القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم في صحيحه: كتاب النكاح.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية واللفظ ليحيى قال : أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان : يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك قال : فقال عبد الله : لئن قلت : ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية واللفظ ليحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : ( كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان : يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ). الشيخ : قوله رحمه الله قول المترجم .. كتاب النكاح، النكاح يطلق على العقد وهذا هو الذي يأتي في الكتاب والسنة يراد به العقد، وقد يراد به الوطء لكن بقرينة ، وأما من قال إنه مشترك بين العقد والوطء فقوله ضعيف، فقوله تعالى (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء )) هذا يراد به أيش؟ العقد ، ولا يراد به الوطء ، ولهذا لو زنى رجل بامرأة لم تحرم عليه أمها ولا بناتها، لأن هذا ليس نكاحا، وأما وإذا وجد قرينة تدل على أن المراد بالنكاح الوطء فإنه يحمل على ما دلت عليه القرينة ، مثل قوله تعالى (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) فهنا تنكح بمعنى تطء، يعني يطأها زوج بدليل قوله زوجا، ولا يكون نكاح بعد الزوجية إلا الوطء لأن كلمة زوجة لا تتم إلا بعقد، وقوله تبارك وتعالى (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )) المعنى لا يعقد عليها وليس المعنى لا يطؤها كما قاله كثير من العلماء، لأن النكاح في الشرع يراد به أيش؟ العقد ولا يراد به الوطء إلا بقرينة، النكاح سنة لا شك فيه، لأنه من سنن المرسلين قال الله تعالى (( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ( وأتزوج النساء ) وأمر بالتزوج كما سيأتي في الحديث، واختلف العلماء هل هو واجب أو لا؟ فقيل إنه واجب مطلقا على كل شاب قادر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) وهذا هو الصحيح أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ولإنكاره على من قال لا أتزوج النساء، وأما إذا خاف الزنا خاف على نفسه من الزنا فلا شك في وجوبه كما لو كان في بلد متحلل الأخلاق يسهل على الإنسان أن يزني وخاف الزنا فهنا يجب عليه أن يتزوج دفعا لهذا الخوف، والنكاح له فوائد عظيمة يأتي ذكر بعضها في الحديث، يقول " كنت أمشي مع عبد الله بمنى " هذا القائل من؟ علقمة ، فلقيه عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو خليفة إذ ذاك فقام معه يحدثه فقال له عثمان " يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك؟ " يا أبا عبد الرحمن كناه لأن التكنية من باب الإجلال والتكريم: " أكنيه حين ألاقيه لأكرمه *** ولا ألقبه والسوءة اللقب " فإذًا نقول إن قوله يا أبا عبد الرحمن من باب التبجيل والتعظيم " ألا نزوجك جارية؟ " يعني امرأة صغيرة شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك ، يعني تذكرك النشاط على الباءة ولم يقل لعلها تعيد عليك، لكن لعلها تنشطك ولا شك أن الرجل إذا تزوج امرأة شابة فإنه وإن قلّت رغبته في النساء فسوف تقوى رغبته فيهن ، فقال له عبد الله ( لإن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب ... ) يا معشر أي جماعة والشباب هم الصغار من الثلاثين فأقل وإنما قال له ذلك ليعتذر إليه لأنه رآى أن من الحكمة أن يقول لا رغبة لي بذلك فساق الحديث، فكأنه رضي الله عنه يقول وأنا الآن قد كبرت، فلا إرب لي في النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج )، استطاع بمعنى قدر وأصل استطاع بمعنى دخل في طوعه أي قدرته، فليتزوج وقوله الباءة المراد بها مؤونة النكاح من المهر والنفقة والسكنى وغير ذلك فليتزوج، ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من الحكم فقال ( إنه أغض للبصر وأحصن للفرج ) يعني أن الإنسان إذا تزوج كف بصره عن رؤية النساء وحصن فرجه، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الفائدتين لأنهما أسرع ما يكون ظهورا من فوائد النكاح، فالشاب ذو الشهوة من حين أن يتزوج ويدخل على امرأته يحصل له غض البصر وتحصين الفرج وإلا فله فوائد كثيرة، منها كثرة الأمة ومنها ما يترتب على النفقات من الأجر والثواب وغير ذلك، لكن ذكر الرسول هذا لأن هذا أرفق ما يكون بأيش؟ بالشباب وأقرب ما يكون نتيجة أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع .. فعليه بالصوم أي فليلزم الصوم وهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وإنما ذكر الصوم لأن الصوم فيه أولا إذا كان صوما حقيقيا يكف الإنسان فيه لسانه عن الغيبة وجوارحه عن فعل السوء، فإنه سوف يحجزه عن فعل المحرمات ويؤدي به إلى الإقبال إلى الله تبارك وتعالى، والإنسان إذا أقبل على الله إقبالا حقيقيا فإنه يستغني به عن غيره ويشتغل بذكر الله تعالى عما سواه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال قال ( إنك تواصل قال إني لست كهيأتكم إني أطعم وأسقى ) يعني بما في قلبي من ذكر الله عز وجل والتعلق به، فالصوم يؤدي إلى ذلك، ثم إنه من ناحية البدن يضعف مجاري العروق وييبسها، فلذلك تضعف مجاري الشيطان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيجتمع للإنسان في هذا عبادة بالصوم الذي اختصه الله لنفسه وكف عن المحرم وتقليل للشهوة لأن الصوم يقللها، ولهذا قال ( فإنه له وجاء ) أي قطع، له أي للنكاح الذي هو الشهوة وجاء أي قطع، فإن لم يستطع الصوم فعليه أن يستعفف، كما قال الله تعالى (( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله )) بقدر ما يمكن، فإن قيل هل للشاب أن يستعمل العقاقير التي توجب ضعف الشهوة أو قطعها؟ فالجواب لا، لأن هذا يضر بالإنسان، نعم لو فرض أن الإنسان بين أمرين إما أن يستعمل هذا العقار وإما أن يزني فحينئذٍ نقول ضرر الزنا أعظم مما سيحصل من ضرر هذا العقار لا سيما إذا لم يواظب عليه، نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان بن عفان فقال : هلم يا أبا عبد الرحمن قال : فاستخلاه فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال : قال لي : تعال يا علقمة قال : فجئت فقال له عثمان : ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد فقال عبد الله : لئن قلت ذاك فذكر بمثل حديث أبي معاوية .
القارئ : حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: ( إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان بن عفان فقال هلم يا أبا عبد الرحمن قال: فاستخلاه فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال: قال لي: تعال يا علقمة قال: فجئت فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد ) فقال عبد الله: " لئن قلت ذاك فذكر بمثل حديث أبي معاوية ".
فوائد حديث : ( ... إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى ) .
الشيخ : قوله بمنى هل هو قد حل التحلل الأول والثاني؟ الجواب هذا هو الظاهر، لأنه في ذلك العهد يسهل أن الإنسان يرمي وينحر ويحلق ويطوف ويسعى، فيحمل على أنه حل التحلل الثاني، والتحلل الثاني يجوز فيه خطبة النساء والعقد، بل والجماع، فإن لم يكن حل التحلل الثاني وإنما حل التحلل الأول فقط فالجماع محرم لا شك فيه، لقوله ( حل لكم كل شيء إلا النساء ) وأما الخطبة وعقد النكاح ففيها خلاف بين العلماء منهم من قال بالجواز ومنهم من قال بالمنع، والأولى أن يقال بالمنع، لكن لو وقع الشيء بعد الوقوع وتعذر رده فحينئذٍ يقال إن الفتوى بكونه جائزا لا بأس بها، وأظنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يحرم بعد التحلل الأول إلا الجماع فقط، وأما عقد النكاح فلا بأس به، على أن الأمر سهل حتى على القول بأنه لا يصح فالأمر سهل ماذا نصنع؟ نجدد العقد وينتهي كل شيء، وإذا قدر أنه حصل أولاد في هذه المدة فالأولاد شرعيون لأنهم نشأوا من وطء شبهة، والولد من وطء الشبهة يلحق بأبيه، نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ).
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال : دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود قال : وأنا شاب يومئذ فذكر حديثا رئيت أنه حدث به من أجلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بمثل حديث أبي معاوية وزاد قال : فلم ألبث حتى تزوجت .
القارئ : حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود قال: وأنا شاب يومئذ فذكر حديثا رئيت أنه حدث به من أجلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية وزاد قال: فلم ألبث حتى تزوجت .
فوائد حديث : ( ... وزاد قال : فلم ألبث حتى تزوجت ) .
الشيخ : في هذا دليل على مبادرة السلف بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الرحمن بن يزيد قال " فلم ألبث حتى تزوجت " وهكذا ينبغي للإنسان إذا ورد عليه أمر الله وأمر رسوله أن يبادر بامتثال ذلك لأنه إذا لم يبادر فعليه خطر عظيم، كما قال الله تبارك وتعالى (( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون )) فالإنسان إذا لم يبادر بالقناعة والإنقياد والإذعان والتنفيذ فإنه على خطر، أجارنا الله وإياكم من ذلك، فبمجرد ما يأتيك الأمر افعل ولا تتريث حتى تكون من المسارعين إلى الخيرات السابقين إلى أعلى الدرجات.
