الراجح.
القارئ : الفرق الحادي عشر : أنه لا يصح جمع الجمعة جمع تأخير مع العصر ، ولا يصح جمع العصر إليها ، وذلك بخلاف صلاة الظهر فإنه يصح جمعها جمع تأخير مع العصر ويصح جمع العصر إليها جمع تقديم متى وُجد العذر المسوغ ، لأن النصوص إنما وردت في جمع الظهر والعصر ولا يصح القياس.
الشيخ : أما جمع الجمعة إلى العصر فالظاهر ... أما جمع العصر إلى الجمعة ... لكن فيها قول أنه يجوز جمع العصر إلى الجمعة إلا أنه قول ضعيف لا وجه له أو لا حظ له من النظر.
القارئ : الفرق الثاني عشر : أنه يشرع الاغتسال ليوم الجمعة لقوله صللى الله عليه وسلم : (غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : ( الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) بخلاف صلاة الظهر فلا يشرع الغسل لها.
الشيخ : هذا ... حيث قال أخرجه البخاري بل أخرجه السبعة كل أصحاب السنن والصحاح.
القارئ : الفرق الثالث عشر : أنه يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ، ولا يستحب الجهر بها في صلاة الظهر ، بل المستحب عكسه وهو الإسرار.
الفرق الرابع عشر : أنه يبدأ دخول وقت الجمعة قبل الزوال ، بخلاف صلاة الظهر فلا يدخل وقتها إلا بعد زوال الشمس.
الشيخ : قبل الزوال من متى ؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه من ارتفاع الشمس قدر رمح ، فيكون ابتداء دخول وقت الجمعة كابتداء دخول وقت العيد ، والقول الثاني : أنها قبل الزوال بنحو ساعة ، يعني ليس كما ذهب إليه فقهاؤنا ، وهذا أقرب ، أنه لا يدخل وقتها عند ارتفاع الشمس ، بل في الساعة الخامسة يعني قرب الزوال.
القارئ : الفرق الخامس عشر : أن صلاة الجمعة تسقط عن المريض والخائف ونحوهما ويصلون ظهرًا ، بخلاف صلاة الظهر فلا تسقط عنهم بحال ، بل تجب على كل واحد منهما على حسب حاله وقدرته.
الشيخ : واضح الفرق هذا يعني أن الجمعة تسقط عن المريض ونحوه ، فلا يصليها ، يصلي الظهر ، والظهر لا تسقط عن المريض ، يصليها على حسب حاله.
القارئ : الفرق السادس عشر : أن صلاة الجمعة يتقدمها أذانان ، النداء الأول والنداء الثاني ، وليس كذلك في صلاة الظهر ، بل أذان واحد فقط.
الشيخ : هذا الفرق سنة عثمان رضي الله عنه ، لأنه جعل الجمعة أذانين ، وسنة عثمان سنة الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم ، وعلى هذا فلا يقال إنه بدعة ، لأن الذي سنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم.
القارئ : الفرق السابع عشر : أن صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع يوم عيد سقط وجوبها عمن حضر صلاة العيد مع الإمام ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون ) رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة ، وسنده حسن ، وصححه البوصيري في الزوائد بخلاف صلاة الظهر فإنها لا تسقط بحال من الأحوال ، وفي الحديث المذكور إلى أن الجمعة لا تسقط عن الإمام ولو كان قد حضر صلاة العيد في يومها ، وذلك لأجل أن يجمِّع معه من لم يشهد صلاة العيد ، ومن شاء ممن حضر صلاة العيد.
الشيخ : حذف ولو حضر أحسن ، لئلا يظن أن هذا يصدق بما إذا كان حضر وهو مأموم ، لأنه إذا حضر وهو مأموم كغيره ، تسقط عنه صلاة الجمعة.
القارئ : الفرق الثامن عشر : أنه يحرم البيع ويبطل على الصحيح إذا وقع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة ، لقوله تعالى : (( وذروا البيع )) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد )، أخرجه البخاري في الصلح ، بابٌ إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ، ومسلم برقم كذا في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة.
الفرق التاسع عشر : أن صلاة الجمعة إذا تعددت في البلد الواحد لغير حاجة فإن ما لم يباشرها الإمام أو يأذن فيها باطلة على المذهب ، ولم يقل ذلك أحد من العلماء في صلاة الظهر.
الفرق العشرون : أن من ترك ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه ، لحديث : ( من ترك صلاة جمع تهاونًا طبع الله على قلبه ).
الشيخ : من ترك ثلاث جمع متواليات لا بد من تحرير كلمة ( متواليات ) هل صحَّت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا.
القارئ : الفرق الحادي والعشرون : أنه يتأكد استحباب التطيب لصلاة الجمعة أكثر منه لصلاة الظهر ، للأحاديث الواردة في فضل ذلك واستحبابه.
الفرق الثاني والعشرون : أنه يستحب تجمير المسجد لصلاة الجمعة ، وقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يُجمر مسجد المدينة حين ينتصف النهار ، ولم يرد ذلك في صلاة الظهر.
الفرق الثالث والعشرون : أن من غسَّل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير ) أخرجه أحمد والترمذي وإسناده صحيح.
الفرق الرابع والعشرون : أن قرب أهل الجنة من ربهم يوم القيامة وسبقهم يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة ، وليس كذلك في صلاة الظهر.
الفرق الخامس والعشرون : أنه يستحب أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح ، وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاشية أو قراءة الجمعة في الأولى وفي الثانية بالمنافقون ، ولم يرد ذلك في صلاة الظهر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي فرق الله به بين الحق والباطل ، وكشف به الظلمات وهدى به البريات إلى صراط مستقيم ، فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد :
فهذه مجموعة من الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر ، حاولت جمعها بتكليف من فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى ووفقه ، فأقول وبالله التوفيق :
الفرق الأول : أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على ما كان مستوطنًا دون المسافر ، فلا تجب علىه ولا تصح منه استقلالًا ، وصلاة الظهر تجب على المقيم والمسافر مع اختلاف في عدد الركعات فقط.
الفرق الثاني : أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على الذكور دون النساء ، وصلاة الظهر واجبة على النساء والرجال على حد سواء.
الفرق الثالث : أن صلاة الجمعة لا تجب ولا تصح إلا في جماعة من عدد على اختلاف في قدر هذا العدد ، وصلاة الظهر تجب على كل فرد بعينه وتصح منه.
الفرق الرابع : أنه يشترط لصلاة الجمعة الاستيطان ببناء في قول أكثر أهل العلم وهو الإقامة في قرية على الأوصاف المعروفة ، بحيث لا يظعنون عنها صيفًا ولا شتاءً ، ولا يشترط ذلك في صلاة الظهر.
الفرق الخامس : أنه لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر بعد الزوال ، حتى يصلي إلا أن يخاف فوت رخصة أو يغلب على ظنه أن يأتي بها في طريقه ، وهذا على قول الأكثر ، وذلك لما روى ابن عمر رضي الله عنهما : ( من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته ) رواه الدارقطني في الإفراد ، وهو من حديث ابن لهيعة ، وما رُوي عن عمر فمحمول على ما قبل الزوال ، وذلك بخلاف صلاة الظهر فإنه يجوز السفر قبل الزوال وبعده.
الشيخ : ما لم تُقم الصلاة ، فإذا أقيمت الصلاة فإنه لا يجوز ... .
القارئ : الفرق السادس : أنه يشترط تقدم خطبتين لصلاة الجمعة ، وذلك لقوله تعالى : (( فاسعوا إلى ذكر الله )) فقد ذكر كثير من المفسرين أن المراد بذكر الله خطبتا الجمعة وهناك أدلة أخرى بخلاف صلاة الظهر ، فلا يشترط فيها أن يتقدمها ذلك.
