وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقول
: أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذرا وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم
القارئ : وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقول : ( أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذرا ، وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ). الشيخ : في هذا الحديث قال : إنه ترك الأكل تقذرا وهذا ظن الراوي وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ترك ذلك لأيش ؟ لأنه لم يعتده ، ليس بأرض قومه في مكة فكان يعافه فقط لا تقذرا.
الشيخ : وفي هذا الحديث السياق الأخير فيه دليل على أن إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الشيء حجة لأن كل السياقات تدل على هذا وهو كذلك ، لأن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وأيش ؟ وفعله وتقريره ، وفي السياقات التي سمعتم دليل على أن كلام المرأة عند الرجال ليس حراما ، وأن كلام المرأة ليس بعورة بل هو جائز كما دل على ذلك القرآن الكريم قال الله تعالى : (( ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض )) فإن النهي عن الخضوع يدل على جواز أصل الكلام.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يزيد بن الأصم قال: دعانا عروس بالمدينة فقرب إلينا ثلاثة عشر ضبا فآكل وتارك فلقيت ابن عباس من الغد فأخبرته فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه ) فقال ابن عباس بئس ما قلتم ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خوان عليه لحم فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة إنه لحم ضب فكف يده
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يزيد بن الأصم قال : ( دعانا عروس بالمدينة فقرب إلينا ثلاثة عشر ضبا فآكل وتارك فلقيت ابن عباس من الغد فأخبرته فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه ، فقال ابن عباس : بئس ما قلتم ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليه خوان عليه لحم فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة إنه لحم ضب فكف يده ، وقال : هذا لحم لم آكله قط. وقال لهم : كلوا ، فأكل الفضل وخالد بن الوليد والمرأة ، وقالت ميمونة لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبدالرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال ( لا أدري لعله من القرون التي مسخت
القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : ( أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال : لا أدري لعله من القرون التي مسخت ).
وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الضب ؟ فقال لا تطعموه وقذره وقال قال عمر بن الخطاب: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه إن الله عز وجل ينفع فيه غير واحد فإنما طعام عامة الرعاء منه ولو كان عندي طعمته
القارئ : وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال : ( سألت جابرا عن الضب ؟ فقال لا تطعموه وقذره وقال قال عمر بن الخطاب : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه إن الله عز وجل ينفع به غير واحد فإنما طعام عامة الرعاء منه ولو كان عندي طعمته ).
وحدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رجل: يا رسول الله إنا بأرض مضبة فما تأمرنا ؟ أو فما تفتينا ؟ قال ( ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت ) فلم يأمر ولم ينه
قال أبو سعيد فلما كان بعد ذلك قال عمر إن الله عز وجل لينفع فيه غير واحد وإنه لطعام عامة هذه الرعاء ولو كان عندي لطعمته إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم
القارئ : وحدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رجل : ( يا رسول الله إنا بأرض مضبة فما تأمرنا ؟ أو فما تفتينا ؟ قال : ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينه ، قال أبو سعيد : فلما كان بعد ذلك قال عمر إن الله عز وجل لينفع به غير واحد وإنه لطعام عامة هذه الرعاء ولو كان عندي لطعمته إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا أبو عقيل الدورقي حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد: أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي قال فلم يجبه فقلنا عاوده فعاوده فلم يجبه ثلاثا ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال ( يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض فلا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا أنهى عنها )
القارئ : حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا أبو عقيل الدورقي حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد : ( أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي قال فلم يجبه فقلنا عاوده فعاوده فلم يجبه ثلاثا ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال : يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض فلا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا أنهى عنها ). الشيخ : إذا صح هذا التعليل صار ترك النبي صلى الله عليه وسلم له أي لأكله له سببان : الأول أنه لا يجده في أرض قومه ولا اعتاد أكله ، والثاني أنه خشي أن يكون من بقايا الأمة التي مسخت.
من كان الضب ليس من طعامه أو أنه يعافه فهل نقول بأن السنة في حقه تركه؟
السائل : من لم يكن لحم الضب من طعامه وكان يعافه ، هل نقول أن السنة في حقه أن يتركه ، أو أن هذا شيء راجع إلى النفس ؟ الشيخ : لا ، كل شيء تعافه لا تكره نفسك عليه لا الضب ولا حتى لحم الغنم ، إذا كنت قد رأيت فيه أشياء توجب أن تعافه ، فلا حرج عليك ، نعم.
السائل : ... . الشيخ : هذا هو المعروف هذا هو المعروف ، لكن هذا الحديث يدل على خلاف ذلك ، أنه قد تكون والحديث كما ترى ليس فيه جزم بأنها هي ، لكن خاف عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أنه يمكن أن تبقى الأمم الممسوخة ، وإلا فالمعروف ما قلت أن ما مسخ لا يمكن أن يبقى. السائل : ... الضب. الشيخ : أي نعم ، لو أتيت لنا غدا إن شاء الله بعدة أضبٍ ننظر ، عمر رضي الله عنه يقول لو كان عندي لطعمته ، هل تعرف الضب يا يحيى ؟ السائل : ... . الشيخ : تعرفه ؟ كيف هو ؟ هاه . السائل : ... . الشيخ : يمشي على الأرض ، كل الناس تمشي على الأرض ههه لكن تعرفه ... هو شيء من الزواحف ، نعم ، أين السائل أولا الذي يقول إنه يكره ، نعم ، لعلك تأتي غدا إن شاء الله بواحد هنا نعرضه على الإخوان يعرفونه تماما ، نعم.
السائل : ... . الشيخ : أي ، هذه التوسعة إما أن يكون هذا قبل الحجاب لأن الحجاب ما كان إلا متأخر ، وإما أن يقال إنه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم المحذور ممنوع يعني غير وارد إطلاقا ، ثلاثة ؟ ، طيب ، كيف ... .
الضب فب فصل الشتاء يبقى في جحره ولا يأكل إلا من رجيعه فما حكم أكله؟
السائل : فيما يتعلق بالضب ، هذا يا شيخ الله الله يغفر لك الضب وقت الشتاء يأكل رجيعه طول الشتاء ما يخرج من الجحر ، فهل يعتبر جلالة ؟ الشيخ : سؤال هل هو حلال ولا حرام ؟ السائل : هو حلال . الشيخ : حلال ، رجيع الحلال هل هو نجس أو ليس بنجس ؟ السائل : لا ما هو نجس. الشيخ : هذا هو. السائل : بس في الجلالة يا شيخ أيضا تأكل. الشيخ : لا ، الجلالة عرفها العلماء بأنها الذي يكون أكثر علفها النجاسة. السائل : هذا طول الشتاء علفه رجيع. الشيخ : ما يخالف رجيعه طاهر ، طاهر أي نعم لأنه حلال هل رأيت رجيع البعير ؟ السائل : نعم. الشيخ : نعم.
حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن عبدالله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد
القارئ : حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن عبدالله بن أبي أوفى قال : ( غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد ).
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن أبي يعفور بهذا الإسناد
قال أبو بكر في روايته سبع غزوات وقال إسحاق ست وقال ابن أبي عمر ست أو سبع
القارئ : وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن أبي يعفور بهذا الإسناد. قال أبو بكر في روايته : ( سبع غزوات ) وقال إسحاق ست وقال ابن أبي عمر ( ست أو سبع ).
وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي ح وحدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي يعفور بهذا الإسناد وقال سبع غزوات
القارئ : وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي ح وحدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي يعفور بهذا الإسناد وقال سبع غزوات. الشيخ : الجراد معروف وهو حلال أكل منه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته ، وهو ذكر وأنثى ، الأنثى من أحسن ما يكون طعمها وفيها فائدة كبيرة للمعدة وقد قال العوام : " إذا ظهر الجراد فارمِ بالدواء " لأنك مستغنٍ عنه ، " وإذا ظهر الفقع وهو الكمأة فاحفظ الدواء " لأن الكمأة يكون فيها أتربة وأطيان ربما يأكلها الإنسان وتبقى في معدته فيتضرر ، لكن هل يشترط للجراد الذكاة ؟ ما يشترط يعني يجوز أكله وهو حي ، نعم ؟ لا أنتم تقولون لا يشترط الذكاة ، وإذا كان لا يشترط له الذكاة ، يجوز أكله وهو حي ؟ نقول نعم يجوز إذا لم تتضرر ، لكن قلّ من يأكله حيا وإنما يُؤكل مطبوخ لكن كيف يطبخ هل يحرق بالنار مباشرة ويقال إن هذا طريق للانتفاع به ، أم ليس بالضرورة أم يغلى الماء على النار ثم يغمس فيه ؟ عادة الناس عندنا الثاني ، يغلى الماء على النار ثم يغمس فيه الجراد ولكن لو فعل وأحرقها وأكلها مشوية فلا بأس لأن ذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ، طيب وهل هي من الصيد الذي يحرم في الحرم ويحرم في الإحرام أو لا ؟ الجواب : نعم هي من الصيد لا يحل للمحرم أن يصطاد الجرادة ولا يحل صيدها بالحرم ، وما يفعله بعض الصغار في الجراد الذي يأتي إلى مكة ويتساقط حول الحرم يجب على أوليائهم أن يمنعوهم لأنه صيد محترم ، ولكن كيف جزاؤه ؟ جزاؤه أنه هو ليس له مثل من النعم ، فجزاؤه قيمته يعني لو أن محرم أخذ شيئا كثيرا اصطاده وأكله ، فجزاؤه قيمته ، ينظر ما قيمته ويتصدق به على المساكين ، لكن إذا كان جرادة واحدة ، وش قيمتها ؟ نعم ؟ نصف ريال ، نعم ؟ أيش تقول يا وليد. السائل : يعني لما ينتهي من الإحرام يمديه يدور على جرادة واحدة ... يقدر ... . الشيخ : لأ إذا صادها في الحرم أو صادها وهو محرم ، لنفرض أنه صادها وقتلها ما أكلها ، ماذا عليه ؟ نعم ؟ ثمن ، قيل لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الجرادة فيها تمرة ، فقال التمرة خير من الجرادة ، التمرة خير من الجرادة لكن في ظني أن الجرادة لو تباع يعني عند قوم لا يعرفونها تباع نصف ريال أو ربما بريال يشتريها الإنسان يعطيها طفله ، فهل نعتبر هذه القيمة أو نقول العبرة بالقيمة المعتادة أو كما قال الأخ رشاد إنه ينظر الجماعة كم قيمتها وتؤخذ قيمتها بالقسمة ، طيب نسأل الأخ رشاد إذا كنّ عشر جرادات العشر بريال. الطالب : عشر ... . الشيخ : عُشر ريال ، طيب هذا جيد ، نعم. السائل : في يا شيخ ... أحسن. الشيخ : أحسن ؟ السائل : أحسن من ... . الشيخ : أحسن من كلمة طعام ، لكن بشرط أنه ما يضع بيضه بالأرض ، أي قبل أن يضع البيض ، لأن من عادته سبحان الله إذا امتلأ أنبوبه الماسورة إذا امتلأت من البيض غرزها في الأرض غرزها ثم قذف هذا البيض ثم سل الماسورة ، تبقى سبحان الله ما فيها شيء أبدا ، ويبقى هذا البيض مدة عاد ما أدري أظن أربعين يوم يا سليم ؟ الطالب : ... . الشيخ : كم ؟ السائل : ... . الشيخ : هه لا ، هو صحيح ربما إذا لم يكن هناك سبب لخروجه مبادرا يبقى لكن غالبا أربعين يوم أو أقل بعد ، أي نعم ، أي هذه هي ، يبقى على كل حال يخرج صغارا مثل النملة أول ما يخرج. السائل : ... . الشيخ : هذا كلام سليم.
السائل : في آخر العام تضع البيض من العام الجاري . الشيخ : هذا اللي كلمنا سليم وهذا هو الظاهر ، سبحان الله إذا وضعت البيض تضع عليه مادة بيضاء يقال أن هذه المادة البيضاء هي التي تلقحه ، وأنه لو عثر عليها ومسحت منه ما ينبت ، نعم ، أيش ؟ السائل : تكون غذاءً للبيض. الشيخ : غذاء له نعم ، ويقال أن بيضها تسع وتسعون بيضة ، وأنه يقال على لسانها لو أكملت المائة لأكلت الرعية كل الدنيا ، تأكل الناس كلهم ، لكن عاد هذا كلام الله أعلم ، لو رجعتم إلى هذا في حياة الحيوان للدميري أو غيره وجدتم العجب العجاب. السائل : ... . الشيخ : لا لا ، الدبا أولادها الدبا ما له جنحان يطير هذا أولادها ، أما هي تطير ، وكان الناس لما كانوا في فقر وهي تأتي كثيرا ينتفعون منها انتفاعا كثيرا ، نعم.
السائل : شيخ أحسن الله إليك معروف يعني الجراد أنها تؤذي كثيرا يا شيخ. الشيخ : تؤذي ؟ السائل : أي نعم ، هل يجوز يعني قتلها حتى في الحرم ؟ الشيخ : وش تقتل! جراد ! ، نعم ؟ السائل : في أدوية للجراد. الشيخ : أما سمعت قول الشاعر : " مر الجراد على زرعي فقلت له *** لا تأكلن ولا تسعى بإفسادِ فقام خطيب منهم فوق سنبلة *** فقال إنا على سفر لا بد من زاد " هو عندنا هنا الجراد الأم ما يضر كثير ما يضر كثير الذي يضر أولادها ، أولادها يضر ضررا كثيرا وأولادها لها طبقات منها إللي قال الأخ فيصل الدبأ هذا يؤذي لكن قليل والقضاء عليه يسير يحفرون له خنادق أمامه وهو كالوادي يجري ثم يتساقط في هذا الخنادق ويدفنونه ، لكن المشكل إذا أخذ العمر الثاني وهو ما يسمى عند ناس بالخيفاء لخفته ، هذا الذي يطير سبحان الله هو الذي يؤذي ويأكل الثمار ويأكل حتى خوص النخل يأكله وسبحان الله النخل اللي تسمى عندنا الروثانا نخلة تسمى الروثانا هذه ما تحتاج يخلص كل أوراقها وتجد نخل ثاني جنبها ما يجيلها ، تتعجب وش اللي يدله على هذي ، الله أعلم ، أكثرنا من الجراد يا جماعة ، طيب ، نمشي.
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال: مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا قال فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال : ( مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا قال فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله ).
وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد ( يعني ابن الحارث ) كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث يحيى بوركها أو فخذيها
القارئ : وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني ابن الحارث كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث يحيى بوركها أو فخذيها. الشيخ : وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية ولم يردها لقلتها وعلو مقامه عليه الصلاة والسلام ، لكنه قال : ( لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت ) ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، الإتيان بما يدل على إباحة الأرنب والجراد والظب وما أشبه ذلك من أجل النص عليها بعينها ، وإلا فالأصل ؟ السائل : الحل. الشيخ : الأصل الحل ، يعني لا يحتاج أن نطلب دليلا لمن قال هذا الحيوان حلال ، إنما نحتاج طلب الدليل لمن قال إنه حرام ، لأن الأصل الحل ، نعم.
حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال: رأى عبدالله بن المغفل رجلا من أصحابه يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره - أو قال - ينهى عن الخذف فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو ولكنه يكسر السن ويفقأ العين ثم رآه بعد ذلك الخذف فقال له أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا
القارئ : حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال : ( رأى عبد الله بن المغفل رجلا من أصحابه يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو ولكنه يكسر السن ويفقأ العين ، ثم رآه بعد ذلك الخذف فقال له أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا ). الشيخ : أي ، الخذف هو أن يأخذ الحصاة يضعها على رأس الإبهام ثم يدزها بالسبابة ، أو ربما بالسبابة والوسطى ، والذين يتمرنون على هذا يكون الخذف عندهم قوي ، قوي جدا ربما يكسر السن أو يفقأ العين ، ولكنه منهي عنه لأنه مفسدة وليس فيه مصلحة ، لا ينكأ عدوا ولا يحل صيدا ، إنما هو خطر ، يوجد الآن مع الصبيان شيء يشبه هذا وهو أنهم يأتون بمطاط ويضعون في طرفه حصاة صغيرة ثم يمدونها هكذا بقوة ثم يطلقونها فتحذف الحصاة ، هذه تشبه الحذف فهي منهي عنها ، طيب بالنسبة للصيد لو أن إنسانا حذف الصيد ثم سقط الصيد وأدركه حيا فذبحه ، أيحل أو لا ؟ نعم يحل يحل أما لو أدركه ميتا فلا يحل ، نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وعبدالرحمن بن مهدي قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبدالله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف قال ابن جعفر في حديثه وقال إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد ولكنه يكسر السن ويفقأ العين وقال ابن مهدي إنها لا تنكأ العدو ولم يذكر تفقأ العين
القارئ : وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وعبدالرحمن بن مهدي قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبدالله بن مغفل قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف ) قال ابن جعفر في حديثه وقال : ( إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد ولكنه يكسر السن ويفقأ العين ) وقال ابن مهدي إنها لا تنكأ العدو ولم يذكر تفقأ العين.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سعيد ابن جبير أن قريبا لعبدالله بن مغفل خذف قال فنهاه وقال
: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال ( إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين ) قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك أبدا
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير ( أن قريبا لعبدالله بن مغفل خذف قال فنهاه وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال : إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين ، قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك أبدا ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال : ( ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته ).
وحدثناه يحيى بن يحيى حدثنا هشيم ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبدالوهاب الثقفي ح وحدثنا أبو بكر بن نافع حدثنا غندر حدثنا شعبة ح وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور كل هؤلاء عن خالد الحذاء بإسناد حديث ابن علية ومعنى حديثه
القارئ : وحدثناه يحيى بن يحيى حدثنا هشيم ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ح وحدثنا أبو بكر بن نافع حدثنا غندر حدثنا شعبة ح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جريج عن منصور كل هؤلاء عن خالد الحذاء بإسناد حديث ابن علية ومعنى حديثه. الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، سبق الكلام على حل الأرنب وحل الضب والثالث ؟ الجراد ، فهل نحتاج إلى النص على حلها ، نعم ؟ السائل : لا نحتاج. الشيخ : لا نحتاج لكن لا شك أنه إذا نُص عليها كان أطيب للنفس ، طيب وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أكل الضب لسببين ، نعم يا عبد الله ؟ السائل : لم يكن بأرض قومه ، ... . الشيخ : نعم ، خاف ذلك ، ولم يؤكد ? السائل : ولم يؤكد . الشيخ : ولم يؤكد طيب أما ما ... حديث اليوم فهو الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد ، أيش ؟ الشفرة ، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء )، الإحسان على كل شيء ، يشكل هذا التعبير لأن الإحسان ليس واجبا في كل مكان ولا في كل شيء ، قال الله تعالى : (( إن الله يأمر بالعدل والإحسان )) ، العدل واجب والإحسان مستحب سنة ، وهنا يقول كتب على كل شيء ، اضطر بعض العلماء إلى أن يغير أو يحول على بمعنى في ، يعني كتب الإحسان في كل شيء ، يعني ليس خاصًا بشيء دون آخر ، وعلى هذا التقدير لا إشكال إطلاقا ، فإن الله كتب الإحسان في كل شيء وكتب بمعنى قدّر وليس بمعنى فرض ، ولكننا نقول إذا كانت كتب بمعنى قدر فلا حاجة إلى أن نؤول على بمعنى في ونقول قدره على كل شيء ، كل شيء يمكن أن يدخل فيه الإحسان ، قال : ( فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) بكسر القاف لأن المراد بذلك هيئة القتل والشيء المصدر إذا أريد به الهيئة كسرت فاؤه ، يعني أوله ، قال ابن مالك رحمه الله في * الألفية * التي أحثكم على حفظها وفهمها قال : " وفَعلة لمرة كجلسة *** وفِعلة لهيئة كجِلسة " تقول جلست جلسة يعني مرة واحدة ، جلست جِلسة يعني على هيئة معينة يعني كما تقول جلست جلسة المتواضع وما أشبه ذلك ، المهم هنا أحسنوا القَتلة أو أحسنوا القِتلة ؟ بالكسر لأن المراد الهيئة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِبحة ، وليس هناك شيء ثالث ، لأن الحيوان إن كان مما يؤكل فهو ذبيح وإن كان مما لا يؤكل فهو قتيل ، وقوله أحسنوا القتلة هل معناه أحسنوا أي إيتوا بأسهل ما يكون من القتلة والذبحة أو المراد أحسنوا وافقوا الشرع فيها ؟ الجواب : الثاني بلا شك ، أحسنوا القتلة ، وإذا فسرناه بهذا التفسير لم يرد علينا رجم الزاني المحصن ، لأن رجم الزاني المحصن كما تعرفون أنه يرجم بالحصى حتى الموت ، وهذا لا شك أنه شاق عليه ، حصى وسط لا صغار ولا كبار يضرب بها في غير مقتل أيضًا ، ما نتحرى المقاتل ، لأنه لو ضربناه في مقتل مات من أول مرة ، وهذا ليس من مقصود الشرع ، لا ، نضربه بغير المقاتل بطن ظهر كتف ساق حتى يموت ، هذه من حيث الهيئة ليست حسنة ، لأن خيرا من ذلك أن يضرب بالسيف ويستريح ، لكن نقول هذه القتلة خير من ضربه بالسيف بل هي الواجبة ، لأن الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت ، أفهمتم يا جماعة ؟ طيب ، وإنما وجب رجمه لأن جسمه ناله من اللذة المحرمة ، كل أجزائه نالها من هذه اللذة فناسب أن يعاقب الجسم الذي نال اللذة بجميع أجزائه بأيش ؟ بالعذاب ، وهو الرجم بالحصى فهي قتلة حسنة لموافقتها للشريعة ، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة كذلك لكن أحسنوا الذبحة لا أعلم شيئا يخصص هذا ، بمعنى أنك تتبع أحسن ما يكون من الذبح وأيسره ، طيب بالنسبة للإبل ما هو الأحسن ؟ السائل : النحر. الشيخ : النحر ، لأن النحر قريب من القلب فيتفرغ الدم بسرعة وتعرفون أن جسم البعير كبير ، متى يتفرغ الدم من جسمه ، فكان في النحر لأنه أقرب إلى القلب فيتفرغ بسرعة ، لو أننا قلنا نذبحه من عند رأسه لكان في هذا مشقة ، متى يصعد الدم إلى الرقبة ؟ ومتى يمر بها ؟ فيتألم ، غير البعير يذبح ، يذبح لا يقال لماذا لا ينحر لأنه أقرب إلى القلب ؟ نقول لأ يذبح من عند رأسه لأنه أعلى الجسد وليس فيه مشقة على هذا الذبيح بمرور الدم في رقبته ، طيب من إحسان الذبحة أن يذبحها من على رقبتها أو من داخل الرقبة ؟ ، ما هو من أعلى طولا يعني من فوق ولا من تحت ؟ السائل : من تحت. الشيخ : من تحت يعني من هنا ، ولا من هنا ؟ طيب من تحت ، من تحت أحسن وأسهل على الذابح وعلى الذبيحة ، طيب هل يذبحها وهي قائمة أو يضجعها ؟ الطلاب : يضجعها. الشيخ : الثاني ، هل يضجعها على الجنب الأيمن ولا الأيسر ؟ السائل : ... . الشيخ : لا ، يتبع الأيسر ، يتبع الأيسر ، إذا كان الرجل لا يعرف أن يعمل إلا بيده اليسرى ، فما الأحسن ؟ السائل : الأيمن. الشيخ : أن يضعها على الجنب ؟ السائل : على الأيمن. الشيخ : إذا كان ما يذبح إلا باليسار ، نعم ؟ الطلاب : الأيمن الشيخ : الأيمن ؟ صحيح ، إذا كان يذبح باليمين وهو الغالب يضعها على الأيمن ، طيب هل الأيسر أن يشد يديها ورجليها ويمسك بهما أو يطلقها ؟ الثاني ، الثاني هو الأيسر ، دعها تتحرك لأن هذا ينفس عليها ، وأيضًا أسرع في إخراج الدم والموت ، ولهذا ما يفعله بعض الناس الآن يشد يديها ورجليها وربما يبرك عليها أيضا أحيانا ، هذا غلط ، دعها ، لكن إذا قال كيف أدعها ، لو ودعتها لقامت ؟ نقول افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ضع رجلك على عنقها ، ولا تستطيع أن تقوم لأن قواها قد خارت وضعفت فلا يمكن أن تقوم ، قال : ( وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) ، يحد يعني يجعلها حادة لأن ذلك أسرع في الذبح ، طيب وهل يعني يذبح بانفعال وقوة أو بلين قلب ورقة ؟ السائل : الأول. الشيخ : الأول ، لأن لو إستخدم الرقة في هذا المكان كان ما يبي يا الله يمشي السكين ، وهذا يؤثر عليها ، الأفضل بسرعة حتى تستريح ، ويقول العوام إن الذبيحة إذا أبطأت تتحرك فهذا دليل على لين قلب صاحبها الذابح وإذا ماتت بسرعة فهو دليل على قسوة القلب ، لكن هذا ليس بصحيح بل هي إذا ماتت بسرعة معناه أن الذي ذبح ذبح بعزم وشدة ، فقطع عروقها ، أما ما يشترط في الذبح فلعله يأتي إن شاء الله فيما بعد ، ما يشترط في الذبح لحل الذبيحة ، نعم طيب قوله يحد أحدهم شفرته ، هل يحدها وهي تنظر ؟ لا ، ( رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحد الشفرة وهي تنظر البهيمة فقال : أتريد أن تميتها مرتين ) أو كلمة نحوها ، والآن حسب ما نسمع أنه إذا حدها وهي تنظر هربت ما يستطيع إمساكها مع أنها كانت بالأول تأتي بانقياد لكن إذا رأته يحد الشفرة هربت معناه أنها تشعر أو لا تشعر ؟ تشعر نعم ، وهل يسن أن يعرض عليها الماء ؟ السائل : لا. الشيخ : لا يسن ، بعض الناس إذا أراد يذبحها يعرض عليها الماء ، ولا أعلم لهذا سنة ، نعم لو خاف أنها عطشى فحينئذٍ نقول قدم لها الماء حتى لا تموت ظمأً وهي تحت رعايتك ، نعم ، نعم قبل أن تموت. السائل : ... . الشيخ : أي نعم ، يعني بعض الناس ما عنده قدرة ولا قوة ولا معرفة فيأتي الثور إللي كبر الجبل من يقوى هذا الثور ؟ فيصعقه بالكهرباء ، حتى يطيح ، إذا طاح ممكن لا يموت على طول ، يمكنه أن يذبحه ، فلا بأس ، لكن كيف نعلم أنه لا زال حيا ؟ بعض العلماء يقول نعلم إذا رفس برجله أو يده أو أذنه أو ذيله ، وبعضهم يقول لا يشترط الرفس وإنما الذي يشترط أن يخرج منه الدم الأحمر الحار ، لأنه لو خرج منه دم أسود أو ما هو بقوة ، هذا يخرج حتى من الميتة ، فلا بد من خروج الدم الأحمر الذي يندفع ، نعم.
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت هشام ابن زيد بن أنس بن مالك قال دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها قال فقال أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت هشام ابن زيد بن أنس بن مالك قال : ( دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها قال فقال أنس : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم ).
وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي ح وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة كلهم عن شعبة بهذا الإسناد
القارئ : وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي ح وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة كلهم عن شعبة بهذا الإسناد.
وحدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا
القارئ : وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا ).
وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل ( واللفظ لأبي كامل ) قالا حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها فقال ابن عمر من فعل هذا ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا
القارئ : وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل واللفظ لأبي كامل قالا حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : ( مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا ).
وحدثني زهير بن حرب حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال
: مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا
القارئ : وحدثني زهير بن حرب حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال : ( مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ، فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا ).