تتمة القراءة من شرح صحيح مسلم للنووي لباب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل .
تابع لباب تحريم وطء الحامل المسبية . القارئ : " ... بالولد، ولذلك يصح ". الشيخ : في لغتنا غاله يعني خنقه، أمسك برقبته حتى يكتم نفسه ويموت، نعم. القارئ : " ولذلك يصح أن تحمل الغيلة في الحديث على كل واحد منهما ، فأما ضرر المعنى الأول فقالوا أن الماء يعني المني يغيل اللبن أي يفسده ويسأل عن تعليله أهل الطب، وأما الثاني فضرره بين محسوس فإن لبن الحامل داء وعلة في جوف الصبي يظهر أثره عليه ، ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون الثاني، لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضر الولد، حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب الذين يصنعون ذلك، فلما ظهر أنه لا يضر أولادهم لم ينه عنه، وأما الثاني فضرره معلوم للعرب وغيرهم بحيث لا يحتاج إلى نظر ولا فكر، وإنما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الغيلة لما أكثرت العرب من اتقاء ذلك والتحدث بضرره، حتى قالوا إنه ليدرك الفارس فيدعثره عن فرسه وقد روي ذلك مرفوعا من حديث أسماء ابنة يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه ) ذكره ابن أبي شيبة، ثم لما حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضر أولاد العجم سوّى في هذا المعنى فسوّغه، فيكون حجة لمن قال من الأصوليين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالرأي والإجتهاد، وقد تقدم ذلك، وقول السائل عن العزل أشفق على ولدها، يعني أخاف إن لم أعزل أن تحمل فيضر ذلك ولدها على ما تقدم، ويحتمل أنه يخاف فساد اللبن بالوطء على ما ذكرناه آنفا، وقوله صلى الله عليه وسلم ( لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم ) دليل على أن الأصل في نوع الإنسان المساواة في الجبلات والخلق، وإن جاز اختلاف العادات والمناشئ، وفيه حجة على إباحة العزل كما تقدم والله تعالى أعلم ". الشيخ : نعم
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب في العزل و الغيلة غير أنه قال : الغيال .
القارئ : وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فذكر بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب في العزل و الغيلة غير أنه قال: ( الغيال ).
حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قالا : حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري حدثنا حيوة حدثنا عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفعل ذلك فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم وقال زهير في روايته إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم .
القارئ : حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قالا: حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري حدثنا حيوة حدثنا عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص: ( أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم ) وقال زهير في روايته ( إن كان لذلك فلا، ما ضار ذلك فارس ولا الروم ). الشيخ : في قوله إن كان لذلك فلا دليل صريح على جواز العزل، أي نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة .
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة أخبرتها: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا، لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ). الشيخ : الرضاع يشبه النسب في بعض الاشياء ويخالفه في أكثر الأشياء، فهو لا يجري فيه التوارث ولا العقل في الديات ولا النفقات ولا صلة الرحم ولا غير ذلك، يخالف النسب في أكثر مسائله؟ لكنه يوافقه في بعض المسائل، وسيأتي إن شاء الله بيان الشروط في ذلك، لكن ما الذي يترتب من الحرمة؟ يترتب ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة.
تفصيل في مسألة أسباب التحريم بالرضاع و النسب و المصاهرة .
الشيخ : أسباب التحريم ثلاثة: نسب ورضاع ومصاهرة، كلها مذكورة في القرآن (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت )) هذه كلها نسب (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة )) هذا رضاع (( وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) هذا مصاهرة، وقوله قبل هذه الآية (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء )) هو أيضا مصاهرة، فصارت أسباب التحريم ثلاثة: النسب والرضاع والمصاهرة، ولهذا جمع الله الرضاعة إلى النسب لأنها تشبهها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة ) فإذا كانت تحرم ما تحرمه الولادة فلننظر (( حرمت عليكم أمهاتكم )) هذا من النسب، الأم من الرضاع تحرم أو لا؟ تحرم، بناتكم من النسب، البنت من الرضاع ؟ تحرم، أخواتكم من النسب، الأخوات من الرضاع؟ تحرم، عماتكم من النسب، العمات من الرضاع؟ تحرم، خالاتكم من النسب، الخالات من الرضاع؟ تحرم، بنات الأخ التي يكون الإنسان عمها، حرام من النسب فتحرم من الرضاع، بنات الأخت التي يكون الرجل خالهن تحرم من النسب فتحرم من الرضاعة، إذًا المحرمات بالنسب سبع والمحرمات بالرضاع سبع (( وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) كم هذه؟ هذه ثلاثة أمهات نسائكم، ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الرابع في المصاهرة (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء )) إذًا المصاهرة يحرم فيها أربعة، أربعة نسب، أربعة هم نسب، أمهات نسائكم، من أين؟ الطالب : مصاهرة. الشيخ : لا، أمهات نسائكم الأمهات من أين؟ من النسب، (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) هذا أيضا واضح من النسب لأنه قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم هذه أيضا صريح واضح أنهم الأصلاب، إذًا المصاهرة لا يدخل فيها إلا النسب فقط، لا يدخل فيها الرضاعة، لأن الله قال أمهات نسائكم، فإذا قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، قلنا نعم هذا دليل على أن المحرمات بالصهر لا يدخل فيهن الرضاعة، لأنه قال ما تحرم الولادة ولم يقل ما تحرمه الولادة والصهر، لو قال ما تحرمه الولادة والصهر قلنا نعم أم الزوجة من الرضاع كأمها من النسب، لكن قال ما تحرمه الولادة، ولو سألت أي واحد لماذا حرمت عليك أم زوجتك؟ هل هو من الولادة؟ لقال لا، الولادة لابنتها ، والتحريم الآن بين الزوج وبين أم الزوجة، فالتحريم سببه المصاهرة ليس سببه الولادة، وحينئذٍ تكون المحرمات في الصهر خاصة بالنسب أي بنسب الزوجة أو الزوج، ويؤيد ذلك أنه قال حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والقول بأن قوله من أصلابكم احتراز من ابن التبني ضعيف، لأن أصل ابن التبني لما أبطل الإسلام التبني لم يصح أن يكون ابنا حتى يقال لا بد من قيد يخرجه، بل هو ليس بابن أصلي، فعلى هذا يكون قوله من أصلابكم بيان أن المصاهرة لا يؤثر فيها إلا النسب، الإبن من الصلب، وبناء على ذلك أم الزوجة من الرضاع لا تحرم على زوج ابنتها، وكذلك بنت الزوجة من الرضاع لا تحرم على زوجها، يعني لو كان له زوجة قد أرضعت ابنة قبل أن يتزوجها فإنها لا تحرم عليه هذه البنت لأنها أيش ؟ ليست من الربائب، الربائب هن بنات الزوجات من النسب خاصة، وهذا الذي قررناه هو ظاهر الحديث وهو ظاهر الآية الكريمة وهو مقتضى قوله تعالى (( وأحل لكم ما وراء ذلكم )) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أدلة واضحة على أن المصاهرة لا يجري فيها الرضاع إطلاقا، ولكن بقي أن يقال جمهور الأمة وجميع الأئمة على أن الرضاع يجري في المصاهرة كما يجري في النسب، كما يجري فيها النسب، فكيف نخالف هؤلاء الأئمة وأكثر الأمة؟ قلنا المرجع عند الإختلاف هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما خالفناهم في أن طلاق الحائض لا يقع وطلاق الموطوءة في طهر جامعها فيه لا يقع، مع أنه خلاف رأي الجمهور خلاف رأي الأئمة كلهم، فهذا مثله، لكن لو قال قائل: ما دام الخلاف بهذه القوة، نقول أم الزوجة من الرضاع ليست حراما على الزوج وعلى هذا فيجب عليها أن تحتجب عنه ولا يجوز أن يخلو بها ولا يكون محرما لها وتنتفي عليه جميع الأحكام التي تثبت لأم الزوجة من النسب، لكن لا ينبغي أن يتزوجها إلا عند الضرورة، وحينئذٍ نعمل بالقولين يعني نعمل بالإحتياط من وجهين، فلا يتزوجها مراعاة لمن؟ لرأي الجمهور، ولا تكشف له وجهها ولا يخلو بها ولا يسافر بها مراعاة لما هو ظاهر الكتاب والسنة، لو قيل بهذا لكان قولا جيدا، ولا غرابة في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أعمل سببين في حكم واحد كما سنذكر إن شاء الله بعد الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل سببين يختلف حكمهما، فإن سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تنازع أخوها عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص في غلام، فقال سعد يا رسول الله إن هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد به إليّ، وقال عبد بن زمعة إنه أخي ولد على فراش أبي، أما سعد فاحتج بالشبه قال يا رسول الله انظر إلى شبهه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، وأما عبد بن زمعة فاحتج بالفراش فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة ) لو كان الرسول عمل بالسبب الذي هو الفراش وحده لم يقل فاحتجبي يا سودة، ولو أنه عمل بالشبه وحده لم يقل الولد للفراش ويعطيه عبد بن زمعة، فدل هذا على أنه إذا اشتبه الأمر فلا بأس أن نعمل بالسببين من باب أيش؟ من باب الإحتياط نعم، تكلمنا في الدرس الماضي عن تحريم الرضاع وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( يحرم من الرضاع ما يحرم ) أي ( والرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة ) تقدم يا عبد الله شوي، على يمينك، الصف الأول أي نعم.
