القارئ : " أن العرب يجري عليهم الرق كما يجري على العجم، وأنهم إذا كانوا مشركين وسبوا جاز استرقاقهم، لأن بني المصطلق عرب صلبية من خزاعة وقد استرقّوهم ووطؤوا سباياهم واستباحوا بيعهن وأخذ فدائهن وبهذا قال مالك والشافعي في قوله الصحيح الجديد، وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله القديم: لا يجري عليهم الرق لشرفهم والله أعلم ". الشيخ : الصواب أنه يجري عليهم، وأن النصوص عامة.
تتمة شرح حديث : وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا : حدثنا إسماعيل بن جعفر قال : أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن محيريز أنه قال : دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة فقال : يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل فقال : نعم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بلمصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا : نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا عليكم أن لا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون .
الشيخ : صار معنى لا عليكم لا بمعنى ما، يعني ما عليكم شيء إذا لم تفعلوا يعني إذا لم تعزلوا، المعنى لا يهمكم عزلتم أم لم تعزلوا إذا كان الله تعالى قد قدر الولد فلا بد أن يكون سواء عزل الإنسان أم لا، لكن العزل سبب لمنع الولد بلا شك، والعزل معناه أن الرجل إذا جامع زوجته وقارب الإنزال نزع حتى يكون الإنزال خارج المحل، ومعلوم أن الولد إنما يخلق من الماء الدافق.
القارئ : تكلم على قوله. الشيخ : نعم؟ القارئ : تكلم في المفهم على قوله لا عليكم أن لا تفعلوا. الشيخ : نعم. القارئ : " وقوله وقد سئل عن العزل لا عليكم أن لا تفعلوا، العزل هو أن ينحي الرجل ماءه عند الجماع عن الرحم فيلقيه خارجه والذي حركهم للسؤال عنه أنهم خافوا أن يكون محرما، لأنه قطع للنسل ولذلك أطلق عليه الوأد الخفي واختلف في قوله ( لا عليكم ألا تفعلوا ) ففهمت طائفة منه النهي والزجر عن العزل كما حكي عن الحسن ومحمد بن المثنى، وكأن هؤلاء فهموا من لا النهي عما سئل عنه، وحذف بعد قوله لا فكأنه قال لا تعزلوا، وعليكم أن لا تفعلوا تأكيدا لذلك النهي، وفهمت طائفة أخرى منهم الإباحة وكأنها جعلت جواب السؤال قوله لا عليكم أن لا تفعلوا أي ليس عليكم جناح في أن لا تفعلوا، وهذا التأويل أولى بدليل قوله ما من نسمة كائنة إلا ستكون، وبقوله لا عليكم أن لا تفعلوا إنما هو القدر، وبقوله إذا أراد الله خلق الشيء لم يمنعه شيء، وهذه الألفاظ كلها مصرحة بأن العزل لا يرد القدر ولا يضره، فكأنه قال لا بأس به، وبهذا تمسك من رأى إباحة العزل مطلقا عن الزوجة والسرية، وبه قال كثير من الصحابة والتابعين والفقهاء، وقد كرهه آخرون من الصحابة وغيرهم متمسكين بالطريقة المتقدمة وبقوله صلى الله عليه وسلم ( ذلك الوأد الخفي ) " ثم تكلم عن العزل عن الحرة وهل يجوز أو لا يجوز. الشيخ : نعم، بارك الله فيك، صار على الإحتمال الأول أن لا محل موقف، يعني لا أي لا تفعلوا، ثم أكد ذلك بقوله عليكم أن لا تفعلوا أي عليكم عدم الفعل، فتكون هذه جملتين، الجملة الأولى مركبة من لا الناهية والفعل المقدر، أما على ما يظهر من الأحاديث فالجملة واحدة أي ليس عليكم جناح في عدم الفعل، نعم، نعم؟ الطالب : ... الشيخ : أي نعم، سواء، الظاهر أنه سواء، نعم.
حدثني محمد بن الفرج مولى بني هاشم قال : حدثنا محمد بن الزبرقان قال : حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الإسناد في معنى حديث ربيعة غير أنه قال : فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة .
القارئ : حدثني محمد بن الفرج مولى بني هاشم قال: حدثنا محمد بن الزبرقان قال: حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الإسناد في معنى حديث ربيعة غير أنه قال: ( فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة ).
حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال : حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري أنه أخبره قال : أصبنا سبايا فكنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : لنا وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة .
القارئ : حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري أنه أخبره قال: ( أصبنا سبايا فكنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا: وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة ). الشيخ : يعني كأنه يقول وإن فررتم من أن يكون هناك حمل فإنه لا ينفعكم، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة، الأول قوله ما من نسمة كائنة أي قُدر كونها، والثاني إلا هي كائنة أي حاصلة وواقعة، نعم.
وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال : قلت له : سمعته من أبي سعيد قال : نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر .
القارئ : وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: سمعته من أبي سعيد قال: نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر ).
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا : حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا يحيى بن حبيب قال : حدثنا خالد يعني ابن الحارث ح وحدثني محمد بن حاتم قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قالوا جميعا : حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الإسناد مثله غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في العزل لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر وفي رواية بهز قال شعبة : قلت له : سمعته من أبي سعيد قال : نعم .
القارئ : وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث ح وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قالوا جميعا: حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الإسناد مثله غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل: ( لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر ) وفي رواية بهز قال شعبة: قلت له: سمعته من أبي سعيد؟ قال: نعم.
وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري واللفظ لأبي كامل قالا : حدثنا حماد وهو ابن زيد قال : حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال : لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر قال محمد : وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي .
القارئ : وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري واللفظ لأبي كامل قالا: حدثنا حماد وهو ابن زيد قال: حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ( لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر )، قال محمد: وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي.
وحدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا معاذ بن معاذ قال : حدثنا بن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري قال : فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال : ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : وما ذاكم قالوا : الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه قال : فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر قال بن عون : فحدثت به الحسن فقال : والله لكأن هذا زجر .
القارئ : وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا بن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري قال: فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال: ( ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما ذاكم ؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه قال: فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر ) قال بن عون: فحدثت به الحسن فقال: والله لكأن هذا زجر.
وحدثني حجاج بن الشاعر قال : حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال : حدثت محمدا عن إبراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر يعني حديث العزل فقال : إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر .
القارئ : وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال: حدثت محمدا عن إبراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر يعني حديث العزل فقال: إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر.
حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين قال : قلنا لأبي سعيد : هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزل شيئا قال : نعم وساق الحديث بمعني حديث ابن عون إلى قوله القدر .
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين قال: قلنا لأبي سعيد: ( هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزل شيئا قال: نعم وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون إلى قوله القدر ).
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأحمد بن عبدة قال ابن عبدة : أخبرنا وقال عبيد الله : حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال : ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ولم يفعل ذلك أحدكم ولم يقل : فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها .
القارئ : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأحمد بن عبدة قال ابن عبدة: أخبرنا وقال عبيد الله: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: ( ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها ). الشيخ : قوله نفس مخلوقة يعني قدر أن تخلق إلا الله خالقها يعني لا بد أن يخلقها، فالعزل وإن عزل الإنسان فإن المرأة لا بد أن تحمل لكنه كما قلنا هو سبب بلا شك يعني أن العزل سبب لعدم الحمل، نعم.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال : حدثنا عبد الله بن وهب قال : أخبرني معاوية يعني ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري سمعه يقول : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال : ما من كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء .
القارئ : حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني معاوية يعني ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري سمعه يقول: ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ما من كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء ). الشيخ : لا شك في هذا أن الله عز وجل إذا أراد خلق شيء لم يمنعه شيء، هذا آدم خلق من طين وحواء خلقت من ضلع، وعيسى عليه الصلاة والسلام خلق من دون ماء الرجال، لكن ما سوى ذلك لا بد من ماء، فيكون معنى قوله ما من كل الماء يكون العزل، أي لا يشترط أن يكون كل الماء يندفق في رحم المرأة، بل لو حصل جزء يسير فإن الله تعالى يخلق منه الإنسان، فيكون معنى ما من كل بل من البعض، نعم. الطالب : حفظك الله، هل يؤخذ من العزل إباحة .. الشيخ : بييجينا بييجينا، ما كملت الأحاديث، نعم.
حدثني أحمد بن المنذر البصري قال : حدثنا زيد بن حباب قال : حدثنا معاوية قال : أخبرني علي بن أبي طلحة الهاشمي عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله .
القارئ : حدثني أحمد بن المنذر البصري قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا معاوية قال: أخبرني علي بن أبي طلحة الهاشمي عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : حدثنا زهير قال : أخبرنا أبو الزبير عن جابر أن رجلا أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال : اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حبلت فقال : قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها .
القارئ : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زهير قال: أخبرنا أبو الزبير عن جابر. الشيخ : انتهت الروايات عن أبي سعيد رضي الله عنه، وأتى بروايات أخرى، نعم. القارئ : ( أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها، فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها ). الشيخ : هذا نص صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز العزل حيث قال اعزل عنها، ولكن ذكرنا أنه لا بد إذا كانت المرأة حرة لا بد من إذنها لأن لها حقا في الولد، وأخذ شيخ الإسلام رحمه الله من ذلك أنه إذا كان الرجل عقيما فللزوجة أن تطالب بالفسخ، نعم. المؤذن : الله أكبر الله أكبر. الشيخ : الله أكبر ، نكمل الأحاديث في هذا؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمّدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، نكمّل؟
حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله قال : سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله قال : فجاء الرجل فقال : يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا عبد الله ورسوله .
القارئ : حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله قال: ( سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله، قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله ). الشيخ : وإنما قال ذلك لأن الأمر وقع كما أخبر، إن الله إذا أراد شيئا فلا مانع له، وهذا هو الذي حصل في هذه القضية، فلهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله أنا عبد الله ورسوله، أي نعم.
وحدثنا حجاج بن الشاعر قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري قال : حدثنا سعيد بن حسان قاص أهل مكة قال : أخبرني عروة بن عياض بن عدي بن الخيار النوفلي عن جابر بن عبد الله قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان .
القارئ : وحدثنا حجاج بن الشاعر قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سعيد بن حسان قاص أهل مكة قال: أخبرني عروة بن عياض بن عدي بن الخيار النوفلي عن جابر بن عبد الله قال: ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) بمعنى حديث سفيان.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق : أخبرنا وقال أبو بكر : حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال : كنا نعزل والقرآن ينزل زاد إسحاق قال سفيان : لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن .
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق: أخبرنا وقال أبو بكر: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال: ( كنا نعزل والقرآن ينزل ) زاد إسحاق قال سفيان: " لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ".
وحدثني سلمة بن شبيب قال : حدثنا الحسن بن أعين قال : حدثنا معقل عن عطاء قال : سمعت جابرا يقول : لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
القارئ : وحدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا معقل عن عطاء قال: سمعت جابرا يقول: ( لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
وحدثني أبو غسان المسمعي قال : حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال : حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا .
القارئ : وحدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال: حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر قال: ( كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا ).
فوائد حديث : ( ... سمعت جابرا يقول : لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .
الشيخ : أما قوله كنا نفعله على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع حكما، وفيه دليل واضح على أن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيه النهي فهو جائز، ولهذا يستدل العلماء كثيرا بأن هذا فعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يعارض في هذا، فمثلا قصة معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة، استدل بهذا بعض العلماء بأنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل لأن هذا فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعارض بعض العلماء وقال إن هذا لم يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام، ما الذي أدرانا أنه علم به؟ وأجيب بوجهين: الوجه الأول أنه يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به مع أن القضية رفعت إليه في كونه يطيل القراءة ونصحه ووعظه، وثانيا أنه وإن لم يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام فالله عالم به ولم يقر الله أحدا على باطل، ولهذا قال تعالى (( يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ))، ففضحهم حيث إنهم يستترون بما يقولون ويبيتونه، فدل هذا على أن كل ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه حجة، والقول بأن الرسول لم يعلم، نقول إن لم يعلم الرسول فقد علم مرسل الرسول سبحانه وتعالى، نعم، نعم؟ السائل : شيخ بارك الله فيك ...
ذكر الشيخ حكم العزل و استأنس بقول الحسن ومحمد بن سيرين : ( فحدثت به الحسن فقال : والله لكأن هذا زجر ) و ( قال محمد : وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي ) .
