القارئ : قال النووي رحمه الله تعالى في باب النهي عن لباس الرجل الثوب المعصفر : " قال : رأى رسول الله علي ثوبين معصفرين فقال : إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ، وفي الرواية الأخرى قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال : أأمك أمرتك بهذا ؟. قلت : اغسلهما قال : بل أحرقهما ، وفي رواية علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر ، هذا الإسناد الذي ذكرناه فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض وهم يحيى بن سعيد الأنصارى ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وخالد بن معدان وجبير بن نفير ، واختلف العلماء في الثياب المعصفرة وهي المصبوغة بعصفر ، فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك لكنه قال غيرها أفضل منها ، وفي رواية عنه أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدور ، وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها ، وقال جماعة من العلماء هو مكروه كراهة تنزيه وحملوا النهي على هذا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء ، وفي الصحيحين عن بن عمر رضي الله عنهما قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة ، وقال الخطابي النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج فأما ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداخل في النهي ، وحمل بعض العلماء النهي هنا على المحرم بالحج أو العمرة ليكون موافقا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : نهي المحرم أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران ، وأما البيهقي رضي الله عنه فأتقن المسألة فقال في كتابه معرفة السنن : نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح المعصفر ، قال الشافعي : وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه إلا ما قال علي رضي الله عنه : نهاني ولا أقول نهاكم ، قال البيهقي وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، هذا الذي ذكره مسلم ثم أحاديث أخر ثم قال : ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي لقال بها إن شاء الله ، ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال : إذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا قولي ، وفي رواية فهو مذهبي ، قال البيهقي قال الشافعي : وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر قال وآمره إذا تزعفر أن يغسله ، قال البيهقي فتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر أولى ، قال وقد كره المعصفر بعض السلف وبه قال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا ورخص فيه جماعة ، والسنة أولى بالاتباع والله أعلم ". الشيخ : لا شك أن القول بالإباحة يحمل إذا وقع من الأئمة على عدم بلوغ ذلك إليهم ، والأمر واضح أنه في المعصفر ، والمزعفر من باب أولى . وقوله : " قال أن غيره أولى " لا يتلائم مع الحديث وكون النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا ، واحتجاج من أباحه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء جوابه أن معناه أن أعلامها حمر يعني خطوطها وليست كلها حمراء ، وهذا جواب واضح وسديد . فالصواب أن المعصفر دائر بين الكراهة والتحريم ، أما أن يقال بالإباحة فلا أحد يتجاسر على أن يقول بالإباحة مع حديث عبد الله بن عمرو وعلي بن أبي طالب ، ولهذا قال البيهقي رحمه الله : " لو أن الشافعي بلغه هذا الحديث لقال به "، والشافعي رحمه الله قد فوّض العلماء تفويضا تاما على أنهم إذا وجدوا الحديث يخالف قوله فليأخذوا بالحديث ، وفوضهم أن يجعلوه مذهبا له ، قال : " فهو مذهبي " . وهذا لا شك هو الواجب على كل مسلم . إذًا فالصواب أن ذلك إما محرم وإما مكروه ، أما المزعفر فإنه لا يجوز في الإحرام قطعا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( لا تلبسوا ثوبا مسه زعفران أو الورس ) ولأنه طيب ، وأما المعصفر فحكمه في حق المحرم كحكمه في حق المحل ولا فرق ، نعم
السائل : هل إذا وجدنا أحدا يلبس معصفرا نقول له أحرقه ؟. الشيخ : لا ، لا نقول أحرقه ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل هذا على أنه سنة ولكن على المبالغة في البعد عنه .
في حديث أبي بردة قلنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الذبح قبل الصلاة : لا تحل لأحد بعدك أنه قد يحمل عليه من شابهه في حاله ممن هو بعده فلم لا نقول هنا في الإرشاد بالحرق مثلها؟
السائل : قلنا في حديث عقبة بن نيار البلوي عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تحل لأحد من بعدك ، العلماء اختلفوا في هل هذا خاص به . الشيخ : أيش هذا ؟ السائل : في الذبح قبل الصلاة . الشيخ : أي أبي بردة . السائل : أي أبي بردة . الشيخ : نعم السائل : هل هذا خاص به أو لا ، ورجحنا أن هذا يتنزل على حسب الأحوال فمن كان في مثل حاله بعده فإن له ذلك لأن الشرع لا يحابي أحدا ، فلماذا لا نقول هنا أن الشرع لا يخص أحدًا ؟ الشيخ : هذه عقوبة ، ليست حكما شرعيا يبين للناس ، بل هي عقوبة إذا رأى ولي الأمر أن تحرق أحرقها وإلا فلا ، لكننا لا نأمر به على الإطلاق .
هل إذا أحس الإنسان حكة في جسمه له أن يستعمل الحرير؟
السائل : الرسول عليه الصلاة والسلام أباح لعبد الرحمن بن عوف الشيخ : أباح ؟ السائل : أباح لعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير لحكة كانت به ، هل إذا أحس الإنسان بحكة لكنها قليلة يجوز له أن يلبس ؟ الشيخ : لا لا ، الحكة العادية ما يجوز ، لكن حكة مرض يعني مثل الجرب نسأل الله العافية ، هذه إذا لبس الحرير فإنه يبرد هذه الحكة ويخففها . السائل : الآن ما يسمى بالحساسية . الشيخ : أي بس الحساسية هذه في جزء من البدن ، نعم .
السائل : ضابط المعصفر الممنوع ؟. الشيخ : أيش ؟ السائل : ضبط المعصفر الممنوع . الشيخ : ضبطه ؟ ، أي نعم السائل : مثلا الآن تجد بعض الثياب .. وبعضها يعني يكون ملونا . الشيخ : الظاهر أن الملون هذا ما يدخل في الحديث ، بمعنى أنه إذا كان فيه لون أخضر ولون أحمر ولون أسود ما يدخل في الحديث ، إنما المراد إذا كان كاملا ، نعم
حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة قال قلنا لأنس بن مالك
: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال الحبرة
القارئ : حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة قال: قلنا لأنس بن مالك : ( أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ . قال : الحبرة ).
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس قال : ( كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة ). الشيخ : انتهى الباب ؟. القارئ : نعم .
الشيخ : شوف ضبطه ؟. القارئ : " قوله الحبرة هي بكسر الحاء وفتح الباء وهي ثياب من كتان أو قطن محبرة أي مزينة ، والتحبير التزيين والتحسين ، ويقال ثوبٌ حبرةٌ على الوصف وثوبُ حبرةٍ على الإضافة وهو أكثر استعمالًا ، والحبرة مفرد والجمع حبر وحبرات كعنبة وعنب وعنبات ويقال ثوب حبير على الوصف ، وفيه دليل لاستحباب لباس الحبرة وجواز لباس المخطط وهو مجمع عليه ، والله أعلم " . الشيخ : الحمد لله ، ولكن هل يقال إن هذا المحبوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أحسن الثياب في ذلك الوقت ، وأنه لو وُجد ثياب أحسن منها فلها حكم ذلك ؟ . هذا هو الذي يظهر ، لأن مثل اللباس نوعًا وكيفيةً وكمية يرجع فيه إلى العادة والعرف .
الشيخ : آدم ؟. السائل : ... الشيخ : هذه ترجع إلى أهل الخبرة ، ترجع إلى أهل الخبرة ، القطن معروف إنه يخرج من الأشجار المعروفة ، والكتان عاد ما أدري هل هو ينسج أو يصنع من لحاء الشجر أو ما أدري ، هل عنكم علم بهذا ، هاه نعم ؟. طالب : يبذر بذر رقيق كذا كالملوخية يعني ثم ينتقع بعد فترة ويؤخذ حمرة ويوضع فيه زيوت ... الغزل ويستخدم منها الحبال ويستخدم منها الأقمشة . الشيخ : أي ، بخلاف القطن ؟. الطالب : بخلاف القطن يا شيخ . الشيخ : طيب ، جمعة.
إذا وجد لون يختص به الكفار الآن فهل يحرم كما حرم المعصفر لأنه كان لباس الكفار؟
السائل : إذا كان الثوب الثياب المزعفرة إذا كان هذا اللون خاص بلبس الكفار آنذاك ، الآن الكفار قد يلبسون ثياب غير هذا اللون ، هل يدخل النهي في هذا ؟. الشيخ : أي نعم ، إذا كان الألوان هذه مما يختص بالكفار فهو داخل ، حكمه يدور مع علته وجودا وعدما . السائل : ... الشيخ : أي نعم ، معناه يعني أنه كان شائع عند المسلمين والكفار ، يحل ، يحل لنا للعموم ، نعم
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة قال فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين
القارئ : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد عن أبي بردة قال : ( دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة قال : فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين ). الشيخ : الله أكبر .
حدثني علي بن حجر السعدي ومحمد بن حاتم ويعقوب ابن إبراهيم جميعا عن ابن علية قال ابن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة إزارا وكساء ملبدا فقالت في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ابن حاتم في حديثه إزارا غليظا
القارئ : حدثني علي بن حجر السعدي ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن ابن علية قال : ابن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال : ( أخرجت إلينا عائشة إزارا وكساء ملبدا فقالت في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم )، قال ابن حاتم في حديثه : ( إزارا غليظا ).
وحدثني سريج بن يونس حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة عن أبيه ح وحدثني إبراهيم بن موسى حدثنا ابن أبي زائدة ح وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن زكرياء أخبرني أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود
القارئ : وحدثني سريج بن يونس حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة عن أبيه ح وحدثني إبراهيم بن موسى حدثنا ابن أبي زائدة ح وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن زكرياء أخبرني أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت : ( خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود ). الشيخ : الله المستعان .
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم حشوها ليف
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ( كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم حشوها ليف ). الشيخ : الأدم الجلد ، وحشوها يعني داخلها ، ليف لأن الليف لين .
وحدثني علي بن حجر السعدي أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف
القارئ : وحدثني علي بن حجر السعدي أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ( إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف ).
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وقالا ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم
في حديث أبي معاوية ينام عليه
القارئ : وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وقالا : ( ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) في حديث أبي معاوية : ( ينام عليه ).
هل المراد بالمعصفر ما صبغ بهذه النباتات أم أن جميع أنواع الصبغة لها نفس الحكم؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم ... الألوان ؟. الشيخ : نعم ؟ السائل : اللباس المنهي عنه من المعصفر والمزعفر ، المراد الذي صبغ بهذه النباتات أم أي نوع يشبه هذه ؟ الشيخ : الظاهر أنه عام سواء صبغ بالصفرة ، المراد ما صبغ بالصفرة سواء بالورس أو الزعفران أو غيره . السائل : الألوان الصناعية ؟. الشيخ : أيش ؟. السائل : الألوان الصناعية ؟. الشيخ : كيف الألوان الصناعية ؟. السائل : الألوان الصناعية كثيرة تشبه العصفر تشبه الزعفران الشيخ : لا لا بس ما هي بخالصة ، تجدها أنها مخلوطة بشيء ، نعم .
السائل : شيخ بارك الله فيكم هل يفرق بين الغامق ... الشيخ : أيش ؟ السائل : في اللون الأصفر ؟. الشيخ : إذا غلبت الصفرة على البياض فهو هو ، نعم السائل : الأصفر درجات في الأصفر العصفر وفي الأصفر الليمون وفي بينهما ألوان ، فأيهما المقصود ؟. الشيخ : المقصود الذي يشبه العصفر ، لكن لو كان فاتحا فهو داخل في الحديث ، إذا لم يتحول إلى لون آخر ، فإذا كان يعني مخلوط مثل ما لو خلط السواد بالصفرة ما هو بخالص . السائل : قصدي الأصفر الخالص هو درجات ؟. الشيخ : كل الدرجات ، عام ، نعم
حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم - واللفظ لعمرو - ( قال عمرو وقتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا ) سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت ( أتخذت أنماطا ؟ ) قلت وأنى لنا أنماطا ؟ قال ( أما إنها ستكون)
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمرو قال عمرو وقتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال : ( قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت : أتخذت أنماطا ؟ ، قلت : وأنى لنا أنماطا ؟ قال : أما إنها ستكون ).
حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله قال: لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أتخذت أنماطا ؟ ) قلت وانى لنا أنماطا ؟ قال ( أما إنها ستكون )
قال جابر وعند امرأتي نمط فأنا أقول نحيه عني وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنها ستكون)
القارئ : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : ( لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتخذت أنماطا ؟ ، قلت : وأنّى لنا أنماط ؟ قال : أما إنها ستكون ) قال جابر : ( وعند امرأتي نمط فأنا أقول نحيه عني وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنها ستكون ).
