تتمة شرح حديث : ( وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير : حدثنا يحيى عن عبيد الله قال : أخبرني نافع عن ابن عمرعن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له .
الشيخ : أن يأذن عن أيش؟ أن يأذن عن رضى أما عن خجل أو حياء فلا يجوز، وقوله ( لا يبع الرجل على بيع أخيه ) له صورتان: الصورة الأولى أن يبيع على بيعه في حال الخيار بمعنى أن يعلم أن فلانا باع بيته على فلان واشترط الخيار لمدة أسبوع، فيذهب الرجل ويشتريه أو يذهب رجل آخر ويقول للمشتري أنا عندي أحسن منه بقيمته ، أو مثله بأقل، فهذه لا شك في تحريمها، إذا كان في زمن أيش؟ الخيار، والصورة الثانية تأتي بعد الأذان إن شاء الله، قلنا البيع على بيع أخيه له صورتان : الصورة الأولى أن يكون ذلك في زمن الخيار فهذا لا شك في تحريمه، مثاله رجل باع على شخص بيتا واشترط الخيار لمدة أسبوع، فجاءه إنسان آخر وقال بلغني أنك بعت بيتك مثلا بمئة ألف وأنا أشتريه منك بمئة وعشرة هذا حرام، لا يجوز، لماذا؟ لأنه عدوان واضح وكذلك أيضا في خيار المجلس لو أن رجلا في المجلس باع على شخص سيارة قال بعني سيارتك بخمسين ألف قال ربحك الله بعتك، وتم البيع الآن ما داما في المجلس فلهما الخيار، فقال بعض الحاضرين أنا أشتريها منك بواحد وخمسين ألف، هذا حرام لماذا؟ لأنه في زمن الخيار، أما بعد انتهاء زمن الخيار فقد اختلف العلماء في هذا، مثاله رجل باع على شخص سيارة وتفرقا، ثم أتى شخص إلى البائع وقال سمعت أنك بعت سيارتك على فلان بكذا وكذا بخمسين ألف قال نعم قال أنا أعطيك واحد وخمسين أنت بعتها عليه رخيصة أعطيك واحد وخمسين، فهل هذا حرام أو لا؟ ظاهر الحديث أنه حرام، ولكن بعض العلماء يقول ليس بحرام لأن البائع في هذه الصورة لو أراد أن يفسخ البيع لم يستطع، ثم إذا قلنا أنه يحرم بعد انتهاء زمن الخيار إلى متى؟ أما الأول وهو قولهم أنه لا يتمكن فصحيح لا يتمكن من الفسخ ما دام حصل التفرق وانتهى زمن الخيار، لكن يكون فيه مفسدتان: المفسدة الأولى أن هذا المغلوب يكون في نفسه شيء على غالبه ويحزن ويعاديه، ثانيا أنه ربما يحاول الفسخ بأي طريقة، يعني يلتمس لعله يجد عيبا في السلعة أو لعله يجد غيبا في المشتري أو ما أشبه ذلك، المهم أنه إذا عرف أنه مغبون فإنه ربما أيش؟ يحاول فسخ البيع، أفهمتم؟ وإلا ما تصورتموها؟ نمثلها ، رجل اشترى سيارة من شخص خمسين ألف ريال فجاءه رجل جاء للمشتري وقال لفلان سمعت أنك اشتريت السيارة الفلانية بخمسين ألف ريال أنا اعطيك أحسن منها بخمس وأربعين ألف ريال، البيع الآن تم أليس كذلك؟ مهو تم البيع؟ تام الرجل أخذ السيارة وراح يمشي بها، لكن ربما إذا كان قلت أنا أعطيك بخمس وأربعين الف أحسن منها، سيكون فيه مفسدتان: المفسدة الأولى أنه يكون في قلبه شيء على من؟ على البائع ليش يأخذ منه خمسة آلاف زيادة؟ الثاني أنه يحاول أن يجد في السيارة عيب ولو من وجه بعيد من أجل أن يردها، وهذا لا شك أنه هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، لكن إلى متى؟ نقول إلى أن نعرف أن الرجل قد طابت نفسه وأن البيع تام ومنتهٍ، ثم نقول أيضا حتى ولو طالت المدة لماذا تعرض عليه والأسعار لم تختلف، لماذا تعرض عليه السيارة تقول أعطيك أحسن من هذه بكذا؟ بأقل فالصواب على كل حال أنه لا يجوز البيع على بيع المسلم سواء كان ذلك في زمن الخيارين أو بعد انتهاء الخيار، نعم.
خلاصة الكلام على زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة رضي الله عنها و البيع على البيع .
الشيخ : خلاصة لما سبق في الدرس الماضي هل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أو محل؟ الصواب أنه محل، أولا لأنها هي بنفسها قالت ذلك، والثاني قاله السفير بينهما أبو رافع، ويجاب عن حديث ابن عباس أنه لم يبلغه أنه تزوجها إلا بعد أن أحرم، نعم، المسألة الثانية البيع على بيع المسلم، هل يختص بزمن الخيارين أو لا؟ الخيارين يعني خيار الشرط وخيار المجلس، ذكرنا في ذلك خلافا، والصحيح أنه عام في زمن الخيارين وبعده، السوم على سوم المسلم ذكرنا أنه إن كان في وقت المزايدة أيش؟ فهو جائز بالإجماع ولا أحد يقول بالتحريم، وإن كان بعد أن ركن البائع إلى المشتري ولم يبق إلا عقد البيع فإنه لا يجوز، نعم.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بهذا الإسناد .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بهذا الإسناد.
وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير : حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها زاد عمرو في روايته ولا يسم الرجل على سوم أخيه .
القارئ : وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير : حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها ) زاد عمرو في روايته ( ولا يسم الرجل على سوم أخيه ). الشيخ : هذا الحديث أكثر جمله مرت علينا وبعضها لم يمر، نهى أن يبيع حاضر لباد، الحاضر المقيم في البلد والباد الوافد إليها سواء كان من الأعراب أو من غير الأعراب، والحكمة في ذلك أنه إذا باع الحاضر للبادي ضيق على أهل البلد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ( دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) وذلك أن الحاضر يعرف الأسعار ولا يبيع إلا بالسعر المعروف، والبادي يأتي ويعرض سلعة في السوق وهو عجل يريد أن يرجع إلى أهله، فيبيع برخص، فينتفع البادي بكون الثمن ينقد له، لأن الناس يعرفون أنه إذا كان باديا فإنه لا بد أن يحمل الثمن وينتفع أهل البلد بأيش؟ بنزول القيمة، فإذا قال قائل هذا لا يحفظ للبادي حقه، قلنا بلى يحفظ للبادي حقه، لأن البادي سوف ينزل في أي مكان؟ في السوق والناس سيزيد بعضهم على بعض إذا رأوا أن الثمن مناسب، ولهذا إذا كان فيه تغليب على البادي حرم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، فحفظ للقادم حقه بأن لا يخرج الناس يتلقونه فيشترون منه قبل أن يصل إلى السوق، فصار في هذا حفظ للبادي بماذا؟ بالنهي عن تلقيه، وحفظ لأهل البلد بالنهي عن بيع الحاضر للبادي، طيب الفقهاء رحمهم الله أدخلوا عليها شروط منها ما هو مقبول ومنها ما هو غير مقبول، من الشروط أن لا يقصده الحاضر، يعني التحريم إذا قصده الحاضر، فأما إذا قدم هو على الحاضر وقال يا فلان هذه السلعة بعها، قالوا فهذا لا بأس به، لماذا؟ لأن البادي في هذه الحال وكّله، بخلاف ما إذا ذهب الحاضر إلى البادي، ظاهر الحديث العموم لا إشكال فيه، لا يبيع حاضر لباد، وأن البادي إذا جاء بسلعته إلى الحاضر قال لا ما أبيعها لك، ولكن قد يقول قائل إن المعنى يقتضي الجواز، لأن البادي حر له أن يبيع بنفسه وله أن يبيع بوكيله والآن هو وكّل، والمسألة عندي فيها نظر يعني تردد، إن نظرنا إلى عموم الحديث قلنا لا تبع حتى لو جاء البادي بالسلعة وقال يا فلان هذه السلعة بعها فليقل لا، حتى يضطر البادي إلى أيش؟ إلى بيعها في السوق وينتفع الناس من ذلك، وإن نظرنا إلى أن البادي له أن يوكّل قلنا لا بأس في ذلك، عمل الناس اليوم على أيهما؟ على الثاني، أن البادي إذا جاء إلى التاجر وقال هذه السلعة بعها فإنه يبيعها ولا يرى الناس في هذا تضييقا عليهم، أو يتناجشوا يعني ونهى أن يتناجشوا، فما هو النجش؟ النجش قال العلماء أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها إما لنفع البائع أو لإضرار المشتري أو للأمرين جميعا، واضح؟ مثاله عرضت هذه السلعة فسيمت بمئة، فتقالها رجل وقال المئة قليلة، ثم قال بمئة وعشرة من أجل أن يرتفع السعر، لنفع من؟ لنفع البائع لأنه صاحبه، أو لم يتقالها ولكن أراد الإضرار بالمشتري، المئة هي قيمتها لكن زاد فيها من أجل أن يضر المشتري هذا نجش محرم وعدوان، قد يكون للأمرين جميعا لنفع البائع وضرر المشتري، وهذا أيضا حرام، فأما إذا زاد فيها ولا رغبة له فيها لكنه تقالّ الثمن ورآها رخيصة، فلما ارتفع السعر عن ما في نفسه تركه، فهل هذا جائز ؟ الجواب نعم جائز، أحيانا تسام السلعة أول ما تسام برخص فيزيد فيها من أجل أن يشتريها ثم يتكسب هذا لا بأس به، ... وأن أولئك الكفار الذين يطنطنون بها اليوم إنما أخذوها من أيش؟ من الإسلام، سواء كان ذلك مصادفة أو إنهم درسوا الدين الإسلامي وعرفوه، ففي هذا الحديث وأمثاله حماية ظاهرة لحقوق الإنسان وأن الإسلام أوفى ما يكون بحقوق الإنسان وأنه إذا حصل ظلم من أحد من المسلمين فلا يجوز أبدا أن ينسب هذا إلى الإسلام، لأن الإسلام دين كامل من جميع الوجوه وإذا أخطأ أحد أبنائه فالخطأ عليه، أما الباقي فقد سبق، نعم.
السائل : ... صاحب المزرعة، المزارع اللي ... السوق؟ الشيخ : والله هو الظاهر، الظاهر أنهم كذلك، لكن غالب المزارعين الغالب أنهم يعرفون الأسعار ولا يبيعون إلا بالثمن، وقد يقال إنهم يعرفون الأسعار لكن يعرفون أنهم إذا باعوا جملة فسوف ينزل الثمن فيستفيد منه أهل البلد.
السائل : بعض المكاتب ... فيأتي صاحب السيارة يبيع على هذه المكتبة بالجملة بسعر ما فيجد بعض الناس الذين ليسوا بأصحاب مكاتب هذه الكتب بهذا السعر ، فهل يجوز له أن يبيع ولا يسمى هذا شراء على شراء أخيك ... الشيخ : كيف يبيع من اللي يبيع؟ السائل : الذي يبيع صاحب السيارة الشيخ : السيارة يعني مستأجر يعني مؤجر السيارة ما له دخل بالبيع والشراء، يعني رجل أتى بالكتب من المطبعة ليؤديها إلى صاحب المكتبة ما يجوز يتصرف فيها إطلاقا ما له دخل. السائل : لا هو صاحب السيارة هو صاحب .. يعني موكل بأن يبيع .. وإن وجد أحدا باع له .. الشيخ : على كل حال، الوكيل على حسب ما وكل فيه. السائل : هل هذا يعني ... الشيخ : أقول الوكيل على حسب ما وكل فيه ، إن قيل له خذ هذه حمولة السيارة ودّه المكتبة الفلانية، وإن مر بك أحد يريد الشراء فبع عليه، فلا بأس وكيل السائل : يتضررون أصحاب المكتبات الذين يشترون بالجملة. الشيخ : ما عليه، ما دام أنه الملك ملك صاحب المطبعة ، نعم يا سليم.
بعض الناس يشوه الإسلام بتشدده فهل هذا بغض للإسلام ؟
السائل : في الوقت الحاضر يا شيخ أكثر العالم اليوم يشوه الإسلام ويشوهه بالتشديد ويشوهه بأي وسيلة وما أدري يا شيخ هذا يكون بغض للإسلام ولا يصير .. الشيخ : لا ما هو، ما أدري لكن قد يكون بعض الناس تدينا وغيرة على الإسلام فيشدد، وقد يكون بعض الناس ليس من أهل الإسلام الحق، فيشوه الإسلام، يشوه الإسلام باعتبار فعل هؤلاء الذين خرجوا عن الجادة المستقيمة، نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب قال : حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تناجشوا ولا يبع المرء على بيه أخيه ولا يبع حاضر لباد ولا يخطب المرء على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها .
القارئ : وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تناجشوا ولا يبع المرء على بيع أخيه ولا يبع حاضر لباد ولا يخطب المرء على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها ). الشيخ : كل هذه مرت علينا ما فيه حاجة للإعادة.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا عبد الأعلى ح وحدثني محمد بن رافع قال : حدثنا عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث معمر ولا يزد الرجل على بيع أخيه .
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى ح وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث معمر ( ولا يزد الرجل على بيع أخيه ).
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب : حدثنا إسماعيل قال : أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يسم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته .
القارئ : حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يسم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته ).
ح وحدثناه محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الصمد قال : حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلا أنهم قالوا : على سوم أخيه وخطبة أخيه .
القارئ : ح وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم قالوا: ( على سوم أخيه وخطبة أخيه ).
وحدثني أبو الطاهر قال : أخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر .
القارئ : وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ). الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام ( المؤمن أخو المؤمن ) هذا شهد له القرآن في قوله تعالى (( إنما المؤمنون إخوة )) وهذه الأخوة أخوة الدين أعلى وأقوى صلة من أخوة النسب، فإن أخوة النسب ما هي إلا أخوة قرابة وأما هذه فهي أخوة دين وهي أعلى من أخوة النسب، ولهذا قال الله تعالى عن ابن نوح (( إنه ليس من أهلك )) مع أنه بضعة منه لأنه كافر ونوح نبي من الأنبياء، وقوله ( لا يحل لمؤمن ) هذا تكرير على مقتضى الأخوة، يعني مقتضى الأخوة أنه لا يدّعي إلى أنه لا يعتدي على حق أخيه، وقوله ( حتى يذر ) أي حتى يترك، من؟ الخاطب، ومر علينا في حديث أبي هريرة إلا أن يأذن له، فتكون الخطبة على خطبة الآخر جائزة إذا أذن له أو ترك الخطبة، فيه قسم ثالث أو رده أهل المرأة، نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق .
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق ). الشيخ : هذا هو الشغار كما فسره نافع أو ابن عمر، الشغار نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يزوج الإنسان ابنته شخصا على أن يزوجه الشخص هذا ابنته وليس بينهما صداق، وعلى هذا فالشغار مأخوذ من شغر المكان إذا خلا، وقيل إن الشغار أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولو كان بينهما صداقا، وعلى هذا فهو مأخوذ من قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، لأن الكلب إذا أراد أن يبول يرفع رجله فيشغر وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من قال إن نكاح الشغار هو ما ذكره في هذا الحديث أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، وعلى هذا فتكون إحداهما مهرا للأخرى، لأنه لا مهر بينهما، ولا شك أن هذا نكاح باطل بنص القرآن، لقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر المحرمات (( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ))، والذي زوج ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ما ابتغى بأمواله، إنما ابتغى ببضع وهذا لا يصح أن يكون مهرا، وعلى هذا فالنكاح بطلانه واضح جدا، ثم إن فيه أيضا خيانة لأن الغالب أن الإنسان في هذه الحال لا ينظر إلى صلاح الزوج وكونه كفؤا وإنما ينظر إلى مصلحته هو، لأنه إنما زوجه بالبنت التي عنده وليس لكونه ذا خلق ودين، فيحصل بذلك الخيانة التي هي ضد الأمانة، ويحصل بذلك الضرر على المرأتين جميعا، وهذا واضح إذا خلا من الصداق، فإن وجد الصداق، فإن كان حيلة بأن قال أصدقتك ألف ريال على أن تصدق ابنتي ألف ريال فمعناه أنه أيش؟ لا صداق، لا صداق بينهما، ما دام يعطي هذه ألف ريال ويأخذ منه ألف ريال حقيقة الأمر أن لا صداق، فهذا أيضا لا إشكال في منعه، فإن كان الصداق كثيرا وليس بحيلة وهو صداق المثل والمرأتان راضيتان والزوجان كل منهما كفؤ فهذا اختلف فيه العلماء، منهم من منعه سدا للذريعة وحماية لحق المرأة ومنهم من قال إنه في هذه الحال جائز، والأخير هو المشهور من المذهب أنه إذا اشترط أن يزوجه ابنته لكن بالصداق تام وكل من الرجلين كفؤ والمرأتان راضيتان فإنه لا بأس في ذلك، لكن لو قيل بالمنع مطلقا لكان له وجه خصوصا في زماننا هذا الذي ضاعت فيه الأمانة وصار الإنسان لا يبالي إلا بمصلحته الخاصة، أقول لو قيل بالمنع مطلقا لكان له وجه، لكن إذا وقع الأمر وتزوج الرجلان بصداق أو بلا صداق فما الحيلة؟ الحيلة أن نقول إن كانت المرأتان راضيتين فإنه يعاد العقد بأيش؟ بنكاح صحيح، يعاد العقد بنكاح صحيح، وإذا كانت المرأتان قد استلمتا المهر ورضيتا به فلا حاجة إلى إعادة العقد، لأن بطلان العقد في هذه الصورة فيه نظر وفيه تردد فلا حاجة إلى إعادة العقد بل يبقى العقد كما هو، نعم.
وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا . حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديث عبيد الله قال : قلت : لنافع ما الشغار .
القارئ : وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديث عبيد الله قال: ( قلت لنافع ما الشغار ). الشيخ : وفي هذا إشارة إلى أن الذي فسره من؟ نافع، نعم.
وحدثني محمد بن رافع قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا شغارفي الإسلام .
القارئ : وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا شغار في الإسلام ) الشيخ : وفي قوله لا شغار في الإسلام إشارة إلى أن الشغار من أنكحة الجاهلية وأن الإسلام بريء منه ولا يمكن أن يكون في الإسلام شغار، نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هرير قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار زاد ابن نمير والشغار أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي .
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ) زاد ابن نمير ( والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي ). الشيخ : وهذا لم يذكر فيه أنه لا صداق بينهما، وهو متمشٍّ على القول الذي أشرنا إليه وهو أن الشغار تزويج المرأة الأخرى شغار ولو سمي الصداق.
وحدثني هارون بن عبد الله قال : حدثنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار .
القارئ : وحدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ). السائل : .. الشيخ : لا هذا بناء على الأغلب. السائل : .. الشيخ : أي بناء على الأغلب.
حدثنا يحيى بن أيوب قال : حدثنا هشيم ح وحدثنا ابن نمير قال : حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ح وحدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا يحيى وهو القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى غير أن بن المثنى قال : الشروط .
القارئ : حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا هشيم ح وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر ح وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى غير أن بن المثنى قال ( الشروط ). الشيخ : يعني بدل الشرط.
الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام ( إن أحق الشروط أن يوفى به ) فيه دليل على أن النكاح يصح مع الشروط، أن النكاح يصح مع الشروط، لكن هذا الإطلاق مقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شرط مئة مرة ) وبقوله في الحديث المشهور ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ) ومن ذلك ما سبق في اشتراط المرأة أو في سؤال المرأة طلاق أختها سواء شرطا عند العقد أو في أثناء النكاح، المهم أن هذا العام مخصوص بماذا؟ بأن لا يكون الشرط مخالفا للشرع فإن كان مخالفا للشرع فإنه لا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) طيب، فإذا قال قائل ما الأصل هل الأصل الحل والوفاء بالشروط أو بالعكس؟ فالجواب الأول الأصل صحة الشروط وأنها لازمة وأنها أحق الشروط أن يوفى به، فهي أحق من أن توفي بشروط البيع بشروط الإجارة بشروط الوقف، الوفاء بالشروط في النكاح أهم وأحق، لماذا؟ لأنك تستحل به فرجا محرما، والشروط في البيع تستحل به التصرف في المال مثلا، وليس التصرف في المال بأشد من استحلال الفرج، ولهذا قال ( ما استحللتم به الفروج )، ووجه كون هذا الشرط يستحل به الفرج أن المرأة إذا شرطت شرطا فهي لن تسمح لك أن تستحل فرجها إلا إذا أيش؟ وفيت بهذا الشرط، فلذلك كان هذا الشرط يتوقف عليه استحلال الفروج فكان أحق الشروط أن يوفى به، نعم.
حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال : حدثنا خالد بن الحارث قال : حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثنا أبو سلمة قال : حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها قال : أن تسكت .
القارئ : حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت ). الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم يعني لا يعقد لها النكاح، والأيم هي التي فقدت زوجها ويلزم من ذلك أن تكون ثيبا في الغالب وإلا فقد لا تكون ثيبا لكن المراد الأيم الثيب، حتى تستأمر يعني يطلب أمرها فلا يكفي أن يقال سنزوجك فلانا فتسكت، لا بد أن تقول نعم، أما البكر فيكفي أن تسكت لأنه قال ولا البكر حتى تستأذن قالوا كيف إذنها؟ لأن البكر غالبا تستحي، تستحي أن تقول زوجوني وأنا موافقة وما أشبه ذلك، قال إذنها أن تسكت، إذا قيل سنزوجك فلانا فسكتت يكفي، ولكن يجب عند استئمار الثيب أو استئذان البكر يجب أن يذكر لها الزوج على وجه تقع به المعرفة، لا يكفي أن نقول نزوجك فلانا وش فلان؟! وربما تستحي أن تقول ما هذا الرجل ما عمله ما علمه ما عبادته ما خلقه؟ تستحي، لكن يجب أن تستأذن ويبين لها الزوج على وجه يقع به المعرفة حتى تكون على أيش؟ على بصيرة، طيب فإذا قال ألا يكفي أن يقول لابنته يا بنية سأزوجك فلان ترغبين؟ نعم فقالت نعم، أنا مفوضة لك، نقول هذا لا بأس إذا فوضته وإلا فيجب من أول الأمر أن يقول خطبك فلان صفته كذا وكذا دينه كذا خلقه كذا ماله كذا، حتى تدخل الأمر على بصيرة، طيب وقوله عليه الصلاة والسلام إذنها أن تسكت، لو أنها نطقت بالموافقة قال أتريدين أن نزوجك فلانا؟ قالت نعم هذا رجل طيب أسمع عنه رجل خير طالب علم خلق مال، هذا من .. تقوله البكر أيكون إذنا؟ عند ابن حزم لا، ابن حزم يقول هذا ما هو إذن، أيش نعمل؟ يقول أعد الإستئذان مرة ثانية، أعدناه فكررت وأكدت وزادت جملا على ما سبق! نقول ما يصح لا بد تسكت، وحينئذٍ نقول لأمها التي إلى جانبها ونحن نعرض عليها النكاح نقول قولي لها اسكتي، فإذا سكتت حينئذٍ تكون أذنت، وهذا التمسك بالظاهر إلى هذا الحد يشبه قوله رحمه الله: " إذا ضحى الإنسان بالثنية من الضأن فإنها لا تجزيء وإذا ضحى بالجدع فإنه يجزيء " لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن )، فالجدعة من الضأن، الثنية على رأيه رحمه الله لا تجزيء، لأن النص إنما هو على أيش؟ على الجدعة، وهذا هو اللائق بظاهريته رحمه الله وإن كنا نعتبر رأيه في بعض الأحيان يكون رأيه أصوب من غيره لكن في هذه المسألة لا شك أنه خطأ، الله أكبر تجوز التضحية بالجدع ولا تجوز بالثني!! إذن المرأة البكر السكوت وإذا نطقت فليس بإذن معتبر!! طيب ظاهر الحديث ( لا تنكح الأيم ) أنه يشمل الأب وغير الأب، وأنه لا يجوز للأب أن يزوج بنته البكر إلا بعد أيش؟ بعد إذنها، فإن رفضت حرم عليه أن يزوجها، فإن قال قائل: أليس أبو بكر رضي الله عنه زوج عائشة وهي بنت تسع سنين ولم يستأذنها؟ قلنا وهل يمكن لعاقل يعرف أم المؤمنين رضي الله عنها أن يتصور أنها سترفض الزواج بالرسول؟ أجيبوا الطلاب : أبدا. الشيخ : لا يمكن أبدا، فهل الخاطب مثل الرسول؟ وهل المخطوبة مثل عائشة؟ وهل الولي مثل أبي بكر؟ كل هذا منتفي ، ولهذا لا حجة إطلاقا في كون الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بكر دون أن يستأذنها أبوها، لأن أباها يعلم أنها لن ترفض هذه الخطبة إطلاقا.
