تتمة حديث قراءة الحديث السابق : كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فتبسم أخرى فقلت أستأنس يا رسول الله قال نعم فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة فقلت ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا ثم قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت استغفر لي يا رسول الله وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل
القارئ : ( ... كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، فقلت: قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فتبسم أخرى، فقلت: أستأنس يا رسول الله؟ قال: نعم فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة فقلت ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا ثم قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، فقلت استغفر لي يا رسول الله وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل ).
قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت لما مضى تسع وعشرون ليلة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي فقلت يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من تسع وعشرين أعدهن فقال إن الشهر تسع وعشرون ثم قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك ثم قرأ على الآية (( يا أيها النبي قل لأزواجك )) حتى بلغ أجرا عظيما قالت عائشة قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت فقلت أو في هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قال معمر فأخبرني أيوب أن عائشة قالت لا تخبر نساءك أني اخترتك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا قال قتادة صغت قلوبكما مالت قلوبكما
القارئ : قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت: ( لما مضى تسع وعشرون ليلة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي فقلت يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من تسع وعشرين أعدهن فقال إن الشهر تسع وعشرون ثم قال: يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك ثم قرأ علي الآية (( يا أيها النبي قل لأزواجك )) حتى بلغ (( أجرا عظيما )) قالت عائشة قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه، قالت فقلت أوفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ) قال معمر فأخبرني أيوب أن عائشة قالت: ( لا تخبر نساءك أني اخترتك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا ) قال قتادة صغت قلوبكما مالت قلوبكما. الشيخ : أحسنت ... البحث.
القارئ : " قوله وأحب الى النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى لا تغتري بقول عائشة تفعل ما نهيتك عنه فلا يؤاخذها بذلك فإنها تذله بجمالها ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم بها، فلا تغتري أنت بذلك لاحتمال أن لا تكوني عنده في تلك المنزلة، فلا يكون لك من الإدلال مثل الذي لها، ووقع في رواية لعبيد بن حنين أبين من هذا ولفظه ولا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، ووقع في رواية سليمان بن بلال عند مسلم: أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بواو العطف وهي أبين، وفي رواية الطيالسي: لا تغتري بحسن عائشة وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، وعند ابن سعد في رواية أخرى: إنه ليس لك مثل حظوة عائشة ولا حسن زينب يعني بنت جحش، والذي وقع في رواية سليمان بن بلال والطيالسي يؤيد ما حكاه السهيلي عن بعض المشايخ أنه جعله من باب حذف حرف العطف واستحسنه من سمعه وكتبوه حاشية، قال السهيلي: وليس كما قال بل هو مرفوع على البدل من الفاعل الذي في أول الكلام وهو هذه من قوله لا يغرنك هذه، فهذا فاعل والتي نعت، وحب بدل اشتمال فتقول اعجبني يوم الخميس صوم فيه و ... زيد حب الناس له انتهى ". الشيخ : الإشكال قوله ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، يعني يمكن أن يتأول لا يحبك كحب عائشة ولا بد أن يدل على هذا، لأنه لا يمكن أن يقصد أنها علمت أنه لا يحبها مطلقا هذا بعيد لأنه لو كان لا يحبها مطلقا فما الذي يرغمه أن تبقى معه، لكن المعنى لا يحبك أي كحب عائشة وحينئذ يزول الإشكال، وأما قوله ولولا أنا لطلقكي فهذا محل إشكال ولكنه في الحقيقة ليس بإشكال لأن الإنسان قد يمسك المرأة من أجل مراعاة أهلها وإن كانت ليست عنده بتلك المنزلة لكن مراعاة لأهلها، فالحمد لله نعم، أنا أتمنى لو أن هذا الحديث يجمع، تجمع الروايات فيه، نعم، ويدخل بعض ببعض يكون جيد مثل ما يفعل الألباني أحيانا في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من أجل أن تستكمل الروايات، لأن فيه فوائد عظيمة، ما كان الإنسان يصدق مثلا أن الإنسان إذا رأيته غاضبا أو رأيته مهموما أنك تجيب له شيء يضحكه، هذا لو نقوله عند الناس قالوا هذا شيء مستنكر لكنه في الواقع ليس بمستنكر ومن السنة التي أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأشياء كثيرة فيها فوائد عظيمة. من يحقق هذا التمني؟ طيب.
ذكر تفصيل في نفقة المطلقة الطلاق الرجعي و البائن و المتوفى عنها زوجها .
الشيخ : يعني أن المطلقة إذا كانت رجعية فلها النفقة لأنها زوجة كما قال الله تبارك وتعالى (( وبعولتهن أحق بردهن )) فسمى الله الرجعيات، سمى الله المطلقة طلاقا رجعيا بعلا للزوجة المطلقة فتجب نفقتها في كل حال سواء كانت حاملا أم حائلا أما المعتدة من وفاة فليس لها النفقة مطلقة سواء كانت حاملا أم حائلا، لكن إن كانت حاملا فلها النفقة من ميراث حملها وإن كانت غير حامل فنفقتها على نفسها، وأما المطلقة البائن، المفارقة في الحياة مفارقة بينونة فهذه إن كانت حاملا فلها النفقة على زوجها وإن كانت حائلا فليس لها نفقة فالأقسام يا فراس كم؟ عبدالله ، عبدالله بن عوض الطالب : ... الشيخ : النفقة النفقة، نفقة المفارقة؟ نعم، طيب هاته الطالب : الملطلقة طلاقا رجعيا، فإن نفقتها على زوجها الشيخ : نعم، في كل حال؟ الطالب : في كل حال. الشيخ : هذا واحد. الطالب : والمطلقة طلاقا بائنا فيه تفصيل: فإن كانت حاملا فنفقتها على زوجها وإن كانت حائلا فلا نفقة لها. الشيخ : نعم، سالم ... مفصلة ... لا لا ... نعم سامح؟ الطالب : ... الشيخ : نعم ليس لها نفقة مطلقا، نعم على الزوج الطالب : ... الشيخ : لكن إن كانت حاملا فلها النفقة في نصيب الحمل من الميراث وإن لم تكن حاملا فنفقتها على نفسها، طيب، نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنينى قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له أنكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس: ( أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنينى، قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له أنكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت ).
فوائد حديث : ( ... عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ... ) .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث فيه مباحث: الأول قوله ( طلقها البتة ) أي طلاقا هو البتة يعني آخر ثلاث تطليقات، وليس المعنى أنه قال أنت طالق البتة لأنه لو قال أنت طالق البتة فالصواب أنه يقع واحدة ولا يقع بائنا وذلك لأن البينونة وعدم البينونة ليس إلى الإنسان ولكنه إلى الله عز وجل، فليس كل من أراد أن يطلق يقول هو طلاق بتة ابدا ، طلاق البتة هو ما جعله الله تعالى طلاق بتة وعلى هذا يكون معنى طلقا البتة أي آخر ثلاث تطليقات. ومن فوائد هذا الحديث جواز طلاق الغائب وأنه لا يشترط في الطلاق أن يواجه المرأة به فلو طلقها وهو غائب بكتابة أو بشهود أو غير ذلك وقع الطلاق. ومنها جواز التوكيل في الإنفاق على الأهل لقوله فأرسل إليها وكيله إلى آخره. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة إذا اعطيت نفقة دون ما يجب لها فلها أن تردها وأن تطلب النفقة الملائمة لها، وكيف تكون الملائمة؟ هل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما؟ في هذا للعلماء ثلاثة أقوال: القول الأول أن المعتبر حال الزوج فالغني يجب عليه نفقة غني وإن كانت زوجته من الفقراء، والفقير لا يلزمه نفة غني وإن كانت زوجته من الأغنياء، والقول الثاني أن المعتبر حال الزوجة فالفقير تلزمه نفقة غني إذا كانت زوجته غنية والغني تلزمه نفقة غني اذا كانت زوجنه فقيرة، وقيل المعتبر حالهما، فعلى الغني مع الغنية نفقة غني، وعلى الفقير مع الفقيرة نفقة فقير، وعلى الغني مع الفقيرة الوسط والعكس كذلك الوسط، والصحيح الذي دل عليه القران أن المعتبر حال الزوج لقوله تعالى (( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )). ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم دون استقسام، لقول الوكيل " فقال والله ما لك علينا من شيء ". ومن فوائد هذا الحديث أن المرجع الى الله ورسوله لأن المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. ومنها أن المبتوتة وهذا الشاهد ليس لها نفقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس لك عليه نفقة ) فإن قال قائل هذا يقتضي أن لا نفقة للمبتوتة مطلقا ولو حاملا، فالجواب ليس كذلك، لأن هذا يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عالما بحالها وأنها غير حامل لأن الله تعالى يقول (( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )). ومنها جواز افتاء المفتي بما يعلم من حال المستفتي بدون استفصال، لأن الاستفصال مع العلم بالحال وعدم التغير لا يحتاج إليه تطويل بلا فائدة، أما القاضي فلا يحكم بعلمه، القاضي لا يحكم بعلمه يعني لو تخاصم رجلان عند القاضي والقاضي يعلم أن زيدا له الحق على عمرو فإنه لا يحكم له بذلك، ادعى زيد على عمرو عند القاضي أنه اقترض منه ألف درهم والقاضي يعلم هذا فهل يحكم لزيد على عمرو بألف عند المخاصمة؟ لا، لا يحكم، طيب، الآن ستتوجه الدعوة على المدعى عليه وإذا حلف انتهت الخصومة، فماذا يصنع القاضي في هذه الحال؟ قال العلماء في هذه الحال يحول المسألة إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا، واذا شهد مع يمين المدعي حكم له، طيب، أما المفتي فله أن يفتي بعلمه، ولذلك تجوز الفتوى على الغائب ولا يجوز الحكم على الغائب، نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن البائن لا يلزمها أن تعتد في بيت زوجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت من؟ في بيت أم شريك، طيب، فلو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا يعني آخر طلاق فلا يلزمها أن تبقى في البيت تذهب إلى أهلها ولا بأس، أما الرجعية فيلزمها أن تبقى في البيت، إذا طلق الإنسان زوجته طلاقا رجعيا لزمها أن تبقى في البيت ولا تخرج لقول الله تعالى (( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن )). ومن فوائد الحديث جواز دخول الرجال على المرأة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( تلك امرأة يغشاها أصحابي ) يعني يأتون إليها كثيرا ولكن يشترط أن لا يخلو الرجل بها وهو من غير محارمها، من أين شرطنا هذا؟ من نصوص آخرى لأن الشريعة يكمل بعضها بعضا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب عن الأعمى لقوله صلى الله عليه وسلم ( اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده )، وعلى هذا إذا كان لا يجب عليها أن لا تحتجب منه فيجوز لها أن تنظر إليه، وهو كذلك، فيتفرع على هذه الفائدة فائدة اخرى وهي أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل، إلى وجهه، إلى رأسه، إلى كفه، الى ذراعه إلى ساقه الى قدمه، يجوز لها أن ترى هذا إلا إذا كان نظرها نظر شهوة أو نظر متعة فلا يجوز لقوله تعالى (( وقل للمؤمنات أن يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن )). ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل أن يقول للمعتدة إذا فرغت من العدة فأخبريني، وهذا نوع من التعريض في الخطبة بكسر الخاء، فيجوز للمعتدة البائن يجوز في حقها أن تخطب تعريضا لا تصريحا ويدل لهذا قوله تعالى (( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ))، فأما الرجعية فإنه لا يجوز لأحد خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا، والبائن قلنا يجوز أن تخطب تعريضا لا تصريحا ويجوز لمن تحل له أن يخطبها تصريحا وتعريضا يعني البائن، من الذي تحل له؟ زوجها، يجوز أن يخطبها تصريحا وتعريضا، مثال ذلك، رجل طلق امرأته أول مرة على غير علم، فهل يجوز لغيره أن يخطبها؟ لا يجوز لا تصريحا ولا تعريضا لأنها زوجة، المثال الثاني، رجل مات عن زوجته وهي في داره، يجوز لغيره أن يخطبها تعريضا لا تصريحا فيقول مثلا والله أنت امرأة طيبة، حبيبة، وأنا أرغب في مثلك هذا تعريض، أو يقول إذا فرغت العدة فأعلميني، هذا أيضا تعريض، ومثال البائن التي لا تحل لزوجها أن يطلقها على عوض، فالمرأة إذا طلقها زوجها على عوض لا يملك رجعتها، لأن هذا العوض كشراء نفسها من زوجها ولهذا سماه الله فداء، فإذا كانت اشترت نفسها من زوجها ملكت نفسها، فيجوز لزوجها أن يخطبها تصريحا وتعريضا وأن يعقد عليها النكاح. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن يتوارد على المرأة خاطبان فأكثر لأن فاطمة رضى الله عنها توارد عليها ثلاثة من؟ معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم وأسامة بن زيد، فإن قال قائل أليس من المعلوم أنه لا يجوز أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه؟ قلنا بلى، ولكن هؤلاء خطب بعضهم هذه المرأة وهو لا يعلم أنها مخطوبة، أو أنه لا يعلم بالنهي، أما أن يكونوا قد علموا بالنهي وعلموا أنها مخطوبة فهذا لا يقع في الصحابة لمن علم حالهم، فإن علم الإنسان بأنها مخطوبة فإنه لا يحل له أن يتقدم إليها، إذا قبلوه فالأمر واضح أنه لا يجوز، وإن جهل هل قبلوه أم لا فهو لا يجوز أيضا، لأنهم قد يكونوا على وشك القبول فإذا خطبها الثاني عدلوا وهذا يشبه السوم على سوم أخيه، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن علم أنهم ردوه يجوز أن يخطب على خطبة أخيه؟ نعم يجوز. ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان هذا من باب النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاوية وأبا جهم بما لا يحبا أن يذكرا به فبماذا عاب معاوية؟ زكي؟ أنه فقير صعلوك لا مال له، وعاب أبا جهم بأنه لا يضع العصا عن عاتقه، فما معنى لا يضع العصى عن عاتقه؟ قيل معناه أنه كثير الأسفار، والمرأة لا تريد زوجا كثير الأسفار وإنما تريد زوجا يكون عندها، وقيل معناه أنه ضراب للنساء وجاء ذلك في رواية أنه يضرب النساء، فيستفاد من هذا الحديث جواز مراعاة مال الخاطب وأنه يجوز أن يرد إذا كان فقيرا وعلى هذا يكون قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ) أمر بمن يرضى دينه وخلقه لكن جاء في نصوص أخرى بأنه إذا كان فقيرا فلا حرج أن يعدل عنه لأن المرأة تريد راحة تريد نفقة، فإذا ردت هذا الرجل لأنه فقير فلا حرج عليها ولا تأثم بذلك. وكذلك أيضا من فوائده أنه لا بأس أن يرد الخاطب إذا علم أنه كثير الأسفار، واضح؟ وإذا علم أنه ضراب للنساء دخل في الخُلق ( اذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه ) من يرضى خلق إنسان عصاه على عاتقه على نسوته؟ لا أحد يرضى بهذا، نعم. ذكرنا أن من فوائد هذا الحديث جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان على سبيل النصيحة، طيب، فإن كان على سبيل القدح فيه؟ فإنه لا يجوز لأن هذه هي الغيبة وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فإنه أيضا لا يجوز لعموم قوله ( ذكرك أخاك بما يكره ). ومن فوائد هذا الحديث بيان أن الله تعالى هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض فهذا الرجل الصعلوك معاوية، ماذا كانت حاله فيما بعد؟ كان خليفة، أمير المؤمنين من مشارق الأرض إلى مغاربها، مما يدل على أن الأمر بيد الله فكم من فقير صار غنيا وكم من غني صار فقيرا . ومن فوائد هذا الحديث الإشارة عند المشاورة إلى من يكون أحسن، وهذا واجب، فكل من استشارك في أمر فإنه يجب عليك أن تنظر ما هو الأصلح لحاله، وهنا نقول قد تشير على شخص بشيء وتشير على آخر بخلافه، لو جاءنا رجل ضعيف البنية ضعيف العزيمة لكنه قوي الحافظة قوي الفهم فقال ما ترون اطلب العلم أم أقاتل؟ ما نقول؟ الأول نقول اطلب العلم، وجاءنا رجل قوي شجاع بطل لكنه بليد إن أراد الحفظ لم يحفظ وإن حفظ لم يفهم فماذا نقول له أيهما أفضل الجهاد أم العلم؟ الجهاد. رجلان استشاراك في الجهاد أو العلم فأشرت على أحدهما بالعلم وعلى الثاني بالجهاد لأن لكل مقام مقالا، كذلك ربما يستشيرك إنسان، يقول: هذه امرأة معاها دكتوراه جيدة في فقه الشريعة الإسلامية هل تنصحني أن أتزوجها؟ أقول له لا، أتاني آخر يستشيرني فيها أقول نعم. لماذا؟ لأن الأول ما يعرف أ ب ت ث يعني ما يعرف الألف من الباء وهذه دكتورة ولو تزوجها لاستعلت عليه وآذته، والثاني رجل دكتور معه شهادة دكتوراه في العلوم الإسلامية وغير الإسلامية، نشير عليه أو لا؟ نعم نشير عليه، المهم على كل حال المشورة يجب على الإنسان الذي استشير أن ينظر الى حال من استشاره ما الذي يصلح له، نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان فيما يتعلق بحاله وقدرته لا يلام إذا خالف المشورة لأن فاطمة حين أشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح أسامة، كرهته، ليش؟ لأن فاطمة بنت قيس من صميم العرب وأسامة بن زيد مولى من الموالي فكرهته ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكحي أسامة مرة أخرى فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. ومن فوائد هذا الحديث بركة استشارة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية وفي غيرها أيضا، نعم.
في زماننا إذا طلقت المرأة فإنها تخرج من بيتها و لا تعتد في بيت زوجها فما قولكم ؟
السائل : في وقتنا الحاضر ... الشيخ : كيف يعني؟ يقول تعال؟ السائل : ... الشيخ : هذا هو الغالب، أنه إذا طلقها تركت البيت لكن يقال لها اتقي الله كما قال الله عز وجل (( اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن ولا يخرجن )) ... اتق الله. لكن بعض الناس بعض طلبة العلم يطلقها ولا يخبرها بالطلاق حتى تنتهي العدة فإذا انتهت العدة أعطاها ورقة الطلاق وخلاها تمشي، فهل يقال أن هذا احتيل على القيام بواجب فتكون مباحة أو يقال يجب أن يخبرها لأن لا تتغير الأحوال؟ فيه تردد، لكن بعض طلبة العلم على ما نسمع يطلقها ولكن يعتزلها في الفراش وحينئذ سيكون علامة استفهام وإلا لا؟ ويش السبب؟ ربما يقول يوجعه بطنه ولا كذا، نعم، على كل حال يستطيع أن يتخلص من هذا يسافر يمين يسار، لكن أنا أحب الصراحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين قالت لا تخبر نساءك بما قلت فقال ( إني بعثت مبلغا لا متعنتا ولا معنتا ) الصراحة أصرح وأوضح وأحسن ويقول لها اتق الله ابقين في البيت، يجوز أن يخلو بها؟ يجوز أن يخلو بها وأن تتطيب له وأن تتجمل وأن تخاطبه لأنها امرأته. نعم يا سليم.
ماذا يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليهنك العلم أبا المنذر ) ؟
السائل : ... الشيخ :( ليهنك العلم يا أبا المنذر ). السائل : ... الشيخ : هذا علم وفهم، ربما أن أبي ابن كعب رضى الله عنه سمع بذلك من قبل وربما أنه فهم لأن هذه الآية آية عظيمة فقا هي أعظم آية في كتاب الله ولا بد من العلم والفهم، العلم بلا فهم ثمرته قليل والفهم بلا علم خطر عظيم على الإنسان، أن يفتي بحسب عقله وذوقه ويخطئ كثيرا، نعم يا خالد؟
لماذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس بأن تعتد عند أم شريك و أذن لأم شريك بأن يدخل عليها الصحابة رضي الله عن الجميع ؟
السائل : ... الشيخ : نعم، أي نعم، أم شريك كانت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( يغشاها أصحابي ) لأنها كانت تصنع لهم طعاما وهي أيضا امرأة كبيرة لكن فاطمة ليست كذلك، نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم وقال قتيبة أيضا حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري كليهما عن أبي حازم عن أبي سلمة ....
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الطلاق في باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم وقال قتيبة أيضا حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري كليهما عن أبي حازم عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس ( أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ... ) الشيخ : ... كلاهما الطالب : ... الشيخ : وهو صحيح يعني أن عبد الرحمن القاري ... والشرح.
القارئ : " ... وهكذا وقع في النسخة كليهما وهو صحيح وقد سبق ... في مقدمة هذا الشرح ". الشيخ : على كل حال القاعدة في اللغة العربية تقتضي كلاهما لأن الآن يعني ابن أبي حازم ... لكنهما تفسير للفاعل.
تتمة قراءة الحديث : ... عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنفق عليها نفقة دون فلما رأت ذلك قالت والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا سكنى
القارئ : عن فاطمة بنت قيس ( أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا، قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا سكنى ).
مناقشة الطلبة في مسألة المعتدة التي ليس لها نفقة مطلقا .
الشيخ : من هي المعتدة التي ليس لها نفقة مطلقا؟ يلا يا يحيى، نعم، من؟ خطأ، الت طيب من أين ينفق عليها؟ ، ينفق عليها من نصيب حملها وإن كانت حائلا تنفق على نفسها كذا؟ طيب، ومن هي المعتدة التي لها نفقة على كل حال؟ نعم ... التي لزوجها أن يراجعها، طيب، ومن هي المعتدة التي في نفقتها تفصيل؟ لا، نعم، المطلقة طلاقا بائنا. الطالب : ... الشيخ : نعم، قضية فاطمة بنت قيس من أي الأقسام؟ سامح، المطلقة ثلاثا وليست حامل، أحسنت، طيب، نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها فأبى أن ينفق عليها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخربته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال: ( سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها فأبى أن ينفق عليها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ).
وحدثني محمد بن رافع حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن يحيى وهو ابن أبي كثير أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن فقال لها أهله ليس لك علينا نفقة فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فقالوا إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة وعليها العدة وأرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك فانطلقت إليه فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة
القارئ : وحدثني محمد بن رافع حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن يحيى وهو ابن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته ( أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن فقال لها أهله ليس لك علينا نفقة فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فقالوا إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست لها نفقة وعليها العدة، وأرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك، فانطلقت إليه فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة ).
فائدة حديثية في اختلاف ألفاظ حديث : ( ... أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن ... )
الشيخ : كما ترون أن هذه الألفاظ فيها زيادة وفيها نقص وفيها حذف مما يدل على أن الرواة قد يروون الحديث بالمعنى وقد يحذفون منه ما نسوه أو لم يحدثوا به وفي مثل هذه الحال يؤخذ بأوفى السياقات أوفاها في القضية والباقي يترك لكن إذا كانت الزيادة على الأوفى تؤخذ الزيادة وتضم إلى الأوفى، نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا قالت كنت عند رجل من بنى مخزوم فطلقني البتة فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة واقتصوا الحديث بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي أن في حديث محمد بن عمرو لا تفوتينا بنفسك
القارئ : حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس ح ...