السائل : التوسل بدعاء الرجل الصالح الآن توسعوا ، كل واحد إذا ... ؟ . الشيخ : لا ما قصدنا يكون شيء ، لأن الرجل الصالح لا يطلب منه الدعاء إلا إذا كان لمصلحة عامة .
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن آثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة فقال عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة قال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد فقال ماذا عندك يا ثمامة فقال عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت فقال لا ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
القارئ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ : ( بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ : ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟ فَقَالَ : عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ، إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ : مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟ قَالَ : مَا قُلْتُ لَكَ، إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ : مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟ فَقَالَ : عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ، إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ ، فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ، مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ، وَاللهِ، مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كُلِّهَا إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى ؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ : أَصَبَوْتَ، فَقَالَ : لَا، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا وَاللهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ). الشيخ : هذا فيه بيان جواز الأسر للكبار، وأهل الشرف والجاه، لأنهم يستحقون لك، حين كانوا كفّارا. وفيه أيضا جواز ربط الأسير في المسجد، ولو كان كافراً، وذلك لأن نجاسة المشرك ليست نجاسة حسية حتى نقول كيف يمَكّن أن تبقى هذه الجرثومة النجسة في المسجد، ولكن نجاسة المشرك نجاسة معنوية، ولهذا لو أصابك شيء من بدنه في رطوبة فإنها ليست نجسة، فالنجاسة نجاسة المشرك نجاسة معنوية. فإن قال قائل : هل يجوز أن يدخل الكافر المسجد ؟. فالجواب : في هذا تفصيل، إن كنّا نخاف منه، فإننا لا نمكنه من دخول المسجد، وإن كنا لا نخاف ودخل، فإن كان لحاجة المسجد مثل الكهربائي والنجار والحداد يدخل لمصلحة المسجد فهذا جائز ولا إشكال فيه، لكن يجب أن يكون عليه رقيب، حتى لا يصنع الشيء على وجه سيء، وكذلك أيضاً إذا كان لحاجته هو وقد أمنّا منه، مثل أن يدخل المسجد ليشرب من برّادته أو نحو ذلك. لو نقرأ الحديث قطعة قطعة كما فعلنا في الأحاديث الطويلة . القارئ : ( بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ : ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ). الشيخ : في هذا دليل أيضا على أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له سواري، وسواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت من النخل، يعني نبع النخل يوقف، ويُربط عليه السقف من فوق، مثل ما نسميه عندنا بالمعشش. القارئ : ( فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟ فَقَالَ : عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ ). الشيخ : في هذا حسن ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال : ( ماذا عندك يا ثمامة ؟ ) . وفيه أيضاً الجواب بهذا الذي أجاب به ثمامة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال : ( عندي خير ). وهو أحسن من قول بعض الناس في عُرفنا : " عندي كل خير "، لأنه لا أحد يكون عنده كل خير، ولكن يقول : عندي خير. فلتُعَدّل هذه الكلمة من ألسُن الناس. فيقال بدل أن تقول : عندي كل خير ، أن تقول : عندي خير، والفرق بينهما ظاهر . وفيه أيضا حُسن تعبير هذا الرجل ثمامة، حيث قال : ( إن تقتل تَقتُل ذا دم )، يعني تقتل رجُلاً مُستحقاً للقتل، وإن تُنعم تُنعم على شاكر ، يعني إن أنعمت عليّ وأطلقتني، فسأقوم بشُكر هذا . والثالث : وإن كنت تريد المال فسل تُعطَ منه ما شئت. ثلاثة أشياء ، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يُريد منه المال، وإن كان يجوز فداء الأسير بالمال. القارئ : ( فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ : مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟ قَالَ : مَا قُلْتُ لَكَ، إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ : مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟ فَقَالَ : عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ، إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ ). الشيخ : حينئذ منّ عليه، منّ عليه بإطلاقه، لم يقتله، ولم يطلب منه مالًا، ولكنه أمر بإطلاقه ، وهذه منّة كُبرى من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على جواز إطلاق الأسير إذا اقتضت المصلحة ذلك، وهو الذي ذُكر في الترجمة، وفعلاً وُجدَ الشكر كما سيأتي . القارئ : ( فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ). الشيخ : قوله : ( فاغتَسَل ) قد يستدل به من يرى وجوب الاغتسال عند الإسلام، وكأن هذا أمرٌ مُقرّر حتى عرفه هذا الرجل الذي كان كافراً، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن من أسلم وجب عليه أن يغتسل. وقد ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك، وذهب كثير من أهل العلم أن الاغتسال للإسلام ليس بواجب ولكنه سُنة، مستدلين بكثرة الذين يسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يُنقل أنه كان يأمرهم. وهذا الاستدلال فيه نظَر، لأنه إذا ثبت الحكم في شخص فهو حُكم للجميع، ولا يحتاج أن نعلم أن كل واحد من الصحابة عملَ به، ولو اتخذنا هذا منهجاً لتعطّلت كثير من الشرائع، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقول إن الصحابة عملوا بهذا، يكفينا أنه ورد به السنة، والأصل أن ما وردت به السنة حقّه أن يُعمَلَ به، هذا هو الأصل ، لا يحتاج أن نقول هل عمل به الصحاب، نقول الأصل أنهم يعملون به. القارئ : ( يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ، مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ ). الشيخ : هذا من صراحته، ومن تحدثه بنعمة الله، أما الصراحة فواضح ، لأنه صرح ما في وجه على الأرض أبغض إليه من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التحدث بنعمة الله فهو أن الله نقله من هذه الحال إلى ضدّها، وعكسها، وأنه أصبح ما فيه وجه على الأرض أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القارئ : ( وَاللهِ، مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ، وَاللهِ، مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كُلِّهَا إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى ؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ : أَصَبَوْتَ، فَقَالَ : لَا، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا وَاللهِ، لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ). الشيخ : ما شاء الله! الإيمان إذا دخلت بشاشتُهُ القلوبَ صار كلّ شيء رخيصاً عند حماية الإسلام، الرجل أقسم أنه لا تأتي لأهل مكة حبة حنطة إلا إذا أذنَ النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون اقتصاد بني حنيفة في تأخر، لأن أهل مكة يستوردون منهم الحنطة بكثرة، ومع ذلك رضي رضي الله عنه أن يتأخر اقتصاد أهل اليمامة إلا بعد إذن الرسول صلى الله عليه وسلّم .
هل من الدعوة أن يذكر الداعي للمدعو بعض ما وقع فيه من المعاصي للتأليف.؟
السائل : بعضُ الدعاء عندما يأتي إلى مدعو، قد يذكر له معاص كانت عنده تأليفاً له، هل هذا مشروع ... ؟. الشيخ : لا ، ليس بمشروع ، لأنك لو ذكرته بالمعاصي قبل أن يقبل عليك نفرته ، بل ذكره بما يلين قلبه ويقبل عليك . السائل : ... الشيخ : بعدين إذا أقبل إليك واتجه إليك فبين له ما كان عليه من معصية ، أما تأتي إلى شخص تنصحه تقول له : أنت شارب الخمر و ومن شرب الخمر فيالدنيا لم يشربها في الآخرة ، أنت زان والرنا فاحشة وساء سبيلا . السائل : ... نفس الداعي يذكر معاص له ، يقول أنا كنت ... الشيخ : هذا من باب التحدث بنعمة الله، إذا رآه مناسباً فلا بأس، وهذا الذي ذكره ثمامة جرى مثله مع عمرو بن العاص رضي الله عنه، حينما أسلم، أخبر أنه لو تمكن من الرسول صلى الله عليه وسلم لقتله، وأن وجهه أبغض الوجوه إليه، من باب التحدّث .
كيف أن ثمامة بمجرد ما أسلم أراد أن يدافع عن الإسلام.؟
السائل : هذا الرجل بمجرد أسلم صار له إيمان قوي، وأصبح يريد أن يدافع عن الاسلام، ما السبب في ذلك ؟ الشيخ : هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد دخل في الإسلام مع الرغبة، وقد وعد النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنه إن أنعم أنعم على شاكر.
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو بكر الحنفي حدثني عبد الحميد بن جعفر حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد فجاءت برجل يقال له ثمامة بن آثال الحنفي سيد أهل اليمامة وساق الحديث بمثل حديث الليث إلا أنه قال إن تقتلني تقتل ذا دم
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر زفر أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد فقال لهم الثالثة فقال اعلموا إنما الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله
القارئ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ : ( بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَادَاهُمْ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا ، فَقَالُوا : قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَلِكَ أُرِيدُ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، فَقَالُوا : قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَلِكَ أُرِيدُ، فَقَالَ لَهُمُ الثَّالِثَةَ : فَقَالَ : اعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ). الشيخ : هذا من حسن سياسة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم يُباغتهُم بالإجلاء، بل أنذرهم . وفيه ايضاً عتوّ اليهود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين طلب منهم الإسلام وبين لهم أنهم إذا أسلموا سَلموا، كان ردّهم سيء، حيث قالوا : ( قد بلّغت )، يعني أنك بلّغت لكن لا نوافق.
وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور قال بن رافع حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نسائهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة
وحدثني أبو الطاهر حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بهذا الإسناد هذا الحديث وحديث بن جريج أكثر وأتم
القارئ : وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى، بِهَذَا الْإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثَ. وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ أَكْثَرُ وَأَتَمُّ. الشيخ : في هذا الحديث ، قوله : ( إنه أجلى أهلَ الذين المدينة كلهم ) يعني في الأغلب، وإلا فقد بقي منهم أناس، فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة ليهودي في طعام اشتراه لأهله .
وحدثني زهير بن حرب حدثنا الضحاك بن مخلد عن بن جريج ح وحدثني محمد بن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما
وحدثني زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة أخبرنا سفيان الثوري ح وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل وهو بن عبيد الله كلاهما عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله
السائل : هل يجوز استقبال العمال اليهود والنصارى ؟. الشيخ : نعم، يجوز ذلك ، لكن لا يجوز أن يسكنوا ويكونوا مواطنين، هذا ممنوع في جزيرة العرب كلها ، لكن إذا دخلوا لتجارة أو عمل غير مقيمين دائما فلا بأس.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا سعيد الخدري قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله وربما قال قضيت بحكم الملك ولم يذكر بن المثنى وربما قال قضيت بحكم الملك
وحدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد وقال في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله وقال مرة لقد حكمت بحكم الملك
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني كلاهما عن بن نمير قال بن العلاء حدثنا بن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له بن العرقة رماه في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح فاغتسل فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال وضعت السلاح والله ما وضعناه اخرج إليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين فأشار إلى بني قريظة فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية والنساء وتقسم أموالهم
حدثنا أبو كريب حدثنا بن نمير عن هشام أخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال وتحجر كلمه للبرء فقال اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فأفجرها واجعل موتي فيها فانفجرت من لبته فلم يرعهم وفي المسجد معه خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد جرحه يغذ دما فمات منها
القارئ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، ( أَنَّ سَعْدًا، قَالَ وَتَحَجَّرَ كَلْمُهُ لِلْبُرْءِ، فَقَالَ : اللهُمَّ، إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْرَجُوهُ، اللهُمَّ، فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ، فَأَبْقِنِي أُجَاهِدْهُمْ فِيكَ، اللهُمَّ، فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَافْجُرْهَا، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا ، فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ، فَلَمْ يَرُعْهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ إِلَّا وَالدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا : يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ، فَإِذَا سَعْدٌ جُرْحُهُ يَغِذُّ دَمًا، فَمَاتَ مِنْهَا ). الشيخ : وفي هذا الدعاء مناشدة الله عز وجل، بأنه إن بقي حرب مع قريش ألا يتوفاه حتى يشارك فيها، ولكن بعد الخندق والحمد لله، لم يكن حرب، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة بدون قتال، وإن كان أبيح له أن يقاتل، لكن بدون قتال . شف الشرح الحديث هذا ، الأخير أن سعدا قال .
السائل : ما حدود الجزيرة العربية التي يجب إخراج الكفار منها ؟ . الشيخ : اختلفوا فيها، ذكر الفقهاء في هذا الباب الخلاف فيها، وتحديدها لم يظهر لي، لأنهم حددوها بما لم أعرفه.
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم : ( قوموا إلى سيّدكم ) ... ؟ . الشيخ :( قوموا إلى ) أي استقبلوه، وليس المراد القيام له وهم في مكانهم، لا، ولهاذا قسّم العلماء رحمهم الله القيام إلى ثلاثة أقسام : قيام على الرجل، وقيام له ، وقيام إليه. فالقيام على الرجل منهي عنه، والقيام له لا بأس به، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لوفد بني ثقيف، لما قدموا عليه . وأما القيام إليه فهو مقابلته فهو سنّة، لمن كان أهلاً له. حتى القيام للرجل ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان عدم القيام يتضمن مفسدة إما وصف الجالس بالكبر أو أن القادم يكون في قلبه شيء، فلا بأس أن يُجبر بالقيام له، تكريماً.
وحدثنا علي بن الحسين بن سليمان الكوفي حدثنا عبدة عن هشام بهذا الإسناد أنه قال فانفجر من ليلته فما زال يسيل حتى مات وزاد في الحديث قال فذاك حين يقول الشاعر ألا يا سعد سعد بني معاذ فما فعلت قريظة والنضير لعمرك إن سعد بني معاذ غداة تحملوا لهو الصبور تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور وقد قال الكريم أبو حباب أقيموا قينقاع ولا تسيروا وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور
وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف عن الأحزاب أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت قال فما عنف واحدا من الفريقين
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن أنس بن مالك قال لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء وكان الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخا لأنس لأمه وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد قال بن شهاب فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه قال بن شهاب وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحبشة فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما توفي أبوه فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة ثم توفيت بعد ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر
من أحب أن يقوم له الجالس هل يدخل في وعيد حديث:( من أحب أن يتمثل له الناس قياما.. ) .؟
السائل : هل من أحب أن يقوم له الجالس هل يدخل في الوعيد : ( من أحب أن يقوم له الناس فليتبوأ مقعده من النار ) ؟. الشيخ : لا، ( من أحب أن يتمثّل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار )، معناه يقفون على رأسه. نعم
السائل : النبي عليه الصلاة والسلام يقول : ( لا يتمنين أحدكم لقاء العدو )، فكيف تمنى سعد لقاء العدو ؟ . الشيخ : لا، هو تمنى أن يجاهدهم، ليس مطلق الجهاد لما حصل منهم من أذية النبي صلى الله عليه وسلم، وإخراجه من بلده، ليس جهادا خاصا ، ليس عموماً، كما يتمنى الإنسان مثلا أن يمكّنه الله عز وجل من لقاء عدوه فيقتله .
كيف رهن الرسول صلى الله عليه وسلم درعه وعنده مما أفاء الله عليه في خيبر وفدك.؟
السائل : عرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان درعه مرهون إلى يهودي، والذي يرهن درعه لا يكون عنده مال، فلماذا سأل العباس وعلي رضي الله عنهما أموال تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما بقي شيء يطلبونه ؟ . الشيخ : ما عنده طعام ، وثماره كان يوزعها ، الثمار التي تحصل من أملاكه هذه يوزعها . السائل : ... الشيخ : يطلبون الأراضي التي في خيبر وفدَك .
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحامد بن عمر البكرواي ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلهم واللفظ لابن أبي شيبة حدثنا الفاء بن سليمان التيمي عن أبيه عن أنس أن رجلا وقال حامد وابن عبد الأعلى أن الرجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه حتى فتحت عليه قريظة والنضير فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه قال أنس وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وقالت والله لا نعطيكاهن وقد أعطانيهن فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن اتركيه ولك كذا وكذا وتقول كلا والذي لا إله إلا هو فجعل يقول كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله أو قريبا من عشرة أمثاله