الفرق السابع : أن من شروط الجمعة أن تكون في الوقت فإذا خرج وقتها فإنها لا تُقضى ، بل تصلى ظهرًا ، لأنها فرض الوقت ، فإذا فات وقتها صليت ظهرًا ، بخلاف صلاة الظهر فإنها تُقضَى إذا خرج وقتها.
الشيخ : ولهذا نقول في الصلوات يشترط دخول الوقت ، وفي الجمعة أن تكون في الوقت.
القارئ : الفرق الثامن : أنه يحرم تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد لغير حاجة ، وذلك للاجتماع والألفة ، لئلا يؤدي ذلك إلى تفرق قلوب المسلمين إلى غير ذلك من الأدلة. وصلاة الظهر بخلاف ذلك فيجوز تعددها في البلد الواحد ولو لغير حاجة.
الفرق التاسع : أنه يشترط لوجوب الجمعة الحرية عند بعض العلماء ، وذلك لأحاديث وردت في ذلك ، وفيها ضعف ، ولا يشترط ذلك في وجوب صلاة الظهر إجماعًا ، بل تجب على الحر والعبد على حدٍّ سواء.
الفرق العاشر : أن من لا تنعقد به صلاة الجمعة فإنها لا تصح إمامته فيها عند بعض العلماء كالعبد والمسافر ونحوهما ، بخلاف صلاة الظهر فإنها تصح فيها إمامة العبد والمسافر ومن لا تنعقد به الجمعة إلا المرأة فلا تصح إمامتها للذكور لا في الجمعة ولا في غيرها اتفاقًا.
الشيخ : ولهذا إذا ذهب بعض طلبة العلم إلى بلد آخر للدعوة إلى الله وقدموه ليصلي الجمعة فإنه لا يصلح أن يكون إمامًا لأنه ليس بمستوطن ، وهذا على المشهور من المذهب ، والصحيح أنه يصلح أن يكون إمامًا ، لأنه من صحت إمامته في غير الجمعة صحت في الجمعة وهذا فرق ضعيف بالنسبة للقول الراجح.
القارئ : الفرق الحادي عشر : أنه لا يصح جمع الجمعة جمع تأخير مع العصر ، ولا يصح جمع العصر إليها ، وذلك بخلاف صلاة الظهر فإنه يصح جمعها جمع تأخير مع العصر ويصح جمع العصر إليها جمع تقديم متى وُجد العذر المسوغ ، لأن النصوص إنما وردت في جمع الظهر والعصر ولا يصح القياس.
الشيخ : أما جمع الجمعة إلى العصر فالظاهر ... أما جمع العصر إلى الجمعة ... لكن فيها قول أنه يجوز جمع العصر إلى الجمعة إلا أنه قول ضعيف لا وجه له أو لا حظ له من النظر.
القارئ : الفرق الثاني عشر : أنه يشرع الاغتسال ليوم الجمعة لقوله صللى الله عليه وسلم : (غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : ( الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) بخلاف صلاة الظهر فلا يشرع الغسل لها.
الشيخ : هذا ... حيث قال أخرجه البخاري بل أخرجه السبعة كل أصحاب السنن والصحاح.
القارئ : الفرق الثالث عشر : أنه يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ، ولا يستحب الجهر بها في صلاة الظهر ، بل المستحب عكسه وهو الإسرار.
الفرق الرابع عشر : أنه يبدأ دخول وقت الجمعة قبل الزوال ، بخلاف صلاة الظهر فلا يدخل وقتها إلا بعد زوال الشمس.
الشيخ : قبل الزوال من متى ؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه من ارتفاع الشمس قدر رمح ، فيكون ابتداء دخول وقت الجمعة كابتداء دخول وقت العيد ، والقول الثاني : أنها قبل الزوال بنحو ساعة ، يعني ليس كما ذهب إليه فقهاؤنا ، وهذا أقرب ، أنه لا يدخل وقتها عند ارتفاع الشمس ، بل في الساعة الخامسة يعني قرب الزوال.
القارئ : الفرق الخامس عشر : أن صلاة الجمعة تسقط عن المريض والخائف ونحوهما ويصلون ظهرًا ، بخلاف صلاة الظهر فلا تسقط عنهم بحال ، بل تجب على كل واحد منهما على حسب حاله وقدرته.
الشيخ : واضح الفرق هذا يعني أن الجمعة تسقط عن المريض ونحوه ، فلا يصليها ، يصلي الظهر ، والظهر لا تسقط عن المريض ، يصليها على حسب حاله.
القارئ : الفرق السادس عشر : أن صلاة الجمعة يتقدمها أذانان ، النداء الأول والنداء الثاني ، وليس كذلك في صلاة الظهر ، بل أذان واحد فقط.
الشيخ : هذا الفرق سنة عثمان رضي الله عنه ، لأنه جعل الجمعة أذانين ، وسنة عثمان سنة الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم ، وعلى هذا فلا يقال إنه بدعة ، لأن الذي سنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم.
القارئ : الفرق السابع عشر : أن صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع يوم عيد سقط وجوبها عمن حضر صلاة العيد مع الإمام ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون ) رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة ، وسنده حسن ، وصححه البوصيري في الزوائد بخلاف صلاة الظهر فإنها لا تسقط بحال من الأحوال ، وفي الحديث المذكور إلى أن الجمعة لا تسقط عن الإمام ولو كان قد حضر صلاة العيد في يومها ، وذلك لأجل أن يجمِّع معه من لم يشهد صلاة العيد ، ومن شاء ممن حضر صلاة العيد.
الشيخ : حذف ولو حضر أحسن ، لئلا يظن أن هذا يصدق بما إذا كان حضر وهو مأموم ، لأنه إذا حضر وهو مأموم كغيره ، تسقط عنه صلاة الجمعة.
القارئ : الفرق الثامن عشر : أنه يحرم البيع ويبطل على الصحيح إذا وقع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة ، لقوله تعالى : (( وذروا البيع )) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد )، أخرجه البخاري في الصلح ، بابٌ إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ، ومسلم برقم كذا في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة.
الفرق التاسع عشر : أن صلاة الجمعة إذا تعددت في البلد الواحد لغير حاجة فإن ما لم يباشرها الإمام أو يأذن فيها باطلة على المذهب ، ولم يقل ذلك أحد من العلماء في صلاة الظهر.
الفرق العشرون : أن من ترك ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه ، لحديث : ( من ترك صلاة جمع تهاونًا طبع الله على قلبه ).
الشيخ : من ترك ثلاث جمع متواليات لا بد من تحرير كلمة ( متواليات ) هل صحَّت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا.
القارئ : الفرق الحادي والعشرون : أنه يتأكد استحباب التطيب لصلاة الجمعة أكثر منه لصلاة الظهر ، للأحاديث الواردة في فضل ذلك واستحبابه.
الفرق الثاني والعشرون : أنه يستحب تجمير المسجد لصلاة الجمعة ، وقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يُجمر مسجد المدينة حين ينتصف النهار ، ولم يرد ذلك في صلاة الظهر.
الفرق الثالث والعشرون : أن من غسَّل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير ) أخرجه أحمد والترمذي وإسناده صحيح.
الفرق الرابع والعشرون : أن قرب أهل الجنة من ربهم يوم القيامة وسبقهم يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة ، وليس كذلك في صلاة الظهر.
الفرق الخامس والعشرون : أنه يستحب أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح ، وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاشية أو قراءة الجمعة في الأولى وفي الثانية بالمنافقون ، ولم يرد ذلك في صلاة الظهر.
هل قوله:( هديا بالغ الكعبة ) أليس فيه أن مكة كلها مسجد.؟
السائل : بارك الله فيكم ، فإذا قلنا مسجد الكعبة أو مسجد مكة ، ما الفرق ، أليس الله أطلق الكعبة على مكة لقوله : (( هدياً بالغ الكعبة )) ؟
الشيخ : لأن الكعبة هنا لا يمكن أن يصل الهدي إليها، الهدي لا يمكن أن يصل إليها، كلٌّ يعرف أن المراد بـ (( هديا بالغ الكعبة )) أي : بالغا المكان الذي فيه الكعبة.
