الشيخ : وهذا من جنس مراجعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة ، راجعوه حتى قالوا : يا رسول الله قد سمّينا الحج كيف نجعله عمرة ؟، حتى قال بعضهم : ( يا رسول الله أنخرج إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيًّا )، يعني : نجامع نساءنا بين العمرة والحج ونخرج هكذا. إلى هذا الحد من شدّة مراجعتهم، فلا حرج على الإنسان أن يراجع في أمر له فيه حاجة. ومن فوائد هذا الحديث أن مسائل الأحكام يجوز أن يُقرن فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الله بالواو، لقوله تعالى : (( قل الانفال لله والرسول ))، ولقوله تعالى : (( ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ))، أما مسائل القدر فلا ، إذا أضيف اسم الرسول إلى الله فإنه لا بدّ من : ثم ، لأنه لا أحد يستطيع أن يتصرف في الكون مع الله عز وجل، أما الأحكام الشرعية فإنها ترجع إلى الله وإلى الرسول. ولهذا كان حكم الرسول كحكم الله ، نعم . شف ماذا علّق على قوله : ( فأنزل الله )، أول الحديث .
القارئ : " قوله : عن مصعب بن سعد عن أبيه قال أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هب لي هذا ، فأبى قال : فأنزل الله تعالى : يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول . فقوله عن أبيه قال : أخذ أبي . هو من تلوين الخطابي وتقديره عن مصعب بن سعد أنه حدث عن أبيه بحديث قال فيه : قال : أبي أخذت حكم الغنائم من الخمس سيفا إلى آخره ". الشيخ : الظاهر أن حكم زائدة ، أخذت من الغنائم سيفا ، لعلها . القارئ : " قال القاضي : يحتمل أن يكون هذا الحديث قبل نزول الآية وإباحتها ، قال : وهذا هو الصواب وعليه يدل الحديث ، وقد روي في تمامه ما بينه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بعد نزول الآية : خذ سيفك إنك سألتنيه وليس لي ولا لك وقد جعله الله لي وجعلته لك . قال : واختلفوا في هذه الآية فقيل هي منسوخة بقوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول . وأن مقتضى آية الأنفال والمراد بها أن الغنائم كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة كلها ثم جعل الله أربعة أخماسها للغانمين بالآية الأخرى ، وهذا قول ابن عباس وجماعة ، وقيل هي محكمة وأن التنفيل من الخمس وقيل هي محكمة وللإمام أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن شاء بحسب ما يراه . وقيل محكمة مخصوصة والمراد أنفال السرايا ". الشيخ : يعني الذي يظهر والله أعلم أنها كانت في الأول إلى الله والرسول، يفعل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فيها ما شاء، ثم بعد ذلك نزل التفصيل، وهذا هو مقتضى ترتيب السورة، لأن قوله : (( قل الأنفال لله والرسول )) في أول السورة، (( واعلموا أنما غنمتم من شيء )) في أثناء السورة . فلما وزّعت الغنائم وصار أربعة أخماسها للغانمين، فإن الخمس لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، يكون حق الله والرسول راجعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إن شاء أعطى منه ، وإن شاء منع .
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر قال ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم اثنا عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى، قال : قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال : ( بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم اثنا عشر بعيرا ). الشيخ : اثني عشر بعيرا . القارئ : ( فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا ).
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن بن عمر ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وفيهم بن عمر وأن سهمانهم بلغت اثني عشر بعيرا ونفلوا سوى ذلك بعيرا فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم
القارئ : وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد، وفيهم ابن عمر، وأن سهمانهم بلغت اثني عشر بعيرا، ونفلوا سوى ذلك بعيرا، فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم )
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر وعبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا اثني عشر بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، وعبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال : ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها، فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا، اثني عشر بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا ).
وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد عن أيوب ح وحدثنا بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن بن عون قال ثم كتبت إلى نافع أسأله عن النفل فكتب إلي أن بن عمر كان في سرية ح وحدثنا بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني موسى ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرني أسامة بن زيد كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم
القارئ : وحدثناه أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، عن أيوب، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، قال : ( كتبت إلى نافع، أسأله عن النفل، فكتب إلي أن ابن عمر كان في سرية )، ح وحدثنا ابن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني موسى، ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، كلهم عن نافع، بهذا الإسناد نحو حديثهم .
وحدثنا سريج بن يونس وعمرو الناقد واللفظ لسريج قالا حدثنا عبد الله بن رجاء عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه قال ثم نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارف والشارف المسن الكبير
القارئ : وحدثنا سريج بن يونس، وعمرو الناقد، واللفظ لسريج، قالا: حدثنا عبد الله بن رجاء، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال : ( نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس، فأصابني شارف )، والشارف المسن الكبير .
وحدثنا هناد بن السري حدثنا بن المبارك ح وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب كلاهما عن يونس عن بن شهاب قال بلغني عن بن عمر قال ثم العربي رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بنحو حديث بن رجاء
القارئ : وحدثنا هناد بن السري، حدثنا ابن المبارك، ح وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، كلاهما عن يونس، عن ابن شهاب، قال : ( بلغني عن ابن عمر، قال : نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ) بنحو حديث ابن رجاء .
وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب عن سالم عن عبد الله ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله
القارئ : وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي، عن جدي، قال : حدثني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا، لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله ). الشيخ : ولكن يجب أن يكون هذا التنفيل ليس من أجل محاباة قريب أو غني أو ما أشبه ذلك، بل يكون سببه الغناء ، يعني المنفعة التي تحصل من هذا المقاتل الذي نُفّل .
الشيخ : نعم يا سليم ؟. السائل : ... الشيخ : إلى الحين تفكر بها يا سليم ؟. السائل : ... الشيخ : ههه . الثالثة ... السائل : ... ؟ الشيخ : أربعة أخماس للغانمين، تقسم بينهم حسب ما جاءت به السنة. السائل : خمس الخمس ما هو يا شيخ ؟ . الشيخ : خمس الخمس الفيء الذي يكون لله والرسول ، لأن الذي يكون لله والرسول هو الفيء . السائل : حديث ابن عمر ما ورد فيه تخميس ؟. الشيخ : نعم، هذا قبل أن يكون هناك تخميس. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد الأنصاري وكان جليسا لأبي قتادة قال قال أبو قتادة ثم واقتص الحديث
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد الأنصاري، وكان جليسا لأبي قتادة، قال : قال أبو قتادة : واقتص الحديث .
وحدثنا أبو الطاهر وحرملة واللفظ له أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال ثم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقال ما للناس فقلت أمر الله ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال مثل ذلك فقال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه وقال أبو بكر الصديق لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه فأعطاني قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام وفي حديث الليث فقال أبو بكر كلا لا يعطيه أضيبع من قريش ويدع أسدا من أسد الله وفي حديث الليث لأول مال تأثلته
القارئ : وحدثنا أبو الطاهر، وحرملة، واللفظ له، أخبرنا عبد الله بن وهب، قال : سمعت مالك بن أنس، يقول : حدثني يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة، قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال : فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه، فضربته على حبل عاتقه، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت، فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب، فقال : ما للناس ؟ فقلت : أمر الله، ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : من قتل قتيلا له عليه بينة، فله سلبه ، قال : فقمت، فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست، ثم قال مثل ذلك، فقال : فقمت، فقلت من يشهد لي ؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة، فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما لك يا أبا قتادة ؟ فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي، فأرضه من حقه، وقال أبو بكر الصديق : لا ها الله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق، فأعطه إياه ، فأعطاني، قال : فبعت الدرع، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام )، وفي حديث الليث، فقال أبو بكر : ( كلا لا يعطيه، أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله )، وفي حديث الليث : ( لأول مال تأثلته ). الشيخ : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من قتل قتيلا فله سلبه )، السلب ما معه من سلاح ودروع ولباس وسلاح، ودابة، وما أشبه ذلك. وهل هذا تشريع أو تنظيم ؟ . فإن قلنا إنه تشريع ثبت لكل قاتل سلبُ القتيل سواء قاله القائد أم لم يقله . وإن قلنا إنه تنظيم، فإن سلب القتيل يكون مع الغنائم، إلا إذا رأى قائد الجيش من المصلحة أن يقول ذلك فليقله . والظاهر أنه ليس تشرعاً ، ولكنه تشريع بمعنى أنه يجوز للقائد أن يفعل ذلك، ولكنه ليس ثابت للقاتل سواء شُرطَ له أم لا. وفيه دليل على استعمال بذل المال في التنشيط على الخير، لأن هذا لا شك أنه ينشط المجاهد، إذا كان يؤمّل السَّلب . فيؤخذ منه أن ما يُبذل للأئمة ، والمؤذنين وللمعلمين، والدارسين، من بيت المال جائز ولا شُبهة فيه. خلافاً لمن يتورّعون ورعاً مُظْلماً، ويقولون إنه ليس بجائز، لأنه أخذ مال في مُقابلة عوَضٌ ديني. فيقال هذا من باب التشجع. وفي هذا استعمال أبو بكر : ( لا ها الله ) دليل على أن من حروف القسم هاء، لكنها قليلة الاستعمال. وهل تستعمل كما وردت ، أي مسبوقة بـ : لا ، المؤكّدة، أم أنها يجوز أن تُستعمل حتى في غير هذا ؟. يُحتمل الأمرين عندي والله أعلم . في الحديث يقول : ( لا يُعطيه وصيبُها من قريش )، ما معناها ؟.
القارئ : عندنا : أضيبع ، فيها روايات . الشيخ : بالباء ؟. القارئ : وفيها روايات . الشيخ : على كل حال ننظر ما معناها . القارئ : " قوله : أضيبع . قال القاضي : اختلف رواة كتاب مسلم في هذا الحرف على وجهين : أحدهما رواية السمرقندي : أصيبغ بالصاد المهملة والغين المعجمة ، والثاني رواية سائر الرواة أضييع بالضاد المعجمة والعين المهملة ، قال : وكذلك اختلف فيه رواة البخاري فعلى الثاني هو تصغير ضبع على غير قياس كأنه لما وصف أبا قتادة بأنه أسد صغر هذا بالإضافة إليه وشبهه بالضبيع لضعف افتراسها وما توصف به من العجز والحمق ، وأما على الوجه الأول فوصفه به لتغير لونه ، وقيل حقره وذمه بسواد لونه ، وقيل معناه أنه صاحب لون غير محمود ، وقيل وصفه بالمهانة والضعف ، قال الخطابي : الأصيبغ نوع من الطير ، قال : ويجوز أنه شبهه بنبات ضعيف يقال له الصيبغا أول ما يطلع من الأرض يكون مما يلي الشمس منه أصفر ". الشيخ : المعنى الأول هو الأصح شبهه بالضبع الصغير في مقابلة الأسد، هذا أنسب ما يكون، نعم . في سؤال ؟
السائل : أحسن الله إليكم، ما الراجح في توزيع الخمس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .؟ الشيخ : هو في الفيء تبع الإمام، يعني ينظر فيه الإمام في مصالح المسلمين . السائل : أحسن الله إليكم بعض الفقهاء يقولون : أن من شروط استحقاق القاتل للسلب، أن يقتله مدبر، غير منهزم، وأن يخاطر المقاتل بنفسه ... ؟ الشيخ : لا ليس بشرط، الصواب أن التغرير بنفسه ليس بشرط . السائل :( مقبل غير منهزم ). الشيخ : الحديث ظاهره العموم، وإذا قلنا إنه من باب التنظيم، فلا بأس أن يزيد القائد أو الإمام شروطاً، حسب ما يرى المصلحة فيها . السائل : ... الشيخ : ... وجب عليه طلب البيان ، وحينئذ تقوم عليهم الحجة . السائل : ... هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص في الصلاة على الطفل ؟. الشيخ : الآثار الواردة في هذا ليست بذاك القوة، ولكن يؤخذ بها، يُدعى لوالديه بالمغفرة، ويدعى له أيضاً أن يكون شفيعا لهما. السائل : ... يقول : إذا أقسمت امرأة على أن تحتجب من أبناء زوجها لخلاف وقع بينهم ؟. الشيخ : الأفضل أنها تحنَث بيمينها، وتكفر، ، لئلا يكون ذلك سبباً للقطيعة بينها وبين زوجها .
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال بينا أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل قال قلت نعم وما حاجتك إليه يا بن أخي قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا قال فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال مثلها قال فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس فقلت ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه قال فابتدراه فضرباه بسيفهما حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله فقال كل واحد منهما أنا قتلت فقال هل مسحتما سيفيكما قالا لا فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا يوسف بن الماجشون، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف، أنه قال : ( بينا أنا واقف في الصف يوم بدر، نظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما، فقال : يا عم، هل تعرف أبا جهل ؟ قال : قلت : نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي ؟ قال : أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، قال : فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر، فقال : مثلها، قال : فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، فقلت : ألا تريان ؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه، قال : فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبراه، فقال : أيكما قتله ؟. فقال كل واحد منهما : أنا قتلت، فقال : هل مسحتما سيفيكما ؟ قالا : لا، فنظر في السيفين، فقال : كلاكما قتله ، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء ).
الشيخ : هذا الحديث فيه فوائد : منها بيان شجاعة هاذين الغلامين، والتعبير بالغلامين، يدل على أنهما صغار، لكن لا بد أن يكونا قد بلغا، لأنه لا يمكن أن يدخل في القتال إلا البالغ. ومنها أن الإنسان قد يحتقر الشيء ولكنه يكون على خلاف ظنه، وعلى هذا فلا تحكم على الشيء حتى يتبين لك الأمر، ولا تحقرن أحداً حتى يتبين لك أمره . كم من مسالة يعرفها الأستاذ الذي بدرجة أستاذ من تلميذ في المتوسط. ومنها بلاغة هاذين الغلامين، فانظر كيف أقسم أنه لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. أي حتى أقتله أو يقتلني. ومنها بيان غيرة هاذين الغلامين، لأن الذي حملهما على قتله أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم . وسب النبي صلى الله عليه وسلّم لا شك أنه ردّة مُخرجٌ عن الإسلام . واختلف أهل العلم هل تُقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تُقبَل ؟ وسب الله أعظم بلا شك . فمن العلماء من قال إن من سب الله أو رسوله لم تُقبل توبته ولو حسُنت حاله، بل يجب قتله مرتداً، فلا يُغَسل، ولا يُكَفّن، ولا يُدفن مع أموات المسلمين ، ومنهم من قال بل تُقبل توبته بكل حال، لعموم قول الله تبارك وتعالى في الآيات الكثيرة : أن كل من تاب تاب الله عليه. ومنهم من قال أما التوبة فتُقبَل، وأما القتل فإن كان سبّ الله سقط قتله، لأنه تاب إلى الله وقد أخبر الله تعالى أنه يتوب على من تاب، وأما من سب النبي صلى الله عليه وسلّم فإنه يُقتَل، ولكنه يقتَل مسْلماً بعد أن يتوب، وهذا القول هو الراجح . ووجه رجحانه أن القاعدة العامة أن من تاب من ذنب فإن الله يتوب عليه ، (( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ))، ولقوله تعالى : (( والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقَ أثاماً * يُضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً * إلا من تاب )). ولأن المشركين كانوا يسبون الله ورسوله، وقبل الله توبتهم، فإذا تاب، صار معصوم الدم، ففي حق الله يُرفع عنه القتل، لكن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، قتله أعني هذا الذي سب الرسول صلى الله عليه وسلم لحقّ الرسول، ولا نعلم إذا تاب يعفُ عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا ؟، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ، فنحن نأخذ بالثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم . ولشيخ الإسلام رحمه الله كتاب مجلد ضخم اسمه : * الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول *. ومن فوائد هذا الحديث العمل بالقرينة، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب أن يُحضر سيفيهما، من أجل أن ينظر الدم ، هل هو سيف واحد منهما أو في سيفيهما جميعاً.
الشيخ : فقال : ( كلاكما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ). يحتاج أن ننظر إلى الشرح ؟. القارئ : قوله : " كلا كما قتله ، تطييبا لقلب الآخر من حيث أن له مشاركة في قتله وإلا فالقتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب وهو الإثخان وإخراجه عن كونه متمنعا إنما وجد من معاذ بن عمرو بن الجموح فلهذا قضى له بالسلب ". الشيخ : هذا هو الظاهر، ويظهر أيضاً معنى آخر : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( كلاكما قتله ) باعتبار الثواب، ثواب الآخرة. لأن كلاً منهما كان حريصاً على قتله، والحريص على فعل الشيء إذا لم يُدركه يكون له حكم من أدركه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟! قال : لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه ). فيكون القتل الذي يستحق به السّلب من عمرو بن الجموح، وأما القتل الذي فيه الثواب والأجر فهو للجميع .
الشيخ : وفيه أيضاً : العمل بالقرائن، كان أيضاً مشروعاً حتى فيمن سبق، فإن الذي حكم بين يوسف عليه السلام وبين امرأة العزيز قال : (( إن كان قميصه قُدّ من قُبُل فصدَقَت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قُدَّ من دبر فكذبت وهو من الصادقين ))، وهذا أمر مفطورٌ عليه الإنسان، أن القرائن لها أثرها، وربما تكون القرائن أقوى من البينة الظاهرة . فيما لو تنازع الرجلان في آلة لا تصلح إلا لواحد منهما ، وهي بيد الآخر الذي لا تصلح له، فمن القول قوله ؟ . قول من تصلح له ، كما لو تنازع نجار وحداد في آلة نجارة بيد الحداد، فالقرينة تدل على أنها للنجار. وكذلك قال العلماء لو اختلفت المرأة وزوجها في آنية البيت فادّعت الزوجة ما يصلح للرجل أنه لها، وقال الزوج بل هو لي، فالقرينة تدل على أنه للزوج. ولو ادعى الزوج ما يكون للمرأة في العادة فإن القرينة أنه للمرأة . وفيه حسْن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في تطييب القلوب مع الصدق، فإن قوله : ( كلاكما قتله ) يعني في ثواب الآخرة، وهو حقٌّ وصدق، ولئلا ينكسر قلب الآخر فيقول إنه لما حرمني السلب فلا أجر لي. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم قلبه بأنه قاتل. وربما يذكر مسلم ، وإن لم يذكره نذكره إن شاء الله، ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي حزّ رأسه وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلّم وكان فيه رمَقٌ من الحياة ، فسأل أبو جهل ابن مسعود : من أنت ؟ قال : أنا عبد الله ابن مسعود! قال : لقد ارتقّيْتَ مُرْتَقاَ صعباَ يا رُوَيْع الغنم!. لمن الدائرة اليوم ؟ . يسأل لمن الدائرة اليوم وهو في سياق الموت ، قال : لله ورسوله، فزاده غمّاً إلى غمّه .
وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد ما منعك أن تعطيه سلبه قال استكثرته يا رسول الله قال ادفعه إليه فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال لا تعطه يا خالد لا تعطه يا خالد هل أنتم تاركون لي أمرائي إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره فصفوه لكم وكدره عليهم
القارئ : وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف بن مالك، قال : ( قتل رجل من حمير رجلا من العدو، فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد، وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك، فأخبره، فقال لخالد : ما منعك أن تعطيه سلبه ؟ قال: استكثرته يا رسول الله، قال : ادفعه إليه ، فمر خالد بعوف، فجر بردائه، ثم قال : هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب، فقال : لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي ؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا، أو غنما، فرعاها، ثم تحين سقيها، فأوردها حوضا، فشرعت فيه فشربت صفوه، وتركت كدره، فصفوه لكم، وكدره عليهم ). الشيخ : في هذا الحديث دليل أنه يجب على ولي الأمر أن يُدافع عن من تحت يده، من الأمراء والولاة، وكذلك أيضاً إذا كان الإنسان مديراً على مدرسته فإن عليه أن يدافع عن طلابها، وعن أساتذته، لأنه ولي، والعار الذي يلحقهم يلحقه، وكذلك أيضا المعلّم يدافع عن تلاميذه، إذا اتهمهم أحد بشيء فإنه يدافع عنهم، لأنه هو المسؤول والراعي، والتهمة التي تلحقهم وتعيبهم تلحقه هو وتعيبه. اكتب هذا يا سمير. سمير موجود ؟ لكتب هذا .
وحدثني زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من اليمن وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث قال عوف فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل قال بلى ولكني استكثرته
القارئ : وحدثني زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي، قال : ( خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، ورافقني مددي من اليمن )، وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، غير أنه قال في الحديث : ( قال عوف : فقلت : يا خالد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، قال : بلى، ولكني استكثرته ).
حدثنا زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار حدثني إياس بن سلمة حدثني أبي سلمة بن الأكوع قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشاة إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل فاتبعه رجل على ناقة ورقاء قال سلمة وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل الرجل قالوا بن الأكوع قال له سلبه أجمع
القارئ : حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني إياس بن سلمة، حدثني أبي سلمة بن الأكوع، قال : ( غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر، فأناخه، ثم انتزع طلقا من حقبه، فقيد به الجمل، ثم تقدم يتغدى مع القوم، وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر، وبعضنا مشاة، إذ خرج يشتد، فأتى جمله، فأطلق قيده ثم أناخه، وقعد عليه، فأثاره فاشتد به الجمل، فاتبعه رجل على ناقة ورقاء، قال سلمة : وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي، فضربت رأس الرجل، فندر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال : من قتل الرجل ؟ قالوا : ابن الأكوع، قال : له سلبه أجمع ). الشيخ : أقول شجاعة عظيمة من الصحابة رضي الله عنهم ، هذا جعل يعدو ولحق الجمل الأول وأتاه من الأمام ، فسبحان الله العظيم ، الله المستعان . نعم .
السائل : شيخ أحسن الله إليكم من هو الأمير الذي تجب طاعته ؟ هل هو الذي يؤمره الوالي على الناس أو ؟ . الشيخ : إذا أمر الوالي أحدا على الناس وجبت طاعته ، وطاعته من طاعة للأمير الذي أمَّره، بل إذا أمر ثلاثة في السفر واحداً منهم لزمت طاعته. السائل : وإذا خالف في أمر ؟ . الشيخ : إذا خالفه يُعتبر عاص. ما معنى الأمير الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إذا كنتم ثلاثة فأمّروا أحدكم ) ؟ . أمير بلا إمارة ؟. السائل : حتى إذا كان في أمور التنظيم والترحال ؟. الشيخ : لا لا، حتى إذا أمر، طبعا ليس المعنى إذا أمر قال : تعال يا فلان لازم تأكل من هذا وتشرب من هذا، ما يلزم، لكن إذا أمر فيما يتعلق بمصالح السفر فيجب أن يطيع.
حديث :( من قتل قتيلا فله سلبه ) هل تدخل فيه الطائرات الحربية.؟
السائل : في حديث : ( من قتل قتيلا فله سلبه ) هل تدخل فيه الطائرات الحربية ؟. الشيخ : هذا ينظر فيها ، لأن الطائرة ليست كالجمل ، الطائرة تحمل أناسا كثيرين . السائل : الطائرة عادةً يكون فيها واحد أو اثنين . الشيخ : ما أدري.
حدثنا زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثني إياس بن سلمة حدثني أبي قال غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا ثم شن الغارة فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجبل فلما رأوا السهم وقفوا فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من آدم قال القشع النطع معها ابنة لها من أحسن العرب فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر فنفلني أبو بكر ابنتها فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة فقلت يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق فقال لي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك فقلت هي لك يا رسول الله فوالله ما كشفت لها ثوبا فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة
القارئ : حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني إياس بن سلمة، حدثني أبي، قال : ( غزونا فزارة وعلينا أبو بكر، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة، أمرنا أبو بكر فعرسنا، ثم شن الغارة، فورد الماء، فقتل من قتل عليه، وسبى، وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم - قال : القشع : النطع - معها ابنة لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر، فنفلني أبو بكر ابنتها، فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال : يا سلمة، هب لي المرأة ، فقلت : يا رسول الله، والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق، فقال لي : يا سلمة، هب لي المرأة لله أبوك ، فقلت : هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبا، فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة ).