تتمة لشرح الحديث : ( وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون قال حدثنا بن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة ثم والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة فقالت لم قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله إني لأري في وجه أبي حذيفة من دخول سالم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه فقالت إنه ذو لحية فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة
الشيخ : طيب قولها ذو لحية هل فيه دليل على أن اللحية تدل على البلوغ؟ لا، اللحية ما هي دليل على البلوغ لأنها قد تتأخر كثيرا عن البلوغ وقد تتقدم عن البلوغ، لكن الغالب أن ذا اللحية يكون بالغا.
حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا .
القارئ : حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: ( أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا ).
فوائد حديث : ( ... أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا ) .
الشيخ : هذا فيه دليل على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خالفن عائشة في هذا ورأين ما رأى الجمهور أن رضاع الكبير لا يؤثر، وفيه دليل على أن ذا الفضل والعلم قد يخطئ، فإن عائشة رضي الله عنها أخطأت في هذه المسألة من حيث الدليل وذلك أن سالم مولى أبي حذيفة قضيته قضية خرجت عن العموم وكل ما خرج من العموم فإنه يجب أن يكون خروجه خاصا بمثل الصورة التي خرج بها، يعني الحكم في غيره خاص بالصورة التي خرج بها عن العموم، لأن الأصل أن العموم محيط بجميع صوره فإذا خرجت صورة منه فلا بد أن يقيد الخارج بمثل ما خرجت به هذه الصورة، ونحن إذا طبقنا قضية سالم على عموم الناس نجد أنها خاصة به أي بمثل حاله، نحن لا نقر أو لا نعترف بأن هناك أحكاما تخص الرجل بعينه لعينه لا أبدا بل لوصفه، الوصف الذي استحق سالم أن يكون ابنا لزوج أبي حذيفة لا يمكن أن يوجد الآن، فالصواب مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم دون عائشة، نعم.
حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قالت عائشة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة قالت فقال انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة
القارئ : حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قالت عائشة: ( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة قالت فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة ).
فوائد حديث : ( ... قالت عائشة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة قالت فقال انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة ) .
الشيخ : في هذا الحديث دليل على شدة غيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر مسلم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة ( ألا تعجبون من غيرة سعد والله إني لأغير من سعد والله أغير مني ) لأن سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله لو رأيت رجلا على امرأتي اذهب آتي بأربعة شهداء؟! والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، فقال عليه الصلاة والسلام ( ألا تعجبون من غيرة سعد والله إني لأغير من سعد والله أغير مني ) فهنا غضب الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا عند عائشة، وفيه أيضا العمل بالقرائن، لأن عائشة عرفت سبب غضبه، من أنه وجد عندها رجلا، وفيه دليل على تحريم خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة لغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وفيه دليل على ما أشرنا إليه أولا أن الرضاعة المؤثرة هي التي تغني أيش؟ من المجاعة وهذا لا يكون إلا في الحولين ونحوهما، نعم.
وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قالا جميعا حدثنا شعبة ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان ح وحدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه أنهم قالوا من المجاعة
القارئ : وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قالا جميعا حدثنا شعبة ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان ح وحدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه أنهم قالوا ( من المجاعة ). الشيخ : غير أنهم قالوا من المجاعة، شوف الشرح حتى اللفظ الأول فإنما الرضاعة من المجاعة، اللهم إلا أن كان المتابعات، نعم. القارئ : ... الشيخ : لا لعله من المتابعات، لأنه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر ثم قال وحدثنا عبيد الله، لكن حتى لو قلنا هذا، فيها إشكال عندي، نعم، نعم أيش؟
الكافر الذي أسلم و كان قد تبنى ولدا هل يقاس عليه حديث سالم هذا ؟
السائل : الكافر الذي أسلم وقد كان قد تبنى ... هل يقاس عليه حديث ... الشيخ : لا، لا يقاس عليه، لأن التبني في غير الإسلام من قال أنه حلال، أما لو كان نكاحا غير صحيح في الإسلام لكن صحيح في شريعتهم فهو يقرّون عليه إلا إذا كان في حال الإسلام لا يحل له، لا تحل له المرأة.
السائل : ما حكم بيع ... الشيخ : هذا لا يجوز، لا يجوز إلا إذا حدد من أين هذه الكيسة؟ السائل : ... الشيخ : لا بد أي نعم السائل : ... الشيخ : من يبي يبيع لبن النساء؟! السائل : ... الشيخ : ما سمعنا بهذا، أثبت، أثبت، نعم.
حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )) أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن .
القارئ : حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )) أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن ). الشيخ : قوله والمحصنات من النساء يعني المتزوجات وهذا أحد المعاني للمحصنات، لها معنى آخر وهن الحرائر كما في قوله تعالى (( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات )) ولها معنى ثالث وهن العفيفات كما في قول الله تعالى (( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة )) والذي يعين المعنى هو السياق وقرائن الأحوال، نعم، وقوله إذا انقضت عدتهن هنا لا عدة بل هو استبراء لكن عبر عنه بالعدة لمشابهته إياها في تحريم وطء المستبرأة كالمعتدة، والإستبراء إن كانت ذات حيض فبحيضة واحدة وإن كانت حاملا فبوضع الحمل وإن كانت ممن لا يحيض فبمضي شهر، وقال بعض أهل العلم إن من لا تحيض لا تحتاج إلى استبراء لعلمنا ببراءة رحمها، نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية بمعنى حديث يزيد بن زريع غيرأنه قال إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم ولم يذكر إذا انقضت عدتهن .
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم ( أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية ) بمعنى حديث يزيد بن زريع غير أنه قال ( إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم ) ولم يذكر إذا انقضت عدتهن.
وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد قال أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج فتخوفوا فأنزلت هذه الآية (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )) .
القارئ : وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد قال أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج فتخوفوا فأنزلت هذه الآية (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )).
فوائد حديث : ( ... بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )) أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن ) .
الشيخ : في بقية الفوائد من هذا الحديث: أولا بيان أن القرآن الكريم ينزل ابتداء وبسبب ومعرفة سبب النزول تعين عونا تاما على معرفة المعنى، ولهذا ينبغي للإنسان أن يعرف سبب النزول حتى يستعين به على فهم المعنى، لكن سبب النزول أحيانا يصرح به فيقال كان كذا فنزلت كذا ، وهذا واضح، أو يقال سبب نزول الآية كذا، وتارة يحتمل مثل أن يقول نزلت الآية في كذا يعني يحتمل أن المعنى أن هذا من معناه ويحتمل أنه السبب، فلذلك ينبغي أن يعرف تاريخ نزول الآية وبيان السبب.
فائدة عزيزة من حديث : ( ... وأصابوا لهم سبايا ) في بيان أن السبي لا يكون إلا في القتال في سبيل الله لا من أجل تحرير الوطن .
الشيخ : ومن فوائد هذا الحديث إثبات ملك اليمين بالسبي وأن نساء الكفار إذا وقعن في أيدي المسلمين بالمقاتلة لكن المقاتلة التي لتكون كلمة الله هي العليا، وأما المقاتلة لتحرير الوطن فإنه لا يستباح بها النساء، لأن مجرد تحرير الوطن ليس في سبيل الله، إلا إذا قصد الإنسان تحرير الوطن من الكفر ليكون بلد إسلام، فهنا هذا في سبيل الله لا شك.
فوائد حديث : ( ... فكان ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )) أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن )
الشيخ : ومن فوائد هذا الحديث أن المحرم هو الجماع وأما التقبيل ونحوه فإنه لا يحرم إلا من خاف على نفسه أن لا يملك نفسه من الجماع إذا قبل فهنا يجب عليه أن يدع المباشرة ونحوها من باب تحريم أيش؟ الوسائل، نعم.
ما هو الكتاب الذي تنصحون به في معرفة أسباب نزول الآيات ؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم ما هو الكتاب الذي ينصح به في معرفة أسباب نزول الآيات؟ الشيخ : الكتاب الصحيح، يتتبعه الإنسان. السائل : ابن كثير مثلا شيخ؟ الشيخ : لا، ابن كثير أحيانا يكون الحديث فيه ضعف لكن تتبعه أنت، إذا وجد للبخاري أو مسلم فهذا صحيح وإذا وجد لغيرهما انظر السند، نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم ير سودة قط ولم يذكر محمد بن رمح قوله يا عبد .
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت : ( اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إليّ أنه ابنه انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال: هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة، قالت فلم ير سودة قط ) ولم يذكر محمد بن رمح قوله ( يا عبد ).
فوائد حديث : ( ... فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم ير سودة قط )
الشيخ : هذا الحديث كما جاء في الترجمة فيه أن الولد للفراش والمراد بالفراش من يحل له أن يفترش المرأة، والذي يحل له أن يفترشها رجلان: الزوج والسيد، وما عدا ذلك فلا يحل له أن يفترش المرأة، اتقاء الشبهة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة بنت زمعة أن تحتجب عن الرجل الغلام مع أنه حكم به لأبيها أنه ابنه فيكون أخا لها، والمرأة لا يجب عليها أن تحتجب عن أخيها، لكن الشبهة التي وردت هي الشبه البين يعني الواضح بعتبة وهو العاهر الذي وطئ هذه الوليدة فجاءت منه بهذا الولد، فالآن تنازع الولد شيئان: الشيء الأول سبب حلال، والثاني سبب حرام، ما هو السبب الحلال؟ الفراش أن هذا الولد ولد من وليدة زمعة وهي فراش له، السبب الثاني محرم وهو الشبه لأنه صار من حرام من عهر فهو سبب محرم، فبأيهما نأخذ؟ لا شك أنا نأخذ بالسبب الحلال لما في ذلك من حفظ الأنساب وعدم ضياعها، ولا نأخذ بالسبب المحرم لكن إذا وجدت قرينة أو شبهة اتقينا الشبهات فعلى هذا يكون النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأن الولد للفراش لكن وجدت شبهة تدل على أنه ليس له فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بها اتقاء لها وأمر سودة أن أيش؟ أن تحتجب، فيكون هنا العمل على السبب الحلال، ولكن احتطنا لوجود الشبهة، وقال بعض أهل العلم إنه ليس احتياطا وإنما هو عمل بدليلين الدليل الأول الفراش والدليل الثاني الشبه، لكن هذا القول ضعيف جدا، لأنه لا يمكن أن نعمل بسببين مختلفي الحكم لوجود أيش؟ التناقض إذ أن السببين المختلفي الحكم لا يمكن أن يكون حكمهما متفقا فإما هذا وإما هذا، فالصواب أن الحكم هنا للفراش لكن لوجود الشبهة أمر النبي صلى الله عليه وسلم باحتجاب سودة منه مع أنه أخوها ليش؟ لوجود الشبه، طيب، وفي قوله عليه الصلاة والسلام ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) هل نقول إن الحكم الآن مركب من العلتين بمعنى أنه إذا وجد فراش وعاهر قدمنا صاحب الفراش، وأنه لو وجد عاهر بلا فراش واستلحق الولد فإن الولد يكون له؟ في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إنه كذلك إذا لم يوجد فراش واستلحقه الزاني وقال هذا ولدي خلق من مائي، المرأة لم يجامعها أحد سوى هذا العاهر فيكون الولد ولده قدرا بلا شك، الولد إذا جاء من الزاني يقينا فإنه ولده قدرا بلا شك، يعني نحكم بأنه ولده حكما أيش؟ قدريا لكن هل يحكم أنه ولده حكما شرعيا؟ نقول القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا نازع هذا الحكم القدري حكم شرعي قدم الحكم الشرعي، فما الذي ينازعه ويعارضه؟ الفراش، الزوج أو السيد، فإذا لم يوجد زوج ولا سيد فإنه إذا استلحقه الزاني ألحق به، هذا هو القول الراجح، مثال ذلك: رجل زنا بامرأة والعياذ بالله وحملت منه وأتت بولد وقال الوالد هذا ولدي لا أحد ينازعني فيه وأنا أريد أن يكون ولدي وأنفق عليه وأرث منه ويرث مني وأؤدي عنه الدية ويؤدي عني ولا يضيع نسبه وليس له منازع، ما الذي يمنع من هذا؟ والحكم القدري ثابت عليه، ولم ينازعه حكم شرعي ولهذا كان قول الجمهور في هذه المسألة قولا ضعيفا وهو أنهم يحكمون بأن ولد الزنا لا يلحق بالزاني مطلقا حتى وإن استلحقه وقال هو ولدي وكان في ذلك مصلحة حفظ النسب للولد وأن لا يكون بين الناس مشهورا بأنه ولد عهر وفيه مصلحة، فالصواب أنه يلحق، ولكن يبقى النظر هل يجوز أن يتزوج الرجل الزاني من هذه المرأة وهي حامل؟ لأن الولد ولده أو لا يجوز؟ القول الذي أخذ به الجمهور أنه لا يجوز لأن الولد ليس ولدا له حتى وإن استلحقه، والذي نرى الجواز لكننا نراه نظريا لا نراه إفتاء وعمليا، لأنه لو فتح هذا الباب لكان كل إنسان يريد امرأة يتزوجها يزني بها ثم يتزوجها، وهذا سهل لأهل العهر والعياذ بالله، لذلك نمتنع عن الفتوى به وإن كنا نراه نظرا صوابا، لأن هذا هو الواقع، على هذا يكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) هذه العلة مركبة من جزأين أن يكون هناك فراش أيش؟ وعهر، فهنا إذا تنازع هذا وهذا فالولد أيش؟ للفراش، أما إذا لم يكن فراش وادّعاه العاهر وكان قد علم أنه قد خلق من مائه فإنه لا بأس أن يلحق به ويقال الولد لك، وفي هذا دليل على العمل بالإحتياط كما عرفتم، ومن ذلك أم الزوجة من الرضاعة، جمهور العلماء على أنها حرام على الزوج، بنت الزوجة من الرضاعة جمهور العلماء على أنها أجيبوا؟ حرام على الزوج، بنت الزوجة من الرضاعة لكنه رضع منها قبل أن تتزوج الرجل أما إذا رضع منها بعد زواجه بها فهي أيش؟ فهي بنته ما فيه إشكال، لكن إذا كانت قد رضعت من هذه المرأة من زوج سابق فهل تحرم هذه البنت على زوج الأم؟ الجمهور نعم والراجح لا، لا تحرم، لكن هل يجوز أن يتزوج بها؟ نقول هو يجوز لا شك لكن نظرا لقوة الخلاف ينبغي أن لا يتزوج احتياطا إلا إذا لم يبق من بنات آدم إلا هذه المرأة فحينئذٍ للضرورة نبيحها له، أذّن، نعم.
حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه غير أن معمرا وابن عيينة في حديثهما الولد للفراش ولم يذكرا وللعاهر الحجر .
القارئ : قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال الشارح في باب الولد للفراش وتوقي الشبهات حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه غير أن معمرا وابن عيينة في حديثهما ( الولد للفراش ) ولم يذكرا ( وللعاهر الحجر ). الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم قوله الولد للفراش سبق الكلام فيه وبيان أن هذا عام أو في حال المنازعة، وبينا أن الصواب في حال المنازعة، وأما قوله ( للعاهر الحجر ) فقيل المعنى أنه يلقم حجرا وهو كناية عن رد قوله، وقيل المراد للعاهر الحجر يعني الرجم إذا كان ثيبا، فيؤيد الأول أن قوله العاهر يشمل البكر والثيب، ويؤيد الثاني أنه محمول على الحقيقة، لأن وضع حجر في الفم شيء بعيد حقيقة ولكن المراد هو أيش؟ رد قوله، المراد رد قوله، وإن قيل أن المعنيين صحيحان فلا بأس، يعني أن للعاهر الحجر أي الرجم بالحجر إذا كان ثيبا أو للعاهر الحجر يعني أنه يلقم حجرا في فمه وهو كناية عن رد قوله حيث ادّعى أن الولد ولده، نعم.
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر
القارئ : وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ).
وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد وعمرو الناقد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري أما ابن منصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة وأما عبد الأعلى فقال عن أبي سلمة أوعن سعيد عن أبي هريرة وقال زهيرعن سعيد أوعن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة وقال عمرو حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة ومرة عن سعيد أو أبي سلمة ومرة عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر
القارئ : وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد وعمرو الناقد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري أما ابن منصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة وأما عبد الأعلى فقال عن أبي سلمة أو عن سعيد عن أبي هريرة وقال زهير عن سعيد أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة وقال عمرو حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة ومرة عن سعيد أو أبي سلمة ومرة عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر. الشيخ : وهذا في الحقيقة يشبه الإضطراب في السند، لكن يقال هذا الإضطراب لا يضر ما دام أصل الحديث صحيحا بلا اضطراب، نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض ).
وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لعمرو قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم ترى أن مجززا المدلجي دخل على فرأي أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذا الأقدام بعضها من بعض
القارئ : وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لعمرو قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ( دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال: يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل على فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذا الأقدام بعضها من بعض ).
وحدثناه منصور بن أبي مزاحم حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة
القارئ : وحدثناه منصور بن أبي مزاحم حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ( دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة ).
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري بهذا الإسناد بمعني حديثهم وزاد في حديث يونس وكان مجزز قائفا
القارئ : وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس، ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري بهذا الإسناد بمعنى حديثهم وزاد في حديث يونس ( وكان مجزز قائفا ). الشيخ : هذا الحديث أو هذا الباب له صلة بالباب الذي قبله، وذلك أنه عند اشتباه الأنساب يرجع إلى قول القائف بشرط أن يكون عدلا مجربا بالإصابة، والقائف هو الذي يعرف الأنساب بالشبه، وكانوا معروفين في الجاهلية في قبائل معينة منهم بنو مدلج فإنهم كانوا قافة، سدوا الخلل سدوا، فإنهم كانوا قافة وكان أسامة بن زيد وأبوه زيد مختلفين في اللون، أما أسامة وفي اسمه السين فهو أسود أسامة أسود، وأما زيد فهو أبيض، وكان المشركون يعرضون بالإنكار أي إنكار أن يكون أسامة إبنا لزيد ووجه الإنكار اختلاف اللون، لكنه لا غرابة في ذلك لأن أم أسامة كانت حبشية سوداء فكان عرقها جذب ولدها، وحتى لو كانا أبيضين فإنه لا عبرة باللون ولا بالشبه فلعله نزعه عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشركون يريدون أن يأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، ومعلوم صلة زيد بن حارثة وابنه أسامة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الصلة هي الأخ؟ الطالب : الرسول صلى الله عليه كان قد تبناه. الشيخ : نعم، قد تبنى زيدا وهو أيضا مولاه، لأن زيدا كان عبدا لخديجة رضي الله عنها فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فكان عبدا له فأعتقه، وكان يحبه، يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويحب ابنه أسامة، والمشركون يريدون أن ينتقدوا الرسول عليه الصلاة والسلام بكل شيء، فمر بهما مجزز وهما مضطجعان قد غطيا رؤوسهما ولم يبد إلا أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأنه كان في الأول شاكّا، لكن إذا شهد قائف ومعروف في الجاهلية أن القافة شهادتهم مقبولة فإن ذلك ازدياد ثقة فسر بذلك.
فوائد حديث : ( ... عن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا ... )
الشيخ : ففي هذا الحديث دليل على العمل بقول القائف، وفيه أيضا أن السرور بما يكون سببا له من طبيعة البشر ومن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان مقدار منزلة عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما سمع بهذا الخبر أتى إليها وأخبرها مما يدل على منزلتها وعلو منزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى يعمل بقول القافة؟ عند الإشتباه، وفي هذه القصة لو قال قائل: لا حاجة لذلك لأن أسامة بن زيد ابن لزيد بلا إشكال، قلنا لكن تعدد البينات من الأمور المطلوبة التي يزداد بها ثبوت الأشياء، نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: ( إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي ).
فوائد حديث : ( ... عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي )
الشيخ : هذا الحديث يدل على أن الثيب يقيم عندها الزوج ثلاثة أيام، ثم إن شاء خيرها بين أن يتمها سبعة أيام ولكن يسبع لبقية النساء، وبين أن يقطعها ويقسم للنساء ليلة ليلة حتى يرجع إليها، والغالب أن المرأة تختار أيش؟ الثاني أو الأول؟ التسبيع؟ إذًا هو الثاني نحن ذكرنا هو الثاني، إذًا تختار الغالب أنها تختار أن يتوقف عند الثلاث ويقسم بعد ذلك، لكن مع هذا الخيار لمن؟ الخيار للزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير أم سلمة، ربما تختار أن يسبع لها إذا كان ليس لها إلا ضرة واحدة، فهنا قد تختار التسبيع إذا كانت تصادف عادة حيضها أيام قسم الضرة فهنا قد يكون من المصلحة أن ترجح التسبيع، وعلى كل حال ما دام الخيار لها فهي ستختار ما هو أنفع لها، وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث طيب خاطرها بقوله ( إنه ليس بك على أهلك هوان ) يعني حتى لا تظن أنه ترك السبع ليال لشيء في نفسه، فينبغي للإنسان أن يطيب قلب صاحبه بما يخشى أن يكون فيه جرح له، نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ( ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث ).
وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث
القارئ : وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث ).
حدثني أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا حفص يعني ابن غياث عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وذكر أشياء هذا فيه قال إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي وإن سبعت لك سبعت لنسائي
القارئ : حدثني أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا حفص يعني ابن غياث عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة ذكر ... الشيخ : قلنا أن هذا السياق الأخير حدثنا عبد الله بن مسلمة الظاهر أنه من كلام أبي بكر بن عبد الرحمن لأنه لم يرفعه يعني لم يقل أنه عن أم سلمة ولهذا قال إن شئت زدتك وحاسبتك هذه اللفظة لم تكن من النبي صلى الله عليه وسلم لكنها من أبي بكر بن عبد الرحمن وهذا من آلاف الشواهد على أن الرواة يروون الأحاديث بالمعنى، نعم. القارئ : ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وذكر أشياء هذا فيه قال: ( إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي وإن سبعت لك سبعت لنسائي ).
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال إذا تزوج البكرعلى الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا قال خالد ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال : ( إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ) قال خالد: " ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك ".
فوائد حديث : ( ... قال إذا تزوج البكرعلى الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا قال خالد ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك )
الشيخ : في هذا دليلا على الصحابة يفرقون بين قول القائل من السنة أو السنة كذا وبين رفع الحديث، وذلك أن السنة إذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة فهو مرفوع حكما، وليس مرفوعا صريحا، أما إذا قال: قال النبي فهو مرفوع صريحا، وفي هذا الحديث دليل على التفريق بين البكر والثيب، أن البكر يقسم لها سبع والثيب ثلاث، والفرق يعني وجه الفرق بينهما ظاهر، أولا أن البكر أرغب للزوج من الثيب، فأمهل له سبعة أيام ليقضي نهمته، وثانيا أن البكر تستوحش من الرجل لأنها بكر أكثر من استيحاش الثيب لأن الثيب قد تعودت، فلهذا مُد في البكر وقصر في الثيب وهذا مما يدل على حكمة الشرع حتى في معاملة الخلق، كما أن للشرع حكمة في معاملة الخلق، لو كانت البكر قد تزوجت من قبل ولكن لم تفض بكارتها فهل الحكم باقي أو لا؟ الجواب: الحكم باقي لأنها لا تزال بكرا، ولو كانت ثيبا بزنا والعياذ بالله أو بوطء شبهة هل يثبت لها حكم الثيب في أنه يقيم عندها ثلاثا؟ الجواب نعم، ظاهر السنة هذا، أنها سواء كانت ثيبا بزوج أو سيد أو كانت ثيبا بزنا أو بوطء شبهة نعم، سليم.
السائل : رفع الصحابي لفظ السنة ... إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، ما قال ... الشيخ : آه حكما، يعني معناه أنه يحكم له بأنه مرفوع وإن لم يكن مرفوعا، لأن المرفوع هو الذي ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيقال قال رسول الله أو فعل رسول الله هذا يسمى مرفوعا صريحا لأنه صرح بأنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو من فعله، المرفوع حكما هو الذي يحكم له بالرفع ولكن ليس مرفوعا، يعني ما قاله الرسول لكنه من السنة فهمها الصحابي قد يكون بغير هذا اللفظ فهمت؟ السائل : جزاك الله خير شيخ، ... الصحابي للمعنى ... الشيخ : رواية الصحابي بالمعنى؟ السائل : يعني أن الصحابي ... الشيخ : لا لا ما قاله الصحابي، اللي قاله علماء المصطلح، علماء المصطلح يفرقون بين أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول من السنة. السائل : ...
لو ذهبت بكارة المرأة بمرض أو سقوط مثلا هل يحكم عليها بأنها ثيب أم بكر ؟
السائل : لو انفضت بكارة المرأة بغير زنا أو وطء شبهة لكن بانزلاق مثلا هل تلحق بالثيب أم البكر؟ الشيخ : هذا محل نظر يعني لو أن البكارة ذهبت بمرض أو سقوط من شيء أو ما أشبه ذلك فهل يقال أنها ثيب؟ الظاهر أنها ليست ثيبا لأنها ما ذاقت لذة الجماع ولهذا لو أنها زنت في هذه الحال لم ترجم، نعم.
وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال من السنة أن يقيم عند البكر سبعا قال خالد ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
القارئ : وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: ( من السنة أن يقيم عند البكر سبعا ) قال خالد: " ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ".
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبانة بن سوار حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة وأحث في أفواههن التراب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبانة بن سوار حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: ( كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة وأحث في أفواههن التراب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا ).