تابع لباب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع
تتمة : " باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع ".
تتمة شرح حديث -(حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث بن أبي الشعثاء ح وحدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أشعث حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج
الشيخ : وإذا أقسم فهل نبر بيمينه على كل حال ؟ . لا في ذلك تفصيل ، لو أقسم على أن نفعل معصية مثلا ، هل نبر بيمينه ؟ . لا ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، أو أقسم علينا أن نفضي إليه سرا مما ائتُمنا عليه أو مما تختص به بيوتنا ، هل نبر بقسمه ؟ . لا ، بل نوبخه ، ونقول ليس من حقك أن تقسم ، إذًا فالمراد إبرار القسم الذي ليس فيه معصية ولا إفضاء سر ولا مضرة على الإنسان . فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذه القيود ؟ . فالدليل يا إخواننا ، انتبهوا لها تنتفعوا بها ، الشريعة الإسلامية متكاملة يكمل بعضها بعضًا ، ولها قواعد يرجع إليها ، ولو أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتكلم عند كل مطلق بما يجب أن يقيد به لكان الحديث الواحد يستوعب صفحات ، لكنه يذكر الشيء مطلقا ثم يقيد بما تدل عليه الشريعة وأحكامها وحكمها ، انتبه لهذا . ولذلك ذكرنا لكم في حديث أبي شريح في مكة : ( لا يحل لامرء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ) ، قيدناه ، بماذا ؟ . بالمعصوم ، أين هو موجود ؟. في الحديث ما في ، لكن قواعد الشريعة ، ( لا يعضد بها شجر ) أيضا مقيدة ، شجرة من شجر الحرم لا مما أنبته الإنسان ، وهلم جرا . هذه القاعدة انتبه لها انتبه لها حتى تسلم من أشياء كثيرة . طيب الخامسة نصر المظلوم ، نصر المظلوم يعني إعانته على رفع الظلم عنه أو دفعه عنه ، الفرق بين الرفع والدفع ، الرفع بعد وقوع الظلم والدفع بعد إرادة الظلم ، كأن تحس من شخص جائر أنه يريد أن يظلم أخاك فالواجب نصره ، أقول بالدفع ولا بالرفع ؟. بالدفع لأنه قبل وقوع الظلم ، إنسان عرفت أنه مظلوم يجب أن تنصره بأيش ؟ برفع الظلم عنه ، فإذا كان الظالم لا يندفع إلا بدراهم وأنت قادر وجب عليك أن تبذل له الدراهم لأن نصر المظلوم واجب . ومن نصر المظلوم إذا سمعت أحدا يقع في عرض أخيك وجب عليك أن تدفع عنه ، طيب ، نصر الظالم كذلك ، قد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ننصر الظالم ، قالوا : يا رسول الله كيف نصره ؟ قال : ( أن تمنعه من الظلم ) ، لأنك إذا منعته من الظلم نصرته على نفسه الأمارة بالسوء . السادس : إجابة الداعي ، يعني إذا دعاك أخوك إلى طعام أو شراب إلى بيته فأجب بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لكن هذا أيضا مقيد بقيود منها : ألا يكون الداعي ممن يجب هجره كصاحب بدعة فهذا لا تجبه ، وإن كانت بدعته غير مكفرة . ومنها ألا يكون عليك ضرر ، فإن كان عليك ضرر لم يجب عليك أن تجب الدعوة حتى ولو كانت دعوة عرس . ومنها ألا يكون في مكان الدعوة منكر ، فإن كان فيه منكر فإن كنت تستطيع أن تغيره أو تخففه وجبت عليك الإجابة من أجل إزالة المنكر أو تخفيفه . طيب فإن لم تعلم بالمنكر حتى حضرت ، فإن قدرت على أن تغير وإلا فانصرف . وهل يشترط أن يكون مال الداعي حلالًا لا شبهة فيه ؟ . الجواب لا ، ليس بشرط ، إلا إذا علمت أنه سيذبح لك شاةَ معصومٍ محترم ، يعني تعرف أنك لو أجبته لذهب إلى رعية الغنم التي ليست له وذبح وجاء وأتى بالذبيحة ، فهذا لا تجبه ، لكنه عنده شبهة فيما يكتسب من ربا أو غش وما أشبه ذلك أجبه ، لأن ما حرم لكسبه لا يحرم إلا على الكاسب ، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل هدية اليهود ، وأجاب دعوة اليهود ، واشترى من اليهود ، واليهود قد عرفوا بأكل السحت وأخذ الربا . لو علمت أن هذا الداعي مبذر حاله ضعيفة ، يعني ماله قليل ، لكنه كريم كل مرة تفضل كل ذبيحة ورا الذبيحة ، فهل تجيبه أو لا تجيبه ؟ . إن كان عدم الإجابة يؤدي إلى اعتدال هذا الرجل في الإنفاق لا يسرف ولا يقتر وكان بين ذلك قواما فنعم ، وأما إذا كان عدم الإجابة له لا ينتفع به ، إن لم يدعني دعا غيري ، فهنا أجبه وانصحه ، انصحه وقل إن هذا من الإسراف ، أنت حالك ضعيفة مالك قليل لا تسرف ، فإن الله يقول في وصف عباد الرحمن : (( الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما )) . نصر المظلوم وأيش ؟ . إفشاء السلام ، نعم هذا أيضا إفشاء السلام مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسباب دخول الجنة ، ومن أسباب كمال الإيمان ، لماذا لا نفعل ، وقوله : ( إفشاء السلام ) ولم يقل إفشاء التحية ، وإفشاء السلام يعني أن تقول : السلام عليكم ، والتحية أعم من هذا . رأيت أخيرًا حدثا إذا سلم قال : أسلم عليكم سلام أهل الجنة أو كلمة نحوها ، سلام أهل الجنة : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، هذا يحتاج إلى دليل على العمل به ، هل كان الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم منا بشريعة الله وأحرص منا على تطبيقها هل كانوا يفعلون هذا ؟ . أنا لا أعرف أنهم كانو يفعلون هذا ، وإنما يسلم الإنسان السلام المعتاد ، وسلام أهل الجنة في الجنة ، الله يجعلنا وإياكم منها ، أما الدنيا فسلامها معروف ، لكن تجد أن بعض الناس يتكلم بهذه الكلمة ثم يعشقها الناس وتذهب كأنها سنة ، فانتبه لهذا لا تتجاوز السنة قيد أنملة ، فإن هذا هو صلاح القلب وصلاح المجتمع وصلاح الفرد . السلام أن تقول : السلام عليك ، إن كان واحدا ، وعليكم إن كان أكثر من واحد ، ويرد : عليك السلام ، كما كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم عليه المسيء في صلاته قال : السلام عليك ، قال : عليك السلام ، هذا هو الأصل . وقال بعض العلماء إنه يجمع الضمير يقول : السلام عليكم ، وهذا وجيه إذا كان في مجلس يسلم على المجلس لا بأس ، أما إذا كان يسلم على واحد فليس بوجيه ، وعلل بعضهم الجمع أنه يسلم على الرجل وعلى الملكين اللذين معه ، وفيما أظن أنه لا أحد يستشعر هذا إذا سلم بالجمع ، وإنما يستشعر التعظيم ، والجمع يأتي للتعظيم ، كثير من الناس اليوم تحيتهم غير السلام : مرحبا ، أهلا ، حياك الله ، صباح الخير! ، ولكن نقول أبدأ أولا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج إذا مر بالأنبياء في السماوات قال : السلام عليك ، قال : ( فرد عليه السلام وقال : مرحبا بالنبي الصالح ) . وتعلمون أن السلام له فروع كثيرة لا يتسع المقام لذكرها ، وهو من يسلم عليه ؟. وهل يسلم على الكافر أو رد السلام عليه ؟. هل نسلم على المبتدع أو نرد السلام عليه أو ما أشبه ذلك . وقد سبق شيء من هذا فلا حاجة إلى الإعادة . ( نهانا عن سبع أولا ) اقرأ علي واحد واحد . القارئ : ( نهانا عن الخواتيم أو عن التختم بالذهب ). الشيخ : نعم ، نهى عن الخواتيم أو التختم بالذهب ، والمراد الرجال ، أما النساء فلا حرج عليهن أن يتختمن بالذهب في كل الأصابع ، وأن يلبسن الذهب قلادة وأن يلبسنه خروصا ، فيباح للمرأة من الذهب ما جرت العادة بلبسه ، وما زاد عن العادة فإنه إسراف فلا يجوز ، واسمع إلى قول الله عز وجل في الإنكار على من قالوا : لله البنات ولهم البنون ، قال الله عز وجل (( أومن ينشّأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين )) يعني كمن ليس كذلك ، ما المراد بمن ينشأ في الحلية ؟ الأنثى ، لأنها تربى على الحلية ، ولهذا تجد قلبها متعلق بالحلية ، وهو في الخصام غير مبين واضح . إذًا المراد بالنهي عن التختم بالذهب أو خواتيم الذهب الرجال وأما النساء فلا بأس ، هل لباس الذهب للرجال من كبائر الذنوب ؟ . الجواب : نعم ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل ذلك جمرة من نار ، وهذا وعيد و، كل ما فيه وعيد فهو من الكبائر ، نعم. القارئ : ( وعن الشرب بالفضة ). الشيخ :( وعن الشرب في الفضة )، سبق الكلام على ذلك ، والذهب من باب أولى وقد جاء صريحا في الحديث . القارئ : ( وعن المياثر ). الشيخ : نعم المياثر هذه ما توضع على الرحل ، وهي مياثر من حديد أو نحوها يستعملها الناس ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، والصحيح أن النهي عام للرجال والنساء ، بمعنى أنه يحرم على المرأة أن تفترش الحرير ، لأن افتراشها الحرير استعمال حرير بائن عنها ، وأما لبسها الحرير فهذا جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحل الذهب والحرير لنساء أمتي وحرم على ذكورها ) ، نعم . القارئ : ( وعن القسي ). الشيخ : القسي نوع من الديباج ، نوع من الديباج محرم على من ؟ . على الرجال أما النساء فلا حرج ، نعم . القارئ : ( وعن لبس الحرير ). الشيخ : وعن لبس الحرير الخالص ، وهذا أيضا على الرجال فقط ، نعم . القارئ : ( والإستبرق ). الشيخ : والإستبرق نوع من الحرير . القارئ : ( والديباج ). الشيخ : والديباج أيضا نوع من الحرير ، لكنه مخلوط إما بصوف وإما بقطن ، نعم .
إذا دخل إنسان في بيت ليس فيه أحد فما العمل ، هل يسلم؟
الشيخ : نعم ، يحيى ؟. السائل : أحسن الله إليك إذا دخل الإنسان في بيت ليس فيه أحد ماذا يفعل ؟. الشيخ : ليس فيه أحد ؟. السائل : أي ما فيه أحد . الشيخ : مهجور ولا مهدوم ولا أيش ؟. السائل : لا فيه ناس لكنه في حالة الدخول ما فيه أحد . الشيخ : نعم ، يدخل . السائل : ويسلم ؟. الشيخ : يسلم على من ؟. السائل : يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . الشيخ : والله ما أعرف في هذا حديثا ، لا أعرف حديثا بهذا ، نعم .
إذا علم المسلم أن المسلم عليه لا يرد السلام أو يرده بطريقة غير مشروعة فما العمل؟
السائل : إذا علم المسلم أن المسلم عليه لا يرد السلام أو يرده بطريقة غير مشروعة فما العمل ؟. الشيخ : يسلم ، يقول إذا علم أن المسلم لا يرد السلام أو يرده بطريقة غير مشروعة ، أقول : يسلم ، بعض الناس يتأول برأي من عنده ، يقول أخشى إذا سلمت عليه ولم يرد أن أكون جررته إلى إثم ، وهذا غلط ، يسلم وإذا لم يرد أنصحه ، نعم .
إذا كان الإنسان في سيارته مسرعا وسلم فكيف يرد عليه؟
السائل : بعض الناس إذا كان في السيارة . الشيخ : نعم السائل : ... الشيخ : هاه ، أيش ؟. السائل : ... الشيخ : نعم ، أيش لا يسلم ، وش الفائدة ، أجل يرفع ويسلم مع أنه السرعة يمكن يتجاوز الرجل قبل أن يرد عليك ، نعم .
