تابع لباب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع
تتمة : " باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع ".
السائل : مع قولنا هذا يا شيخ كيف نرد على فعل عمر رضي الله عنه كيف نجيب على أنه أهدى الحرير إلى هذا المشرك مع أنه حرام عليه ؟ الشيخ : لكن هل أهداه ليلبسه ؟ . تأتي قضية عمر أن الرسول أهداه فظن عمر أنه أهداه إياه ليلبسه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لم يهديه ليلبسه . السائل : يعني عمر نقول الآن أنه لم يهديه ليلبسه . الشيخ : أي نعم ما في تصريح أنه لبسه .
هل في حديث حذيفة عندما سقاه المجوسي أنه يجوز أن يسقس الكافر المؤمن؟
الشيخ : نعم ، وليد ؟ز السائل : ... المجوسي الذي سقى حذيفة الشيخ : نعم السائل : أنه يجوز أن يسقي الكافر المؤمن ؟ الشيخ : لا ، لا ، هذا المجوسي غلام ، غلام عند حذيفة خادم .
قوله صلى الله عليه وسلم(فإنها لهم في الدنيا) أفلا يدل على إباحتها لهم؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإنها لهم في الدنيا ). الشيخ : نعم . السائل : ألا يدل على إباحتها لهم ؟. الشيخ : لا ، لأن هذه في مقابل ولكم في الآخرة ، تسلية للصحابة ، وليس أنها مباحة ، لكن هو يقول لا تهتمون بهم أو يلحقكم منه ظيم فهي لهم في الدنيا يتمتعون بها كما تتمتع الأنعام والنار مثوى لهم ، نعم
السائل : حكم الهدية إلى الكافر غير القريب ؟. الشيخ : اقرأ ما في سورة الممتحنة : (( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين )) ، ثلاثة طيب .
وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يحيى بن سعيد كلهم عن عبيدالله ح وحدثني سويد ابن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك
القارئ : وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال : حدثنا يحيى بن سعيد كلهم عن عبيد الله ح وحدثني سويد بن سعيد قال : حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك .
وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا نافع عن ابن عمر قال
: رأى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم فقال عمر يا رسول الله إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك وأظنه قال ولبستها يوم الجمعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة ) فلما كان بعد ذلك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى علي بن أبي طالب حلة وقال ( شققها خمرا بين نسائك ) قال فجاء عمر بحلته يحملها فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت فقال ( إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها ) وأما أسامة فراح في حلته فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع فقال يا رسول الله ما تنظر إلي ؟ فأنت بعثت إلي بها فقال ( إني لم أبعث إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك)
القارئ : وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا نافع عن ابن عمر قال : ( رأى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم ، فقال عمر : يا رسول الله إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك ، وأظنه قال : ولبستها يوم الجمعة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة . فلما كان بعد ذلك أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى علي بن أبي طالب حلة وقال : شققها خمرًا بين نسائك . قال فجاء عمر بحلته يحملها فقال : يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت فقال : إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها . وأما أسامة فراح في حلته فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع ، فقال : يا رسول الله ما تنظر إلي ؟ فأنت بعثت إلي بها ، فقال : إني لم أبعث إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك ). الشيخ : لو قال قائل مثلا في هذا إشكال ، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبين لهم أن المراد أنهم يشققوها خمرا بين النساء ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة خلاف البلاغ ؟. فالجواب : أنه لما كان هذا معلوما أعني أن الحرير محرم على الرجال ، اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بما كان معلوما ، وأنه لا يريد أن يلبسوها ، وكيف يريد أن يلبسوها وهو قد أنكر ذلك بالأمس وهذا واضح ، وإلا لقائل أن يقول لماذا لم يبين لهم ؟ ، والجواب ما سمعتم ، أن الأمر واضح وكان من الأصل أنه لما أعطاهم إياها صرفوها في وجه مباح ، نعم .