الشيخ : نعم ، الشرح . القارئ : قال النووي رحمه الله تعالى : " قوله صلى الله عليه وسلم لجابر حين تزوج : أتخذت أنماطا ؟. قال وأنى لنا ؟ . قال : أما إنها ستكون . الأنماط بفتح الهمزة جمع نمط بفتح النون والميم وهو ظهارة الفراش وقيل ظهر الفراش ، ويطلق أيضا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج ، وقد يجعل سترا ، ومنه حديث عائشة الذي ذكره مسلم بعد هذا في باب الصور قالت : فأخذت نمطا فسترته على الباب ، والمراد في حديث جابر هو النوع الأول ، وفيه جواز اتخاذ الأنماط إذا لم تكن من حرير ، وفيه معجزة ظاهرة بإخباره بها وكانت كما أخبر ". الشيخ : الله المستعان . القارئ : " قوله : نحيه عني ، أي أخرجيه من بيتي كأنه كرهه كراهة تنزيه لأنه من زينة الدنيا وملهياتها والله أعلم ". الشيخ : يعني كأنه نوع من الفراش رقيق لين ، ولكن قال : ( إنها ستكون ) وكانت ، واحتجت امرأته عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم . فيستفاد من هذا أنه لا بأس إذا حصل مجادلة بين الرجل وامرأته أن تحتج عليه بالحديث أو القرآن ، نعم
حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب حدثني أبو هانئ أنه سمع أبا عبدالرحمن يقول عن جابر بن عبدالله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ( فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان)
القارئ : حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب حدثني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن يقول عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : ( فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان ). الشيخ : يعني فيه تحذير عما زاد عن الحاجة ، والحاجة نوعان : حاجة دائمة وحاجة طارئة . فإذا كان الرجل ممن ينتابه الناس ويأتون إليه فإنه لا بد أن يقتني مما يحتاجون إليه ما زاد عن حاجته الخاصة ، ولا يقال أن هذا للشيطان ، بل يدخل في حديث الضيف . أما إذا كان مكدس الأواني والفرش والفناجيل وما أشبه ذلك زائدًا فهذا لا ينبغي ، لكن إذا كان بعض الأشياء يتخذ للزينة واستعماله قليل أو معدوم فهل يدخل في هذا أو يقال إن هذا من الحاجات والناس لهم أغراض فيما جعله الله لهم من الأموال ؟ . هذا هو الظاهر ، وربما يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحدث عن الناس في عهده ، حتى لا يتكلف الناس ما لا يطيقون ، وأن الله إذا وسع على العباد فليتوسعوا ، وهذا عندي والله أعلم أقرب كما جاء في الحديث : ( إن الله وسّع عليكم فوسّعوا ) ، فلكل مقام مقال ، نخاطب الشعب الفقير بما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونقول اقتصر على حاجتك فقط وحاجة الضيف . وأما إذا وسع الله على الناس وصار الأمر يسهل عليهم فأظنه إن شاء الله لا يضر .
السائل : شيخ أحسن الله إليك إذا قلنا ... الشيخ : فقير نقول له أكثِر ؟! إذا كان فقير أو إذا كان غني . السائل : إذا كان غنيا . الشيخ : أي نعم . السائل : وإذا كان فقيرا يقلل من . الشيخ : وهكذا نقول الآن غير الفرش ، نقول يجب على الإنسان أن يكون إنفاقه بقدر حاله ، فمثلا قد يكون هذا الشيء إسرافا في حق شخص وليس اسرافًا في حق آخر حسب حاله . السائل : الفقير يكون كريم ... الشيخ : لا هذا نقول لا تفعل ، لأن هذا المضياف إذا كان فقير غالبا يلحقه ديون ، فننهاه عن هذا . السائل : والغني البخيل الذي لا يستضيف أحدا . الشيخ : اللي ما يجيه أحد ما رح يكثر الأواني في البيت أو الفرش ، نعم
في الحديث (فراش للرجل وفراش لامرأته ) فما معنى ذلك؟
السائل : أحسن الله إليكم يا شيخ ، قال في الحديث : ( فراش للرجل وفراش لامرأته ) فراشين يعني ؟ الشيخ : أي نعم ، هذا أعلى شيء ، وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينام مع أهله في فراش واحد . السائل : ... الشيخ : في فراش واحد ، الحديث هذا فراشين مستقلين ، على شان يعني أكثر ما يكون .
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبدالله بن دينار وزيد ابن أسلم كلهم يخبره عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء)
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء ). الشيخ : قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء ) ، النظر نوعان : نظر عام وهو إحاطة الله تبارك وتعالى بكل شيء رؤية حقيقية ، فهذا شامل . والنظر نظر رأفة ورحمة وهذا هو المراد بهذا الحديث ، أي لا ينظر إليه نظر رأفة ورحمة . وقوله : ( من جر ثوبه خيلاء )، الثوب يشمل السراويل والإزار والقميص والعباءة ، وقوله : ( خيلاء ) أي تعاظما وترفعا ، وهذا القيد يدل على أنه إذا جره لغير الخيلاء فإنه لا تثبت له هذه العقوبة ، لكن له عقوبة أخرى وهي ما ثبت في الصحيح : ( أن ما أسفل من الكعبين ففي النار ) فيكون ما أسفل من الكعبين في النار سواء كان خيلاء أو غير خيلاء . وبهذا يبطل تقييد من قال إنه لا يحرم أن يجر ثوبه لغير الخيلاء ، وذلك لأنه لا يمكن تقييد هذا المطلق بذاك المقيد ، لماذا لا يمكن ؟ . لأن العمل مختلف والجزاء مختلف ، وإذا اختلف السبب والحكم ، فإنه لا يجوز أن يقيد أحدهما بالآخر ، وهذا بالإتفاق ، وعليه فيقال ما نزل عن الكعبين إما أن يكون خيلاء فعقوبته أن الله لا ينظر إليه . وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم . قالوا : من هم يا رسول الله خابوا وخسروا ؟ . قال : المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) وهذا فيه زيادة وهو نفي الكلام ونفي التزكية . أما الثاني الذي نزل قميصه عن الكعبين ولكنه لغير الخيلاء فهذا الحديث فيه أنه يعذب ما أسفل من الكعبين ففي النار . فإن قال قائل : هل يعذب هذا الجزء الذي حصلت به المعصية فقط أو يعذب كل الجسم ؟ . فالجواب : يعذب ما حصلت به المخالفة فقط ، فإن قال قائل : كيف يكون هذا ؟ . قلنا كائن ، هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ولما توضأ الناس وهم في سفر وقصّروا في غسل الأرجل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ويل للأعقاب من النار ) ، ويل للأعقاب من النار ، فيكون العذاب بالنار على الأعقاب فقط ولا مانع فإن الجزاء من جنس العمل .
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالله بن نمير وأبو أسامة ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد قالا حدثنا يحيى ( وهو القطان ) كلهم عن عبيدالله ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب ح وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا هارون الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وزادوا فيه ( يوم القيامة)
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالا : حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب ح وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا هارون الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وزادوا فيه : ( يوم القيامة ).
وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبدالله بن وهب أخبرني عمر بن محمد عن أبيه وسالم بن عبدالله ونافع عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة)
القارئ : وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبدالله بن وهب أخبرني عمر بن محمد عن أبيه وسالم بن عبد الله ونافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ) . الشيخ : وهذا عام ، ( يجر ثيابه من الخيلاء )، فيشمل كما ذكرنا كل ثوب من الإزار والقميص والسراويل والعباءة ، نعم .
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن محارب بن دثار وجبلة بن سحيم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن محارب بن دثار وجبلة بن سحيم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم .
وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا حنظلة قال سمعت سالما عن ابن عمر قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)
القارئ : وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا حنظلة قال سمعت سالما عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ).
وحدثنا ابن نمير حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله غير أنه قال ثيابه
القارئ : وحدثنا ابن نمير حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال : سمعت سالما قال : سمعت ابن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله غير أنه قال : ( ثيابه ).
