تتمة فوائد حديث : ( وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ قال حرملة حدثنا وقال أخبرنا ابن وهب حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته ثم أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بنى عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفى عنها في حجة الوداع وهى حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بنى عبد الدار فقال لها مالي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأنى قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر
الشيخ : فإن قال قائل كيف تخصص عموم قوله (( والذين يُتوفون منكم )) بعموم قوله (( وأولات الأحمال )) لأن أولات الأحمال يشمل المتوفى عنها وغيرها ففيها عموم وهذه فيها عموم؟ قلنا: نعم، بين الآيتين عموم وخصوص من وجه، فقوله (( والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجا )) خاص بالمتوفى عنها، عام للحامل وغيرها وقوله (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) خاص بذوات الأحمال عام أيش ؟ بالمطلقات والمتوفى عنهن ولهذا لولا حديث سبيعة لقلنا أن الواجب على المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أن تعتد بأطول الأجلين لأنه لا يمكن العمل بعموم الآيتين إلا على هذا الوجه أن تعتد بأطول الأجلين، فمثلا إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشر قلنا انتظري إلى أربعة أشهر وعشر حتى نأخذ بعموم (( والذين يُتوفون منكم )) وإن تمت الأربعة أشهر والعشر ولم تضع قلنا انتظري حتى تضعي، لقوله (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) وهذا هو مقتضى القاعدة فيما إذا تعارض عامان وخاصان من وجه فإنه يحكم بعموم كل واحدة في محلها، لكن إذا جاء حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا قياس والقاعدة ما جاءت به السنة فصار عموم قوله (( وأولات الأحمال )) يقضي على عموم قوله (( والذين يتوفون منكم )) وتكون المتوفى عنها زوجها وهي حامل إذا وضعت ولو قبل أن يغسل ويدفن انقضت عدتها وحلت للأزواج والحديث واضح في هذا. وفيه أنه يجوز للمرأة إذا انتهت عدتها من الوفاة أن تتجمل يعني أن تعود إلى لباسها العادي ليعرفها الناس ويخطبوها، وليس المعنى أن تخرج إلى الأسواق متجملة حتى يخطبها الرجال بل المعنى أن يعرفها الناس ومن المعلوم أن الذي يعرف المرأة في البيوت إنما هن النساء. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن سبيعة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم حينما حصل بينها وبين أبي السنابل الخلاف، فأبو السنابل رضى الله عنه يقول لا، تنقضي العدة إلا بعد أربعة أشهر وعشر وهي تقول إنها انقضت، والمرجع عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي نعم، نعم يا سليم.
هل يفهم من الحديث أن سبيعة رضي الله عنها كان عندها خبر بحكم الحامل التي يتوفى عنها زوجها قبل أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ؟
السائل : ... الشيخ : أن أيش؟ السائل : ... الشيخ : لا لا لو عندها خبر ما عادت إلى العدة، يعني هي لما قال لها أبو السنابل جمعت عليها ثيابها وتركت ثياب التجمل. السائل : ... الشيخ : هي فهمت مثل ما فهم أبو السنابل، هي أخذت بعموم (( وأولات الأحمال )) وهو أخذ بعموم (( والذين يتوفون منكم ))، نكمل ألفاظ الحديث، ربما يلي تسأل عنه موجود.
حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال بن عباس عدتها آخر الأجلين وقال أبو سلمة قد حلت فجعلا يتنازعان ذلك قال فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد أخبرني سليمان بن يسار: ( أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس عدتها آخر الأجلين وقال أبو سلمة قد حلت فجعلا يتنازعان ذلك قال فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج ). الشيخ : أمرها يعني أذن لها، فالأمر هنا بمعنى الرخصة بدليل قوله في اللفظ الأول فقال لها عليه الصلاة والسلام إن بدا لك، إبن عباس رضي الله عنه قال إنها تعتد بماذا؟ بآخر الأجلين بناء على ما قررناه أولا وهذا هو القاعدة أن تنظر أكثر الأجلين الحمل أو أربعة أشهر وعشر لكنه لما جاءت السنة فلا كلام بعدها، نعم.