الشيخ : سليم السائل : أن عمر رضي الله عنه وأرضاه فهم من الرسول صلى الله عليه وسلم حصل التحذير لما رجع إليه وقال ... بعد عمر هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ... الشيخ : ما فهمت عليك ، هذا إشكال ولا دليل ؟ السائل : لا إشكال . الشيخ : ها وش الإشكال ؟ السائل : أقول إن عمر راح للرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يقول هو تحليل للحرير ، محرم عليه أمس وأهداها إليه اليوم . الشيخ : أنه أشكل عليه مثل ما يشكل على أي واحد من الناس ، أنه بالأمس يقول يجوز واليوم يبعث بها إليهم فيها إشكال . السائل : ... الشيخ : ما هو وقت تشريع لكن هل عمر رضي الله عنه كان يظن أن نسخ الحكم ؟، ليش هل التحريم خاص به تحريم الحرير أو ، على كل حال هو أشكل عليه الأمر ، ولا يلزم من هذا أن يكون ظن النسخ ، نعم.
الشيخ : نعم السائل : إهداء القرآن الكريم وترجمته للكافر ؟. الشيخ : أما الترجمة فلا بأس لأنه إخبار عن المعنى ، وأما القرآن فلا يجوز لأن الكافر ما يؤمَن على كتاب الله عز وجل ، حتى إن بعض العلماء حرم السفر بالقرآن إلى بلاد الكفر ، خوفًا من أن ينتقل إليهم ، نعم لو قال الكافر مثلا أنا أريد أن اقرأ القرآن وأنظر ماذا ، قلنا لا بأس تعال اجلس نحن نقرأ لك القرآن وتسمع ، نعم
السائل : بارك الله فيكم يا شيخ ، الآن معظم المصاحف المترجمة معانيها يوجد فيها القرآن نصا كاملا فكيف يكون هذا ؟. الشيخ : لا هذا ما يصير ، وجدت بعض التراجم ما فيها قرآن . أي ثلاثة ، نعم
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ( واللفظ لحرملة ) قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر قال: وجد عمر بن الخطاب حلة من إستبرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما هذه لباس من لا خلاق له ) قال فلبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت ( إنما هذه لباس من لا خلاق له ) أو ( إنما يلبس هذه من لا خلاق له ) ثم أرسلت إلي بهذه ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تبيعها وتصيب بها حاجتك)
القارئ : وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قالا : أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال : ( وجد عمر بن الخطاب حلة من استبرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما هذه لباس من لا خلاق له . قال : فلبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج ، فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله قلت : إنما هذه لباس من لا خلاق له . أو : إنما يلبس هذه من لا خلاق له . ثم أرسلت إلي بهذه ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : تبيعها وتصيب بها حاجتك ).
الشيخ : هذا الحديث دليل على جواز ذكر الإنسان أباه باسمه لقول ابن عمر : بعث عمر . ولكنه في العادة عندنا يرون أنه إساءة أدب ، وأن الإنسان لو قال لأبيه يا فلان ، فهذا نوع من الاحتقار وهو عندهم أشد مما لو تحدث عن أبيه باسمه ، لو قال مثلا قال فلان بن فلان يعني أباه هو عند الناس غير لائق لكنه ليس كقوله يناديه باسمه يا فلان ، أما من الناحية الشرعية فكلها جائز هذا وهذا ، لكن اتباع عرف الناس في مثل هذا لا بأس به ، لا سيما إذا كان الوالد إنسانا جاهلا لو ناديته باسمه لرأى هذا من الإهانة العظيمة ، فالحمد لله الأمر واسع .
حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة أخبرني أبو بكر بن حفص عن سالم عن ابن عمر: أن عمر رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريته فقال ( إنما يلبس هذا من لا خلاق له ) فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فأرسل بها إلي قال قلت أرسلت بها إلي وقد سمعتك قلت فيها ما قلت قال ( إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها)
القارئ : حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة أخبرني أبو بكر بن حفص عن سالم عن ابن عمر : ( أن عمر رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريته فقال : إنما يلبس هذا من لا خلاق له . فأُهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فأرسل بها إلي . قال : قلت : أرسلت بها إلي وقد سمعتك قلت فيها ما قلت قال : إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها ).
وحدثني ابن نمير حدثنا روح حدثنا شعبة حدثنا أبو بكر ابن حفص عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب رأى على رجل من آل عطارد بمثل حديث يحيى بن سعيد غير أنه قال ( إنما بعثت بها إليك لتنتفع بها ولم أبعث بها إليك لتلبسها)
القارئ : وحدثني ابن نمير حدثنا روح حدثنا شعبة حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه : أن عمر بن الخطاب رأى على رجل من آل عطارد بمثل حديث يحيى بن سعيد غير أنه قال : ( إنما بعثت بها إليك لتنتفع بها ولم أبعث بها إليك لتلبسها ).
حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبدالصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال قال لي سالم بن عبدالله في الإستبرق قال قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه فقال سمعت عبدالله بن عمر يقول رأى عمر على رجل حلة من إستبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم غير أنه قال فقال ( إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالا)
القارئ : حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد قال : سمعت أبي يحدث قال : حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال : ( قال لي سالم بن عبد الله في الإستبرق قال : قلت : ما غلظ من الديباج وخشن منه ، فقال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : رأى عمر على رجل حلة من إستبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ) فذكر نحو حديثهم غير أنه قال : ( فقلت : إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالا ).
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك عن عبدالله مولى أسماء بنت أبي بكر وكان خال ولد عطاء قال: أرسلتني أسماء إلى عبدالله بن عمر فقالت بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة العلم في الثوب وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله فقال لي عبدالله أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إنما يلبس الحرير من لا خلاق له ) فخفت أن يكون العلم منه وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبدالله فإذا هي أرجوان
فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلى جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر وكان خال ولد عطاء قال : ( أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت : بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة : العلم في الثوب وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله ، فقال لي عبد الله : أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد ، وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنما يلبس الحرير من لا خلاق له . فخفت أن يكون العلم منه ، وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله فإذا هي أرجوان ، فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت : هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلي جبة طيالسية كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج ، فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها و، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها ). الشيخ : هذا كم مر علينا في الشعرات ، وهذا من التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، نعم القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا عبيد بن سعيد . الشيخ : شف صيام رجب ؟.
القارئ : قال رحمه الله : " أما جواب ابن عمر في صوم رجب فإنكار منه لما بلغها عنه من تحريمه وإخبار بأنه يصوم رجبا كله وأنه يصوم الأبد ، والمراد بالأبد ما سوا أيام العيدين والتشريق ، وهذا مذهبه ومذهب أبيه عمر بن الخطاب وعائشة وأبي طلحة وغيرهم من سلف الأمة ، ومذهب الشافعي وغيرِهِ من العلماء أنه لا يكره صوم الدهر ، فقد سبقت المسألة في كتاب الصيام مع شرح الأحاديث الواردة من الطرفين ". الشيخ : هو الصحيح أنه يكره أن يصوم الإنسان الأبد ، بل لو قيل بالتحريم لكان له وجه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم الدهر ، ولما ذكره له صيام داود قال : أطيق أفضل من ذلك قال : ( لا أفضل من ذلك ) . ثم أن من يصوم الدهر لا يخلو من تقصير في بعض أموره لأنه سيلحقه التعب والسأم هذا هو الغالب وإن كان بعض الناس يعطيه الله تعالى قوة ولا يتضرر ولا يتأذى .