الشيخ : وذكرنا أن المحرمات أسبابها ثلاثة وهي: النسب والرضاع والمصاهرة، طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم ألحق الرضاع، بماذا؟ بيومي؟ الطالب : بالنسب. الشيخ : بالنسب كذا؟ بالولادة؟! تأكد، بالنسب؟ طيب صاحبك يقول بالولادة ثم عاد وقال بالنسب هاه، يعني النسب هو الولادة أحسنت صح، طيب، هل يمكن أن نلحقه بالمصاهرة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ نعم، نعم. الطالب : ... والراجح اختيار شيخ الإسلام أنه لا يلحق به. الشيخ : نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة ) وفي المصاهرة ما في ولادة بين الأصهار، طيب، ذكرنا أنه يمكن أن نسلك سبيل الإحتياط، كيف ذلك؟ الأخ، نعم، ما حضرت أمس؟ أمس حاضر أي نعم، نعم. الطالب : ... الشيخ : نمنعه بأن ينكح هؤلاء النسوة ولكن لا نجعله محرما لهن، طيب، وهل لهذا نظير في السنة؟ نعم. الطالب : ... الشيخ : طيب، يعني غلام تنازع فيه عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، سعد يقول هذا ولد أخي عهد به إليّ وعبد بن زمعة يقول هذا أخي ولد على فراش أبي، فحكم به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لمن؟ للفراش لأنه ولد زمعة لكنه قال لما رأى الشبه البين بعتبة قال ( احتجبي منه يا سودة )، على سبيل الإحتياط، وبعضهم قال إعمالا للدليلين لكنه فيه نظر لأن إعمال الدليلين هنا مستحيل إذ أن أحدهما يوجب والثاني يحرم، لكنه من باب الإحتياط، نعم، نقرأ.
وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة ح وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي حدثنا علي بن هاشم بن البريد جميعا عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الرضاع في باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من ولادة وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة ح وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي حدثنا علي بن هاشم بن البريد جميعا عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ).
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي .
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة: ( أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي ).
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أتاني عمي من الرضاعة افلح بن أبي قعيس فذكر بمعنى حديث مالك وزاد قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعن الرجل قال تربت يداك أو يمينك .
القارئ : وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ( أتاني عمي من الرضاعة أفلح بن أبي قعيس ) فذكر بمعنى حديث مالك وزاد قلت ( إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال: تربت يداك أو يمينك ).
وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة قالت عائشة فقلت والله لا آذن لأفلح حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب .
القارئ : وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته : ( أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة قالت عائشة فقلت والله لا آذن لأفلح حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذني له ) قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول " حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب ".
وحدثناه عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بنحو حديثهم وفيه فإنه عمك تربت يمينك وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة .
القارئ : وحدثناه عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ( جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها ) بنحو حديثهم وفيه ( فإنه عمك تربت يمينك ) وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك عمك قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعن الرجل قال إنه عمك فليلج عليك .
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ( جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليلج عليك عمك، قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعن الرجل قال: إنه عمك فليلج عليك ).
وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فرددته قال لي هشام إنما هو أبو القعيس فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك قال فهلا أذنت له تربت يمينك أو يدك .
القارئ : وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت: ( استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد، فرددته قال لي هشام إنما هو أبو القعيس فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك، قال: فهلا أذنت له تربت يمينك أو يدك ).
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمي أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة أنها أخبرته: ( أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ).
وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت استأذن علي أفلح بن قعيس فأبيت أن آذن له فأرسل إني عمك أرضعتك امرأة أخي فأبيت أن آذن له فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليدخل عليك فإنه عمك .
القارئ : وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت: ( استأذن علي أفلح بن قعيس فأبيت أن آذن له فأرسل إني عمك أرضعتك امرأة أخي فأبيت أن آذن له فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: ليدخل عليك فإنه عمك ).
فوائد حديث : ( ... عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما ... ) بجميع طرقه .
الشيخ : هذا الحديث بطرقه التي ساقها مسلم رحمه الله فيه فوائد: أولا أفلح هذا كان أخا لزوج المرأة التي أرضعت عائشة، وإذا كان أخا له صار عما لها أي لعائشة، لكن عائشة رضي الله عنها أشكل عليها الأمر، لأن الزوج ليس هو الذي أرضع وإنما أرضعت الزوجة، فظنت رضي الله عنها أن لبن الفحل يعني لبن الرجل لا يؤثر، فمنعته أن يدخل عليها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته فقال ائذني له، وفيه أيضا أن لبن الفحل يؤثر بمعنى أنه إذا أرضعت المرأة طفلا ولزوجها أولاد من غير المرضعة فإن أولاده من غير المرضعة يكونون إخوة لهذا الطفل الراضع لكنهم إخوة له من؟ من الأب، كما أنه لو كانت هذه المرضعة لها أولاد من غير الزوج الذي أرضعت الطفل في عصمته فإن أولادها من الزوج الأول يكونون إخوة لهذا الطفل لكن من الأم، أفهمتم؟ إذًا الرضاع يمكن أن يكون فيه إخوة من الأم يمكن أن يكون فيه إخوة من الأب يمكن أن يكون فيه إخوة من الأم والأب، وهذا بناء على عموم قوله عليه الصلاة والسلام ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وفيه شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم فإن عائشة رضي الله عنها منعت حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الدعاء الذي لا يراد ليس بممنوع، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ( تربت يمينك أو يدك ) فإن ترب بمعنى لصق بالتراب وهو كناية عن قلة المال، وأنه ليس عند الإنسان إلا التراب، لكن هل أراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا أن يدعو على عائشة بذلك؟ كلا، وإنما أراد حضها على أن تأذن له، وأن لا تمتنع، بقي أن يقال ترب ويقال أترب وبينهما فرق عظيم، أترب بمعنى صار غنيا حتى صار ماله كالتراب كثرة، وأما ترب فمعناه افتقر أي لصقت يده بالتراب لعدم وجود مال عنده، وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه لا ينبغي للمرأة أن تحتشم من إخوتها من الرضاع أو أعمامها من الرضاع أو أبي زوجها أو ابن زوجها أو ما أشبه ذلك، لأنه يوجد بعض النساء تمتنع من ذلك أي تمتنع من أن تبيح وجهها لأحد من محارمها من غير النسب وهذا لا ينبغي، فإن أرادت بذلك التدين فلا شك أنه معارضة للنص، وإن كان الحامل لها على ذلك الخجل والحياء فهذا أهون ولكن لا ينبغي أن تستحي من الحق، يعني يوجد بعض النساء أم الزوجة لا تكشف للزوج فهل هي آثمة أو لا؟ نقول إن أرادت بذلك التدين فهي آثمة لمعارضتها للشريعة، وإن كان ذلك حياء وخجلا فلا ينبغي أن تستحي أو تخجل من أمر شرعي مباح، نعم الطالب : ... الشيخ : ما وصلناه سيأتي إن شاء الله. السائل : قوله صلى الله عليه وسلم ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ...؟ الشيخ : أيش؟ السائل : ... الشيخ : نعم نعم نعم، هه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، القاعدة أن أثر الرضاع إنما يكون بالنسبة للراضع وفروعه فقط، أما أصوله وحواشيه فلا أثر له، واضح هذا؟ الطلاب : نعم نعم. الشيخ : هذه قاعدة مهمة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أخذ العلماء من ذلك قاعدة أن الرضاع لا ينشر الحرمة إلا للراضع وذريته فقط، دون من هو في درجته أو أعلى منه، يعني دون إخوانه وأعمامه وآبائه فلا علاقة لهم بالرضاع، نضرب مثل يتضح به المقال مثال واحد، طفل رضع من امرأة صار ولدا لها، أخو هذا الطفل ما علاقته بالمرأة؟ الطلاب : لا شيء. الشيخ : لا شيء، ليست له علاقة ليست أمه ولا أخته ولا بنت أخيه ولا شيء. الطالب : ... الشيخ : أي ما عليه منه، الكلام على الرضاع يتعلق بالشخص نفسه، واضح؟ الطالب : ... الشيخ : لا ما فيه إشكال أبدا، خذوا القاعدة مسلمة ما يحتاج ما فيها إشكال، نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال قلت يا رسول الله مالك تنوق في قريش وتدعنا فقال وعندكم شيء قلت نعم بنت حمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة.
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال قلت : ( يا رسول الله مالك تنوق في قريش وتدعنا، فقال: وعندكم شيء؟ قلت نعم بنت حمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ). الشيخ : إذا صارت ابنة أخي من الرضاعة، ماذا يكون؟ يكون عمها فلا تحل له، نعم، طيب بنت حمزة لولا الرضاعة تحل للرسول؟ الطلاب : نعم. الشيخ : لماذا؟ الطلاب : بنت عمه. الشيخ : أي لأنها بنت عمه، لكن في الرضاعة صار عمها، أي نعم.
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله
القارئ : وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
وحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم
القارئ : وحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: ( إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم ).
وحدثناه زهير بن حرب حدثنا يحيى وهو القطان ح وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي حدثنا بشر بن عمر جميعا عن شعبة ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بإسناد همام سواء غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ابنة أخي من الرضاعة وفي حديث سعيد وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي رواية بشر بن عمر سمعت جابر بن زيد
القارئ : وحدثناه زهير بن حرب حدثنا يحيى وهو القطان ح وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي حدثنا بشر بن عمر جميعا عن شعبة ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بإسناد همام سواء غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ( ابنة أخي من الرضاعة ) وفي حديث سعيد ( وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) وفي رواية بشر بن عمر سمعت جابر بن زيد. الشيخ : يعني يقول قتادة وصرح بذلك ليزول التدليس، نعم.
وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت يا رسول الله عن ابنه حمزة أو قيل ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب قال إن حمزة أخي من الرضاعة
القارئ : وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ( قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة أو قيل ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب قال: إن حمزة أخي من الرضاعة ).
الشيخ : فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام عما لها، وهذه القاعدة مهمة الرضاع يؤثر بمن؟ يؤثر في الطفل وذريته فقط، ولا يؤثر في أقاربه من أخ أو عم أو أب أو أم، لكن الطفل إذا رضع من امرأة صار جميع أولادها إخوة له السابق واللاحق، وأولاد زوجها أيضا إخوة له السابق واللاحق، فإذا عرفت هذا سهل عليك كثير من المسائل التي تشكل حتى على طلبة العلم، في مسائل الرضاع إشكالات كثيرة لأن الإنسان ليس عنده قواعد وضوابط، لكن الإنسان إذا عرف القاعدة سهل عليه التطبيق، القاعدة بالنسبة للراضع أن التحريم ينتشر إليه وإلى ذريته، القاعدة بالنسبة لأولاد المرضعة أن جميع أولادها من ذكور وإناث من زوجها الذي أرضعت وهي في عصمته أو من زوج سابق أو من زوج لا حق كلهم يكونون أيش؟ إخوة للراضع، أولاد زوجها الذي أرضعت وهي في عصمته يكونون كذلك إخوة للراضع، سواء كان من زوجة سابقة أو لاحقة أو مع التي أرضعت فإنهم يكونون إخوة للراضع، إذا عرفت هذه القواعد سهل عليك التطبيق، نعم.
الشيخ : نعم السائل : ... أقارب المرضعة وأقارب الزوج ... الشيخ : قسهم على النسب، أقارب المرضعة مثل أخواته يكونون خالات للرضيع، إخوانها أخوال، ننزل للزوج إخوانه أعمام وأخواته عمات وهلم جرا، المسألة واضحة لكن تحتاج إلى معرفة القواعد، التطبيق الجزئي ربما يشكل على الإنسان لكن إذا عرف القاعدة سهل عليه، نعم. السائل : ... الشيخ : نعم ؟ السائل : ... هل الشيخ : هل يجوز أيش ؟ السائل : له أن يخطب ... من الرضاع؟ الشيخ : لا لأنه ليس محرما لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وأبوك محرم لزوجتك من أيش؟ لا مو من النسب، ليس بين أبيك وبين زوجتك نسب، إنما هو محرم لها بالمصاهرة، والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ونحن تكلمنا عليها البارحة بكلام واضح مفصل وبينا قولا إحتياطيا ترجع إليه إن شاء الله في الشريط، نعم.
السائل : ... تحرم على ... المرضعة بالرضاع ... هل يكونون ... الشيخ : نعم، يعني أخوات المرضعة من الرضاع خالات له، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، نعم.
القارئ : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، أخبرنا هشام، أخبرني أبي، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، أنها قالت: ( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: أفعل ماذا؟ قلت: تنكحها، قال: أوتحبين ذلك؟ قلت: لست لك بمخلية، وأحب من شركني في الخير أختي، قال: فإنها لا تحل لي، قلت: فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة، قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم، قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن، ولا أخواتكن ). الشيخ : هذا تحريم الربيبة، الربيبة هي بنت الزوجة وألحق العلماء رحمهم الله بذلك جميع فروع الزوجة سواء بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها إلى آخره، فجميع من تفرع من هذه الزوجة حرام على الزوج لكن بشرط أن لا يكون دخل بها، لقول الله تبارك وتعالى (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )).
ذكر الشيخ قواعد مهمة مفيدة في المحارم و المحرمية بالمصاهرة .
الشيخ : وينبغي لنا أن نقول المحرمات بالصهر أربعة يعني أربعة أصناف: أبو الزوج وابنه، أبو الزوج وإن علا وابنه وإن نزل على من؟ على الزوجة خاصة، أم الزوجة وإن علت وبنتها وإن نزلت على من؟ على الزوج خاصة، انتبهوا للقواعد، أم الزوجة وإن علت على من؟ على الزوج خاصة، أم الزوجة وإن علت على الزوج خاصة، بنت الزوجة وإن نزلت على الزوج خاصة، أبو الزوج وإن علا على من؟ على الزوجة خاصة، ابن الزوج وإن نزل على الزوجة خاصة، ثلاث منها يثبت فيهن التحريم بمجرد العقد وهم: أبو الزوج وإن علا وابنه وإن نزل وأم الزوجة وإن علت، هؤلاء الأصناف الثلاثة يثبت فيهم التحريم بمجرد العقد، وعلى هذا فإذا عقد إنسان على امرأة حرم عليه أمها، بمجرد العقد؟ نعم، فلو طلقها قبل الدخول فأمها حرام عليه وتكشف له، ويسافر بها ويخلو بها، لأنها تثبت المحرمية بمجرد العقد، طيب، إنسان عقد على امرأة وطلقها، هل يكون أبوه محرما لها؟ الطلاب : نعم الشيخ : طلقها قبل الدخول، نعم يكون أبوه محرما لها، يكون ابنه محرما لها؟ نعم، وعلى هذا لو أراد الإبن ابن الزوج هذا أن يتزوجها قلنا حرام، طيب لو أراد ابن الزوج أن يتزوج أمه أم زوجة أبيه يجوز أو لا يجوز؟ أنتم فاهمين السؤال؟ الطلاب : نعم يجوز. الشيخ : أراد ابن الزوج أن يتزوج أم زوجة أبيه، يجوز؟ الطلاب : يجوز. الشيخ : أي، وهذا هو معنى قولنا خاصة، انتبهوا له، كلمة خاصة يعني لا ...