تتمة فوائد حديث : ( حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال إسحاق أخبرنا وقال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم .
الشيخ : التي جعل الله لكم قياما فما دام سفيها يؤخذ على يده بأي وسيلة نأخذ على يده؟ من الناس من لا يردعه الوازع القرآني، يعني من الناس من لا يقتنع إذا قلنا إن الطلاق الثلاث المتتابع حرام، فنعامله بالرادع السلطاني ما دام لم يقتنع بالوازع القرآني نعالجه بالرادع السلطاني وهو أن نحرمه من زوجته ونقول إننا لم نعاملك إلا بما أردته لنفسك وهو أن لا نمكنك من مراجعتها فأمضى عمر رضي الله عنه أمضى عليهم الطلاق، ومعنى إمضائه الطلاق أنه منعهم من المراجعة، تأديبا لهم ومنعا لهم من المحرّم لأنه لم يمنعهم من المراجعة سنتين من خلافته، لم يمنعهم إلا حين تتايعوا في هذا الأمر وتعجلوا فيه مع تحريمه، فأراد أن يمضيه عليهم إعتدادا بقولهم، هم الذين أرادوه لأنفسهم وهو محرم شرعا فليمض عليهم، فصار هذا من عمر رضي الله عنه من باب السياسة لا من باب التشريع فلا يكون مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن الطلاق الثلاث واحدة، بل هذا من باب السياسة الشرعية، ونظير ذلك من فعله رضي الله عنه أنه منع من بيع أمهات الأولاد يعني الرجل إذا جامع أمته وولدت منه صارت أم ولد فمنع رضي الله عنه من بيع أمهات الأولاد مع أن أمهات الأولاد كن يبعن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر، لماذا؟ لأنه رأى أن الناس قل عندهم الخوف من الله فصار الرجل يبيع أم ولده وابنها يبكي، ابنها هذا ابن من؟ ابن سيدها، لا يمكن أن سيدها يعطي ابنه السيد الجديد فصار الناس لا يبالون يبيع أمته التي لها ابن وابنها يبكي ولا يبالي أن يفرق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها، فرأى عمر رضي الله عنه تأديبا لهم أن أيش؟ يمنعهم من التفريق بينهن وبين أولادهن بالرادع السلطاني، وهذه من السياسة، ونظير ذلك أنه لما كثر شرب الخمر من الناس رفع عقوبتها، من أربعين إلى ثمانين ردعا للناس عن شربها، وإلا فالأصل أن عقوبة الخمر ليست حدا إذا تأملت السنة في ذلك علمت أنه ليس بحد، لأنه لما جيء بالشارب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هل أوقف شخصا يعد الجلدات؟ لا، من الصحابة من يجلد بنعله بردائه بسوطه بيده، نحو أربعين، وفي عهد أبي بكر بقي الأمر كذلك على أربعين، في عهد عمر لما كثر الشرب استشار الصحابة، ماذا ترون؟ قالوا يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون، وهو حد القذف، يعني وشرب الخمر ليس له حد، فرفع عمر رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر إلى ثمانين، وهذا صريح كالإجماع من الصحابة على أن عقوبة شرب الخمر ليست حدا، لأن عبد الرحمن بن عوف قال أخف الحدود ثمانون ولكن مع ذلك ما أحد أنكر، وهو كالإجماع منهم على أن عقوبة شرب الخمر ليست حدا، وأيضا هل يمكن لعمر أو لغير عمر لو كانت العقوبة حدا وهي أربعون هل يمكن أن يرفعها إلى ثمانين لردع الناس؟ لا يمكن أبدا (( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ))، ولهذا لو كثر الزنا في الناس هل نقول إن مئة جلدة ما يكفي نقول نرفعها إلى مئتين؟ لا يمكن لا يمكن، فمن تأمل النصوص تبين له كالشمس أن عقوبة شرب الخمر ليست حدا وإنما هي تعزير لكن لا يقل عن أربعين، يعني يمكن أن نقول تعزير لا يقل عن أربعين لأن هذا أدنى ما ورد فيه، ولأن هذا أقل ما يمكن أن يردع الناس، فالمهم أن عمر رضي الله عنه له سياسات، سياسات هي في الحقيقة سنة مأمورون نحن باتباعها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام نص على أبي بكر وعمر فقال ( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ) وقال ( إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ) فتكون هذه السنة وهي سياسة الناس بالتشديد عليهم فيما لا يخالف الشرع سنة عمرية بل هي سنة نبوية لأننا مأمورون باتباع سنة الخلفاء، ولهذا جُعل أمر الرسول أمرا لله، لأن الله أمرنا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، الخلاصة أن حديث ابن عباس هذا صريح وواضح أن طلاق الثلاث واحدة بأي لفظ كان، والقياس يقتضي هذا وكون الإنسان يبين زوجته أو لا يبينها ليس إليه بل هو إلى الله ورسوله، ولهذا لو قال أنت طالق طلاقا لا رجعة فيه هل له أن يراجع؟ على القول الراجح له أن يراجع لأن قوله لا رجعة فيه حكم على طلقة واحدة أنها لا رجعة فيها وهذا ليس إليه، بل إلى من؟ إلى الله ورسوله فهو إذا طلقها طلقة واحدة له الرجعة حتى لو قال لا رجعة فيها، كما أنه لو قال أنت طالق طلاقا لا تطلقين به يصلح؟ ما يصلح ، فإذا كان .. إلحاق الطلاق بصفة تقتضي انتفاءه لا تؤثر كذلك إذا ألحق الطلاق بصفة تقتضي عدم الرجعة فيه فإنها هذه الصفة لا تؤثر فيه، وأظن هذا واضحا جدا، ثم إن العلماء رحمهم الله أكثرهم على أنه يقع الطلاق ثلاثا سواء قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنه يقع ثلاثا، وهو الذي عليه أكثر العلماء، وإذا كانت المسألة مسألة نزاع فإن الله وجهنا سبحانه وتعالى أن نرد الأمر إلى الله ورسوله (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )) الجمهور أجابوا عن هذا الحديث بإجابات متباينة لكنها لا تسمن ولا تغني من جوع لأنها إجابات ضعيفة، منهم من قال إنهم كانوا يريدون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون التوكيد لا يريدون أن كل جملة مستقلة عن الأخرى من قال هذا؟! الأصل في الكلام أيش؟ التأسيس دون التوكيد، ومنهم من قال إن هذا في المطلقة غير المدخول بها لأنها لتبين بالأولى ولا يتبعها الثانية والثالثة وهذا غير صحيح، هذا يا إخواني فيه ليّ أعناق النصوص إلى ما يعتقده الإنسان من مذهب وهو خطير، يعني سلوك الإنسان هذا المسلك هذا خطير جدا أن يحاول ليّ أعناق النصوص إلى ما يعتقده أو إلى ما يقول به من رأي، الآراء كلها تابعة وليست متبوعة، أبق النصوص على ما هي والحمد لله أنت الآن إذا فعلت هذا فقد قلت بالأصل، لأن الأصل عدم وقوع الطلاق الثلاث وإذا قلت بهذا فإنك سلكت الأيسر على العباد ومعلوم أن الدين أيش؟ يسر، فما دام هذا هو الأيسر وهو الأصل وهو الذي تدل عليه النصوص فلماذا نتهيب منه؟! ولهذا ينبغي للإنسان إذا تبين الأمر تماما أن لا يتهيب من القول بما دل عليه الكتاب والسنة، أبدا، وإن قال الناس وقالوا، شيخ الإسلام رحمه الله ابتلي بهذه المسألة وحبس عليها وهو صابر محتسب لأنه يرى أنه على حق وأنه مجاهد في سبيل الله يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، فأنت إذا تبين لك الأمر من الكتاب والسنة فعليك به ولا تبالي، لكن صحيح أن ما يخالف الجمهور يجب أن تتثبت فيه وأن تتأنى، لأن خطأ الجمهور صعب، الحكم بخطأ الجمهور صعب، فإذا رأيت قولا تبدّى لك أنه الصحيح وهو مخالف لقول الجمهور فلا تتعجل تأنى وردد فكر وإذا تبين لك الأمر فلا تبالي، أنت مع الكتاب والسنة والجمهور يغفر لهم خطأهم لأن من حكم فاجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، هناك قول شاذ في المسألة أنه لا يقع به شيء إذا طلق ثلاثا قول الرافضة، وقولهم وجيه لأن هذا محرم بصفته فيكون باطلا كما لو باع صاعا من البر بصاعين فالعقد باطل، لكن هذا القول القياسي إذا كان يعارضه النص صار قولا ساقطا مرفوضا، ويسمى عند الأصوليين فاسد الإعتبار فلا عبرة به، وما دام النصوص دلت على أن طلاق الثلاث واحدة فليكن واحدة، نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريج ح وحدثنا ابن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر فقال ابن عباس نعم .
القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج ح وحدثنا ابن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ( أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس نعم ).
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة فقال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم
القارئ : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ( هات من هناتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم ). الشيخ : الهناة العيب، لكن هل مراده الهناة العيب أو مراده بذلك الإنفراد عن الناس؟ يحتاج إلى معرفته في الشرح.
القارئ : يقول: " المراد بهناتك أخبارك وأمورك المستغربة ". الشيخ : أي يعني انفرادك، فإما أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه يقع الطلاق الثلاث ثلاثا وأراد أبو الصهباء أن ينبهه، وأن هذه مخالفة وإما أن يكون الفتوى في ذلك الوقت على أن الطلاق الثلاث ثلاثا وابن عباس يرى أنه واحدة فيكون في هذا اغتراب عن الناس وعن فتاواهم، وابن عباس رضي الله عنه روي عنه في المسألة روايتان: رواية أنه لا يقع إلا واحدة ورواية أنه يقع ثلاثا، نعم.
وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام يعني الدستوائي قال كتب إلى يحيى بن أبي كثير يحدث عن يعلي بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
القارئ : وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام يعني الدستوائي قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها وقال ابن عباس: (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )).
ذكر تفصيل في مسألة تحريم الزوجة و بيان الراجح فيها .
الشيخ : هذه المسألة أيضا وهي تحريم الزوجة مما اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا حتى بلغ في ظني خلافهم نحو ستة عشر قولا، وذلك أن هذه الكلمة يتجاذبها أصول فبأيها تلحق؟ ولكن القول الراجح أنه أي تحريم الزوجة يمين مكفرة كتحريم غيرها، لعموم قول الله تعالى (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) فجعل الله تعالى التحريم يمينا ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه في الحرام إنها يمين يكفرها، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حيث أمر أن يكفر عن التحريم كفارة اليمين، وعلى هذا فإذا قال لزوجته أنت علي حرام فليس بظهار وليس بطلاق وإن قال إن فعلت كذا فزوجتي حرام علي فليس بظهار وليس بطلاق ولكنه يمين، لكن لو أراد بقوله أنت علي حرام لو أراد الطلاق فإننا نقول هذه الكلمة الصالحة للفراق لأن المحرم يجب البعد عنه فإذا قال أنت علي حرام فإنها صالحة لإرادة الطلاق، وإذا كانت صالحة لإرادة الطلاق وأراد الطلاق صارت من باب الكنايات فتكون كناية إن أراد الطلاق صار طلاقا علل؟ لأن هذا اللفظ صالح أيش؟ صالح للفراق، إذ أن المحرم أيش؟ يجتنب، فإذا قال أنت علي حرام وأراد الطلاق قلنا هذا طلاق، طيب لو أراد الظهار بقوله أنت علي حرام فهل يكون ظهارا؟ الظهار لا تطلق به المرأة لكنه لا يمسها حتى يكفر بعتق رقبة فإن لم يجد فبصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فبإطعام ستين مسكينا، فهل إذا أراد به الظهار يكون ظهارا؟ الجواب لا، لا يكون ظهارا، لأن الظهار تحريم خاص وأنت عليه حرام تحريم عام، الظهار أن يشبه أحل الناس له بأحرم الناس عليه، مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي، وهذا أبشع من قوله أنت علي حرام لأن تحريم جماع الأم أمر مستقبح عقلا وفطرة وشرعا، ولا يمكن أن نلحق الأخف بالأغلظ فيكون قوله أنت علي حرام ولو أراد به الظهار يكون يمينا، طيب وإن أراد الإخبار بقوله أنت علي حرام قلنا له كذبت، كذبت، فقط وإلا نلزمه بكفارة؟ لا، لا نلزمه بشيء نقول كذبت، كيف نقول كذبت؟ لأن زوجته حلال، ليست حراما، فإذا كان يخبر وليس ينشئ لأنه فرق بين الإنشاء والإخبار، يخبر بأن زوجته حرام قلنا له كذبت وهذا كلام لغو لا يترتب عليه شيء إلا إثم الكذب، فصارت المسألة هذه تحريم المرأة الأصل فيه أنه يمين مكفرة هذا الأصل، فإذا قال الذي قال لزوجته أنت علي حرام أو إن فعلت فعلت كذا فأنت علي حرام أو إن كلمت فلانا فزوجتي حرام إذا قال ما أدري وش أردت، أطلقت هذه الكلمة، قلنا هي يمين هذا الأصل يمين مكفرة، نعم.
كثر عند الناس قول " علي الحرام " فهل يستفسر منه عن قصده ؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم كثر عند الناس قول علي الحرام، .. يستفصل منه أيش أردت، يقول ما أدري؟ الشيخ : أما على القول الراجح ما يحتاج أن نستفصل منه، لأنه لا فرق بين تحريم الزوجة وغيرها فلا حاجة أن يستفصل، نقول إذا حنثت في هذا كفر كفارة يمين، نعم يا سليم؟
السائل : ... يا شيخ بعض الناس ... يقول عليه الطلاق ... في اليوم عشرين مرة وأكثر هذا يا شيخ ... ؟ الشيخ : هذا أيضا ينهى عنه، ويقال الطلاق لا يتلاعب به، ويقال إنك إذا حنثت فإن أكثر العلماء يرون أن زوجتك تطلق ويحذر من هذا، وأنا أحب من طلبة العلم أن يحذروا الناس عن التهاون في هذا، يعني ما كنا نسمع بهذه الكثرة أن الإنسان يحلف بالطلاق إلا حيث أفتوا بأن هذا يمين يكفر، فصاروا يتهاونون بهذا الشيء، فعلى طلبة العلم أن يبينوا للناس أن هذا أمر محرم لأنه من كان حالفا فليحلف بالله ثم إنه أيضا خطير جدا كيف تطيب نفس المرء أن يجامع امرأة هي عند أكثر العلماء لا تحل له؟! فالمسألة خطيرة جدا، نعم.
هل يقع الطلاق بقول الرجل أنت طالق إلا أن يشاء الله ؟
السائل : أحسن الله إليكم ما حكم قول الرجل ... الشيخ : ما ينفع إن شاء الله لأنه إذا قال أنت طالق فقد شاء الله أن تطلق إذ أن الله تعالى حكم بالطلاق في مثل هذه الصيغة، ما ينفع هذا، نعم، ثلاثة؟ عندنا ثلاثة أسئلة فقط، نعم.
حدثنا يحيى بن بشر الحريري حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلي بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة .
القارئ : حدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس قال: ( إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ). الشيخ : أيش معنى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ يعني أنكم إذا تأسيتم برسول الله فهي أسوة حسنة ولا شك أن الأسوة الحسنة مطلوبة، يعني هنا قلت ذلك لئلا يقول قائل لماذا لم يقل لقد كان عليكم في رسول الله أسوة حسنة؟ نقول لأن الله عز وجل أراد أن يبين أن تأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، نعم.
وحدثني محمد بن حاتم حدثنا حجاج بن محمد أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر أنه سمع عائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا قالت فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزل لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله إن تتوبا لعائشة وحفصة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا
القارئ : وحدثني محمد بن حاتم حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر أنه سمع عائشة : ( تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا قالت فتواطيت أنا وحفصة .. ). الشيخ : وزينب بنت جحش كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحبها وهي التي كانت تسامي عائشة في القدر عند الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا ضرائرها يحسدنها كما يتبين من الأحاديث، فالظاهر والله أعلم أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لها لأسباب منها أن الله هو الذي زوجه إياها، قال الله تعالى (( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها )) ومنها أنه حصل بتزوجه بها إماتة بدعة بل إماتة سنة جاهلية وهي أن ابن التبني لا يحل لمن تبناه أن يتزوج زوجته فبطلت هذه بكون الرسول عليه الصلاة والسلام يتزوج زينب بنت جحش التي كانت زوجة لمن؟ لزيد بن حارثة، نعم. القارئ : ( قالت فتواطيت أنا وحفصة .. ) الشيخ : فتواطأت. القارئ : يقول: " فتواطيت هكذا هو في النسخ فتواطيت وأصله تواطأت بالهمز أي اتفقت ". الشيخ : نعم، عندي في الأصل، أنا عندي في الأصل، نعم. القارئ : " قالت فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير؟ ". الشيخ : أكلت يعني أأكلت؟ فهي جملة استفهامية حذفت منها همزة الإستفهام نعم. القارئ : ( ... فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزل (( لم تحرم ما أحل الله لك )) إلى قوله (( إن تتوبا )) لعائشة وحفصة (( وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا )) لقوله بل شربت عسلا ). الشيخ : هذه القصة اتفقت الزوجتان عفا الله عنهما على هذه المكيدة، أكلت مغافير المغافير هذا نبات رائحته كريهة يشبه البصل والثوم وما أشبهه وهن لم يقلن إنك أكلت بل استفهمن أأكلت مغافير؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنه لم يأكل هذا وإنما شرب عسلا.
فائدة من حديث : ( ...فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له ... ) عن نذر الإيجاب .
الشيخ : فقال ( بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود ) يعني لن أعود لشرب العسل عندها، سمى الله هذا تحريما، مع أنه قال لن أعود، لكن قوله لن أعود التزام بعدم العود، ويؤخذ من هذا فائدة وهي أن النذر الذي هو الإيجاب ينعقد بما دل عليه وإن لم يكن بلفظ النذر كما أن التحريم يثبت بما دل عليه وإن لم يكن بلفظ التحريم، أليس كذلك؟ الذي معنا الآن لن أعود ما فيه تصريح بالتحريم لكن هو هذا التزام بأن لا يعود هذا تحريم على نفسه وكذلك النذر لا يشترط فيه قول لله علي نذر بل كل ما دل على الإلتزام فهو نذر.
فوائد حديث : ( ... فنزل لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله إن تتوبا ) مع تفسير الآيات .
الشيخ : وهنا قال فأنزل الله تعالى (( لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك )) إلى آخره (( والله غفور رحيم )) وهذا يشعر بأن تحريم ما أحل الله من الأمور التي تكون عرضة للعقوبة لقوله (( والله غفور رحيم )) وهذا يوضحه قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين )) قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي حلها بعد عقدها قبل الحنث، لأنك إذا أديت الكفارة بين الحلف والحنث سمي أيش؟ تحلة، وبعد الحنث يسمى كفارة والله مولاكم وهو العليم الحكيم (( وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به )) إلى أن قال (( وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير )) ادّعى الجهال أن هذا يدل على شدة كيد النساء حيث إن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة ضد من ؟ ضد عائشة وحفصة ، وهذا غلط عظيم إن الله وحده كاف عن كل شيء، لكن المراد بذلك بيان منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام عند الله، وأن الله وملائكته معه وصالح المؤمنين المؤذن : الله أكبر الله أكبر. الشيخ : ويأتي إن شاء الله البقية
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهارون بن عبد الله قالا حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء والعسل فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن فدخل على حفصة فأحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له فذكرت ذلك لسودة وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحله العرفط وسأقول ذلك له وقوليه أنت يا صفية فلما دخل على سودة قالت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلي الباب فرقا منك فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أكلت مغافير قال لا قالت فما هذه الريح قال سقتني حفصة شربة عسل قالت جرست نحله العرفط فلما دخل على قلت له مثل ذلك ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك فلما دخل على حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي به قالت تقول سودة سبحان الله والله لقد حرمناه قالت قلت لها أسكتي
القارئ : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهارون بن عبد الله قالا حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء والعسل فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له فذكرت ذلك لسودة وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا، فقولي له ما هذه الريح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك له وقوليه أنت يا صفية فلما دخل على سودة قالت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلتي لي وإنه لعلى الباب فرقا منك فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: لا، قالت: فما هذه الريح؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل قالت: جرست نحله العرفط، فلما دخل علي قلت له مثل ذلك ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك فلما دخل على حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي به، قالت تقول سودة سبحان الله والله لقد حرمناه، قالت: قلت لها اسكتي ).
قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر بن القاسم حدثنا أبو أسامة بهذا سواء وحدثنيه سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه
القارئ : قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر بن القاسم حدثنا أبو أسامة بهذا سواء، وحدثنيه سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم سياق هذه الطريق يخالف ما سبق، لأن الذي سبق كان النبي صلى الله عليه وسلم شرب العسل عند زينب، والذي تواطأ عليه عائشة وحفصة، وهذا ليس فيه ذكر لزينب فيه ذكر لحفصة وعائشة وسودة وصفية، فنحتاج إلى أن ننظر هذا الإختلاف هل هما واقعتان أم واقعة واحدة؟ انظر الشرح. القارئ : من أين؟ من حديث زينب؟ الشيخ : أي، يعني الجمع بين الإختلافين. القارئ : كلام كثير أحسن الله إليك لكن ... الشيخ : هاه؟ القارئ : أقول الشرح.
القارئ : " قوله فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش وفي الرواية التي بعدها أن شرب العسل كان عند حفصة، قال القاضي ذكر مسلم في حديث حجاج عن بن جريج أن التي شرب عندها العسل زينب وأن المتظاهرتين عليه عائشة وحفصة وكذلك ثبت فى حديث عمر بن الخطاب وابن عباس أن المتظاهرتين عائشة وحفصة، وذكر مسلم أيضا من رواية أبي أسامة عن هشام أن حفصة هي التي شرب العسل عندها وأن عائشة وسودة وصفية من اللواتي تظاهرن عليه وقال والأول أصح قال النسائي إسناد حديث حجاج صحيح جيد غاية، وقال الأصيلي حديث حجاج أصح وهو أولى بظاهر كتاب الله تعالى وأكمل فائدة يريد قوله تعالى وإن تظاهرا عليه فهما اثنتان لا ثلاث وأنهما عائشة وحفصة كما قال فيه، وكما اعترف به عمر رضي الله عنه وقد انقلبت الأسماء على الرواي في الرواية الأخرى، كما أن الصحيح في سبب نزول الآية أنها في قصة العسل لا في قصة مارية المروي في غير الصحيحين ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح قال النسائي إسناد حديث عائشة في العسل جيد صحيح غاية هذا آخر كلام القاضي، ثم قال القاضي بعد هذا الصواب أن شرب العسل كان عند زينب ". الشيخ : إذًا صار الحديث الثاني سياقه وإن كان جيدا وواسعا لكن التسمية شاذة لمخالفتها لظاهر القرآن حيث قال الله تبارك وتعالى (( وإن تظاهرا عليه )) ومخالفته أيضا للحديث الذي قبله، فيعتمد الحديث الذي قبله، ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب العسل عند زينب والذي تظاهرا عليه عائشة وحفصة.
فوائد حديث : ( ... فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له ) .
الشيخ : وفي حديث زينب الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لن أعود إلى شرب العسل ) وسمى الله ذلك تحريما فدل على أن تحريم الشيء لا يشترط أن يكون بلفظ التحريم، بل كل ما دل على الإمتناع منه فإنه تحريم كما أن الإلتزام بالشيء لا يشترط أن يكون بلفظ النذر بل كل ما التزم به الإنسان وألزم به نفسه فهو نذر بأي لفظ كان، فيكون فيه دليل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها بأي لفظ كان، حتى النكاح إذا قال ملكتك بنتي مثلا وقال قبلت انعقد به النكاح، نعم.
وحدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب ح وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي واللفظ له أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت ثم قال إن الله عز وجل قال : (( يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما )) قالت فقلت في أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت .
القارئ : وحدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب ح وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي واللفظ له أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة قالت: ( لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه، قالت ثم قال إن الله عز وجل قال: (( يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما )) قالت: فقلت في أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت )
فوائد حديث : ( ... أن عائشة قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي ... ) .
الشيخ : في هذا الحديث دليل على ما ذكره المؤلف رحمه الله أو على ما ترجم به المترجم أن الإنسان إذا خير امرأته فليس هذا بطلاق، فإذا صارت العلاقة بينهما أي بين الزوجين ليست بالجيدة وقال لها أنت بالخيار إن شئت أن تبقي معي، وإن شئت أن تطلقي نفسك فإن هذا لا يكون طلاقا لكن هل له أن يرجع أو لا؟ نقول هذا وكالة فله أن يرجع وقيل إنه له أن يرجع ما دام في مجلس التخيير وإلا فلا، ثم إذا اختارت هل لها أن تطلق نفسها ثلاثا لتبين بذلك الطلاق أو لا؟ نقول لا تملك هذا، لا تملك الثلاث، كما أن الوكيل لا يملك إلا واحدة، هذا إذا قلنا بأن الثلاث بكلمة واحدة أو قبل الرجعة تعتبر ثلاثا، أما إذا قلنا بأن الثلاث واحدة فالأمر الظاهر حتى لو طلقت نفسها ثلاثا فإنها لا تطلق إلا واحدة، وفي هذا دليل على فقه عائشة رضي الله عنها وعلى كمالها وعلى المنقبة العظيمة، وفيه أيضا دليل على منزلة عائشة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمرها أن تتأنى وأن تستأمر أبويها مخافة أن تتعجل وتقول أختار نفسي أو أختار الدنيا وهو يدل على علو منزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
حدثنا سريج بن يونس حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت : (( ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء )) فقالت لها معاذة فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أستأذنك قالت كنت أقول إن كان ذاك إلى لم أوثر أحدا على نفسي
القارئ : حدثنا سريج بن يونس حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت (( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء )) فقالت لها معاذة فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أستأذنك؟ قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي ).
فوائد حديث : ( ... قالت كنت أقول إن كان ذاك إلى لم أوثر أحدا على نفسي )
الشيخ : هذا أيضا من حسن أدبها أنها لا تقول لا آذن، لأنها لو قالت لا آذن صار فيه منع للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنها تقول إني لم أوثر أحدا على نفسي، وهذا يدل على حسن الأدب من الصحابة رضي الله عنهم، ومثل ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما لما استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الأشياخ الذين عن يساره قال لن أوثر بسؤرك أحدا، ولم يقل لا تسقهم، وهذا من الأدب في اللفظ، نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال قالت عائشة: ( قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا ).
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفا بعد أن تختارنى ولقد سألت عائشة فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا
القارئ : وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال: ( ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفا بعد أن تختارني ولقد سألت عائشة فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا ).