تتمة فوائد حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه وساق الحديث بمعنى حديث سفيان
ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ الجزية من غير الكتابيين ، جواز أخذ الجزية من غير الكتابيين، لقوله : ( إذا لقيت عدوك من المشركين )، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ، والمجوس مشركون ليسوا من أهل الكتاب.
فإن قال قائلٌ : أليس الله قد قال : (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد )) أفلا تقتضي الآية أخذ الجزية من أهل الكتاب فقط ؟ .
الجواب لا، لأنه قال : (( الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق )). فهذه هي العلة، فإذا كان هذه هي العلة فالوصف بكونهم من أهل الكتاب وصف طردي، أو نقول إنه تقييد بذكر بعض أفراد العام وهذا لا يقتضي التخصيص، إذا كان هذا المخصَّص داخل في حكم العموم، وأيضاً أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر، -وهو في صحيح البخاري- يدل على ذلك .
والقول بأنهم لهم شُبهة كتاب قول ضعيف، لأن هذا مَن يقول إنه شبهة كتاب ؟ . والعلة ظاهرة في أهل الكتاب وغيرهم، لأنهم إذا قبلوا الجزية صار الحكم الأعلى لمن ؟ للمسلمين، لأنهم أذلة يُعطون الجزية عن يد وهم صاغرون.
ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يستعين بالله عند إرادة الفعل، لقوله : ( فاستعن بالله وقاتلهم )، فلا يعتمد على ما معه من قوة ولا ما معه من عدد، لأنه إن اعتمد على ذلك خُذل، وشواهد ذلك في الماضي والحاضر كثيرة، فاجعل عملك لا سيما في هذه المعارك الضنكة اجعله مبنياً على عون الله عز وجل .
1 - تتمة فوائد حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه وساق الحديث بمعنى حديث سفيان أستمع حفظ
في قصة العرنيين لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعلوا بالراعي فهل فيه جواز التمثيل بالمثل.؟
الشيخ : نعم هو عندي كما قلت محل تردد، لأن المقصود في الواقع الجنس، جنس التمثيل ، لكن مع ذلك الأحوط بلا شك ألا يزيد على ما مثّلوا به.
2 - في قصة العرنيين لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعلوا بالراعي فهل فيه جواز التمثيل بالمثل.؟ أستمع حفظ
هل إذا أطلقت كلمة المشرك يراد بها غير أهل الكتاب .؟
الشيخ : نعم لا شك .
السائل : هكذا يعَمّ معهم حتّى يخَصّص الجهاد.
الشيخ : لا يصح ، هذا لا يصح، وهذه السرايا والجيوش غالباً ما تُبعث لأهل الجزيرة وهم مشركون ليسوا من أهل الكتاب.
من لم يرد التحول إلى المدينة ليس له في الغنيمة والفيء شيئ إلا أن يجاهدوا فهل لهم شيئ في الزكاة.؟
الشيخ : الزكاة ينبني على الخلاف هل يجب أن تكون الزكاة في بلد المال أو لا ؟.
وفيها خلاف معروف.
4 - من لم يرد التحول إلى المدينة ليس له في الغنيمة والفيء شيئ إلا أن يجاهدوا فهل لهم شيئ في الزكاة.؟ أستمع حفظ
هل يشترط في كون الهدية غلول أن يكون عاملا عند الدولة.؟
الشيخ : لا ، الذي عند الدولة فقط ، أما العامل الخاص كمدير شركة مثلا فلا.
الأسير الذي كان يعذب المسلمين هل لهم قتله.؟
الشيخ : المأسور أو الآسر ؟
السائل : المأسور ، أسره أحد المسلمين، ومسلم آخر رأى هذا الكافر، وكان الكافر يعذّب المسلم،
الشيخ : يعذب المسلم، الأسير يعذب المسلم! .
السائل : كان أول قبل القتال ؟.
الشيخ : نعم، يعذب غير اللي أسره .
السائل : نعم فهل له أن ينادي مجموعة حتى يقضوا عليه ؟
الشيخ : هذه فيها خلاف، بعض العلماء يقول إذا أسره المقاتل فهو في أمان، وبعضهم يقول لا، ما زال حربيا فيجوز للآخر أن يقتله، وهذا قد يدلُّ عليه حديث بلال مع سيده، حيث قال : لا نجوت إن نجى.
إذا قتل الكفار أسرى المسلمين فهل نقتل أسراهم.؟
الشيخ : لا، هذا يرجع إلى رأي الإمام، فإذا رأى الإمام أن من النكاية بهم أن يقتل أسراهم أمامهم فليفعل، وهذا قد يكون أولى من استرقاقهم، لأن استرقاقهم ليس فيه إلا مصلحة مالية، وقد يكون فيه مصلحة دينية، يُسلم هؤلاء الأسرى، وينتفع المسلمون بهم، فالإمام يخيّر تخيير مصلحة بين قتل الأسرى وبين استرقاقهم، وما بين الفداء بمال أو أسير مسلم ، وبين إطلاقهم المن عليهم بدون شيء، حسب ما تقتضيه المصلحة .
هل يعطى أهل البادية من الفيء .؟
الشيخ : الفيء هو لمصالح المسلمين عموماً، فإذا رأى أن بقاءهم في أماكنهم أنفع لهم وللمسلمين يُعطون من الفيء، أما الغنيمة لا يُعطى إلا من شارك في الجهاد.
ما الفرق بين مصرف الفيء ومصرف خمس الخمس.؟
السائل : ما الفرق بين مصرف الفيء ومصرف خمس الخمس ؟
الشيخ : أصلا خمس الخمس يُجعل في الفيء، الفيء أعم، الفيء عند الفقهاء أعم من هذا، يدخل فيها خمس الخمس، ويدخل فيها الأموال المجهولة ، ويدخل فيها الأموال التي تُغَرّم الجاني والمجرم .
تتمة فوائد :( فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا )
( فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم )، من فوائد هذا الحديث في هذه القطعة :
قبول الجزية من غير اليهود والنصارى، لقوله فيما سبق : ( إذا لقيت عدوك من المشركين )، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن المشركين لا تُقبل منهم الجزية، وإنما الإسلام أو القتال، والصحيح أنها تقبل، ويدل لهذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر وهم مشركون، ودعوى أن لهم شبهة كتاب ليست بصحيحة، لأنا نقول أين الشبهة ؟، وإذا كان لهم شبهة فإننا لا نقبل منهم، لأننا إذا قلنا يشترط لقبول الجزية أن يكون الباذل من أهل الكتاب ، فهؤلاء هم مشكوك فيهم لم يتحقق فيهم الشرط، فالصواب جواز أخذ الجزية من المشركين واليهود والنصارى ، بل من كل كافر، حتى من لا يدين بشيء إذا دعوناه للإسلام فأبى طلبنا منه الجزية ، فإن أبى قاتلناه.
فإن قال قائل : ما هي الجزية ؟ ، قلنا : هي العوض الذي يُؤخذ عوضاً عن حماية أهل الذمة وعن عدم قتالهم، وأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين لكن بالشروط المعروفة عند أهل العلم .
فإن قال قائل : وهل هي مقّرة شرعاً أو بحسب ما يراه الإمام ؟ .
فالجواب الثاني غير مقدرة شرعاً، بل ما يرى الإمام أنه جزية يكفهم فله أن يختاره، فإذن هي راجعة إلى اجتهاد الإمام.
يقول : فإن أبوا -هذه المرتبة الرابعة-، إن أبوا الرابعة أو الثالثة ؟.
ادعهم للإسلام ثم بعد أن يسلموا يتحولوا إلى دار المهاجرين ، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا هذا الثالث ، قال : ( فاستعن بالله وقاتلهم )، هذا يدل علىأنه إن أبى المشركون ما عرض عليهم وجب قتالهم .
ومن فوائده أن يكون الإنسان مستعيناً بالله عز وجل في قتال المشركين، ولكن يُشترط لوجوب القتال أن يكون قادراً على ملاقاة هؤلاء، فإن لم يكن قادراً فإنه لا يجب القتال، بل لو قيل بالتحريم لكان أولى، لأن قتالهم مع عدم القدرة إضرار بالمسلمين، ربما يقضون على هؤلاء الذين قاتلوهم ويسيرون إلى الآخرين، فلا بد من شرط القدرة على قتالهم، ولا يُشترط أن تكون قواتنا أقوى، بل إذا كانت متكافئة أو أقوى، أما إذا كنا نعلم أننا لا قبل لنا بهم فإن قتالهم من الحمق، ولم تأت به الشريعة، ولهذا لم يُؤمر المسلمون بالقتال إلا حين صار لديهم دولة، وصار لهم شوكة وصار عندهم قوة .
ومن فوائد هذا الحديث جواز محاصرة الحون، والحصون هي عبارة عن القلاع التي يحتمي بها الأعداء، فيجوز محاصرتها ، أي أن تحصر من كل الجوانب ويُمنع عنها الطعام والشراب .
فإن قال قائل : هل في ذلك تعذيب لهم، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض ) فما الجواب ؟ .
الجواب من وجهين :
الأول : أن هؤلاء الكفار المحاربين لا حرمة لهم، لأن دماءهم حلال لنا، وأموالهم حلال لنا .
الثاني: أن بإمكانهم أن يتخلصوا من هذا الحصار، بماذا ؟ . بالاستسلام، إذا استسلموا حصل لهم الفكاك من الحصار بخلاف الهرة .
إذن نحاصرهم، أي نحيط بهم من كل جانب، ونمنع عنهم الطعام والشراب، والخروج ودخول أحد عليهم .
من فوائد هذا الحديث أنهم إذا طلبوا أن يُجعل لهم عهد الله وعهد نبيه فإنهم لا يُعطون ذلك، ولكن يُعطون عهد القائد، قائد الجيش المحاصر ، وعهد أصحابه، لأن النبي صلى الله علهيه وسلم نهى عن ذلك : ( لا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ).
ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى اله عليه وسلم في تعليمه وأحكامه، لأنه بين العلة من كوننا لا نعطيهم ذمة الله وذمة نبيه، لأنه ربما يحصل نقض للعهد، فنكون بذلك نقضنا عهد الله ورسوله، ونقض عهدنا وعهد أصحابنا أهون من نقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال : ( فإنكم أن تُخفروا أو إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون ).
ومن فوائد هذا الحديث استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرفين منه شيء، وهذا نادر، لقوله : أهون، فإن المعروف في اسم التفضيل اشتراك المفضَّل والمفضَّل عليه في الصفة، ومعوم أن هذا لا يشترك فيه المفضّل ولا المفضَّل عليه في الصفة، لأن الصفة التي فيها التفضيل هو الهون ، ومعلوم أن إخفار الذمم سواء كان ذلك في ذمة الله وذمة رسوله أو ذمة القائد وأصحابه ليس بهين، لأنه من الغدر، والغدر من صفات المنافقين .
فيستفاد من هذا أنه يجوز في اللغة العربية استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرفين منه شيء، فالهون ليس موجوداً لا في إخفار ذممنا ولا في إخفار ذمة الله وذمة رسوله، لكن المعلوم أن الشر بعضه أهون.
ومن فوائد هذا الحديث أن الشرور تتفاضل، بعضها أشد، من أين تؤخذ الأخ ؟ .
أين سرحت ؟ أجب سرحت أم أنت باق ؟ .
الطالب : ...
الشيخ : أهون اسم التفضيل يدل على أن الشرور تتفاضل كما أن الخيرات تتفاضل ، وهذا أمر في الحقيقة لا يحتاج إلى استدلال، لأنه واضح.
ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن يُنزَّل أهل الحصن المحصورين على حكم الله ورسوله، لقوله : ( فإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله )، لماذا ؟ .
علل قال : ( فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا )، إذن على أي شيء ينزلهم ؟ على حكم القائد والجيش، وهو سيجتهد إما أن يصيب وإما أن يخطيء، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، والخطأ مغفور.
ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للمفتي أن يقول فيما يفتي به هذا شرع الله، لأنه لا يدري أيصيب شرع الله أم لا ؟، اللهم إلا في أمر بين كأن يقول : الميتة حرام، هذا حكم الله، لأن هذا صريح ليس فيه إشكال، لكن المسائل الاجتهادية لا ينبغي له أن يقول : حكم الشرع كذا، حكم الإسلام كذا، لأنه لا يدري أيصيب حكم الشرع أو لا يصيب، وعليه فإذا وجه إليك سائل يقول : ما حكم الشارع في كذا ؟ فأرشده، قل له يا أخي لا تقل هذا الكلام، لأني أنا بشر أخطئ وأصيب، فلا أدري إذا قلت شيئا أن أصيب الشرع أم لا أصيبه.
ومن فوائد هذا الحديث جواز الاجتهاد، لقوله : ( أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب )، ومعلوم أنه إذا كان لا يدري أيصيب أم لا ، فإنه قد حكم عن اجتهاد، ولا شك أن الاجتهاد في الشريعة الإسلامية جائز، ولكن لا يمكن أن يعرض به النص أبداً بأي حال من الأحوال .
وهناك مسائل واقعة فيها اجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ، عمار بن ياسر أجنب وهو في سرية، أصابته الجنابة وخاف، وليس معه ماء، فماذا صنع ؟ .
تمرّغ في الصعيد كما تمرغ الدابة قياساً على طهارة الماء، فإن طهارة الماء من الجنابة تعم جميع البدن، فظن أن التراب كالماء فاجتهد، ومن المعلوم أنه في ذلك المكان ليس له إلا الاجتهاد، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن هذا غير صضحيح، وأنه يكفيه أن يتيمم في كفيه، فهل نقول إن القياس هنا مقدم على النص ؟ .
الجواب : لا، لا يمكن، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لما حدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )، قال ابنه بلال : والله لنمنعهن، لأنه رأى أمراً يقتضي أن تُمنع النساء أن تخرج من البيوت، أقبل عليه أبوه عبد الله، سبه سباً شدياً لم يسبه قبله قط، لأنه عارض الحديث وإن كان عن اجتهاد، لكنه اجتهاد غير لائق، غير سائغ ، وقال له : أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )، وتقول : والله لنمنعهن! ثم أقسم ألا يكلمه مدة حياته ، هجره ، لماذا يعارض هذا النص بهذا الأسلوب .
إذن نقول المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، ولكن لا يمكن أن يُعارض النص باجتهاد أحد كائنا من كان، وهذا له أمثلة كثيرة :
منها حديث الناس قبل أيام قليلة رمي الجمرات قبل الزوال، اجتهد بعض الناس وأفتى لهم أن يرموا قبل الزوال في اليوم الثاني عشر، لكن هذا غلط، لا يستقيم، لأنه مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خذوا عني مناسككم ) ولم يرم قبل الزوال، ولم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال، والاجتهاد مع وجود النص لاغ لا شك فيه .
فإذا قالوا : إن الرسول لم يدري عن الحال التي عليها الناس اليوم ؟.
قلنا إذا كان الرسول لا يدري فالله يدري، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ارموا قبل الزوال عند الزحام .
ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا اجتهد فأخطأ فلا إثم عليه، لقوله : ( أنزلهم على حكمك ) مع قوله : ( إنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا )، وهو كذلك، إذا اجتهد الإنسان وبذل جهده وطاقته في تحري الحق وأخطأ فلا شيء عليه، حتى لو أفتى شخصاً بصحة صلاته مع بطلانها بمقتضى النص، فلا شيء عليه، لأنه مجتهد .
وهل مثل ذلك من تصرف لغيره بوكالة أو ولاية وأخطأ في اجتهاده ؟ .
الجواب نعم، مع أن هذا حق آدمي، لكنه مجتهد، فإذا وكل شخصاً في بيع شيء ، وباعه في السوق مجتهداً متحريا لكثرة الثمن، وباعه عند آخر سوم ، ثم تبين من الخارج أن قيمة هذه السلعة مرتفعة وهو لم يدر ، فهل عليه شيء ؟ .
ليس عليه شيء، والأمثلة في هذا كثير ، لا بالنسبة لأولياء الأيتام، ولا للوكلاء، ولا للأوصياء، ولا لنظار الأوقاف، كلهم إذا تصرفوا تصرفا عن اجتهاد وتبين خطؤهم فإنه لا شيء عليهم، لا إثم ولا ضمان.
وهذه مسألة ينبغي للإنسان أن يتفطن لها حتى يستريح ويريح غيره إذا استُفتي، لا يقول إذا تصرف تصرفا باجتهاد ثم تبين الخطأ . أنا والله الآن أخطأت ، وأنا أخشى على ذمتي .
نقول: لا ، لا شيء عليك، ما دمت أنك تصرفت تصرفاً ترى أنه المناسب فلا شيء عليك .
10 - تتمة فوائد :( فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ) أستمع حفظ
هل في قوله تعالى:( وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) المعنى هين عليه.؟
الشيخ : هذا غلطٌ عظيم، يعني هذا تحريف للمعنى ، أهون : ليس بمعنى هيّن، ولكنه أهون باعتبار العقل، أيهما أشد ابتداء الشيء أم إعادة الشيء ؟ .
ابتداءه لا شك، هو كله هيّن لاشك ، هو عليه هيّن (( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون )) ، لكن هذا أهون باعتبار العقل.
هذا نظير قول بعضهم : (( إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ))، قالوا : أعلم بمعنى عالم، هذا غلطٌ عظيم، ونقصٌ من وصف الله بالأعلمية، يعني لو فرضنا أن أحداً عالم، فالله أعلم، فتفسير أعلم بعالم غلط، وهو من تحريف الكلِم عن مواضعه، وهو نزعة من طريق المتكلّمين.
ما حكم أخذ الجزية من غير أهل الكتاب.؟
فالصواب أن الجزية تؤخذ من كل كافر، فإن أبى الجزية قوتل، نعم.
باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قالا حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا
الشيخ : وهذه قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية وهي أن نبشّر ولا نعسّر، يعني بدل من أن نذكر نصوص الترهيب نذكر نصوص الترغيب، حتى تُقبل النفوس على ما ندعوا إليه وتقبله، وبدل من أن نشدد على الناس ونلزمهم بكل ما جاء في الشرع، نيسر لهم نيسر لهم، لأن هذا أدعى للقبول ، وهذه قاعدة ينبغي لكل الدعاة أن يسيروا عليها ، كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعثهم.
وأما التنفير والتشديد وإرادة أن يكون الناس على أقوم طريق بين عشية وضحاها فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من سنة الله تعالى في الكون، فانتبهوا لهذه القاعدة، التيسير والتسهيل ما أمكن، نعم.
14 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قالا حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا أستمع حفظ
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا
الشيخ : الجمل الأربع : ( يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا ) ...
عُلمَت، الخامسة والسادسة وهي من أهم ما يكون، ( وتطاوعا ولا تختلفا ) يعني ليطع بعضَكم بعضاً، ولا تختلفوا، لأن الاختلاف شر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : " الاختلاف شر ".
والتطاوع ليس معناه أن كل واحد منا يريد منم أخيه أن يوافقه على ما يقول، لأن هذا غير ممكن ، لكن كل واحد منهم يغضّ مما عنده حتّى يتّفقا ما دام الأمر فيه سَعة، وما دام الاتفاق له مساغ. حتى لو لزم من هذا نترك بعض السنن مثلاً أو أن نفعل بعض السنن التي لا نراها، فمثلاً : يوجد بعض الناس الآن أن الجهر بالبسملة سنةٌ، لأنهم يرون أن البسملة من الفاتحة، فمتى سُن الجهر بالفاتحة، سن الجهر بالبسملة. لو لرأينا أن أحداً يقول أن البسملة ليست من الفاتحة ولا يُسن الجهر بها، فهل كل واحد منا يصلي بجماعته ولا يجهر ، أم يصلي خلف صاحبه إن كان ممن يسر أسَر، وقيل للآخر تحمل هذا الشيء، وإن كان ممن يجهر قلنا له اجهر، وقلنا للثاني تحمّل هذا الشيء.
ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله : إذا اأتم الإنسان بمن يقنت في صلاة الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه، مع أنه لا يرى القنوت في صلاة الفجر ، لكن من أجل التوافق، التوافق كله خير ، ما دام الأمر فيه مساغ، وأما التفرق وكل واحد يصلي بجماعة فهذا غلط .
ومن ذلك : ما يفعله بعض الشباب في صلاة التراويح في رمضان، بعض الشباب يرى أن الاقتصار على احدى عشرة ركعة هي السنة، وربما يرى بعضهم الوجوب، والوجوب لا شك أنه قول شاذ ولا أعلم أحداً قال به، وجوب الاقتصار على إحدى عشرة ، لكن على القول بأن هذا هو السنة، نجد بعض الناس بعض الشباب، الحريص على التمسك بالسنة في صلاة قيام رمضان في صلاة التراويح، في المسجد الحرام إذا صلّوا عشر ركعات توقفوا، ولم يتابعوا الإمام، منهم من يخرج وربما يوتر في بيته، ومنهم من يبقى محروماً من الخير شاذاً عن جماعة المسلمين، تجده يتكلّم ويجهر ويشوش على الناس ، ويصقع بالفناجين والناس يصلون، هذا أساء إلى الناس ، مع كونه أساء إلى نفسه أساء للناس أيضاً.
فنقول له صلي معه، ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، هذه قاعد يجب عليكم أن تفهموها وتسيروا عليها في دعوتكم إلى الله عز وجل، سواء في هذه البلاد أو غيرها، تطاوعا ولا تختلفا .
15 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا أستمع حفظ
من أتى على ناس يكرهون السنة هل من الحكمة أن يبدأ معهم بغير التوحيد.؟
الشيخ : بالإنكار عليهم ؟.
السائل : ...
الشيخ : نعم أنا أرى في مثل هذا أنه يبدأ بالأصول المتفق عليها، طاعة الله ورسوله، ذكر ثواب المطيع، ذكر الجنة والنار، واليوم الآخر، الشيء المتفق عليه، حتى تلين قلوبهم له، ويعرفوا ما عنده من العلم.
ومع النية الصالحة يسهّل الله الأمر، فمثلاً إذا قال : طاعة الله ورسوله واجبة، طاعة الله ورسوله فيها الفوز في الدنيا والآخرة وما أشبه ذلك من الكلام، فإنهم لا ينازعونك، ويوافقونك، فيبدأ أولا بالمتفق لأنهم هم يدعون أنهم مسلمين، وأنهم على سنة ، ثم إذا ألفوه وعرفوا ماعنده من العلم، وتمكن من قلوبهم سَهُل الكلام، ثم يقول أيضاً حتى هؤلاء المبتدعة حتى ولو كانو متأولين ولم يصلوا إلى الحقيقة، ليس عليهم ذنب، والمجتهد من هذه الأمة ولله الحمد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ويفتح عليهم باب الرجاء .
السائل : ربما يقدمونه في الإمامة في صلاة الصبح وإذا ما قنت في صلاة الصبح لا يقبلون منه صرفا ولا عدلا ؟ .
الشيخ : لا لا، يتقدم ويقنت للتأليف، لأنه ليس في هذا نهي عن القنوت في الفجر، حتى نقول إنه عصى الله ورسوله. فيه عدم الفعل، وعدم الفعل لا يدل على أنه حرام. فيقنت ، وأهم شيء أن تتقبله قلوبهم.
طالب العلم الذي يسير على منهج مخالف وهو يرى أنه حق فهل نطاوعه.؟
الشيخ : لا، لكن لا نصادمه لا سيما إذا كان ذا شرفاً في قومه، لا نصادمه، لكن نأتيه بالتي هي أحسن بالمكاتبة، بالمكالمة سرّا .
السائل : ...
الشيخ : ما يخالف، الكتاب والسنة والحمد لله واضح، ما فيه إشكال إذا صدقت النية، فإن الله يقول : (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ))، وهذا يعني إن رددناه لا بد أن نصل إلى حقيقة. كما قال الله تعالى في الزوجين : (( إن يريدا إصلاحاً يوفّق الله بينهما )) هذا وهي مشكلة زوجية، فكيف بالمشكلة دينية.
هل من يرى أنه لا يزاد في صلاة التراويح على إحدى عشرة ركعة أن يصلي مع الإمام ثلاث وعشرين كما فعل ابن مسعود لما صلى خلف عثمان حين أتم صلاة السفر.؟
الشيخ : صحيح، صحيح، لاشك ، أرى أن هذا اجتهاد خاطئ ما في إشكال، تابعوه في الفرض بزيادة ركعتين في صلاة واحدة، كيف بزيادة ركعات متفرقة كل ركعتين وحدهما ؟!.
18 - هل من يرى أنه لا يزاد في صلاة التراويح على إحدى عشرة ركعة أن يصلي مع الإمام ثلاث وعشرين كما فعل ابن مسعود لما صلى خلف عثمان حين أتم صلاة السفر.؟ أستمع حفظ
وحدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي خلف عن زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة وليس في حديث زيد بن أبي أنيسة وتطاوعا ولا تختلفا
19 - وحدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي خلف عن زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة وليس في حديث زيد بن أبي أنيسة وتطاوعا ولا تختلفا أستمع حفظ
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن سعيد ح وحدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا
الشيخ : ( يسروا ولا تعسروا )، والثاني : ( سكنوا )سكنوا هذا بالتبشير، لأن النفوس إذا بُشّرت بالشيء الذي ترغبه سكنت واستقرت.
20 - حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن سعيد ح وحدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا أستمع حفظ
باب تحريم الغدر
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة ح وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي قالا حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان بن فلان
الشيخ : نعم في هذا الحديث دليل على أن الغدر من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه بهذا الوعيد، وهذه فضيحة، فضيحة الغادر يوم القيامة بين العالم.
22 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة ح وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي قالا حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان بن فلان أستمع حفظ
في قوله :( هذه غدرة فلان بن فلان ) هل فيه تحسين الاسم.؟
الشيخ : هو على كل حال تحسين الاسم لا شك أنه أفضل، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لكن في هذا رد على قول من يقول إن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم، لأن الحديث صريح ( يقال هذه غدرة فلان ابن فلان )، ولم يقل ابن فلانة.