وحدثناه محمد بن رمح أخبرنا الليث ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أن الليث قال في حديثه فأرسلوا إلى أم سلمة ولم يسم كريبا
القارئ : وحدثناه محمد بن رمح أخبرنا الليث ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أن الليث قال في حديثه ( فأرسلوا إلى أم سلمة ) ولم يسم كريبا.
فوائد حديث : ( ... أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال بن عباس عدتها آخر الأجلين وقال أبو سلمة قد حلت فجعلا يتنازعان ) .
الشيخ : وفي هذا الحديث من النكت أن المرأة قد تكون أعلم بالسنة من فحول الرجال، لأنه تنازع الآن ابن عباس ومن معه وأرسلوا إلى أم سلمة رضى الله عنها والعلم ليس محصورا على أحد يكون في الرجال ويكون في النساء، نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة، قال: قالت زينب: ( دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ).
قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
القارئ : قالت زينب: ( ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ).
قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول
القارئ : قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول: ( جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ).
قال حميد قلت لزينب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره
القارئ : قال حميد: " قلت لزينب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره ". الشيخ : أولا الإحداد معناه اجتناب الزينة وكل ما يدعو إلى الجماع، هذا هو الإحداد، وهو من حق الزوج على زوجته، فتترك الطيب بجميع أنواعه إلا إذا طهرت من الحيض فإنها تأخذ فرصة من قطن أو شبهه وتمسح به مكان الحيض من أجل ذهاب الرائحة، ثانيا تجتنب الكحل يعني هو جمال، تجميل للعين تجتنب الكحل على كل حال حتى لو احتاجت إلى الكحل فإنها لا تكتحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرخّص للمرأة التي اشتكت عينَها أو عينُها يجوز الوجهان أن تكتحل، حتى قال ابن حزم رحمه الله لو أنها خافت العمى فإنها لا تكتحل وذلك لأن مفسدة انتهاك الإحداد هي محققة، وبرء العين بالكحل أيش؟ غير محقق، قد يكون وقد لا يكون فلا يمكن أن يفعل المحظور من أجل توهم حصول مطلوب. الثالث أن تجتنب الحلي بجميع أنواعه سواء في الأذن، أو في الرأس، أو في اليد أو في الرجل أو في الصدر، في أي موضع كان تجتنب الحلي بجميع أنواعه، فإن قيل إذا كان عليها سوار لا يخرج إلا بقص قلنا فلتقصه، يجب أن تقصه، عليها أسنان من ذهب للتجمل لا للحاجة، هل تخلعها؟ نعم تخلعها، لأن التي للتجمل هي عبارة عن تلبيس السن بهذه القطعة من الذهب ولليس للحاجة فتخلعه، فإن كانت تخشى أنها لو خلعته لانخلع السن، فتُبقيه لكن لا تحرص على خروجه بمعنى لا تحرص على التبسم أو الضحك فيخرج. الرابع ثياب الزينة، ثياب الزينة يعني الثياب التي تلبسها للتجمل فأما اللباس العادي فهو جائز للمحادة بأي لون أخضر، أصفر، أحمر، بأي لون لكن الممنوع هو أيش؟ التجمل كما مر علينا في حديث سبيعة تجملت للخطاب فلا يحل لها أن تتجمل. الخامس البقاء في البيت، فلا يحل لها أن تخرج من البيت، يجب أن تبقى في بيتها حتى تنتهي العدة ولا تخرج إلا لحاجة في النهار أو ضرورة في الليل، الحاجة في النهار كأن تخرج للمستشفى أو لإثبات حصر الوراثة أو لغير ذلك، لكن هل تخرج لحاجة غيرها؟ الجواب لا، فلو كان لها أم وأمها تود أن تأتي إليها ابنتها وهي محادة فلا تخرج لأن الحاجة هنا لمن؟ الحاجة لغيرها، إلا إذا كانت لو انحجبت عن أمها ضاق صدرها وقلقت فهنا تذهب وتزور أمها من أجل مصلحتها هي، أما في الليل فقالوا إنه لا يجوز أن تخرج إلا للضرورة لأن الليل لا سيما الليل فيما سبق، الليل فيما سبق ظلمة ويُخشى عليها من الفُساق أن يداهموها في الأسواق، لهذا فلا تخرج إلا للضرورة، فما هي الضرورة؟ الضرورة مثل أن تأتي أمطار وتخشى أن يسقط السقف عليها، أن يكون في البيت حريق ، أن تخشى على نفسها أن يقتحم عليها في الليل فهذه ضرورة ، أن تخشى على نفسها من ضيق الصدر الشديد الذي ربما تستولي عليها جن في هذه الحال أو الشياطين ، فالمهم أنها تخرج للضرورة في الليل. وفي النهار للحاجة ، فخروجها في النهار أخف ، فأما مكالمة الرجال فلا بأس به كغيرها تماما وكذلك نظرها للرجال وكذلك دخول الرجال عليها وكذلك مكالمتها في الهاتف- كل هذا لا بأس به، هي وغيرها على حد سواء. فصار الإحداد تعريفه اجتناب ما يُرغّب في جماعها وما تتجمل به ، وهذا واجب في عدة الوفاة فقط أما غيرها فلا يجب الإحداد.
فوائد حديث : ( ... غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) .
الشيخ : في هذا الحديث فوائد منها: أن الإحداد على الميت في ثلاثة أيام فأقل لا بأس به سواء كان زوج أو غير زوج، لكن الزوج يمتد الإحداد إلى كم؟ إلى انتهاء العدة إلى أربعة أشهر وعشر أو إلى إنتهاء الحمل، لكن كيف الإحداد على غير الزوج؟ مثل أن يغلق الإنسان دكانه أو أن يكون عند الإنسان موعد للخروج للنزهة فيدع النزهة، أو يكون له مجالس معتادة كالذين يعتادون المقاهي مثلا ويتأخر، المهم له أن يعطي نفسه الحرية في فسخ الحزن حتى لا يكتمه في نفسه فيتأثر به أكثر فرخص له الشارع، لكن في مدة ثلاثة أيام ولا تزد، وهل هذا أمر مطلوب؟ الجواب لا، هو غير مطلوب لكنه مأذون فيه، فإذا عجز الإنسان عن الصبر ورأى أن ينفس عن نفسه بهذا الإحداد فلا بأس، ولكن لو صبر وخرج مع الناس وكأن شيئا لم يكن، كان هذا هو الأفضل، وهذا هو الأولى بالمؤمن أن يصبر على قضاء الله وقدره. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على المرأة ترك الإكتحال إذا كانت محادّة، ولو كان ذلك للعلاج وسبق بيانه، أنّ ارتكاب المحرم مفسدة معلومة وبُرؤ العين بالكحل غير معلومة غير محققة. ومن فوائده صحة ما قال أهل العلم رحمهم الله أنه لا يحل التداوي بالمحرم، فالمحرم لا يحل التداوي به أبداً لأنه لو كان فيه خير ما حُرم فهو شر، فكل شيء محرم فإنه لا يجوز التداوي به، وقد اشتهر عند العامة القول بأن " دواء الشهاقة لبن النهاقة " أيش المعنى هذا؟ الشهاقة يعني الكحة التي يشهق منها الإنسان إذا ثارت عليه فدوائها لبن النهاقة، ما هي النهاقة؟ الأتان الحمارة، هذا عند العامة، يدّعون أن الرجل إذا أصيب بالكحة فليشرب لبن الحمارة ويبرأ، وهذا كذب، ولا يحل لبن الحمير للتداوي، شُرب الخمر، لو قال طبيب من الأطباء لمريض اشرب الخمر وتبرأ، فهل يجوز شُربه؟ الطالب : ما يجوز. الشيخ : طيب، لو أن الإنسان عطش عطشاً شديدا وليس عنده إلا كأس الخمر، أيشربه؟ لا يشربه، ليش؟ قال العلماء أنه لا يزيده إلا عطشا لا ينتفع به، ولهذا يجوز أن يشربه في الحال التي ينتفع بها فيما لو غص بلقمة وليس عنده إلا كأس خمر فله أن يشرب منه جرعة يدفع به اللقمة، لأن هذا ضرورة نعلم أنها تزول بتناول الخمر، فإن قال قائل: ما تقولون في بعض الحبوب أو الأشربة التي يُجعل فيها شيء من الخمر يعني من الكحول؟ قلنا هذه يُنظر إن كانت تسكر فحرام لأنها خمر، وإن كانت لا تُسكر ولو أكثر الإنسان منها لا تسكر فإنها حلال، فمثلا إذا كانت خمسة في المئة فالظاهر أنه لا يُسكر ولو أكثر منها لا يحصل به السكر فنقول هذه حلال لأنهم يجعلون الكحول في بعض الأدوية من أجل أنه يحفظها، يعني لمصلحة الدواء، فإن قال إنسان كيف تقولون بجواز أكل أو شرب ما اختلط به الخمر إذا كان يسيرا وقد جاء في الحديث ( ما أسكر كثيره فقليله حرام )؟ قلنا نعم ما أسكر كثيره فقليله حرام، معنى الحديث أن هذا الشراب لو أكثرت منه لحصل السكر إذا شربت قليلا لا يسكر فهو حرام، هذا معنى الحديث، وليس معنى الحديث ما كان فيه قليل من مسكر فهو حرام، ليس هذا معنى الحديث، بل معناه أن الشراب إذا كان الإكثار منه مسكرا والإقلال منه لا يُسكر صار الإقلال حراماً، وهو ظاهر على القواعد، لأنه لو جوزنا اليسير مما يُسكر كثيره لأدى ذلك للتمادي في الشرب حتى يصل إلى حال السكر طيب. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان إذا علم الحكم أن ينهزم أمام التكرار أو أمام الكلام فيه، متى علمت أو غلب على ظنك أن هذا حكم الله ورسوله فلو كرر الإنسان عليك ألف مرة لا تطعه، ولو تكلم الناس فيما أفتيت به لا ترجع ما دمت تعلم أن هذا هو الحق، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كُرر عليه هذا الأمر كحل هذه المرأة المريضة في عينها فأبى عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي للإنسان إذا علم أن الحق في شيء فلا يتراجع، لكن لو بُيّن له خطأه وجب عليه أن يرجع ولا يمنعه ما قضى به بالأمس أن يقضي بالحق في اليوم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي تطبيق الحكم بالفعل لأن ذلك أقنع للنفوس، وجهه أن أم سلمة مسحت عارضيها بالطيب وهي لا تريد أن تتطيب ولكن تريد أن تُبيّن الحكم الشرعي في أن المرأة لا تحد على ميت فوق ثلاث، فبيان الأحكام الشرعية بالفعل أوقع في النفوس، ولهذا كان العلماء أهل القدوة إذا أرادوا أن يقتنع الناس بفتواهم فعلوها هم أولا حتى يقتدي الناس بهم، ذكروا أن شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله لما نزل التتار في دمشق في رمضان أفتى الجند أن يُفطروا ولكن غيره منع من فطرهم، قالوا إن هؤلاء ليسوا مسافرين ولا مرضى فلا يباح لهم الفطر لأنهم في البلد ولكنه رحمه الله قال إنه يجوز لهم الفطر واستدل بحديث واضح عند التأمل وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى فتح مكة في رمضان أمرهم في أثناء أن يُفطروا ولما قربوا من مكة قال لهم ( إنّكم لاقوا العدو غدا فأفطروا فالفطر أقوى لكم ) فهنا علل الفطر ليس بالسفر بل قال أقوى لكم، فدل هذا على أن المجاهد إذا كان أقوى له أن يفطر فإنه يفطر ولو في بلده، ثم صار رحمه الله يحوم بين صفوف المقاتلين وفي يده خبزة يأكلها أمامهم لأجل أن يقتنعوا وأن يعلموا أن الرجل إنما أفتى بما يرى أنه الحق، وهذه من سبل الدعوة إلى الله عز وجل، كذلك أيضا لو أن الناس اختلفوا في أكل شيء واحد يقول حلال وواحد يقول حرام وكان العالم القدوة يرى أنه حلال لعدم الدليل على التحريم فتناول منه من أجل أن يقتنع الناس لكان هذا خيرا وهو من الدعوة إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث بيان عظم حق الزوج على زوجته وذلك أنه يجب عليها الإحداد لموته. ولكن لماذا كان أربعة أشهر وعشرا؟ قال بعض العلماء أنه احتياط للحمل لأن الحمل بعد أربعة أشهر وعشر تُنفخ فيه الروح، ولكن هذا ليس بصحيح لأن الحمل يُعلم بما دون ذلك، يعلم بأقل من هذا، والذي يظهر لي والله أعلم أنهم كانوا في الجاهلية تعتد النساء بحول كامل جعل النبي عليه الصلاة والسلام العدة في ثلث الحول وهو أربعة أشهر، وثلث الشهر وهو عشر أيام هذا ما يظهر لي والله أعلم، وقد يقُال أن هذا من الأمور التعبدية وليس لنا نتكلم فيه بل نقول سمعنا وأطعنا. نعم.
السائل : هل يلزم من الإحداد أن تلبس المرأة الأسود؟ الشيخ : لا لا أبدا، لا يلزم من الإحداد أن تلبس الأسود، ذكرنا لكم قبل قليل، تلبس ما شاءت من الألوان إلا ما يعد تجملا، نعم.
امرأة قضى لها القاضي بأنه لاعدة لها لإن الزوج أنكر دخوله عليها وهي تقول أنه دخل عليها فهل تعتد أم لا ؟
السائل : ... الشيخ : أما ظاهرا لا يلزمها أن تعتد، وأما باطنا فيلزمها أن تعتد لأنها تُقر بأنه لزمتها العدة، لكنها في هذه الحال لو مات الزوج لا ترثه، ولو ماتت وجب على أهلها أن يقولوا للزوج أن المرأة تقر بأنك داخل بها وأنها، مع أن مسألة الميراث إذا ماتت سواء قبل الدخول أو بعده يثبت الإرث أنا غلطت. ثلاثة؟ طيب.
تعليق الشيخ على مسألة البعرة التي كانت في الجاهلية .
الشيخ : هذه مسألة البعرة هذه يعني يدلك على جهل العرب، هذا العذاب الأليم، إذا مات زوجها يقول دخلت حِفشاً، الحفش هو عبارة عن بيت صغير حقير يعني خيمة صغيرة في وسط الخيمة أو خارج الخيمة المهم أنه حقير صغير، وتلبس شر ثيابها أشين ما عندها من الثياب تلبس، نعم لا في اللون ولا في الجدة ولا في غيرها، ثالثا ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى الماء لا تلمسه تبقى في عفنها ونتنها وحيضها وعرقها لمدة سنة كاملة حتى تمر بها سنة، ثم تٌؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، الظاهر والله أعلم أن ذكر الطير والشاة على سبيل المبالغة، لأن معنى تفتض به أي تمسح به فرجها وما حوله وهذا لا يتأتى في الحمار، اللهم الا أن تأخذ بذيل الحمار أو بأذن الحمار يمكن، لكن في الحمار كله لا يمكن، الطير يمكن أن يؤتى بعصفور أو حمامة أو ما أشبه ذلك تفتض به فقلما تفتظ بشيء إلا مات، لماذا؟ من الرائحة الكريهة العفنة، نعم، وسبحان الله أن الله يبقيهن حيّات إلى هذه المدة مع الرائحة الكريهة وعدم التنظف في الماء والظاهر أيضا أنها لا تقص أظفارها ولا تمتشط، تبقى هكذا في أسوء ما يكون من حال ومنظر ثم تخرج فتُعطى بعرة من بعر البعير، تعطى وترمي بها وانتهى كل شيء، هذا فتح الفيش للزينة، نعم، ترمي به، إشارة إلى إيش؟ إلى أن كل ما مر عليها فهو أهون من رمي هذه البعرة، اللهم لك الحمد، جهل عظيم، والرسول عليه الصلاة والسلام ذّكر أهل هذه المرأة التي اشتكت عينها، ذكرهم بهذا قال ( كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول )، نعم. القارئ : وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت ... الشيخ : وماذا قال؟ القارئ : ما زاد عن الآثار التي ذكرت. الشيخ : على كل حال، حتى لو ثبتت هذه اللفظة فإن قول رسول الله ( لا نفقة لك ولا سكنى ) صريح في هذا، إذا لم يكن لها سكنى ولا نفة فلها أن تعتد بما شاءت، نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
القارئ : قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الطلاق: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت: ( توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ).
