القارئ : " ... ومن باب ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة ونسخه، قوله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، هذا الحديث وأكثر أحاديث هذا الباب تدل على أن نكاح المتعة إنما أبيح في السفر لحال الضرورة في مدة قصيرة كما قال ابن أبي عمرة إنها كان رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، وقد اختلفت الروايات واضطربت في وقت إباحتها وتحريمها اضطرابا شديدا بحيث يتعذر فيها التلفيق ولا يحصل معه تحقيق، فعن ابن أبي عمرة أنها كانت في أول الإسلام كما تقدم، وفي رواية ومن رواية سلمة أنها كانت عام أوطاس، ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح وهما متقاربان ثم تحريمها حينئذٍ في حديثيهما، ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح وفي غير كتاب مسلم عن علي نهيه صلى الله عليه وسلم عنها في غزوة تبوك، وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة النهي عنها في حجة الوداع، وروي أيضا عن الحسن البصري أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء، وروي هذا عن سبرة أيضا ، قلت: ولما اختلفت هذه الروايات اختلف العلماء في ذلك على وجهين أحدهما ترجيح بعض هذه الروايات على بعض، وثانيهما أن إباحة ذلك وتحريمه تكرر في مواطن، قلت: وعلى الجملة فالروايات كلها متفقة على وقوع إباحة المتعة وأن ذلك لم يطل وأنه نسخ وحرم تحريما مؤبدا وأجمع السلف والخلف على تحريمها إلا ما روي عن ابن عباس وروي عنه أنه رجع عنه وإلا الرافضة ولا يلتفت لخلافهم إذ ليسوا على طريقة ... ". الشيخ : .. الجملة اللي بعدها، الله أكبر، ... آت محمدا الوسيلة والفضيلة. القارئ : " وأجمع السلف والخلف على تحريمها إلا ما روي عن ابن عباس وروي عنه أنه رجع عنه وإلا الرافضة ولا يلتفت لخلافهم إذ ليسوا على طريقة المسلمين، وأجمعوا على أن نكاح المتعة متى وقع فسخ قبل الدخول وبعده، إلا ما حكي عن زفر فإنه يلغي الأجل ويصحح العقد، وكأنه رأى أنه متى فسد ألغي الشرط وحكم بالصحة وهو خلاف شاذ، واختلف أصحابنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد أو يدفع الحد بالشبهة ويلحق الولد على قولين، ولكن يعزر ويعاقب، وإذا تقررت هذه المقدمة " الشيخ : .. في هذه المسألة أن كل نكاح فاسد إذا اعتقد الزوج فساده فإنه كالنكاح الباطل تماما ولا فرق، النكاح الباطل مجمع على أنها لا تحل وأنه يجب الفسخ ، وأما النكاح الفاسد فمختلف فيه، والصواب أنه إذا اعتقد الزوج أنه فاسد ولكنه تجرأ وتزوج فإنه يعتبر زانيا، لأنك لو سألته قلت هذا الوطء الذي حصل منك أتبيحه أنت أم لا؟ لقال لا أنا لا أبيحه، فيقال إذًا فلماذا تجرأت وتتقي بصورة عقد باطل عندك ولو صح عند غيرك، هذا هو الصحيح في مسألة النكاح الفاسد أن من اعتقد فساده فهو كالنكاح الباطل تماما، والنكاح الباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده، والفاسد هو الذي اختلفوا فيه، نعم. القارئ : " وإذا تقررت هذه المقدمة فلنبحث عن ألفاظ الأحاديث الواقعة في هذا الباب وقوله ألا نستخصي أي نستدعي من يفعل الخصاء أو نحاول ذلك بأنفسنا، وقد تقدم تفسير الخصاء وقوله فنهانا عن ذلك، هذا النهي على التحريم ولا خلاف في تحريم ذلك في بني آدم لما فيه من الضرر وقطع النسل وإبطال معنى الرجولية، وهو في غير بني آدم ممنوع أيضا في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطييب اللحم، أو قطع ضرر ذلك الحيوان، وسيأتي لهذا مزيد تفصيل ، وقوله رخص لنا ... ". الشيخ : .. لأن مسألة .. تنطبق على .. الحيوان ، نعم. القارئ : " وقوله رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، وفي حديث جابر بالقبضة من التمر والدقيق وليس في هذا حجة لمن قال أن الصداق لا يتقدر أقله بمقدار، وهو قول الشافعي لأن هذا الحديث كله منسوخ ولأن ذلك للضرورة وعدم الوجدان لأكثر منه ولإمكان أن تساوي القبضة من الدقيق أو التمر أقل الصداق على قول من يحدده لأن تلك الأوقات أوقات المجاعات والشدائد ". الشيخ : لا، أوقاتَ بالنصب لأن التاء أصلية الأوقات جمع وقت .. أصلية فلا يعامل معاملة جمع المؤنث السالم، نعم. القارئ : " لأن تلك الأوقات أوقات المجاعات والشدائد ، وكان نكاح المتعة ينفسخ بحلول الأجل من غير طلاق ولا يجب به ميراث ، وقد قدمنا الكلام على هذا في باب المتعة في الحج ، واستدلال عبد الله بن مسعود على إباحته بقوله (( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم )) لا حجة فيه لأن الله تعالى هو الذي حرم نكاح المتعة لا نحن، وكأنه ما كان إذ ذاك بلغه الناسخ وبعد ذلك بلغه ورجع عن ذلك ، وقول جابر كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في رواية وعمر ظاهر هذا استمرار العمل عندهم وفي .. على نكاح المتعة واشتهار ذلك إلى أن نهى عنه عمر، وهذا مخالف لأكثر أحاديث هذا الباب كما ذكره، والصحيح الأول كما ذكرناه، وهذا محمول من جابر على إخباره عن من لم يلغه الناسخ كابن عباس، فاستمر على التمسك بالإباحة الأولى في هذه الأعصار إلى أن أوضح عمر وعبد الله بن الزبير أن ذلك منسوخ وتقدما في ذلك وتوعدا عليه بالرجم فتبين الصبح لذي عينين و.. الصبح لسليم الحاستين ، وكان شأن عمرو بن حريث أنه تزوج امرأة نكاح المتعة وأنه استمر عليها إلى ومان خلافة عمر لأنه لم يسمع الناسخ فحملت منه فأنهي أمره إلى عمر فنهي عن ذلك، وقد تقدم القول ... " الشيخ : أنا عندي حتى نهى عنها عمر في الأصل .. القارئ : " وقد تقدم القول عن جابر فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب متعة الحج ". الشيخ : على كل حال إذا كان هذا محفوظا وأنا أشك في كونه محفوظا وأظنه شاذا أو أنه اختلط على الراوي فإنه يتعين أن يحمل على أن بعض الناس لم يبلغهم النهي إلى عهد عمر، لكن ظاهر الحديث أنه كان مشهورا بينهم لأنه يقول " استمتعنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر "، مستدلا بذلك على الجواز، ونحن إذا اشتبه علينا أمر في الأدلة فالواجب الرجوع إلى الشيء المحكم المبين وهو أنها حرمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت محرمة إلى يوم القيامة، نعم. القارئ : في البخاري يا شيخ. الشيخ : هاه! طالب : .. الشيخ : أي نعم صحيح صحيح طالب : .. الشيخ : هاه ، هذا غير يعني قبضة واحدة، القبضة للمعنى بالضم وللمرة بالفتح، قال ابن مالك رحمه الله: " وفعلة لمرة كجلسة ".
حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال : حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما .
القارئ : حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال: حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال: ( كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ). الشيخ : نهى عمر عنها يعني أظهر النهي، أما متعة الحج فلا شك أن عمر رضي الله عنه .. لكنها، لأنه نهى عن متعة الحج لئلا يتكل الناس على سفر واحد في أشهر الحج، ويدعوا البيت الحرام مهجورا لا يأتي إليه أحد في بقية العام، هذا ملحظ عمر رضي الله عنه، لكن هذا الملحظ وإن كان اجتهادا بلا شك إذا خالف النص فإنه أيش؟ لا عبرة به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمتعة في أشهر الحج حتى أنطق الله سراقة بن مالك بن جعشم فقال ( يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد ؟ قال بل لأبد الأبد )، وهذا نص صريح واضح في أن متعة الحج ثابتة في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، لكن عمر اتخذ هذا سياسة أما متعة النكاح فلا شك أن عمر رضي الله عنه مصيب والسنة .. واضحة في أن متعة النكاح حرام، لكن لعل صار فيها خلاف في أول الأمر ثم إن عمر أظهر ذلك ولحزمه رضي الله عنه صار يمنع منعا باتا منه، نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا يونس بن محمد قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد قال : حدثنا أبوعميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها .
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها ). الشيخ : عام أوطاس هو عام كم؟ السنة الثامنة أوطاس وثقيف وهوازن كلها تبع غزوة الطائف، نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال : أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت : ما تعطي فقلت : ردائي وقال : صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت الي أعجبتها ثم قالت : أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها .
القارئ : وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال: ( أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت: ما تعطي فقلت: ردائي وقال: صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت الي أعجبتها ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ).
فوائد حديث : ( ... قال : أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا ... ) .
الشيخ : في هذا دليل على صراحة الصحابة رضي الله عنهم، وإلا مثل هذا الكلام قد يستحي الإنسان أن يعرضه لكن الصحابي عرضه صراحة بينة هنا مال وشباب فاختارت المرأة الشباب على المال، لأنه أكثر تحصينا لفرجها ونيل حاجتها والرداء الجديد اليوم يكون خلقا بعد أيام، لهذا اختارت الشاب على من رداؤه .. وفيه أيضا دليل على أن المتعة يبذلون فيها الشيء اليسير ، كالرداء وقبضة الطعام وما أشبه ذلك، وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنها بعد أن أحلها، نعم.
حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال : حدثنا بشر يعني بن مفضل قال : حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال : فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد بن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا : هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت : وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال : إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول : برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
القارئ : حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا بشر يعني بن مفضل قال: حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال: ( فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد بن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت: وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول: برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين، ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال : حدثنا أبو النعمان قال : حدثنا وهيب قال : حدثنا عمارة بن غزية قال : حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة فذكر بمثل حديث بشر وزاد قالت : وهل يصلح ذاك وفيه قال : إن برد هذا خلق مح .
القارئ : وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عمارة بن غزية قال: حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال: ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة فذكر بمثل حديث بشر وزاد قالت: وهل يصلح ذاك وفيه قال: إن برد هذا خلق مح ).
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال : حدثنا أبي قال : حدثنا عبد العزيز بن عمر قال : حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا .
القارئ : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه ( أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ). الشيخ : هذا صريح لأن هذا الحكم الناسخ لن يتغير، لأن هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ولا يمكن أن يحلل بعد هذا، لأنه لو فرض أنه حلل بعد هذا لكان هذا الخبر غير صادق، والنبي صلى الله عليه وسلم خبره صادق حاضرا ومستقبلا، نعم.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول : بمثل حديث ابن نمير .
القارئ : وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول : بمثل حديث ابن نمير ).
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا يحيى بن آدم قال : حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها .
القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها ).
وحدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال : سمعت أبي الربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال : فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكن معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن .
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال: سمعت أبي ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد ( أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال: فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي، وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكن معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن ).
حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قالا : حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة .
القارئ : حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة ).
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء .
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء ).
وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال : حدثنا أبي عن صالح قال : أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين .
القارئ : وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح قال: أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه أخبره ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين ).
وحدثني حرملة بن يحيى قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني يونس قال ابن شهاب : أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : إن أناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال : إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال ابن شهاب : فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : مهلا قال : ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة : إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال ابن شهاب : وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال : قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال بن شهاب : وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس .
القارئ : وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: ( إن أناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال: إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك، قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا قال: ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها، قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال: قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال بن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس ).
فوائد حديث : ( ... أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : إن أناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه ... ) .
الشيخ : في كلام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فيه شدة، لكنه كان هو الخليفة وكان المفتي في ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه وشدد في هذا القول لأنه هو الإمام ذو السلطة، وهو مستند أيضا إلى سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا جرم أن يشدد بهذا القول ويعرض بعبد الله بن عباس، لأن عبد الله بن عباس في آخر عمره كف بصره فعرض به رضي الله عنه ، وأما قوله أنها تفعل على عهد إمام المتقين يعني فلو كان شيء يتقى لكان أولى الناس باتقائها من؟ إمام المتقين وما قال الرسول وهو الرسول معروف لكن قال إمام المتقين، كأنه يقول لو كان هذا شيء يتقى لاتقاه النبي صلى الله عليه وسلم، على كل حال لا شك أن الصواب في هذه المسألة مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، نعم.
وحدثني سلمة بن شبيب قال : حدثنا الحسن بن أعين قال : حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال : حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعلى في صحيحه في كتاب النكاح: وحدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ( ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه ).
حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية .
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ).
فوائد حديث : ( ... عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ) و جميع رواياته.
الشيخ : في هذا دليل على أن المتعة كانت في الأول جائزة، لكن فيه إشكال أنه ذكر أنها حرمت عام خيبر ، وفي حديث سبرة أنها حرمت متى؟ عام الفتح فتحتاج إلى حل الإشكال، أما لحوم الحرم الإنسية فكانت حلالا ثم صارت حراما، وهذا يدل على أن لله تبارك وتعالى كمال الملك المطلق، لا ينازعه أحد في ملكه، فهذا الحمار في أول النهار حلال طيب يؤكل، وفي آخر النهار حرام خبيث لا يؤكل، وهو لم يتغير الغذاء واحد والدم واحد وكل شيء واحد لكن الأمر لمن؟ لله عز وجل ، الخمر قبل أن تحرم كانت في أوانيها حلالا طيبة ليس فيها محذور وحين حرمت صار نفس الخمر اللي الآن في الإناء انقلب وصار خبيثا حراما، مما يدل على أن الأمر كله بيد الله عز وجل، وإذا أراد قائل أن يقول ما الذي جعلها بالأمس حلالا واليوم حراما؟ نقول جعلها من بيده ملكوت السماوات والأرض، أما أن نعلل تعاليل قد لا تكون من العلة فلسنا مكلفين بذلك نحن مكلفون بأن نقول سمعنا وأطعنا، منعنا ربنا من هذا سمعا وطاعة أحله لنا سمعا وطاعة، عندك تعليق على هذا؟ يرحمك الله، يرحمك الله، يرحمك الله، ما تجيب؟! أجب.
القارئ : قال: " قوله ( نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ) قوله الإنسية ضبطوه بوجهين أحدهما كسر الهمزة وإسكان النون والثاني فتحهما جميعا وصرح القاضي بترجيح الفتح وأنه رواية الأكثرين وفي هذا تحريم لحوم الحمر الإنسية وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا طائفة يسيرة من السلف فقد روي عن بن عباس وعائشة وبعض السلف إباحته وروي عنهم تحريمه وروي عن مالك كراهته وتحريمه " فقط الشيخ : .. القاريء : لا. الشيخ : هاه، النووي، هاه، صفحة؟ القارئ : قوله " اعلم أن القاضي عياضا بسط شرح هذا الباب بسطا بليغا وأتى فيه بأشياء نفيسة وأشياء يخالف فيها فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصرا ثم نذكر ما ينكر عليه ويخالف فيه وننبه على المختار قال المازري ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها وتعلقوا بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن وفي قراءة بن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل وقراءة بن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها قال وقال زفر من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح فإنها تلغى ويصح النكاح قال المازري واختلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي عن المتعة ففيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وفيه أنه نهى عنها يوم فتح مكة فإن تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعة وزعم أن الأحاديث تعارضت وأن هذا الاختلاف قادح فيها قلنا هذا الزعم خطأ وليس هذا تناقضا لأنه يصح أن ينهى عنه في زمن ثم ينهى عنه في زمن آخر توكيدا أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولا فسمع بعض الرواة النهي في زمن وسمعه آخرون في زمن آخر فنقل كل منهم ما سمعه وأضافه إلى زمان سماعه هذا كلام المازري وقال القاضي عياض ... ". الشيخ : وهذا الكلام يصح لو لم يذكر حلها في عام الفتح، لكنه في عام الفتح ذكر حلها أما لو كان مثلا نقلت الأخبار أنه حرمها في خيبر وحرمها عام الفتح فلا إشكال، لأنه يكون أعادها تأكيدا وتثبيتا للحكم، لكن الحل، يبقى النظر قد يقول قائل ما المانع من أن تكون نسخت مرتين حرمت بعد التحريم ثم أحلت ثم حرمت كما هو ظاهر الترجمة التي مرت علينا قبل في هذا الدرس؟ فيقال الأصل عدم ذلك، ونحن لا ننكر أن يكون الشيء حراما ثم يحلل ثم يحرم، كما في قتال مكة القتال في مكة كان حلالا وأحل للضرورة متى؟ عام الفتح أحل للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار ثم حرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ) وهذا إنما أبيح للرسول عليه الصلاة والسلام للضرورة لأنه لا يمكن القضاء على هؤلاء المشركين الذين استباحوا الشرك عند بيت الله إلا بهذا، وقد يقول قائل: ثبت تحريمها أعني المتعة عام خيبر وأحلت عام أوطاس أو عام فتح مكة للضرورة ثلاثة أيام ثم حرمت، لكن نكمل البحث. القارئ : " قال القاضي عياض روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة فذكره مسلم من رواية بن مسعود وبن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني وليس في هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضر وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل وقد ذكر في حديث بن أبي عمر أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوها وعن بن عباس رضي الله عنهما نحوه وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح وهما واحد ثم حرمت يومئذ وفي حديث علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح وذكر غير مسلم عن علي إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في غزوة تبوك من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي ولم يتابعه أحد على هذا وهو غلط منه وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ وسفيان بن عيينة والعمري ويونس وغيرهم عن الزهري وفيه يوم خيبر وكذا ذكره مسلم عن جماعة عن الزهري وهذا هو الصحيح وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع قال أبو داود وهذا أصح ما روي في ذلك وقد روي عن سبرة أيضا إباحتها في حجة ... ". الشيخ : هذا إن صح وكان محفوظا فيمكن أن يقال أن الرسول قاله في حجة الوداع من باب التوكيد والتذكير لكن لا أظنه يصح، نعم. القارئ : " وقد روي عن سبرة أيضا إباحتها في حجة الوداع ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها حينئذ إلى يوم القيامة وروي عن الحسن البصري أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء وروي هذا عن سبرة الجهني أيضا ولم يذكر مسلم في روايات حديث سبرة تعيين وقت إلا في رواية محمد بن سعيد الدارمي ورواية إسحاق بن إبراهيم ورواية يحيى بن يحيى فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة قالوا وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطأ لأنه لم يكن يؤمئذ ضرورة ولا عزوبة وأكثرهم حجوا بنسائهم والصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي كما جاء في غير رواية ويكون تجديده صلى الله عليه وسلم النهي عنها يومئذ لاجتماع الناس وليبلغ الشاهد الغائب ولتمام الدين وتقرر الشريعة كما قرر غير شيء وبين الحلال والحرام يومئذ وبت تحريم المتعة حينئذ لقوله إلى يوم القيامة قال القاضي ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر وفي عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات لكن في رواية سفيان أنه نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر فقال بعضهم هذا الكلام فيه انفصال ومعناه أنه حرم المتعة ولم يبين زمن تحريمها ثم قال ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر فيكون يوم خيبر لتحريم الحمر خاصة ولم يبين وقت تحريم المتعة ليجمع بين الروايات قال هذا القائل وهذا هو الأشبه أن تحريم المتعة كان بمكة وأما لحوم الحمر فبخيبر بلا شك قال القاضي وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان قال والأولى ما قلناه أنه قرر التحريم لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس فتحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها لهم للضرورة بعد التحريم ثم حرمها تحريما مؤبدا فيكون حرمها يوم خيبر وفي عمرة القضاء ثم أباحها يوم الفتح للضرورة ثم حرمها يوم الفتح أيضا تحريما مؤبدا وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع لأنها مروية عن سبرة الجهني وإنما روى الثقات الأثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة والذي في حجة الوداع إنما هو التحريم فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة ووافقه عليه غيره من الصحابة رضي الله عنهم من النهي عنها يوم الفتح ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدا وإشاعة له كما سبق وأما قول الحسن إنما كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها فترده الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر وهي قبل عمرة القضاء وما جاء من إباحتها يوم فتح مكة ويوم أوطاس مع أن الرواية بهذا إنما جاءت عن سبرة الجهني وهو راوي الروايات الأخر وهي أصح فيترك ما خالف الصحيح وقد قال بعضهم هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنسخ مرتين والله أعلم هذا آخر كلام القاضي والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لا تصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة واستمر التحريم ولا يجوز أن يقال إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر والتحريم يوم خيبر للتأبيد وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح كما اختاره المازرى والقاضي لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك فلا يجوز إسقاطها ولا مانع يمنع تكرير الإباحة والله أعلم قال القاضي واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض وكان بن عباس رضي الله عنه يقول بإباحتها وروي عنه أنه رجع عنه قال وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو بعده إلا ما سبق عن زفر واختلف أصحاب مالك هل يحد الواطئ فيه ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعا عليها والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدا وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني قال القاضي وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال وليس نكاح متعة وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور ولكن قال مالك ليس هذا من أخلاق الناس وشذ الأوزاعي فقال هو نكاح متعة ولا خير فيه والله أعلم ". الشيخ : الذي شذ إليه الأوزاعي هو المذهب عندنا، عند الحنابلة أنه إذا تزوج بنية الطلاق فالنكاح فاسد كالمتعة، على كل حال رواية سفيان قد تكون هي أصح الروايات، وتحتاج المسألة إلى تحليل، تحليل في كيفية الحكم، لا في ثبوته، الحكم لا شك أنه ثابت وأن المتعة حرام إلى يوم القيامة، لكن هل أحلت ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت؟ هذا محل الإشكال.