السائل : إذا أطلق مكة على الكعبة ؟
الشيخ : لكن فرق بين هذه وهذه الصلاة وهذا الهدي، والهدي لا يمكن أن يصل إلى الكعبة نفسها لكن الصلاة ممكن بينهما فرق.
الشيخ : لأن الكعبة هنا لا يمكن أن يصل الهدي إليها، الهدي لا يمكن أن يصل إليها، كلٌّ يعرف أن المراد بـ (( هديا بالغ الكعبة )) أي : بالغا المكان الذي فيه الكعبة.
السائل : إذا أطلق مكة على الكعبة ؟
الشيخ : لكن فرق بين هذه وهذه الصلاة وهذا الهدي، والهدي لا يمكن أن يصل إلى الكعبة نفسها لكن الصلاة ممكن بينهما فرق.
ما معنى الحديث:( إنما الصورة الرأس ) .؟
السائل : ما معنى ( إنما الصورة الرأس ) ؟
الشيخ : ( الصورة الرأس ) معناه فإذا أزيلت فلا صورة ، المعلوم إذا أزيل الرأس بقي الجسم صار رأس وجسم.
الشيخ : ( الصورة الرأس ) معناه فإذا أزيلت فلا صورة ، المعلوم إذا أزيل الرأس بقي الجسم صار رأس وجسم.
تتمة البحث حول الفرق بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد
الفرق السادس والعشرون بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر : أن الجمعة من خصائص هذه الأمة ، لما في صحيح مسلم أن النبي صللى الله عليه وسلم قال : ( أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا ، فكان لليهود يوم السبت ، وكان للنصارى يوم الأحد ) رواه مسلم والنسائي وابن ماجه ولم يرد خصوصية صلاة الظهر بهذه الأمة.
الفرق السابع والعشرون : أن صلاة الظهر لها راتبة قبلها وبعدها ، وصلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها ، بل بعدها فقط.
الفرق الثامن والعشرون : أنه إذا صلى من تجب عليه الجمعة ظهرًا قبل تجميع الإمام بطلت صلاة الظهر وليست كذلك في صلاة الظهر.
الشيخ : أي : لو صلى الظهر منفردًا قبل صلاة الإمام صلاته غير صحيحة ، إلا على رأي من يرى أن الجماعة شرط في الصحة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عقيل وإحدى الروايتين عن أحمد والصحيح أن الجماعة ليست هي شرط الصحة ، والدليل أن الرسول قال في صلاة الجمعة أفضل من صلاة الفذ ، فدل هذا على أن في صلاة الفذ فضلًا.
القارئ : الفرق التاسع والعشرون : أنه يسن أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات في المسجد أو ركعتين في البيت ، على قول بعض العلماء ، وقيل غير ذلك ، وصلاة الظهر لم يقل ذلك فيها أحد ، بل إن شاء صلى ركعتين في المسجد أو في البيت ، وفي البيت أفضل.
الشيخ : هذا الفرق هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته ، وقال : ( إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلِّ بعدها أربعًا ) فاختلف العلماء في هذه المسألة ، فقيل : إنه يصلي ركعتين بناء على الفعل ، وقيل يصلي أربع ركعات سواء في المسجد أو في البيت ، بناء على القول وقيل : يصلي ستًّا ، اثنتان ثبتتا بالفعل ، وأربعًا بالقول ، وقيل بالتفصيل ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، أنه إذا صلى راتبة الجمعة في المسجد صلاها أربعًا ، وإن صلاها في البيت صلاها ركعتين وعلل بعضهم ذلك بأنه إذا صلاها ركعتين في المسجد فإنه قد يظن الظان أن هذا تكميل لصلاة الجمعة لتكون أربعًا كالظهر ، بخلاف ما إذا تطوع بأربع ، والذي يظهر لي والله أعلم أن الإنسان إذا صلى أربعًا فقد امتثل الأمر سواء في البيت أو في المسجد وإن صلى ركعتين فقد تأسَّى بالنبي صللى الله عليه وسلم في فعله ، والأمر في هذا واسع ، لكن عندما نرجح نرجح القول ، ترجيح القول أولى.
القارئ : الفرق الثلاثون : أنه لوحظ في مشروعية صلاة الجمعة على هذه الصفة سر بديع ، وهو تذكير الناس بيوم المعاد ، ولذلك اشترط لها الجمع ، وشرع قراءة ( الم السجدة ) والإنسان في فجرها ، اللتين اشتملتا عليه مما كان ومما يكون من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق ، وبعثهم من القبور ، كما كان يقرأ في صلاة الجمعة نفسها بالجمعة والمنافقون ، لما اشتملتا عليه من الحث على السعي إلى ذكر الله والاجتماع عليه ، ولم يلاحظ ذلك في صلاة الظهر كما لوحظ هنا.
الفرق الحادي والثلاثون : أنه إذا طرأ عذر للإمام في صلاة الظهر ونحوها جاز له أن يستخلف واحدًا ممن قد دخل معه في الصلاة ، فإن لم يستخلف قدم الجماعة واحدًا ، فإن لم يقدموا واحدًا جاز لهم أن يتموا الصلاة فرادى ، ولا يجوز الإتمام فرادى في الجمعة إلا إذا كان ذلك بعد الركعة الأولى.
الشيخ : يعني مثلًا إذا حصل للإمام عذر في الركعة الأولى في الجمعة وانصرف ، وقلنا بأن صلاة المأمومين لا تبطل فإن في هذه الحال يلزمهم أن يقدموا أحدًا يتم بهم الجمعة لكن إذا كان هذا في الركعة الثانية فهم بالخيار ، إن شاءوا قدموا أحدًا ليتموا الجمعة ، وإن شاءوا أتموا فرادى ، والفرق أنه إذا كان ذلك في الركعة الثانية فقد أدركوا الجمعة ، كالذي فاته ركعة من الجمعة فيكملونها جمعة ، وإذا كان في الركعة الأولى فإنهم لم يدركوا ركعة من الجمعة فتلزمهم الجمعة.
أما الظهر فيتمها ظهرًا على كل حال ، سواء أدرك ركعة أو أقل أو أكثر.
القارئ : الفرق الثاني والثلاثون : أنه يسن أن يلبس للجمعة أحسن الثياب ، لقوله صللى الله عليه وسلم : ( ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة والوقار ) رواه أحمد في المسند ، وإسناده حسن وصححه ابن خزيمة ، ولم تخص صلاة الظهر بمثل هذا.
الفرق الثالث والثلاثون : أن صلاة الظهر تصح في المساجد وفي الصحراء ، وأما صلاة الجمعة ففي صحتها في الصحراء خلاف ، فمن العلماء من اشترط لصحتها أن تصلى في المسجد.
الفرق الرابع والثلاثون : أنه إذا أدرك المصلي من الجمعة أقل من ركعة ، فإنها لا تصح جمعة ، وذلك بخلاف صلاة الظهر فإنها تصح منه ظهرًا ولو أدرك أقل من ركعة.
الفرق الخامس والثلاثون : أن صلاة الجمعة تصح خلف الفاسق وغيره ، بخلاف صلاة الظهر ففي صحتها خلف الفاسق خلاف ، والصحيح الصحة.
الفرق السادس والثلاثون : لا يشرع للإمام إذا دخل المسجد قبل الصلاة والخطبة أن يصلي تحية المسجد ، بخلاف الظهر فيشرع له ذلك ، إلا أن يشرع في الفريضة.
الفرق السابع والثلاثون : أن الملائكة يقفون عند أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول من الداخلين إلى صلاة الجمعة بخلاف الظهر والله أعلم.
هذا ما تيسر لي جمعه من الفروق بين صلاة الظهر والجمعة ، فما كان صوابًا منها فمن الله ، وما كان منها خطئًا فمني ومن الشيطان ، والله أعلم ، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انتهى مكتوبًا بقلم أبي أمين محمد بن أصل الواصلي ، وفقه الله لما يحبه ويرضاه.
الشيخ : أن الجمعة واجب بدلي
يعني أن الجمعة لا تقضى على صفتها ، والظهر تقضى على صفتها وهذا فرق بَيِّن. هذا ما مر علينا.
لكن من حيث الجملة.
إذن هذه يكتفى بقوله : لا تصلى في السفر.
هذا فرق لفظي ... الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة موجود.
... الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة موجود.
الفرق السادس والعشرون بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر : أن الجمعة من خصائص هذه الأمة ، لما في صحيح مسلم أن النبي صللى الله عليه وسلم قال : ( أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا ، فكان لليهود يوم السبت ، وكان للنصارى يوم الأحد ) رواه مسلم والنسائي وابن ماجه ولم يرد خصوصية صلاة الظهر بهذه الأمة.
الفرق السابع والعشرون : أن صلاة الظهر لها راتبة قبلها وبعدها ، وصلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها ، بل بعدها فقط.
الفرق الثامن والعشرون : أنه إذا صلى من تجب عليه الجمعة ظهرًا قبل تجميع الإمام بطلت صلاة الظهر وليست كذلك في صلاة الظهر.
الشيخ : أي : لو صلى الظهر منفردًا قبل صلاة الإمام صلاته غير صحيحة ، إلا على رأي من يرى أن الجماعة شرط في الصحة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عقيل وإحدى الروايتين عن أحمد والصحيح أن الجماعة ليست هي شرط الصحة ، والدليل أن الرسول قال في صلاة الجمعة أفضل من صلاة الفذ ، فدل هذا على أن في صلاة الفذ فضلًا.
القارئ : الفرق التاسع والعشرون : أنه يسن أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات في المسجد أو ركعتين في البيت ، على قول بعض العلماء ، وقيل غير ذلك ، وصلاة الظهر لم يقل ذلك فيها أحد ، بل إن شاء صلى ركعتين في المسجد أو في البيت ، وفي البيت أفضل.
الشيخ : هذا الفرق هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته ، وقال : ( إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلِّ بعدها أربعًا ) فاختلف العلماء في هذه المسألة ، فقيل : إنه يصلي ركعتين بناء على الفعل ، وقيل يصلي أربع ركعات سواء في المسجد أو في البيت ، بناء على القول وقيل : يصلي ستًّا ، اثنتان ثبتتا بالفعل ، وأربعًا بالقول ، وقيل بالتفصيل ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، أنه إذا صلى راتبة الجمعة في المسجد صلاها أربعًا ، وإن صلاها في البيت صلاها ركعتين وعلل بعضهم ذلك بأنه إذا صلاها ركعتين في المسجد فإنه قد يظن الظان أن هذا تكميل لصلاة الجمعة لتكون أربعًا كالظهر ، بخلاف ما إذا تطوع بأربع ، والذي يظهر لي والله أعلم أن الإنسان إذا صلى أربعًا فقد امتثل الأمر سواء في البيت أو في المسجد وإن صلى ركعتين فقد تأسَّى بالنبي صللى الله عليه وسلم في فعله ، والأمر في هذا واسع ، لكن عندما نرجح نرجح القول ، ترجيح القول أولى.
القارئ : الفرق الثلاثون : أنه لوحظ في مشروعية صلاة الجمعة على هذه الصفة سر بديع ، وهو تذكير الناس بيوم المعاد ، ولذلك اشترط لها الجمع ، وشرع قراءة ( الم السجدة ) والإنسان في فجرها ، اللتين اشتملتا عليه مما كان ومما يكون من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق ، وبعثهم من القبور ، كما كان يقرأ في صلاة الجمعة نفسها بالجمعة والمنافقون ، لما اشتملتا عليه من الحث على السعي إلى ذكر الله والاجتماع عليه ، ولم يلاحظ ذلك في صلاة الظهر كما لوحظ هنا.
الفرق الحادي والثلاثون : أنه إذا طرأ عذر للإمام في صلاة الظهر ونحوها جاز له أن يستخلف واحدًا ممن قد دخل معه في الصلاة ، فإن لم يستخلف قدم الجماعة واحدًا ، فإن لم يقدموا واحدًا جاز لهم أن يتموا الصلاة فرادى ، ولا يجوز الإتمام فرادى في الجمعة إلا إذا كان ذلك بعد الركعة الأولى.
الشيخ : يعني مثلًا إذا حصل للإمام عذر في الركعة الأولى في الجمعة وانصرف ، وقلنا بأن صلاة المأمومين لا تبطل فإن في هذه الحال يلزمهم أن يقدموا أحدًا يتم بهم الجمعة لكن إذا كان هذا في الركعة الثانية فهم بالخيار ، إن شاءوا قدموا أحدًا ليتموا الجمعة ، وإن شاءوا أتموا فرادى ، والفرق أنه إذا كان ذلك في الركعة الثانية فقد أدركوا الجمعة ، كالذي فاته ركعة من الجمعة فيكملونها جمعة ، وإذا كان في الركعة الأولى فإنهم لم يدركوا ركعة من الجمعة فتلزمهم الجمعة.
أما الظهر فيتمها ظهرًا على كل حال ، سواء أدرك ركعة أو أقل أو أكثر.
القارئ : الفرق الثاني والثلاثون : أنه يسن أن يلبس للجمعة أحسن الثياب ، لقوله صللى الله عليه وسلم : ( ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة والوقار ) رواه أحمد في المسند ، وإسناده حسن وصححه ابن خزيمة ، ولم تخص صلاة الظهر بمثل هذا.
الفرق الثالث والثلاثون : أن صلاة الظهر تصح في المساجد وفي الصحراء ، وأما صلاة الجمعة ففي صحتها في الصحراء خلاف ، فمن العلماء من اشترط لصحتها أن تصلى في المسجد.
الفرق الرابع والثلاثون : أنه إذا أدرك المصلي من الجمعة أقل من ركعة ، فإنها لا تصح جمعة ، وذلك بخلاف صلاة الظهر فإنها تصح منه ظهرًا ولو أدرك أقل من ركعة.
الفرق الخامس والثلاثون : أن صلاة الجمعة تصح خلف الفاسق وغيره ، بخلاف صلاة الظهر ففي صحتها خلف الفاسق خلاف ، والصحيح الصحة.
الفرق السادس والثلاثون : لا يشرع للإمام إذا دخل المسجد قبل الصلاة والخطبة أن يصلي تحية المسجد ، بخلاف الظهر فيشرع له ذلك ، إلا أن يشرع في الفريضة.
الفرق السابع والثلاثون : أن الملائكة يقفون عند أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول من الداخلين إلى صلاة الجمعة بخلاف الظهر والله أعلم.
هذا ما تيسر لي جمعه من الفروق بين صلاة الظهر والجمعة ، فما كان صوابًا منها فمن الله ، وما كان منها خطئًا فمني ومن الشيطان ، والله أعلم ، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انتهى مكتوبًا بقلم أبي أمين محمد بن أصل الواصلي ، وفقه الله لما يحبه ويرضاه.
الشيخ : أن الجمعة واجب بدلي
يعني أن الجمعة لا تقضى على صفتها ، والظهر تقضى على صفتها وهذا فرق بَيِّن. هذا ما مر علينا.
لكن من حيث الجملة.
إذن هذه يكتفى بقوله : لا تصلى في السفر.
هذا فرق لفظي ... الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة موجود.
... الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة موجود.
اضيفت في - 2006-04-10