السائل : بعض الناس يلحن السلام . الشيخ : يلحنه ؟ السائل : نعم . الشيخ : بموسيقى ؟ السائل : لا يا شيخ الشيخ : هاه السائل : مثل هذا ما يفعل البعض . الشيخ : قل لي ، لحن لي . السائل : مثل ما يفعلوا في الحرم الله يحفظكم . الشيخ : الحرم ؟ السائل : أي نعم يعني تلحين السلام . الشيخ : الحرم مو يلحن ، هاه الطالب : السلام من الصلاة . الشيخ : السلام من الصلاة قصدك ؟ السائل : أي نعم ، إذا سلم على شخص يفعل مثل هذا الشيخ : يقول السلام عليكم ، كذا ؟ السائل : في تلحين بعد أكثر . الشيخ : مثّل . السائل : هل يكون هذا يا شيخ زيادة في السلام ؟ الشيخ : مثّل ؟. السائل : واضح يا شيخ . الشيخ : ما هو بواضح ، اتضح لكم ؟ لا ما اتضح السائل : شيخ مثل ما ذكرتم الله يحفظكم . الشيخ : وعلى هذا الآن لما قالوا ما اتضح للإخوان لا بد أن توضح وأنت قائم أيضا ؟ الطلاب : ههه الشيخ : أنا لا أعرف التلحين إلا إذا صار يعني على شبه أغاني ، هذا التلحين أن يورده كأنه أغنية هكذا ؟ السائل : نعم . الشيخ : لا ، لا يجوز ولهذا كره العلماء رحمهم الله في الأذان أن يكون ملحنا أو ملحونا يعني ما ...
حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم بهذا الإسناد مثله إلا قوله وإبرار القسم أو المقسم فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث وجعل مكانه وإنشاد الضال
القارئ : حدثنا أبو الربيع العتكي قال : حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم بهذا الإسناد مثله إلا قوله : ( وإبرار القسم أو المقسم ) فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث وجعل مكانه : ( وإنشاد الضال ). الشيخ : إرشاد ؟. القاريء : إنشاد . الشيخ : إنشاد الضالة ؟. القارئ : الضال . الشيخ : ما أدري أيش معناها .
الشيخ : شوف أيش يقول في الشرح ؟ هاه القارئ : " وأما إنشاد الضالة فهو تعريفها ". الشيخ : لا لا أيش اللي قبله ؟. القارئ : ... الشيخ : وش بعده ؟. القارئ : " وأما إنشاد الضالة فهو تعريفها وهو وهو مأموربه وسبق تفصيله في كتاب اللقطة ". الشيخ : الضالة ما هي بالهاء ؟ القارئ : أي نعم . الشيخ : ما في إشكال هذا . القارئ : إنشاد الضال. الشيخ : هذا عندك مذكر ؟ القارئ : أي مذكر نعم قال : " وفي رواية وإنشاد الضالة بدل إبرار القسم والمقسم وفي رواية ورد السلام بدل إفشاء السلام ". الشيخ : أعطنا ، إنشاد الضالة واضح ما فيه إشكال ... القارئ : قوله : " وأما إنشاد الضالة فهو تعريفها وهو مأمور به وسبق تفسيره في كتاب اللقطة ". الشيخ : على كل حال ، كأنه يميل إلى أن إنشاد الضال وإنشاد الضالة معناه واحد ، وإذا كان هذا المعنى فإنشاد الضالة هو طلب معرفتها بمعنى أن يقول من ضاعت له البهيمة ومن ضاعت له الدراهم ، وهذا واجب ، يجب أن ينشد الضالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( عرفها سنة ) ولا يجوز السكوت عليها ، بل قال العلماء إذا خشي على نفسه أن يسكت وجب عليه تركها وحرم عليه التقاطها ، وهذا حق ، نعم .
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير كلاهما عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء بهذا الإسناد مثل حديث زهير وقال إبرار القسم من غير شك وزاد في الحديث وعن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب في الآخرة
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا علي بن مسهر ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا جرير كلاهما عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء بهذا الإسناد مثل حديث زهير وقال : ( إبرار القسم ) من غير شك وزاد في الحديث : ( وعن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها الآخرة ) .
