القارئ : " ... رضي الله عنه يقول بإباحتها وروي عنه أنه رجع عنه قال وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو بعده إلا ما سبق عن زفر واختلف أصحاب مالك هل يحد الواطئ فيه ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعا عليها والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدا وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني قال القاضي وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال وليس نكاح متعة وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور ولكن قال مالك ليس هذا من أخلاق الناس وشذ الأوزاعي فقال هو نكاح متعة ولا خير فيه والله أعلم ". الشيخ : الذي شذ إليه الأوزاعي هو المذهب عندنا، عند الحنابلة أنه إذا تزوج بنية الطلاق فالنكاح فاسد كالمتعة، على كل حال رواية سفيان قد تكون هي أصح الروايات، وتحتاج المسألة إلى تحليل، تحليل في كيفية الحكم، لا في ثبوته، الحكم لا شك أنه ثابت وأن المتعة حرام إلى يوم القيامة، لكن هل أحلت ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت؟ هذا محل الإشكال، فالظاهر والله أعلم أن رواية سفيان هي المحفوظة وأنه نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، ويكون قوله يوم خيبر عائدا إلى الحمر الأهلية، وقوله الحمر الأهلية احترازا من الحمر الوحشية والعجب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو إمام الأئمة عند الرافضة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام إمام الأئمة حقا رسول الله صلى الله عليه وسلم روى تحريمه، ومع ذلك لا يقولون بهذا ، كما أن علي بن أبي طالب ممن روى المسح على الخفين والرافضة لا يقولون بهذا، نعم.
الشيخ : نعم؟ السائل : هل الزواج بنية الطلاق هو زواج المتعة ؟ الشيخ : أنه؟ السائل : .. الشيخ : ونحن نرى أنه ليس نكاح متعة لكنه كما قال مالك هذا يخالف مروءات الناس وفيه غش وخداع للمرأة وأهلها ، لكن من حيث التطبيق على القاعدة ليس نكاح متعة ، لأن الإنسان قد يتزوج بهذه النية ولكنه يرغب فيما بعد، نعم.
السائل : مسألة الأصولية .. ؟ الشيخ : الإختيار أنه إذا ثبت الخلاف أولا فالأقوال لا تموت بموت قائليها، أنه لا إجماع حتى لو أجمعوا فيما بعد فلا إجماع، نعم، سؤال؟
ما حكم من يزوج ابنته على أن يحج بها الرجل ثم يطلقها ؟
السائل : إذا كان حصل نكاح بنية أن تطلق .. الطرفين ..المرأة والزوج يعلم .. الحج .. ، أن تذهب إلى الحج مع هذا الرجل .. أنه .. أنهم سينفصلون .. الشيخ : هذه متواطؤون عليه. السائل : متواطؤون. الشيخ : أنه بس يبي يحج بها ويرجع ، أي هذا المواطأة كالمشروط. السائل : .. الشيخ : ما أنت تقول متواطؤون على أنه يبي يحج بها ويرجع؟ السائل : لكن في العقد .. الشيخ : ما اتفقا عليه قبل فهو بمنزلة المشروط في العقد، نعم.
وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِىُّ قال : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ : سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ يَقُولُ : لِفُلاَنٍ إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ .
القارئ : وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد، وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان: ( إنك رجل تائه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير : حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية .
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية ).
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال : حدثنا أبي قال : حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية .
القارئ : وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي: ( أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية ).
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية .
القارئ : وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا : أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية ).
الشيخ : والخلاصة أن نكاح المتعة محرم وأنه لا نسخ فيه بعد التحريم، وأن من تزوج نكاح متعة وجب التفريق بينهما لأنه نكاح فاسد، وإذا جامع وهو يعتقد أنه غير صحيح فإنه يحد، يقام عليه الحد، لأنه لا عذر له وهو يعتقد أنه الآن وطء فرجا حراما لا يحل له، وكون بعض العلماء يقول الخلاف شبهة، نقول الخلاف شبهة فيما إذا كان الإنسان تردد أي القولين أصح، أما إذا جزم بأن القول بالتحريم والحق ثم ذهب يخالف ويجامع فلا عذر له، نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال : حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها .
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال : حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) الشيخ : وقول لا يجمع يجوز فيه من حيث اللغة وجهان الوجه الأول الجزم على أن تكون لا ناهية، والثاني الرفع على أن تكون لا نافية، قال أهل البلاغة والنفي أبلغ، لأن النفي تقرير لهذا الحكم كأنه أمر مقرر يخبر بانتفائه ، وأما الطلب وهو النهي فقد يكون وقد لا يكون.
فوائد حديث : ( ... لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) .
الشيخ : وأيا كان، فإن هذا الحيث يدل على أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المراة وخالتها ، ضم هذا إلى الآية الكريمة (( وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ))، فيكون اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاثة الأختان والثاني المرأة وعمتها والثالث المرأة وخالتها، وهذا البيان أبين من الرابط الذي ذكره بعض العلماء قال يحرم الجمع بين المرأتين إذا قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يحل التزوج بها من أجل القرابة أو الرضاع دون الصهر، هذا في الواقع فيه تعقيد، فهمه يعني شديد لكن الآية والحديث واضح جدا ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) وفي القرآن الكريم (( وأن تجمعوا بين الأختين )) هذه ثلاث واضحة جدا ، طيب بين المرأة وابنة عمها؟ هاه، يجوز ؟ كيف؟ بين المرأة وبنت عمها؟! يجوز ؟ وش الدليل؟ الطالب : .. عدم الدليل .. الشيخ : ليس أختين ولا عمة وخالة، نعم ، طيب بين المرأة وزوجة أبيها؟ الطالب : لا يجوز. الشيخ : بين المرأة وزوجة أبيها، هاه، الناس يقولون البنت تقول لزوجة أبيها عمة؟ الطالب : لا عبرة به. الشيخ : لا يجوز؟ الطالب : لا عبرة به. الشيخ : لا عبرة به، طيب، إذًا يجوز للإنسان أن يجمع بين زوجة الرجل وابنته من غيرها، طيب بين المرأة وبنتها ؟ لا يجوز الجمع، وغير الجمع؟ أي هذا تحريم مؤبد، إذا تزوج إنسان مرأة حرمت عليه أمها وحرم عليه بنتها إذا دخل بها، طيب بين أختين من الرضاع؟ الطالب : فيه خلاف، فيه خلاف. الشيخ : لا يجوز، لا يجوز لأن الله قال (( وأن تجمعوا بين الأختين )) ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فإذا كان الجمع بين الأختين في النسب حراما، فالجمع بينهما في الرضاع حرام، وخلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة يقول إنه يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع، ملاحظا العلة، يقول إن العلة في النهي عن الجمع بين الاختين أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها هو خوف القطيعة، والرضاعة ليس فيها صلة، ليس رحما تجب صلته، فيقول ما دام هذه العلة فإنه لا يحرم، ولكن يقال ماذا نقول عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وهاتان الأختان إذا كانتا من النسب فالجمع بينهما حرام وإذا كانتا من الرضاع فالجمع بينهما حرام.
وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال : أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها .
القارئ : أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح في باب تحريم الجمع بين المرأة مع عمتها أو خالتها وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ).
وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز : قال بن مسلمة مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تنكح العمة علي بنت الأخ ولا ابنت الأخت على الخالة .
القارئ : وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز: قال بن مسلمة مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة ).
وحدثني حرملة بن يحيى قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب قال : أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي أنه سمع أبا هريرة يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها قال ابن شهاب : فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة .
القارئ : وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي أنه سمع أبا هريرة يقول: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ) قال ابن شهاب " فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة ". الشيخ : وهو كذلك، فصار النساء اللاتي يحرم الجمع بينهن كملوا؟ ثلاثة، المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وكذلك أيضا عمة الأم وعمة الأب بمنزلة العمة وخالة الأم وخالة الأب بمنزلة الخالة، وقد ذكرنا فيما سبق أن عمة الأم أو الأب عمة لكل من جاء من ذريته، وكذلك عمة الأب يعني أن عمة الإنسان عمة له ولسائر ذريته وخالة الإنسان خالة له ولسائر ذريته، نعم.
وحدثني أبو معن الرقاشي قال : حدثنا خالد بن الحارث قال : حدثنا هشام عن يحيى أنه كتب إليه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها .
القارئ : وحدثني أبو معن الرقاشي قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا هشام عن يحيى أنه كتب إليه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ).
وحدثني إسحاق بن منصور قال : حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال : حدثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله .
القارئ : وحدثني إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال: حدثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها .
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها ).
فوائد حديث : ( ... عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ... ) .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث تضمن مسائل متعددة منها: أنه لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، يعني إذا سمعت أن شخصا خطب امرأة فلا يحل لك أن تذهب وتخطبها لأن هذا عدوان عليه، ولكن إذا رد وعلمت أنه رد ، فلا بأس فإن جهلت فقال بعض العلماء لا بأس بالخطبة وقال آخرون بل هو حرام ، وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز أن تخطب على خطبة أخيك إلا إذا علمت أنه رد، وذلك أن الخاطب إما أن يجاب وإما أن يرد وإما أن تجهل حاله، فإن أجيب فالتحريم ظاهر لا إشكال فيه، وإن رد فالإباحة ظاهرة لا إشكال فيها، وإن لم تعلم هل قبلوه أم ردوه فإنه لا يحل لك أن تخطب لأنه ربما يكونون قد ركنوا إليه، وثم إذا خطبت منهم عدلوا عنه فيكون مثل السوم على السوم، لكن لو استأذن من الخاطب وقال له بلغني أنك خطبت فلانة فأرجو أن تسمح لي في خطبتها فأذن له فلا حرج، فلا حرج أن يخطب على خطبته لأنه أذن له ما لم يعلم أنه أذن له حياء أو خجلا، فإن علمه أنه أذن حياء أو خجلا فلا عبرة بإذنه حينئذٍ، وهل مثل ذلك أن تخطب المرأة على خطبة المرأة؟ نعم مثله يعني لو أن امرأة أرادت أن يتزوجها فلان وأرسلت إليه وعلمت أخرى بذلك فإنه لا يحل لها أن ترسل إلى هذا الرجل ليتزوجها لأن العلة واحدة وهي العدوان على حق أخيه، المسألة الثانية ( ولا يسوم على سوم أخيه ) وهذا في غير المزايدة أما في المزايدة فالباب مفتوح يعني لو أن السلعة قدمت للمشترين فقال أحدهم هي بمئة وقال الآخر بمئة وعشرين وقال الثالث بمئة وخمسين فهذا لا بأس به، أما إذا ركن البائع إلى السائل وعرفنا أن السوم وقف عليه وأن البائع ركن إلى البيع فحينئذٍ لا يجوز أن تزيد على السوم، لأن ذلك من باب العدوان، ومثل ذلك أن يسوم على سوم أخيه في غير البيع، في الإجارة مثلا إذا علمت أن فلانا يريد أن يستأجر هذا البيت وقد ركن إليه مالك البيت فإنه لا يجوز لك أن تذهب إلى مالك البيت لتستأجره بأكثر، المسألة الثالثة قال ( ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ) وسبق الكلام في ذلك ، المسألة أيش؟ الطلاب : الرابعة. الشيخ : الرابعة.
فوائد حديث : ( ... ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها ) .
الشيخ : ولا تسأل المرأةُ أو ولا تسأل المرأةَ والرفع أحسن ليوافق ما سبق، ( ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفيء صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها ) يعني امرأة خطبت فقالت للخاطب لا بأس بشرط أن تطلق امرأتك فهذا حرام عليها لأن ذلك عدوان، ولا يلزم الزوج أن يفي بهذا الشرط ولكن هل إذا لم يف بهذا الشرط هل للمرأة المتزوجة التي شرطت هذا الشرط أن تفسخ؟ في هذا تفصيل، إن كانت تعلم أنها حرام فليس لها الحق أن تفسخ، وذلك لأنها علمت أنه شرط باطل لا يمكن الوفاء به، وإن لم تعلم فلها الفسخ لأنها حينئذٍ تكون مغترة جاهلة، فإن قال قائل: وإذا شرطت أن لا يتزوج عليها فهل يصح؟ الجواب نعم يصح أن تشترط أن لا يتزوج عليها، والفرق بين هذا الشرط وبين شرط أن يطلق الزوجة أنه في الثاني قد تحقق حق الزوجة الأولى وفي شرط طلاقها عدوان عليها، أما في المسألة الأولى إذا شرطت أن لا يتزوج عليها فلم يتعلق حق أحد بهذا الزوج وإذا رضي أن لا يتزوج فهو على ما شرط عليه.
فوائد حديث : ( ... على خطبة أخيه ... على سوم أخيه ... طلاق أختها ) .
الشيخ : وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام على خطبة أخيه على سوم أخيه طلاق أختها دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يختار من الألفاظ عند الخطاب ما يكون أشد تأثيرا على المخاطب، وجه ذلك أنه وصف هؤلاء بالأخوّة والأخوّة تقتضي العطف وعدم الإعتداء على حقه، فإن قال قائل: وهل يجوز أن يخطب الرجل على خطبة كافر كما لو علم أن نصرانيا خطب نصرانية وأراد المسلم أن يخطب هذه النصرانية فهل يجوز؟ من نظر إلى ظاهر اللفظ قال إنه يجوز لأن النصراني ليس أخا له، ومن نظر إلى أن هذا اللفظ إنما هو على الغالب لأن الغالب أن بلاد المسلمين ليس فيها إلا مسلمون وأن حق النصراني إذا كان ذا عهد أو ذمة باق محترم قال إنه لا يجوز، وهذا هو الصواب أنه لا يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة الكافر إذا كان له حق، ثم إن في خطبته على خطبة الكافر تشويها للإسلام وكراهية له، ولأهله ثم إنه كافر لا يؤمن أن يعتدي عليه يوما من الأيام أو ليلة من الليالي فيقتله، فلذلك نقول إن تقييد ذلك بالأخوة بناء على أيش؟ بناء على الغالب، وإلا فغير المسلم إذا كان ذا حق كالمعاهد والذمي والمستأمن لا يجوز العدوان عليه، وكذلك يقال في طلاق أختها لو كان مع الرجل المسلم امرأة نصرانية وخطب امرأة مسلمة وقالت لا بأس لكن بشرط أن تطلق زوجتك النصرانية فإن ذلك حرام عليها، وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( فإن لها ما كتب الله لها ) إقناع النفوس بما فيه النهي لأنه إذا اقتنعت النفس بالمنهي عنه صار أقرب إلى القبول والإذعان، نعم.
السائل : شيخ بارك الله فيك بماذا تتم الخطبة هل بمجرد يعني طلب الرجل ولا يلزم موافقة؟ الشيخ : بمجرد الطلب، مجرد ما تعلم أن هذا طلب المرأة لا يحل لك أن تخطبها، نعم.
لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية و أراد أهلها أن يشترطوا الولاء أمرها النبي صلى الله عليه و سلم أن تشتريها و قال : ( الولاء لمن أعتق ) فلماذا عم عليهم الحكم هنا ؟
السائل : في الحديث حديث عائشة رضي الله عنه عندما أرادت أن تشتري جارية لا أذكر اسمها وأراد قومها أن يشترطوا الولاء لهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي الولاء ثم أخبر أن الولاء لمن أعتق، هنا يعني عم الحكم الشرعي فما أدري؟ الشيخ : لا ما فيه إشكال لأن هذا معلوم متقرر أن الولاء لمن أعتق ولذلك أمر الرسول أن تفعل لأجل أن يعلن على الملأ أن هذا الشرط وإن شرط فإنه باطل، كما قال للرجل الذي يصلي ولا يطمئن اذهب فصل.