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت مسلم ابن يناق يحدث عن ابن عمر: أنه رأى رجلا يجر إزاره فقال ممن أنت ؟ فانتسب له فإذا رجل من بني ليث فعرفه ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول ( من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة)
القارئ : وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال : سمعت مسلم بن يناق يحدث عن ابن عمر : ( أنه رأى رجلا يجر إزاره فقال : ممن أنت ؟ فانتسب له فإذا رجل من بني ليث فعرفه ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول : من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة )
وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبدالملك ( يعني ابن أبي سليمان ) ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا أبو يونس ح وحدثنا ابن أبي خلف حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثني إبراهيم ( يعني ابن نافع ) كلهم عن مسلم بن يناق عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديث أبي يونس عن مسلم أبي الحسن وفي روايتهم جميعا ( من جر إزاره ) ولم يقولوا ثوبه
القارئ : وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا أبو يونس ح وحدثنا ابن أبي خلف حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثني إبراهيم يعني ابن نافع كلهم عن مسلم بن يناق عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديث أبي يونس عن أبي مسلم أبي الحسن وفي روايتهم جميعا : ( من جر إزاره ) ولم يقولوا : ( ثوبه ).
وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبدالله وابن أبي خلف وألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أمرت مسلم بن يسار مولى نافع بن عبدالحارث أن يسأل ابن عمر قال وأنا جالس بينهما: أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يجر إزاره من الخيلاء شيئا ؟ قال سمعته يقول ( لا ينظر الله إليه يوم القيامة)
القارئ : وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله وابن أبي خلف وألفاظهم متقاربة قالوا : حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج قال : سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول : أمرت مسلم بن يسار مولى نافع بن عبد الحارث أن يسأل ابن عمر قال وأنا جالس بينهما : ( أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يجر إزاره من الخيلاء شيئا ؟ . قال : سمعته يقول : لا ينظر الله إليه يوم القيامة ) .
حدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب أخبرني عمر بن محمد بن عبدالله بن واقد عن ابن عمر قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء فقال ( يا عبدالله ارفع إزارك ) فرفعته ثم قال ( زد ) فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم إلى أين ؟ فقال أنصاف الساقين)
القارئ : حدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب أخبرني عمر بن محمد عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر قال : ( مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء فقال : يا عبد الله ارفع إزارك . فرفعته ثم قال : زد . فزدت فما زلت أتحراها بعد ، فقال بعض القوم إلى أين ؟ فقال : أنصاف الساقين ).
الشيخ : هذا فيه دليل على أنه لا يرفعه فوق أنصاف الساقين ، المنتهى أنصاف الساقين ، والمنتهى من أسفل ؟. الطلاب : الكعب . الشيخ : الكعبان ، فما بينهما سنة ، نعم
حدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بن محمد ( وهو ابن زياد ) قال سمعت أبا هريرة: ورأى رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين وهو يقول جاء الأمير جاء الأمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا)
القارئ : حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة : ( ورأى رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين وهو يقول جاء الأمير جاء الأمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرًا ).
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد ( يعني ابن جعفر ) ح وحدثناه ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر كان مروان يستخلف أبا هريرة وفي حديث ابن المثنى كان أبو هريرة يستخلف على المدينة
القارئ : حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر ح وحدثناه ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر : كان مروان يستخلف أبا هريرة ، وفي حديث ابن المثنى : كان أبو هريرة يستخلف على المدينة .
الشيخ : نعم السائل : أحسن الله إليك يا شيخ الإسبال هل يكون في أسفل الثوب فقط ؟. الشيخ : هذا السنة جاءت بهذا ، لكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يكون في كل شيء ، حتى في توسيع الكم وتطويل الكم وتكبير العمامة ، كل ما زاد عن العادة تفاخرًا وتعاليًا فإنه داخل في الحديث ، لكن الإنسان ما يهتم إلا بما جاءت به السنة والباقي فيه احتمال .
لو قال قائل لماذا لم يطلق النهي عن الإسبال ولم يقيد بالإزار؟
السائل : أحسن الله إليك في بعض روايات هذا الحديث : إزار ، لو قال قائل لماذا لم يقيد مطلق الثوب على الإزار ، فما الجواب يا شيخ ؟ الشيخ : هذه مرت علينا يا يحيى ، لكن القلب غافل ، قاعدة : " إذا ذكر أحد أفراد العام بحكم يطابق العام فهذا لا يدل على التخصيص " ، نص على هذا الأصوليون ، وممن ما نص عليه الشيخ الشنقيطي رحمه الله في التفسير ، فالذي قال إزاره والذي قال ثوبه ، لا يتعارض لأن الحكم واحد ، نعم .