وحدثناه أبو كريب حدثنا ابن إدريس أخبرنا أبو إسحاق الشيباني وليث بن أبي سليم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسنادهم ولم يذكر زيادة جرير وابن مسهر ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا عبيدالله بن عبدالله بن معاذ حدثنا أبي ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا أبو عامر العقدي ح وحدثنا عبدالرحمن بن بشر حدثني بهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم بإسنادهم ومعنى حديثهم إلا قوله وإفشاء السلام فإنه قال بدلها ورد السلام وقال نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب
القارئ : وحدثناه أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : أخبرنا أبو إسحاق الشيباني وليث بن أبي سليم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسنادهم ولم يذكر زيادة جرير وابن مسهر ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا : حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال : حدثنا أبي ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال : أخبرنا أبو عامر العقدي ح وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال : حدثني بهز قالوا جميعا : حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم بإسنادهم ومعنى حديثهم إلا قوله : وإفشاء السلام ، فإنه قال بدلها : ورد السلام ، وقال : ( نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب ).
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يحيى بن آدم وعمرو بن محمد قالا حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسنادهم وقال وإفشاء السلام وخاتم الذهب من غير شك
القارئ : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا يحيى بن آدم وعمرو بن محمد قالا : حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسنادهم وقال : ( وإفشاء السلام وخاتم الذهب من غير شك ).
حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس قال حدثنا سفيان بن عيينة سمعته يذكره عن أبي وفرة أنه سمع عبدالله بن عكيم قال: كنا مع حذيفة بالمدائن فاستسقى حذيفة فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة فرماه به وقال إني أخبركم أني أمرته أن لا يسقيني فيه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج و الحرير فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة)
القارئ : حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس قال : حدثنا سفيان بن عيينة أنه قال : سمعته يذكره عن أبي فروة أنه سمع عبد الله بن عكيم قال : ( كنا مع حذيفة بالمدائن فاستسقى حذيفة فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة فرماه به وقال : إني أخبركم أني قد أمرته أن لا يسقيني فيه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة ).
الشيخ : هذا دليل على أن اتخاذ أواني الفضة لا بأس به لأن حذيفة أنكر الشرب منها فقط فاتخاذها ليس بحرام . لكن الفقهاء رحمهم الله حرموا اتخاذها وقالوا إن اتخاذها يكون ذريعة لاستعمالها ، واستعمالها في غير الشرب والأكل يكون ذريعة لاستعمالها في الشرب والأكل ، فحرموا اتخاذها واستعمالها في هذا الذهب والفضة لئلا يكون ذريعة للأكل والشرب . ولكن يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده من العلم ما ليس عندكم ، وكونه يحرم الأكل والشرب معناه أنها موجودة لكن لا يجوز الأكل والشرب بها . وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يعتذر إذا فُعل عنده ما يُظن أنه راضٍ به من المنكر ، لأن حذيفة اعتذر عند الحاضرين ، وهذا أمر فطري شرعي أن الإنسان إذا تلبس بشيءٍ ينكر عليه لكنه مباح له لوجود سبب الإباحة فإنه يخبر ، لئلا يتهم . ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد مع زوجه صفية رضي الله عنها مر به رجلان من الأنصار فأسرعا فقال : ( على رسلكما إنها صفية ) ، هما أسرعا خجلا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرياه مع أهله ، لما قال : إنها صفية ، قالا : يا رسول الله سبحان الله ، قال : ( إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًا أو قال شيئا ) ، فالإنسان يدفع عن نفسه كل ما يخشى منه التهمة حتى لا يتهم أو يظن به السوء أو ما أشبه ذلك .
الفقهاء يقولون إن إبتداء السلام فرض كفاية ورده واجب فهل هو صحيح؟
السائل : الفقهاء يقولون إن السلام من الجماعة فرض كفاية وكذلك ردها ، إذا قام به البعض يكفي ، هل كلامهم هذا ؟ الشيخ : صحيح ، ابتداء السلام سنة ورده فرض كفاية ، إلا إذا علمنا أن المسلّم أراد السلام على شخص معين بالقصد الأول ، فهنا يجب على هذا أن يرد ، يكون فرض عين عليه ، مثل لو دخل وفي المكان شخص له قيمته العلمية أو المالية أو النسبية المهم يتميز عن غيره ونعلم أنه إنما أراد بالقصد الأول ذلك الشخص ، فيجب على هذا أن يرد ، لو رد غيره لا يكفي ، نعم
السائل : ... يترتب في كلا الحالتين الدفع أو الرفع قد يترتب أثناء الرفع أو الدفع ضرر أكبر على الذي يريد النصر للمظلوم هل في هذه الحال ينصر أخاه ؟. الشيخ : هذا من الشيطان ، يثبطك عن الخير فيقول اصحى اتركه خل الناس يمزقونه أشلاء ، أنت انصر أخاك ، وإذا رأيت بعد أن تسعى في النصر ضررا عليك ، الحمد لله الباب مفتوح ، نعم .
السائل : شيخ إن وجد لقطة في مكان يكفي أن يعلق ورقة في نفس المكان ؟. الشيخ : كيف ؟. السائل : يعلق ورقة يقول مثلا إني وجدت . الشيخ : مثل أيش مثل مثل ؟. السائل : مثلا لو وجد خمسمئة ريال في مكان ما استطاع أن يقول من ضاع . الشيخ : أي مكان الشارع ولا المسجد ولا المدرسة ؟. السائل : أي مكان ، لا في غير المسجد يعني أي مكان في الشارع ؟. الشيخ : طيب وين يعلق الورقة وين يعلقها ؟. السائل : حوله . الشيخ : في الشارع ؟! ييجي أي واحد يعبث بها وتضيع أو ييجي هواء عاصف ، لا ، لا بد أن يعرفها بأن يعلنها في الصحف الآن وحتى الإعلان في الصحف ما يسمعه كل أحد ، أو إذا كان مثلا إذا كان لها برنامج خاص للإنشاد أو إذا كان هناك من يتلقى الضوال من جهة الحكومة فادفعها إليه ، ويكفي ، مثل ما يحصل هذا في المسجد الحرام ، نعم .
السائل : شيخ هل يجوز السلام على رجل مجاهر بالمعصية مثل الدخان ؟ الشيخ : ذكرناه ، نحنا ما ذكرنا هذا ؟ ، ذكرنا أنه لا يجوز هجر المؤمن ولو كان يشرب الدخان ، إلا إذا كان في هجره مصلحة بحيث يخجل إذا هجر ويدع المعصية ، نعم .
لم قيد منع الحرير من النساء في الافتراش دون اللباس؟
الشيخ : أيش ؟ السائل : إباحة الحرير للنساء ... الشيخ : أي نعم . السائل : ... ليش منعناه .. الحديث عام ؟. الشيخ : أي نعم ، قيدناه لأنها لا تتأثر في افتراش الحرير ، بخلاف اللباس لأن اللباس متصل بها وتتجمل به لزوجها ، وتتجمل به لصاحباتها بخلاف الفراش .
وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي فروة الجهني قال سمعت عبدالله بن عكيم يقول كنا عند حذيفة بالمدائن فذكر نحوه ولم يذكر في الحديث ( يوم القيامة)
القارئ : وحدثناه ابن أبي عمر قال : حدثنا سفيان عن أبي فروة الجهني قال : سمعت عبدالله بن عكيم يقول : ( كنا عند حذيفة بالمدائن )، فذكر نحوه ولم يذكر في الحديث : ( يوم القيامة ).
وحدثني عبدالجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح أولا عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة ثم حدثنا يزيد سمعه من ابن أبي ليلى عن حذيفة ثم حدثنا أبو فروة قال سمعت ابن عكيم فظننت أن ابن أبي ليلى إنما سمعه من ابن عكيم قال كنا مع حذيفة بالمدائن فذكر نحوه ولم يقل ( يوم القيامة)
القارئ : وحدثني عبد الجبار بن العلاء قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا ابن أبي نجيح أولا عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة ثم حدثنا يزيد سمعه من ابن أبي ليلى عن حذيفة ثم قال : حدثنا أبو فروة قال : سمعت ابن عكيم فظننت أن ابن أبي ليلى إنما سمعه من ابن عكيم قال : ( كنا مع حذيفة بالمدائن )، فذكر نحوه ولم يقل : ( يوم القيامة ).
وحدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم أنه سمع عبدالرحمن ( يعني ابن أبي ليلى ) قال شهدت حذيفة استسقى بالمدائن فأتاه إنسان بإناء من فضة فذكره بمعنى حديث ابن عكيم عن حذيفة
القارئ : وحدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري قال : حدثنا أبي قال : حدثنا شعبة عن الحكم أنه سمع عبدالرحمن يعني ابن أبي ليلى قال : ( شهدت حذيفة استسقى بالمدائن فأتاه إنسان بإناء من فضة )، فذكره بمعنى حديث ابن عكيم عن حذيفة .
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي ح وحدثني عبدالرحمن بن بشر حدثنا بهز كلهم عن شعبة بمثل حديث معاذ وإسناده ولم يذكر أحد منهم في الحديث شهدت حذيفة غير معاذ وحده إنما قالوا إن حذيفة استسقى
القارئ : وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا وكيع ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا : حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي ح وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال : حدثنا بهز كلهم عن شعبة بمثل حديث معاذ وإسناده ولم يذكر أحد منهم في الحديث : ( شهدت حذيفة ) غير معاذ وحده إنما قالوا : ( إن حذيفة استسقى ).
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون كلاهما عن مجاهد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث من ذكرنا
القارئ : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا جرير عن منصور ح وحدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون كلاهما عن مجاهد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث من ذكرنا .
حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول سمعت عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: استسقى حذيفة فسقاه مجوسي في إناء من فضة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا)
القارئ : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال : حدثنا أبي حدثنا سيف قال : سمعت مجاهدا يقول : سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ( استسقى حذيفة فسقاه مجوسي في إناء من فضة فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ).
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ) ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إني لم أكسكها لتلبسها ) فكساها عمر أخا له مشركا بمكة
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر : ( أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال : يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة . ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر منها حلة ، فقال عمر : يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لم أكسكها لتلبسها . فكساها عمر أخا له مشركا بمكة ).
الشيخ : في هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يلبس أحسن ثيابه يوم الجمعة ، لأن يوم الجمعة يوم عيد ينبغي أن يخصص بأشياء تفيد الفرح والسرور . وفيه أيضا التجمل للوفد إذا أتاك وفد لهم قيمتهم في مجتمعهم كالسادات المطاعين في عشائرهم فلتتجمل لهم فإن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، بمعنى أنه إذا كان عليك الثياب العادية فالبس ثيابا أخرى ثياب الجمال . وفيه أيضا أن من لبس الحرير المخلوط بغيره فإنه يحرم عليه لأن السيراء يعني مخلوطة بحرير ، ولكن العلماء رحمهم الله قالوا إنه يباح علم الحرير إذا كان أربع أصابع فما دون مجتمعة ، وأما إذا كان مختلطا فينظر إلى الأكثر ، أفهمتم الكلام هذا ؟ . يعني إذا كان مجتمعا في مكان فيباح منه أربع أصابع فما دون ، وإذا كان متفرقا فينظر إلى الأكثر ظهورا إن كان الأكثر الحرير صار حراما وإذا كان الأكثر ما خلط معه صار حلال ، الحلة السيراء إذا كانت سيورها الحريرية أضخم من السيور القطنية مثلا ، هل تحرم أو لا ؟ . تحرم ، لأن هذا هو الأكثر وإن كان بالعكس حلت ، إذا كان أكثر الظاهر القطن أو الصوف أو ما أشبهه فتحل ، وإن تساوى الأمران صار الحكم متساويا بمعنى أننا نقول تجوز ولكن الورع تركه ، فقولنا يجوز لأن الأصل الحل ، وقولنا الورع لأن هذا الخليط ظاهر بين فالورع ترك ذلك . وفيه أن لبس الحرير على الرجال من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( هذا لباس من لا خلاق له ) أي من لا نصيب له في الآخرة . وفي الحديث أيضا دليل على أن الهبة على حسب نية الواهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاها عمر ظن عمر أنه يريد أن يلبسها ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يريد أن يلبسها يمكن يعطيها النساء أو يعطيها من يباح له لبس الحرير لحاجة أو ما أشبه ذلك ، عمر رضي الله عنه أعطاها أخا له مشركا في مكة . فيستفاد من هذا أنه لا بأس أن يهدي الإنسان إلى أقاربه المشركين ، ولكن هل يهدي لهم ما كان حلالا لهم حراما على المسلم ؟ . ظاهر الحديث نعم ، لأن عمر فعل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، والغالب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم بذلك فإن لم يكن يعلم فالله يعلم والله عز وجل لا يقر عباده على محرم . بقي أن يقال هل يستفاد من هذا الحديث أن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام ؟ . نقول نعم ، بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام ، يعني ما يلحقهم في تركها إن كانت واجبة ذم ولا في فعلها إن كانت محرمة ذم ، والصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة إذا كانوا يعتقدون تحريمه ، فمثلا لو أن هذا الكافر لم يزك ولم يصم هل يعاقب على هذا أو لا ؟ . الجواب يعاقب لقوله تعالى : (( ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين )) بل نزيد على هذا أن الكافر يحاسب على الشيء المباح للمسلم ، كالطعام والشراب واللباس لقول الله تبارك وتعالى : (( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة )) ، نعم للذين آمنوا في الحياة الدنيا ، خالصة يوم القيامة وعلم من ذلك أنها ليست لغير المؤمنين ، وأنها ليست خالصة لهم أيضا يحاسبون عليها . وكذلك مما يدل على ذلك قول الله عز وجل : (( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا )) فمفهوم الآية أن من ليس بمؤمن فعليه جناح ، والمعنى يقتضيه ، كيف تتمتع بنعم الله وتكفر به ؟. فلهذا كان الأثر والنظر يدلان على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، ولكن هل نلزمهم بها حال كفرهم ؟ . لا ، هل نلزمهم بقضائها إذا أسلموا ؟ . لا ، دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر المشركين بأن يأتوا بالفروع الشريعة ، ولا أمرهم بقضائها لما أسلموا . إذًا الفائدة من قولنا أنهم مخاطبون زيادة عقابهم في الآخرة ، شوف لنا فوائد الحديث .
القارئ : " فكساها عمر أخاه له مشركا بمكة هكذا رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية للبخاري في كتاب قال : أرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم ، فهذا يدل على أنه أسلم بعد ذلك ، وفي رواية في مسند أبي عوانة الإسفراييني : فكساها عمر أخا له من أمه من أهل مكة مشركا ، وفي هذا كله دليل لجواز صلة الأقارب الكفار والإحسان إليهم ، وجواز الهدية إلى الكفار ، وفيه جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال لأنها لا تتعين للبسهم ، وقد يتوهم متوهم أن فيه دليلا على أن رجال الكفار يجوز لهم لبس الحرير ، وهذا وهم باطل لأن الحديث إنما فيه الهدية إلى كافر وليس فيه الإذن له في لبسها ، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى عمر وعلي وأسامة رضي الله عنهم ولا يلزم منه إباحة لبسها لهم ، بل صرح صلى الله عليه وسلم بأنه إنما أعطاه لينتفع بها في غير اللبس ، والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلم ، والله أعلم ". الشيخ : ولهذا لا يمكن أن نهدي الخمر للنصراني مع أنه يعتقد حله ، لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة فإذا أهدينا لهم ما يحرم أعنّاهم على هذا وظلمناهم لأنهم سيحاسبون عليها . طيب قلنا إن الهدية على نية من ؟ . المهدي ، فإذا أعطى شخصٌ آخرَ ثوبا أو أعطاه أي شيء يريد أن ينتفع به في وجه ما ، فليس له أن ينتفع به فيما سواه إلا بإذنه بإذن الواهب لقول النبي صلى اله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرءٍ ما نوى ) نعم.
كيف يجاب عن إهداء عمر الحلة للمشرك مع القول بأنه ممنوع من لبسه؟
السائل : .. عمر رضي الله عنه كيف نجيب على أنه أهدى الحرير إلى هذا المشرك مع أنه حرام عليه ؟. الشيخ : لكن هل أهداه ليلبسه ؟ . تأتي قضية عمر أن الرسول أهداه فظن عمر أنه أهداه إياه ليلبسه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لم يهديه ليلبسه.