هل إذا لم يمكن البائع المشتري من فحص السلعة يكون هذا سببا في ردها إذا ظهر فيها عيبا ؟
السائل : .. لا يمكنون السائل من فحص السلعة مثل بيع السيارات هل هذا يعني مما يرد به السلعة ... عيب، قال خذها. الشيخ : هذه فيها تفصيل إذا قال البائع للمشتري أنا بريء من كل عيب فيها، فإنه إذا وجد فيها عيبا لا يردها لأنه رضي بذلك، ولكن هل يجوز للبائع أن يشترط هذا الشرط وهو يعلم أن فيها عيبا؟ الصحيح أنه لا يجوز وأنه إذا كان فيها عيب فإنه يبينه، لأنه فرق بين أن يتبين العيب للمشتري وبين أن يعمّى عليه، إذا تبين العيب للمشتري اشتراها بما تساوي معيبة وإذا عمّي عليه فإنه سوف يكون مخاطرا، سوف تكون قيمتها بين السليمة وبين المعيبة فيكون في هذا غش له، نعم. السائل : إذا عمّى عليه ذكرتم قسمة .. الشيخ : إذا عمّى عليه يعني يعلم أن فيها عيبا وقال أنا بريء من العيوب، أما إذا كان لا يعلم كما لو كان قد اشترى السيارة الآن ولا يعلم عما فيها من العيوب فلا بأس أن يشترط. السائل : .. الشيخ : أي لكن رضي المشتري رضي، الرد بالعيب إذا لم يرض، نعم.
وحدثني محرز بن عون بن أبي عون قال : حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله عز وجل رازقها .
القارئ : وحدثني محرز بن عون بن أبي عون قال: حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله عز وجل رازقها ).
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وأبو بكر بن نافع واللفظ لابن المثنى وابن نافع قالوا : أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها .
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وأبو بكر بن نافع واللفظ لابن المثنى وابن نافع قالوا: أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ).
حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال : أبان سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب .
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب: ( أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال: أبان سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ). الشيخ : من العلوم أن الله سبحانه وتعالى قال في المحرم (( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )) الرفث هو الجماع ومقدماته ، وعقد النكاح ليس جماعا ولا مقدمات الجماع لكنه يستحل به الجماع ، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال ( لا ينكح المحرم ولا يُنكح )، فهو لا يتزوج ولا يُزوج إن كان امرأة وفي لفظ ولا يُنكح أي لا يعقد النكاح لغيره، وعلى هذا فمن كان محرما حرم عليه أن يتزوج ولو تزوج محلة ووليها محل، ومن كان محلا وأراد أن يتزوج محرمة حرم ذلك، ولو كان الزوج محلا والولي محلا، ومن أراد أن يتزوج محلة وهو محل لكن الولي محرم حرم ذلك أيضا، فالمحرم لا يُزوَج ولا يتزوج ولا يُزوِج، وقوله عليه الصلاة والسلام ( ولا يخطب ) يعني لا يخطب امرأة وذلك من أجل حماية هذا المحظور من محظورات الإحرام وكون الذي يترجم الأبواب، يقول تحريم النكاح وكراهة الخطبة فيه نظر والصواب أن الخطبة حرام وأنه لا يجوز للمحرم أن يخطب لأنه لا فرق، والحديث واحد والمساق واحد فأين الدليل على التفريق؟ وإلى متى يكون هذا؟ يكون إلى التحلل الثاني عند جمهور العلماء وقيل إلى التحلل الأول، وعلى هذا فمن تزوج بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه وقبل أن يطوف فهل نكاحه صحيح؟ على قول الجمهور لا، وعلى القول الثاني صحيح، نعم، طيب إذا قُدّر أنه عقد، إذا قدر أن المحرم عقد فما الحكم؟ الطالب : لا يصح. الشيخ : لا يصح العقد، وذلك لأنه منهي عنه لذاته، وكل شيء منهي عنه لذاته لا يمكن أن يصح أبدا، لأن في تصحيحه مضادة لله عز وجل ، واضح؟ اضبطوا هذه القاعدة " كل ما نهي عنه لذاته فهو غير صحيح " الشارع يقول لا تفعل وأنت تفعل وتريد أن تثبت الفعل أيضا، لأن الحكم بصحته نعم يقتضي تثبيته وهذا عين المضادة لله ورسوله، فإن قال قائل: يرد عليكم الظهار، فالظهار منهي عنه ومع ذلك يترتب عليه الحكم، فمن ظاهر قلنا لا تقرب زوجتك حتى تكفّر، فالجواب على هذا أن يقال: الظاهر ليس ينقسم إلى صحيح وفاسد بل هو منكر محرم، كالزنا يترتب عليه أيش؟ الحد، والقذف يترتب عليه الحد وما أشبه ذلك، والذي نقوله لا يصح الذي ينقسم إلى صحيح وفاسد، فإذا وقع على الوجه المنهي عنه صار فاسدا، نعم.
هل يؤخذ من حديث بريرة في اشتراط الولاء جواز اشتراط شروطا فاسدة و لا يعتد بها ؟
السائل : هل يؤخذ من حديث بريرة رضي الله عنها في اشتراط الولاء لأهلها ... عائشة رضي الله عنها ... هل يؤخذ منه بأن للإنسان أن يشترط الشروط الفاسدة لمن أجبره عليها ولا يعتبر بها شرعا؟ الشيخ : لا، الرسول ما أراد الشرط، أراد أن يعلم بأن هذا الشرط وإن شرط فهو فاسد، نعم، هاه؟ أي الحديث واحد، لا لا لا.
ما الواجب على من علم أن الذي تقدم لخطبة فلانة ليس بكفئ ؟
السائل : ما الواجب على من أراد التقدم لخطبة فلانة من الناس، وعلم أن فلانا من الناس تقدم لخطبتها وهو ليس بكفؤ، يعني نقص في دينه وإيمانه فما الواجب عليه ..؟ الشيخ : الواجب عليه أن يرسل أحدا من الناس يخبرهم بأن هذا ليس بكفؤ. السائل : لو تقدم؟ الشيخ : لا لو تقدم ثم عاد خطب بعد ذلك ، لو قال فلان ليس بكفء ثم خطب اتهم، لكن يرسل أحد من الناس يقول إن فلان خطب إليكم وأجبتموه وفيه كذا وكذا، نعم.
هل يجوز للولي ألا يرد على الخطاب بغية أن يختار أو ينتظر الكفؤ فقد يكون في هذا خطبة الرجل على خطبة أخيه ؟
السائل : ما حكم الولي الذي ... الخاطب أن يخطب ابنته من أجل يفاضل بينهما؟ الشيخ : شلون؟ السائل : ولي يخطب من ولي عليها أكثر من رجل ولا يرد على من خطب أولا حتى يفاضل بينهما؟ الشيخ : وهل الناس يأتون على طول، ربما يكون بين الخاطب الأول والثاني سنة. السائل : أحيانا يحصل. الشيخ : يحبسها سنة ؟! السائل : أحيانا يحصل يا شيخ. الشيخ : غلط هذا غلط ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ). السائل : ... يفاضل بين دينهم. الشيخ : هم لو أنهم تقدموا لا بأس، لكن لم يتقدموا السائل : تقدموا ثلاثة؟ الشيخ : ما يخالف لا بأس إذا تقدم ثلاثة يختار من شاء، ولهذا تقدم لفاطمة بنت قيس خطبها ثلاثة من الصحابة وجاءت تستشير النبي عليه الصلاة والسلام، فأشار عليها أن تنكح أسامة بن زيد. السائل : ... الشيخ : ما ندري لكن كل واحد منهم لم يعلم أن الآخر خاطب. السائل : الولي نفسه الذي يسمح ... الشيخ : الولي إذا جاءه أحد فإذا تخير من هو أحسن دينا وخلقا، أما كونه يقول لا أنا لن أقبل هذا الرجل الذي هو كفؤ لأني أرجو أن يكون هناك كفؤ أحسن منه. السائل : ولا أرده. الشيخ : كيف ولا أرده؟ السائل : يعني جاءه خاطب وجاء بعده خاطب ... ويقول أرد عليك. الشيخ : ما فيه مشكلة بعد أسبوع، حتى ينبغي أنه يتريث لأن مسألة النكاح ما هو هين، يعني ولا تغتر بأن الإنسان ظاهر حاله أنه صالح، نعم.
وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال : حدثني نبيه بن وهب قال : بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه فأرسلني إلى أبان بن عثمان وهو على الموسم فقال : ألا أراه أعرابيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
القارئ : وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: حدثني نبيه بن وهب قال: ( بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه فأرسلني إلى أبان بن عثمان وهو على الموسم فقال: ألا أراه أعرابيا إن المحرم لا يَنكح ولا يُنكح أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ). الشيخ : ألا أراه أعرابيا، يعني ألا أظن هذا أعرابيا، لماذا؟ لأن الأعراب أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، نعم.
وحدثني أبو غسان المسمعي قال : حدثنا عبد الأعلى ح وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى قال : حدثنا محمد بن سواء قالا : جميعا حدثنا سعيد عن مطر ويعلي بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب .
القارئ : وحدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا عبد الأعلى ح وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن سواء قالا جميعا: حدثنا سعيد عن مطر ويعلي بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ).
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير : حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا يخطب .
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( المحرم لا ينكح ولا يخطب ).
حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال : حدثني أبي عن جدي قال : حدثني خالد بن يزيد قال : حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة بن جبيرفي الحج وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج فأرسل إلى أبان إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر ذلك فقال له أبان : ألا أراك عراقيا جافيا إني سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم .
القارئ : حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني خالد بن يزيد قال: حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب : ( أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة بن جبير في الحج وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج فأرسل إلى أبان إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر، فأحب أن تحضر ذلك فقال له أبان: ألا أراك عراقيا جافيا، إني سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ).
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير : حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم زاد ابن نمير فحدثت به الزهري فقال : أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال .
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أن ابن عباس أخبره: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ) زاد ابن نمير فحدثت به الزهري فقال: أخبرني يزيد بن الأصم ( أنه نكحها وهو حلال ).
وحدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس أنه قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم .
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس أنه قال: ( تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا يحيى بن آدم قال : حدثنا جرير بن حازم قال : حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال : وكانت خالتي وخالة بن عباس .
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ) قال: " وكانت خالتي وخالة بن عباس ". الشيخ : أتى المؤلف رحمه الله بحديث ميمونة بعد حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، إشارة إلى أن هذا الحكم العام يستثنى منه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له أن يتزوج وهو محرم كما رواه عنه عبد الله بن عباس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سُهّل عليه فيما يتعلق بالنكاح، ولكن الصواب أن ابن عباس رضي الله عنهما وَهِم في ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، كما قالت هي نفسها إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال وكذلك أبو رافع وكان السفير بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه تزوجها وهي حلال، لكن كأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم أنه تزوجها إلا بعد أن أحرمت فظن أنه تزوجها وهي محرمة، فروى أنه تزوجها وهو حرام، النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يعلم أنه تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم فظن أنه تزوجها في حال إحرامه وبهذا يجمع بين الأدلة، فيقال إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة إلا بعد أيش؟ أن أحرم فظن أنه تزوجها وهو محرم، نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا ليث ح وحدثنا ابن رمح قال : أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض .
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث ح وحدثنا ابن رمح قال: أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض ).
وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير : حدثنا يحيى عن عبيد الله قال : أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له .
القارئ : وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له ). الشيخ : من الآذن؟ الطلاب : الخاطب. الشيخ : الخاطب الأول، ونحن قيدنا هذا بما دلت عليه النصوص أن يأذن عن أيش؟ أن يأذن عن رضى، أما عن خجل أو حياء فلا يجوز.