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا
القارئ : وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها: ( أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا ).
وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا حديث أم سلمة في الكحل وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لم تسمها زينب نحو حديث محمد بن جعفر
القارئ : وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا حديث أم سلمة في الكحل وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لم تسمها زينب نحو حديث محمد بن جعفر.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة: ( تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر ).
وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نعى أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت كنت عن هذا غنية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا
القارئ : وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت: ( لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها وعارضيها، وقالت كنت عن هذا غنية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ).
وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها ).
وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وابن دينار وزاد فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا
القارئ : وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وابن دينار وزاد: ( فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ).
وحدثنا أبو الربيع حدثنا حماد عن أيوب ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم
القارئ : وحدثنا أبو الربيع حدثنا حماد عن أيوب ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها
القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها ).
وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا بن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار
القارئ : وحدثنا حسن بن الربيع، قال حدثنا بن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ). الشيخ : قوله إلا نبذة وإلا ثوب العصب هذه ثياب تأتي من اليمن ليس فيها صبغ ثابت والقاعدة كما مر علينا فيما سبق أنها لا تلبس الثياب الجميلة لا العصب ولا غيره ، لكن ثوب العصب رُخص به لأنه ليس مما يُتجل به وأما قوله إلا نبذة يعني شيئا يسيرا من قسط أو أظفار قال العلماء أنهما نوعان من البخور تتبخر بهما المرأة بعد الاغتسال من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة. نعم
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد وقال عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار
القارئ : وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد وقال : ( عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار ).
وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار
القارئ : وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت: ( كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار ). السائل : ... الشيخ : نعم، نعم السائل : ... الشيخ : ... معناها أو أقل ... في الرائحة لا بأس به، نعم، يحيى
هل ذكر المرأة في الأحاديث السابقة من باب الغالب أم الإحتراز ؟
السائل : هل ذكر المرأة في الأحاديث السابقة من باب الغالب أم الإحتراز؟ الشيخ : لا لا، من باب الغالب، ذكر المرأة من باب الغالب، لأن الرجال أقوى من النساء وأصبر فلا يحدّون.
هل يستدل من قوله صلى الله عليه وسلم : ( تؤمن بالله و اليوم الآخر ) على ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الكفار غير مخاطبون بفروع الشريعة أو أن هذا من باب الإغراء ؟
الشيخ : لكن بقي أن يُقال هل يستدل بقوله ( تؤمن بالله واليوم الآخر ) على ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة أو يقال إن هذا من باب الإغراء وبيان أن لزوم ذلك من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر؟ الثاني هو المتعين أن هذا من باب الإغراء مثل ما يقال إن كنت كريما فأكرم الضيف، إن كنت شجاعا فتقدم إلى العدو، فهو من باب الإغراء يعني أن هذا من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر، وكثيرا ما يأتي في النصوص اقتران الإيمان بالله مع اليوم الآخر لأن حقيقة الأمر أنه لا يحمل الإنسان على الإيمان والعمل الصالح إلا الإيمان باليوم الآخر لأن الإنسان لو لم يؤمن باليوم الآخر ما عمل، لأنه يقول هذه دنيا تمشي بصفوها وكدرها وحزنها وسرورها وتنتهي، لكن إذا آمن باليوم الآخر وأن الناس سوف يُحشرون ويجازون على أعمالهم فحينئذ يعمل ويحرص على العمل، نعم.