هل يبادر الشاب إلى الزواج بمجرد أن تحدثه نفسه به ؟
الشيخ : نعم يا سليم. السائل : .. الشيخ : أيش؟ أعد؟ السائل : أقول .. الشيخ : .. أقول .. زوجة؟ الله ييسر السائل : .. الشيخ : ما به شك، كلما اشتدت حاجة الإنسان إليه وهو مما أحله الله فليفعله، يعني هذا أيضا من إعطاء النفوس حظها، كل شيء مباح إذا دعتك نفسك إليه فافعله ولا تتريث، لأنك إذا فعلت إن تريثت يعني ضيقت على نفسك أمرا وسعه الله عليك، ولنفسك عليك حقا، فكون الإنسان مثلا يمتنع عن شيء تهواه النفس وهو مما أباحه الله، إن فعل ذلك تعبدا فهو مبتدع، وإن فعله تمرينا لنفسه على كبح جماحها وعلى أن يتقوى عليها فهذا فيه نظر، ينظر أيهما أرجح، نعم يحيى!
السائل : .. الشيخ : نعم؟ السائل : من أخذ ... استعمل هذه .. الشيخ : ما رأيكم في هذا؟ يقول استعمال عقاقير لكبح الشهوة؟ قلنا لا يجوز لأنه ضرر في المستقبل يحتاج الإنسان إلى شهوة.
الشيخ : لكن استعمالها لتقوية الشهوة، طيب نسأل استعمل إنسان عقاقير لتقوية شهية الطعام، جائز ولا غير جائز؟ جائز هذا مثله أيضا، نعم ؟ الطالب : .. الشيخ : ما هو؟ الطالب : إن كان يأكل أكل معتاد حينئذٍ أكله مشهيات يزيد في أكله وبالتالي يصاب بالتخمة، وإن كان لا ... الشيخ : لا لا ، هو يعني شهوته ما هي بذاك ، ليس فيه مرض إذا كان فيه مرض واضح أن التداوي خير، ما هي؟ الطالب : .. الشيخ : على كل حال، كل شيء مباح، هذه خذها قاعدة كل شيء مباح إذا تضمن ضررا منع منه، لكن رجل يريد أن ينال شهوته وله حب للنساء وربما تكون امرأته شابة تحتاج إلى، نقول له لا تقوي شهوتك ، يعني الإنسان، الظاهر أنه فيه نظر، نعم، فؤاد!
هل يجب على المرأة أن تتزوج إذا خشيت على نفسها الزنا ؟
السائل : هل يجب على المرأة أن تتزوج إذا خشيت على نفسها الزنا؟ الشيخ : أي نعم، يجب ولكنها ليست كالرجل لأن الرجل الزواج بيده والمرأة بيد غيرها، لكن على كل حال متى كانت تخشى على نفسها فإنه يجب عليها إذا نكحها من ترضى دينه وخلقه أن تتزوج، نعم.
حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال : دخلنا عليه وأنا أحدث القوم بمثل حديثهم ولم يذكر فلم ألبث حتى تزوجت .
القارئ : حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: " دخلنا عليه وأنا أحدث القوم بمثل حديثهم ولم يذكر فلم ألبث حتى تزوجت " فيه إشكال يا شيخ؟ الشيخ : نعم؟ القارئ : فيه إشكال يقول عن عبد الله قال دخلنا عليه مع أن الذي تقدم هو عبد الرحمن بن يزيد؟ الشيخ : لا هو قصده عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله في حديث عبد الله هذا الظاهر، نبّه عليه عندكم في؟ عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله، فكأنه قطع ثم قال: قال عبد الرحمن دخلنا عليه أي على عبد الله.
وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال : حدثنا بهز قال : حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السرفقال بعضهم : لا أتزوج النساء وقال بعضهم : لا آكل اللحم وقال بعضهم : لا أنام على فراش فحمد الله وأثنى عليه فقال : ما بال أقوام قالوا : كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني .
القارئ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال: حدثنا بهز قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: ( أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم: لا أتزوج النساء وقال بعضهم: لا آكل اللحم وقال بعضهم: لا أنام على فراش فحمد الله وأثنى عليه فقال :ما بال أقوام قالوا كذا وكذا! لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ).