السائل : شيخ أحسن الله إليك إذا ... إلى نصف الساق ... ؟ الشيخ : الغالب الغالب ، وإلا فما بين الكعبين ونصف الساق كله سنة ، ولهذا قال أبو بكر : ( إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده )، وهذا يدل على أن إزاره قريب من الكعب ، لأنه لو كان رفيعا لكان لو استرخى بدت - تصوروا المسألة - تبدو عورته ، فكونه مثلا تسترخي حتى تصل إلى الأرض يدل على أنه رضي الله عنه كان إزاره قريبا من الكعبين ، نعم.
حدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع ( يعني ابن مسلم ) عن محمد ابن زياد عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة)
القارئ : حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة ) الشيخ : نسأل الله العافية ، نعوذ بالله ، لي سؤال هل هذا الرجل مات وعذب بالتجلجل إلى قيام الساعة أو أنه بقي حيًا لأنه قال : ( يتجلجل فيها ) بعد أن خسف به ؟ . الظاهر أن هذا يحمل على المعهود المعروف ، أنه إذا خسف به هلك ، لكنه يتجلجل في الأرض تعذيبا له إلى يوم القيامة ، نعم
وحدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي قالوا جميعا حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا
القارئ : وحدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي قالوا جميعا : حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة ( يعني الحزامي ) عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة)
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ).
وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بينما رجل يتبختر في بردين ) ثم ذكر بمثله
القارئ : وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بينما رجل يتبختر في بردين ) ثم ذكر بمثله .
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إن رجلا ممن كان قبلكم يتبختر في حلة ) ثم ذكر مثل حديثهم
القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن رجلا ممن كان قبلكم يتبختر في حلة ) ثم ذكر مثل حديثهم . الشيخ : ظاهر الحديث هذا أنه إذا كان يتبختر فيها وإن لم تكن يعني نازلًا إلى أسفل ، ما دام يتبختر ويتمايل في مشيته ويتعاظم في نفسه فهذا شر وجزاؤه أن الله خسف به ، وهل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا ليحدثنا بهذه الحادثة أو ليحذرنا أن نفعل مثله ؟ . الثاني بلا شك ، وإلا لكان مجرد الخبر قليل الفائدة ، نعم .
الببلدة التي يستغرب فيها لباس نصف الساق هل يترك نصف الساق ويرخي ثوبه قليلا؟
السائل : البلدة التي يستغرب فيها من يلبس إلى أنصاف الساقين هل يقال له لا يلبس إلى أنصاف الساقين ؟. الشيخ : نعم ، نرى أنه لا يلبس إلى أنصاف الساقين ، ما دام السنة أنصاف الساقين إلى الكعبين ، وأهل البلد هؤلاء لا يعرفون إلا أنه يكون قريبا من الكعبين فليلبس مثلهم ، يعني هذا أولى من أن يشمت به ، وأولى من أن يساء به الظن ، وما دام الأمر واسعا فلا تحجر نفسك ، نعم .
إذا كان عند قوم لباس يعتبر لباس زينة وفيه تبختر فما حكمه ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم في بعض البلاد في ملابس خاصة يلبسه الوجهاء من الناس هذا الملابس غالب من يلبسه فيه تبختر في المشي والإعجاب به ، فكأنه يعني لباس الزينة تحت قميص ، وهو من فوق وفي أطرافه وسيعة ، يسموه عندهم قلامبوه . الشيخ : قلامبوه ؟ السائل : أي نعم . الشيخ : قلامبوه يعني أيه ؟ السائل : يعني اسم هذا اللباس ، كبير جدا ووسيع حيث إنه يوصل امتداد اليدين من كل طرف ، ثم يرفعونه يعني يجمعونه جمعا . الشيخ : أيه ، أيوه . السائل : شيخ هذا الملابس يعني عامة هو ملابس الناس في البلاد ، هل الواحد يعني يستطيع الواحد يلبسه لكن يقصره حتى لا يكون إلى أسفل ، لكن عادة هم يقطعونه إلى قريب من أصابع اليدين امتدادًا ؟ الشيخ : ثم يردونه على الكتف ؟. السائل : ثم يردونه على أطرافهم . الشيخ : على كل حال هذا شيء في القلب ، ما دام يتبختر وهذه اللبسة تعتبر عند الناس يعني لباس زينة كبيرة يدخل في الحديث . السائل : ما يلبسه ؟ الشيخ : لا يلبسه أو يعدّل ، إذا كان عنده الآن يعدلها ، لعلك تريد فيه ، أنا رأيت في مكة أناس أكمامهم واسعة يعني ... على الكتف ، هم ؟ السائل : لا ليس هذا ثوب واحد ، هو ثوبين فوق بعض مثل هذا . الشيخ : قميص ؟ السائل : هكذا ثم ثوب ثالث فوق . الشيخ : أي هذا هو اللي فوق . السائل : أي فوق يجمعونه اطرافه ثم إذا تدلى وصل إلى الأرض يجمعونه مرة ثانية . الشيخ : لكن ما هو هذا عندهم خيلاء ولا عادي ؟ السائل : لا يستعمل خيلاء ، وقد يلبسه عامة الناس ، لأنه يختلف لكن هذا اللباس من أعلى اللباس عندهم . الشيخ : اسمه قرمبوه ؟ السائل : القرمبوه . الشيخ : هاه ، القرمبوه . السائل : آي نعم الشيخ : قيده لنا لأجل إذا جاء أحد يسأل عنه ولا شيء . السائل : الدراعة في بلاد شنقيط . الشيخ : هو صاحب القارة أعرف منك . السائل : الله يبارك فيك . الشيخ : نعم .
ورد عن بعض أهل البدع استدلالهم بكلام النووي والشافعي تقيييد التحريم بالخيلاء فما قولكم؟
السائل : شيخ يستدل علينا أهل البدع بكلام الإمام النووي في الحاشية بأنه ذكر هو والشافعي أن هذه الأحاديث كلها قيدت بالخيلاء هذا من جهة ، ويستدلون عليها أيضا من جهة ثانيا أنه قال : ما زاد على الكعبين وكان من الخيلاء فهو محرم وإلا فهو مكروه كراهة تنزيه ، وهذا مكتوب في الحاشية . الشيخ : وش المكروه ؟ وش المكروه كراهة تنزيه ؟. السائل : ما نزل عن الكعبين إن لم يكن من الخيلاء فهو مكروه كراهة تنزيه . الشيخ : طيب والوعيد ، والوعيد ؟. السائل : قالوا أحاديث الوعيد قيدت بالخيلاء . الشيخ : ما يجوز تقييدها هذا حرام ، إذا قيد بالتقييد معناه أن حديث الرسول كذّب بعضه بعضا ، وش الجزاء فيمن جر ثوبه خيلاء أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم ، وهذا غير الجزاء فيمن نزل عن الكعبين ، الجزاء فيمن نزل عن الكعبين هو أنه في النار فقط ، يعذب في النار بقدر ما نزل ، فإذا حملنا هذا على هذا معناه أن أحد الخبرين كاذب لأنه جعل جزاء هذا شيء وجزاء هذا شيء آخر ، أفهمت الآن أو لا ؟. السائل : أي نعم . الشيخ : فهمت ، أي نعم
من لبس ثوبا مسبلا ولكنه لم يمش به وإنما جلس أو نام به فما الحكم؟
السائل : الحديث : ( من جر ثوبه خيلاء )، لو الإنسان لبس لبسا وجلس أو نام فيه ؟. الشيخ : لا بد أنه يقوم . السائل : ريّح . الشيخ : كيف ؟ السائل : ريّح الشيخ : يعني اتخذ ثوبا واسعا على شان يبي ينام يكون يشمل جميع البدن عن البرد مثلا ، هذا ليس فيه شيء ، ولكن إذا مر به أحد ورآه على هذا الحال سوف يقتدي به إن كان من أهل القدوة أو يغتابه ويقع في عرضه إن لم يكن من أهل القدوة . والحمد لله يجيب رداء عادي ويتلفع فيه ، نعم.
حدثنا عيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب
القارئ : حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه نهى عن خاتم الذهب ).