لماذا عبد الله بن عمر رأى أن العلم من الحرير غير جائز ؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ ، المعروف أنه إذا استوى أمران أحدها أخف من الثانية يا شيخ فنقول بالأخف على القول الراجح ؟. الشيخ : ... السائل : إذا استوى أمران هل نقول بالأشد أو الأخف ؟. الشيخ : نعم نعم . السائل : كيف نقول يا شيخ بقول عبد الله بن عمر حيث قال في علم الحرير : " خفت أن يكون العلم منه ". الشيخ : هذا ورع منه ، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان مشهورا بالورع العظيم ، ولا مانع أن الإنسان يتورع ويترك الشيء الذي لا بأس حلال خوفا مما فيه بأس ، نعم.
ألا يكون هذا الحديث مخصصا لقوله( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه)؟
السائل : شيخنا بارك الله فيك ما يكون هذا الحديث مخصص لقول : ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) ؟ الشيخ : أيش ؟. السائل : هذا الحديث الذي رأى أن يصيب منها حاجته . الشيخ : نعم . السائل : ألا يكون هذا مخصص ؟. الشيخ : تحريم على من ؟ ، قل على من ؟ أجب ؟ .. على من ؟ على من يحل له لبسه كالنساء . السائل : أي ما يخالف لكن المال يا شيخ ؟. الشيخ : لا بأس به ، لأن هذا محرم من وجه ومحلل من وجه آخر ، فإذا بعته على وجه محرم كان حراما ، وإذا بعته على وجه محلل كان حلالا ، أرأيت الحمار يجوز بيعه ؟. السائل : لا . الشيخ : لا !! ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، الحمار . السائل : ما يجوز أكله يا شيخ . الشيخ : أنا أسأل عن البيع . السائل : طيب يا شيخ . الشيخ : أجب نعم أو لا ؟. السائل : لا ما يجوز يا شيخ . الشيخ : ما يجوز بيعه ؟، أجل كل اللي باعوه من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم كلهم آثمون ببيع الحمير ؟! السائل : لا يا شيخ . الشيخ : نعم . السائل : يجوز . الشيخ : تراجعت ؟ ، طيب يجوز إذا اشتراه لمنفعته المباحة وهو أن يستعمله للركوب وحمل المتاع وما أشبه هذا ، لكن لو أنه اشتراه ليأكله حرام أو ما هو حرام ، أجب ؟. السائل : نعم حرام .
هل يستفاد من قوله(لتستمتع بها) أنه يجوز اتخاذها للزينة؟
السائل : قوله : " لتستمتع به " هل يستفاد منه أنه يجوز اتخاذ الحرير للزينة ؟. الشيخ : أيش ؟. السائل : هل يستفاد منه أنه يجوز اتخاذ الحرير للزينة . الشيخ : ما هو بظاهر ، نعم . السائل : يعني في التعليق مثلا . الشيخ : لا ، ما يدل على ذلك ، نعم .
السائل : عفى الله عنك يا شيخ بالنسبة لصيام التطوع يا شيخ ، من أهل العلم من قال أنه لا ينبغي الدوام عليها يا شيخ يتركها بعض الأحيان ، ومن أهل العلم ... الشيخ : وش هي ؟ السائل : صيام الثلاث البيض . الشيخ : الثلاث البيض ؟. السائل : أي نعم ، يقولك لو يتركها أحيانا حسنا ، لأنه إذا داوم عليه جعلها بمنزلة الفريضة ، وبعضهم يداوم عليها ؟. الشيخ : ماذا نقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل ) . السائل : نقول على العين وعلى الرأس يا شيخ . الشيخ : أحسنت ، تصومها كل شهر وغلط اللي قال لك ...
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة عن خليفة بن كعب أبي ذبيان قال سمعت عبدالله بن الزبير يخطب يقول: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة)
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة عن خليفة بن كعب أبي ذبيان قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول : ( ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ). الشيخ : يعني هذا يدلك على أن الإنسان قاصر ، عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما من خيار الصحابة ومن علماء الصحابة ، وروى عبد الله حديثا لا ندري هل عمر يقول به أو لا ، أن الحرير محرم على الرجال والنساء ، وهذا من الغلط ، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لباس الحرير على النساء حلال ، كما أمر بأن يقطع الحلل التي أهداها ، تقطع إلى خمر للنساء ، ولكن الإنسان بشر ، أخذ بالعموم ولم يبلغه التخصيص ، أي نعم .
حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير قال إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما قال زهير قال عاصم هذا في الكتاب قال ورفع زهير إصبعيه
القارئ : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال : ( كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك ، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير ، قال إلا هكذا ، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما ) . قال زهير : قال عاصم : هذا في الكتاب قال : ورفع زهير إصبعيه .
الشيخ : في هذا دليل على شدة عمر رضي الله عنه على عماله ألا يستأثروا على الناس بشيء وكأنه بلغ عن هذا الأمير أنه يستأثر بأنواع الأطعمة ويدع المسلمين . وفيه دليل على ما كان عليه الرعيل الأول من كون الولاة لا يستأثرون ، لكن مع هذا وجد الإستئثار ، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في قوله للأنصار : ( إنكم ستلقون بعدي أثرة ) يعني استئثارًا ( فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ) . عمر رضي الله عنه في عام الرمادة قحط المطر وأجدبت الأرض ، وصارت الأرض كالرماد ما فيها شجر ولا شيء ، ولحق الناس تعب عظيم ، أبى أن يأكل إلا الخبز مؤتدمًا بالخل ولا يأكل الحم ولا غيره حتى تغير وجهه لما تغير أكله ، وقال لا يمكن أن يشبع عمر والناس جياع رضي الله عنه ، وبذلك ملكوا القلوب وملكوا الأرض ، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين لسلوك طريق هؤلاء ، إنه على كل شيء قدير ، نعم .
يشكل علينا مع قاعدة أن الشيخ إذا خرج عن أصله كما هو هنا في الحرير التحريم إلى الجواز بأربع أصابع فما الدليل عليه؟
الشيخ : نعم السائل : أشكل علي مع قاعدة أن الشيء إذا خرج عن أصله لا يقاس عليه ، لأن الحرير خرج عن أصله وهو التحريم فجاز أربعة أصابع ؟. الشيخ : شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحرير والذهب ، وقال : ( أحل لإناث أمتي وحرم على ذكورها ) كما يثبت في حكم الحرير يثبت في حكم الذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما ، ولو قلنا إن السجف الذي يكون على المشالح لصح أن هذا القليل من الذهب تابع وليس مستقلا ، والمحرم الإستقلال كالخاتم وما أشبهه ، فلذلك ما زال العلماء يقرون هذا ويرون أنه لا بأس به ، نعم . السائل : لأنه الأكل والشرب قلنا أنهما محرمان في كتاب الله وفي باب الصيام قلنا أن الرجل إذا كانت في يده وأذن المؤذن لا يقاس الأكل على الشرب مع أنهما مقترنان ؟. الشيخ : نعم أي نعم ، ما يظهر هذا ، الفرق بينهما أن هذا جاء عن الرسول جعل حكم الذهب والفضة واحد ، وهنا فرّق بين الأكل والشرب ، من ؟ الطالب : ...
حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير بن عبدالحميد ح وحدثنا ابن نمير حدثنا حفص بن غياث كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير بمثله
القارئ : حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير بن عبد الحميد ح وحدثنا ابن نمير حدثنا حفص بن غياث كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير بمثله.
وحدثنا ابن أبي شيبة ( وهو عثمان ) وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير ( واللفظ لإسحاق ) أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد فجاءنا كتاب عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا ) وقال أبو عثمان بإصبعيه اللتين تليان الإبهام فرئيتهما أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة
القارئ : وحدثنا ابن أبي شيبة وهو عثمان وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير واللفظ لإسحاق أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال : ( كنا مع عتبة بن فرقد فجاءنا كتاب عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا ) . وقال أبو عثمان بإصبعيه اللتين تليان الإبهام فرُئِيتهما أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة . الشيخ : ... القارئ : قرأتها غلط الشيخ : نعم . القارئ : وقال أبو عثمان بإصبعيه اللتين تليان الإبهام فرُئِيتهما أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة .
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ( واللفظ لابن المثنى ) قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو بالشام أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا إصبعين قال أبو عثمان فما عتمنا أنه يعني الأعلام
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال : سمعت أبا عثمان النهدي قال : ( جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو بالشام : أما بعد : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا إصبعين ). قال أبو عثمان : فما عتمنا أنه يعني الأعلام .
حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري وأبو غسان المسمعي وزهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار ( قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا ) معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عامر الشعبي عن سويد بن غفلة: أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع
القارئ : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو غسان المسمعي وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار قال إسحاق : أخبرنا وقال الآخرون : حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عامر الشعبي عن سويد بن غفلة : ( أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال : نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ). الشيخ : قوله : إلا موضع كذا أو كذا أو كذا المراد التنويع لا الشك ، وعلى هذا فيجوز الأربع والثلاث وموضع الاثنين والواحد ، فأو هنا ليست للشك بل هي للتنويع ، نعم
حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعر - واللفظ لابن حبيب - ( قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا ) روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدى له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله فقال ( نهاني عنه جبريل ) فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي ؟ قال ( إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه تبيعه ) فباعه بألفي درهم
القارئ : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعر واللفظ لابن حبيب قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : ( لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أُهدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل له : قد أوشك ما نزعته يا رسول الله فقال : نهاني عنه جبريل . فجاءه عمر يبكي فقال : يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي ؟ قال : إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه تبيعه ، فباعه بألفي درهم ) . الشيخ : سبحان الله ألفي درهم سبحان الله ، هذا يدل على أنه فخم وأنه ليس بالهين ، الله أكبر ، نعم
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبدالرحمن ( يعني ابن مهدي ) حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت أبا صالح يحدث عن علي قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال ( إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء)
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبدالرحمن يعني ابن مهدي حدثنا شعبة عن أبي عون قال : سمعت أبا صالح يحدث عن علي قال: ( أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال : إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء ).
حدثناه عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد ( يعني ابن جعفر ) قالا حدثنا شعبة عن أبي عون بهذا الإسناد في حديث معاذ فأمرني فأطرتها بين نسائي وفي حديث محمد بن جعفر فأطرتها بين نسائي ولم يذكر فأمرني
القارئ : حدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر قالا : حدثنا شعبة عن أبي عون بهذا الإسناد في حديث معاذ : ( فأمرني فأطرتها بين نسائي ) وفي حديث محمد بن جعفر : ( فأطرتها بين نسائي ) ولم يذكر : ( فأمرني ) .
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب - واللفظ لزهير - ( قال أبو كريب أخبرنا وقال الآخران حدثنا ) وكيع عن مسعر عن أبي عون الثقفي عن أبي صالح الحنفي عن علي: أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال ( شققه خمرا بين الفواطم) وقال أبو بكر وأبو كريب بين النسوة
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال أبو كريب أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي عون الثقفي عن أبي صالح الحنفي عن علي : ( أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال : شققه خمرا بين الفواطم ) . وقال أبو بكر وأبو كريب : ( بين النسوة ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن عبدالملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه قال فشققتها بين نسائي
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب قال : ( كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه قال : فشققتها بين نسائي ).
وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل ( واللفظ لأبي كامل ) قالا حدثنا أبو عوانة عن عبدالرحمن بن الأصم عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سندس فقال عمر بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت ؟ قال ( إني لم أبعث بها إليك لتلبسها وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها
القارئ : وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل واللفظ لأبي كامل قالا : حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصم عن أنس بن مالك قال : ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سندس فقال عمر : بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت ؟ قال : إني لم أبعث بها إليك لتلبسها وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا إسماعيل ( وهو ابن علية ) عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة)
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا : حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ) الشيخ : هذا من الوعيد على أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ، فيكون لبسه من كبائر الذنوب ، وهل المعنى أنه لا يدخل الجنة لأن من دخل الجنة فلباسه فيها حرير أو المعنى أنه يدخل الجنة ولكن يحرم من هذا النوع من اللباس ؟ . الثاني هو الأظهر ، وذلك لأن لبس الحرير ليس ردة حتى يمنع من دخول الجنة . فإن قال قائل : هل هذا من الأمور التي تحت المشيئة إن شاء الله تعالى عفا عنه ؟ . فالجواب : نعم هو من الذنوب التي تحت المشيئة لو شاء الله تعالى لعفا عنه . فإذا قال قائل : وإذا لم يعف عنه ودخل الجنة وحرم من هذا اللباس ، فهل يتطلع إلى أن يؤذن له في لبسه ؟ . فالجواب : أن هذا ليس لنا فيه علم ، لكن لو فرض أنه يتأثر في هذا حيث يرى أهل الجنة لباسهم فيها حرير وهو لم يفعل ، فإننا نجزم بأن منعه من الحرير لن يدوم لأن الله تعالى قال في الجنة : (( ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدّعون )) . وعلى كل تقدير فهذا يدل على أن لباس الحرير من كبائر الذنوب . والخلاصة تبين لكم الآن أنه إذا كان الحرير في موضع واحد فيؤذن في قدر أربع أصابع ، إذا كانت متفرقة فينظر إلى الأكثر ظهورا ، إن كان الأكثر الحرير فهو حرام ، وإذا كان الأكثر ما خلط معه فهو حلال ، وإذا تساويا فمحل نظر والاحتياط تركه .
كيف التوجيه بين قصة بيع عمر للحلة وبين إهدائها لأخيه بمكة؟
الشيخ : نعم يحيى السائل : في قصة عمر . الشيخ : نعم السائل : أمس قال أن عمر أهداه إلى أخيه وجاء في أحاديث أنه باعه بألفي درهم ؟. الشيخ : لعل القصة متعددة أو أن بعض الرواة ما ضبط ، لأن تعدد القصة فيه إشكال ، فكيف ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم في الأول ثم يلبسه ثانيا !؟ هذا يبعد ، فلعل هذا من اختلاف الرواة ، ولهذا فإلى الآن لم أعلم أن أحدًا علل الحديث بالإضطراب ، فتعدد القصة ممكن ، لكنه بعيد كيف عمر رضي الله عنه يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعطه إياه ليلبسها ثم يعود ويلبس ، هذا يعني بعيد .
السائل : الحرير الصناعي هل يدخل في هذا ؟. الشيخ : لا لا الحرير الصناعي لا يدخل ، لكننا لا نرى أن يلبسه الشاب ، ولا غير الشاب لأنه ينهى ، أما الشباب فلا ريب أن لبسهم إياه فتنة ، وأنه يؤدي إلى شر ، نعم
وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي حدثني شداد أبو عمار حدثني أبو أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة)
القارئ : وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي حدثني شداد أبو عامر حدثني أبو أمامة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ).
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال ( لا ينبغي هذا للمتقين)
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال : ( أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال : لا ينبغي هذا للمتقين ) . الشيخ : الله أكبر الله أكبر .
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادة أن أنس بن مالك أنبأهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير ابن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما
القارئ : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادة أن أنس بن مالك أنبأهم : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما ). الشيخ :( أو وجع ) على الشك ، والغالب أن الحكة هي التي يلبس من أجلها الحرير ( لأن الحرير بارد ولين ولطيف فيخفف حرارة الحساسية . وقوله : ( في سفر ) ليس هذا بقيد لكنه بيان للواقع ، فيحل هذا في الحضر والسفر إذا دعت الحاجة إليه ، نعم .
إذا كان الثوب رخيصا مع أن البائع يقول إنه حرير وثمنه لا يدل على ذلك فما العمل؟
السائل : .. فهل مثل هذا شراءه للرجل مع قول البائع أنه حرير ؟ الشيخ : لا ، لا يجوز ، وكونه رخيصًا لا يدل على أنه ليس بحرير ، لأنه ربما يبيعه رخيص لأجل أن يصفي ويأتي بسلعة أخرى . السائل : ... الشيخ : أهل المعرفة يقولون أن ثمنه يدل على أنه ليس بحرير حسب كلامك . السائل : لا يا شيخ ... الشيخ : المهم إذا قال البائع أنه حرير ، وقال أهل الخبرة ليس بحرير ، فالقول قول أهل الخبرة لأن البائع قد يقول هكذا من أجل أن يشترى منه ، نعم
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رخص للزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما
القارئ : وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال : ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رخص للزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما ).
وحدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة أن أنسا أخبره
: أن عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما
القارئ : وحدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة أن أنسا أخبره : ( أن عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما ).
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث أن ابن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبدالله بن عمرو بن العاص أخبره قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها)
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث أن ابن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره قال : ( رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال : إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ).
وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن علي بن المبارك كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وقالا عن خالد بن معدان
القارئ : وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن علي بن المبارك كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وقالا : عن خالد بن معدان .
حدثنا داود بن رشيد حدثنا عمر بن أيوب الموصلي حدثنا إبراهيم بن نافع عن سليمان الأحول عن طاوس عن عبدالله بن عمرو قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال ( أأمك أمرتك بهذا ؟ ) قلت أغسلهما قال ( بل أحرقهما)
القارئ : حدثنا داود بن رشيد حدثنا عمر بن أيوب الموصلي حدثنا إبراهيم بن نافع عن سليمان الأحول عن طاوس عن عبد الله بن عمرو قال : ( رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال : أأمك أمرتك بهذا ؟ . قلت : أغسلهما ؟. قال : بل أحرقهما ).
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبدالله ابن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع ).
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني إبراهيم بن عبدالله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر
القارئ : وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول : ( نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر ).
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم ابن عبدالله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر
القارئ : حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال : ( نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر ).
الشيخ : هذا الباب فيه النهي عن لبس المعصفر وعلله النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك من لباس الكفار ونحن منهيون عن التشبه بهم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) . قال العلماء : ( فهو منهم ) في هذه الخصلة التي تشبه بها ، وقال بعضهم ( فهو منهم ) في الظاهر وإن لم يكن منهم في الباطن ، وقال آخرون ( فهو منهم ) أي فهو حري أن يكون مثلهم في الباطن لأن التشبه في الظاهر يؤدي إلى التشبه في الباطن . وعلى كل حال فالحديث فيه التحذير من مشابهة الكفار ، وذلك ليميز الله الخبيث من الطيب ويتميز المسلم من الكافر . وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شدد في هذا حتى قال لعبد الله بن عمرو : ( أأمك أمرتك بهذا ؟ ) ولما قال : اغسلهما ؟. قال : ( أحرقهما )، مع أنه يمكن غسلهما وإزالة الصفرة ، لكن قال : ( أحرقهما ) تغليظا وتشديدا . ولا يقال كيف أمر عبد الله بن عمرو أن يحرقهما وفيه إضاعة مال ؟. لأننا نقول إضاعة المال إذا لم يكن في ذلك مصلحة ، أما هنا ففيه مصلحة ، وهي شدة الزجر عن لباس المعصفر .
الشيخ : ما عند أبي زكريا ؟. القارئ : قال النووي رحمه الله تعالى في باب النهي عن لباس الرجل الثوب المعصفر : " قال : رأى رسول الله علي ثوبين معصفرين فقال : إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ، وفي الرواية الأخرى قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال : أأمك أمرتك بهذا ؟. قلت : اغسلهما قال : بل أحرقهما ".