وحدثني زهير بن حرب قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال : حدثنا الحجاج بن أبي عثمان ح وحدثني إبراهيم بن موسى قال : أخبرنا عيسى يعنى بن يونس عن الأوزاعي ح وحدثني زهير بن حرب قال : حدثنا حسين بن محمد قال : حدثنا شيبان ح وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع قالا : حدثنا عبد الرزاق عن معمر ح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال : أخبرنا يحيى بن حسان قال : حدثنا معاوية كلهم عن يحيى بن أبي كثير بمثل معنى حديث هشام وإسناده واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا الحجاج بن أبي عثمان ح وحدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عيسى يعنى بن يونس عن الأوزاعي ح وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا شيبان ح وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع قالا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر ح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا معاوية كلهم عن يحيى بن أبي كثير بمثل معنى حديث هشام وإسناده واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق واللفظ لابن رافع قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : سمعت ابن أبي مليكة يقول : قال ذكوان مولى عائشة : سمعت عائشة تقول : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم تستأمر فقالت عائشة : فقلت له : فإنها تستحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذلك إذنها إذا هي سكتت .
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق واللفظ لابن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة قال: سمعت عائشة تقول: ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم تستأمر، فقالت عائشة: فقلت له فإنها تستحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت ).
حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا : حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال : قلت لمالك : حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها قال : نعم .
القارئ : حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قلت لمالك: حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ؟ قال: نعم ).
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها .
القارئ : وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها ).
فوائد حديث : ( ... الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها قال : نعم ) و جميع رواياته .
الشيخ : .. الأحاديث كما عرفتم وتكلمنا عليها الليلة الماضية، تدل على أنه لا يجوز ان تزوج المرأة إلا بأيش ؟ إلا بإذن صغيرة كانت أو كبيرة بكرا أم ثيبا، لكن تختلف البكر عن الثيب بأن الثيب لا بد أن تنطق فتقول نعم أرضى بهذا الزوج، وأما البكر فيكفي سكوتها.
فوائد حديث : ( ... الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها ) .
الشيخ : في هذا اللفظ الذي ذكره عن ابن عباس ( الثيب أحق بنفسها من وليها )، استدل به بعض العلماء على أن الثيب تزوج نفسها ولكن لا دليل في ذلك، وجهه أن هذا فيه احتمال أنها تزوج والأدلة التي في القرآن والسنة تدل على أنه لا بد من ولي، وعلى هذا فلا يترك المحكم من أجل المشتبه، ولكن معنى أحق بنفسها أنها هي التي تتأمل وتفكر في الخاطب وتسأل عنه وتبحث عنه حتى توافق أو لا توافق، وأما أن تزوج نفسها فلا، وأما قوله والبكر تستأذن في نفسها فمعناه أنه لا بد أن تستأذن حتى توافق، لكن موافقتها تكون بالسكوت، نعم.
ما العمل إذا سكتت البكر حياء و هي لا تريد هذا الرجل ؟
السائل : ما العمل إذا سكتت البكر حياء وخجلا ولكن لا تريد أن تتزوج، لكنها سكتت حياء؟ الشيخ : نحن لا نقضي إلا بما نسمع، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم جعل سكوتها إذنا نأخذ به. السائل : الأيم .. الشيخ : نعم؟ الأيم البكر ...