فوائد حديث : ( ... فقال : ما بال أقوام قالوا : كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ) .
الشيخ : في هذا الحديث دليل على أن من ترك النكاح رغبة عنه لا لعدم الشهوة لكن تعبدا ورهبانية فإنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وهذا يدل دلالة واضحة على تحريم ترك النكاح تعبدا وترهبا، لأن أقل ما في هذا التبتل أقله أن يكون من كبائر الذنوب، وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجتهدين فسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر أي فيما لا يطلع عليه إلا أهل بيته ، فكأنهم تقالّوا هذا العمل ، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلا جرم أن يكون عمله هكذا، لكن نحن لسنا كذلك فلا بد أن نعمل عملا أكثر، ولكنهم رضي الله عنهم اجتهدوا فأخطأوا، وفيه دليل على أنه ينبغي للقدوة في علمه أو منصبه إذا حدث ما يوجب أن يقوم ويتكلم فإنه ينبغي له أن يقوم ويتكلم اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تنتشر البدعة أو لا ينتشر الهدي المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا عبد الله بن المبارك ح وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال : أخبرنا بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال : رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا .
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن المبارك ح وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال: أخبرنا بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: ( رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا ). الشيخ : يعني رد عليه التبتل أي ترك النكاح ، كأنه استأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتبتل فرده قال سعد " لو أذن له لاختصينا " لأنه إذا اختصى الإنسان قلت رغبته بالنساء وربما عدمت بالكلية ، فإن قال قائل ما الجامع بين هذا وبين قوله تبارك وتعالى (( وتبتل إليه تبتيلا ))؟ قلنا المراد بقوله تعالى (( وتبتل إليه تبتيلا )) أي تعبد إليه تعبدا، لا أن المعنى اترك النكاح، نعم.
وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال : حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب قال : سمعت سعدا يقول : رد على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا .
القارئ : وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعدا يقول: ( رد على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا ).
حدثنا محمد بن رافع قال : حدثنا حجين بن المثنى قال : حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال : أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول : أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لاختصينا .
القارئ : حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا حجين بن المثنى قال: حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: ( أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لاختصينا ).
الشيخ : إن قال قائل لو جاز التبتل فهل يجوز الإختصاء؟ نقول إنه لا يجوز الإختصاء، وقول سعد لو أذن له لاختصينا لم يقع الإختصاء حتى نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه أو إن الله أجازه، لكن هذا رأي من سعد لكنه مقتضى القواعد الشرعية أنه لا يجوز ، لأن قطع أي عضو من أعضائك أو جلد من جلدك لم يؤذن لك فيه فإنه حرام، إذ أن بدن الإنسان أمانة عنده ، ولهذا يحرم على الإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه لأحد، سواء كان في حياته أو أوصى به بعض موته كما نص على ذلك فقهاؤنا رحمهم الله، وممن ذكره صاحب الإقناع في باب تغسيل الميت من كتاب الجنائز " أنه لا يجوز أن يتبرع لأحد بعضو من أعضائه ولو أوصى به بعد موته فإنه لا ينفذ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( كسر عظم الميت ككسره حيا ) ولما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة حتى سمعنا أنه في بعض البلاد يختطفون الصغار، يختطفون الصغار من أجل أن يبيعوا أعضاءهم: الكلية أو الكبد أو ما يمكن زرعه وكما سمعنا أيضا أن بعضهم يتعجل ما يسمى بالموت الدماغي، فإذا أغمي على الإنسان قالوا خلاص مات موتا دماغيا يلا فقطعوا أوصاله! وعلى كل حال سواء ترتب على ذلك أمور محذورة أو لم يترتب يكفينا أن بدن الإنسان عنده أيش؟ أمانة لا يجوز أن يعتدي عليه بشيء قال الله تعالى (( ولا تقتلوا أنفسكم )) وقال (( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )) وما تسارع فيه الناس اليوم فإنما ذلك من أجل حرصهم على الدنيا أن يؤخذ من هذا لهذا حتى يبقى هذا الذي زرع فيه وهو إذا بقي فإنما يبقى على مضض عظيم ومشقة وأدوية دائمة يستعملها، ثم لا يدري ربما يبغته الموت في يوم واحد ، ولو أن هذا الأمر سلم إلى الله عز وجل ، فإن بقي الإنسان بقي وإن هلك فكل مصير حي إلى هلك يصير، نعم كل إنسان سيموت، ولهذا لما جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه، ( وقال الله للملك الموت حين راجع ربه تبارك وتعالى اذهب إلى موسى وقل له يضع يده على جلد ثور فله بقدر ما تحت يده من الشعرات سنين، قال ثم ماذا لما رجع إلى موسى وأخبره قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت قال إذًا من الآن ) أيش الفايدة، لو يعمر الإنسان ألف سنة، قال إذًا من الآن ولكن سأل ربه أن يدنيه رمية حجر من الأرض المقدسة، نعم.
حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال : إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه .
القارئ : حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه ). الشيخ : عندك تمعس منيئة لها أيش معناها؟
القارئ : معناها قال " قال أهل اللغة المعك الدلك، والمنيئة قال أهل اللغة هي الجلد أول ما يوضع في الدباغ وقال الكسائي تسمى منيئة ما دام في الدباغ، وقال أبو عبيدة هو في أول الدباغ منيئة ثم أفيق وجمعه أفق كأديم وأدم ". الشيخ : نعم.
فوائد حديث : ( ... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال : إن المرأة تقبل في صورة شيطان ... ) .
الشيخ : في هذا الحديث دليل على ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان بشر قد يرى امرأة تعجبه فتدب فيه الشهوة ودواء ذلك أن يأتي أهله الذين أباحهم الله له، وهذا دواء محقق النفع، لأن الإنسان لو بقي ربما يتعلق قلبه بما رأى فيهلك، فلهذا نقول يداوى الشيء بضده يأتي أهله فإنما معها مثل الذي معها، يعني مثل الذي رآها فأعجبته، وهذا فيه فائدة وهي دواء الشيء بأيش؟ بما يضاده ويقضي عليه، والذي يضاد هذا هو أن يأتي الإنسان أهله وفيه أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان يأتي أهله ولو كانت في شغل يدعوها إلى فراشه ولو كانت في شغل، لكن ما لم يمنعها من أداء فريضة ، فلو فرض أنه أتاها في آخر الوقت وهي لم تصلّ وقالت له دعني أصلي فإنه لا يحل له في هذه الحال أن يدعوها إلى فراشه لأنه يلزم من ذلك تأخير الصلاة عن وقتها وهذا لا يجوز، وفي هذا الحديث أيضا دليل على سهولة الحياة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه امرأة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول إمام الأمة عليه الصلاة والسلام وهي امرأته، يعني مثل ما نقول زوجة أكبر واحد في البلد .. تدلك جلدا من أجل أن تدبغه وهذه الحال السهلة اليسيرة المبسطة هي الحياة في الواقع ونحن عشنا حياة الرفاهية وعشنا ما قبلها، ولم نعش أيضا شيئا كثيرا وجدنا أن العيشة الأولى خير من هذه بكثير، هذه فيها أشياء مريحة للبدن من أشياء مبردة وماء بارد وظل بارد وسيارات فخمة وغير ذلك، وفيما سبق ليس الأمر هكذا، لكن راحة القلب والطمأنينة وتعلق القلب بالله عز وجل أكثر بكثير مما هو عليه الآن، نسأل الله أن يهدينا وإياكم، نعم، وفي قوله عليه الصلاة والسلام ( إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان ) دليل على أن المرأة فتنة سواء كانت مقبلة أو مدبرة ، وقوله في صورة شيطان أي في صورة يزينها الشيطان حتى يرى الإنسان القبيحة من أجمل النساء! أول ما تقابله تبهو له ويظنها من أجمل نساء العالمين، لكنها في الحقيقة قد تكون من أقبح النساء، لكن الشيطان يزينها للإنسان حتى يراها وكأنها من أجمل النساء، وكذلك إذا أدبرت، نعم.
الشيخ : نعم يا سليم السائل : هل يجوز اختصاء البهائم من أجل اللحم؟ الشيخ : البهائم لا بأس بها إذا كان للمصلحة. السائل : .. الشيخ : .. السائل : .. الشيخ : سبحان الله! السائل : .. الشيخ : الله أكبر! عجائب، لكن على كل حال يجب استعمال البنج عند خصيه، نعم السائل : ... الشيخ : أنّ؟ السائل : .. الشيخ : طيب .. اتركها خلها له السائل : .. الشيخ : لا ، الأولى أن يتزوج ، الأولى أن يتزوج لأن الزواج من العبادة ، نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال : حدثنا حرب بن أبي العالية قال : حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثله غير أنه قال : فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة ولم يذكر تدبر في صورة شيطان .
القارئ : حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا حرب بن أبي العالية قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة ) فذكر بمثله غير أنه قال : ( فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة ) ولم يذكر (تدبر في صورة شيطان ).
وحدثني سلمة بن شبيب قال : حدثنا الحسن بن أعين قال : حدثنا معقل عن أبي الزبير قال : قال جابر : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه .
القارئ : وحدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا معقل عن أبي الزبير قال: قال جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه ). الشيخ : قوله ( إذا أحدُكم ) من الناحية النحوية كيف نعرب أحد؟ فاعل بفعل محذوف، التقدير؟ هاه، إذا كان مفعول .. مرفوع ، منصوب؟ أي منصوب، عندكم مرفوع؟ إذا أحدكم ، طيب على أنه منصوب؟ هاه؟ اشتغال؟ طيب كيف يقول منصوب على الإشتغال؟ قدّر الطالب : .. الشيخ : إذا أعجبت أحدكم امرأته، كذا؟ أي نعم هكذا هو، هو عندنا منصوب، نعم، نعم؟ .. إذا صار منصوب يجب أن يكون منصوبا يعني إذا كان اشتغال يجب أن يكون منصوبا لأن إذا شرطية لا يليها إلا الفعل، لكن لو كان فاعلا مثل إذا السماء انشقت فهذه فيها أوجه للمعربين منها أنه يجوز أن يكون الذي يلي إذا جملة اسمية ولا حرج، والقول الثاني أنه يكون السماء فاعل مقدم يعني إذا انشقت السماء وقدم الفاعل، والثالث أنه فاعل بفعل محذوف ويفسره ما بعده والتقدير إذا انشقت السماء، لكن في هذه التركيبة اللي معنا إذا أحدكم أعجبته ما يستقيم إلا الإشتغال، نعم ، نعم؟ الطالب : .. الشيخ : أي نعم.
باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ و استقر تحريمه إلى يوم القيامة .
القارئ : باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. الشيخ : نكاح المتعة ضابطه كل نكاح موقت سواء بشهر أو بأسبوع أو بفصل من فصول السنة أو بغير ذلك، المهم كل نكاح مؤقت فهو نكاح متعة لأن المقصود به أن يتمتع الإنسان هذه المدة فقط ولم يقصد أن تكون المرأة سكنا له ولا أم أولاد له، نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال : حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال : سمعت عبد الله يقول : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا : ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله : (( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين )) .
القارئ : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال: حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: ( كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله: (( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين )) ). الشيخ : يعني وهذا مما أحله الله، وكانت المتعة في أول الأمر حلالا ثم نسخ التحليل وبقي التحريم إلى يوم القيامة، نعم.
وحدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال : سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا : خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء .
القارئ : وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: ( خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء ).
وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال : حدثنا يزيد يعني بن زريع قال : حدثنا روح يعني بن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة .
القارئ : وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال: حدثنا يزيد يعني بن زريع قال: حدثنا روح يعني بن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة ).
وحدثنا الحسن الحلواني قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا بن جريج قال : قال عطاء : قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر .
القارئ : وحدثنا الحسن الحلواني قال: حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا بن جريج قال: قال عطاء: ( قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ). الشيخ : والمراد بها هنا متعة الحج لا متعة النساء ، لأن متعة النساء حرمت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ترجع حلالا في عهد الخلفاء.
حدثني محمد بن رافع قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا بن جريج قال : أخبرني أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث .
القارئ : حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا بن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: ( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ). الشيخ : شوف أيش شرح الحديث هذا ، شوف من الأول ثم ذكر فلعله يتكلم على هذا. القاريء : من أول حديث جابر؟ الشيخ : أي نعم، الحديث الذي تكلم عليه وقلنا المراد المتعة متعة الحج.
القارئ : " قوله استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ وقوله حتى نهانا عنه عمر يعني حين بلغه النسخ وقد سبق إيضاح هذا قوله كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق القبضة بضم القاف وفتحها والضم أفصح قال الجوهري القبضة بالضم ما قبضت عليه من الشيء يقال أعطاه قبضة من سويق أو تمر قال وربما فتح "، نشوف المفهم الشيخ : يقول سبق ما هو يقول سبق؟ القارئ : أي سبق لكن ما تكلم عليه في أول حديث في الباب، لكن في المفهم لعله، نعم قال تكلم كلاما طويلا. الشيخ : اللي هو؟ القارئ : في المفهم القرطبي، أقرأه من أوله؟ الشيخ : نعم، نعم. القارئ: " ومن باب ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة ثم نسخه ، قوله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، هذا الحديث ... ".