الشيخ : وعلى كل حال هذا الحديث يدل على جواز العزل، لكنه ليس دليلا واضحا ولهذا استنبط محمد بن سيرين والحسن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك وأنه أقرب إلى الزجر، ولا شك أنه خلاف ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من أمته أن يكثر النسل فيهم حيث قال ( تزوجوا الودود الولود ) لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس به، إما لكون الأم ضعيفة البنية أو مريضة أو ما أشبه هذا، فلا بأس به، وإلا فإنه مكروه، فإن أبت المرأة فهو محرم.
الشيخ : مثل ذلك استعمال الحبوب بل هو شر منه، لأن هذه الحبوب كما بلغني ضارة بالنسبة للمرأة ضارة عليها من كل وجه، فإن قال قائل: وهل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوبا تمنع الحمل بدون رضى زوجها؟ فالجواب لا بلا شك، فإذا كان الزوج لا يعزل إلا بإذن الزوجة، فاستعمال هذه الحبوب من المرأة بدون إذن الزوج محرم ولا يجوز لأنه له حق في الولد.
الشيخ : فيه طريقة أخرى الآن تستعملها النساء غير مسألة الحبوب، ويسمونها اللولب بعض الناس قال إن اللولب حرام من جهة أنه يقتل الحيوانات المنوية وهذا غلط لأن الحيوانات المنوية ليست حيا محترما، ولذلك يابسه يفرك ويضمحل ويزول ورطبه يغسل، لكن إذا كان هناك مضرة على المرأة به فمن هنا نأخذ المنع.
هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحمل بحجة أنها حتى يتبين لها حال الزوج ؟
السائل : شيخ؟ الشيخ : نعم. السائل : أحسن الله إليك بعض النساء أول ما تتزوج ما تدري ما حال الرجل معها وربما الرجل لا يكون مستقيما أو لا تستقيم له على حال، فتأخذ مثلا مانع إما من حبوب منع الحمل أو شيء من هذا، تقول حتى إذا رأيت مثلا الأمور تسير كما يرام تدع المانع؟ الشيخ : لا يجوز، يعني بعض النساء تستعمل ما يمنع الحمل في أول الزواج لأنها لا تدري ما يقابلها من الزوج، وهذا لا يجوز لأن له الحق، وينبغي للإنسان أن يتفاءل وأن لا يغلب جانب الشؤم، وإذا كانت شاكة في الرجل فمن الأصل لا تجيبه، هل أحد أكرهها على أن تجيبه وتتزوج به؟ ما أكرهها أحد، نعم، قل يا أخي سبحان الله! قل يا؟
هل حديث : ( ما من كل الماء يكون الولد ) يدل على آية من آيات النبوة ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم ... ولد الشيخ : أيش؟ السائل : قول ال ... ما من كل الماء يكون الولد ... ، هل يؤخذ منه آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ : كيف ذلك؟ السائل : ثبت الآن علميا أن ... بنطفة واحدة الشيخ : أيش؟ السائل : ثبت الآن علميا أن الولد يكون من نطفة واحدة تلقح البويضة. الشيخ : ما أدري. السائل : ... الشيخ : أي بس كيف يكون آية؟ السائل : ... يكون من بعض الماء. الشيخ : ما هو غريبة، الآية لا بد أن تكون خارجة عن العادة، نعم.
ما ر أيكم فيمن تقول أنا أكتفي بثلاث أولاد أ و أربعة و تستعمل حبوب منع الحمل ؟
السائل : ... الشيخ : أيش؟ السائل : ... الثالث أو الرابع بعد ذلك تقول لا نريد أن ننجب فنستعمل منع الحمل. الشيخ : من؟ السائل : بعض الأزواج يأتيهم الولد الثالث أو الرابع فيقولون لا نريد بعده أبدا نستخدم الحبوب هذه؟ الشيخ : هذا غلط، كونه إذا أتاهم ثلاثة أولاد أو أربعة أو خمسة قالوا خلاص ما نبي أكثر من هذا، هذا غلط عظيم، أولا لأنهم لا يدرون ربما يأتي الموت على هؤلاء فيفنيهم جميعا في سنة واحدة، والشيء الثاني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرغب منا أن نكثر الأولاد لماذا نعدل عن هذه الرغبة؟! والله الموفق.
وحدثني محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن يزيد بن حمير قال : سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال : لعله يريد أن يلم بها فقالوا : نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعاىل في كتاب النكاح في باب تحريم وطء الحامل المسبية وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يزيد بن حمير قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها، فقالوا: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له ). الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا في الدرس الماضي حكم العزل، حكم عزل الرجل عن زوجته، وبينا أنه جائز لكنه لا ينبغي إلا للحاجة، ولكن هل تتخذ المرأة عقاقير تمنع الحمل؟ هذا أباحه العلماء رحمهم الله ولكن عند الحاجة وبعد إذن الزوج، كما أن الزوج لا يعزل عن زوجته إلا بإذنها، على أننا سمعنا من أطباء موثوقين أن هذه العقاقير التي تأخذها المرأة لمنع الحمل مضرة جدا، وعلى هذا فتمنع من أجل ضررها لا من أجل إيقاف الحمل، لأن إيقاف الحمل في الأصل لا بأس به على وجه مؤقت لا على سبيل الدوام، أما وطء الحامل المسبية فيريد أن المسلمين إذا سبوا نساء الكفار في القتال وكان فيهم امرأة حامل فإنه لا يجوز أن يطأها من تقع في ملكه، لأن هذا الولد ليس ولده ولا يجوز للإنسان أن يطأ امرأة حاملا فيسقي ماءه زرع غيره، أما الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ( لقد هممت أن ألعنه ) يعني لو وطأها للعنه النبي صلى الله عليه وسلم لعنا يدخل معه قبره نسأل الله العافية، يعني لعنا يستمر في الدنيا كلها إلى أن ينتقل إلى الآخرة، وقوله كيف يورثه وهو لا يحل له، يعني لو استلحقه وقدر أنه ولد، لأنه لا يعرف إذا وطأها وهي حامل لا سيما في أول الحمل لا يُدرى أيكون الولد له أو لمن سبقه فيورثه وهو أيش؟ لا يستحق الإرث لأنه ليس بإبن له، أو يكون لمن وطأها أولا فيكون عبدا تبعا لأمه فيستخدمه وهو لا يحل له، فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المسألة إما هذا وإما هذا، إما أن يقال هذا الحمل لمن؟ للأول فيستخدمه هذا على أنه عبد وهو لا يحل له، وإما أن يكون له للواطيء الثاني فيورثه لأنه يكون ابنه وهو لا يحل له.
فوائد حديث : ( ... فقال : لعله يريد أن يلم بها فقالوا : نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له ) .
الشيخ : وفي هذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ الأنساب وضبطها، فإذا قال قائل: إلى متى يتوقف عن وطء الحامل المسبية؟ نقول إلى أن تضع، وهل يتوقف الملك على الوطء أو الملك ثابت بالسبي؟ الملك ثابت بالسبي إذا وقعت في سهمه، لكن الوطء لا يجوز إلا إذا وضعت، نعم.
قوله : ( أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال : لعله يريد أن يلم بها ) من الذي أتى و من الذي أرد أن يلم بها ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك ما هو واضح لفظ الحديث أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط من هو الذي أتى؟ الشيخ : الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مر بها وهي على هذه الحال. السائل : ومن هو الذي لعله يريد أن يلم بها؟ الشيخ : مالكها الذي وقعت في سهمه، نعم.
وحدثنا خلف بن هشام قال : حدثنا مالك بن أنس ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال : قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لقد هممت أن أنهي عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم قال مسلم : وأما خلف فقال : عن جذامة الأسدية والصحيح ما قاله يحيى بالدال .
القارئ : وحدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا مالك بن أنس ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم )، قال مسلم: وأما خلف فقال: عن جذامة الأسدية والصحيح ما قاله يحيى بالدال.
فوائد حديث : ( ... سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لقد هممت أن أنهي عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم ) .
الشيخ : في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يستدل بفعل الكفار في الأمور العادية والطبيعية وما أشبه ذلك، وأن التأسي بهم والنظر في حالهم في مثل هذه الأمور لا بأس بها، لأن هذه ليس من أزيائهم وليس من حلاهم كما مثلا نأخذ بما عندهم من علم الطب وغيره فهذا مثله، يقول عليه الصلاة والسلام ( لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ) والغيلة هي وطء المرضع، لأنه إذا وطأها وهي مرضع فإنها تحمل، نعم.
حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قالا : حدثنا المقرىء قال : حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال : حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول : لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك الوأد الخفي زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي وإذا الموؤدة سئلت .
القارئ : حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قالا: حدثنا المقرىء قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: ( حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي ) الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام ذلك الوأد الخفي لأنه بعزله منع الإيلاد فكأنه قتله لكنه ليس الوأد الظاهر لأن الوأد قتل الأولاد أو قتل الإناث خاصة وهذا ظاهر وخفي، أما الظاهر فهو معروف أن الناس في الجاهلية كانوا يقتلون البنات يدفنونها وهنّ أحياء والعياذ بالله، كما قال تعالى (( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم )) يختفي منهم (( من سوء ما بشر به )) ثم يردد في نفسه (( أيمسكه على هون أم يدسه في التراب )) قال الله تعالى (( ألا ساء ما يحكمون )) في الحكمين جميعا، في إمساكهن على هون أي على ذل وخذلان أو على دسهن في التراب أي دفنهن وهن أحياء، ولكن الرسول لم ينه عن ذلك، جعلها وأدا خفيا ولكنه لم ينه عن ذلك، وهل نقول إن هذا يدل على ما ذكره الأطباء الآن أن الحيوانات المنوية كائنات حية لأنه إذا عزل وأنزل الماء خارج الفرج فإن هذا الماء ييبس ويزول وتذهب مانويته أو يذهب ما فيه من خاصية، فهل نقول إن هذا دليل على ما ذهب إليه الأطباء الآن؟ يحتمل هذا الله أعلم، ويحتمل أنه لما عزل صار كأنه قتل، راجع الشرح. القارئ : " قوله صلى الله عليه وسلم ( لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم ) " هنا يا شيخ ولا الوأد الخفي؟ الشيخ :الوأد الخفي. القارئ : " ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ذلك الوأد الخفي ) ". الشيخ : وإن شئت أن تتحفنا بهذا لا بأس. القارئ : طيب.
القارئ : " قوله صلى الله عليه وسلم: ( لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ) قال أهل اللغة الغيلة هنا بكسر الغين ويقال لها الغيل بفتح العين مع حذف الهاء والغيال بكسر العين كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة، وقال جماعة من أهل اللغة الغيلة بالفتح المرة الواحدة وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل وقيل إن أريد بها وطء المرضع جاز الغيلة والغيلة بالكسر والفتح واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث ". الشيخ : وهي أن أريد بها القتل على وجه لا يشعر به المقتول فهي بالكسر، نعم. القارئ : " واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة أن يجامع امرأته وهي مرضع يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك " الشيخ : كيف يقول؟ القارئ : " يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك وقال بن السكيت هو أن ترضع المرأة وهي ... ". الشيخ : ما هي واضحة، مشكولة هي عندك؟ القارئ : لا لا ما هي مشكولة. الشيخ : أغيل ما هي بواضحة، نعم. القارئ : " وقال بن السكيت هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغيلت قال العلماء سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع قالوا ... ". الشيخ : لعلها يقال أغال الرجل وأغْيَلَ، لعلها هكذا، أغال الرجل وأغيل، وكذلك المرأة أغالت وأغيلت القارئ : غالت وأغيلت. الشيخ : غالت وأغيلت لعلها ما أدري، مشكلة هي، نعم. القارئ : " قال العلماء سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منها ضرر الولد الرضيع قالوا والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه وفي الحديث جواز الغيلة فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها وبين سبب ترك النهي وفيه جواز الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال جمهور أهل الأصول وقيل لا يجوز لتمكنه من الوحي والصواب الأول قوله صلى الله عليه وسلم ( فإذا هم يغيلون ) ". الشيخ : لا شك أن الصواب الأول والقرآن يشهد له، قال الله تعالى (( عفا الله عنك بم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين )) فقد أذن لهم عليه الصلاة والسلام اجتهادا منه، ولكن الله بين له ذلك بقوله (( عفا الله عنك بم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ))، نعم. القارئ : " ( فإذا هم يغيلون ) هو بضم الياء لأنه من أغال يغيل كما سبق ، وقوله ( ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي ) وهي وإذا الموؤدة سئلت الوأد والموؤدة بالهمز، والوأد دفن البنت وهي حية وكانت العرب تفعله خشية الإملاق وربما فعلوه خوف العار، والموؤدة البنت المدفونة حية ". الشيخ : أما الذين يفعلونه خشية الإملاق فإنهم يقتلون الذكور والإناث، كما قال تعالى (( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق )) وأما الذين يخشون العار فإنما يئدون الإناث فقط، نعم، واعلم أن الذين يقتلون أولادهم من الفقر قسمان: قسم يقتلونهم خشية الفقر وهم أغنياء، وقسم يقتلونهم لأنهم فقراء يعني من الفقر، وفي هذا يقول الله عز وجل (( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم )) فبدأ بذكر رزق الأولاد لأن الآباء كانوا أيش؟ أغنياء لكنهم يخشون الفقر، أما من إملاق الذين يقتلونهم لأنهم فقراء، فقال الله تعالى (( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم )) فبدأ بذكر رزق الآباء لأنهم كانوا فقراء، وهذا من بلاغة القرآن وإلا قد يقول قائل: كيف الأول بدأ بالأولاد وهنا بدأ بالآباء؟ نقول السبب واضح، نعم. القارئ : " ويقال وأدت المرأة ولدها وأدًا قيل سميت موؤدة بأنها تثقل بالتراب وقد سبق في باب العزل وجه تسمية هذا وأدًا وهو مشابهته الوأد في تفويت الحياة وقوله في هذا الحديث وإذا الموؤدة سئلت معناه أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية " الشيخ : إذا الموؤدة سئلت يعني يوم القيامة تسأل لماذا وئدت، وهذا إنما يراد بذلك تقبيح فعل من وأدها وإلا فهي مظلومة لكن تسأل توبيخا وإشهارا لظلم الذي وأدها، نعم. الطالب : ... الشيخ : نعم؟ الطالب : ذلك الوأد الخفي ألا يعكر على القول بجواز العزل؟ الشيخ : لا ما يعكر عليه، لا يعكر، يقال أنه يدل على أن الرسول لا يحبه، نعم. القارئ : استمر. الشيخ : أي استمر. القارئ : هنا ذكر كلاما في المفهم حول الغيلة وما الغيلة. الشيخ : أحسن من الأول؟ القارئ : كأن فيه مزيد. الشيخ : خير إن شاء الله كأنك تريد أن تقرأ؟ القارئ : لا لا ما في مانع خلاص. الشيخ : .. اقرأ القارئ : أحدهما أن الغيلة هي ... الشيخ : أحد أيش؟ القارئ : تفسير الغيلة ، هو ذكر قوله " لقد هممت أن أنهى عن الغيلة بكسر الغين لا غير وهي معنى الإسم من الغيل وإذا دخلت عليه الهاء فليس إلا الكسر وإذا حذفت الهاء فليس إلا الفتح في الغيل، وقال بعضهم يقال الغيلة بالفتح للمرة الواحدة من الغيل، وللغويين في تفسيرها قولان: أحدهما أن الغيلة هي أن يجامع الرجل امرأته وهي ترضع حكي معناه عن الأصمعي يقال منه غال الرجل المرأة وأغالها وأغيلها، وثانيهما أنها أن ترضع المرأة وهي حامل " الشيخ : عندك وأُغيلها بالضم مشكولة؟ القارئ : لا. الشيخ : أجل أغْيَلها. القارئ : وأغيلها، " وثانيهما أن ترضع المرأة وهي حامل، يقال منه غالت وأغالت وأغيلت، قاله ابن السكيت، قلت والحاصل أن كل واحد منهما يقال عليه غيلة في اللغة، وذلك أن هذا اللفظ كيفما دار إنما يرجع إلى الضرر والهلاك، ومنه تقول العرب غالني أمر كذا أي أضر بي وغالته الغول أي أهلكته، وكل واحدة من الحالتين المذكورتين مضرة بالولد، ولذلك يصح ". الشيخ : في لغتنا غاله يعني خنقه، أمسك برقبته حتى يكتم نفسه ويموت، نعم. القارئ : " ولذلك يصح أن تحمل الغيلة في الحديث على كل واحد منهما، فأما ضرر المعنى الأول فقالوا أن الماء يعني المني يغيل اللبن أي يفسده ويسأل عن تعليله أهل الطب، وأما الثاني فضرره بين محسوس فإن لبن الحامل داء وعلة في جوف الصبي يظهر أثره عليه، ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون الثاني، لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضر الولد ، حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب الذين يصنعون ذلك ".